Blog

  • الجامعات الأمريكية التي تمنح قبول مشروط في تخصص القانون. ماجستير

    دستور الولايات المتحدة الأميركية

    فيما مقال يحتوي على بعض الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية التي يكن التسجيل فيها بشكل مشروط وهو اتقان اللغة الانجليزية.

    تحت اسم كل جامعة يوجد الرابط الالكتروني لموقع الجاعة اذ يمكن الضغط عليه ليتم احالتكم الى الموقع الرسمي للجامعة أو الكلية أو المدرسة.

    وتحتها ايضا معدل اللغة الانجليزية المطلوب سواء امتحان أيلتس أو توفل:

     

    University of Denver  جامعة دينفر

    www.du.edu

    ايلتس 6.5  او توفل ۸۵ او انهاء المستوى 5 في معهد الجامعة

    ———————————————-

     University of Utah جامعة يوتا

    www.utah.edu

    انهاء مستويات اللغة في معهد الجامعة

    ——————————

     University of Missouri-Kansas City School of Law    مدرسة القانون في جامعة ميسوري كنساس

    http://law.umkc.edu

    انهاء المستوى 5 في معهد الجامعة

    ——————————————————-

    University of Iowa College of Law جامعة أيوا – كلية القانون

    https://law.uiowa.edu/admissions/apply-iowa-law/graduate-law-and-masters/master-laws-llm

    انهاء مستويات اللغة في معهد الجامعة

    ——————————————————————-

    Saint Louis University  جامعة سانت لويز

    www.slu.edu

    ايلتس 6.5 او توفل ۷۹

    ————————————————————-

    Emory Law School مدرسة ايموري للقانون

    http://www.emory.edu/home/ index.html

    7 ايلتس أو توفل 100

    ———————————

     DePaul University College of law – جامعة دي بول – كلية القانون 

    https://law.depaul.edu/Pages/default.aspx

    انهاء مستويات اللغة في المعهد

    ——————————————-

    University of Dayton Schoolof Law – جامعة دايتون – مدرسة القانون

    https://udayton.edu/law/

    انهاء المستوى 5 في معهد الجامعة

    —————————

    Southern Methodist University – الجامعة الميثودية الجنوبية

    http://www.smu.edu/

    انهاء مستويات اللغة في المعهد

    —————————

    McGeorge School of Law درسة ماك جورج للقانون

    http://www.mcgeorge.edu/

    ايلتس 6.5 او توفل ۸۸

    ——————————–

    Wake Forest University جامعة ويك فوريست

    https://www.wfu.edu/

    انهاء المستوى 5 في معهد اللغة

    ————————————-

    University of Miami جامعة ميامي

    http://www.miami.edu/

    توفل ۹۲

    ———————————————-

    Washburn University جامعة واشبورن

    http://www.washburn.edu/

    انهاء مستويات اللغة في معهد الجامعة

    —————————————————

    Southwestern Law School مدرسسة الحقوق الجنوبية الغربية

    http://www.swlaw.edu/

    65 ايلتس او توفل ۹۰

    ————————————–

    University of Cincinnati جامعة سينسيناتي

    http://www.uc.edu/

    ایلتس۷ او انهاء مستويات اللغة

    ———————————————–

    Pennsylvania State University جامعة ولاية بنسلفانيا

    http://www.psu.edu/

    انهاء مستويات اللغة في معهد الجامعة

    ———————————————-

    Syracuse University جامعة سيراكيوز

    http://www.syr.edu/

    انهاء مستويات اللغة في معهد الجامعة

    ——————–

    UC Davis School of Law مدرسة يو سي ديفيز للقانون

    https://law.ucdavis.edu/

    ایلتس6.5 او توفل ۸۸

    ——————————————

    Ohio State University  جامعة ولاية أوهايو

    www.osu.edu

    ايلتس 6.5 او توفل ۸۸

    ——————————————————-

    كل التوفيق للجميع.

    اعداد : ریاض المنصور @riyadhalmansour – سعوديين في امريكا . ۲۰۱۰

     

  • ورقة الضد ( تعريفها – شكلها – شروطها – خصائصها – آثارها)

    ورقة الضد ( تعريفها – شكلها – شروطها – خصائصها – آثارها)

    ورقة الضد

    1- تعريف ورقة الضد

    ورقة أو عقد الضد هو العقد أو الاتفاق الحقيقي الذي يحرص المتعاقدان على ستره وإخفائه ، وذلك عن طريق تنظيم عقد ظاهر يحجب حقيقة التراضي عن الأنظار ، وقد ورد في معظم المؤلفات التعريف التالي لعقد الضد وللصورية :

    عقد الضد هو العقد المستتر الذي يبطل أو يعدل مفاعيل العقد الظاهر .

    والعقد المستتر يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ، في حين أن العقد الظاهر يعبر عن إرادةوهمية .

    ثانياً- شرائط ورقة الضد

    مما سبق نستنتج أن ثمة شروطاً يجب توافرها في عقد أو ورقة الضد :

    1- يجب أن يكون العقد الظاهر مجرد ستار كاذب يخفي العقد الحقيقي .ومن شروط الصورية أن يكون العقد الظاهر وهمياً ، لأن غرض المتعاقدين الوحيد من عمله ، هو أن يكون ستاراً للعقد الحقيقي وقناعاً يحجبه عن الأعين .

    2- يجب أن يكون العقد الحقيقي معاصراً للعقد الظاهر. ويكفي وجود معاصرة ذهنية بين العقد الحقيقي والعقد الظاهر أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، فهذه المعاصرة الذهنية هي الشرط الواجب في ورقة الضد ولا يشترط أن تكون المعاصرة مادية إذ لا شيء يحول دون كتابة العقد المستتر قبل أو بعد كتابة العقد الظاهر بمدة قد تطول أو تقصر ، وتبعاً لما سبق فإن اتحاد التاريخ بين العقدين المستتر والظاهر يعتبر قرينة بسيطة على الصورية في العقد ولكن اختلاف التاريخ ليس دليلاً قاطعاً على جديته.

    3- يجب أن لا يتضمن العقد الظاهر الإشارة إلى عقد آخر تواطأ الطرفان على إخفائه لأن أي إشارة في العقد الظاهر للعقد الخفي تلغي الغرض المنشود من هذا العقد الخفي أو الحقيقي المراد إبقاءه خفياً عن الغير.

    ثالثاً: خصائص ورقة الضد

    1- وجود عقدين اتحد فيهما الطرفان والموضوع :

    إن ذاتية المتعاقدين في العقدين السري والظاهر، وذات موضوع التعاقد فيهما تقتضيه طبيعة عقد الضد ذاته من حيث كونه عقداً يلغي أو يعدل عقداً ظاهراً بصورة كلية أو جزئية ، إذ من المعروف بداهة إن إلغاء عقد أو تعديله يعود مبدئياً لطرفيه أو لأطرافه أنفسهم .

    ولكن لا يشترط اتحاد المتعاقدين في العقدين شخصياً بل يكفي اتحادهما اتحاداً قانونياً .

    2- تناقض العقد السري مع العقد الظاهر :

    أي أن ورقة الضد تستلزم وجود اتفاقين متعارضين الاتفاق الثاني يلغي الاتفاق الأول الظاهر أويعدله فهما ضدان لايجتمعان أي استحالة تنفيذهما معاً وهذا الشرط هو العلامة المميزة لورقة الضد وعلى ذلك إذا أمكن تنفيذ العقدين فلا يعتبر العقد السري ورقة ضد .

    3- صورية العقد الظاهر :

    بمعنى أن يكون العقد الظاهر وهمياً لأن الغرض الوحيد من عمله مع العقد الحقيقي المستتر هو أن يكون له ستاراً يخفيان به عن الغير حقيقة ما تعاقدا عليه ، فالعقد الظاهر معدوم لا أثر له قانوناً لأن المتعاقدين لم يقصداه وليس هناك لا ايجاب ولا قبول ولم يقصدا منه إلا أن يكون قناعاً للعقد المستتر الحقيقي ليخفيا الحقيقة عن الغير .

    فالعقدان الظاهر والمستتر إذاً هما عقدان متعاصران يصدران معاً في وقت واحد ولا تشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة الذهنية.

    4- العقد الحقيقي المستتر قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر كلياً أو جزئياً :

    إذا ارتضى الفريقان تنظيم العقد الظاهر بالشكل الذي برز فيه – وهو أبعد ما يكون عن التعبير عن حقيقة مرادهما – فما ذلك إلا لعلمهما بأن العقد المستتر الذي تضمن إرادتهما الحقيقية قادر لوحده على هدم أو تعديل العقد الظاهر بصورة كلية أو جزئية ، أي بالقدر الذي يغاير فيه الحقيقة.

    رابعاُ: شكل ورقة الضد

    لا يوجد في القانون المصري والفرنسي والسوري الذي استمد معظم مواده من القانونين السابقين نص يحدد ورقة الضد .

    وقد ترك المشرع شكل ورقة الضد للقواعد العامة ولحرية المتعاقدين يحررونها بالشكل الذي يرونه مناسباً وذلك مع مراعاة القاعدة الفقهية ” أن الأصل في الأشياء الإباحة.”

    فقلما يهم الشكل الذي يرتديه العقد المستتر أو العقد الظاهر ويكفي توفر الشروط والخصائص المكونة لعقد الضد حتى تنطبق أحكام الصورية .

    مع التذكير أو ورقة الضد تمثل تصرفاً قانونياً ثنائياً باعتبارها عقد مستور بين متعاقدين اجتمعت ارادتهما لتحقيق آثار ونتائج هذا العقد.

    والتصرف القانوني هو إرادة تتجه الى إحداث أثر قانوني كالعقد .

    أما الواقعة القانونية فهي حادث مادي يرتب عليه القانون أثراً سواء أكانت الإرادة اتجهت الى إحداث هذا الأثر أم لا .

    وتجدر الإشارة الى أن العقد المستتر و العقد الظاهر يمكن أن ينظما بشكل سند عادي أو بشكل سند رسمي ويمكن أن ينظم أحدهما بشكل سند عادي وينظم الآخر بشكل سند رسمي.

    وقد قضت محكمة النقض بقرارها رقم 577/435 تاريخ 3/6/1976 نشرت في المحامون عام 1976 ص /679/ على :

    إن اسباغ الصفة الرسمية على العقد الصوري لا يحصنه ضد قبول إثبات وجود العقد الحقيقي بالبينة الشخصية متى كان من الجائز اعتمادها كدليل لأن العقد الصوري لا وجود له قانوناً فتسجيله وعدمه سيان .”

    لكن يبقى السؤال عما إذا كان يمكن أن يكون كل من العقد الظاهر والعقد المستتر شفهياً ؟

    والرأي أنه لا شيء يحول دون أن يكون عقد الضد شفهياً وكذلك العقد الظاهر فليس ثمة ما يوجب تنظيم سند خطي للقول بوجود الصورية .

    خامساً : آثار ورقة الضد

    1- ورقة الضد والصورية :

    كما ذكرنا فورقة الضد أو عقد الضد هو عقد يكتب سراً بين متعاقدين ليمحو أثر عقد ظاهر أو يعدل فيه أو بعبارة أخرى ليمحو أثر العقد الظاهر كلياً أو جزئياً ، كما إذا أراد مدين تهريب شيء له من دائنه فيبيعه بيعاً صورياً لآخر ويأخذ عليه ورقة ضد تفيد الصورية وأن الشيء لازال ملكه .

    فالعقود الصورية إذاً تحوي غشاً أو تغييراً للحقيقة يساعد على الغش ولذلك منعتها القوانين الفرنسية القديمة بل وكانت تعاقب على الصورية وتحرير ورقة الضد في بعض الأحوال بغرامة كبيرة وقد أجاز القانون المدني السوري الصورية بالمادتين /245/ و/246/ كما سنرى فيما يلي:

    تنص المادة /245/ قانون المدني السوري على ما يلي :

    ” إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم.

    إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأوليين. “

    ونصت المادة /246/ على مايلي :

    ” إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي . “

    ومن هذه النصوص يتبين لنا أثر الصورية ” ورقة الضد ” بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام والغير والخلف الخاص .

    2- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام :

    لا بد لنا من تعريف الخلف العام ، وذلك لتوضيح ما قصد به المشرع بنص المادة /246/ من القانون المدني السوري وهو :

    ” من يخلف سلفه في ذمته المالية كلها ( كالوارث الوحيد ) أو في جزء شائع منها ( كالوارث مع غيره أو الموصى له بحصة من التركة ) “

    وعليه فإن أثر ورقة الضد بين المتعاقدين والخلف العام تؤدي إلى ما يلي :

    – العقد الظاهر لا وجود له : بدلالة المادة /246/ من القانون المدني السوري فلا يعمل به وهذا ما يقتضيه سلطان الإرادة ذلك أن المتعاقدين إنما أرادا العقد المستتر لا العقد الظاهر فوجب أن يلتزما بما أراداه لا بما لم يريداه .

    فإذا باع شخصاً عيناً من آخر بيعاً صورياً واحتفظ بورقة الضد ففيما بين البائع والمشتري لا وجود للبيع ويبقى البائع مالكاً للعين وله حق التصرف فيها ويستطيع أن يبيعها جدياً بعد ذلك إلى مشترٍ ثانٍ والمشتري الثاني هو الذي تنتقل إليه الملكية وليس للمشتري الصوري الأول أن يحتج بعقد البيع الصوري على المشتري الثاني ولو سجل البيع الصوري قبل تسجيل البيع الجدي .

    كذلك ، إذا مات البائع فالعين الباقية في ملكه تنتقل بالميراث إلى وارثه الخلف العام إذ العبرة بالنسبة إلى الخلف العام بالعقد الحقيقي أيضاً لا بالعقد الصوري، فالبائع الصوري يبقى مالكاً للعين وتنتقل منه الملكية إلى وارثه والمشتري الصوري لا تنتقل إليه ملكية العين ، ومن ثم لا تنتقل منه هذه الملكية الى وارثه .

    وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    ” إن أثر ثبوت صورية العقد الواقع على عقار يستتبع اعتبار هذا العقد غير موجود وبالتالي الى الغاء التسجيل الذي تم بالاستناد اليه .” ( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1963 مجلة نقابة المحامين ص 65 لعام 1963 )

    ولما كانت الصورية كثيراً ما تستعمل لخديعة الغير والتحايل على القانون فقد اقتصر القانون على منع تحقيق أغراضها غير المشروعة دون أن يجاوزه إلى إبطال العقد الحقيقي الذي قصده المتعاقدان وهذا ما نصت عليه المادة السادسة من قانون البينات السوري بقولها :

    ” وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها .”

    وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض :

    ” إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام ، أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر ، أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي .”

    ( نقض سوري /1123/ ت 13/5/1965 – مجلة القانون ص /639/ لعام 1965 )

     وجوب إثبات العقد الحقيقي والشروط الواجب توافرها فيه :

    فأي من الطرفين يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وفقاً لقواعد الإثبات العامة ، أما إذا لم يستطع أن يثبت أن هناك عقداً مستتراً فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً لا صورياً ، فإذا ما ثبت وجود العقد المستتر وجب أن تتوافر في هذا العقد حتى يسري فيما بين المتعاقدين جميع الشروط الموضوعية التي يتطلبها القانون وأن يكون العقد المستتر مباحاً .

    فعقد الهبة المستتر في صورة بيع مثلاً يجب أن يصدر من ذي أهلية للهبة وأن تتوافر فيه أركان الهبة الموضوعية وشروط صحتها.

    فإذا توافر كل ذلك سرى على العقد أحكام الهبة لا أحكام البيع.

    أما من حيث الشكل فإن العقد المستتر يخضع الى الشرائط ذاتها المفروضة على العقد الظاهر وعلى ذلك فإن الهبة المبرمة تحت ستار عقد بيع يمكن أن تجري في سند عادي من حيث المبدأ شأنها في ذلك شأن عقد البيع ، مع أن الهبة لا تتم في الأصل الا بسند رسمي وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر .

    وقد قررت محكمة النقض السورية :

    على أن عقد الهبة هو عقد رسمي لا يتم إلا بالتسجيل وبالتالي فإن تسجيل هذا العقد يكون انصياعاً لحكم القانون واستكمالاً لاجراءات حددها المشرع ويمكن اثبات العقد بوثيقة خطية دون أن تماثل العقد الظاهر في قوتها الثبوتية وعلى هذا فإنه يحق لمن يدعي صورية عقد هبة رسمي مسجل أن يثبت مدعاه بطرق الاثبات المقبولة قانوناً إذ ليس في القانون ما يلزم أن تتحقق الرسمية في ورقة الضد وأن تسجيل عقد هبة بين أقارب لا يهدر المانع الأدبي الا إذا كانوا قد اعتادوا التعامل فيما بينهم بالبينة الخطية . “

    ( قرار /351/ أساس /408/ تاريخ 30/3/1977 – محامون ص /337/ لعام 1977 )

    3- أثر ورقة الضد بالنسبة للمتعاقدين والغير :

    لا بد لنا من تحديد من هو الغير في الصورية .بحسب المادة /245/ من القانون السوري الغير هو : ” كل من اعتمد على العقد الصوري واطمأن اليه معتقداً بحسن نية أنه عقد حقيقي فبنى عليه تعامله .”

    والعدالة تقتضي في هذه الحالة أن يعتبر العقد الصوري بالنسبة له عقداً قائماً ينتج أثره إذا كانت له مصلحة في ذلك ، أما إذا كان عالماً وقت تعامله بصورية العقد فالعقد الحقيقي هو الذي يسري في حقه شأنه في ذلك شأن المتعاقدين.

    ويترتب على ذلك أنه يدخل في الغير كل من :

    1- كل من كسب حقاً عينياً : من أحد المتعاقدين على الشيء محل التصرف الصوري سواء كان هذا الحق سابقاً للتصرف الصوري أو تالياً له.

    فلو باع شخص داراً من آخر بيعاً صورياً فكل من كسب حقاً عينياً على هذه الدار قبل التصرف الصوري أو بعده من البائع أو المشتري يعتبر من الغير في البيع الصوري الذي تم كدائن مرتهن أو مشتر.

    2- الدائنون الشخصيون للمتعاقدين : فدائن المشتري في البيع الصوري يعتبر من الغير إذ أنه قد إطمأن الى الشيء محل التصرف الصوري أنه قد انتقل الى المشتري فدخل في ضمانه العام وله في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الصوري.

    وكذلك دائن البائع في البيع الصوري يعتبر من الغير ولكن لسبب آخر هو أن الشيء محل التصرف لم يخرج من الضمان العام للدائن ، فللدائن في هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الحقيقي ، حيث يجب حمايته من غش المدين.

    والدائن الشخصي يعتبر من الغير في الصورية سواء كان حقه مستحق الأداء أو غير مستحق الأداء وسواء كان سابقاً على التصرف الصوري أو تالياً لهذا التصرف. إذ أن تصرف المدين الصوري يبقى صورياً حتى بالنسبة الى الدائنين الذين استجدوا بعد هذا التصرف .

    وما قلناه في الدائن الشخصي للبائع نقوله في الدائن الشخصي للمشتري فهو من الغير وفي الحالتين دخل الشيء ظاهراً في الضمان العام للدائنين .

    ” لدائني البائع أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة .

    والحكم في هذه الحالة يقرر أمراً واقعاً وتبقى العين المباعة صورياً ضماناً عاماً لوفاء الديون . “

    ( نقض مدني سوري /610/ أساس /389/ تاريخ 9/12/1962 مجموعة القواعد القانونية – ص 220 )

    3- كل شخص لم يكن طرفاً في العقد الصوري : وقد انخدع به يمكن أن يعتبر من الغير ويحق له التمسك به أو طلب إعلان صوريته حسب مصلحته حتى ولو كان هذا الشخص قد باع في الأصل العين موضوع النـزاع بيعاً صورياً ، فمثلاً إذا باع زيد لعمر منـزله بيعاً صورياً ثم مات عمر فباع وارثه المنـزل لآخر بيعاً صورياً أيضاً يعتبر زيد من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من وارث عمر ويترتب على ذلك أنه يجوز له اثبات صورية هذا العقد بجميع طرق الاثبات .

    ” إن ثبوت الصورية في العقد يخول كل ذي مصلحة من أصحاب الحقوق العينية على العقار أو من دائني المتعاقد أن يتمسك بالعقد المستتر سواء كان الدين مستحقاً أو غير مستحق الأداء .”

    ( نقض مدني سوري /255/ أساس /157/ تاريخ 30/4/1993 مجلة المحامون ص 65 لعام 1963 )

    4- الدائن يعتبر من الغير بالنسبة للتصرفات الضارة به والصادرة عن المؤرث والمتعلقة بحقوق تبلغونها مباشرة من القانون كحقوقهم الارثية مثلاً وفي حالة التصرف لوارث الذي يتضمن هبة أو وصية.

    ” إذا قصد المؤرث ستر الوصية تحت ستار عقد بيع بقصد الاضرار بالورثة فيعتبر هؤلاء الورثة من الغير ، وللشخص الثالث أو الغير إثبات عكس البيانات التي تضمنها صك كاتب عدل وذلك بالبينة الشخصية إذا توفرت الحالات المشار اليها في المادتين 56 و 57 بينات / نقض سوري /.

    ( نقض سوري /170/ أساس /2036/ تاريخ 4/2/1982 / سجلات محكمة النقض 1982 – ص 345 )

    4- حق الغير أن يتمسك بالعقد المستتر :

    قد رأينا أن المادة /245/ من القانون المدني السوري حددت الغير بأنهم دائنوا المتعاقدين والخلف الخاص ولهؤلاء التمسك بالعقد المستتر لأن الأصل أن العقد المستتر هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان هو الذي يسري حتى بالنسبة إلى الغير حتى لو كان هذا الأخير لا يعلم بوجود هذا العقد في بادئ الأمر واعتقد أن العقد الظاهر هو عقد جدي ويترتب على ذلك أن لدائني البائع إذا كان البيع صورياً أن يتمسكوا بالعقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين المبيعة على أساس أنها لم تخرج من ملك البائع .

    وكذلك للخلف الخاص إذا كسب حقه بعد صدور البيع الصوري أو قبل صدور هذا البيع فله أن يتمسك بالعقد المستتر ويطعن في العقد الظاهر بالصورية كأن يبيع المالك العين مرة ثانية بيعاً صورياً بعد أن يكون قد باعها بيعاً جدياً ويسجل المشتري الثاني عقده الصوري قبل أن يسجل المشتري الأول عقده الحقيقي أو الجدي فهذا الأخير له أن يتمسك بالعقد المستتر ( الجدي )

    ” إن من يتمسك من الطرفين بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر في دعوى الصورية ، عليه إثبات وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. وفي حال عدم وجود العقد المستتر فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر عقداً جدياً .

    ” ( نقض أساس /791/ قرار /1021/84 تاريخ 20/6/1984 ص 125 محامون العدد الأول لعام 1984 )

    5- حق الغير أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة في ذلك :

    قضت المادة /245/ من القانون المدني السوري بأن للغير ( أي للخلف الخاص ودائني المتعاقدين ) أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، ومن هنا فتمسك الغير بالعقد المستتر ( الحقيقي ) هو تطبيق للقواعد العامة وهو الذي يسري كما سبق لنا القول .

    أما أن يتمسك الغير بالعقد الظاهر الذي لا وجود له قانوناً فهذا هو الاستثناء ويصبح للغير أن يختار بين العقد المستتر أو العقد الظاهر حسب مصلحته.

    وهو إذا تمسك بالعقد المستتر فلأنه العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدين فيأخذهما بما أرادا .

    وإذا تمسك بالعقد الظاهر فلأن هذا العقد قد خلق مظهراً انخدع به واطمأن اليه وليس للمتعاقدين أن يستفيدا من غشهما في علاقتهما بالغير .

    فالعقد المستتر يقتضيه مبدأ سلطان الارادة والعقد الظاهر يقتضيه مبدأ استقرار التعامل فللغير إذاً أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا تحققت له مصلحة في ذلك ، ولكن يجب لتمسكه هذا أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري.

    إن العقد الصوري لا يكون معدوم الأثر إلا بين المتعاقدين والخلف العام. أما الأشخاص الآخرين حسنوا النية فلهم الخيار بالتمسك بالعقد الحقيقي المستتر أو بالعقد الصوري الظاهر . أما الغير سيء النية فيسري بحقه العقد الحقيقي .”

    ( نقض سوري /1123/ تاريخ 13/5/1965 – مجلة القانون – ص 639- لعام 1965 )

    فلا بد إذاً من أن يكون الغير جاهلاً بصورية العقد الظاهر حتى يستطيع التمسك به ويكفي أن يجهل الصورية وقت تعامله حتى لو علم بها بعد ذلك.

    كما لو انتقل اليه حق عيني من المشتري بعد صدور التصرف الصوري فيجب وقت انتقال الحق العيني إليه أن يكون معتقداً جدية التصرف الصوري .

    والمفروض أن الغير حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه ولما كان العلم بالعقد المستتر واقعة مادية فانه يجوز اثباتها بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن .

    6- التعارض بين غير يتمسك بالعقد الظاهر وغير يتمسك بالعقد المستتر :

    لما كان الغير له أن يتمسك بالعقد المستتر وفقاً لمصلحته ، فإنه يقع كثيراً أن يقوم تنازع فيما بين الأغيار لتعارض المصلحة ويكفي في بيع صوري أن نفرض أن يكون للبائع دائن وللمشتري دائن.

    فدائن البائع مصلحته أن يتمسك بالعقد المستتر ، ودائن المشتري مصلحته أن يتمسك بالعقد الظاهر ، ولا يمكن أن نأخذ بالعقدين معاً . فلا بد إذا من تغليب إحدى المصلحتين .

    فإما أن نحرص على احترام الارادة الحقيقية للمتعاقدين فنغلب مصلحة دائن البائع أو من كسب حقاً عينياً من البائع ونأخذ بالعقد المستتر .

    وإما أن نعنى بثبات التعامل واستقراره فنغلب مصلحة دائن المشتري أو من كسب حقاً عينياً من المشتري ونأخذ بالعقد الظاهر .

    وقد حسم القانون السوري هذا الخلاف : فنصت الفقرة الثانية من المادة /245/ على أنه :

    ” إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأوليين . “

    ويترتب على ذلك أن دائن المشتري في البيع الصوري يفضل على دائن البائع، فيقوم هو دون دائن البائع بالتنفيذ على العين المبيعة صورياً ، متمسكاً بالعقد الظاهر إذ هو في مصلحته ، ويمتنع على دائن البائع أن ينفذ على هذه العين وأن يتمسك بالعقد المستتر .

    سادساً : كيف أكتب ورقم أو سند الضد:

    لايوجد نص خاص لورقة الضد ويمكن لكم الاسترشاد بهذا النموذج ( اضغط هنا)

  • دليل الطالب إلى دراسة ماجسيتر القانون LL.M في الولايات المتحدة الأمريكية

    دليل الطالب السعودي إلى دراسة ماجسيتر القانون LL.M في الولايات المتحدة الأمريكية

    من مرحلة اللغة، و حتى دخول الجامعة ويتبعها بعض النصائح حول دراسة برنامجي

    JD & SJD و ملحق تأملات في تخصص العدالة الجنائية، و خريجي الكليات العسكرية

    إعداد عبدالعزيز بن سعد الجعيثن مشرف مجموعة طلاب القانون التابعة لمجموعة سعوديون في أمريكا ۲۰۱۳

    1- قبل الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية

     يعد إكمال الدراسة في مرحلة الماجستير في أمريكا حلما للكثير من الطلاب السعوديين، و يدفعهم في ذلك الحلم، برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ونظرا لأن تحقيق حلم كهذا، يتطلب من الطلاب الإستعداد و ترتيب جدول زمني لتحقيق هذا الهدف، و من أجل ذلك؛ كان هذا الدليل ليكون مساعدا لطالب ماجستير القانون في ترتيب جدول زمني لتخطي هذه المرحلة.

    2- نبذة عن حياة الطالب

    في أمريكا فنقول وبالله التوفيق، الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية هي فترة من التجربة الإحترافية التي يندر أن يكون الطالب السعودي قد عايشها من قبل، فعلى سبيل المثال، من كان يستخدم الإيميل الإلكتروني فقط لأغراض الترفيه، فيستخدمه الآن للأغراض الرسمية و المراسلات مع الملحقية و الجامعات و المعاهد. فحقيقة هذه التجربة ستعود على الطالب بمنافع جمة خصوصا لمن يرغب بالعمل لاحقا في القطاع الخاص، و هنا يجب على الطالب تعلم فنون المراسلات و الآداب العامة لها، و تطوير تلك المهارات يوما بعد يوم، ولتظهر بشكل إحترافي المراسلات فعليك بإنشاء إيميل رسمي لك؛ و ليكن مثلا ) اسمك الأول. اسمك الأخير @ ،،،،، ،،،،، ( و قم بالمراسلة من خلاله. و من مشاهدات الحياة الدراسية في أمريكا، بدءا من مرحلة اللغة هنا، خصوصا في المعاهد الأكاديمية، فالطالب السعودي يمر بمنهج في التعامل الأكاديمي (الصارم) عن ما اعتاده من قبل، حيث أنه من السهولة بمكان طرد طالب من المعهد، و تسجيل هذا الطرد في سجله (السيفس بسبب حالة غش أثناء تقديم واجب ما، أو طرد طالب بسبب غيابه أو رسوبه المتكرر مثلا. وهنا ليس الأمر تخويفا بقدر ما هو تحذيرا ، فكثير من الطلاب السعوديين تخرجوا من المعاهد الأكاديمية بعد أن تركوا بصمة لا تنسى في المعاهد من مستوى عال في الإنضباطية و الإحترافية، و لا أبالغ أن قلت أن بعضا منهم ابتدأ برنامجه الإكاديمي بسبب توصية من مدرسي اللغة في المعهد و بدون درجة لغة.

     

    3- نبذة عن برامج ماجستير القانون في أمريكا

     تاریخ شهادة ال LLM،،، و لأن الشيء بالشيء يذكر، فسأذكر لكم قبلها شهادة ال Dل، ففي أمريكا ليس هناك شهادة بكالوريس في القانون،

    و من يرغب في الحصول على شهادة في القانون، فعليه الحصول أولاً على شهادة بكالوريس في أي تخصص، و بالتالي يستطيع التقدم للحصول على شهادة ال JD و التي تعتبر شهادة دكتوراه مهنية في القانون، وهي برنامج لمدة 3 سنوات، و تقريبا ۸۸ ساعة في مختلف القوانين، و من يحصل على هذه الشهادة يكون جاهزا لاختبار رخصة المحاماة الخاص بكل ولاية، ( فكل ولاية تقريبا لها اختبارها ) و يعرف هذا الإختبار بال Bar Exam.

    بقينا الآن في شهادة ال LLM التي هي في الأساس وضعت للحاصلين على شهادة أولى في القانون من بلد أجنبي،

    ويهدف تقديمها لهذه الفئة بغرض الحصول على الفوارق الأساسية في القانون الأمريكي و قوانين البلدان الأخرى و التي حصل طلاب ال LLM على شهادات منها في مرحلة البكالوريس،

    وطلاب ال LLM في الجامعات الأمريكية لا يتلقون تعليما مستقلا إلا في مادتين في الغالب و هما ( المقدمة إلى القانون الأمريكي، و مادة الكتابة القانونية ) ،

    و بعد تلك المادتين؛ للطالب الحرية في إختيار المواد التي يرغب بها مع طلاب ال JD، و بعد إنهاء مرحلة ال LLM يكون الطالب مستعدا للجلوس لاختبار ال Bar Exam و الذي يمنح من يجتازه فرصة الحصول على رخصة ممارسة المحاماة في الولاية التي اجتاز منها الإختبار.

    ثم توسع مفهوم ال LLM ، ليشمل تخصصات فرعية في القانون، و ذلك لكون الطلاب في مرحلة ال JD لا يغطون جميع المواد في القانون ، فظهرت برامج LLM في تخصصات مثل ( الضرائب، الملكية الفكرية و القانون التجاري )

    و حصول الطالب الأجنبي على شهادة LLM في أحد البرامج المتخصصة هذه لا يؤهله للجلوس لاختبار ال Bar Exam المؤهل للحصول على رخصة المحاماة لأن التأهل للجلوس لإختبار ال Bar Exam يتطلب موادا معينة في بعض الولايات،

    و في الغالب من يأخذ برنامجاً متخصصا لا يحصل على تلك المواد المطلوبة لإختبار ال Bar Exam و ذلك لكون الدخول في برنامج معين، يعني التركيز على مواد ذلك التخصص؛ على سبيل المثال لو اختار طالب ما أن يدخل برنامج ماجستير في القانون التجاري، فأنه بعد مواد المقدمة إلى القانون الأمريكي و الكتابة القانونية سيكون ملزماً بمواد التخصص (القانون التجاري في حين أن المواد المطلوبة للجلوس لإختبار ال Bar Exam تعتبر عامة و تشمل مواضيع عدة في القانون الأمريكي، مثل قانون التعويضات و الجرائم.

    * هنا أركز فقط على New York Bar Exam و لمزيد من المعلومات حول بقية الولايات، يرجى مراجعة شروط كل ولاية على حده.

    ما أعنيه من شرحي السابق هو أن هناك جامعات تقدم برامج متخصصة في ال LLM كالقانون التجاري أو الملكية الفكرية مثلا، و لكن هذه البرامج لا تؤهل طالبها للجلوس لاختبار ال Bar Exam، و هناك جامعات في المقابل تقدم برامج LLM مؤهلة من يحصل عليها للجلوس لإختبار ال Bar Exam.

    فهنا يجب على الطالب أن يضع ذلك في الحسبان إن كان يخطط لأن يتخصص في تخصص معين، أو يرغب في المحاولة في أن تكون شهادته مؤهلة له للجلوس الإختبار ال Bar Exam.

    إجتياز ال Bar Exam صعب جداً على الأمريكان أنفسهم و ليس على الطلاب الأجانب فقط لكونه يتطلب مهارة لغوية سريعة و تفكيراً قانونياً منطقياً سريعاً، و من يختلف معي هنا في كون هذا الهدف يكاد أن يكون مستحيلاً و بالذات لخريجي ال LLM كونهم لم يتحصلوا على التأهيل الكافي من اللغة، و كذلك لم يتطرقوا لكثير من المواد التي يتم إختبارها في ال Bar Exam،

    و التفكير في إختبار كهذا يعد ضرباً من ضروب الخيال، فسأرد عليه بردین :

    الأول: ليس هناك صعب على ذي همة،

    و الثاني: ما دامت نسبة إجتياز الطلاب الأجانب لهذا الإختبار تقارب ال ٪۳۰ ، فأن لي فرصة و حظوظاً في الأمر. و إجمالاً:

    أنا لن أخسر شيئاً من كوني حصلت على شهادة في ال LLM تؤهلني للجلوس لإختبار ال Bar Exam، و لن أكسب كثيراً من كوني حصلت على شهادة LLM في تخصص معين كالقانون التجاري! ففي النهاية سنرجع للسعودية و سنمارس ما نرغب من القوانين، و حصر شهادتي في تخصص معين (قد) يعيق فرص توظيفي أحياناً. و على أي حال، إن كنت تدرك تخصصك، ف(فالك التوفيق، و إن كنت لا تدرك، فأعد حساباتك مرة أخرى، و (فالك التوفيق) أيضا.

    4- المؤهلات و المستندات المطلوبة لدراسة ماجستير القانون في أمريكا

    المؤهلات هي وجود شهادة بكالوريس في الشريعة – القانون – الأنظمة ، و من غير المؤكد الحصول على قبول لغير هذه التخصصات، إلا هناك بعض حاملي شهادات ( أصول دين – دراسات إسلامية ) حصلوا على قبولات الدراسة ماجستير القانون..

    وبالإضافة لذلك، الحصول على درجة لغة فقط شريطة إلا تقل تلك الدرجة عن 5.5 في الايلس. و كلما كانت الدرجة أعلى، كلما كانت الخيارات مفتوحة أمام الطالب .

    فأنا على سبيل المثال: حصلت على 5 قبولات جامعية بعد حصولي 6 في الايلتس من بين ۱۳ جامعة تقدمت لها، و لو كانت درجتي 6.5، لكانت عدد قبولاتي ۱۲ قبولا ًبسبب أن الجامعات التي رفضتني تطلب 6.5 على الأقل. و ماجستير القانون لا يطلب إلا درجة اللغة فقط، و ليس هناك إختبارات أخرى كال GMAT – GRE – LSAT

    إما المستندات فقم بتجهيز أوراقك كالآتي بعد مسحها با (السكانر) و رتبها في ملف و قم بتسمية كل ملف باسمه بالإنجليزي ليسهل عليك لاحقا الوصول إليه :

    – السيرة الذاتية .Resume

    – خطاب شخصي. Personal Statement .

    – السجل الأكاديمي و الوثيقة، مترجمة من الجامعة. Transcript – Certificate

    • 2 أو 3 توصيات أكاديمية، لا بأس بالمجدولة مثل جامعة الإمام محمد بن سعود. Recommendation letter
    • – جواز السفر. Passport
    • – درجة اللغة التي حصل عليها الطالب، و ترسل من المركز الذي اختبر فيه الطالب مباشرة إلى الجامعة.

    5- القبول المشروط

    القبول المشروط هو خطاب يحصل عليه الطالب يعني أنه تم قبول الطالب إكاديمياً، و لكن لا بد من تنفيذ الشرط المتبقي للحصول على القبول النهائي،

    فقد يكون الشرط بالحصول على درجة لغة، و قد يكون الشرط بحضور دورة أو الحصول على فصول إضافية قبل القبول النهائي.

    و الذي يهمنا هنا هو القبول المشروط بالحصول على درجة اللغة أو إجتياز مستويات المعهد الخاص بالجامعة.

    الذي يطلب الحصول على القبول المشروط واحد من اثنين،

    ۱/ طالب على حسابه الخاص أو موظف حكومي و مطلوب منه الحصول على قبول لأجل إتمام إجراءات إبتعاثه،

    ۲/ مبتعث و يخشى من أن تنتهي بعثته و يرغب في التوجه إلى جامعة لديها معهد و تقبل الطالب بعد إنهاء مستويات هذا المعهد.

    في الحقيقة، القبول المشروط يخدم و ينصح به للفئة الأولى (الدراس على حسابه الخاص، أو موظف حكومي) و أرغب في نصح الفئة الثانية لئلا يحرصوا عليه، و ذلك لسبب كون الطالب توجه إلى معهد في جامعة تقبله بعد إنهاء مستويات المعهد يجعل الطالب نوعاً ما متراخياً في دراسته و بالتالي يضيع على نفسه التحصيل اللغوي كما يجب، في حين لو في معهد أكاديمي ممتاز، لاستطاع بإذن الله الحصول على الدرجة المطلوبة لدخول الجامعة،

    و بالنسبة لإجراءات التقديم المشروط، فأنها بالضبط مثل إجراءات التقديم لأجل الحصول على قبول نهائي كما سيأتي شرحه لاحقا في كيفية مراسلة الجامعات، ما عدا إرفاق درجة اللغة، و يجب على الطالب التوضيح في طلبه أنه يطلب قبولا مشروطا بشرط اللغة.

     

    و هذه قائمة بالكليات التي تعطي قبول مشروط بناءا على تجارب الطلاب السابقين

    1- St. John’s University – New York

    2- UMKC – Kansas City, Missouri

    3- The Penn State – State College, PA

    4- McGeorge – Sacramento, CA

    5- IUPUI – Indiana

    6- St. Mary’s University – TX

    7- Indiana University – Robert H. McKinney

    8- DePaul University

    9- SMU

    10 – MSU

    11- Hofstra University لست متأكد، لكنهم مرنين –

     

    6- معاهد اللغة

    اختيار معهد اللغة للتأهيل لإجتياز مرحلة اللغة من الإختيارات التي ينبغي العناية بها، و ذلك لأن فترة اللغة تنتهي أحياناً على الطالب و هو في معهد غير مؤهل أكاديمياً،

    و يحتار الطالب حين الإختيار على أساس يختار المعهد، فإليكم بعض ما يجب عليك وضعه في الحسبان عند إختيار معهد اللغة:

    – قرب كليات القانون المتوقع الحصول على قبول منها.

    – قرب مراكز إختبار التوفل أو الآيس من المعهد.

    – مناسبة المدينة من ناحية المعيشة المادية،

    و إجمالاً يفترض إلا يتجاوز الإيجار ما بين 30-40٪ من المكأفاة،

    و يعد مكلفاً مادياً تجاوز تلك النسبة

    – مناسبة المنطقة إكاديميا للمرافقين الدراسين، سواءا الزوجات أو المحارم، و ذلك لأن شروط الملحقية إلا تبعد جامعة المرافق عن ۱۰۰ میل

    ۔ – مستويات المعهد و طريقة الدراسة فيه.

    و بالنسبة لغير المتزوجين أو من ليس عنده مشكلة من التنقل، فلا مانع من الدراسة في معهد أكاديمي مرموق و الحصول على قبول جامعي في مكان مختلف تماما، و بالعكس يشجع عليه لتغيير المكان و الثقافة.

    وعن كيفية البحث عن المعهد، فقد أعجبتني فكرة أحد أعضاء مجموعة القانون، حيث قام بالبحث في قائمة أفضل ۱۰۰ جامعة في تخصص القانون، و بحث في معاهدها لأجل الحصول على قبول منها، وهي فكرة ممتازة، أنصح بها ، و أنصح أيضا بالبحث عن معلومات كافية و الإستعانة بمحركات البحث و البحث عن مجموعات للطلاب السعوديين في نفس المدينة أو الجامعة وتوجيه الأسئلة لهم حول طريقة الدراسة و مستويات المعهد و إلخ..

    وهنا قائمة مختصرة بأسماء بعض المعاهد التي درس فيها أعضاء مجموعة القانون

    Eli at California State University Sacramento

    Lewis and Clark College

    Intrax International Institute

    Eli at the University at Buffalo

    Intensive English Program at University of Dayton

    ELC at the University of Denver

    CELOP – Boston

    MSU- ELC

    Seattle Central Community College

    Georgetown University

    ELI University of Alabama, Tuscaloosa

    و للاستزادة حول تقييم هذه المعاهد، قم بزيارة هذه الصفحة

    https://www.facebook.com/groups/185754021448817/permalink/696118557079025/

    و أيضا لا تنسى أن تتأكد من إعتماد المعهد من قبل الملحقية من خلال هذا الرابط

    http://esllist.sacm.org

    7- مدة دراسة اللغة و تمديدها من قبل الملحقية

    نظاما مدة دراسة اللغة هي سنة، و يتم التمديد فيها لغاية ۲۲ شهر و بشروط:

    التمديد بشكل عام يتطلب الآتي:

    1-وجود تقارير تثبت الحضور و التقدم في المعهد بشكل ممتاز.

    ۲- إرفاق خطاب من المعهد يوصي بالتمديد و أن الطالب يتقدم في مستواه اللغوي.

    ٣- إحضار نتائج الايلتس أو التوفل بشكل دوري. و يفضل أن يكون هناك تطور في النتائج.

    ٤- إرفاق خطابات القبول المشروط أو الرفض بسبب درجة اللغة (إن وجدت). لإثبات أن الطالب يقوم بالتقديم على الجامعات.

    ويتم التمديد بعد السنة و ال 6 شهور على شهرين شهرين.

    بحيث أن الطالب يقوم برفع طلب كل شهرين “طلب إستمرار في دراسة اللغة” أو على حسب خطاب المعهد أن ذكر ويتم التقييم من جديد و تحتاج لجميع ما ذكر.

    الخلاصة: الطالب الذي يثبت تقدما في مستواه اللغوي و يثبت أن يشتغل على القبولات يحصل على التمديد.

    و أيضا يستطيع الطالب الذي حصل على قبول و بقي في فترة اللغة لديه متسع من أخذ دورة قانونية قبل بدء الدراسة.

    يجب إتباع الضوابط المذكورة أعلاه، بمعنى أدق؛ الملحقية قد ترفض طلب تمديد في دراسة اللغة بسب إهمال الطالب، أو عدم إنتظامه في الحضور أو تدني مستواه في تحصيل اللغة، لذا فأن إحضار أدلة على إجتهاد الطالب و منها الحصول على تقارير لا تقل عن B5 و إختبارات آیلس أو توفل بشكل دوري، و مراسلة جامعات تعتبر أدلة قوية تخدم الطالب و توضح أن الطالب مجتهد في دراسته و بالتالي يستحق الحصول على التمديد.

    و تذكر؛ الملحقية تقف في صف الطلاب المجتهدين، و بإذن الله لو حققت ما ذكرت أعلاه، ثق أنك لن تحتاج لكل هذه المدة،،، فقط أبدأ باكراً.

    و للعلم فأن إجمالي فترة اللغة محسوبة من مدة البعثة، وهم يسمحون بهذا التمديد لطلاب القانون لأن أغلب برامج ماجستير القانون يستطيع الطالب إنهاءها في سنة إلى سنة و نصف كحد أقصى بعكس معظم برامج الماجستير الأخرى والتي تكون سنتان في الغالب.

    8- برامج اللغة القانونية

    هذه قائمة بالجامعات التي لديها برامج لغة قانونية من تجميع الزميلة / رشا أبو نجم، تقام معظم هذه البرامج غالباً في فترة الصيف، ويقيمها معظم الجامعات للطلاب الأجانب الذين اجتازوا مرحلة اللغة،

    و يكون البرنامج في الغالب عن مبادی النظام الأمريكي و أنظمته. ويتم تغطية تلك البرامج بالضمان المالي من الملحقية،

    و لكن ينبغي لك أولا سؤال مشرفك عن ذلك، و غالبا يكون الأمر سهلا متى ما كنت طالباً في المعهد التابع للجامعة التي ستقام فيها الدورة، أو كنت ستدرس برنامجك الماجستير في نفس الجامعة، و لديك قبول نهائي من الجامعة.

    University of Southern California, Gould school of law

    University of California

    Bloomington, Davis Indiana University

     Pace University, NYC

    American University, Washington College of Law
    Pepperdine University
    Georgetown University
    Duke University
    Boston University
    Pennsylvania State University- Dickinson School of Law

     

    و بالمناسبة، يمكنك إعتماد القائمة السابقة، و البحث في معاهد اللغة التابعة لهذه الجامعات، أو التخطيط على مراسلتهم للحصول على قبول بعد الحصول على درجة الآيلس.

    9- الجدول الزمني للكليات، و آخر موعد لتقديم الطلبات

    تختلف الكليات في تواريخ هذا الجدول لعدة أسباب، وقبل ذلك دعونا نوضح أن معظم الكليات تبدأ في فصل الخريف (أغسطس – ۸) غالباً، و قلة منهم يسمح بالبدء في فصل الربيع (يناير – 1).

    الكل كلية خط زمني (Dead Line ) تتوقف عنده عن إستقبال الطلبات، فبعض الجامعات القوية تتوقف عن إستقبال الطلبات قبل فترة طويلة من بدء الفصل الدراسي،

    و بعضهم يكون الخط هذا في شهر مارس-3، و بعضهم في شهر مايو-5، و بعضهم يلتزم بهذا الخط تماماً فلا يقبل طلبا بعده،

    و بعضهم يشجع على الإستمرار على إرسال الطلبات حتى بعد الخط الزمني،

    و في الحقيقة يعد الأمر سهلا كون الطالب في الولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك لأن الجامعات تضع هذا الخط الزمني لاعتبارات أن الطالب أمامه إجراءات تتطلب وقتاً لا يقل عن أربعة أشهر في بعض الأحيان للحصول على التأشيرة و السفر،

    في حين أن الطالب الموجود في أمريكا، هو جاهز للبدء في الدراسة، و يحتاج فقط للنقل من المعهد إلى الجامعة، و هذا إجراء بسيط، و بالتالي؛ قد تسمح الكلية بمراسلتها للبدء في الدراسة قبل الدراسة ب ۲۰ يوم حسبما عايشت، و أيضا قد تتنازل عن بعض شروطها في الفترة الأخيرة قبل البدء الدراسة، فقد تغض الطرف عن نصف درجة في الايلس مثلا.

    و دورك أيها الطالب هو التأكيد على أنك جاهز تمام الجاهزية للبدء في الدراسة، و تتعاون مع الكلية في إنهاء إجراءات نقلك إليهم، و تأكيدك لهم بأنك جاهز يحمسهم لقبولك بكل تأكيد.

    10- درجة اللغة المطلوبة في معظم الجامعات و كيفية الحصول عليها

    كما سبق الحديث أعلاه، من شروط القبول النهائي هو الحصول على درجة لغة فقط شريطة إلا تقل تلك الدرجة عن 6.5 في الايلس. و كلما كانت الدرجة أعلى، كلما كانت الخيارات مفتوحة أمام الطالب.

    و إما عن كيفية الحصول عليها، بداية لا تعتذر لنفسك بأن اللغة الإنجليزية ليست لغتك الأم؛ و أن تعلمها صعب.

    فمجرد وجودك هنا في الولايات المتحدة الأمريكية دليل قدرتك على اجتياز عقبة اللغة و إحراز درجة تضمن لك قبولا في كليات القانون الأمريكية.

    من المفترض أن تبدأ خطة الإستعداد لاجتياز مرحلة اللغة من أول يوم دراسي لك في المعهد، و أن تستعين على ذلك بعد توفيق الله عز و جل بإعداد جدول زمني يحوي تاريخاً لأول اختبار يفترض أن تقوم به،

    ويفترض أن يكون ذلك الإختبار بعد إنهاء الشهر الخامس أو السادس على إفتراض أنك قدمت تدرس اللغة كمبتدئ.

    و بعد ذلك الإختبار تحجز عدة إختبارات مستقبلية و تراعي المدة بأن لا تقل المدة الفاصلة بين كل إختبار و إختبار شهر أو شهر ونصف، و ذلك لأسباب نفسية من أهمها أنه من الممكن أن تحجز كل أسبوع أو كل أسبوعان و لكنك سترهق نفسك، و ستدخل الإختبارات القادمة و تكون درجة الإختبار قد ظهرت و ستكون تحت تأثير الدرجة التي غالبا يكون لها وقع سلبي مما يؤثر على نفسيتك في الإختبار.

    ولا تقلق من الناحية المادية، فجميع إختبارات التي تؤديها في مقر البعثة سيتم تعويضك عليها ما دمت مبتعثاً.

    كيف تستعد لهذه الإختبارات؟

    أن إجتياز تلك النوعية من الإختبارات ليس عشوائيا، فهذه الإختبارات وضعت لتقيس لغتك بدقة،، و تقيس المهارات الأربع. الإستماع و الكلام و القراءة و الكتابة.

    و من يجتاز تلك الإختبارات فهو أما أنه صاحب لغة جيدة، أو أنه قد حضر بشكل جيد، و لكي تجتاز هذه الإختبارات بأقل جهد ممكن ينصح بما يلي:

    اختيار نوع واحد من تلك الإختبارات ” توفل أو آیلس” و التركيز فيه و عدم الإنتقال من اختبار لآخر، و من ثم القراءة المكثفة في كتب تحضير تلك الإختبار، فأنت فعلا تحتاج إلى مهارة لإجتياز تلك الإختبارات، و هذه المهارة هي التحضير و فهم طريقة الإسئلة و كيف تستطيع أن تجاوب بأفضل طريقة، و بما أنني أفضل اختبار الايلس، فنصيحتي في هذا الموضوع هو أن تقتني كتاب Target Band 7 Academic و هو كتاب جميل يتكون من قرابة ال 80 صفحة و مكتوب بلغة مجرب و طريقة سلسلة في الشرح، وستستفيد من الإستراتيجيات المطروحة في هذا الكتاب.

     

    أهم 3 نصائح في اللغة هي:

    1- إتقان الكلام يأتي عن طريق الإستماع، فضع لنفسك برنامج إستماع يومي لا يقل عن ۲۰ دقيقة لنشرة أخبار أو اللقاء، و أستفد من التطبيقات التي تستطيع تحميلها على جهازك الجوال ك

    CCN, NPR

    ۲- إتقان الكتابة يأتي عن طريق القراءة، فحاول أن تقرأ بدون الإستعانة بقاموس، و لا تحاول تترجم كل ما تقرأه إلا أن كانت كلمة تتكرر أكثر من مرة، فالتجربة أثبتت أن ترجمة كل ما تقرأه لا تنفع بقدر ما أنها تعيقك.

    ٣- أختم بقول الله تعالى “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”، لا تعتقد أن لغتك ستتطور و قد مضى لك سنة و أنت على نفس الحال، فعدل برنامجك اليومي، وهي فترة و ستنتهي.

    11- كتابة الخطاب الشخصي

    كتابة الخطاب الشخصي المقدم إلى الجامعات الأمريكية يحتاج إلى إتباع خطوات معينة في كتابته، و هو فعلا خطاب شخصي يمثل صاحبه فقط، و فيه يستعرض صاحب الخطاب ۳ أزمنة، الماضي و الحاضر والمستقبل.

    الماضي. و يمثل ۲۰-۲۰٪ من الخطاب، و في هذه المرحلة تذكر اسمك و دولتك، و شهادتك الجامعية و من أي جامعة و إذا كانت مع مرتبة شرف أو إنجاز معين، و لماذا أخترت تخصص القانون للدراسة (ما الذي شدك لدراسته؟).

    الحاضر: و تمثل النسبة الأعلى من الخطاب 45-50% وفيها تذكر وضعك الحالي، و إنك مثلا (محامي، موظف، أو طالب)، و لديك سنوات من الخبرة في مجال معين من القانون مثلا، و أنك الآن طالب لغة مثلا، أو تخطط لدراسة اللغة بعد الحصول على القبول المشروط، و أنك أخترت هذه الجامعة المعينة (تضع اسمها) بسبب أنك قرأت عنها مثلا، أو أوصاك بها صديق، أو لفت نظرك فيها برنامج معين، و أنك فعلا مهتم بالحصول على قبول منهم. وهنا تستطيع تضمین بعضا من خبراتك الأخرى لو وجدت، و تحاول ربطها بشكل أو بآخر بالبرامج التي تحاول التقديم عليها.

    المستقبل: و يحوي النسبة الباقية من خطابك، و فيها تتحدث عن خططك المستقبلية، عن ما إذا كنت ترغب في العودة البلدك لممارسة المحاماة، التحقيق، أو التدريس) مثلا، أو كنت ترغب في الإكمال في برامج الدكتوراه، و تسهب قليلا في أنك مثلا ترغب في إمتلاك مكتب محاماة، أو تكون محقق على مستوى عال، أو تكون دكتورا في الجامعات، إلخ.

    و بالنسبة لتخطيطه، فهو من المفترض إلا يقل عن صفحة ونصف، و لا يزيد عن صفحتين، و تكون المسافة بين السطور ( Double Space ) و الخط المستخدم ( Times Roman ) و مقاس الخط 12 ، و الهوامش 1 من كل إتجاه، و مراعاة مسافة خمسة حروف في بداية كل ( Paragraph ).

    و بالنسبة لمن لا يملك لغة إنجليزية لكتابته، يستطيع كتابته باللغة العربية، و التوجه إلى مكتب ترجمة لترجمته، مع مراعاة التخطيط المذكور، إما من لديه لغة، فأنه في غالب المعاهد هناك مشرفين متخصصين في مراجعة الخطابات الشخصية و السير الذاتية و التعديل عليها بما يتناسب مع الطريقة الأمريكية في التقديم على الجامعات، و لذلك أنصح و بشدة بمراجعتهم، طبعا بعد كتابة الخطاب، و التوجه إليهم و مناقشتهم، و وقتها سيقومون بالتعديل لك، و مراجعة الخطاب لغويا و منطقيا.

    12- كتابة السيرة الذاتية

    السيرة الذاتية المطلوبة للتقديم للجامعات هي صفحة واحدة، و فيها معلومات مختصرة عنك. و هي بإختصار (خطوط عريضة من حياتك)، فيها تذكر اسمك، و عنوانك الحالي، و وسيلة التواصل معك في القسم الشخصي. ثم تذكر شهاداتك تحت قسم الشهادات، مع أبرز إنجازاتك الأكاديمية (مرتبة الشرف)، درجة إختبار غير إعتيادية مثلا.

    ثم تذكر خبراتك العملية، و أعمالك التطوعية السابقة، و عضوياتك التي قد حصلت عليها في السابق أو لا زالت و من المهم هنا ذكر السنة و الخبرة مع كل شهادة أو خبرة أو عضوية تقوم بإضافتها .

    و هنا قد يحتار بعض الطلاب في ماذا يستحق الإضافة، وقد يهمل أعمالا قد قام بها، بسبب عدم إقتناعه بأهميتها، أو نسيانها مثلا، بينما الواجب أن يذكر كل عضوية أو كل عمل تطوعي قام به ليثبت أنه طالب نشيط إجتماعياً، و سيقوم بالدعاية للجامعة مستقبلاً.

    و من الخبرات التي لا يتوقع الطلاب أنها تستحق الإضافة مثلا؛ العمل مع الجمعيات الخيرية، التنسيق أو المشاركة في الإعداد للمهرجانات مثلا، أو المساهمة حتى في منتدى إلكتروني لخدمة فئة معينة مثلا.

    و مرة أخرى، قم بزيارة المتخصصين في المعهد لديكم، و أجعلهم يراجعون السيرة الذاتية الخاصة بك، و ناقشهم فيها.

    مراسلة الجامعات بالطريقة التقليدية الطريقة التقليدية هي أن يدخل الطالب على موقع الكلية، و يبحث عن نموذج الطلب، و يقوم بطباعته، و تعبئته، و من ثم إرسال نموذج الطلب مع نسخ من مستنداته (كما هو مذكور أعلاه) إلى الكلية، وهذه هي الطريقة القديمة في المراسلة، و من ثم تنتظر الرد من الجامعة، و الذي يبدأ غالباً بإرسال إيميل إليك يشعرك بوصول مستنداتك إليهم، و أن طلبك قيد المراجعة للأمانة، قمت بتجريب هذه الطريقة مرة واحدة فقط، و توقفت تماماً عن إستخدامها مع باقي الجامعات لإقتناعي بأن الزمن تخطي تلك الطريقة المتعبة نوعا ما، مقارنة بطريقة الإيميل أو عن طريق LSAC.م من عيوب هذه الطريقة، أنك تضطر لمراسلة كل جامعة على حده، و ترتيب أوراقك كل مرة، و إنتظار وصول المستندات،

    إلخ،،،

    13- مراسلة الجامعات بالإيميل هذه الطريقة

    مثل الطريقة التقليدية في الفكرة، و لكن تختلف في التطبيق كونك ستستخدم الإيميل في المراسلات، مما يعني سرعة في التواصل، و نتيجة أسرع، و في حالة الموافقة، تقوم بإرسال مستنداتك الأصلية إلى الجامعة.

    ويتم الحصول على عنوان المراسلة من خلال موقع الكلية، بعد الحصول على نموذج الطلب، و تعبئته، و إرفاقه مع المستندات، و توضيح ما إذا كان الطلب قبول نهائي، أو قبول مشروط. عيب هذه الطريقة، أن بعض الجامعات لا تحبذ هذه الطريقة، و ميزتها أنها تعتبر من أسرع الطرق للمراسلة و الحصول على قبول۔

    14- مراسلة الجامعات عن طريق LSAC

    شخصيا، أعتبرها أفضل طريقة لمن يبحث عن مراسلة أكبر عدد ممكن من الجامعات لضمان قبول، و بالتالي المفاضلة بين القبولات. تقوم بإرسال مستندات الرسمية إلى LSAC مرة واحدة، و يقوم الموقع بمعادلة أوراقك الرسمية، و الإحتفاظ بها، و إرسالها نيابة عنك للجامعات التي تقوم لاحقا بإختيارها.

    ميزة الموقع، مريح جدا في التعامل، و ترتاح الجامعات في التعامل مع هذا الموقع، فإرسال أوراقك إلى الجامعات لا يتطلب منك سوى ۲۱$ و تعبئة نموذج طلب إلكتروني، و بلا طباعة أو إرسال أو ترتيب حتى، و ذلك لأن موقع LSAC قام بالمهمة هذه نيابة عنك.

    عيب هذه الطريقة، أنها تكلف رسوما (۲۱$ ) و هذه غير معوضة عن كل طلب تقوم بإرساله، و إما رسوم المعادلة ( $۲۰۰) فأنه يتم التعويض عنها.

    وهذا رابط يشرح شرحا كاملا كيفية التسجيل في موقع LSAC و إرسال المستندات

    https://www.facebook.com/groups/185754021448817/617385138285701/

    15- نصائح في التقديم و مراسلة الجامعات

    كما سبق الحديث أعلاه؛ الدراسة في أمريكا عبارة عن مرحلة إحترافية، ستعيش التفاوض، و ستجرب قدراتك فيه عندما ترفض جامعة ما قبولك، و تحاول إقناعهم بأنك كفؤ للقبول، وستجد أن الأمر فيه متعة.

    ما أرغب التأكيد عليه هو، حاول دائما أن تكون محترفا، لا تهبط بنفسك لحد الإستجداء، ولا تعلو بنفسك لحد الغرور! و إذا أسدى لك أحدهم معروفا، أو أدى ما طلبته منه، فلا أقل من شكره بأسلوب مهذب، و لو رفضتك جامعة ما، فأنك بإستطاعتك أن تطلب منهم توضيحا بسبب الرفض، و محاولة معالجة سبب الرفض سواءا معهم أو مع طلباتك المستقبلية إذا كان السبب مما يمكن إستدراکه.

    تأكد دائما من أنك تتبع المنهج العام في المراسلات، سواءا في الترتيب أو الشكل أو حتى المضمون، و قم بإستشارة مدرسي اللغة في معهدك. و لكي تحصل على فكرة مبدئية عن ما يجب أن تكون عليه المراسلات، تأمل المراسلات التي تصلك، و حاول أن توجد بينها خطا مشتركاً في الأسلوب، الترتيب و الصياغة،

    إما عن المضمون فهذا ما تحتاج إلى طلب مساعدة فيه في بدايات مراسلاتك من مدرسيك في المعهد، و الذين هم في الغالب يرحبون بإعطاء نصائح في هذه الأمور، فقط تأكد من أنك تقابل مدرسيك لأجل طلب النصح في الوقت المناسب.

    أيضا بالمناسبة، إذا كانت هناك جامعة و ترغب فيها، وهي قريبة منك، فقم بعمل زيارة لهم، طبعاً بعد التنسيق مع المسئول عن برنامج LL.M

    ، و صدقني، لهذه الزيارات مفعول مباشر في الغالب، و قد تتنازل الجامعة عن جزء من الدرجة في اللغة، و أحيانا عن إحضار الدرجة بالمرة إذا أثبتت أنك درست اللغة في أمريكا، و أحضرت درجات نجاح لك في معهد اللغة، و توصيات من مدرسيك في المعهد.

    16- كيفية المفاضلة بين الجامعات

    بعد إنهائك مرحلة اللغة بإذن الله، و حصولك على عدد من القبولات، ستجد أنك مضطراً للمفاضلة بين عدد من الجامعات التي تتشابه كثيرا في برامجها، مواقعها أو تصنيفها، و لتسهيل المفاضلة، فأنه يفترض منك أن تكون مستعدا منذ البداية بقائمة أولويات، أنه في حال الحصول على قبول من هذه الجامعة الفلانية، فأنك ستتوجه نظرا لأن لديهم مثلا سهولة في التقديم على برامج الدكتوراه، و أما الجامعة الفلانية فهي خيارك التالي في حال عدم الحصول على قبول من الجامعة الأولى.

    و تأكيدا لمبدأ الإحترافية الذي أشرنا إليه سابقا؛ تذكر أن تعتذر و بأسلوب لطيف للجامعات التي حصلت على قبول منها، و لكنك فضلت إختيار غيرها، و تستطيع فقط قول شكرا لكم على تعاملكم اللطيف، و كانت رغبتك الدراسة بجامعتكم، و لكن يبدو أنه لم تسر الأمور كما توقعت سابقاً، مرة أخرى؛ شكرا لكم على جمیل تعاونكم.

    لإعداد قائمة تفضيلاتك، راع ما سبق ذكره أيضا في اختيار المعهد، و أضف إليه:

    – وجود برامج دكتوراه يسهل عليك مستقبلا التقدم إليها؛ في حال رغبت في الإكمال.

    – تصنيف الجامعة، و اسم الجامعة، سواءا في أمريكا، أو في السعودية، و أسئل عنه.

    – التميز، و أعني به هنا أن تختار جامعة لم يذهب إليها مبتعث من قبل، أو عدد المبتعثين المتخرجين منها قليل.

    – وجود مكاتب توظيف، أو شراكات مع معارض التوظيف لاحقا، كمعرض التوظيف ISIP الخاص بطلاب الLL.M.

    – سهولة الجامعة في التعامل مع الطلاب الدوليين، من ناحية أن يكون لهم مثلا CURVE خاص بهم، لا أن يكون ال CURVE مع طلاب ال JD.

    أقرأ عن ال CURVE للمزيد حول نظام التصحيح و إعطاء الدرجات.

    – مدی تعاون مكتب القبول، و ترحيبه بك كطالب، يعطيك نبذة عن المحيط المتوقع في الجامعة.

     

    17- الدراسة في برنامج JD – Juris Doctor

    كما سبق أعلاه، لا يوجد بكالوريس قانون في أمريكا، و لكي يتأهل القانوني في أمريكا، فأنه يحتاج أن يمتلك شهادة بكالوريس مسبقا، و من ثم دراسة Dل، و الإعتبار لهذا البرنامج هو أنه دكتوراه، مؤهلة للأغراض الأكاديمية أو المهنية،

    و حامل هذه الشهادة يستطيع لاحقا العمل ك (بروفيسور) في الجامعات الأمريكية، و على سبيل المثال، في الكلية التي أدرس فيها، جميع أعضاء هيئة التدريس هم من حملة JD، ما عدا بروفيسورا واحدا لديه SJD.

    تعرضت للحقائق أعلاه نظرا لكون وزارة التعليم العالي تعتبر هذه الشهادة بكالوريس) مرة أخرى! و أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذه الشهادة، و منحها تصنيف آخر، على الأقل (دكتوراه مهنية) كمثل الماجستير المهني الصادر من معهد الإدارة العامة.

    على أية حال، الملحقية تدعم الطالب الذي يرغب في الحصول على هذه الدرجة، و لكن الوزارة ترفض أحيانا، و الوضع الحالي وقت كتابة هذه السطور هو الإيقاف، و لكن كل سنة هناك جديد ، و إجمالا؛ لا مانع من المحاولة للقبول على هذه الدرجة، و متى ما سنحت الفرصة لدراسة هذا البرنامج، فأنها لا تفوت. بالنسبة للحصول على قبول في هذه الدرجة، فأنه يلزم إجتياز اختبار LSAT، و بالنسبة لطلاب LL.M الحاليين، فأن بعض الجامعات تسمح لطلابها بدون الحصول على اختبار LSAT، بل و تعادل لهم ما تمت دراسته في مرحلة LL.M حتى ۳۰ ساعة، أو حتى من شهادة البكالوريس أو الماجستير الذي حصل عليه الطالب من السعودية، و أعيد هنا، الإحترافية في المفاوضة مطلوبة أيضا هنا، و لكن معظهم يشترط معدلا معينا، لا يقل مثلا عن ۳.۳ و توصيات من أعضاء هيئة التدريس الحاليين. و بالمناسبة، هذا شرط الوزارة أيضا إلا يقل المعدل عن ۳.۳ للحصول على الترقية.

    و بعد القبول، يكمل الطالب بقية المواد حتى ينهي ۸۸ ساعة أو المطلوب في الكلية للتخرج، بالطبع إضافة للساعات التي تمت معادلتها له، فلو أن طالب تمت معادلة ۲۰ ساعة له، فأنه يتبقى عليه ۱۸ ساعة للحصول على JD.

    بصفة عامة؛ إن كنت مهتما ببرنامج Dل، فينبغي عليك الإهتمام بذلك باكرا، و الإستعداد و السؤال قبل دخول LL.M عن إمكانية التحويل من LLM إلى JD بدون طلبات عدا المعدل ۳.۳، و كم ساعة سيتم معادلتها، وتحرص على الحصول على معدل لا يقل عن ۳.۳ لأجل الترقية لهذا البرنامج.

     

    18- الدراسية في برنامج Doctor of Juridical Science – JSD or sJD

    هذا هو البرنامج المعتمد حاليا كدكتوراه من قبل وزارة التعليم العالي، و هو برنامج بحثي، تقوم فكرته على إختيار مشكلة قانونية أو نظام قانوني محدد، ويقوم الطالب بمناقشة المشكلة هذه أو هذا النظام بطريقة المقارنة مثلا بين قوانين الدول في التعامل مع هذه المشكلة القانونية،

    و مزايا الأنظمة في التعامل و ثغراتها، و كيف يمكن سد الثغرات، ويعتمد البحث على التحليل المنطقي القانوني المكثف.

    غني عن القول هنا، أنه لا بد أن يملك الطالب قدرة كتابية تؤهله لمناقشة موضوع قانوني في ۷۰-1۰۰ ألف كلمة، و أيضا أن يكون الطالب دقیقا و ملتزما بمنهج بحثه. القبول في هذا البرنامج في الحقيقة هو لمن يثبت جدارته، أولا بأن يكون هو مهيأ للبحث لغوياً، و كلما كان عمل الطالب أكاديميا، أعني عضو هيئة تدريس مثلا، كلما كانت مهمة إقناع لجنة القبول أيسر نوعا ما.

    المؤهل المطلوب لدراسة SJD، هو وجود شهادة LL.M ماجستير في القانون قبلها و أحيانا، تتشدد بعض الجامعات الحد إلا تقبل طالبا لدراسة SJD إلا إذ كان أحد طلابها في مرحلة LL.M

    ، و تطلب في بعض الأحيان إعادة دراسة LL.M لديها، و أحيانا لا تمانع بعض الجامعات من قبول من كانت دراسته لمرحلة LL.M

    في أمريكا في جامعة أخرى، و أحيانا تتساهل بعض الجامعات لحد قبول طلاب حصلوا على الماجستير من خارج أمريكا.

    هذه قائمة قام الزميل Yousef Almansoori بإعدادها و تحوي أسماء الجامعات التي لديها هذا البرنامج.

    UC Berkeley

    UCLA

    Columbia

    Cornell

    U Penn Georgetown

    NYU

    Chicago

    U Virginia

    Duke

    U Michigan

    U Washington

    Indiana- Bloomington

    American U (DC)

    Wake forest

    Penn state

    George Washington

    Fordham

    SMU

    Emory

     

    19- المبتعث لإكمال الدكتوراة في أمريكا

    دراسة دكتوراة القانون في أمريكا للحاصل على ماجسیتر من خارج أمريكا على حالتين

    الأولى: أن تكون من بلد يتكلم الإنجليزية، و له روابط مشتركة مع القانون الأمريكي، كماجستير من بريطانيا، استراليا، فهذه من الممكن أن يجد له قبولا مباشرة في “بعض” الجامعات الأمريكية لدراسة SJD

    الثاني: أن يكون حاصل على ماجستير من السعودية، فأصحاب هذا القسم على حد علمي، أنه لم يحصل لأحد منهم “أعرفه” قبول لدراسة الدكتوراة مباشرة و الغالب أنهم يقومون بدراسة اللغة، ثم يعيدون الماجستير، و هو في الغالب 9 أشهر، ثم يدرسون الدكتوراه بعد تقديم

    طلب مستقل عن مرحلة الماجستير. وهنا يحتار الطالب في الإختيار بين JD & SJD

    ، و لتسهيل الإختيار سأضع معيارا واحدا فقط أعتقد أني سأعتمد عليه في الإختيار: إذا كان توجهي إكاديمي، أو للعمل في القطاع العام، سيكون إختياري SJD، إما أن كان توجهي مهني أو للعمل في القطاع الخاص، فإختياري سيكون JD بلا شك.

    و إجمالا، قبول JD بعد مرحلة LL.M هو أسهل بمراحل من قبول SJD، لذا إن كنت مبتعث لدراسة الدكتوراه في القانون، فأنه من اليسير نوعا ما عليك إقناع الملحقية أو الوزارة بدراسة JD. و لكن يصعب هذا الإقناع (حاليا) على من تم إبتعاثه أساسا لدراسة LL.M ، و يرغب في الترقية إلى JD.

     

    جعل الله النجاح حليفي و إياكم، و وفقنا الله في ما تغربنا لأجله

    أخوكم عبدالعزيز الجعيثن

    ۱۹۳۵-۰۲-۱۰

    ۲۰۱۳-۱۲-۱۸

    **تم إعداد هذا الدليل بناءا على الواقع في الوقت الحالي، ويراعى أن الأنظمة يتم تحديثها خصوصا مع الملحقية أو وزارة التعليم العالي، لذا وجب التنويه.

  • هل عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مقاولة؟

    عرف بعض الفقهاء عقد المقاولة بأنه

    (( عقد يقصد به أن يقوم شخص بعمل معين الحساب شخص أخر في مقابل أجر دون أن يخضع لأشرافه أو أدارته )).

    وعرفته المادة / 864 من القانون المدني العراقي بأنه

    (( عقد به يتعهد أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به الطرف الأخر )) ، وهو من العقود المسماة | التي نظمها المشرع العراقي بأحكام خاصة.

    كما عرفه القانون المدني المصري في المادة / 646 بأنه

    (( عقد يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الأخر )).

    أما المشرع الفرنسي فأنه يعتبر عقد المقاولة نوع من أجارة الأعمال حيث يعرف المقاولة في المادة / ۱۷۱۰ من التقنين المدني

    (( بأنه ذلك العقد الذي يتعهد فيه أحد الأطراف أن يقوم بعمل شيء لصالح الطرف الأخر نظير أجر متفق عليه بينهما )) .

    هذا ويتصف عقد المقاولة بمجموعة من الخصائص وهي أن عقد المقاولة عقد رضائي ، وانه عقد ملزم للجانبين ، كما أنه من عقود المعاوضة ، أنه من العقود الواردة على العمل ، فضلا عن استقلالية المقاول في أداء العمل.

    مما تقدم فإلى أي مدى يمكننا أسناد عقد الاستشارة القانونية إلى عقد المقاولة ، في ظل خصوصية عقد تقديم الاستشارة القانونية من حيث أطرافه والالتزامات لكل منهما والأداء المتميز المحل هذا العقد المتمثل بالاستشارة القانونية ،

    فبعد بيان المقصود بعقد المقاولة واهم خصائصه ، سنقوم بعرض فكرة عند عقد تقديم الاستشارة القانونية ، كعقد المقاولة محاولين تقييم هذه الفكرة وذلك من خلال الفرعين الآتيين :

    الفرع الأول : عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مقاولة

    الفرع الثاني : تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مقاولة

    الفرع الأول

    عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد المقاولة

    إن التطورات الحاصلة في مفهوم الأداءات التي يقوم بها المقاول قد تعدت الاطار التقليدي له ، باعتباره يقوم بأداءات مادية فقط ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع من أن المقاولات تعني ذلك النوع من الأداءات ، وأيضا الاداءات ذات الطابع الذهني ، فالمهن الحرة التي تندرج تحت مفهوم عقد المقاولة أصبحت تتميز بوجود الاداءات الذهنية.

    وعليه فأن هذا المفهوم يتسع لاستيعاب عقد تقديم الاستشارة القانونية الذي نحن بصدده نظرة لاندماج هذه الأعمال الذهنية في موضوع البحث ،

    هذا بالإضافة إلى أن المميزات التي يتميز بها عقد المقاولة تنطبق على عقد تقديم الاستشارة القانونية وتمثل دعائمه الأساسية ، وأياً كان الأمر فإن مما يدعم وجهة النظر هذه الحجج الأتية :

    1 – إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يرد كعقد المقاولة ، على الأعمال المادية ، فقيام المستشار القانوني بتقديم الاستشارة القانونية يعد عملا مادياً ، ينسب اليه من حيث أدائه لأنه يقوم به باسمه الشخصي وإن كان لمصلحة المستفيد ، وليس معنى أن يؤدي المستشار القانوني أعمال مادية ، أن تأتي خالية من الفكر بل أن ما يميز الأعمال التي يؤديها أصحاب المهن الحرة عموما والمستشار القانوني خصوصاً إن ناحية الفكر فيها متغلبة)،

    وبالتالي لا يكون عمله هذا تصرفأ قانونية بل عملا مادية ، أضاف إلى ذلك أن طبيعة عقد المقاولة تسمح بتعدد الاداءات ذات الطابع الذهني وتنوعها بالإضافة إلى الأداءات المادية التقليدية.

    ۲ – الاستقلال التام للمستشار القانوني في إعداده للمشورة القانونية فهو يقوم بالعمل بأسمه الخاص مستقلا عن إدارة المستفيد وإشرافه ، ويختار الوسائل والطرق التي يراها مناسبة الإنجاز الاستشارة القانونية ، ولا يجوز للمستفيد أن يتدخل في طريقة تنفيذ المستشار القانوني العمله مادام عمله مطابقا لما هو متفق عليه في العقد ولما تفرضه عليه الأصول العلميةوالفنية لمهنته، ولعل هذا العنصر الأخير دفع البعض من الفقه للقول بأن غياب رابطة التبعية القانونية أمر من شأنه أن يسمح بأن يندرج عقد تقديم الاستشارة القانونية مع المستفيد تحت وصف عقد المقاولة .

    3 – عقد تقديم الاستشارة القانونية هو معاوضة ، إذ يتقاضى المستشار القانوني اجرأ مقابل أعداد الاستشارة القانونية ، ويلجأ المتعاقدان في تحديد هذا الأجر إلى نفس الوسائل التي يلجأ اليها أطراف عقد المقاولة وخصوصا عن طريق الاعتماد على طبيعة الالتزامات التي تنشأ على عاتق الطرفين وعلى مقدار الوقت الذي يستغرقه تنفيذ هذه الالتزامات ، وعند عدم اتفاق الطرفين على مقدار الأجر يقوم القاضي بتحديد الأجر وفقا لما يقرره المشرع في النصوص الخاصة بعقد المقاولة.

    4 – يلزم المستشار القانوني بتسليم الاستشارة القانونية المنجزة وهو التزام بتحقيق نتيجة ، اذا  كانت الاستشارة القانونية ترد على حقائق ومسلمات لا مثار للخلاف بشأنها ومتفق عليها من قبل الفقه والقضاء ، وهذا عينه التزام المقاول بتحقيق النتيجة التي يريدها رب العمل  ، وهو ما مستقر في عقد المقاولة لأن رب العمل يطلب عملا يتحتم إنجازه.

    5 – إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يقوم بالدرجة الأساس على الاعتبار الشخصي ، إذ أن شخصية المستشار القانوني تكون محل اعتبار عند أبرام العقد كما مر بنا سابقا . كذلك الحال مع عقد المقاولة ، إذ لا يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول أخر اذا كانت طبيعة العمل مما يفترض معه قصد الركون إلى كفايته الشخصية أو وجود شرط يقضي بذلك ، وكذلك تنتهي المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد  ، وهذا عينه ما يترتب في عقد تقديم الاستشارة القانونية إذ ينتهي بموت المستشار القانوني ، والكفاية الشخصية للمستشار القانوني تعتمد على الخبرة والتخصص والكفاءة العلمية والمهارة في الأعداد للمشورة القانونية

    . 6 – يتشابه عقد تقديم الاستشارة القانونية مع عقد المقاولة من حيث التنفيذ حيث يقوم المقاول بتنفيذ العمل المناط به على شكل مراحل متتابعة ويستحق أجرأ مستقلا عن كل مرحلة ينجزها 

    ۷ – يلتزم المقاول بأبداء الاستشارة والنصيحة في شأن الاعتبارات الفنية والمهنية المتعلقة بعمله، وهذا هو عين التزام المستشار القانوني ، مما يمكن القول أننا بصدد عقد مقاولة).

    ۸- أن الرخص الممنوحة للرب العمل في أنهاء عقد المقاولة، هي نفس الرخصة الممنوحة للمستفيد في عقد تقديم الاستشارة القانونية.

    ومما تقدم فقد اتجه غالبية الفقه تؤيده أحكام القضاء بالقول إلى أن عقد المستشار القانوني مع المستفيد هو عقد مقاولة) ووجد هذا الاتجاه صداه في العديد من القرارات القضائية للمحاكم الفرنسية والمصريةوالعراقية

     

    الفرع الثاني

    تقويم فكرة عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مقاولة

    على الرغم من الحجج التي سيقت في الفرع السابق إلا أن تكييف عقد تقديم الاستشارة القانونية بأنه عقد مقاولة لم يسلم من سهام النقد ، وعلى ذلك فأننا نتناول هذه الانتقادات التي وجهت لهذا الرأي محاولين تقويمها قدر الإمكان :

    1 – إن عقد المقاولة ينطوي على فكرة إنجاز عمل ، تستلزم أن يقوم المقاول بعمل مادي حتى وان كان العمل يرتكز على الجهد الفكري .

    أما عقد تقديم الاستشارة القانونية فأنه يقوم على فكرة انتقال معلومات من شخص إلى آخر ، لا تستلزم جانبا مادية وبذلك يختلف الإنجاز عن الانتقال .

    إلا أن رفض وصف الاداءات الذهنية بالعمل المادي لا يستند إلى أي سند قانوني ، فمادام الأداء الذهني لا يعتبر تصرفأ قانونية ، فأن المنطق يحتم وصفه بأنه عمل مادي ،

    فأذا | امكن الفصل بين العمل المادي والتصرف القانوني في علاقة المستفيد بالمستشار القانوني فأنه تطبق أحكام الوكالة على التصرف القانوني ، وأحكام المقاولة على العمل المادي، وهذا ما نجده في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، فالمستشار القانوني باعتباره من أصحاب المهن الحرة يقوم بأعمال مادية في مجموعها ، واذا تميزت بشيء فأنها تتميز بأن ناحية الفكر فيها متغلبة ، وهذا لا يمنع من أن تكون أعمالاً مادية وأن أصحابها يربطهم بالغير عقد مقاولة مثل المحامي الذي يقدم الاستشارة القانونية لعميلة خارج مجلس القضاء).

    ۲ – المقاول يعد مضاربة وهذه المضاربة قد تحقق له الخسارة تارة والربح تارة أخرى ، وهذا ما يجعله يكسب صفة التاجر) ، أذا كان محل المقاولة عملاً تجارياً ، وهذا لا يستقيم مع عمل المستشار القانوني الذي يمارس مهنة حرة وأرباب المهن الحرة لا يعدون تجارة وإنما يمارسون أعمال مدنية ، وهم يقدمون مهام ذهنية أو يدوية مقابل أتعاب يحصلون عليها ، ولكن تحقيق الربح ليس

    هو الهدف الأول لديهم كما هو الحال بالنسبة للذين يزاولون الأعمال التجارية.

    ويمكن الرد على هذا القول بأن المقاول لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انه مقاول ، فالعقد بالنسبة للمقاول قد يكون مدنية ، وقد يكون تجارية على حسب طبيعة العمل الذي يؤديه فأذا كان العمل الذي يؤديه ذا طبيعة تجارية كان العقد تجارياً ، واذا كان العمل ذات طبيعة مدنية كان العقد مدنية ، ومن المقرر إن الأعمال الذهنية تعد أعمالا مدنية ، لان أعمال أصحاب المهن الحرة ومن ضمنهم المستشار القانوني ، لا تعد أعمال تجارية كما مر بنا سابقا .

    3 – إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يقوم بالدرجة الأساس على الاعتبار الشخصي إذ أن شخصية المستشار القانوني تكون محل اعتبار عند أبرام العقد ، أما عقد المقاولة فأن المقاول ينفذ العمل بنفسه أو عن طريق غيره مالم يوجد شرط يقضي بغير ذلك .

    إلا أنه يرد على هذا القول انه لا يمنع من أن يكون عقد المقاول قائمة على الاعتبار الشخصي للمقاول كما هو حال عقد تقديم الاستشارة القانونية ، وليس أدل على ذلك من أن العديد من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي لأحد المتعاقدين قد استقر الفقه القانوني على اعتبارها من قبيل عقود المقاولة ، كعقد المحامي والعقد الطبي ، بل إن القانون المدني العراقي نص على ذلك صراحة في عجز المادة /۱/۸۸۲

    (( …….. أو لم تكن طبيعة العمل مما يفترض معه قصد الركون إلى كفايته الشخصية )).

    4 – إن سمة الاستقلال في الأداء ليست صفة دائمة في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، فالتطبيق العملي يظهر أن للمستفيد الأثر البالغ في توجيه المستشار القانوني أثناء قيامه بالعمل أو على الأقل في الأشراف عليه ، وكون العمل ذهنية لا يمنع حقيقة أن يكون هناك توجيه أو أشراف من قبل المستفيد على مراحل أعداد الاستشارة القانونية  .

    إلا أنه يرد على هذا القول أن عمل المستشار القانوني تبقى له ميزة الاستقلال حتى ولو كان المستفيد حريصة على التدخل في بعض المسائل ، وذلك لان التدخل يجب أن لا يفسر على أنه أشراف أو توجيه على عمل المستشار القانوني ، وإنما يفسر على انه التزام بالتعاون من قبل المستفيد من خلال الأعلام والمساهمة في تكوين الاستشارة ،

    وحتى إن سلمنا جدلا أن هناك أشراف من قبل المستفيد على المستشار القانوني ، فأن هذا الإشراف يقتصر على الناحية التنظيمية دون الناحية الفنية.

    5- يستطيع كل طرف في عقد تقديم الاستشارة القانونية أن ينهي العقد بإرادته المنفردة دون أن يلتزم بتعويض الطرف الأخر  .

    أما عقد المقاولة فهو عقد ملزم للجانبين ولا يستطيع احد طرفيه أنهاءه بإرادته المنفردة دون التحمل بالتزام يتمثل غالبة بالتعويض .

    إلا أنه لا صحة لهذا القول ذلك لأن الفقه القانوني استقر على إن المستشار القانوني لا يستطيع ابتداء أنهاء عقد تقديم الاستشارة القانونية بإرادته المنفردة ، كما هو الحال بالنسبة لعقد المقاولة ، وأن المستفيد له أنهاء العقد بإرادته المنفردة ، ولكنه يلزم عندئذ بالتعويض .

    6 – يلتزم المستشار القانوني ببذل عناية ، وهذا على العكس مما هو مستقر في عقد المقاولة الأن رب العمل يطلب عملا يتحتم إنجازه ، ويقع على عاتق المقاول تحقيق النتيجة التي پریدها رب العمل .

    إلا أن هذا الرأي غير مسلم به، إذ ذهب جانب من الفقه إلى عد التزام المستشار القانوني ببذل عناية لا يتصل بمفهوم إنجاز العمل ، وإنما يقصد به من جانب التزامه بتحقيق ضمان السلامة الاقتصادية أو ما يسميه الفقه الحديث بضمان المطابقة الاقتصادية.

    فضلا عن أن الاستشارة القانونية اذا كانت تنصب على مسائل خلافية وراعي المستشار القانوني في تنفيذها الأمور الفنية والقواعد المعمول فيها فأن التزامه هنا ألتزام ببذل عناية.

    ۷ – ما قيل بصدد أتحاد العقدين بعدة خصائص وهي ، كونهما من العقود الملزمة للجانبين وأنهما بعوض ، وأنها من العقود المحددة في الأصل ، فأنها لا تعدو أن تكون خصائص عامة تشترك فيها جميع العقود.

    إلا أن هذه الخصائص ومع ما قيل سابقا من أوجه التقارب بين العقدين ، تعتبر من الخصائص المشتركة بين العقدين ، وبالتالي فهي مدعاة للتقارب بين العقدين.

    بعد استعراض كل الآراء التي قيلت بشأن تكييف عقد تقديم الاستشارة القانونية ، فأننا نرى أن القواعد العامة في عقد المقاولة الواردة في القانون المدني العراقي رغم انطباقها في نصوص كثيرة تجعل من هذا العقد أقرب إلى فكرة عقد المقاولة ألا أنها قاصرة ولا تكفي التنظيم هذا العقد ،\ والأمر يحتاج إلى أحكام خاصة لمثل هذا العقد وذلك لسببين :

    الأول : إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يعتبر ذات أهمية كبيرة من حيث تعدد المجالات القانونية التي يتطرق لها فهذا العقد يرد على معلومات قانونية في مختلف فروع القانون كالقانون الدستوري والجنائي والإداري والمدني والتجاري ،

    وما يصاحب هذه الفروع من موضوعات مختلفة تحكمها قواعد قانونية متنوعة تتطور مع تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ،

    ونتساءل هنا هل يخضع كل ما سبق ذكره لذات القواعد المتعلقة بعقد المقاولة ، لا شك أن أداء الاستشارة يحتاج الى وقت ودقة سواء في مرحلة المفاوضات السابقة لأبرام هذا العقد أو في مرحلة تنفيذه.

    الثاني : إن هناك العديد من الأضرار التي قد تصيب المستفيد والغير من الاستشارة القانونية أثناء تنفيذها ،

    ويثار تساؤل حول ما اذا كان يشترط تطبيق أحكام الضمان هنا لذات الشروط الواردة في ضمان العيب في عقد المقاولة ، أذ لا بد من وجود التزام بضمان السلامة في مثل هذا العقد وذلك لخلو التشريعات المقارنة من أي نص يقيم التزامأ على عاتق المستشار القانوني بسلامة المستفيد والغير من أضرار الاستشارة القانونية.

    وبعد البحث في التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية وفي ضوء الملاحظات السابقة فأننا نرى أن هذا العقد يتمييز بخصوصية معينة تتمثل بأنه قائم على الاعتبار الشخصي ، وأنه مهني ، وأنه منشئ لالتزامات غير تقليدية على عاتق أطرافه ، وهذا دفعنا إلى القول إلى أن هذا العقد هو عقد ذو طبيعة خاصة تقوم على الذاتية والاستقلال عن غيره من العقود الأخرى ، وخاصة فيما يخص محل العقد والدور الذي يقوم به المستشار القانوني ، ولكل ما سبق نرى أهمية تنظيم عقد تقديم الاستشارة القانونية تنظيمة تشريعأ خاص .

  • هل عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمة؟

    اتجه جانب من الفقه إلى عد عقد تقديم الاستشارة القانونية بأعتبار محله تقديم خدمة متميزة وهي الاستشارة القانونية عقد بیع .

    ويعرف المشرع العراقي عقد البيع في المادة / 506 من القانون المدني ، على أنه

    (( مبادلة مال بمال )) ،

    بينما عرفه المشرع المصري في المادة / ۱۸ بأنه

    (( عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا مالية أخر في مقابل ثمن نقدي )) ، أما المشرع الفرنسي فقد عرفه في المادة / ۱۰۸۲ من التقنيين المدني بأنه

    (( أتفاق بين اثنين موضوعه تسلیم شئ في مقابل يدفعه الأخر )) .

    وفي ضوء النصوص المتقدمة نلاحظ أن عقد البيع من العقود الناقلة للملكية ينقل ملكية شيء مقابل دفع الثمن فهل يمكن أن نتصور عقد تقديم الاستشارة القانونية كمحل لعقد تقدیم الاستشارة القانونية وهي خدمة ذات طبيعة ذهنية وعقلية ، أن يرد عليها عقد البيع.

    إن عقد البيع يمكن أن يرد على كافة الأموال ، أي على كل حق له قيمة مادية في التعامل،

    ويتصف عقد البيع بعدة خصائص وهي أن عقد البيع من العقود الرضائية ، ومن العقود الملزمة للجانبين ، ومن عقود المعاوضات ، عقد البيع من العقود الناقلة للملكية ،

    وكذلك يعتبر من العقود المحددة في الأصل ،

    وبعد أن بينا تعريف عقد البيع وأهم خصائصه، فهل يمكن أن ينصب عقد البيع على الاستشارة القانونية باعتبارها خدمة متميزة يقدمها المستشار القانوني ؟

    ، للإجابة على هذا التساؤل سنقوم بعرض فكرة عقد البيع بالنسبة للخدمة المتمثلة بالاستشارة القانونية ثم سنحاول تقييم هذه الفكرة من خلال الفرعين الآتيين :

    الفرع الأول : عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    الفرع الثاني : تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    الفرع الأول

    عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    إن البيع بصفة عامة يهدف إلى نقل ملكية شيء إلى طرف أخر في مقابل يدفعه ، فهل الخدمات تقبل الانتقال وتقبل أن يرد عليها البيع ؟

    إن الاستشارة القانونية وباعتبارها خدمة يمكن أن ترد كمحل لعقد البيع ، ذلك أن مفهوم عقد البيع لم يعد ضيقة بأن لا يرد إلا على الأشياء المادية ، وانما أصبحت الأشياء غير المادية تصح أن تكون محط له ، ولذلك لا يوجد ما يمنع أن تكون الخدمات محلا لعقد البيع.

    وأن أول من قال بهذه الرأي الفقيه الفرنسي ( Savater ) في بحثه عن بيع الخدمات حيث يذهب هذا الفقيه إلى أن الخدمات ماهي إلا قيمة اقتصادية يمكن أن تنسب إلى من يؤديها ، وتأخذ وصف السلعة وتصبح قابلة للتقويم ، ويقدر لها سعر فالعقد الذي نحن بصدده وهو عقد تقديم الاستشارة القانونية يختلف عن العقود التقليدية في كون محل الشيء فيه غير مادي ، ونقل الملكية هنا لا يعني نقل ملكية بالمعنى التقليدي ، بمعني نقل لشيء مادي وإنما هو بيع لخدمة تستهلك بمجرد أن توضع تحت يد المشتري ، ويشبه بيع الخدمة ببيع الطاقة في شكل تيار كهربائي .

    ومما تقدم من أراء يتبين لنا إن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو عقد بيع خدمة وهذا العقد يختلف عن عقود البيع التقليدية ، إذ يتم فيه تبادل أشياء غير مادية ، مقابل مبلغ من النقود .

    ويؤكد رأي آخر، أن البيع الذي يرد على أشياء معنوية ، لا يعني نقل ملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الأشياء المادية ، وإنما هو بيع المعلومات أي لأشياء معنوية.

    وتجدر الإشارة إلى أنه ، وعلى الرغم من أن محل العقد خدمة ، وهي أموال معنوية تعد نتاج لمجهود مضن ، إلا أنها قيمة تقوم بالمال ، وهذا ما يمكن تقبله بصدد عقد تقديم الاستشارة القانونية شأنه في ذلك شأن الأشياء المعنوية الأخرى ، التي استقر الفقه بشأنها على أنها من قبيل الأموال .

    في ضوء كل ما تقدم ، يتضح لنا إن مقياس عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمة يستند على ما يلي:

     

    1 – إن الخدمة المتمثلة بالاستشارة القانونية التي يتوصل لها المستشار ، لها قيمة اقتصادية قابلة للاستحواذ وهي تعد منتجاً يرتكز في حقيقته على المعرفة العلمية والفنية التي يمتلكها المستشار القانوني ، إذ هناك علاقة قانونية بينها وبين من توصل اليها ، علاقة يمكن وصفها بعلاقة المالك بالشيء الذي يملكه ، هذا ولما كانت الأموال المعنوية لها قيمة مالية ، فإنها يمكن أن تصبح محلا للحق ،

    إذ لا يمكن القول بوجود ملكية مالم تكن هناك قيمة للمال محل هذه الملكية ، مما يترتب عليه جواز التنازل عن هذه القيمة مقابل ثمن ويعد عقد البيع اكثر أنواع العقود ملائمة لهذا التنازل .

    فالبيع هنا لا يعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل الملكية المادية وانما نكون إزاء نقل ملكية معنوية.

    ۲ – هذا التكييف يتفق وقصد المتعاقدين ، طالما أن هذا العقد لا يتضمن أية مخالفة لأحكام عقد البيع التقليدي ، ذلك إن المراد ببيع الاستشارة القانونية هو تنازل المستشار القانوني عنها بشكل نهائي لتصبح من حق المستفيد ، أي المشتري الذي يجوز له التصرف بها بالتصرفات القانونية كافة ، فله أن يستغلها أو يستعملها أو يتصرف بها ، وله أن يحتج على الغير يملكيته لهذه المعلومات .

    ٣ – حق المستشار القانوني على الاستشارة القانونية المقدمة من قبله حق ملكية ، إذ أن هذه الملكية تتصل في شخصه وهي الأولى بالحماية ، وهو حق يعطيه صلاحية نقلها للغير.

    4 – تتصرف نية المتعاقدين في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، إلى تنازل المستشار القانوني عن المعلومات التي يمتلكها إلى المستفيد ، وهذا التنازل يكون بمقابل هو الثمن ، فاستغلال النشاط الذهني للإنسان يهدف في الحصول على مقابل مالي أصبح الأن سمة من سمات العصر الحديث ، لذا فأن عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع يكون أقرب إلى المنطق القانوني۔

    ه – استقرار الشركات الدولية للاستشارات على عد عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمات ورتبت عليه كافة الآثار التي تترتب على عقد البيع كضمان العيوب الخفية والالتزام بدفع الثمن وأسس تقديره والتزام المستشار بالتسليم وغيرها من أحكام عقد البيع.

    6 – من حيث خصائص العقدين فقد رأينا عند تقديمنا لعقد البيع انه من العقود الملزمة اللجانبين وأنه بعوض ، وأنه من العقود الناقلة للملكية ، وكذلك يعتبر من العقود المحددة في الأصل ، فعقد تقديم الاستشارة القانونية يقترب بهذه الخصائص من عقد البيع على وفق رأي من نادى به.

    – الفرع الثاني

    تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية بيع خدمة

    لا يمكن تطبيق أحكام عقد البيع على عقد تقديم الاستشارة القانونية في ظل اختلاف البناء القانوني لكل من العقدين ، إذ يرتكز عقد تقديم الاستشارة القانونية على عناصر لامثيل لها في عقد البيع ، كما أن وضع هذا التكييف موضع التطبيق غير ممكن للأسباب الأتية:

    1 – إن مصطلح الملكية يشوبه بعض الغموض بالنسبة للأداءات الذهنية ، إذ يصعب التسليم بأطلاق وصف الملكية على ما يقدمه المستشار القانوني للمستفيد ، فالفقه يشكك في أطلاق وصف حق الملكية على حق المستفيد في الاستشارة القانونية في عقد تقديم الاستشارة القانونية.

    ۲ – الطبيعة الخاصة لعقد تقديم الاستشارة القانونية وكونه عقد يبنى على الاعتبار الشخصي بالدرجة الأولى وكون محله اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية أمر يجعل القول في كونه عقد بيع أمرأ ليس من السهل التسليم به.

    3 – إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يرتب التزامات غير تقليدية كالالتزام بالسرية والالتزام بالتعاون ، وهذه الالتزامات لا تنسجم مع ما تقرره أحكام عقد البيع ،

    فالمستشار القانوني تتعدى التزاماته مرحلة تنفيذ العقد وتستمر إلى ما بعد انتهاء الرابطة العقدية بينه وبين المستفيد ، وخصوصاً فيما يتعلق بالالتزام بالسرية ، وهذا الأمر لا يستقيم مع ما تقرره أحكام القانون بخصوص عقد البيع .

    4 – إن محل عقد تقديم الاستشارة القانونية ، المتمثل بالاستشارة القانونية شيء غير مادي لا يدخل في عالم الحس ولا يدرك إلا بالفكر المجرد ، فهو حتمأ يختلف عن محل عقد البيع في طبيعة الأخير الذي يدرك بالحس وله جسم يتمثل به ، فالاستشارة القانونية من خلق وابتكار الذهن ، تختلف عن محل عقد البيع المتمثل بالشيء المادي الذي يؤتي ثماره بالاستحواذ عليه والاستئثار به ، خلافاً للمشورة القانونية التي تؤتي ثمارها بالانتشار والانتقال من شخص الأخر، فعقد البيع يفترض انتقال شيء من شخص لأخر ، وهذا لا يمكن تحققه بالنسبة للخدمة المتمثلة بالاستشارة القانونية ، ذلك لأنها تنطوي على أفكار ، فإذا انتقلت الفكرة من شخص لأخر صارت الفكرة لدى كليهما.

    5- لا يستطيع المستفيد أن يلجأ إلى قواعد التنفيذ الجبري عند امتناع المستشار القانوني أداء الاستشارة القانونية، وذلك للارتباط الوثيق بين الاستشارة القانونية كمحل للعقد وبين المستشار القانوني صاحب المعرفة والتخصص ، ويقتصر حق المستفيد في المطالبة بإنهاء الرابطة التعاقدية والتعويض إن كان له مقتضي ، وهذا الأمر يختلف عما تقرره القواعد الخاصة بعقد البيع عند أخلال البائع بالتزاماته في عقد البيع.

    6- ليس من السهل التسليم بوجود تقسيم للبيوع إلى بيع أشياء أو حقوق وبيع خدمات ، فالخدمة بصورة عامة تخضع إلى صور متميزة من العقود تختلف عن عقد البيع كعقد العمل والمقاولة.

    ۷ – لا يمكن الركون إلى نية الطرفين في تحديد التكييف القانوني لعقدهما وخصوصاً في عقد تقديم الاستشارة القانونية الذي يتميز بأنه ينطوي على علاقة غير متوازنة بين طرفين احدهما قوي أو كفوء علمية بما يملكه من تخصص وخبرة ومعرفة علمية في مجال القانون ، والأخر ضعيف لا يملك التخصص والمعرفة العلمية في مجال القانون المتمثل بالمستفيد ، إذ لا عبرة للألفاظ التي يستعملها المتعاقدان أذا تبين أنهما أتفقا على عقد غير العقد الذي سمياه ، فقد يكونا مخطئين في التكييف وقد يتعمدان إخفاء العقد الحقيقي تحت اسم العقد الظاهر).

    ۷- وأخيرا أن ما قيل بصدد اتحاد العقدين بعدة خصائص وهي ، كونهما من العقود الملزمة اللجانبين وأنهما بعوض ، وأنها من العقود المحددة في الأصل ، هي علاوة ما تم تفنيده بخصوص ملكية الاستشارة القانونية ، فأنها لا تعدو أن تكون خصائص عامة تشترك فيها جميع العقود.

    هذه الصعوبات في جملتها كانت وراء محاولة بحثنا عن فكرة أخرى ، تحاول تكييف عقد تقديم الاستشارة القانونية على انه عقد مقاولة ، وكما هو موضح في المطلب القادم.

  • هل عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة؟

    تعرف الوكالة بأنها إقامة الغير مقام النفس في التصرف الجائز المعلوم ممن يملكه؟، أما القانون المدني العراقي فيعرف

    الوكالة في المادة / ۹۲۷ بأنها

    (( عقد يقيم به شخص غیر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ))

    ، وعرفها القانون المدني المصري في المادة / ۹۹۹ بأنها

    (( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ))

    ، كما ويعرفه المشرع الفرنسي في التقنين المدني في المادة / 1984

    (( بأنه العقد الذي بمقتضاه يعطى شخص لأخر سلطة أبرام تصرفات قانونية باسمه ولحسابه )).

    فالوكالة تسمح للإنسان أن يكون حاضرة في أكثر من مكان ، لأنه بواسطة وكلائه يكون ممثلا في عدة جهات وفي آن واحد ، كما تسمح للشخص أن يبرم بواسطة غيره مالا يستطيع أن يبرمه بنفسه من التصرفات ، أما بسبب عجز مادي ، كالمعاق الذي لا يستطيع الحركة ، والمرأة التي لا تريد الخروج من بيتها ، والمسافر الذي لا يستطيع العودة لأبرام العقد أو الشخص المعنوي الذي ليس له يد يتصرف بها ، إلا بواسطة وسطائه ووكلائه بسبب عجز فكري ومعنوي.

    ومن التعاريف السابقة يمكن القول أن المشرعيين المصري والفرنسي كانا أكثر دقة في تحديد معنى الوكالة من المشرع العراقي ، حيث أن التزام الوكيل هو القيام بعمل قانوني ، ذلك أن الوكيل ينوب عن الموكل ، والنيابة تقتصر على الأعمال القانونية دون الأعمال المادية ، والوكالة كما هو معروف من العقود الواردة على العمل ، بيد أنها تتميز عن سائر العقود الواردة على العمل كعقد المقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به وهاتين السمتين:

    الأولى : وجود النيابة القانونية ، فالوكيل نائب وممثل عن الموكل يتعاقد مع الغير بأسم الموكل ولصالحه.

    الثانية : إن الوكالة ترد على التصرفات القانونية التي يبرمها الوكيل الصالح الموكل ، فالملتزم فيه وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهو الموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه.

    ويتميز عقد الوكالة بعدة خصائص فهو من عقود التراضي ، ومن عقود المعاوضة ، ومما تجدر الإشارة اليه إن الأصل في الوكالة أنها تبرعية ، ولكن قد تكون من عقود المعاوضة أذا اشترط الأجر فيها صراحة أو ضمنأ ، وهي من العقود الملزمة للجانبين .

    ولما كان بحثنا ينصرف إلى التعرف على التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية فإنه وفي ضوء تلك الخصائص المميزة لعقد الوكالة ، هل يمكن القول إن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو أحد تطبيقات عقد الوكالة ؟

    للإجابة عن ذلك فإننا نقسم هذا المطلب على فرعين هما:

    الفرع الأول : عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة

    الفرع الثاني : تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة

     

    الفرع الأول

    عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد الوكالة

    لما كان المستشار القانوني يقوم بإعداد الاستشارة القانونية على النحو السابق إيضاحه ، بالإضافة إلى إنه في بعض الأحيان يقدم المساعدة الفنية اللازمة عند تنفيذ هذه الاستشارة ، إلا إنه في هذه الأعمال لا يقوم بعمل قانوني ، حتى يمكن القول بأن محل عقده هو عين محل عقد الوكالة . ولا يقدح في ذلك كونه يقوم بأداء هذا العمل للمستفيد ، حيث كما سبق الذكر ، الوكالة تقتضي القيام بالتصرفات القانونية ، بأسم ولحساب الموكل.

    وعلى الرغم من هذه الحقيقة ، إلا أن هناك بعض السمات التي تثير الشك في أن علاقة المستشار القانوني بالمستفيد هي علاقة وكيل بموكله ، ومن ثم يمكن القول أن الرابطة القانونية بينهما ترتدي ثوب عقد الوكالة ، وما يترتب على ذلك من نتائج ، أسوة بما هو متبع بصدد بعض عقود المهن الحرة ، كالعقد الطبي ، وعقد المحامي مع عميله ، وهذا هو ما كان معمولاً به أبان القانون الروماني في التمييز بين الأعمال المادية ، والأعمال الذهنية ، حيث كان يخضع هذه الأخيرة لأحكام عقد الوكالة.

    ويمكن مما تقدم أن نستند إلى الحجج الآتية في تكييف العلاقة بين المستشار القانوني والمستفيد على أنها عقد وكالة:

    1- من حيث الاعتبار الشخصي ، يعد عقد الوكالة من عقود الاعتبار الشخصي الذي يقوم على الثقة بين المتعاقدين ، فالموكل ادخل في اعتباره شخصية الوكيل ، بحيث أن الثقة والأمانة محل اعتبار في العقد وكذلك الحال في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، بحيث يكون المستشار القانوني ملزم بإعطاء مشورة تجسد خبرته وتجربته في مجال القانون والتي يضعها الخدمة المستفيد غير المختص في القانون ،

    والعلة في اختيار المستشار القانوني دون غيره راجع إلى الثقة والاعتبار الشخصية المستشار القانوني وخبرته وذلك لما يتصف به من أمانة ومهارة في تخصصه ، هذه الثقة لم تكن وليدة آنية وإنما راجعة إلى اعتبار وشهرة المستشار القانوني في إرساء وتقديم الرأي السديد والفكرة الناضجة والحلول المدروسة().

    ۲ – الوكيل يعمل لحساب الموكل وباسمه ، ومع ذلك فأنه يتمتع باستقلال في أداء مهمته وكذلك المستشار القانوني فهو يمارس عمله كنائب عن المستفيد ، وفي نفس الوقت يؤدي عمله والمهام المكلف بها باستقلال عنه.

    3 – إن عمل المستشار القانوني تغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية ، فلا يمكن أن يكون محلا لعقد مربح ، لذا فإنه يخضع لعقد الوكالة حتى لا يوضع العمل العقلي في مستوى العمل اليدوي ، ولا ينحط العلم ليكون وسيلة للتجارة().

    4 – عقد تقديم الاستشارة القانونية ، كعقد الوكالة، يتميز بأنه عقد غير لازم ، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل المستشار القانوني ، وللمستشار القانوني أن يتنحى عن عقد تقدیم الاستشارة القانونية.

    5- يعد الالتزام بالتبصير و الأعلام من أهم عناصر الالتزام بالاستشارة الناشئة عن عقد تقديم الاستشارة القانونية، وهي ذات الالتزامات التي تقع على عاتق الوكيل ، الذي يلتزم بتبصير موكله واعطائه المعلومات اللازمة والحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة وعلى هذا نصت المادة / ۹۳۶ من القانون المدني العراقي على

    (( على الوكيل من وقت لأخر أن يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها)) ،

    وتنشأ مسؤولية الوكيل في حالة تأخره في تبصير موكله.

    6 – لا يقتصر التزام المستشار القانوني على أداء مشورته ، بل يلزم كذلك باتباع كافة الوسائل التي تمهد القيام بهذا الالتزام مما يقرب عمله من عمل الوكيل .

    ۷ – إن الوكالة ليست دائما تبرعية ، بل إن الوكيل يستحق اجر المثل وأن لم يتم الاتفاق على الأجر في العقد حيث نصت المادة / 1/940 من القانون المدني العراقي على انه

    (( 1- أذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط ، فأن كان الوكيل ممن يعمل بأجر فله اجر المثل والا كان متبرعة )) ،

    فالوكالة وأن كانت بحسب نشأتها أنها عقد تبرعي ، إلا إن هذه الخصيصة قد تلاشت مع تطور هذه المهنة ، وبهذا تتفق مع عقد تقديم الاستشارة القانونية التي تكون دائمأ بمقابل  .

    ۸- أما من حيث الأجر ، فأن القضاء يطبق أحيانا أحكام عقد الوكالة على عقد تقدیم الاستشارة القانونية فيما يتعلق بجزئية تخفيض الأتعاب المغالي فيها (، فالقضاء له سلطة تخفيض أجر الوكيل إذ كان هذا الأجر مغالى فيه.

    واذا كانت هذه الأسباب هي التي أدت بأصحاب هذا الرأي للقول بأن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو صورة من صور عقد وكالة إلا أنه لا يمكن التسليم بهذا التكييف على أطلاقها وهذا يتطلب منا تقويم هذه التكييف والذي سيكون مدار بحثنا في الفرع القادم.

    الفرع الثاني

    تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد الوكالة

    لم يسلم هذا التكييف لعقد تقديم الاستشارة القانونية من إعادة تقويمه مرة أخرى ، وذلك لأنه لا يمكن التسليم بهذه الفكرة نظرا إلى الانتقادات الشديدة التي أدت إلى زعزعت أركانه وذلك لكونه يتعارض مع الواقع القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية ويتبين ذلك من خلال النقاط التالية:

    ١- يتميز عقد الوكالة بأنه يقوم على ركيزتين أساسيتين :

    الأولى تتمثل في إن الوكيل ينوب على الموكل فيتعامل مع الغير بأسم هذا الموكل ولحسابه ، أما الثانية فتتمثل في أن الوكالة لا ترد إلا على التصرفات القانونية .

    أما عقد تقديم الاستشارة القانونية فلا وجود فيه لهاتين الركيزتين ، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عد الاستشارة القانونية تصرفأ قانونأ هذا من جهة ،

    ومن جهة أخرى فأن المستشار القانوني يتعامل باسمه ، وتصدر الاستشارة القانونية باسمه ، في حين إن الوكيل يبرم التصرف بأسم الموكل لا باسمه الشخصي).

    ۲ – إن الوكيل لا يسأل إلا عن بذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الموكل اليه وهذا ما أشارت اليه المادة / 934 من القانون المدني العراقي ، بينما يلتزم المستشار القانوني بتحقيق نتيجة تتمثل في إنجاز الاستشارة القانونية وتسليمها للمستفيد .

    3 – إن القول بأن العمل العقلي لا يصلح أن يكون محط لعقد مربح قول يناقض الواقع فالمعروف أن أصحاب المهن الحرة ، التي تعتمد أغلبها على الطابع الذهني ، يبرمون مع عملائهم عقودة يبغون من ورائها الربح ، ولا تعاب سمعتهم إن قاموا بها مقابل أجر).

    4 – إن لجوء المحكمة إلى أحكام عقد الوكالة للوصول إلى تعديل الأجر المتفق عليه بين المستشار القانوني والمستفيد ليس بحجة قاطعة لثبوت هذا التكييف لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، لأن تدخل القاضي في هذه الحالة هو تدخل استثنائي الهدف منه التخفيف من المغالاة في الأجور وإعادة التوازن بين طرفي العقد.

    5 – أما التقاء العقدين في الالتزام بالتبصير والأعلام فأن الالتزامات الأخيرة هي التزامات تبعية للكثير من العقود كعقود نقل التكنولوجيا والعقود التي يكون محلها مواد خطرة ، ولا تكون مدعاة للتقريب بين عقد الوكالة وعقد تقديم الاستشارة القانونية.

    6 – وأخيرا فأن الأوجه التي قيلت بشأن تشابه العقدين هي أوجه وجوانب عامة لا ترقى إلى المستوى الذي يجعلها تربك التمييز بين العقدين . فوصف العقد بأنه رضائي ، قائم على الاعتبار الشخصي ، وانه بمقابل تمثل أوصافة عامة تلتقي فيها الكثير من العقود من دون أن تكون هذه الأوصاف مدعاة للتقريب بين هذه العقود لدرجة يتعذر معها التمييز بينهما.

    ومن خلال ما تقدم فأننا نستبعد كون عقد تقديم الاستشارة القانونية هو عقد وكالة وذلك للأسانيد التي ذكرت لتفنيد هذا الرأي من جهة ، وكون عقد تقديم الاستشارة عقد يتمتع بخصوصية لا تتفق وأحكام عقد الوكالة ، وفي ضوء هذا التقويم نحن مدعوون إلى محاولة البحث عن تكييف أخر لعقد تقديم الاستشارة القانونية بين المستشار القانوني والمستفيد ، وهذا ما دعانا إلى تصوره بأنه عقد بیع خدمة . وكما هو موضح في المطلب القادم .

  •  التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية

     إن مسألة التكييف تثار عندما نكون إزاء عقد لم ينظم المشرع نصوصه القانونية في تشريع ، وهذا بدوره يقودنا إلى درج هذا العقد ضمن احد الأنظمة القانونية القائمة وذلك من خلال تكييف هذا العقد ، وبالتالي فأن على رجال القانون النظر في العقود المستحدثة ، وأن يحاولوا أدخال هذه العقود الجديدة في نطاق العقود التقليدية الأقرب اليها ، كي تسري أحكامها عليها ،

    ومن هنا تظهر أهمية تحديد الوصف القانوني للعقد ، أي تكييفه ، وذلك لكونها مسألة أساسية وضرورية لتحديد ما إذا كان العقد مسمى قد أسمى القانون شرائطه وظروفه القانونية وفق نصوص محددة ، أم كان عقد غير مسمى ، وتكمن أهمية هذا التكييف في تعين القواعد واجبة التطبيق على هذا العقد.

    ويعد التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية من الموضوعات التي كانت ولا زالت محلاً للخلاف ، فقد احتدم خلاف الفقه حول تكييف علاقة المستشار القانوني بالمستفيد  ، فمنهم من يرى أن عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد غير مسمى ،

    إلا أن القول بهذا التكييف اليس تكييف بقدر ما هو هروب من التكييف فهي فكرة تؤدي إلى تجنب المشكلة اكثر من حلها ، فليس معنى ما يكتنف أية عملية تكييف لأي عقد من صعوبات أن يلجأ الفقيه إلى الأيسر والأسهل ، وهو إخراج العقد من زمرة العقود المسماة والقول بأنه عقد غير مسمى ، ومنهم من نسبه إلى أحد العقود التقليدية ،

    وأيما كانت تقسيمات الفقه ، فأن غالبية الفقه يذهب إلى إن عقد تقديم الاستشارة القانونية يمكن أن يدرج تحت احدى طوائف العقود الثلاث ، أما  عقد وكالة ، وأما عقد بيع خدمة ، وأما عقد مقاولة().

    ولهذا كان لزاماً علينا أن نبحث هذه التكييفات الثلاثة الرئيسية كل على حدى ، على أن نحدد التكييف المختار من ضمن هذه التكييفات وذلك في ثلاثة مطالب حسب الاتي :

    المطلب الأول : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة.

    المطلب الثاني : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد بيع خدمة .

    المطلب الثالث : عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد مقاولة

1