Blog

  • صيغة دعوى اعتراض الغير

    صيغة دعوى اعتراض الغير

    صيغة دعوى اعتراض الغير

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    المعترض اعتراض الغير :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000.) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المعترض ضـدهـم   :       

    1) – السيد …………………. ، المقيم في مكتب وكيله المحامي      الأستاذ …………… .

    2) – لسيد ………………  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ …………… .

    3) – السيد ……………..  ، المقيم في مكـتب وكيله المحامي الأستاذ ………….. .

    القرار المعترض عليه  :    القرار رقم (0000) الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عن الغرفة ال…….  لدى محكمتكم الموقرة ، في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 0000 ، والمتضمن :

    ………………   . . . .   إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .

    أسباب الاعتراض  :  

     لما كانت المادة 266 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لكل شخص لم يكن خصـماً أو ممثلاً أو متدخلاً في الدعوى أن يعـترض اعتراض الغـير على الحكم الذي قد يصدر فيها  .

    ولما كان من الثابت أن الموكل هـو الذي ………………………… .

    وبالتالي فان له مصلحة حالة ومباشرة في أن يعترض على ذلك الحكم اعتراض الغير .

    [ تذكر باقي أسباب الاعتراض ]

     

    الطلب  :      لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (00000) من منطقة العـقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة  بعـد تقصـير مهل الحضـور والتبليغ إلى /48/ ثمان وأربعين ساعة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

     1) –         بقبول اعتراض الغير شكلا .

    2) –         بقبوله موضـوعا وفسـخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجـة الحكم :

    آ) – ………………….. .

    ب) – ………………… .

    3) –         بتضمين المعترض ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

                    بكل تحفظ واحترام

             المحامي الوكيل

    ————————————–

     

    ملاحظة :      في حال كون الحكم المعترض عليه صادر عن غير محكمة البداية يمكن اعتماد هذا النموذج بعد تغيير اسم المحكمة ، وتعديل طلب التسجيل من دعوى بسيطة إلى طلب قيدها في سجل الأساس  ….

     

    ملاحظة :      أحكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير أمامها عملا بما استقر عليه اجتهادها .

    ملاحظة :      استقر الاجتهاد القضائي على : ” إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً، وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية.

                    ( قرار محكمة النقض رقم 251 أساس 743 تاريخ 18 / 2 / 1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ) .

     

  • نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد…………………………….. ، أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم ……… ، يمثـله المحامي…………………. ، بموجب سند توكـيل بدائـي رقم (/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد…………………………. ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….– بناء…………………– طابق…….    .

    الموضوع  :    فسخ تسجيل حصة عقار لعلة مرض الموت .

    كان مؤرث الجهة المدعية المرحوم (…….   ) حال حياته مالكا للعقار رقم (0000/000)  من منطقة ……….. العقارية بدمشق ،

     وقبل وفاته ببضعة أشهر أصيب بمرض عضال لا يرجى شفاؤه منه ،

     وأثناء ذلك المرض ،  وبموجب العقد العقاري الموثق لدى أمانة السجل العقاري بدمشق  تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000

     (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ) ،

     قام بفراغ وتسجيل ذلك العقار على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري ،

     وقبل انقضاء سنة كاملة على ذلك الفراغ والتسجيل توفي إلى رحمة الله تعالى ،

     وقد انحصر ارثه بالجهة المدعية وباقي أفراد أسرته كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً.

    ولما كان من الثابت أن البيع والفراغ المذكور سابقاً قد وقع أثناء إصابة مؤرث الجهة المدعية بمرض الموت وبثمن بخس جدا لا يتناسب وقيمة العقار المباع الفعلية ،

    الأمر الذي يجعل ذلك البيع غير نافذ بحق ورثة المرحوم …….عملا بأحكام المادتين 445 و877 من القانون المدني:

    ” المادة 445 مدني : 1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.

    2-  أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

    3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877″ .

    ” المادة 877 مدني :

    1 ـ كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.

    2 ـ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مؤرثهم وهو في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.

    3 ـ وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام تخالفه ” .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاث شروط هي : أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وان يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وان ينتهي المرض  بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك  … } .

    (قرار محكمة النقض رقم /522/ أساس /740/ تاريخ 25/ 3/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 ص 1369 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان من الثابت أن كافة الشرائط التي نصت عليها المادتان 445 و877 من القانون المدني وتلك التي استقر عليها الاجتهاد القضائي متوافرة  في هذه الدعوى ،

     إذ من الثابت أن مرض مؤرث الجهة المدعية من النوع الذي لا يرجى الشفاء منه كما وان الوفاة قد حصلت نتيجة لذلك المرض و قبل انقضاء عام كامل على إصابة المؤرث  به ، وأن التصرف المدعى إبطاله قد تم خلال فترة ذلك المرض ولقاء ثمن بخس لا يتناسب وقيمة العقار المتصرف به ، مما يجعل ذلك التصرف المتمثل بالعقد العقاري رقم (….) وتاريخ ../../…. مشوبا بالبطلان ومن الواجب إعلان بطلانه.

    وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .

     كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .

    وكان من الثابت قانونا أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 445 و877 مدني ، ووفقا لصراحة ذلك النص القانوني ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن.

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية.

    ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .

    وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ، وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة  .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/لعام 0000، وترقين تسجيل العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق من اسم  المدعى عليه  ، وإعادة تسجيل ذلك العقار على اسـم ورثة المرحوم ………. لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2) –           بتضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    صيغة دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    دعوى ابطال التزام لمخالفته النظام العام

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق  .

    المدعى عليه:     السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  : إبطال التزام لمخالفة سببه للنظام العام .

    سبق للجهة المدعية وان حررت لأمر المدعى عليه (شيكا …. أو سندا تجاريا …. أو سند أمانة …. ) بمبلغ وقدره /0000/ ………. ليرة سورية ،

     وكان سبب تحرير ذلك الشيك نتيجة لخسارة وقعت بها الجهة المدعية أثناء لعب القمار مع المدعى عليه

     (أو أن قيمة ذلك الشيك تمثل فائدة فاحشة عن دين سبق للجهة المدعية وان اقترضته من المدعى عليه … أو تمثل ثمن مواد مهربة ممنوع تداولها … ) .

    ولما كان سبب تحرير ذلك الشيك مخالف للنظام العام  الأمر الذي يجعله باطلاً.

        وكان من الثابت قانونا أن بطلان سبب الالتزام يجعله كأن لم يكن :

    القانون المدني ـ / مادة 137 /  { إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً}.

    وكان من الثابت أن مخالفة النظام العام من الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن وحتى لو كانت ضد سند كتابي (المادة 57 من قانون البينات ) .

    وكانت الفقرة /116/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات قد نصت على :

    { إن العـقود المكتوبة تـخـفي أحياناً سبباً مخالفاً للقانون أو النظام العام . وبما انه يتعـذر على المدين أن يحصـل على وثيقـة خطـية من الدائن يقر فيها بالسبب الخـفي الذي يسـقط الالتزام أجاز المشروع للمدين إثبات السبب الصـحـيـح بالشهادة – الفقرة ج من المادة 57-  فإذا ادعى المدين بان منشأ السند خسارة في الميسر وليس دينا عاديا أو بأن الدائن أضاف إلى مقدار الدين فوائـد فاحشة جاز له إثبات ما يخالف مضمون العقد بالشهادة  } .

    وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها لجهة مخالفة سبب الالتزام بالبينة الشخصية و تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بإعلان بطلان { الشيك …. السند التجاري …. سند الأمانة …} موضوع هذه الدعوى واعتباره كأن لم يكن ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية من قيمة ذلك السند .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في 00/00/0000              

                    بكل تحفظ واحترام

                              المحامي الوكيل

     

  • دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    دعوى فسخ عقد بيع لعدم الوفاء بالإلتزامات

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : فسخ عقد .

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراء المدعى عليه من الجهة المدعية { العقار …. السيارة …. كمية بضاعة …. مالا منقولا …} لقاء ثمن مقداره /00000/ …………. ليرة سورية ، نص العقد على انه يدفع على النحو التالي :

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

    أو تقسيطا على أقساط شهرية قيمة كل منها /00000/ …………. ليرة سورية يستحق أولها بتاريخ 00/00/0000 وتستحق باقي الأقساط دوريا وشهريا .

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن الوفاء بأي قسط /أو بجزء  يجعل باقي الأقساط /أو أجزاء الثمن مستحقة الأداء فورا دون حاجة لإنذار ،

     كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته لجهة وفاء الثمن يجعل العقد مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني

     { يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}. (ربطا اصل عقد البيع ) .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بأجزاء (أو بأقساط) الثمن المستحقة عليه دون مبرر قانوني ، ورغم إنذاره عن طريق الكاتب العدل بوجوب ذلك تحت طائلة الفسخ

    (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار العدلي وعن سند التبليغ ) .

    وكان من الثابت أن المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

    {1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

    2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

    وكان العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على تطبيق أحكام المادة 159 مدني لجهة اعتبار العقد مفسوخا حكما في حال امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالثمن ،

    وكان الإنذار العدلي المرفق صورة عنه ربطا يثبت ذلك الامتناع . الأمر الذي يجعل العقد المبرم ما بين الطرفين مستوجب الفسخ أو مفسوخاً حكماً ومن المتوجب إعلان انفساخه لامتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته.

    وكان من الثابت أن المادة 161 مدني قد نصت على :

    { إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض} .

    وكان من الثابت أن المدعى عليه وتنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين قد تسلم المبيع تسليماً مادياً وقانونياً الأمر الذي يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم المدعي في قيود السجل العقاري و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ….. أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد } .

    وكان من الثابت أن العقد المبرم ما بين الطرفين أجاز للجهة المدعية الاحتفاظ بأجزاء الثمن (أو بالأقساط  ) المدفوعة من المدعى عليه ريثما يتقرر قضاء مقدار التعويض المتوجب جراء فسخ العقد نتيجة لتصرفات المدعى عليه المخالفة لمواده وبنوده .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بفسخ (أو بإعلان انفساخ) عقد البيع المبرم ما بين الطرفين وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

     و { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري

     و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل …

     أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد}.

    2) –   بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصابها من ضرر جراء فسخ العقد والذي نقدره بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية (أو نترك تقديره للمحكمة الموقرة) .

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                 دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن في الثمن

    نموذج وصيغة دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن في الثمن

    دعوى ابطال عقد بيع لعلة الغبن

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :   السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  -شارع       ……………….. بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :   إبطال عقد لعلة الغبن  .

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة لاستغلال المدعى عليه طيشاً بيناً وهوىً جامحاً لدى الجهة المدعية وان العقد المذكور انطوى على غبن كبير للجهة المدعية بحيث لا تتناسب الالتزامات المترتبة عليها مع الفائدة التي حصلت عليها منه أو التزامات المدعى عليه وذلك { ………………………………… } … .

    ولما كان من الثابت أن المادة 130 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1ـ إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

    2ـ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

    3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن}.

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات أن المدعى عليه قد استغل هوى جامحا وطيشا بينا لديها وتوصل نتيجة لذلك إلى حملها على التوقيع على العقد موضوع الدعوى بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ،

    وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

  • نموذج دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية في البيع

    نموذج دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية في البيع

    دعوى فسخ تسجيل عقار بسبب الصورية

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :      السيد ………………………….. ، يمثـله المحامي …………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  : فسخ تسجيل حصة عقار .

    بموجب العقد الموثق لدى أمانة السجل العقاري(أو المؤقت) بدمشق تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/0000 قامت الجهة المدعــية بتسجيل الحصــة البالغة (00000/2400) سهما من العـقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية بدمشق على اسم المدعى عليه بشكل صوري ،

     دون أن يكون ذلك التسجيل منطـوياً على تنازل عن الملكية أو تخل عنها،

     كما اقترن ذلك التسجـيل باحـتفاظ الجهة المدعية بحـق الانتفاع بتلك الحصة مدى الحياة .

    ولما كان العقد المشار إليه هو عقد صوري سواء من حيث السـبب أم من حيث الثمن المذكور فيه ،

    وكانت تلك الصورية تبطل العقد ( المادتين 134 و 137 من القانون المدني ) .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .

     كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .

     وكان من الثابت قانوناً أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 134 و137 مدني ، هـو مـن النظام العـام ، وبالتالي وعملا بأحكام المادة 57 بينات ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن ،

     يضاف إلى ذلك وجود المانـع الأدبي بين طـرفي هـذه الدعوى ، لدى إبرام العقد الباطل ، الذي يجيز بدوره الإثبات بتلك الوسيلة .

    وكانت القرينة المثبتة لصورية التصرف وبطلانه هـي واقعـة تسجيل حـق الانتفاع لصالح الجهة المدعية مدى الحياة على الحصـة المسجـلة صـوريا على اسـم الجهة المدعى عليها، ووجود مثل ذلك الحـق مع احتفاظ الجهة المدعية بالحيازة المادية على الحصة المسجلة صوريا، اعتبرته المادة 878 من القانون المدني تصـرفا مضـافا إلى ما بعـد الموت وتسري عـليه أحكام الوصـية ،

    وبالتالي يقع باطلا كون الوصية لا تجوز لوارث ،

    كما اعـتبره الاجتهاد القضـائي يشكل دليلا على صـورية التصرف وعلى انه وصية تنطوي على تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ، ويقع باطلاً .

    ( قرار محكمة النقض رقم /927/ أساس /1110/ تاريخ 26/10/ 1975 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1976 ، صـفحـة 137 اجتهاد ) .

    { إن الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 878 ق م واعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وجوب توفر شرطي الحيازة القانونية والحيازة المادية بعد الموت}.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 135 أساس 102 تاريخ 10/10/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 68) .

    وكان من الثابت أن المانع الأدبي لا يتأثر بوجود ذلك العقد الباطل، طالما وان التعامل بالكتابة لم يتكرر ما بين الطرفين ،

    وهذا ما اسـتقر عـليه الاجـتهاد القضائي لجهة أن المانع الأدبي  يجـيز مبدئيا إثبات حـقيقة الاتفاق بالبينة الشخصـية ، واثبات خلاف السند ، إلا إذا ثبـت تعامل الطـرفين بالكتابة اكـثر من مرة

    ( قرار محكمة النقض رقم /1277 / تاريخ 11/6/1983 أساس /1094/ لعام 983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 13 قضاء المحاكم ) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية

     ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .

    كما وان الاجتهاد القضائي قد أجاز للمتعاقدين إثبات أن العـقد الذي ابرم بينهما ينطوي على التحايل على القانون ،

     واثبات العـقد الحـقيقي المستتر، بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن دون التقيد بالقواعد العامة في الإثبات .

    (المفهوم المعاكس لقرار محكمة النقض رقم /846/ أساس /871/ تاريخ 22/5/79 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 494 ، وقرار محكمة النقض رقم /1726/ أساس /49/ تاريخ 31/12/1978 المنشـور في مجـلة المحامون لعام 1979 صفحة 236 اجتهاد) .

    وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ،

     وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/ لعام 0000 ،

     وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وذلك بترقين تسجيل الحصـة البالغة (00000/2400) سهما من اسم المدعى عليه  ،

     وإعادة تسجيلها على اسـم الجهة المدعية لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق  أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2) –   بتضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    دعوى ابطال بيع لعلة التدليس

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :     السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ………….………….، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :       السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع :    إبطال عقد لعلة التدليس.

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة تدليس مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية حين أوهمها { …………………………………… } …

     إضافة إلى جملة ممارسات وسرد لوقائع لا أساس لها من الصحة كما لجأ إلى حيل مختلفة …

     حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه ….

    ومن ثم تبين للجهة المدعية عدم صحة ممارسات ومزاعم المدعى عليه وان ما ذكره من وقائع حول العقار موضوع العقد والحيل التي لجأ إليها ،

    والتي أثرت في قناعتها وحملتها على التوقيع على العقد ، لا أساس لها من الصحة … وان هنالك وقائع أخرى تتعلق بذلك العقار أخفاها عنها …

     وأن قيمة العقار الحقيقية لا تتناسب مع الثمن الوارد في عقد البيع … وأنها كانت ضحية تدليس مارسه عليها المدعى عليه وأنها لو كانت تعلم الحقيقة لما أبرمت ذلك العقد.

    ولما كان من الثابت قانوناً أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها  أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد …

    ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة. (المادة /126/ من القانون المدني) .

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو التدليس (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الحيل والتدليس الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانوناً انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

     وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة التدليس كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة التدليس وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1