Blog

  • قانون الإدخار من أجل السكن – القانون 38 لعام 1978

    قانون الإدخار من أجل السكن – القانون 38 لعام 1978

    قانون الإدخار من أجل السكن - القانون 38 لعام 1978   

    قانون الإدخار من أجل السكن

    القانون 38 لعام 1978

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/1978 يصدر ما يلي :

    المادة 1:

    تعاريف :

    يقصد بالكلمات المبينة فيما يلي المعاني المذكورة بجانب كل منها :
    أ- الوزير : وزير الإسكان والمرافق .
    ب- المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان .
    ج- المصرف : المصرف العقاري .
    د- المدخر : كل مواطن اشترك بالإدخار من أجل السكن وفق أحكام هذا القانون .
    هـ – الإدخار الشهري : المبلغ الذي يلتزم المدخر بتسديده إلى المصرف كل شهر .
    و- منطقة الإدخار : المدينة أو البلدة التي يعلن الإدخار من أجل السكن فيها .

    المادة 2:

    تكلف المؤسسة ببناء مساكن جاهزة للسكن للمدخرين ويكلف المصرف بقبض الأموال منهم ومنح القروض لهم وللمؤسسة وفق أحكام هذا القانون 

    أولاً : المدفوعات والمدد :
    المادة 3:

    أ- يعلن فتح باب الاشتراك بالإدخار من أجل السكن في كل منطقة إدخار بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة وبالإتفاق مع المصرف تحدد فيه :
    1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بتشييدها وعددها ويشترط أن لا تزيد مساحة المسكن على مائة وثلاثين متراً مربعاً .
    2- القيمة التقديرية الوسطية لكل فئة .
    3- الدفعة النقدية على أن لا تزيد عن سدس القيمة التقريبية الوسطية لفئة المسكن .
    4- الإدخار الشهري لكل فئة على أن لا يقل عن مائة ليرة سورية .
    ب- يشترط للإشتراك بالإدخار من أجل السكن تسديد الدفعة النقدية المقررة ويعتبر تاريخ إيداعها في المصرف تاريخاً لبدء الإشتراك بالإدخار .
    ج- يشترط لاستمرار المدخر بالإشتراك أن يسدد ادخاراً شهرياً إلى المصرف خلال النصف الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية في المصرف دون حاجة إلى إنذار وذلك حتى بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية لفئة المسكن التي اختارها .
    د- يبقى باب الاشتراك بالإدخار مفتوحاً بشكل دائم ويجوز إغلاقه مؤقتاً بقرار من الوزير بناء على طلب معلل من المؤسسة .

    ثانياً – مبدأ الإدخار من أجل السكن :
    المادة 4:

    أ- يحق لكل مواطن يرغب في الحصول على مسكن من المؤسسة أن يشترك بالإدخار من أجل السكن وذلك بأن يقدم طلباً خطياً إلى المؤسسة يبين فيه رغبته هذه ويعين منطقة إدخاره ويختار فئة المسكن التي تناسبه والإدخار الشهري الذي سيلتزم به .
    ب- يجوز للمدخر في أي وقت إلغاء اشتراكه بالإدخار وسحب مدفوعاته مع مراعاة أحكام المادة /11/ من هذا القانون 

    المادة 5:

    أ- تودع الدفعات النقدية والإدخارات الشهرية في حساب خاص يفتحه المصرف باسم المؤسسة في منطقة الإدخار ويعفى المصرف من الإكتتاب بأسناد صندوق الدين العام وأية اكتتابات أو إيداعات أو تأمينات أخرى عن هذه الأموال كما لا يجوز الحجز عليها أو تحريك الحساب المودعة فيه إلا من قبل المؤسسة وللأغراض المنصوص عليها في هذا القانون .
    ب- يستوفي المصرف لصالح المؤسسة من المدخر الذي يتأخر في تسديد أي إدخار شهري عن الخامس عشر من كل شهر غرامة تأخير بمعدل واحد بالمائة شهرياً عن المبالغ غير المسددة تودع في حساب المؤسسة المشار إليه في الفقرة السابقة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً في هذا المجال شريطة أن لا يزيد مجموع أيام التأخير على مائة وثمانين يوماً متصلة’ أو منفصلة محسوماً منها أيام العطل الرسمية وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير الحد المذكور يعتبر اشتراكه بالإدخار لاغياً وترد إليه الإدخارات.
    ج- ينظم المصرف لائحة شهرية لكل فئة في منطقة الإدخار تبين مدفوعات المدخرين وأسماءهم مرتبة حسب تسلسل تواريخ وأوقات إيداع دفعاتهم النقدية ويرسلها إلى المؤسسة 

    المادة 6:

    أ- تلتزم المؤسسة بتسليم المسكن إلى المدخر في منطقة الإدخار خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه بالإدخار إذا توفرت فيه الشروط التالية :
    1- بلوغ مدفوعاته نصف القيمة الوسطية المعلن عنها لفئة المسكن التي اختارها .
    2- أن يكون قد تجاوز الثالثة والعشرين من العمر بتاريخ التوزيع .
    3- أن لا يكون مالكاً لسكن هو أو أولاده القصر مجتمعين أو منفردين في منطقة الإدخار تزيد قيمته على ثلاثين ألف ليرة سورية بموجب التخمين المالي .
    4-ألا يكون استفاد أو خصص بمسكن هو أو زوجته من جمعية تعاونية سكنية .
    5-أن لا يكون هو أو زوجته مجتمعين أو منفردين قد اكتتبا في أكثر من منطقة ادخار واحدة ويجوز إلغاء الشرطين (2-3) أو تعديل العمر والمبلغ الواردين فيهما بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
    ب- يتم التسليم بناء على إشعار المصرف المشار إليه في الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون 

    ثالثاً – بناء المساكن وتوزيعها ومنح القروض :
    المادة 7:

    تضع المؤسسة خطة سنوية في ضوء حجم الإدخارات والقروض والتسهيلات التي تحصل عليها لتأمين الأراضي وتجهيزها وبناء المساكن جاهزة للسكن لصالح المدخرين حسب الفئات التي اختاروها وتسليمهم المساكن ضمن الفترة وفق الشروط المحددة في المادة (6) من هذا القانون ومن أجل ذلك :
    أ- تعتبر الخطط التي تضعها المؤسسة والعقود التي تعقدها لتحقيق هذه الأهداف نافذة بعد تصديقها من الوزير .
    ب- يحق للمؤسسة التعاقد بالتراضي مع البلديات والمؤسسات والإدارات ودوائر الأوقاف وسائر الجهات العامة لشراء الأراضي التي تملكها هذه الجهات 
    ج-تنفذ أعمال المساحة التي تتطلبها مشاريع الإسكان من قبل المؤسسة بالذات أو بالواسطة ويتم ذلك وفق الشروط المطبقة في المديرية العامة للمصالح العقارية وتكون الأعمال المنفذة مقبولة في المديرية المذكورة .
    د- تقوم المؤسسة بتأمين ما يلزم لمشاريع الإسكان التي تقوم بها من شبكة مياه الشرب وشبكة توزيع الطاقة الكهربائية وتمديدات الهاتف والمجاري والطرق والإنارة والحدائق العامة عن طريق البلديات والمؤسسات المختصة وفق القوانين والأنظمة المطبقة في هذه الجهات ويجوز للمؤسسة أن تقوم بتنفيذ هذه المرافق أو بعضها مباشرة بنفسها بالإتفاق مع هذه الجهات وأن تقوم بتنفيذ المدارس والمشافي وسائر أبنية الخدمات لحساب الجهات المختصة وبالإتفاق معها 

    المادة 8:

    أ- توزع المؤسسة المساكن على المدخرين وتبيعها لهم بسعر الكلفة مضافاً إليها نسبة ربح لا تزيد على خمسة بالمائة وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة أسس تحديد قيم المساكن وتوزيعها دون التقيد بالأفضليات الواردة بالفقرة /هـ/ من المادة /34 / من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974.
    ب- يجري توزيع المساكن حسب تسلسل أسماء المدخرين في لوائح المصرف العقاري ولا يحق لأية جهة استثناء أي مدخر من هذا التسلسل ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تسجيل للملكية خلافاً لذلك 

    المادة 9:

    أ- يمنح المصرف كل من يرغب من المدخرين الذين وزعت عليهم المساكن قرضاً لتسديد رصيد قيمة مسكنه في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته يسدد مع فوائده على أقساط شهرية متساوية خلال فترة حدها الأقصى خمسة عشر عاماً اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ استلام المسكن .
    ب- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية معدل الفائدة التي يتقاضاها المصرف على القروض التي يمنحها بموجب هذا القانون ويراعى في تحديدها سعر التكلفة لدى المصرف .
    ج- لا يستفيد من أحكام هذه المادة المدخر الذي كان يملك بتاريخ اشتراكه بالادخار أو خلاله مسكناً كاملاً على وجه الاستقلال أو زوجته أو أولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين في منطقة الادخار .
    د- يحول المصرف مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة الجاري وعلى المدخرين الذين لا يكفي قرضهم لتسديد كامل رصيد قيمة المسكن أن يكملوا تسديد الفرق نقداً وكذلك المدخرين الذين لا يستفيدون من قروض المصرف أو الذين لا يرغبون في الاقتراض عليهم تسديد قيمة المسكن نقداً أو إيداعها في حساب المؤسسة الجاري وفي جميع الأحوال يرسل المصرف إشعاراً إلى المؤسسة بالتحويل أو بالتسديد .
    هـ- يعفى المدخرون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام هذه المادة من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وسندات القروض وعلى وضع إشارة التأمين وترقينها في السجل العقاري أو السجل المؤقت 

    المادة 10:

    أ- يمكن للمؤسسة في سبيل قيامها بمشاريع الإسكان للمدخرين أن تحصل من المصرف على قروض في الحساب الجاري وبالفائدة المقررة وذلك دون المساس بحق المؤسسة بالاقتراض من المصارف والجهات الأخرى .
    ب- يزاد رأسمال المصرف العقاري المحدد في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم /29 /لعام 1966 وتعديلاته مبلغ مائة مليون ليرة سورية يتم دفع هذه الزيادة في الرأسمال ومبلغ الزيادة المقررة في القانون رقم /11 /لعام 1975 على خمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح أول اكتتاب يجري لهذه الغاية

    المادة 11:

    أ- الدفعات النقدية والإدخارات الشهرية غير منتجة للفوائد إلا أن المدخرين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة /6 / من هذا القانون وانتهت الفترة المحددة فيها دون أن يتم تسليمهم المسكن المستحق يتقاضون عن مدفوعاتهم الفائدة المقررة لدى المصرف عن الودائع الطويلة الأجل كما يلي :
    1- في حالة الانتظار وعدم سحب الادخارات :
    تضاف الفوائد اعتباراً من تاريخ انتهاء الفترة المحددة وحتى تاريخ الاستلام إلى مدفوعاتهم ويحتفظ لهم بحقهم في الحصول على المسكن ولو توقفوا عن تسديد الادخارات الشهرية .
    2- في حالة سحب الادخارات :
    تستحق الفوائد المقررة اعتباراً من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ السحب ويعتبر اشتراكهم لاغياً بالإدخار في هذه الحالة .
    ب- خلافاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الثالثة من هذا القانون يحق لورثة المدخر المتوفي الاستمرار على الإدخار أو سحب ادخاراتهم خلال سنة من تاريخ الوفاة ويتقاضون في حالة السحب الفائدة المقررة ويطبق عليهم ما يطبق على المنسحبين بموجب الفقرة /1 / من هذه المادة .
    ج- تتحمل المؤسسة الفوائد المستحقة بموجب هذه المادة 

    رابعاً – أحكام عامة :
    المادة 12:

    أ- يمارس المدير العام للمؤسسة الصلاحيات المخولة للمدير العام بموجب أحكام المادة /12 / من القانون رقم /1 / لعام 1976 .
    ب- تطبق المؤسسة النظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز المشار إليها في الفقرة /و/ من المادة الثالثة من القانون رقم /1 /لعام 1976 وإلى أن تصدر هذه الأنظمة تبقى المؤسسة خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها في هذا لمجال 

    المادة 13:

    يجوز بقرارات سنوية تصدر عن رئيس مجلس الوزراء إعفاء المؤسسة واستثناؤها في المجالات التالية :
    أ- إجازات الاستيراد بالنسبة للمستوردات .
    ب- تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت .
    ج- أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية .
    د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة .
    هـ- تقديم شهادات المنشأ بشرط التقيد بالأحكام الناظمة للمقاطعة .
    و- شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري 

    المادة 14:

    يستثنى العاملون في المؤسسة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عنها في المرسوم رقم /167 /لعام 1963 وتعديلاته . 

    المادة 15:

    يحق للمدير العام للمؤسسة :
    أ- أن يعهد إلى الأفراد من العاملين في المؤسسة القيام بأعمال إضافية داخلة أو خارجة عن نطاق أعمالهم الأساسية خارج أوقات الدوام الرسمي وأن يمنحهم تعويضات لقاء ذلك بقرار منه .
    ب- أن يتعاقد مع الأفراد من العاملين في الدولة أو من خارجها من المهندسين والفنيين والخبراء المحليين والأجانب ومع الهيئات والمكاتب الهندسية ومراكز البحوث لإجراء دراسات أو بحوث أو القيام بأعمال لصالح المؤسسة 

    المادة 16:

    يجوز للمؤسسة أن تطبق قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها الدوائر المالية بمقتضى القانون المذكور وذلك فيما يتعلق بإجراءات الإنذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية 

    المادة 17:

    تطبق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسسة والمصرف فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

    المادة 18:

    يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

    المادة 19:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 24/5/1398هـ
    الموافق في 1/5/1978 م


    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

  • قانون تنظيم بيع الأراضي في سوريا – القانون 3 لعام 1976

    قانون تنظيم بيع الأراضي في سوريا – القانون 3 لعام 1976

    تنظيم بيع الأراضي - القانون 3 لعام 1976

    تنظيم بيع الأراضي

    القانون 3 لعام 1976

    المادة 1

    أ ـ يمتنع بعد نفاذ هذا القانون على من يشتري أياً من الاراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق وضمن مناطق الاصطياف بيعها كلا او جزءا او التوكيل بذلك. ويشمل هذا المنع الهبة ما لم تكن لاحدى الجهات العامة او الجمعيات الخيرية وبدون عوض وكل عقد صوري يخفي بيعا.

    ب ـ تحدد مناطق الاصطياف في معرض تطبيق احكام هذا القانون وتعين حدودها بمرسوم.

    جـ ـ اذا كانت الاراضي مما هو مشمول باحكام المادة الخامسة من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974 ايضا فتلتزم الدولة بناء على طلب احد اصحاب العلاقة بتطبيق احكام تلك المادة. وتخضع هذه الاراضي الى احكام هذا القانون بعد بيعها وايلولتها الى المشتري وفق احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الاستملاك المذكور.

    المادة 2

    لا يعتد باي تصرف يجري خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق احكام المادة 143 من القانون المدني.

    المادة 3

    يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الجهات الادارية والعامة الاخرى تسجيل او توثيق أي عقد يتضمن انتقال ملكية أي من هذه الاراضي خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القانون.

    المادة 4

    استثناء من احكام المادة الاولى من هذا القانون:

    أ ـ يحق للورثة المالكين ارضا على الشيوع اشتراها مورثهم بعد نفاذ هذا القانون بيعها فيما بينهم حصرا او للدولة.

    ب ـ يجوز للدولة وللقطاع العام بيع الاراضي المشتراة وفقا لحكم المادة الخامسة من هذا القانون على ان لا يتجاوز بدل البيع مقدار الكلفة مضافا اليه بنسبة قدرها 5% منه كنفقات ادارية.

    تعطى الافضلية في شراء هذه الاراضي للقطاع العام والتعاوني والمشترك والمنظمات الشعبية وذوي الدخل المحدود. تحدد اسس وقواعد وطريقة هذا البيع بقرار من وزير الاسكان والمرافق.

    المادة 5

    أ ـ يستعاض بالنسبة للاراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة باحكام المادة الاولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ او الدوائر المالية او اية جهة اخرى ببيعها للدولة او القطاع العام.

    ب: 1 ـ تحدد ثمن هذه الاراضي لجنة او اكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية اربعة مندوبين: احدهم تسميه وزارة المالية والثاني تسميه وزارة الاسكان والمرافق والثالث تسميه وزارة الادارة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الارض المباعة.

         2 ـ يحلف اعضاء اللجنة قبل مباشرتهم امام رئيس اللجنة اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بصدق وامانة”.

    جـ ـ تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الاراضي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع راي وزارة الاسكان والمرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق.

    د ـ تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تستعين بالخبرة.

    هـ ـ تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بالالغاء امام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب في الشكل او مخالفة القانون او الخطا بتطبيقه او تاويله.

    و ـ اذا وجدت محكمة الاستئناف ان قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن واذا قبلته اعادت القضية الى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق احكام هذا القانون.

    ز ـ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في قضايا الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية.

    المادة 6

    خلافا لاي نص او اتفاق، يحدد ثمن الاراضي المشمولة بحكم المادة الاولى من هذا القانون وثمن ما يستملك من الاراضي مما هو واقع داخل حدود البلديات او خارجها وفق مايلي:

    أ ـ يعتبر ثمن العرصات المعرفة باحكام المادة الثانية من القانون رقم 14 لعام 1974 مقدرا بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لا تجاوز 30% من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح بها وفق احكام نظام البناء.

    ب ـ تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد الى كلفة الابنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الاسكان في المحافظة.

    جـ ـ يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قرارا يحدد النسب المبحوث عنها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراعيا الاسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة. وتسري احكام هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير الادارة المحلية.

    د ـ يعتبر ثمن بقية الاراضي مقدرا بنسبة لا تتجاوز عشرة امثال انتاجها السنوي. وتعتبر هذه الاراضي في معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواء اكانت مستثمرة زراعيا او غير مستثمرة مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القانون المدني وقانون املاك الدولة وغيرهما من القوانين والانظمة النافذة المتعلقة باستثمار الارض الزراعية واستعمالها.

    هـ ـ تصدر بمرسوم الاسس المعتمدة في تحديد هذه النسب والقيم مع مراعاة تصنيف الاراضي وموقع العقار ونوع الارض الزراعية والزراعة القائمة بها وغير ذلك.

    المادة 7

    أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن اذا تجاوز ثمن أي من الاراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الاعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس.

    ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن اذا انقضت سنة على تاريخ العقد.

    جـ ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد.

    د ـ اذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن.

    المادة 8

    ينعقد الاختصاص للنظر في دعاوى الغبن المنصوص عليها في المادة السابقة لمحكمة البداية.

    المادة 9

    أ ـ خلافا لاي نص نافذ، تسري احكام المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الاستملاكات التي لم يكتسب تقدير قيمها الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب ـ تعتبر قرارات اللجان التي تفصل بالاعتراضات الواقعة على التقدير البدائي قطعية.

    المادة 10

    على مختلف اللجان المشكلة وفقا لاحكام القوانين النافذة لغرض تقدير قيمة أي من الاراضي المشمولة باحكام المادة السادسة من هذا القانون عدم تجاوز الحدود المبينة في المادة السادسة المذكورة.

    المادة 11

    يعتبر كل تصرف باي من الاراضي المشمولة باحكام المادة الاولى من هذا القانون اذا تم خلافا لاحكامها احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري اصيلا كان ام وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

    المادة 12

    يصدر وزير الاسكان والمرافق القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة 13

    تحدد تعويضات اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بقرار من وزير العدل وتصرف من الجهات المحددة في الفقرة (ب) من المادة المذكورة. وتستثنى هذه التعويضات من احكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته.

    المادة 14

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 25/2/1976

  • إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات – القانون 1 لعام 2015

    إلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات - القانون 1 لعام 2015

    إنهاء العمل بالقانون 21 لعام 1986 وإلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات

    القانون 1 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1436 هجري الموافق 30/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي:

    المادة 1

    ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949 وتشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات.

    المادة 2

    يعاد العمل بالمادة 790 من القانون المدني سواء تعلق النزاع باقتسام العقارات أو أجزاء العقارات الشائعة الكائنة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو خارجها.

    المادة 3

    1. تحال الدعاوى القائمة أمام لجان إزالة الشيوع بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح المختصة مكانياً والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون دون أي طلب أو رسم أو معاملة.
    2. تختص محكمة الصلح بالنظر في تجديد الدعوى بعد الشطب واعتراض الغير وإعادة المحاكمة.
    3. تختص محكمة الاستئناف في قضاء الخصومة بالدعاوى التي ترفع إليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو التي كانت منظورة أمامها قبل نفاذه وفقا لأحكام القانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986.

    المادة 4

    تقبل أحكام محكمة الصلح الطعن بطريق الاستئناف وتصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة.

    المادة 5

    تبقى دعاوى إزالة الشيوع المنظورة أمام محكمة الاستئناف بوصفها المرجع الاستئنافي لأحكام لجان إزالة الشيوع منظورة أمام المحكمة نفسها وتبت بها في قضاء الخصومة.

    المادة 6

    لا تخضع المخططات الناتجة عن قسمة العقارات بموجب أحكام هذا القانون إلى تصديق أي جهة إذا كان العقار واقعاً بأكمله خارج المخططات التنظيمية.

    المادة 7

    تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقارات أو الحصص الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى العقارات الجديدة الناتجة عن عملية القسمة.

    المادة 8

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 24/3/1436 هجري الموافق 15/1/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قرار التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    قرار التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    التحديد الاختياري في المناطق التي لم تتم فيها أعمال التحديد والتحرير

    الصادر بالقرار رقم 2576 تاريخ 24/5/1929

                                                                      

    إن المفوض السامي للجمهورية الفرنسية:

    بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسية الصادرين بتاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920 و 3 أيلول سنة 1926.

    وبناء على القرارات عدد 186 و 187 و 188 و 189 الصادرة بتاريخ 15 آذار سنة 1926.

    وحيث أن الطريقة الموضوعة بموجب القرار 188 بشان إنشاء السجل العقاري للعقارات لا تطبق إلا على العقارات المسجلة وفقا للقرارين عدد 186 و 187 المذكورين أعلاه.

    وحيث أن الطريقة القديمة المتعلقة بالإعلان التي لا تزال جارية على الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات غير المسجلة لا تحمي المشترين من خطر نزعها منهم بسبب تطبيق أوامر الإلغاء على المدة السابقة لصدورها وتحرم من جراء ذلك أصحاب الأملاك في المدن والقرى من التمكن عند وجود اعتمادات عقارية لمدة طويلة من الحصول على الأموال اللازمة لاستثمار واستغلال مورثاتهم بطريقة معقولة.

    وبناء على اقتراح أمين السر العام قرر ما يأتي:

    الفصل الأول

    أحكام عمومية

    المادة 1

    يفتح في مركز كل قضاء أو محافظة سجل عقاري خصوصي معد لتسجيل العقارات الواقعة في المناطق المذكورة التي لم تنفذ فيها طريقة السجل العقاري. تقيد العقارات في السجل العقاري الخصوصي وفقا للقواعد التالية:

    المادة 2

    التسجيل اختياري وغايته وضع العقارات المسجلة تحت نظام القرارين عدد 188 و 189 المذكورين أعلاه المتعلقين بإنشاء السجل العقاري فيما عدا الشذوذ المنصوص عنها في هذا القرار

    المادة 3

    يجب عند تسجيل كل عقار تنظيم صحيفة حقيقية من الأنموذج المعين في القرارين عدد 188 و 189 المذكورين أعلاه

    يجري تسجيل كل عقار من العقارات في السجل العقاري الخصوصي للمنطقة التابع لها هذا العقار وفقا للبيانات المذكورة في محضر ضبط التحديد ووضع التخوم وعلى أساس الرسم الذي وضعه المهندس

    الفصل الثاني

    في معاملات التسجيل

    المادة 4

    الأشخاص الذين يمكنهم طلب التسجيل هم الأشخاص الآتي ذكرهم:

    1- صاحب الملك

    2- الشريك في الملك بشرط الاحتفاظ بحق الاعتراض عن هذا التسجيل لكل شريك في ملك بالمشاع

    3- أصحاب الحقوق العينية المذكورة في المادة 9 من القرار عدد 188 المذكور أعلاه

    4- الوصي أو القيم المعين لقاصر أو عاجز العامل باسم هذا القاصر أو العاجز ولحسابه

    المادة 5

    يوضع طلب التسجيل كتابة ويستلمه مأمور الدوائر العقارية المحلي

    يجب أن يحتوي الطلب على التعليمات الآتية:

    1- النوع القضائي للعقار (ملك أو ملك أميري أو عقارات موقوفة أو وقف)

    2- البنايات والأشجار الموجودة فيه ومساحته ونوعه وقيمته البيعية واتساعه التقريبي وحدوده المعينة والأملاك المتصلة به واسمه المعروف والشارع والرقم المذكور في السند مع ذكر حدوده والأملاك المتصلة به

    3- اسم صاحب الملك واسم المالك السابق والشركاء في المشاع عند الاقتضاء وشهرتهم وعمرهم وجنسيتهم ومحل إقامتهم

    4- نوع الحقوق المسجلة واسم صاحبها وشهرته وعمره ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وحقوق الانتفاع السلبية والإيجابية ويذكر علاوة على ذلك إذا كان الحق ناجما عن تقسيم وقف ما، اسم الوقف ونوع الحق ومبلغ العوائد السنوية

    5- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية ومحل إقامة الملاكين المجاورين

    يرفق بالاستدعاء سندات الطابو أو سندات الملكية

    المادة 6

    يجب أن يكون الاستدعاء موقعا من قبل طالب التسجيل ومصدقا عليه من قبل المختارين والأئمة في المحلة

    المادة 7

    على الطالب أن يودع علاوة على ذلك لدى المأمور المقدم له الطلب مبلغا يعادل تقريبا قيمة الجلسات والنفقات التي قد تتطلبها هذه العملية وذلك تأمينا لدفع المصاريف يحدد هذا المبلغ مأمور الدوائر العقارية المحلي

    المادة 8

    بعد انقضاء 24 ساعة من إيداع الاستدعاء ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي ملخصا منه ويقدمه لرئيس اللجنة الدائمة وهذا الرئيس يحدد بموجب قرار منه التاريخ والساعة اللذين يجري فيهما وضع الحدود الموقت ويعين عضوا من اللجنة لحضور التحديد ووضع التخوم اللذين يجريان وجاهياً. يدعى أيضا بهذا القرار صاحب الملك ومجاوره وكل من يدعي حقا فيه وبالإجمال كل الأشخاص أصحاب الشأن لحضور هذه العملية ليقدموا ادعاءاتهم أو اعتراضاتهم. ينشر مأمور الدوائر العقارية المحلي في مدة الخمسة أيام التالية ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة الدائمة في جريدة الدولة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية ويرسل نسخة من ملخص الطلب وقرار رئيس اللجنة إلى أعلى سلطة إدارية في القضاء أو المحافظة الكائن فيهما العقار والى حاكم الصلح وقاضي المكان

    يلصق هؤلاء المأمورون هذا الملخص وهذا القرار كل منهم في مكتبه في القضاء وفي دوائر المحكمة أو المحكمة الشرعية ويبقونها معروضين على الجمهور حتى اليوم المعين لوضع التخوم وعند انتهاء هذه المدة يعيد هؤلاء المأمورون هذا الملخص والقرار المذكورين إلى مأمور الدوائر العقارية المحلي مرفقين بشهادة تثبت تعليقهما

    تنشر أيضا السلطة الإدارية في القضاء أو المحافظة بواسطة المختارين ملخص الطلب وقرار الرئيس في المحلات والساحات العمومية

    ويجري هذا النشر في يومي الأحد والجمعة من كل أسبوع حتى تاريخ وضع التخوم

    ترسل السلطة الإدارية إلى مأمور الدوائر العقارية المحلي شهادة تبين فيها بالتفصيل مكان النشر وعدد المرات التي جرى النشر فيها

    المادة 9

    يدير مأمور الدوائر العقارية المحلي بمؤازرة العضو المندوب من قبل اللجنة الدائمة عمليات التحديد ووضع التخوم بمساعدة مهندس محلف يعينه رئيس الدوائر العقارية وذلك بحضور الطالب أو وكيله والمختارين والأئمة والمجاورين وكل من يدعي حقا في الملك الموجودين في محل الملك

    يدعو المأمور لحضور هذه العملية:

    1- الطالب

    2- الشركاء بالمشاع وأصحاب الحقوق العينية

    3- الملاكين المجاورين

    4- الأشخاص المتدخلين في الأمر الذين تقدموا بطريقة قانونية

    5- مختاري المكان

    المادة 10

    تشتمل هذه الأوراق على الدعوة للمثول شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني لحضور عمليات وضع التخوم. ترسل هذه الدعوات بالطريقة الإدارية أو بالبريد أو بواسطة مختار المكان ويؤخذ وصل باستلامها

    المادة 11

    يقوم المهندس بالتحديد ووضع التخوم وفقا للحدود التي يعينها بالاتفاق المالك صاحب الشأن والملاكون المجاورون الحاضرون وعند تغيب هؤلاء تجري العملية بحضور المختارين والأئمة في المحلة. يقدم جميع الأشخاص المتدخلين ملاحظاتهم واعتراضاتهم ويضع المهندس الحدود من الأنموذج القانوني على راس كل تغيير في اتجاه الحدود وذلك لتحديد المنطقة التي ذكرها الطالب لإيضاح الأجزاء الداخلة في هذه المنطقة المعترض عليها الأشخاص الآخرون بصورة جلية ثم ينظم المهندس رسما قانونيا عن كل ما ذكر

    المادة 12

    ينظم مأمور الدوائر العقارية المحلي محضر ضبط يتعلق بالتحديد ووضع التخوم يذكر فيه:

    1- تاريخ وساعة العملية

    2- اسم وشهرة وصفة وجنسية ومحل إقامة الحاضرين

    3- الاختلافات التي ظهرت والادعاءات أو الاعتراضات التي قدمت

    4- عدد التخوم وما تشير إليه

    5- يذكر عند الاقتضاء المستندات التي قدمها الخصوم وترفق هذه المستندات بمحضر الضبط

    يقفل محضر الضبط بتوقيع مأمور الدوائر العقارية المحلي والعضو المنتدب ومن قبل اللجنة الدائمة والمهندس والحاضرين. وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك ويذكر رفضهم إذا رفضوا وضع إمضاءاتهم. يرفق بمحضر الضبط المذكور أعلاه الرسم المتعلق بوضع التخوم والمستندات التي قدمها الخصوم وتنظم قائمة بالمستندات المرفقة بمحضر الضبط

    المادة 13

    إذا لم يحضر الطالب عملية وضع التخوم أو لم يحضر أحد بالنيابة عنه فلا تجري أية عملية من هذا النوع بل يكتفى بذكر تغيبه في محضر الضبط، يعتبر في هذه الحالة طلب التسجيل لاغيا وعلى الطالب أن يدفع أجرة الجلسات والمصاريف التي أنفقت

    المادة 14

    ينشر الاستدعاء ومحضر الضبط المحرران كما ذكر أعلاه على نفقة الطالب في جريدة الدولة الرسمية تودع هذه المستندات مع رسم وضع التخوم في قلم كتاب المحكمة الصلحية أو المحكمة المحلية ذات الصلاحية حيث يمكن لكل شخص أن يطلع عليها دون انتقال ولا نفقة

    يحق لكل من المعترضين أن يقدموا اعتراضاتهم أو ادعاءاتهم في مدة الثلاثين يوما التي تلي تاريخ هذا الادعاء. تقدم الاعتراضات في الشكل المقرر من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و 21 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه. تنسخ هذه الاعتراضات والادعاءات إلى محضر الضبط باهتمام المأمور المقدم له الاعتراض أو الادعاء وتعين إذا اقتضى الأمر على الرسم بواسطة خط منقط تحدد بموجبه أجزاء العقارات التي يطالب بها المعترضون

    المادة 15

    عند انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للمعترضين يسجل العقار في السجل العقاري المخصوص ووفقا لتعليمات محضر الضبط والرسم. يذكر في السند المعطى للمالك التعليمات الواردة في السجل. يرفق القيد بالنسخ الأصلية لمحضر الضبط ورسم التحديد والاعتراضات أو الادعاءات والمستندات المقدمة

    المادة 16

    تشطب في الأحوال الآتي بيانها من محضر الضبط أو من السجل العقاري المخصوص الاعتراضات أو الادعاءات المقدمة قبل انقضاء مدة الثلاثين يوما المعينة للمعترضين والمدعين بحق ما وفقاً للمادة السابقة:

    1- إذا قدم الطالب تنازلا عن الاعتراض أو الادعاء

    2- إذا لم يقدم المعترض أو المدعي بالحق إلى المأمور المكلف مسك السجل في مدة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التسجيل شهادة من رئيس قلم كتاب المحكمة ذات الصلاحية برفع دعوى في المحكمة

    المادة 17

    تقبل وتقيد في السجل الاعتراضات المقدمة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة في المادة الرابعة عشرة المذكورة أعلاه وفقا للقواعد المعينة في القرار عدد 188 المتعلق بإنشاء السجل العقاري للأملاك

    المادة 18

    تبت المحاكم ذات الصلاحية في الاعتراضات المقدمة وفقا للمواد السابقة والمذكورة قانونيا في محضر الضبط أو في السجل العقاري المخصوص بموجب القواعد المبينة في أحكام المواد 24 و 25 و 26 و 35 و 43 من القرار عدد 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926

    المادة 19

    يشتمل السجل العقاري المخصوص على المستندات المذكورة في المادة 1 من القرار 188، إن اصطلاحات تحوير السجل العقاري تكون وفقا لأحكام الفصل الأول والثاني والثالث من الباب الأول من القرار عدد 189

    تطبق أحكام القرارين عدد 188 و 189 بشان إنشاء السجل العقاري للعقارات على العقارات المسجلة في السجل العقاري المخصوص وعلى تسجيل الحقوق المتعلقة بها أو ترقينها أو تغييرها

    المادة 20

    يمسك مأمور الدوائر العقارية المحلي المكلف بتنفيذ معاملات القيد في السجل العقاري المخصوص وفقا لأحكام القرارين 188 و189 المذكورين أعلاه ويكلف علاوة على ذلك تامين تتميم المعاملات الأولية ومسك دفتر اليومية والسجلات الإضافية المتوجب على رئيس المكتب العقاري المعاون مسكها وفقا لأحكام القرارات السابقة

    المادة 21

    عند تطبيق أحكام القرارين 186 و 187 السابقين في المنطقة العقارية تنسخ قيود صحيفة العقار الحقيقية المذكورة في السجل العقاري المخصوص إلى محضر ضبط التحديد والإحصاء المنصوص عنه في المادة 19 من القرار عدد 186 وتذكر فيه الاعتراضات المقدمة أثناء أعمال التحديد والإحصاء المنصوص عنها في أحكام القرارين عدد 186 و 187 المذكورين أعلاه تبت لجنة التحديد والإحصاء في الاعتراضات أو الادعاءات وفقا للقواعد المحددة في القرارين عدد 186 و 187 المذكورين مطبقة عند الاقتضاء أحكام القرار عدد 1769 والمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من القرار عدد 188 المذكور

    المادة 22

    يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره 10 بالمائة من العقار السنوي غير الصافي ويدفع وفقا لأحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه

    المادة 23

    يجب علاوة على ذلك على الطالب أن يدفع نفقات الجلسات المطلوبة للمهندس المحلف ولمأمور الدوائر العقارية المحلي وللعضو المندوب عن اللجنة الدائمة وفقا للتعرفة المحددة في الأحكام النافذة

    المادة 24

    تعفى العقارات المسجلة ضمن الشروط المذكورة في هذا القرار من دفع رسوم دائرة المساحة في المستقبل، المحددة في أحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه

    المادة 25

    تلغى وتبقى ملغاة جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار

    المادة 26

    أمين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من نشر في نشرة المفوضية العليا الرسمية

    المفوض السامي الفرنسي

  • إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    إعفاء-مالكي-العقارات-المتضررة-نتيجة-الأعمال-الإرهابية-من-رسوم-رخص-البناء-القانون-21-لعام-2015
     

    إعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء

    القانون 21 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1437 هجري الموافق 16/11/2015 ميلادي، يصدر ما يلي:

    المادة (1)

    يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم باصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي:

    1. أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
    2. إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

    المادة (2)

    لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة (3)

    1. يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة 1 من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
    2. يتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي:
      • رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
      • رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
      • رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
    3. لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور أعضائها كافة.
    4. تتخذ قرارات اللجنة باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة (4)

    يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

    المادة (5)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 11/2/1437 هجري الموافق 23/11/2015 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • وقف  التسجيل  في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

    وقف التسجيل في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

     

     وقف  التسجيل  في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة - المرسوم التشريعي 11 لعام 2016

    وقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة

    المرسوم التشريعي 11 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    أ- توقف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية.

    ب – ينشر قرار وقف التسجيل وقرار إنهائه في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية وإحدى صحف العاصمة.

    ج- لا يعتد بأي تسجيل أو قيد يسجل في السجلات العقارية خلال مدة توقيف عمليات التسجيل.

    المادة (2)

    يمسك سجل يومي مؤقت وفق أحكام المادتين 63 و64 من القرار 188/ ل.ر لعام 1926 اعتبارا من تاريخ نشر قرار وقف عمليات التسجيل لدى الجهات المخولة قانونا مسك سجلات ملكية ويعد مكملا للسجل اليومي الممسوك من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري الذي تم وقف عمليات التسجيل لديه ويطلق عليه اسم السجل اليومي المكمل.

    المادة (3)

    تحدد أصول واجراءات وشروط مسك السجل اليومي المكمل بقرار من المدير العام للمصالح العقارية بما يتوافق وأحكام القرارين 188 و189 لعام 1926 وتعديلاتهما.

    المادة (4)

    أ- تدون في السجل اليومي المكمل معاملات إنشاء الحقوق العينية العقارية ونقلها وتعديلها متى كانت مستندة إلى قيود السجل العقاري ومقترنة بالوثائق المؤيدة.

    ب- يجري التدوين في السجل اليومي المكمل وفق أحكام المادة الثالثة السابقة مع قبول طالب التسجيل بالحقوق العينية العقارية المدونة في الصحيفة العقارية والسجل اليومي الأساسي وعلى مسؤوليته.

    ج- يعد تدوين إشارة الدعوى في السجل اليومي المكمل شرطا كافيا للنظر في الدعوى المقامة أمام المحاكم المختصة.

    د- تعد البيانات المدونة في السجل اليومي المكمل أساسا للادعاء بالملكية أمام القضاء العادي ولا تقبل لإنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها ما لم يكن التسجيل مستندا إلى حكم قضائي قطعي.

    المادة (5)

    أ- يعلن قرار إنهاء وقف عمليات التسجيل بعد نشره وفق أحكام الفقرة “ب” من المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي وتعلن محتويات السجل اليومي الأساسي والمكمل في بهو المديرية العامة للمصالح العقارية والجهة الإدارية المعنية والوحدة الإدارية ذات الصلة لمدة شهرين يبدأ بعدها نقل محتويات العقود العقارية المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل إلى المكان المخصص لها في الصحيفة العقارية بعد التأكد من موافقة مضمونها ووثائقها للأصول والقانون.

    ب- في حال تعارض تسجيل واقعة ما مع واقعة أسبق منها في السجل المكمل فالعبرة للواقعة الأسبق.

    ج- يكون للوقوعات المدونة بشكل قانوني في السجل اليومي الأساسي التي لم يتم نقلها إلى الصحيفة العقارية قبل تاريخ وقف عمليات التسجيل أولوية في التسجيل على محتويات السجل اليومي المكمل.

    د- يحق لكل من يدعي بحق بشأن البيانات المدونة في السجل اليومي الأساسي والمكمل المعلن عنها وفق أحكام الفقرة “أ” من هذه المادة اللجوء إلى القضاء العادي وتسجيل اشارة دعوى بناء على طلب المحكمة.

    المادة (6)

    تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية.

    المادة (7)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28-7-1437 هجري و 5-5-2016 ميلادي

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     mz

  • نظام التحرير والتحديد – القرار رقم 186 لعام 1926

    نظام التحرير والتحديد – القرار رقم 186 لعام 1926

    نظام التحرير والتحديد - القرار رقم 186 لعام 1926

    نظام التحرير والتحديد 

    القرار رقم 186 لعام 1926

    المادة 1

    يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء.

    يوضع عند الاقتضاء مهندس تحت تصرف قاضي الصلح.

    المادة 2

    رغماً عن أحكام المادة الأولى، يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات. وفي هذه الحال ترفع حكماً يد قاضي صلح القضاء عن عمليات التحديد والتحرير لتسلم إلى القضاة الأفراد العقاريين.

    وبمؤازرة المأمورين المساعدين اللازمين، يقوم المهندس المكلف إجراء عمليات التحديد والتحرير الموقت للعقارات والأموال غير المنقولة، في أثناء جميع المدة اللازمة لهذه العمليات، بوظيفة كاتب لدى القاضي الفرد العقاري.

    يعين هذا المهندس مدير الدوائر العقارية بناءً على اقتراح ملتزم أعمال المساحة (كادسترو).

    يستبدل المهندس الكاتب، بعد انتهاء عمليات التحديد والتحرير الموقت، بكاتب قلم يعينه مدير الدوائر العقارية.

    المادة 3

    تحدد في مراسيم أو قرارات محلية، طريقة تسمية أو تعيين القاضي العقاري.

    يعين احتياطياً قاض، أو عدة قضاة عقاريين إضافيين، يكلفون القيام مقام القضاة الأفراد العقاريين عند عدم تمكن هؤلاء من القيام بوظائفهم، ويوضعون تحت تصرف مدير الدوائر العقارية في الدولة، وهذا المدير يمكنه أن يستخدمهم فيما عدا الأحوال التي يقومون فيها مقام القاضي الفرد العقاري، في جميع المهمات التي تتعلق بسير الدوائر.

    المادة 4

    تمتد صلاحية قاضي الصلح القضائية، في مسائل التحديد والتحرير، إلى أراضي القضاء أو المحافظة، وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية.

    المادة 5

    إن قاضي الصلح الذي يقوم مقام اللجنة الدائمة، وكذلك القضاة الأفراد العقاريون، يقومون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون تحت تصرف سلطته في هذه العمليات. إن السلطة المكلفة بالمراقبة تبت في كل خلاف يتولد عن عمليات التحديد والتحرير، وذلك في جميع الأحوال التي يقتضي فيها القانون بمراجعة المحاكم. وهي تعطي علماً عن المخالفات أو التقصيرات التي يرتكبها قاضي الصلح أو القضاة الأفراد العقاريون. أما العقوبات التي ينص عنها القانون فتحكم بها عند الاقتضاء، بعد أخذ رأي مدير الدوائر العقارية، الإدارات التي يكون هؤلاء المأمورون تابعين لها.

    المادة 6

    في كل قضاء أو محافظة تجري عمليات التحديد والتحرير قرية قرية، وفي المدن منطقة منطقة (عقارية) يوضع المهندسون المكلفون إجراء الأعمال المتعلقة بالتحديد والتحرير تحت مراقبة قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري على أنهم يكونون تابعين فقط لدائرة المساحة فيما يختص بالأمور الفنية ومراقبة الأشغال الطبوغرافية.

    على المهندسين قبل استلامهم وظائفهم أن يقسموا أمام قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، يميناً يتعهدون بها القيام بوظائفهم قياماً حسناً بكل أمانة وينظم بهذا القسم محضر ضبط يضعه القاضي.

    المادة 7

    تفتح مبدئياً أعمال التحديد والتحرير كل سنة ابتداءً من أول آذار، على أنه يمكن أن يشرع بها في كل تاريخ آخر.

    يجب أن ينشر الأمر الإداري الذي تفتتح بموجبه عمليات التحرير والتحديد، في كل قضاء أو محافظة قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها، ويذكر فيها الواجبات المترتبة على السلطات الإدارية المحلية، وعلى الملاكين، وكذلك العقوبات الجزائية المعمول بها.

    ويبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة واللواء والقضاء. وهذه السلطات تؤمن تعليقه في المناطق العقارية ذات العلاقة والمناطق المتاخمة. وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية. وكل ذلك بهمة مدير الدوائر العقارية.

    المادة 8

    في المناطق المسموحة يجري المسح بناءً على نقط تثليث أساسية محسوبة وفقاً لخطوط مستقيمة، بالنسبة لتلك النقط التي يجب أن توضع قبل إجراء عمليات التحرير والتحديد الموقت.

    المادة 9

    في المناطق العقارية، يضع المهندسون تصميماً (كروكي) عاماً للتحديد، أول فأول، حسب إنجاز أعمال التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأموال غير المنقولة وتنظم الرسوم المساحية وفقاً لنتائج التحرير والتحديد الموقت. غير أنه لا توضع خرائط المساحة النهائية إلا بعد أن تختم، في كل منطقة عقارية، العمليات المنصوص عنها في أحكام الفصل الرابع التالي.

    توضع هذه الخرائط النهائية بعد التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري. وإذا وجد عدم وضوح في منطوق هذه القرارات فدائرة المساحة تطلب شرح هذه القرارات حسب ما يقتضي الحال، إما من أمين السجل العقاري، وإما من القاضي العقاري الملازم الذي يعينه لهذه الغاية مدير الدوائر العقارية، وإلا فمن قاضي صلح القضاء.

    إذا عاين المهندس المكلف وضع الخارطة أن التخوم المعينة بها الحدود الفاصلة بين العقارات قد نقلت من أماكنها فيرجعها فوراً إلى أماكنها الأولى، إلا إذا كان نقلها ناشئاً عن عملية طبوغرافية نتجت عن انتقال ملكية قانوني مذكور في محضر الضبط.

    يصادق ملتزم أعمال المساحة على الخارطة الأساسية المنظمة على الكيفية المذكورة أعلاه، بعد التثبت من مطابقتها لقرارات قاضي الصلح، أو القاضي الفرد العقاري. يكون ملتزم أعمال المساحة محلفاً لهذه الغاية، وهو يقسم حالاً، وبعد إذاعة هذا القرار، أمام محكمة بداية الدعاوى الأجنبية التي يكون محل إقامته تابعاً لها، يميناً يتعهد بها القيام بوظيفته قياماً حسناً وبكل أمانة.

    توضع المصادقة على الخارطة وكذلك على جدول التحرير النهائي.

    بعدئذ تصبح لهذه الوثائق ذات القوة الإثباتية غير المرتاب بها التي لقيود السجل العقاري، وذلك وفقاً للمادة الثامنة من القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار 1926، وتودع دائرة أمانة السجل العقاري بصفة وثائق متعلقة بهذا السجل تحفظ الخارطة الأساسية بدون تغيير في خزانة أوراق أمانة السجل العقاري.

    ويكون مبيناً فيها، بصورة دائمة، الحالة الناجمة عن قرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري.

    إن التغييرات التي تطرأ على هيئة العقارات الأموال غير المنقولة تذكر على نسخة من الخارطة الأساسية، مصدق على صحتها من ملتزم أعمال المساحة.

    تكون هذه النسخة، الخارطة التي تحفظ في دائرة المساحة، وتستعمل ابتداءً من تاريخ إيداع الخارطة الأساسية.

    ينظم تصميم (كروكي) التحديد العام، وكذلك الرسم المساحي، وفقاً لأحكام أنظمة دائرة المساحة.

    المادة 10

    يعين تاريخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، في كل منطقة عقارية، بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، وفقاً لاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة.

    إن قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، الذي يعين فيه تاريخ افتتاح أشغال التحرير والتحديد الموقت في كل منطقة عقارية، يبلغ إلى رئيس الأشغال الفنية وإلى المهندس الكاتب ليبلغاه، بمهمتهما، إلى المختارين في المنطقة العقارية وفي المناطق المتاخمة، ويبلغ أيضاً هذا القرار إلى المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لها هذه المناطق.

    يدعى الملاكون والمجاورون، وعلى العموم كل من يدعي بحق أول فأول، حسب تقدم الأعمال، بواسطة المختارين لحضور التحديد الوجاهي، ليدلوا على حدود أملاكهم ويثبتوا، عند الاقتضاء، مدعياتهم. وينبهون، عدا ذلك، على أنه إذا لم يلبوا الدعوى يستغنى عنهم، وتجري عملية التحديد كما لو أنهم حاضرين.

    تترتب على دائرة الأوقاف فيما يتعلق بالأوقاف المضبوطة، وعلى دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بأملاك الدولة، وعلى المأمور المكلف المحافظة على الأملاك العامة البرية والبحرية، نفس الواجبات المترتبة على الملاكين.

    المادة 11

    في اليوم المعين يباشر المهندس بإجراء التحديد الموقت للعقارات بحضور المختارين وأصحاب الأملاك ذوي الشأن والمجاورين والمدعين بحق ما. ويعاين وضع اليد ووجود حقوق عينية عقارية، وفقاً لتصريحات ذوي الشأن المجاورين والمختارين.

    يجب أن يوضح في التصريحات عن مصدر الحقوق المدعى بها. وإذا كان التملك بغير سند فيوضح سبب وتاريخ تملك واضع اليد الحالي أو من اتصل إليه منه، وكذلك يوضح عن حدوث وضع اليد بصورة هادئة مستمرة وعلنية منذ هذا التاريخ.

    يفهم في هذا القرار بلفظة (أموال غير منقولة) جميع الحقوق العينية غير المنقولة التي يجب قيدها في السجل العقاري وفقاً للقرار رقم 188 الصادر في 15 آذار 1926. و(العقارات) هي قطع معينة من سطح الأرض ذات نوع شرعي واحد موجود ضمن خط مقفول مع ما فيها من البنايات أو الأغراس التي هي أجزاء متممة لها، وجار عليها حق ملك أو تصرف من قبل مالك واحد أو عدة ملاكين مشتركين فيها اشتراكاً مشاعاً. فالعقار تتألف منه الوحدة العقارية المساحية فيما عدا المستثنيات المنصوص عنها في المادة 23 من النص الجديد للقرار 189 الصادر في 15 آذار 1926، وتقوم عليه بقية الحقوق العينية غير المنقولة التي يجب قيدها في السجل العقاري.

    يذكر المهندس المكلف إجراء التحديد الموقت، إبان التحديد في المحضر المنصوص عنه في أحكام المادة 15 التالية، تصريحات ذوي الشأن والمجاورين والمختارين وهو يتلقى ويقيد أيضاً في المحضر، وفقاً لأحكام المادة 21، الاعتراضات أو الطلبات التي يقدمها المعترضون أو مدعوا الحقوق في أثناء التحديد الوجاهي. ويتسلم في الوقت نفسه، مقابل وصل السندات، والوثائق الإثباتية المبرزة.

    يكون ذوو الشأن مسئولين عن تصريحاتهم. ويجب أن يذكر في هذه التصريحات حالة وضع اليد الحقيقي، بقطع النظر عن الاتفاقات التي حصلت فيما بين ذوي الشأن لأجل ضم الأراضي أو قسمتها.

    إن الاتفاقات، من هذا النوع، يستكملها ويثبتها عند الاقتضاء، القاضي العقاري، بعد الانتهاء من التحديد الموقت للعقارات والأموال غير المنقولة، وفقاً للمادة 19 والمواد التي تليها من هذا القرار.

    المادة 12

    إذا لم يكن صاحب الملك حاضراً في محل التحديد، فيجري التحديد بناءً على أقوال المختارين والمجاورين الحاضرين، ويذكر ذلك في محضر تحديد العقارات.

    وفي جميع الأحوال، إذا وقع خلاف على حق الملكية، فالشخص الذي يشغل العقار، يقيد في المحضر كأنه صاحب العقار المفترض. أما المدعي بحق، فيعتبر كمعترض.

    وفي هذه الحال المذكورة أعلاه، إذا لم يمكن تعيين وضع اليد، فيقيد مدعو الحقوق على السواء كمعترضين. وعلى القاضي الفرد العقاري أن يعين، في ابتداء الدعوى، صفة كل واحد من ذوي العلاقة.

    لا يمكن للمهندس أن يشرع في التحديد الموقت إلا بحضور المختار، وإذا كان هذا الأخير غائباً، فبحضور عضو مندوب من مجلس هيئة اختيارية المكان.

    إن للقاضي الفرد العقاري والمهندس الكاتب وكذلك لسلطات المراقبة، الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة في أثناء عمليات التحديد الموقت. وتكون لهذه المحاضر المنظمة من قبل هؤلاء المأمورين القوة الإثباتية، إلى أن تقوم الحجة على خلاف ذلك.

    المادة 13

    في الأحوال المنصوص عنها في المادة 12 من الفقرتين الأولى والثانية، يضع المهندس تخوماً على حدود وضع اليد الحقيقي للمالك المفترض.

    ويضع تخوماً ضمن هذه الحدود على الأقسام التي يطالب فيها الأشخاص الآخرون، دون أن يجعل منها عقارات قائمة بذاتها، ويحدد كعقارات قائمة بذاتها، الأقسام التي لا يمكن فيها تعيين وضع اليد.

    على أنه يجب في الأحوال المذكورة أعلاه إذا كان صغر الأقسام المختلف عليها لا يسمح بوضع تخوم لها، أن يذكر المهندس فقط الخلاف الواقع في محضر التحديد وفي الكروكي.

    يبت في الحال قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري المكلف مراقبة قانونية عمليات التحديد ووضع التخوم المؤقت التي يجريها المهندس، في كل خلاف يقع بين المهندس والملاكين بشأن العمليات المذكورة، ماعدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى به، فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية.

    إن المخالفات المعاينة يعاقب عليها في الحال وفقاً للقانون.

    المادة 14

    إن الحدود الموقتة المعينة وفقاً لأحكام المواد 11 و12 و13 المذكورة أعلاه تبين بصورة حسية على الأرض، وعند الاقتضاء بواسطة تخوم طبق الأنموذج القانوني، موضوعة في رأس كل تغيير في اتجاه الحدود.

    المادة 15

    إن الإيضاحات الناتجة عن عمليات التحديد الموقت يدونها المهندس في محضر التحرير والتحديد المنظم لكل عقار أول فأول، وفقاً لتقدم التحديد الموقت، وكذلك في جدول تحرير العقارات.

    يوضع عدا ذلك فهرس هجائي بأسماء المالكين في المناطق العقارية، حيث يحوج إلى ذلك تعدد المالكين.

    يجب أن يكون لكل من المحضر وجدول التحرير والفهرس الهجائي للمالكين، مطابقاً للأنموذج المعين من قبل الإدارة.

    المادة 16

    يشتمل محضر التحرير والتحديد لكل عقار على ما يأتي:

    1- وصف العقار (موقعه وقوامه ونوعه الشرعي وحدوده المصرح بها).

    2- اسم وشهرة وعمر ومهنة وجنسية المالكين والشركاء في الملك المصرح بهم، وعند الاقتضاء تعين الحصص المشاعة وفقاً لأحكام المادة 36 في الفقرة الأخيرة.

    3- ذكر الحقوق العينية وفقاً لأحكام المادة 10 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1930، وحقوق الإرتفاق والانتفاع المترتبة على العقار أو له. وإذا كان العقار جارياً عليه وقف فيجب ذكر نوع الوقف (وقف ذري أو خيري) واسم الوقف والمؤسسة والمتولي والمستحقين المعينين في صك الوقف وأسباب الملك (قيده في الدفتر خانة و الحصول عليه بثمن أو بغير ثمن ـ الإرث إشغاله مدة طويلة وفي هذه الحال يجب أن تذكر المدة).

    4- ذكر الاعتراضات على الحدود وعلى وجود ومدى حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى.

    5- تعداد الوثائق والسندات التي يبرزها ذوو الشأن.

    6- تعيين محل الإقامة المختار للملاكين والشركاء في الصك والمعترضين ومدعي الحقوق في المنطقة العقارية أو في مركز القضاء أو المحافظة.

    يختم محضر التحديد الموقت بتوقيع المهندس والملاكين المفترضين أو الشركاء بالملك المفترضين والمجاورين والمعترضين أو ممثليهم الذين حضروا التحديد الموقت ومختار المنطقة العقارية أو من ينوب عنه.

    المادة 17

    يفتح جدول تحرير العقارات المهندس المكلف أثناء التحرير والتحديد الموقت القيام بوظيفة كاتب وهذا المأمور يذكر فيه نتيجة التحديد الوجاهي. ثم يكلف كاتب القلم تحت مسؤولية قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، أن فيه التحويرات التي تقع في المحضر، وأن يدون فيه قرارات القاضي.

    يسلم هذا الجدول بعد تصفية الاعتراضات أو الطلبات، وبعد الانتهاء من العمليات في كل منطقة عقارية، إلى دائرة المساحة ليستعمل لوضع خرائط المساحة.

    المادة 18

    إن محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهجائية بأسماء الملاكين، يسلمها المهندس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري عند انتهاء التحديد الموقت في كل منطقة عقارية.

    يستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الأشغال وقاضي الصلح أو القاضي العقاري.

    يذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة.

    المادة 19

    ينظم المهندس الكاتب في كل منطقة عقارية حالاً بعد انتهاء عمليات التحديد الموقت محضر ضبط بختام العمليات يوقعه من القاضي الفرد العقاري ورئيس الأشغال والمختار، ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى المكتب العقاري في المنطقة.

    وتذكر هذه العمليات في محضر ضبط الاختتام في أسفل المسودة ويوقع تحتها الكاتب. يعطى علم بختام العمليات الموقتة للأهالي بهمة المختارين، ويتسلم الكاتب، عدا ذلك، وفقاً للأحكام المذكورة أدناه، تصريحات واعتراضات الملاكين، ويذكرها في محضر تحديد العقار وينبه لهذه الغاية بواسطة المختارين، الملاكين المجاورين والمعترضين.

    وعلى العموم كل المدعين بحق ما الذين لم يحضروا أثناء التحديد الوجاهي، بأن عليهم الحضور إلى مكتب الكاتب ليقدموا اعتراضاتهم أو طلباتهم ويبرزوا لدعمها سنداتهم أو وثائقهم الإثباتية.

    المادة 20

    في أثناء مدة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ إلصاق محضر ضبط الختام لعمليات التحديد والتحرير المؤقت في المنطقة العقارية، يمكن لكل شخص لم يتدخل في الأمر سابقاً أن يتدخل:

    1- بطريقة الاعتراض فيما لو وقع خلاف على وجود حق الملكية أو على مدى هذا الحق أو على الحدود.

    2- وبطريقة طلب القيد عند وجود ادعاءات تتعلق باستعمال حق عيني يمكن تدوينه في السجل العقاري.

    يحق، على الأخص للأوصياء وللوكلاء القانونيين وللأقارب أو الأصدقاء ولوكيل أملاك الصغار والغائبين والضائعين، أن يتدخلوا بطريقة الاعتراض أو طلب القيد باسم القاصرين والصغار والغائبين على أنه يجب على الأقارب والأصدقاء أن يثبتوا وكالتهم ليقبل مثولهم أمام السلطة القضائية ذات الصلاحية باسم المعترض.

    المادة 21

    إن الادعاءات أو الاعتراضات المقدمة بطريقة التصريح الشفهي أو الكتابي يستلمها الكاتب ويذكرها في المحضر مختصرة. إن التصريحات الشفهية أو الكتابية المذكورة أعلاه يجب أن تشتمل على ذكر الحقوق أو السندات أو الأوراق التي يستند إليها الطلب، وكذلك على تعيين محل الإقامة المختار في المنطقة العقارية أو مركز القضاء.

    إن التصريحات الخطية يجب أن تكون حاوية على توقيع صاحب الشأن وأن تكون مرفقة بجميع الوثائق الإثباتية وجميع ما يذكر في المحضر، على أثر التصريحات الشفهية، يجب أن يوقعه صاحب التصريح. وإذا كان هذا الأخير لا يعرف التوقيع، فيضع عليه بصمة السلامية الأولى من إبهام اليد اليمنى.

    لا يقبل أي اعتراض كان أو طلب قيد كان بعد انتهاء مدة الثلاثين يوماً المعينة في المادة العشرين. وعدا ذلك يرقن حكماً الاعتراض أو طلب القيد، إذا لم يبرز المتدخل في الأمر أثناء المدة نفسها، السندات أو الوثائق أو الوسائل التي ذكرها لدعم ادعاءاته. وله أن يراجع المحاكم العادية وفقاً للمادة 31.

    المادة 22

    عند انتهاء مدة الثلاثين يوماً المعطاة للمعترضين ولمدعي الحقوق، يصدر قاضي الصلح أو القاضي العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً. يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات، ويعطى ذوو العلاقة علماً به بواسطة المختارين، ويبلغ إلى المحاكم المختصة وينشر في الجريدة الرسمية.

    ثم إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، يباشر في كل منطقة عقارية بفحص محاضر التحديد الموقت فحصاً مسبقاً حسب ترتيب قيدها في جدول تحرير العقارات الموقت. ويتأكد من تتميم المعاملات المنصوص عنها في أحكام القرارات النافذة ويصادق على ما ذكر في المحاضر، ويأمر بأن تقيد في السجل العقاري، الحقوق العينية غير المنقولة، إذا وجد أنه لم يقدم اعتراض أو طلب ما، أو أن الاعتراضات أو الطلبات المقدمة يجب ترقينها وفقاً لأحكام المادة 21 من هذا القرار.

    إن قرار القاضي هو نافذ بدون تبليغ أو إعلان، ويرسل، بلا تأخير، نسخ المحاضر الأصلية المدون فيها هذا القرار إلى رئيس المكتب العقاري في محل العقار.

    ثم إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري ينظم حسب ترتيب جدول التحرير الموقت قائمة ذات أرقام متسلسلة بالعقارات التي قدم بشأنها اعتراض أو طلبات.

    لذوي العلاقة مهلة خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ إلصاق قرار الختام ليأتوا بعلم عن رفع الاعتراضات أو طلبات القيد أو التصريح بأنهم راضون بها، وإذا رفع الفريق ذو العلاقة، على هذه الصورة، الاعتراضات أو طلبات القيد إما بإحضار علم عن رفع هذه الاعتراضات وإما بالعمل بما تقتضيه تلك الاعتراضات والطلبات، فيمكن لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري، أن يأمر بقيد الحق العيني غير المنقول في السجل العقاري باسم صاحب الحق، ويصادق على ما يذكر نتيجة لذلك في المحضر.

    المادة 23

    يبت في الاعتراضات أو الطلبات في كل منطقة عقارية، وفقاً للترتيب الموجود في جدول تحرير العقارات الموقت.

    يعين، بقرار من قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، المكان واليوم والساعة التي تفصل فيها هذه المسائل قبل خمسة عشر يوماً. يبلغ هذا القرار إلى ذوي الشأن في محل الإقامة المختار، وإن لم يكن محل إقامة مختار فبواسطة الإلصاق على باب المكان الذي يجلس فيه القاضي. وفي كل حال يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى المختارون علماً به.

    في أثناء الخمسة عشر يوماً التي تسبق المحاكمة، يحقق القاضي في الدعوى ويمكنه، إما حكماً وإما بناءً على طلب ذوي العلاقة، أن ينتقل إلى محل العقار لتطبيق السند، أو لإجراء تحقيق. وفي هذه الحال، يعمل القاضي بمؤازرة مهندس وبحضور المختار والمتدخلين في الدعوى، ويبلغ انتقاله إلى هؤلاء بواسطة المختارين وإذا تغيب ذوو العلاقة، فيستغني عنهم، ويشرع بالعمل كما لو كانوا حاضرين، وتثبت هذه العملية في محضر ضبط ينظم وفقاً للأصول.

    يمكن للقاضي، عدا ذلك، أن يطلب من المدعي تقديم مذكرته أو لائحته قبل اليوم الثامن من المهلة، وتبلغ هذه المذكرة أو تلك اللائحة إلى المدعى عليه الذي يمكنه أن يطلع عليهما في غرفة الكاتب بدون أن يسمح له بإخراجها، وله أن يأخذ نسخة عنها وعليه أن يقدم مذكرته الجوابية قبل انتهاء مدة الخمسة عشر يوماً المنصوص عنها في هذه المادة.

    وعند الشروع في المحاكمة، تقرأ البيانات المذكورة في المحاضر، وعند الاقتضاء بنتائج التحقيقات التي أجراها القاضي في محل الخلاف، وكذلك المذكرات أو اللوائح التي قدمها ذوو العلاقة. ويحق لهؤلاء، عدا ذلك أن يطلبوا قراءة أية وثيقة إثباتية موجودة في إضبارة الدعوى. ثم يسمع ذوو العلاقة أو وكلاؤهم وكذلك الشهود المدعوون من قبل القاضي.

    وبعد ذلك يصدر الحكم في القضية إما فوراً أو بعد المذاكرة. فيما عدا الإدارات العمومية لا يمكن أن يمنح القاضي أية مهلة كانت لذوي العلاقة.

    وكذلك لا يقبل، تبريراً لتأجيل الدعوى، عذر كان، إلا ما كان ناجماً عن قوة قاهرة ثبتت قانونياً.

    إذا طلب رد القاضي العقاري، فللقاضي العقاري الملازم يبت في هذا الطلب وإذا طلب رد هذا القاضي الأخير فيعين مدير الدوائر العقارية العام قاضياً فرداً عقارياً أو قاضياً ملازماً، ليبت في طلب الرد أو طلبات الرد.

    إن عريضة طلب رد القاضي المعين من قبل الدوائر العقارية العام، تعتبر لاغية باطلة. فالقاضي لا يعتد بها ويقرر في جميع الأحوال عدم قبول الطلب المذكور.

    المادة 24

    إذا لم يكن المدعي حاضراً في الجلسة، فيعتبر الاعتراض لاغياً باطلاً، ويرقن حكماً من محضر التحديد والتحرير. وفي هذا الحال يبقى للمدعي المتغيب حق الاستفادة من أحكام المادة 31 التالية. وإذا لم يحضر المدعى عليه، فيحكم في الدعوى غيابياً.

    إن الأحكام الغيابية هي غير قابلة للاعتراض. على أنه يمكن لذوي العلاقة استئنافها في مدة الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ تبليغ الحكم.

    المادة 25

    إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري يحكم حكماً قطعياً وغير قابل للمراجعة:

    1- في كل دعوى داخلة ضمن صلاحية قاضي الصلح، حتى ولو كان القرار قابلاً الاستئناف وفقاً للشرائع المرعية .

    2- في الدعاوى التي تتعلق في الحقوق الجارية على الحدود أو العائدة للجوار (مثل الجدران المشتركة وحقوق الانتفاع والإرتفاق المتعلقة بالنوافذ وسيلان الماء والمرور الخ..) وهو يحكم بداية، إلا في حالة تطبيق أحكام المادة 172 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية في جميع الدعاوى الأخرى المتعلقة بخلاف ما، على وجود أو مدى حق ملكية أو حق عيني على مال غير منقول، وكذلك على موقع حدود العقار.

    عندما تكون الدعوى من صلاحية المحكمة الشرعية، فيمكن للقاضي، إذا رأى ذلك مفيداً، أن يأخذ رأي قاضي الشرع قبل البت في أساس الحق أو اعتراض الفرع.

    إن للقاضي العقاري الصفة اللازمة لفرض الجزاءات النقدية، وللبت مع الاحتفاظ بحق الاستئناف، في طلبات العطل والضرر، عندما يظهر أن الاعتراض هو اعتداء محض صادر عن سوء نية. في هذه الحال، يمكن الحكم على المعترض بجزاء نقدي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية سورية، عدا العطل والضرر المسبب للفريق المتضرر، وكذلك نفقات الاعتراض (من مصاريف كشف وانتقال الخ…) فهي على نفقة المعترض. وفي جميع الأحوال تكون مصاريف التحقيق الإضافية على نفقة الذي طلب التحقيق إلا إذا جرى التحقيق حكماً من قبل القاضي.

    يبت القاضي العقاري في مسألة النفقات المصروفة، ويعين في متن القرار مبلغ المصاريف والنفقات والفريق المترتبة عليه. ويجري تحصيل هذه النفقات وفقاً للأحكام القانونية المعمول بها في تحصيل النفقات القضائية. على أنه يجب أن لا يتسبب عن عدم الدفع تأخير في تنفيذ القرار.

    المادة 26

    إن استئناف الأحكام الصادرة في أثناء المعاملات القضائية، يجب أن يقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الاستئناف على أساس الدعوى.

    إن استئناف القرارات الصادرة من القاضي الفرد العقاري، يجب أن يقدم، تحت طائلة عدم قبوله، إلى محكمة استئناف المنطقة، في مهلة 15 يوماً ابتداءً من التبليغ الذي يجري وفقاً للشروط المعينة في المادة 32 التالية، ويذكر ذلك في محضر الضبط وعليه، يجب على كاتب محكمة الاستئناف أن يبلغ في الأربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ إيداع العريضة الاستئنافية هذا الاستئناف إلى القاضي العقاري الذي أصدر قراره في الدعوى. كل ذلك تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات لبنانية سورية، ما عدا العطل والضرر الذي قد يترتب على الكاتب المذكور دفعه للفريق المتضرر.

    يفصل في الاستئناف وفقاً للأصول العادية. على أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تعين مستشاراً مقرراً يكلف القيام بالتحقيقات، وعند الاقتضاء الانتقال إلى محل الخلاف، يعاون المستشار المقرر، كاتب قلم محكمة الاستئناف، ومهندس يعينه، بناءً على طلب رئيس هذه المحكمة، مدير الدوائر العقارية في الدولة، بناءً على اقتراح ملتزم أعمال المساحة. يجري التحقيق وفقاً للأحكام المنصوص عنها في المادة 23، ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً.

    على أنه يمكن الاعتراض ضمن الأصول العادية على الحكم الصادر غيابياً. إن الاستئناف لا يوقف قيد العقار في السجل العقاري، فإن هذا القيد يجري وفقاً للقرار البدائي. ويذكر الاستئناف في السجل العقاري في القسم من الصحيفة المخصص لذلك.

    وفي جميع الأحوال، وبدون أن ينتظر قيد العقار في سجل الملكية، يصبح العقار خاضعاً لأحكام القرار رقم 188 الصادر في 15 آذار 1926 حالاً بعد تبليغ القرار البدائي تبليغاً جارياً وفقاً لأحكام المادة 32 أدناه.

    المادة 27

    يحكم أيضاً القاضي الفرد العقاري في كل دعوى منوه عنها في المادة 25 من هذا القرار، مقامة لدى محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح، عندما لا يكون قد صدر حكم في أساس الدعوى قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في المنطقة.

    ولهذه الغاية يجب حالاً، بعد تبليغ قرار قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري المتعلق بافتتاح الأشغال، على محكمة البداية أو المحكمة الشرعية أو قاضي الصلح المرفوعة أمامه الدعوى، أن يحول جميع أوراق الدعوى إلى قاضي الصلح أو إلى القاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية. وهذا يتابع، وفقاً لأحكام هذا القرار، المعاملات التي جرت سابقاً.

    المادة 28

    إن الأحكام الصادرة عن محكمة البداية أو قاضي الصلح في الدعاوى المنوه عنها في المادة 25 والتي لم تصبح نهائية عند تبليغ قرار افتتاح عمليات التحرير والتحديد في المنطقة العقارية، لا يمكن ابتداءً من هذا التاريخ، الاعتراض عليها، بل يمكن استئنافها في مدة ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ تبليغها لشخص المحكوم عليه أو لمحل إقامته.

    يبلغ هذه الأحكام بناءً على طلب ذوي العلاقة، بدون مصاريف، قلم كتاب المحكمة إلى القاضي الفرد ذي الصلاحية. وهذا القاضي يحور البيانات الواردة في المحضر وفقاً لتلك الأحكام، وكذلك تبلغ حكماً الاستئنافات على هذه الأحكام نفسها إلى القاضي الفرد العقاري وتذكر في المحضر.

    المادة 29

    تفصل حسب الأصول العادية، طلبات استئناف الدعاوى المنوه عنها في المادة 25 المرفوعة وفقاً لأحكام المادة السابقة، وطلبات الاستئناف التي كانت قد رفعت قبل تاريخ افتتاح عمليات التحديد.

    المادة 30

    إذا حصل اعتراض وكان أحد الفريقين تابعاً لصلاحية المحاكم الأجنبية، فتبقى الدعوى لدى حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد ويحكم فيها وفقاً للمعاملات العينية في أحكام القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر المذكورين أعلاه ويكون الحكم الصادر من حاكم الصلح أو القاضي الفرد العقاري قابلاً للاستئناف في جميع الأحوال المنصوص عليها أعلاه، ورغم أحكام المادة 25 من القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار 1926 بشأن تحرير وتحديد الأملاك والعقارات المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر الصادر في 20 نيسان 1932.

    يقدم الاستئناف المرفوع على القرار الصادر عن حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد إلى محكمة استئناف الدعاوى الأجنبية، ويحكم فيه وفقاً لأحكام المادة 26 من القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44 ل.ر المذكورين أعلاه.

    يفصل أيضاً حاكم الصلح أو القاضي العقاري الفرد في كل دعوى منصوص عليها في المادة 25 من القرار رقم 186 المعدل بموجب القرار رقم 44ل.ر قد أقيمت لدى حاكم الصلح في المحاكم الأجنبية، إذا لم يكن قد صدر حكم في أساسها بتاريخ نشر هذا القرار، إلا إذا كانت هذه الدعوى قيد المذاكرة أو ختمت المحاكمة فيها.

    فعليه يجب على قاضي الصلح، حال نشر هذا القرار، أن يحول جميع أوراق الدعاوى لقاضي الصلح، أو للقاضي العقاري الفرد ذي الصلاحية. وهذا القاضي يتابع النظر فيها وفقاً للأصول المتبعة فيها قبلاً.

    المادة 31

    ‌أ- بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.

    ‌ب- تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 32

    يجب أن يكون حكم قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري مثبتاً لمشروحات المحضر ويجب، عند الاقتضاء، أن يشتمل على أسباب التحويرات أو الإضافات التي أحدثت فيه وكذلك على تصديق التصميمات (كروكي) التصحيحية للحدود التي ينظمها، بناءً على أمر القاضي، المهندس الكاتب (السكرتير).

    أن قرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري تحرر مباشرة على المحضر، ويوقعها القاضي، ثم تنقل إلى جدول تحرير العقارات. يجب أن يكون هذا الجدول دائماً منطبقاً على محاضر التحديد، لا سيما فيما يختص بالشروحات المتعلقة بنقل الملكية والعمليات العقارية التي استلمها ونظر فيها القاضي قبل صدور القرار. يجب على كاتب القاضي أن ينقل هذه الشروحات، تحت طائلة جزاء نقدي قدره خمس ليرات عن كل سهو، ماعدا العطل والضرر الذي قد يتوجب عليه للفريق المتضرر.

    يجري تبليغ القرارات تبليغاً صحيحاً بإلصاقها مدة خمسة عشر يوماً على باب المحل الذي يجلس فيه القاضي للقضاء. على أنه إذا كان الأمر يتعلق بقرار غيابي، فيجري التبليغ حكماً بمعرفة القاضي إلى محل إقامة المتقاضين المختار. وإذا لم يختر هؤلاء المتقاضون محل إقامة، فيكون التبليغ صحيحاً بطريقة الإلصاق المذكورة أعلاه.

    في كل حال، يجري التبليغ للإدارات العامة في مراكز هذه الإدارات وإلى أكبر موظف فيها.

    جميع معاملات التبلغ أو التبليغ للمتقاضين ذوي الشأن المنصوص عنها في هذا القرار تجري على الطريقة الإدارية. ولا ينجم أي بطلان بسبب عدم مراعاة الأصول المعينة بأحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

    يثبت إجراء هذه المعاملات بذكرها مباشرة على المحضر. إن التبليغات المنصوص عنها أعلاه هي معفاة من الرسوم القضائية ومن رسم الطوابع.

    المادة 33

    يجري تصحيح الحدود وتنظيم الخرائط النهائية وفقاً لقرارات قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، ويجري عند الاقتضاء، ضمن الشروط نفسها، قياس مساحة العقارات في الجهات غير الممسوحة.

    المادة 34

    إن المحاضر المرفقة بالوثائق التي قدمها المتقاضون (ما عدا إضبارات المعاملات القضائية) يحولها حكماً، حالاً بعد انتهاء مدة الاستئناف كاتب قاضي الصلح أو كاتب القاضي الفرد العقاري أو عند الاقتضاء كاتب محكمة الصلح للدعاوى الأجنبية على مسؤوليتهم، إلى رئيس المكتب العقاري، المكلف مسك السجل العقاري.

    إذا استؤنفت فترسل فقط إلى أمين السجل (رئيس المكتب العقاري) ضمن الشروط نفسها، نسخة مصدق عليها أنها طبق الأصل عن المحاضر، لتكون أساساً للقيد في السجل العقاري.

    أما إضبارات المعاملات العقارية المتعلقة بالدعاوى التي حكم فيها قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري، فتودع في مديرية الدوائر العقارية في الدولة وإضبارات المعاملات القضائية المتعلقة بالدعاوى المحكوم فيها لدى محاكم الشؤون الأجنبية أو محاكم الاستئناف فتحفظ في قلم المحكمة التي أصدرت الحكم بداية واستئنافاً.

    وخرائط المساحة النهائية المصادق عليها، يودعها ملتزم أعمال المساحة في المكتب العقاري المحلي وفقاً لهذا القرار.

    المادة 35

    في كل منطقة عقارية وفي أثناء التحرير والتحديد الموقت للعقارات والأملاك غير المنقولة، وابتداءً من تاريخ التحرير والتحديد المعين في قرار القاضي الفرد العقاري حتى تاريخ الأمر أو القرار بالتصديق على محاضر الضبط، يقوم القاضي العقاري مقام الدفتر خانة (الطابو) ومكاتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويتسلم وفقاً لأحكام القانون التصريحات أو الاتفاقات الجارية على البيع أو الفراغ أو المبادلة أو القسمة بالرضاء أو التأمين وبصورة عامة على إنشاء أو تحوير أو سقوط جميع الحقوق العينية أو حقوق الإرتفاق والانتفاع ويقوم كذلك، بناءً على طلب الورثة، وبعد الإطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم.

    يجب أن لا تجري المعاملات أمام قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري إلا بشأن حقوق مثبتة بموجب سند طابو أو قيد في سجلات الدفتر خانة أو صك أثبتته قانوناً مكاتب التسجيل في جبل لبنان.

    تدون هذه العمليات في المحضر، ويصدق عليها بتوقيع القاضي والحاضرين. وإذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع، فيذكر ذلك في المحضر. وإذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملاً طبوغرافياً مسبقاً، فيقوم بذلك المهندس، بناءً على أمر القاضي، ويحور وفقاً لذلك تصميم التحديد العام.

    المادة 36

    ليس لقاضي الصلح أو للقاضي الفرد العقاري، في أية حالة كانت، صلاحية الفصل في حق الورثة، فلا يمكنه أن يأمر بقسمة تركة ما إلا إذا أبرز الفريق المدعي، تأييداً لاعتراضه أو لادعائه، حجج الوراثة أو شهادات الإرث المنصوص عنها في هذا القانون.

    وفي جميع الأحوال التي يدعي فيها المالك المفترض لعقار قد جرت قسمته، أنه حائز على حقه بطريق الإرث، فلا يؤخذ بعين الاعتبار اعتراض وريث آخر يثبت حق وراثته إلا إذا أثبت أنه قد أهمل في القسمة، وإذا لم يتمكن من ذلك فيرقن الاعتراض، ويحتفظ في هذه الحالة، بحق مراجعة المحاكم العادية ضمن الشروط المعينة في المادة 31.

    وإذا كان الأمر يتعلق بعقار أو بمال غير منقول يملكه الورثة مشاعاً، ولم يبرز هؤلاء تأييداً لادعاءاتهم مستندات الإرث التي ينص عليها القانون، فيقيد العقار أو المال غير المنقول باسم ورثة المتوفى جميعاً، وكذلك إذا كان الورثة أو بعض الورثة مجهولين.

    على أنه إذا قدم وفقاً لهذا القرار اعتراض أو ادعاء يتعلق بحقوق المورث، وإذا كان الورثة غائبين أو مجهولين، أو لم يتمكنوا من إقامة الحجة على صحة انتسابهم الشرعي إلى المورث، فيمكن القاضي العقاري أن يقبل الوريث أو الورثة المعينين في علم وخبر المختارين، بشرط أن يرضوا بذلك.

    وإذا كان الورثة مجهولين، فيمكن أن يعين، لهذه الغاية، وكيلاً خاصاً يكلف تمثيلهم وفي جميع الأحوال يعبر عن الحصص الإرثية، وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع، بسهم أو أكثر من أصل 2400 سهم.

    المادة 37

    عندما يكون العقار أو المال غير المنقول مربوطاً بسند طابو أو بقيد في سجلات الدفتر خانة أو مقيد في سجلات جبل لبنان القديم، فصاحب الحق أو الأشخاص الذين اتصل بهم الحق منه، يجري القيد باسمهم كأنهم أصحاب ذلك الحق المثبت بموجب السند أو بموجب القيد. وإذا ادعى شخص تثبيت وضع يده على عقار أو مال غير منقول بحق الملكية أو بحق التصرف، فيقيد الحق المدعى به باسم واضع اليد في الأحوال التالية:

    1- إذا أبرز صكوكاً أو وثائق تخوله حق القيد باسمه (كالأحكام والوقفيات الخ..).

    2- عند عدم إبراز شيء من ذلك، إذا شهد له بحقه صاحب الحق الثابت بسند أو بقيد أو الأشخاص الذين اتصل إليهم منه هذا الحق، في حالة وفاة صاحب الحق.

    3- إذا كان واضعاً يده على العقار أو على المال غير المنقول بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع، مدة خمس سنوات هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه بحق، أو مدة عشر سنوات أو خمسة عشر سنة، حسبما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول الشرعي، إذا لم يكن واضعاً يده بحق.

    ويفهم بالحق في هذا القرار السند أو الحادث الذي يثبت الحصول على العقار بواسطة إحدى الوسائل التالية: إشغال الأراضي الموات، أو انتقال الملك بالوراثة بوصية أو بغير وصية، والهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض، أو البيع أو الفراغ.

    إذا ثبت انقراض الورثة أو إخلاء الملك. وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم للشروط المذكورة في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فيكون القيد خاضعاً لأحكام المادة التالية.

    المادة 38

    عندما يكون عقار أو مال غير منقول، مهما كان نوعه، غير مقيد أصلاً في الدفتر خانة أو في سجلات التسجيل في جبل لبنان القديم، وكان مملوكاً بدون سند، فيقيد حق الملكية أو حق التصرف، حسب الاقتضاء، باسم واضع اليد الحالي، إذا كان امتلكه بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع، هو بنفسه أو بواسطة مورثه أو بواسطة شخص آخر لحسابه بحق أو بغير حق، مدة عشر سنوات أو خمس عشرة سنة، حسبما يكون نوع العقار أو المال غير المنقول الشرعي: أميرياً أو ملكاً. وإذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط، فيقيد حق الملكية أو حق التصرف، حسب الاقتضاء، باسمه إذا رضي أن يدفع قيمة بدل المثل مخمناً، وفقاً لأحكام المادة 42 أدناه، وإذا رفض، فيقيد العقار باسم أملاك الدولة.

    المادة 39

    المساحة التي تظهر عند المسح ضمن الحدود المندرجة في سند التمليك، تعتبر عائدة لصاحب السند. على أنه إذا كان العقار متصلاً إليه على أساس الذراع أو الدونم أو أي واحد قياسي آخر كان من مقياسات المساحة، مع بيان سعر هذا الواحد القياسي فالزيادة التي تظهر تعتبر خاضعة لدفع بدل المثل. فيما عدا الأحوال المبينة في المادة 38 أعلاه.

    المادة 40

    إذا كان العقار مجاوراً لأرض أميرية ولم تكن الحدود المندرجة في السند مثبتة على الأرض بواسطة تخوم وعلامات وإشارات ثابتة أو إذا لم تكن الحدود معينة في عمليات التحديد الوجاهي الجاري بحضور ممثل الدولة، فالمساحة التي تظهر زيادة عن المقرر المندرج في السند، يترك منها عشرون بالمائة لتسجل باسم صاحب السند وما زاد عن ذلك فيكون خاضعاً لدفع بدل المثل، فيما عدا الأحوال المنصوص عنها في المادة 38 أعلاه.

    المادة 41

    في جميع الأحوال المذكورة أعلاه وفي المواد 37 (الفقرة الثالثة) و38 و39 و40 تحسب مدات مرور الزمن وفقاً للقواعد المعينة في أحكام المادتين 257 و260 من القرار رقم 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930.

    إن القواعد المعينة في المواد 255 و256 و258 و259 و261 حتى غاية 266 من القرار نفسه تطبق، ماخلا الاستثناء المنصوص عنه في هذا القرار.

    وفي الأحوال نفسها عندما يكون القاضي قد استلم شهادة المختارين وأعضاء مجلس الاختيارية وأصحاب الملك المجاورين والمتدخلين في الدعوى الموقعين على محضر تحديد العقار، تكون هذه الشهادة، ما لم يكن هناك برهان خطي يخالف ذلك، كافية وحدها لأن تثبت أن الامتلاك جامع للشروط المعينة في المواد 37 (الفقرة 3) و38 و39 و40.

    المادة 42

    يجري تخمين قيمة العقارات الخاضعة لدفع بدل المثل في كل قرية من قبل اللجنة بعد أخذ رأي هيئة الاختيارية، وفقاً للأحكام القانونية. ويسير إسقاط العشر من هذه القيمة عن كل سنة خلت، اعتباراً من تاريخ تصرف واضع اليد على العقار، إذا تبين أنه أوجد فيه تحسينات في ظرف تلك المدة، وتصرف فيه تصرف المالك بملكه بلا منازع أو معارض.

    وفضلاً عن ذلك يصير إسقاط الثلث من القيمة المطلوبة أيضاً، إذا كان واضع اليد يشتغل في العقار بنفسه ويحسنه بذاته أو بواسطة أقاربه أو ممثليه الشرعيين.

    المادة 43

    ملغاة

    المادة 44

    ‌أ- تعفى أعمال التحديد والتحرير من جميع أنواع الرسوم المنصوص عليها في قانون الرسوم العقارية رقم 429 تاريخ 29/7/1948 وتعديلاته ويستثنى من هذا الإعفاء العقود العقارية التي يجريها قاضي التحديد والتحرير وفق أحكام المادة 35 من القرار رقم 186 لسنة 1926 المعدل.

    ‌ب- يشمل الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) السابقة جميع الرسوم العقارية التي نجمت عن أعمال التحديد والتحرير قبل صدور هذا المرسوم التشريعي كرسم التصرف بلا سند ورسم الشراء ورسم الانتقال وغيرها من الرسوم على أن لا ترد الرسوم التي دفعت إلى صندوق الخزينة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 45

    يعبر عن المساحة في جميع الوثائق الرسمية (محاضر الضبط والسجلات والسندات والرسوم المسح والأحكام الخ…) بالهكتار والآر والسانتي آر. على أنه يمكن أن تشتمل أيضاً هذه المستندات، بناءً على طلب ذوي العلاقة، على تعيين المساحة بالقياسات القديمة وفقاً لجدول التحويل الرسمي.

    قد عينت معادلة القياسات القديمة مع قياسات الأرض المترية كما يلي:

    (الذراع المربع) أو (الأرشين) يساوي: 0758 × 0,758 = 0.574564 من المتر المربع.

    (الافلك المربع) يساوي: 40 ذراع مربع أو 15.16 × 15.16 = 229.1256 متر مربع.

    (الدونم) يساوي: 4 افلكات (مربعة)، أو 1600 ذراع مربع، أو 30.32 × 30.32 = 919.30 متراً مربعاً.

    المادة 46

    في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 و188 و189 الصادرة في 15 آذار 1926، وفيما يختص فقط بالأموال غير المنقولة غير الخاضعة لأحكام القرار 275 الصادر في 5 أيار سنة 1926 بشأن بيع وإدارة أملاك الدولة الخصوصية، يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الإدارية المحلية، ويفصل في المسائل التالية التي هي من صلاحية الدفتر خانة:

    1- التحقق من عدم وجود ورثة للأرض.

    2- إعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل.

    3- تصحيح قيود سندات الطابو، إذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفتر خانة بسبب خطأ أو سهو مادي قد تحقق وفقاً لأحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1932 بشأن التصرف.

    المادة 47

    في الحالة المنصوص عنها في المادة 46 أعلاه في الفقرة الثانية، يطبق قاضي الصلح أحكام المواد 37، و38 و39 و40 و42 من هذا القرار.

    المادة 48

    إن قاضي الصلح في القضاء، عندما يفصل في دعاوى تتعلق بالتحقق من عدم وجود ورثة، وكذلك في الدعاوى المتعلقة بإعطاء الأرض بطريقة حق القرار أو مقابل دفع بدل المثل، يطبق المعاملات المعينة في المواد 23 و24 و32 و41 من هذا القرار.

    غير انه يجب عليه، في جميع الأحوال، أن ينتقل إلى محل المال غير المنقول وفقاً لأحكام المادة 23، ليقوم هناك بالتحقيق.

    في الدعاوى المنصوص عنها في الفقرة السابقة يجب دائماً أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة فيها كفريق في الدعوى، ويجب أن ترسل إليها التبليغات المنصوص عنها في المواد 23 و24 و32 من هذا القرار تحت طائلة بطلانها، وذلك بمعرفة قاضي الصلح وعلى مسؤوليته.

    وإذا كان الأمر متعلقاً بتصحيح قيد كما هو مذكور في المادة 46 (الفقرة الثالثة) فتطبق المعاملات التي كانت متبعة سابقاً دون سواها.

    يحق لذوي العلاقة أن يستأنفوا قرارات قاضي الصلح الصادرة في الدعاوى المنوه عنها في المادة 46 إلى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص.

    يجب تقديم الاستئناف تحت طائلة عدم قبوله، في خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تاريخ التبليغ الذي جرى وفقاً لأحكام المادة 32.

    إن محكمة الاستئناف التي تقدم إليها الدعوى تفصل فيها على الطريقة الإدارية. غير أنه إذا دعت الحاجة إلى إجراء تحقيق، فتعين هذه المحكمة مستشاراً مقرراً ليقوم بالتحقيق وفقاً لأحكام المادة 23 من هذا القرار، ويوضع عند الحاجة تحت تصرف في محكمة الاستئناف مهندس، بناءً على طلب يقدمه الرئيس إلى مدير الدوائر العقارية في الدولة.

    ويجب دائماً في جميع الأحوال أن تكون إدارة أملاك الدولة داخلة في الدعوى وأن ترسل لها التبليغات اللازمة وفقاً لأحكام المواد 23 و24 و32 من هذا القرار.

    يكون قرار محكمة الاستئناف قابلاً للتنفيذ وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.

    لا تنتقل الأرض إلى المتصرف مقابل بدل المثل إلا بعد وفاء كامل البدل. ويمتنع على أمانة السجل العقاري إجراء التسجيل قبل إبراز وثيقة من أملاك الدولة تثبت هذا الوفاء يحق لإدارة أملاك الدولة، حتى تمام وفاء بدل المثل، أن تستوفي أجرة مقطوعة عن الأرض المقرر تفويضها وفقاً للأحكام الخاصة بالإدارة.

    يسري الحكم الوارد في الفقرتين السابقتين على جميع الأراضي المفوضة في الماضي، المسجلة منها وغير المسجلة، ويحق لإدارة أملاك الدولة أن تطالب بأجرة الأشغال عن المدة السابقة.

    المادة 49

    ابتداءً من تاريخ إذاعة هذا القرار، يحظر على المجلس الإداري أو على مجلس شورى الدولة، النظر في كل دعوى أو عريضة تتعلق بالمواد المعينة في أحكام المادة 46 من هذا القرار.

    إن إضبارات معاملات القضايا الموجودة حالياً أمام المجالس الإدارية ولم يلفظ فيها قرار ما قبل إذاعة هذا القرار، تحول بدون إمهال، بناءً على أمر من الرئيس وبهمة كاتب المجلس المذكور، إلى اللجنة الدائمة في القضاء أو المحافظة، وهي تلاحق المعاملات التي بدأت بها سابقاً.

    إن القرارات التي صدرت قبل إذاعة هذا القرار تكون نافذة ضمن الشروط المنصوص عنها في القانون. تراجع في أمر هذه القرارات دوائر الاستئناف الإدارية أو مجلس شورى الدولة ضمن الشكل المعتاد.

    المادة 50

    يطبق رئيس اللجنة، ضمن حدود صلاحية قاضي الصلح، العقوبات المعينة في القانون على كل مرتكب إحدى المخالفات في أثناء عمليات التحرير والتحديد، أو مساعد أو مشارك له.

    فيما عدا الأمور المنصوص عنها في المواد التالية، يحيل إلى المحاكم العادية مرتكبي المخالفات أو الجنح أو الجرائم المنصوص عنها في أحكام القوانين الجزائية العادية والمساعدين لهم أو مشاركيهم فيها.

    إن الأحكام الصادرة في المخالفات المنصوص عنها في المادتين 51 و52 أدناه هي غير قابلة لأي طريق كانت من طرق المراجعة وهي قابلة للتنفيذ بدون إمهال.

    إن التعقيبات تجري بحق المأمورين بدون رخصة سابقة من الإدارة التي يتبعون إليها.

    المادة 51

    كل من يعارض في إجراء عمليات التحديد والتسجيل أو المسح أو يخلق، عن تعمد، صعوبات في ذلك، يعاقب في الحال بجزاء نقدي قدره من خمس ليرات إلى خمسين ليرة لبنانية سورية، وعند تكرار الفعل يطبق بحقه دائماً الحد الأقصى من العقوبة.

    المادة 52

    يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات إلى خمسين ليرة سورية: كل مختار أو عضو مجلس اختيارية أو مهندس أو مأمور يتهاون في تأدية واجباته المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القرار.

    إذا ألحق أهالي قرية واحدة ضرراً بحقوق شخص آخر، بسبب تصريحات مدبرة جرت في أثناء عمليات التحديد والتحرير الموقت، فيقرر القاضي، عند الاقتضاء، إلغاء عمليات التحديد الموقت وإعادتها على نفقة أصحاب تلك التصريحات.

    المادة 53

    في جميع الأحوال المنصوص عنها في المواد 50 إلى 52 و54 و55 الخ… من هذا القرار إذا كان الأمر متعلقاً بالأجانب، فتحول بدون إمهال، المحاضر المنظمة، كما هو مذكور أعلاه، إلى محكمة الدعاوى الأجنبية ذات الصلاحية.

    المادة 54

    كل من سجل أو حاول أن يسجل بوسائل تزويرية أو بإبرازه تحت اسم كاذب وثائق أو سندات لغيره ملك الغير باسمه أو باسم شخص آخر، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين ليرة سورية إلى مائة وخمسين ليرة. ولا يمنع ذلك حق المطالبة بالتعويضات الحقوقية.

    المادة 55

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من شهد شهادة زور بقصد تسهيل تسجيل عقار بلا حق باسم شخص آخر.

    المادة 56

    في جميع الأحوال التي يستعمل فيها نص القرار رقم 186 الصادر في 15 آذار سنة 1926 لفظة (غير منقول) أو (قطعة) تستبدل بلفظة (عقار) و(مال غير منقول).