Blog

  • نص النظام الأساسي للحكم ( الدستور) في السعودية

    نص النظام الأساسي للحكم ( الدستور) في السعودية

    دستور السعودية

    النظام الأساسي للحكم

    1412 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 
    ملك المملكة العربية السعودية 
    بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً : إصدار النظام الأساسي للحكم  بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
    ثالثاً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،،،

    النظام الأساسي للحكم

    الباب الأول : المبادئ العامة

    المادة الأولى

    المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

    المادة الثانية

    عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

    المادة الثالثة

    يكون علم الدولة كما يلي :
    أ – لونه أخضر.
    ب – عرضه يساوي ثلثي طوله.
    ج – تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
    ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

    المادة الرابعة

    شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

    الباب الثاني : نظام الحكم

    المادة الخامسة

    أ – نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
    ب – يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
    جـ – يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
    د – يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
    هـ – يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

    المادة السادسة

    يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

    المادة السابعة

    يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

    المادة الثامنة

    يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

    الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي

    المادة التاسعة

    الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

    المادة العاشرة

    تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

    المادة الحادية عشرة

    يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

    المادة الثانية عشرة

    تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.

    المادة الثالثة عشرة

    يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.

    الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية

    المادة الرابعة عشرة

    جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
    ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

    المادة الخامسة عشرة

    لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

    المادة السادسة عشرة

    للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

    المادة السابعة عشرة

    الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة الثامنة عشرة

    تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.

    المادة التاسعة عشرة

    تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

    المادة العشرون

    لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

    المادة الحادية والعشرون

    تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

    المادة الثانية والعشرون

    يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.

    الباب الخامس : الحقوق والواجبات

    المادة الثالثة والعشرون

    تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

    المادة الرابعة والعشرون

    تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

    المادة الخامسة والعشرون

    تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

    المادة السادسة والعشرون

    تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة السابعة والعشرون

    تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

    المادة الثامنة والعشرون

    تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

    المادة التاسعة والعشرون

    ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

    المادة الثلاثون

    توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

    المادة الحادية والثلاثون

    تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

    المادة الثانية والثلاثون

    تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

    المادة الثالثة والثلاثون

    تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.

    المادة الرابعة والثلاثون

    الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    المادة الخامسة والثلاثون

    يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

    المادة السادسة والثلاثون

    توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .

    المادة السابعة والثلاثون

    للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

    المادة الثامنة والثلاثون

    العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

    المادة التاسعة والثلاثون

    تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

    المادة الأربعون

    المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

    المادة الحادية والأربعون

    يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

    المادة الثانية والأربعون

    تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

    المادة الثالثة والأربعون

    مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.

    الباب السادس : سلطات الدولة

    المادة الرابعة والأربعون

    تتكون السلطات في الدولة من :
    – السلطة القضائية.
    – السلطة التنفيذية.
    – السلطة التنظيمية.
    وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

    المادة الخامسة والأربعون

    مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

    المادة السادسة والأربعون

    القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .

    المادة السابعة والأربعون

    حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

    المادة الثامنة والأربعون

    تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

    المادة التاسعة والأربعون

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

    المادة الخمسون

    الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

    المادة الحادية والخمسون

    يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

    المادة الثانية والخمسون

    يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.

    المادة الثالثة والخمسون

    يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

    المادة الرابعة والخمسون

    يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتنظيمها واختصاصاتها.

    المادة الخامسة والخمسون

    يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.

    المادة السادسة والخمسون

    الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.

    المادة السابعة والخمسون

    أ – يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .
    ب – يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .
    جـ – للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

    المادة الثامنة والخمسون

    يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
    ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

    المادة التاسعة والخمسون

    يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .

    المادة الستون

    الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.

    المادة الحادية والستون

    يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.

    المادة الثانية والستون

    للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.

    المادة الثالثة والستون

    يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

    المادة الرابعة والستون

    يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.

    المادة الخامسة والستون

    للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .

    المادة السادسة والستون

    يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .

    المادة السابعة والستون

    تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

    المادة الثامنة والستون

    ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
    وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

    المادة التاسعة والستون

    للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

    المادة السبعون

    تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .

    المادة الحادية والسبعون

    تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.

    الباب السابع: الشئون المالية

    المادة الثانية والسبعون

    أ – يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
    ب – يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.

    المادة الثالثة والسبعون

    لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

    المادة الرابعة والسبعون

    لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .

    المادة الخامسة والسبعون

    تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .

    المادة السادسة والسبعون

    يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

    المادة السابعة والسبعون

    تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

    المادة الثامنة والسبعون

    يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

    الباب الثامن : أجهزة الرقابة

    المادة التاسعة والسبعون

    تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
    ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.

    المادة الثمانون

    تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
    ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.

    الباب التاسع : أحكام عامة

    المادة الحادية والثمانون

    لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .

    المادة الثانية والثمانون

    مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.

    المادة الثالثة والثمانون

    لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
    ————————————————————————-
  • ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    الحقوق المعنوية

    الحقوق المعنوية

    وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها.

    فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها بمواد وتنظيمات خاصة إلا مؤخراً.

    وعلى الرغم من الاختلاف في تسمية هذا النوع من الحقوق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية) إلى (الحقوق المعنوية أو الأدبية) و (الحقوق الذهنية) حتى استقر المجتمع الدولي والقانوني على تسميتها (حقوق الملكية الفكرية).

    وهذا الاختلاف في تصنيفها وتسميتها عائد إلى الاختلاف في تكييفها كونها تحتوي على حقوق دائنية، وحقوق مالية أخرى، وحقوق معنوية، ونوع جديد من الحقوق يعرف بالحقوق الفكرية. 

    وهذه الحقوق لا تقل أهمية عن أي من الحقوق الأخرى بل قد يترتب على انتهاكها أو عدم الاهتمام بها من قبل المجتمع المدني أو العدلي إلى ضعف ملحوظ في الإنتاج العلمي والفني والصناعي وإلى ضياع حقوق مالية ومعنوية تبعاً لضياع هذه الحقوق الفكرية.

    ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين، حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.

    حقوق الملكية الصناعية والتجارية :

    يقصد بها الحقوق المتعلقة بالاختراعات والابتكارات، والاسماء التجارية والعلامات، والأسرار التجارية والصناعية.

    حقوق المؤلف:

    يقصد بها الحقوق الممنوحة للمؤلف على مصنفه في العلوم والآداب والفنون، وكذلك حقوق ممنوحة لأشخاص أسهموا في تسجيل ونشر وتوزيع المنتجات.

    وحقوق المؤلف تقوم على ركنين أساسين: الأول هو المؤلف، والثاني هو المصنفات أو المنشورات أو الأعمال الفنية.

    المؤلف:

    للمؤلف نوعين من الحقوق، حق معنوي وذلك بنسبة المصنف له ولا يجوز حرمانه منه، وحق مادي يتمثل بتعويض مادي عن عمله المصنف.

    والمؤلف قد يكون شخص واحد فيستأثر بكل هذه الحقوق وتكون له وحده صفة المطالبة والمخاصمة على حقوقه.

    وقد يكون للمؤلف شركاء سواء كانوا مؤلفين آخرين أو مساعدين كالمصورين والناشرين والموزعين ونحوهم.

    فلو أمكن الفصل بين عمل المؤلف وعمل غيره من المؤلفين ومن تعاون معه لكان لكل شخص السلطة والحق بالجزء الذي يخصه من المصنف محل النزاع.

    وإن كان الفصل متعذراً بين عمل المؤلفين أو غيرهم فعندها الحق يكون مشتركاً ومختلطاً وبالتالي يقسم الحق بينهم بالتساوي.

    الحق المعنوي للمؤلف يشمل حقه في نسبة مصنفه له ونشره وتعديله وسحبه والدفاع عنه أمام القضاء.

    وهذا الحق

    أ- لا يجوز التصرف فيه والحجر عليه كونه شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية. وكذلك

    ب- لا يسقط الحق المعنوي بالتقادم أو عدم الاستعمال.

    ج- مع أن الحق المعنوي شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية إلا أنه يمكن أن ينتقل بالوراثة أو على الأقل جزء منه.

    الحق المالي للمؤلف يقصد به حقه في الحصول على تعويض عن انتهاك حقه المعنوي أو مقابل عن الاستفادة أو استخدام مصنفه وهذا الحق –

    أ- يمكن التنازل عنه بمقابل وبدون مقابل.

    ب- وينتقل هذا الحق للورثة.

    ج- حق محدود بزمن معين يصبح العمل الفني مشاعاً للجميع بعدها. وهذا الحد الزمني يحدده نظام كل بلد وقد يختلف بحسب نوع كل عمل.

    المصنف: من دون أن يسبغ المؤلف على أفكاره صفة المادية بأي صورة كانت؛ لا يمكن حمايتها من قبل القانون.

    ومن هنا كان للمصنف شروطاً يجب استيفاءها قبل منح الحماية القانونية. وهذه الشروط كالتالي:

    الشرط الأول : أن يكون العمل مادياً ملموساً. فالعمل يكون فكرة ثم شروط بالتنفيذ ثم إعلان عنها.

    الشرط الثاني : أن يكون المؤلف مبتكراً. ومعيار الابتكار يختلف من نظام عدلي إلى آخر. فما  يعتبر ابتكارقد لا يعد كذلك من  جهة نظر أخرى والعبرة عندي بأن العمل إن أمكن تمييزه  عن غيره بصفة أو شكل مستقل، يفترض أن يكتسب الحماية النظامية.

    الشرط الثالث: ألا يخالف النظام العام. فإن كان العمل يخالف النظام العام، لم يكتسب حقوقاً شرعية ولا نظامية.

  • الحقوق المالية الشخصية و الحقوق العينية الأصلية أو التبعية

    الحقوق المالية الشخصية و الحقوق العينية الأصلية أو التبعية

    محامي عربي

    الحقوق المالية:

    وهي حقوق يمكن تقويمها والتعويض عنها بالمال، وبالتالي يرد عليها مختلف التصرفات الشرعية والنظامية والقانونية من بيع وشراء وهبة وتنازل والهدف من هذه الحقوق تحقيق فطرة التملك وحيازة المال بعكس الحقوق السياسية واللصيقة بالشخصية والأسرية والحقوق المالية إما حقوق شخصية أو عينية.

    وقد يرفق بذلك الحقوق الأدبية والذهنية، ولكن للطبيعة الخاصة لهذه الأخيرة؛ أفردت لها قسماً خاصاً.

    أولاً: الحقوق الشخصية ( الالتزامات – الدائنية – رابطة الاقتضاء).

    والمقصود بهذه الحقوق (الرابطة النظامية بين شخصين حقيقين أو اعتباريين والتي يكون بموجبها لأحدهما دين في ذمة  الآخر يتم  استيفاءه عن طريق الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تبادل شيء).

    الالتزام بعمل يعرف بأنه الالتزام الإيجابي كون أحد الطرفين يلتزم ببناء أو وظيفة أو السماح باستخدام عين كالمؤجر.

    وهذا الالتزام الإيجابي يقابله الالتزام السلبي وهو الامتناع عن عمل كان مسموحاً له القيام به.

    فالموظف قد يمنع من القيام بعمل ينافس فيه صاحب العمل لمدة معينة إذا كان الاتفاق بين الطرفين ينص على ذلك.

    والنوع الثالث وهو الالتزام بإعطاء شيء كبيع العقار وأي نوع من المنقولات. فبسبب البيع، يلتزم البائع على إعطاء المتفق على إعطاءه.

    ثانياً: الحقوق العينية.

    وهي حقوق بسببها تكون لصاحبها سلطة التصرف بشكل معين على مال معين منقول أو غير منقول.

    والفرق بين الحقوق العينية والشخصية أن الحقوق العينية تكون الأطراف فيها مالك العين وكل شخص آخر.

    أما الحقوق الشخصية فهي بين طرفين معلومين، دائن ومدين. فمالك البيت له حق السكنى والتصرف والانتفاع والملكية والارتفاق ضد الجميع وليس ضد طرف بعينه.

    وهذه الحقوق على قسمين؛ أصلية وتبعية.

    الحقوق العينية الأصلية  هي:

    1- حق الملكية : أوسع الحقوق نطاقاً وأهمها مكانة وخطراً، ويعتبر حق جامع مانع دائم.

    فهذا الحق جامع أي يعطي للمالك جميع حقوق الملكية العينية من استعمال وتصرف واستغلال . ويمنع من لا صفة له من حق الملكية. ودائم لا يزول وإن انتقل الحق من يد  لأخرى بسبب انتقال العين.

    ٢- حق الانتفاع هو الاستعمال والاستغلال من دون تصرف. فالمستأجر لا يتصرف فالعين كبيع وإهداء ولكنه له حق الاستعمال والاستغلال وفقاً لعقد الاستئجار.

    وهذا الحق مؤقت بتاريخ انتهاء التعاقد وإن طال وكذلك لا يرد على الأشياء الاستهلاكية. فكل ما هلك استعماله لمرة واحدة لا يمكن أن يطبق عليه حق الانتفاع. بمجرد الاستعمال.

    3- حق الاستعمال : ويقصد بهذا الحق استعمال العين في حد معين متفق عليه من غير استغلال ولا تصرف.

    فلو اقتضى العقد أن يستأجر شقة له ولعائلته فقط، جاز له استعمالها ولم يقبل منه أن يؤجرها على غيره من باب الاستغلال.

    4- حق السكنى ويقصد بذلك أن للمستأجر حق السكنى فقط كجزء من حق فلا يقبل أن يستخدم الشقة كمستودع والعقد كان ينص على أن تستخدم الشقة للسكن.

    5- حق الحكر وهو أن تستغل أرض أو عين الغير إعماراً واستثماراً إذا كانت تلك العين مهددة بالزوال أو الخراب لو لم يقم أحد باستغلالها. ويلزم من هذه الاستغلال دفع أجرة المثل لصاحب الحق متى ما طالب بذلك.

    6- حق المساطحة : أي حق تملك ما على الأرض من مبانٍ متحركة ومزروعات من دون التعرض لملكية الأرض.

    ۷- حق الارتفاق : ويقصد به التقليل أو الحد من الحقوق المضمونة لعقار ما لمصلحة عقار آخر. كحق جار صاحب الأرض أن يستخدم أرض جاره لجلب الماء والطريق. وهذا الحق غير محدود بوقت معين ولا يمكن تصوره إلا على العقارات ومرتبط بالعقار بغض النظر عن تغير ملاكه.

    الحقوق العينية التبعية هي:

    حقوق تعطي أولوية لأصحابها في تقاضي حقوق مالية أخرى. فهي حقوق تتبع حقوقاً أخرى وجوداً وعدماً.

    وهذه الحقوق العينية التبعية تتعلق بقضاء الدين وأولوية ذلك وتنقسم إلى أربع أقسام:

    ١– حق الرهن الرسمي. وهو عقد بين دائن ومدين يرهن بموجبه المدين عيناً يملكها ويجعل حق قضاء الدين من خلال بيع العين وتسديد الدين وصاحب الرهن الرسمي مقدم على بقية الدائنين في قضاء كامل دينه من قيمة العين المرهونة.

    ٢- حق الرهن الحيازي. وهو عقد مشابه لحق الرهن الرسمي ولكنه يقع على المال القابل للحيازة حكماً وحقيقة.

    ٣- حق الاختصاص. وهو حق منشأه القضاء بخلاف الحقين السابقين حيث أن منشأهما التعاقد. والقضاء قد يعطي أحد المدينين اختصاصاً خاصاً بعين معينه يستوفي منها دينه قبل الدائنين الآخرين.

    4- حق الامتياز. وهو حق يمنحه القانون لدائن على عين معينه يستوف منها ديونه قبل الآخرين وذلك بسبب صفة الدائن الخاصة وصفة العين.

  • ماهي الحقوق الأسرية في القانون؟

    ماهي الحقوق الأسرية في القانون؟

    محامي عربي

    الحقوق الخاصة

    وهي الحقوق التي ينظمها القانون الخاص. وهي حقوق على خلاف الحقوق اللصيقة بالشخصية، لا تثبت إلا لأشخاص معينين وبشروط خاصة.

     والحقوق الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    1- حقوق الأسرة، ٢- حقوق مالية شخصية وعينية، ٣- وحقوق معنوية.

    الحقوق الأسرية:

    وهي حقوق قام الشريعة الإسلامية بتنظيم قواعده ومبادئه وأساسياته، ويقوم القانون أو النظام المدني بتنظيم هذه الحقوق وفقاً لأحكام الشريعة أو وفقاً للقواعد النظامية المعمول بها في الأنظمة الحاكمة بغير الشريعة الإسلامية.

    والمنشئ لهذه الحقوق هي عقود المكارمة كالزواج وعلاقة النسب. ومما يميز هذه الحقوق عن غيرها ثلاث خصائص:

    1- هذه حقوق غير مالية، أي لا يستعاض عنها بالمال أو تكون موضوعاً للتصرف فيها بعوض أو بغير عوض.

    فلا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو رهنها أو بيعها.

    ويخرج من هذا التعويضات الشرعية والنظامية المفروضة عقوبة على من اعتدى على هذه الحقوق، وكذلك ما يدفع كعوض في بعض أنواع هذه الحقوق كالمهر في الزواج لأنه عوض منشئ للحق لا ملغ له.

    2- هذه حقوق يقابلها واجبات، فالعلاقة متبادلة بين أطراف العلاقة المنشئة لهذه الحقوق. فالزوج عليه واجبات ويقابلها حقوق من طرف الزوجة والأبناء. والأبناء لهم حقوق ويقابل ذلك واجبات كذلك.

    3- هي حقوق لا تسقط بالتقادم. فالحقوق الأسرية معلقة بالذمة ولو طال الزمن أو تقادم.

  • ماهي الحقوق المدنية التي كفلها القانون؟

    ماهي الحقوق المدنية التي كفلها القانون؟

    محامي عربي

    الحقوق المدنية

    والمقصود بها جميع الحقوق المكفولة للفرد بسبب انتماءه للمجتمع في دولة مدنية في معزل عن الحقوق السياسية.

    ويمكن تقسيم هذه الحقوق تقسيماً موضوعياً كالحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق الخاصة كالحقوق الأسرية والمالية والمعنوية مثل حق المؤلف.

    الحقوق اللصيقة بالشخصية:

    وهي الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان بغض النظر عن مكانته الاجتماعي والسياسية.

    فتشمل هذه الحقوق جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وبأي أهلية كانوا يتمتعون. وهذه الحقوق تتمتع بأربع خصائص:

    أولاً: هذه الحقوق مكفولة للجميع بلا استثناء ولا يجوز التمييز في منحها بناء على عرق أو دين أو مذهب أو جنسية.

    ولا يمكن سلب هذه الحقوق أو التقليل منها من دون مسوغ شرعي أو نظامي.

    ثانياً: هذه الحقوق لصيقة بالشخصية، فتنشأ بولادته وتنتهي بوفاته فلا تنتقل لشخص آخر لا بوارثه أو بيع أو منح.

    وهذه الخصيصة قد يرد عليها استثناءات كحق المؤلف المعنوي وحقه المعنوي.

    ثالثاً: الحقوق الصيقة بالشخصية لا تقيم بالمال. فلا يمكن التنازل عنها بمقابل أو حتى بدون مقابل.

    ويدخل في ذلك حجز هذه الحقوق أو التصرف فيها أو استعارتها.

    وهذا لا يعني أنه لا يمكن تعويض فوات أو التعدي على هذه الحقوق. فالشرع والنظام قد يفرض تعويضاً مادياً رافعاً للضرر ورادعاً.

    ربعاً: الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يمكن الاتفاق على ابطالها وإلغائها. بمعنى أن أي اتفاق يقع بهذا المضمون يقع باطلاً.

    والحقوق اللصيقة بالشخصية تنقسم إلى قسمين: حقوق مادية وحقوق معنوية. فالحقوق المادية متعلقة بجسده وأعضاءه، والحقوق المعنوية سمعته وشرفه. وأولى هذه الحقوق هو الحماية لكيانه المادي (جسده وأعضاءه).

    الحقوق المادية:

    ويقصد بذلك جسده وأعضاءه. ويلزم من ذلك حقه في الحياة، أمن وسلامة الجسد من الضرر المادي كالقتل والضرب والجرح والإيلام. وبناء على ذلك،

    ۱- لا يجوز المساس بجسد الإنسان بأي شكل كان إلا برضاه أو رضى من له إعطاء الإذن، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً من الغير لإنقاذ حياة مريض أو مصاب وكذلك .

    ۲- لا يجوز إجبار الإنسان على أن يمنح شيء من جسده لأي أمر مالم يتم بموافقته أو بمسوغ نظامي وقانوني. ويدخل في ذلك شعره أو أعضاءه أو إعطاء جزء من دمه. ويلحق بهذا الحق

    ٣- عدم جواز إجبار المريض على العلاج سواء بعقاقير أو مشروبات أو تطعيمات أوإزالة شيء من جسده  دون موافقته ورضاه مالم يكن عقله  حاضراً صحيحاً.

    ولا يعني أن الحماية القانونية للكيان المادي وإعطاء صاحب هذا الكيان الحق في حفظه أن له التفريط في ذلك. فلا يجوز ولا يقبل شرعاً ولا نظاماً أن يتفق طرف على قتل أو إيذاء طرف آخر.

    ويلحق بذلك ما لو طلب أحدهم إنهاء حياته على يد آخر بسبب شدة ألم أو يأس ولو سمي بغير الانتحار من تسميات تخفف من وطئة الفعل كتسميته بالقتل الرحيم.

    الحقوق المعنوية:

    يمكن تقسيم الحقوق المعنوية إلى خمسة أقسام.

    أولاً: حقه في حماية الهوية من لقب، أو اسم، أو صورة. والمقصود بالهوية هو كل ما يميز الإنسان كفرد في المجتمع عن غيره من الأفراد.

    فلا يجوز التصرف في هوية الفرد أو رهنها أو منازعته عليها أو انتحالها أو استغلالها بأي صورة كانت إلا بموافقته وقد يمنع النظام أو القانون بعض هذه التصرفات حتى لو كانت بموافقة صاحب الهوية كرهنها أو السماح بانتحالها.

    ثانياً: حقه في حماية سمعته وكرامته وشرفه. فلا يحق لأحد التعدي على هذه السمعة أو الكرامة أو الشرف إلا بمسوغ نظامي. وصور التعدي يدخل فيها القذف والتشهير والتشويه.

    ثالثاً: الحق بالخصوصية. ويقصد بذلك حياة الإنسان الخاصة والمتعلقة بوظيفته أو عائلته أو حياته العاطفية أو الدراسية أو تعاملاته مع الآخرين ذات الطبيعة الخاصة. وهذا الحق محمي شرعاً ونظاماً مالم يكن هناك مسوغ نظامي لهتك الستر.

    رابعاً: الحق في رد الاعتبار وطي السجل. فمن صدر بحقه عقوبة نظامية تمس أي من الحقوق أعلاه ثم رد له اعتباره ببراءة أو نقض للعقوبة فالواجب رد الاعتبار المعنوي والتعويض المادي بما يرفع الضرر ويسد النقص.

    ويلحق بذلك حق من استكمل العقوبة النظامية الصادرة بحقه أن يطوى سجله وتزال تلك السابقة إن كفل النظام أو القانون له ذلك.

    خامساً: الحق في الحرية الشخصية. ويشمل ذلك حق الشخص في حرية المسكن والتملك والتنقل والتقاضي والعمل والتعاقد وممارسة الحقوق الطبيعية المكفولة نظاماً.

    فلا يجوز الحرمان من الحقوق أو التقليل من درجتها إلا بمسوغ نظامي قانوني أو شرعي.

  • ماهي الحقوق السياسية؟

    ماهي الحقوق السياسية؟

    محامي عربي

    الحقوق السياسية يقصد بها مجموعة من الحقوق المصنفة على أنها حقوق أعلنها وكفلها النظام الأساسي للبلد فيما يتعلق بحقوق المواطنة والانتخاب وتولي الوظائف العامة والعمل والتعليم والصحة المجانيين.

    ولكل بلد حزمة من هذه الحقوق السياسية الخاصة به وفقاً لظروف البلد السياسية ونظام الحكم فيه. فالمملكة العربية السعودية كفل النظام عدداً من الحقوق السياسية المكفولة بقوة النظام للمواطن السعودي دون غيره من ضيوف البلد غير السعوديين.

    ومن هذه الحقوق حق المواطنة وما يلحق به من حقوق قد يعتبر بعضها حقوقاً شخصية.

  • مفهوم الحق وأنواعه في القانون باختصار

    مفهوم الحق وأنواعه في القانون باختصار

    مفهوم الحق

    أولاً: تعريف الحق في القانون :

    عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه.

    فمن هذه النظريات ما يلي:

    أ- نظرية الإرادة الشخصية.

    وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته.

    وعلى هذا فالحق مرتبط بوجود الإرادة الشخصية وجوداً وعدماً. وهذه النظرية لم تسلم من النقد، كون أن الإنسان تتعلق به حقوق حتى لو كان مسلوب الإرادة الشخصية كالحمل والطفل والمجنون ونحوهم.

    ب- نظرية الاتجاه الموضوعي.

    والمقصود بها أن الحق مرتبط بالموضوع وليس بأي أمر خارج عنها كالإرادة الشخصية.

    فالحق مرتبط بوجود المصلحة الموضوعية التي يحميها القانون، فتعرف بناء على ذلك بأنها: “مصلحة معتبرة يحميها النظام”  وتنقد هذه النظرية بأنها جعلت الحق هو الهدف من الحق وهو حماية المصلحة.

    وكذلك هذه النظرية جعلت من وسيلة حماية الحق وهي المطالبة بالدعوى شرطاً لوجود الحق. فمن لم يقم الدعوى والمطالبة لا حق له.

    ت – نظرية المشروعية:

    ويقصد بها أن الحق متعلق بمشروعيته التي كفلها له النظام والقانون مع الاهتمام بعنصر الموضوع والإرادة الشخصية. فيعرف الحق بناء على هذه النظرية بأنه “مسلك مشروع يهدف لتحقيق مصلحة”.

    ث – النظريات المختلطة.

    ويقصد ذلك مجموع من النظريات التي حاولت تلافي الانتقادات الموجه إلى النظريات السابقة وذلك بالجمع بين عنصرين أو أكثر من العناصر التي قامت عليها النظريات السابقة.

    ومن هذه النظريات النظرية الجامعة بين المصلحة والإرادة، أو النظرية الجامعة بين المشروعية والمصلحة والسلوك.

    ج- ولعل التعريف الجامع المانع والمتجنب السلبيات النظريات السابقة هو

    “سلطان يكفله النظام لشخصية حقيقية أو اعتبارية يمارس بمقتضاه سلطة تهدف لتحقيق مصلحة معتبرة نظاماً.”

    وعلى التعريف الأخير، فالحق يتكون من عناصر جوهرية هي مضمون الحق، صاحب الحق، الغاية من إقرار الحق.

    ثانياً: أنواع الحق.

    يمكن تقسيم أنواع الحقوق إلى قسمين رئيسيين باعتبار علاقة الحقوق بالدولة والنظام.

    فعلى هذا الاعتبار فإن الحقوق سياسية أو مدنية.

    والحقوق المدنية إما حقوق لصيقة بالشخصية أو خاصة.

    والخاصة إما أسرية أو مالية أو معنوية والمالية إما شخصية أو عينية.

    ويمكن تقسيم الحقوق ثلاث أقسام رئيسية باعتبار ماهية الحقوق ونوعها.

    وبناء على ذلك فالحقوق مالية، أو غير مالية، أو مختلطة.

1