
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تمويل-الإرهاب-في-التشريع-السوري.pdf”]


السيد المحامي العام دمشق الموقر
مقدمه : —— بن —— – مقيم في ————-
الموضوع : طلب كف بحث
يعرض لسيادتكم مايلي :
الوقائع :
بتاريخ —/ —-/—— كان قد نظم الضبط رقم /—– / لدی قسم شرطة ———- . نظم فيه برقية بحث بحقي برقم /——- / تاريخ —/—-/2000 .
وحيث أنه تم حفظ الضبط ولم يتم تحريك الدعوى العامة بحقي .
لذلك ألتمس من مقام المحكة الكريمة :
المستدعي
بتاريخ —/—/—-


السيد محكمة ———— في دمشق الموقر
مقدمه : —— بن —— – مقيم في ————-
الموضوع : طلب كف بحث
يعرض لسيادتكم مايلي :
الوقائع :
بتاريخ —/ —-/—— كان قد نظم الضبط رقم /—– / لدی قسم شرطة ———- . نظم فيه برقية بحث بحقي برقم /——- / تاريخ —/—-/2000 .
و قد تم احالته الی محكمتكم الموقرة و سجلت الدعوی برقم اساس /——-/ لعام 2000 .
وحيث أن الدعوى شملت بالعفو ( أو صدر فيها حكم ببرائتي أو عدم سؤوليتي عن الجرم المنسوب الي )
لذلك ألتمس من مقام المحكة الكريمة :
المستدعي
بتاريخ —/—/—-


رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي،
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1
إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها:
الفصل الثاني
في الإثبات
المادة 2
مع مراعاة الحجية المقررة قانوناً للتوقيع الالكتروني المصدق يكون للكتابة الإلكترونية الحجية المقررة قانوناُ للكتابة الورقية ويكون لتبادل المعلومات الكترونياُ عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة.
المادة 3
إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل ورقية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان الغير قادراً على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها.
الفصل الثالث
التعبير عن الإرادة ومرحلة المفاوضات
المادة 4
تعد الوسائل الإلكترونية طريقة مقبولة قانونا للتعبير عن الإرادة لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام أو تعديله أو نقله أو الغائه.
المادة 5
يعد التعاقد الذي يكون أحد أطرافه وسيطاً إلكترونياً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية.
الفصل الرابع
إثبات وصول الرسالة الإلكترونية وزمان ومكان العقد الإلكتروني
المادة 6
المادة 7
أ. إذا علق المرسل اثر الرسالة الإلكترونية على ابلاغه باستلامها من قبل المرسل إليه فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه هذا الابلاغ.
ب. إذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب الرسالة الإلكترونية إبلاغه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقا معه على ذلك فان قيام المرسل إليه بإبلاغ المرسل بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى أو قيامه بأي تصرف أو إجراء يشير إلى أنه قد استلم الرسالة الإلكترونية يعد استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على كون الإبلاغ وفق شكل معين.
ج. لا يعد إبلاغ المرسل باستلام الرسالة الإلكترونية من قبل المرسل إليه دليلاً على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة الإلكترونية التي أرسلها المرسل إلا إذا تضمن الإبلاغ مضمون هذه الرسالة.
المادة 8
أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت منذ وقت دخولها إلى نظام معلومات إلكتروني لا يخضع لسيطرة المرسل أو من ينوب عنه.. هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.
ب. إذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فتعد الرسالة قد تم تسلمها منذ وقت دخولها إلى ذلك النظام فإذا أرسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد وقت تسلمها هو وقت اطلاع المرسل اليه عليها أول مرة.
ج. إذا لم يحدد المرسل اليه نظام معلومات إلكترونيا لتسلم الرسائل الإلكترونية فيعد وقت تسلم الرسالة هو وقت دخولها لأي نظام معلومات إلكتروني تابع للمرسل اليه حتى لو لم يطلع المرسل إليه عليها فعلياً.
المادة 9
أ. تعد الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.
ب. إذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثر صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم وعند تعذر الترجيح يعد مقر العمل الرئيسي هو مكان الارسال أو التسلم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالشخص الاعتباري.
المادة 10
يعد العقد الالكتروني قد تم في المكان والزمان الذي استلم فيه القبول ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 11
ما لم يوجد اتفاق بين أطراف العقد الالكتروني على القانون الواجب التطبيق يطبق على القانون الواجب التطبيق قواعد القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة 12
تنطبق على العقود الإلكترونية القواعد المتعلقة بالاختصاص الدولي العام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته إذا كان طرفا العقد في بلدين مختلفين اما إذا كانا في سورية فتنطبق القواعد العامة في الاختصاص.
الفصل الخامس
الإسناد التجارية الإلكترونية وغيرها من الإسناد القابلة للتداول
المادة 13
أ. يعد حامل السند التجاري الالكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بهذا السند إذا كان نظام المعلومات الالكتروني المستخدم لإنشاء السند وتداوله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من أطراف السند.
ب. يعد نظام المعلومات الالكتروني مؤهلا لإثبات تداول الحق في السند إذا كان هذا النظام يسمح بإنشاء السند التجاري الالكتروني وحفظه وتحويله وكانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسماء اطراف السند.
ج. ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذين يملكون الحق فيها.
المادة 14
يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لأحكام قانون التجارة إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون.
الفصل السادس
الدفع الالكتروني
المادة 15
يعد الدفع الالكتروني وسيلة مقبولة لانقضاء الالتزام وفق القواعد العامة.
المادة 16
يخضع الدفع الالكتروني إلى قانون النقد الأساسي والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقوانين العمل المصرفي النافذة والاجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي.
الفصل السابع
حماية المستهلك
المادة 17
أ. على البائع تقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء ومنها:
ب. يشترط في أي رسالة إلكترونية موجهة إلى المستهلك أن تتضمن هوية المرسل أو من يمثله بطريقة معتمدة.
ج. يجب توفير هذه المعلومات الكترونيا للمستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة الإلكترونية.
المادة 18
على البائع قبل إقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة إلكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدول عنه حسب ارادته.
المادة 19
عند وصول القبول للبائع عليه ان يشعر المستهلك بطريقة يمكن حفظها بما يلي:
المادة 20
أ. للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذلك واعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام عملا تبدأ:
ب. تكون مصاريف إعادة السلع على نفقة البائع إذا كانت المعلومات المتعلقة بالبضائع أو الخدمات غير واضحة أو غير صحيحة أما إذا أوفى البائع بجميع التزاماته ببيان المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون فتكون الإعادة على نفقة المشتري.
ج. لا تسري أحكام هذه المادة إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 21
في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 22
مع مراعاة المادة 17 من هذا القانون لا يحق للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية:
المادة 23
يلتزم أطراف النشاط الاقتصادي الذين يمارسون نشاطهم بالوسائل الإلكترونية بحماية جميع المعلومات العائدة لباقي الأطراف ولا يجوز لهم التصرف أو التعامل بما من شأنه أن يحمل ضررا ماديا أو معنويا لأصحاب هذه المعلومات إلا بموافقة صريحة من أصحابها.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 24
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى قانون التجارة وقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وقانون حماية المستهلك والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملة أو العمل التجاري الالكتروني وسائر القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة.
المادة 25
أ. تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها.
ب. تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون كل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.
المادة 26
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
دمشق 10-5-1435 هجري الموافق 11-3-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا


بناءً على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24-2-1430 هجري الموافق 19-2-2009 ميلادي،
يصدر ما يلي:
مادة 1
تطبق أحكام «قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة» المرفق.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.
دمشق في 29-3-1430 هجري الموافق 25-2-2009.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
=====================
الفصل الأول
تعاريف
مادة 1
يُقصد بالتعابير التالية، في معرض تطبيق أحكام هذا القانون، المعنى المبين إلى جانب كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الفصل الثاني
التوقيع الإلكتروني
مادة 2
أ- للتوقيع الإلكتروني المصدق، المدرج على وثيقة إلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للأدلة الكتابية في أحكام قانون البينات، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على إحداثها في الفصل الثالث من هذا القانون.
ب- للصورة المنسوخة على الورق من الوثيقة الإلكترونية ذات الحجية في الإثبات المقررة لهذه الوثيقة، بالقدر الذي تكون فيها مطابقة للأصل، ما دامت الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني المصدق المدرج عليها موجودة على الحامل الإلكتروني الذي أُخذت عنه الصورة المنسوخة.
ج- تطبق في شأن إثبات صحة الوثائق الإلكترونية الرسمية والعادية والتواقيع الإلكترونية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وفي النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، الأحكام المنصوص عليها في قانون البينات.
مادة 3
يعد التوقيع الإلكتروني المصدّق، المدرج على وثيقة الكترونية، مستجمعاً للشروط المطلوبة للحجيّة في الإثبات، وهي:
مادة 4
أ- على من يرغب في توقيع وثيقة الكترونية القيام بذلك بواسطة منظومة إنشاء توقيع الكتروني موثوقة، تستخدم بيانات إنشاء الموقع الإلكتروني، ويجري ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ب- تعدّ بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني والمعلومات التي تُقدّم إلى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني المرخّص له بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني سرية، ولا يجوز لمن قُدّمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قُدّمت من أجله.
مادة 5
أ- يتولى مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إصدار وتسليم وحفظ شهادات التصديق الإلكتروني واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية لها وفقاً لأحكام هذا القانون، وللشروط والنواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ب- يحدد مجلس إدارة الهيئة المعلومات التي يجب أن تشتمل عليها شهادة التصديق الإلكتروني.
مادة 6
يضمن مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني:
مادة 7
أ- يكون الموقّع مسؤولاً عن استعمال منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به، وكل استعمال لهذه المنظومة يعدّ صادراً عنه ما لم يثبت العكس. ويتعيّن عليه اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتفادي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني الخاصة به.
ب- يجب على الموقّع إعلام مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بكل تغيير في المعلومات المتضمّنة في شهادة التصديق الإلكتروني الحاصل عليها.
ج- لا يتحمّل مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، في حال إخلال الموقّع بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أي أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك، إذا كان إخلال الموقّع قد حصل لأسباب خارجة عن سيطرة المزوّد.
د- لا تتحمّل الهيئة، في حال إخلال الموقّع أو مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، مسؤولية أية أضرار تلحق بالغير من جراء ذلك.
مادة 8
يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:
مادة 9
يجب على مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني إلغاء شهادة التصديق الإلكتروني في الحالات التالية:
مادة 10
أ- يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بإعلام صاحب الشهادة وبإعلام الهيئة في حال تعليق العمل بشهادة التصديق الإلكتروني أو إلغائها، وأسباب ذلك. ويجري رفع التعليق فوراً عند زوال الأسباب التي أدّت إليه.
ب- يحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلّم أمام الهيئة على قرار مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بتعليق الشهادة أو إلغائها، وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به. وتقوم الهيئة بالفصل في التظلّم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمه.
ج- يقوم مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني بمسك سجل الكتروني لشهادات التوقيع الإلكتروني الصادرة عنه. ويكون هذا السجل متاحاً باستمرار لاطلاع المتعاملين على المعلومات التي تتعلق بمعاملاتهم فيه. ويتضمن هذا السجل عند الاقتضاء تواريخ تعليق الشهادات أو إلغاءها.
مادة 11
يُعتمد حفظ الوثائق الإلكترونية مثلما يعتمد حفظ الوثائق المكتوبة في الحالات التي يوجبها القانون. ويلتزم المرسل بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به ويلتزم المرسل إليه بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به. ويجري حفظ الوثيقة على حامل الكتروني يمكّن من:
مادة 12
تسري أحكام هذا القانون على:
مادة 13
باستثناء ما يُنصّ عليه بتعليمات خاصة تصدر عن مجلس الوزراء، لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- الأوراق المالية.
2- المعاملات والعقود والمستندات والوثائق التي تنظّم بصورة معينة وفقاً لتشريعات خاصة، أو تُجرى بإجراءات محددة، ومنها:
الفصل الثالث
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة
مادة 14
أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ناظمة ذات طبيعة خاصة تسمّى «الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق، وترتبط بالوزير.
ب- يجوز للهيئة، بقرار من الوزير، إقامة مراكز تخصصية تسند إليها بعض من المهام التي تقوم بها الهيئة.
مادة 15
تتولّى الهيئة القيام بالمهام التالية:
مادة 16
أ- تعدّ الهيئة وحدة حسابية مستقلة، ولها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية، وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وموافقة وزارة المالية، وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
ب- تتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية:
مادة 17
يتولى إدارة الهيئة:
1- مجلس الإدارة.
2- المدير العام.
مادة 18
أ- يسمى أعضاء مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ويتألف من:
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس إدارة الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج- يسمي المدير العام أحد العاملين في الهيئة، من حملة الشهادة الجامعية،أمينا للسر في مجلس إدارة الهيئة.
د- يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه.
هـ- تتخذ قرارات مجلس إدارة الهيئة بالأكثرية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
و- يحق لمجلس إدارة الهيئة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته،دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 19
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤونها وتسيير أمورها،ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون،وله أن يتخذ ما يراه ضرورياً من قرارات لتنفيذ المهام المنوطة بالهيئة،وعلى الأخص ما يلي:
مادة 20
يعين المدير العام للهيئة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه أجره وتعويضاته.
مادة 21
يشرف المدير العام للهيئة على سير العمل فيها، ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية اللازمة لذلك، ويعد مسؤولاً عن شؤون الهيئة أمام مجلس إدارتها وأمام الوزير، ويتولى على الأخص المهام التالية:
مادة 22
يصدر الوزير قراراً بتسمية العاملين في الهيئة الذين يكون لهم صفة الضابطة العدلية في تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية ويكون لهؤلاء العاملين الحق في دخول المجال المرخص لهم بممارسة نشاطات التوقيع الالكتروني كما يكون لهم الحق في ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الرابع
منح التراخيص
مادة 23
أ- الهيئة هي الجهة المخولة حصراً بمنح التراخيص للجهات التي ترغب في مزاولة أعمال إصدار شهادات التصديق الالكتروني أو أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.
ب- الهيئة هي الجهة المخولة بإصدار شهادات التصديق الالكتروني للعاملين في الجهات العامة بصفاتهم الوظيفية، ويحق لها العهدة بذلك لجهات أخرى مرخص لها وفق النواظم والضوابط التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ج- يحق للهيئة أن تباشر بنفسها أعمال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري.
مادة 24
لا يجوز مزاولة أي عمل في مجال إصدار شهادات التصديق الالكتروني في الجمهورية العربية السورية أو في مجال تسجيل أسماء النطاقات تحت النطاق العلوي السوري إلا بترخيص من الهيئة، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، ووفقاً لأحكام هذا القانون، وللإجراءات والنواظم والضوابط والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة وذلك مع مراعاة ما يلي:
مادة 25
يمكن لمزود خدمات التصديق الالكتروني تحويل نشاطه كلياً أو جزئياً إلى مزود خدمات أخر مرخص له، شريطة الحصول على موافقة الهيئة، ويجري هذا التحويل وفق الشروط التالية:
مادة 26
يشترط في من يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أن تتوفر فيه الشروط التالية:
ولمجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى ذلك شروطاً إضافية تتعلق بسمعة طالب الترخيص أو بملاءته أو بضمان تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.
مادة 27
تلغي الهيئة الترخيص إذا خالف المرخص له الأحكام الواردة في الفقرة ب من المادة 4 أو المادة 24 من هذا القانون، ولها أن تعلق سريان الترخيص حتى إزالة أسباب المخالفة وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة 28
أ- تلتزم الجهات العاملة في مجال المعاملات الالكترونية وتقانات المعلومات بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الهيئة.
ب- لا تسري أحكام هذه المادة على أجهزة رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية.
مادة 29
تختص الهيئة باعتماد الجهات الخارجية المعنية بإصدار شهادات التصديق الالكتروني، وذلك لقاء بدل دوري يحدده مجلس إدارتها، وفي هذه الحالة، تكون للشهادات التي تصدرها تلك الجهات ذات الحجية في الإثبات المقررة لما تصدره نظيراتها العاملة داخل الجمهورية العربية السورية من شهادات، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات والضمانات التي يصدرها الوزير، بناء على قرار من مجلس إدارة الهيئة، ودون الإخلال بالاتفاقات الدولية التي تبرمها الهيئة في هذا الشأن.
مادة 30
تمنح الهيئة، بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة، شهادة اعتمادية بمطابقة المواصفات والمعايير المذكورة في الفقرات 8 إلى 10 من المادة 15 وفي حال اكتشاف أي خلل لاحق في الالتزام بهذه المواصفات والمعايير، تقوم الهيئة بإلغاء شهادة الاعتمادية، بعد إعطاء صاحب العلاقة مهلة مناسبة لإصلاح الخلل.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة 31
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر نافذ:
أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية، كل من قام قصداً بارتكاب أحد الأفعال التالية:
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إضافة إلى الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة إذا ارتكب تزوير التوقيع الالكتروني أو استعمل التوقيع المزور على وثيقة رسمية.
ج-وفي جميع الأحوال، يحكم بنشر حكم الإدانة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل السادس
أحكام عامة
مادة 32
أ- يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وبعد التنسيق مع وزارة المالية، النظام المالي للهيئة متضمناً نواظم منح الحوافز والمنح والتعويضات والمكافآت للعاملين في الهيئة ولأعضاء مجلس إدارتها، وتستثنى هذه الحوافز والمنح والمكافآت والتعويضات من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ب- يصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة المالية، نظام الخدمات الخاص بالهيئة، متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء الخدمات التي تقدمها.
ج- تصدر بقرار من الوزير، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، باقي الأنظمة الخاصة بالهيئة.
مادة 33
يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.
مادة 34
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون، تطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
لتحميل وقراءة القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

[
لم يرد في قانون الأحوال الشخصية السورية تعريفاً صريحاً للمخالعة ,
الا أن العديد من اجتهادات محكمة النقض في قراراتها اعتبرتها عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط , وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقها الزوجية . تجاه الطرف الثاني .
الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها أو هو فراق الزوجة على مال .
والخلع مشروع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على ذلك . قال الله تعالى 🙁 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) سورة البقرة الآية 229 .
استند الفقهاء المسلمون في تشريع المخالعة على الحادثة التي حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة ثابت بن قيس من أن النبي قال لثابت: اقبل (أي أخذ الحديقة) وطلقها”،
وهو ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد ألزم ثابت بن قيس بقبول الحديقة التي كان أمهرها زوجتها جميلة وتطليق زوجته.
وقد أخذ جمهور الفقهاء بأن الأمر هنا على سبيل الإرشاد والنصح،
ولهذا لم ير جمهور الفقهاء أن للقاضي الحق في جبر الزوج على قبول الخلع وتطليق زوجته إذا أعطته ما كان دفعه لها.
فيما يلي نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمخالعة وفق آخر تعديل لعام 2019 والتي تم بموجبها اضافة الفقرة الأولى للمادة ( 96 )
المادة /96/:
1/ تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.
2/ لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة /100/:
1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.
2/ تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.
المادة /102/:
1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.
2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم
حسب التعديل الجديد فان مجرد تبادل ألفاظ المخالعة بأن قال أحد الزوجين للآخر ولو خارج نطاق المحكمة ( خالعتك يا زوجي / زوجتي على أن تبرأ ذمتي / ذمتك من كذا وكذا وكذا )
فان المخالعة قد وقعت بينهما وعليهما تثبيتها في المحكمة اما بموجب معاملة ادارية أو دعوى .
ومن الممكن أن تتم المخالعة بأن يتم كتابة العقد ويتفهم الطرفين مضمونه ويوقعان عليه فقط حسب نص الفقرة الأولى من المادة 96 من القانون والتي أدرجت حديثاً في التعديل لعام 2019 بينا الاجتهادات السابقة كانت مستقرة على وجوب تبادل ألفاظ المخالعة بين الزوجين وليس فقك كتابة عقد أو صك المخالعة وتفهم مضونها .
وبعد توقيع المخالعة بين الزوجين عليهما تثبيتها لدى المحكمة الشرعية بموجب دعوى يقيمها أحد الأطراف على الآخر وهي دعوى روتينية بسيطة لكن بحاجة لتوكيل محامي لأانها من درجة الدعاوى البدائية التي لايجوز فيها حضور الأطراف بدون محامي وكيل عنها .
يمكنكم الرجوع الى موضوعنا السابق لمناقشة أثر هذه الفقرة المضافة حديثاً.
حسب نص المادة المادة /100/:
1/ يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.
عدَّة الخلع : فالصحيح من أقوال العلماء أنها حيضة واحدة ، وعليه تدل السنة .
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . رواه الترمذي ( 1185 ) وأبو داود ( 2229 ) . ورواه النسائي ( 3497 ) من حديث الربيِّع بنت عفراء . والحديثان : صححهما ابن القيم
وفيما يلي نص عقد مخالعة مع نص دعوى تثبيت لها
عقد مخالعة رضائية
في هذا اليوم ال…… ال ……….. من شهر ………. من عام الفين ميلادية ، تمت المخالعة الرضائية ما بين:
الــزوج : السيد …… بن ………. ال …….. ، والدته ……، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن …………… خانه /000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000000/000000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخـذ موطـنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………………-بناء ………. – طابق …. .
الزوجة : السيدة ……… بنت ……. ال …….. ، والدتها ……. ، تولد عام 0000 ، والمسجلة بالمسكن …………. خانه /000/ تحمل هوية شخصية رقم (00000000/000000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي ………….. – شارع …………….- بناء ……… – طابق …. .
الموضوع : طرفا هذا العقد زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام المحكمة الشرعية بدمشق والمسجل لديها تحت رقم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله (00000 ) …………. ليرة سورية ، ومؤجله (0000) ………… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
ونظرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما فقد اتفقا على إنهاءها عن طريق المخالعة الرضائية ، وعلى براءة ذمة كل من الزوجين تجاه الآخر من الحقوق الزوجية كافة.
وهنا بادرت الزوجة مخاطبا زوجها : خالعتك يازوجي —— من عصمتي وعقد نكاحي وأبرأت ذمتك من جميع الحـقوق الزوجية شاملة المهر المعجـل والمهر المؤجل ونفقة العدة والنفقة الزوجية والمصاغ الذهبي والأشياء الجهازية وسائر الحقوق الزوجية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، سواء ذكرت أ ل تذكر وعلى أن يكون بدل المخالعة مقداره /100/ مائة ليرة وأنني لست حاملاً.
فأجاب الزوج وعلى الفور وفي مجلس العقد : ” وأنا قبلت مخالعتك هذه يا زوجتي ——- على ماذكرت من البدل والشروط وأبرأت ذتك ن كافة الحقوق الزوجية التي لي بذمتك “.
وعلى ما جـرى ذكـره تم تبادل الإيجاب والقبول وألفاظ المخالعـة ما بين المتعاقدين ، وقبضـت الزوجة بدل الخـلع البالغ مائة ليرة سورية ، وجرى تحرير هذا العقد على نسختين أصليتين تم التوقيع عليهما أصولا .
الزوجة الزوج
المحكمة الشرعية الموقرة في ——-
الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (——) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..– شارع ………… – بناء ………….– طابق …. .
الموضوع : تثبيت مخالعة رضائية .
طرفا هذه الدعوى زوجين بموجب صحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة تحت رقم (——-/—–) وتاريخ ———، عـلى مهر معجـله (——-) …………… ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله (——-) …………. ليرة سورية ، باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
ونظـرا لاستحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما ، فقد أبرما بتاريخ 00/00/2000 عقد مخالعة رضـائية ، عـلى براءة ذمة كل من الزوجـين تجاه الآخر من جميع الحقوق الزوجية ، وتبادلا ألفاظ المخالعة أصولا في مجلس العقد ( ربطا عقد المخالعة المذكور ) .
ولما كان المدعى عـليه ممتنع عـن تثبت المخالعـة الرضائية أمام محكمتكم الموقرة أصولا وكانت تلك المخالعة الرضائية تنهي الحياة الزوجية بطلقة بائنة .
وكان من الثابت قانونا أن عقد المخالعة الرضائية تنطبق عليه الأحكام والقواعد المقررة في المواد 148 و149 و200 و 204 من القانون المدني ، فضلا عن كونه ينطوي على آثار قانونية وحقوق الله من تحديد المواريث والنسب .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت المخالعة الرضائية ما بين الطرفين ، وتسجـيل ذلك أصـولا لـدى أمانة السجل المدني بدمشق .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل