Blog

  • السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات – القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات – القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات - القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية

    القانون 32 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1428 هـ الموافق 29/11/2007 م .

     ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

     أ .. يسمح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 م بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع.

    ب .. تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وأنظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين بأحكام الفقرة أ السابقة.

    ج .. يترتب على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .

    مادة 2  

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 24/ 11/1428 هـ الموافق لـ 4/12/2007 م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج – الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج – الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج - الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    نـظـام تصديق الوثائق من البعثات العربية السورية في الخارج

    الـمرسوم التشريعي 49 لعام 1977

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

    الـمادة (1)

    كل وثيقة منظمة في بلد أجنبي ومعدة لتبرز أمام السلطات العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها لا تكتسب الصفة القانونية إلا إذا كانت تحمل:

    1. تـصديـق البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً.
    2. تصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الـموظف الـمكلف فيها بالـمصادقة على الوثائق.

    الـمادة (2)

    إذا نـظمت الوثائق في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سـيـاسـي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية العربية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده تلك الوزارة بعد استيفاء الرسوم القنصلية الـمقررة.

    الـمادة (3)

    كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية.

    الـمادة(4)

    إذا حـددت الاتـفـاقـات الـدولية الـمشتركة فيها الحكومة العربية السورية أسلوباً آخر لتصديق الوثائق فيراعى هذا الأسلوب ضمن الحدود الـمعينة بتلك الاتفاقيات.

    الـمادة (5)

    تـصدق فواتير وشهادات الـمنشأ للبضائع الـمستوردة من مدن لا يوجد فيها قنصليات سورية من قبل غرف التجارة أو أية مؤسسة مماثلة يقبل بها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عـلـى أن يـقـوم صـاحـب الـعـلاقة بتحويل قيمة الرسوم القنصلية الـمستحقة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل إلى حساب الخزينة العامة لدى مصرف سورية الـمركزي وتورد لحساب الرسوم القنصلية.

    الـمادة (6)

    يجوز لوزير الـمالية بالاتفاق مع الوزير الـمختص أن يعفى بعض الأوراق والـمستندات من التصديق.

    الـمادة (7)

    يـسـتـوفـى عـن الـفـواتـيـر وشهادات الـمنشأ الـمخالفة لأحكام هـذا القانون الـرسوم القنصلية كما لو تم تسديد تلك الرسوم بالبعثة السورية في الخارج مضافا إليها غرامة قدرها (50%) وذلك بالليرات السورية بعد احتساب العملة الأجنبية وفق نشرة أسعار القطع في الأسواق المجاورة الصادرة عن الجهات

    الـمختصة.

    الـمادة (8)

    تضع وزارة الـمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الـمرسوم التشريعي.

    الـمادة (9)

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (111) تاريخ 6/10/1952م وتعدل جميع الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الـمادة (10)

    ينشر هذا الـمرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

    دمشق في 24/8/1397هـ الموافق 9/8/1977م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

  • قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-1435 هجري الموافق 24-6-2014.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    • الوزارة: وزارة العدل
    • الوزير: وزير العدل
    • الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.
    • دائرة الكاتب بالعدل: هي دائرة تتبع الوزارة وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من المساعدين العدليين والمحضرين والناسخين تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون.
    • الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مودع لديه أو مبلغ بواسطته وفق أحكام هذا القانون.
    • التحرير: هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن وتوثيقها.
    • التصديق: هو تأكيد الكاتب بالعدل على صحة الوثيقة بمطابقة صور الوثيقة على الأصل المحفوظ لديه بوضع خاتمه الرسمي وذكر تاريخ المطابقة والتوقيع عليها.
    • ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانوناً.

    الفصل الثاني
    تعيين الكتاب بالعدل

    المادة 2

    أ. يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون:

    1. متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه.
    2. متماً الثلاثين من العمر.
    3. خالياً من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
    4. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
    5. غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.
    6. حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى.
    7. متقناً اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب.
    8. قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب. يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.

    ج. يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    المادة 3

    يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.

    المادة 4

    فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 5

    1- يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانوناً على أعمال الكاتب بالعدل.

    2- يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.

    المادة 6

    أ. على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي.

    وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.

    ب. يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله أنموذجاً عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.

    المادة 7

    إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.

    الفصل الثالث
    الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين
    لدى دوائر الكاتب بالعدل

    المادة 8

    أ. يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.

    ب. يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.

    الفصل الرابع
    الاختصاص الموضوعي

    المادة 9

    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.

    ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط. عطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    المادة 10

    فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.

    المادة 11

    على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

    المادة 12

    أ. يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي:

    1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم:

    من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهورا بخاتم مختار المحلة المقيم فيها إضافة إلى شاهدين يتعرفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتاهما على هامش الصك المنظم أصولاً.

    2- بالنسبة لغير السوريين:

    يعتمد جواز السفر الساري المفعول وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي تتبع لها وممهور بخاتمها وتتم المصادقة عليه من وزارة الخارجية أصولاً.

    ب. إذا كان صاحب العلاقة ممثلا لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متوليا أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره يجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

    المادة 13

    أ. إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين.

    ب. في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول.

    ج. تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.

    د. يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشتراك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.

    المادة 14

    أ. تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح.

    ب. كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.

    المادة 15

    يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.

    المادة 16

    على الكاتب بالعدل أن يقرأ على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.

    المادة 17

    أ. إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.

    ب. على الكاتب بالعدل ألا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.

    المادة 18

    إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولاً.

    المادة 19

    أ. إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحا فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطياً.

    ب. يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.

    المادة 20

    يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 21

    تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

    الفصل الخامس
    السجلات

    المادة 22

    أ. على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا وإلكترونياً:

    1- اليومي.

    2- الودائع والحفظ.

    3- الواردات.

    4- البريد والمراسلات.

    5- السجل الهجائي للفهارس.

    ب. تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء ذوي الشأن ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي الشأن.

    ج. تدون في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.

    د. تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء ذوي الشأن.

    هـ. يدون في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.

    و. يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من قبل القاضي البدائي الأول.

    المادة 23

    أ. يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها.

    ب. يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع ذوي الشأن التي تكون في آخر الوثيقة.

    ج. إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.

    الفصل السادس
    الرسوم والنفقات والتعويضات

    المادة 24

    أ. يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.

    ب. يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.

    ج. يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.

    المادة 25

    أ. يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة.

    ب. يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأي وثيقة.

    المادة 26

    يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.

    المادة 27

    أ. كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون.

    ب. يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكبر.

    المادة 28

    للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.

    المادة 29

    أ. يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4/1/2012.

    ب. تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.

    المادة 30

    على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.

    المادة 31

    أ. تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون.

    ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائياً.

    الفصل السابع
    المحفوظات

    المادة 32

    أ. على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.

    ب. يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيرا بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليها وتاريخ التبليغ.

    ج. تحفظ نسخة الكترونية عن الوثائق المنظمة في قرص مضغوط تذكر فيه جميع التعديلات والإجراءات التي تتم على الوثيقة يمكن العودة إليها في حال تلف أو فقدان أي من السجلات المحفوظة لديه.

    الفصل الثامن
    المحظورات والتفتيش والملاحقة

    المادة 33

    أ. يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.

    ب. في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.

    ج. يتعين على الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية التابع لها موقع العقار أو مديرية النقل المسجلة لديها المركبة لتدوينها على صحيفة العقار أو المركبة.

    المادة 34

    أ. يتعين على الكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة اخرى أو مسجلين في منقطة اخرى خارج اختصاصه المكاني.

    ب. تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك إلى حين ادخال الأتمتة الالكترونية على العمل.

    المادة 35

    أ. لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل اصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.

    ب. يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.

    المادة 36

    يحظر على الكاتب بالعدل تحرير أو توثيق أي وثيقة له أو لأصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.

    المادة 37

    يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشأن بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل أو اذا كانوا مقيمين في دول اجنبية بالطرق المقررة قانونياً.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة

    المادة 38

    أ. لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو الصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشأن إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشىء عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي الشأن لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين.

    ب. يجب عند التصحيح اخذ توقيع ذوي الشأن على عبارة التصحيح ج /في حال امتناع الكاتب بالعدل عن إجراء التصحيح المطلوب يرفع الأمر إلى القاضي البدائي الأول.

    المادة 39

    عند ادخال الأتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب أن يتضمن كل توكيل أو إجراء يتم تنظيمه أو توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.

    المادة 40

    يلغي القانون رقم 54 الصادر بتاريخ 2-2-1959 وتعديلاته وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة 41

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق 28-8-1435 هجري الموافق 26-6-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد  

  • إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

     
    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية - المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية

    المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يعفى الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا إلى استخدام كامل هذه المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 أو قرارات المجلس الأعلى للسياحة الصادرة وفق المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 أو المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.

    المادة 2

    يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي..
    أ- إبداء المالك رغبته بالاستثمار وتقديم إقرار بملكيته من الأراضي الزراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته إلى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ب- حصول المالك على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة لاستثمار المساحات الزائدة وفق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي والمباشرة الفعلية في تنفيذ المشروع خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ج- التزام المالك بإنجاز المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهة المختصة.

    المادة 3

    في حال عدم مراعاة المالك أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي يستولى على المساحات الزائدة لديه عن سقف الملكية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980.

    المادة 4

    تسجل إشارة منع تصرف على صحائف العقارات الخاصة بالمشاريع المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على كتاب من الجهة المختصة.

    المادة 5

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

     دمشق في -26-3-1429 هـ الموافق -2/4-2008 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة – القانون 62 لعام 2006

    اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة – القانون 62 لعام 2006

     

    اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة  القانون 62 لعام 2006

    اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة

    القانون 62 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور 
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ : 22- 11- 1427- هـ الموافق   13- 12- 2006- م .

    يصدر مايلى …

    المادة  1

    تعد أراضى البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون.

    المادة  2

    أ /لا يعد وضع اليد على أراضى البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف أو القرار أو التعويض ببدل المثل ولا يكتسب أي حق من الحقوق العينية على هذه الاراضى.

    ب/ يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر في الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن أراضى البادية.

    ج/ توقف معاملات تسجيل أراضى البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التي لم يصدر بها قرارات نهائية.

    د/ توقف أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع والتحسين العقاري في أراضى البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها.

    هـ / تسجل الاراضى موضوع الفقرتين/ب وج/ من هذه المادة باسم الدولة /أملاك دولة خاصة/.

    المادة  3

    يستثنى من أحكام الفقرات/أ /ب/ج/ من المادة الثانية من هذا القانون الاتى..

    أ / العقارات التي اكتسب أصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ-20-7-1970-.

    ب/ العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو في دفاتر التمليك قبل تاريخ-20-7-1970-.

    ج/ أراضى الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم/161/ لسنة/1958/ وتعديلاته.

    المادة  4

    يستثنى من أحكام المادة الثانية من هذا القانون الاتى..

    أ / ما تطلب الدولة تسجيله باسمها أو ما تسمح ببيعه لإقامة منشات صناعية استراتيجية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو أي منشأة تحدث وفق أحكام قانون الاستثمار أو أحكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذه المنشات.

    ب/ العقارات و الأراضي الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات أو الوحدات الإدارية حصرا وفى حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم/254/ لسنة/1969/.

    ج/ الاراضى المشمولة والتي ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الري التي تقوم بها الدولة.

    المادة  5

    أ / تمنع فلاحة وزراعة أراضى البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط.

    ب/ تستثمر أراضى البادية المروية وأراضى الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الاراضى وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المادة  6

    يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى في أراضى البادية وفق أنظمة التعاون النافذة.

    المادة  7

    يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة مراكز لتحسين المراعى وتربية الأغنام في أراضى البادية.

    المادة  8

    أ / يعاقب بغرامة قدرها/200/مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية كل من يتجاوز بالرعي على الاراضى المخصصة للمراكز المعينة في المادة/7/ من هذا القانون أو على الاراضى المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتصبح الغرامة/500/ خمسمائة ليرة سورية عن كل رأس في حال تكرار التجاوز.

    ب/ يعاقب بغرامة قدرها/2000/ ألفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل أو بالأشجار المثمرة على أراضى البادية أو الاحتطاب منها.

    ج/ تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز.

    د/ يحجز المحصول والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز وتسلم إلى شخص ثالث بصفة حارس قضائي وتباع بعد صدور الحكم وفق أحكام نظام العقود.

    هـ / توزع قيم المبيع على النحو التالي..::

    1/ 50 بالمئة إيرادا لخزينة الدولة.

    2/40 بالمئة للعاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممن يتصل عملهم بحماية البادية.

    3/ 6 بالمئة للمخبرين

    4/ 2 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين.

    5/ 2 بالمئة لنقابة الأطباء البيطريين.

    و/ تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة في البندين /2/3/ من الفقرة/هاء/ من هذه المادة وأسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    ز/ في حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة.

    المادة  9

    أ / يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي من العاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم أصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الاراضى الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز.

    ب/ تحال الضبوط المنظمة إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة لتتولى تدقيقها فإذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة في أراضى البادية أودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحكمة المختصة.

    ج/ إذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة إجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة أملاك الدولة المختصة المنصوص عليها في المادة/7/ من قانون أملاك الدولة رقم/252/ لعام/1959/ وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض أن يسلف المصاريف التي تقررها المحكمة لإجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر.

    د/ تفصل المحكمة المختصة في موضع المخالفة والأشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لاى طريق من طرق الطعن.

    المادة  10

    تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حدود أراضى البادية وتثبت على مخططات حسب الأصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لاى طريق من طرق الطعن. المادة/11/ تعد أراضى البادية مروية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية..

    أ / الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها.

    ب/ الاراضى المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الري وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.

    ج/ الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للأنظمة النافذة.

    د/ الاراضى المروية من السدود المرخص باستثمارها وفى حدود المساحة المرخص لها.

    هـ/ الاراضى المروية من الاقنية العامة والخاصة والفجارات التي لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية.

    المادة  11

    يلغى المرسوم التشريعي رقم/140/تاريخ-20-7-1970- والقانون رقم/13/تاريخ-26-2-1973-.

    المادة  12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في-4-12- 1427-هجرية الموافق ل-24-12-2006- ميلادية


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
     

     

  • شروط  شراء المساكن من الجهات العامة – القانون 39 لعام 1986

    شروط  شراء المساكن من الجهات العامة – القانون 39 لعام 1986

    شروط  شراء المساكن من الجهات العامة القانون 39 لعام 1986

    شروط  شراء المساكن من الجهات العامة

    القانون 39 لعام 1986

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1407هـ الموافق 18/12/1986 يصدر ما يلي :

    المادة 1:

    يشترط في من يطلب شراء مسكن من أية جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو يخصص بمسكن من مساكنها ، توافر الشروط التالية :
    أ- أن لا يكون قد اشترى مسكناً من أي من هذه الجهات أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أية جمعية تعاونية سكنية .
    ب- أن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته على عشرين ألف ليرة سورية أو لأسهم تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ليرة سورية في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية ويعدل هذان المبلغان عند الاقتضاء ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق .
    ج- أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيها 

    المادة 2:

    يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل بيع أو تخصيص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العام يجري خلافاً لأحكام المادة السابقة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني 

    المادة 3:

    أ- يمتنع على كل من اشترى مسكناً من إحدى جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها قبل أو بعد نفاذ هذا القانون أن يتصرف به بيعاً أو هبة أو عارية أو أن يعقد عليه عقد تأمين أو رهن أو غير ذلك من التصرفات لغير الجهة التي باعته أو خصصته ، قبل مضي خمسة عشر عاماً على تاريخ الشراء أو التخصيص وقبل الوفاء بكامل قيمته وتوضع إشارة بذلك على صحيفة المسكن في السجل العقاري أو السجل المؤقت أو أي سجل يقوم مقامهما ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسم.
    ب- ينتهي منع التصرف المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوفاة المشتري أو المخصص بالمسكن وترقن الإشارة من صحيفة المسكن حكماً .
    ج- يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أثر قانوني ، كل تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة ، وكذلك كل توكيل مهما كان أسلوبه وأينما كان مكان إجرائه ،يخفي هذا التصرف .
    د- لا يجوز لغير الجهة التي باعت أو خصصت المسكن ، طلب التنفيذ الجبري على هذا المسكن وبيعه بالمزاد العلني ، لأي سبب كان ونتيجة أي التزام ، قبل تحقق شروط التصرف المنصوص عليها في هذه المادة 

    المادة 4:

    أ- يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات ويحكم ببطلان التصرف وإلغاء البيع والتخصيص ومصادرة ملكية التصرف للمسكن محل المخالفة ، مع سائر حقوقه فيه لصالح الجهة العامة التي باعته أو خصصته دون أي عوض وتنزع يد شاغل المسكن وواضع اليد عليه أياً كان الشاغل أو واضع اليد .
    ب- تؤول ملكية المسكن المصادر خالياً من الإشارات والحقوق أياً كان نوعها إلى الجهة التي باعته أو خصصته ويسجل باسمها في السجل العقاري دون أية رسوم أو نفقات .
    ج- تنفذ المصادرة ونزع اليد بموجهة البائع والمشتري والشاغل وواضع اليد وترفع سائر الإشارات الواردة على الصحيفة العقارية بواسطة دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية .
    د- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون 

    المادة 5:

    أ- لا ترتب المصادرة ونزع اليد وفق أحكام هذا القانون للمتصرف أو المتصرف إليه أو الشاغل أو الدائن أو المرتهن أو الحاجز أي حق تجاه الجهة العامة التي آل إليها المسكن .
    ب- لا يحق لمن نزعت يده عن المسكن ولا للمتصرف أو المتصرف إليه أو دائنيهما أو لأصحاب الإشارات ، الإدعاء على الجهة العامة التي آل إليها المسكن أو المطالبة بأي حق أو بوضع إشارة الحجز أو أية إشارة أخرى على المسكن لأي سبب يتعلق أو يتصل ببطلان التصرف أو المصادرة أو نزع اليد المقررة وفق أحكام هذا القانون .
    ج- لا يجوز إدخال الجهة العامة التي آل إليها المسكن المصادر طرفاً في الدعاوى التي تقام بين المتصرف والمتصرف إليه أو بينهما وبين دائنيهما أو أي شخص يدعي حقاً عينياً أو شخصياً على المسكن نتيجة بطلان التصرف أو المصادرة أو لأي سبب كان

    المادة 6:

    تستثنى من أحكام هذا القانون :
    أ-مساكن الإدخار من أجل السكن وتخضع لأحكام القانون 38 لعام 1978
    ب-المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم من قبل الجهات العامة 

    المادة 7:

    تبقى التصرفات الجارية قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 1980 

    المادة 8:

    يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

    المادة 9:

    يلغى المرسوم التشريعي رقم /45/تاريخ 15/9/198

    المادة 10:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 18/4/1407 هـ
    20/12/1986 م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

  • نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1984

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها:

    الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق

    الوزير:  وزير الإسكان والمرافق

    الجهة الإدارية:  محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات

    المكتب:  المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق والمكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات

    المشروع:    العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو أكثر بموجب أحكام القانون رقم 60 لعام 1979 والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها

    المساحة الطابقية: مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم بموجب نظام بناء المنطقة وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة

    المادة 2

    يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع.

    المادة 3

     ‌أ-      تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططا تنظيميا تفصيليا تقسيميا ينسجم مع المخطط التنظيمي العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه.

    ويوضح هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة والمشيدات العامة، والمقاسم المعدة للبناء كما يبين الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له المنطقة.

    ‌ب-    تصنف المقاسم الناتجة عن المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات الثلاث التالية:

    ·     الفئة الأولى: المقاسم المعدة للبناء حسب صفتها العمرانية الواردة في المخطط التنظيمي العام المصدق، وتخصص للبيع وفق أحكام هذا القرار.

    ·     الفئة الثانية: المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم (9) لعام 1974 حسب حاجة المنطقة وتسلم للجهات العامة ذات العلاقة بلا مقابل.

    ·     الفئة الثالثة: المقاسم المخصصة كليا أو جزئيا لأبنية التجارة والخدمات حسب حاجة المنطقة (كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها) ويجوز بيعها وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة الإدارية لجهات القطاع العام والمشترك.

    ‌ج-     يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982.

    المادة 4

    على الجهة الإدارية أن تضع بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع وهي الأسيقة والطرق والأرصفة والماء والكهرباء والإنارة العامة والهاتف والحدائق العامة قبل المباشرة في بيع أي مقسم، وتحدد في هذه الخطة النفقات التي يقع عبء أدائها على الجهة الإدارية.

    المادة 5

    تتولى الجهة الإدارية تحديد الكلفة العامة للمشروع على أساس المصاريف التالية:

     ‌أ-      بدلات الإستملاك لكامل المنطقة المستملكة.

    ‌ب-    تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الإستملاك وسائر النفقات الأخرى.

    ‌ج-    نفقات الطرق والأرصفة والأسيقة والإنارة العامة والحدائق العامة وما تتحمله الجهة الإدارية من نفقات المرافق العامة الأخرى وفق الخطة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار.

     ‌د-     فوائد على بدلات الإستملاك المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه سواء دفعت نقدا أو تقسيطا بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ ترتب هذه البدلات على الجهة الإدارية وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.

    ‌ه-     فوائد على المبالغ المشار إليها في الفقرتين (ب ـ ج) أعلاه بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ إنفاقها وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.

     ‌و-     نفقات الإدارة وقدرها (5%) خمسة بالمائة من مجموع الأموال المشار إليها في الفقرات (أ ـ ب ـ ج ) من هذه المادة.

     ‌ز-      وفي حال تعذر تحديد أي نفقة من النفقات المذكورة أعلاه يمكن للجهة الإدارية أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

    المادة 6

     ‌أ-      تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسما عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم الكلفة العامة للمشروع، الناتج عن تطبيق المادة 4 السابقة، وتقر هذه القيم من قبل المكتب.

    ‌ب-    إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمها الأساسية فيه يضاف نسبة (6%) ستة بالمائة من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيمة الأساسية.

    المادة 7

    تباع مقسم الفئة الأولى إلى جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.

    المادة 8

     ‌أ-      مع مراعاة أحكام الفقرات اللاحقة من هذه المادة، يحق لكل من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصل على حاجته من مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.

    وتقدر حاجة كل من هؤلاء بالأمتار المربعة من المساحة الطابقية كما يلي:

    ·     150 م2 المالك الأعزب أو المتزوج الذي ليس له أولاد.

    ·     50   م2 خمسون مترا مربعا عن كل ولد من أولاده شريطة أن لا يزيد مجموع ما يحصل عليه لنفسه ولأولاده على (300) م2 ثلاثمائة متر مربع.

    ‌ب-    يخصص لكل صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسما كاملا أو أكثر تعادل حاجته المقدرة في الفقرة السابقة حسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.

    ‌ج-    إذا كانت البدلات التي يستحقها صاحب العقار المستملك لا تكفي لتغطية قيمة كامل حاجته المشار إليها، فتخفض المساحة الطابقية التي تخصص له إلى الحد الذي تغطيه هذه البدلات شريطة أن لا يقل هذا الحد عن (75) م2 خمسة وسبعين مترا مربعا وفي هذه الحالة يصرف له استحقاقاته نقدا.

     ‌د-     يحدد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا المقسم المحددة بموجب المادة 6 من هذا القرار على الساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها عليه.

    ‌ه-     يسقط حق المالك في الحصول على مقاسم بموجب هذا القرار إذا طلب خطيا أن يصرف إليه استحقاقه نقدا.

    المادة 9

     ‌أ-      بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندسا، تتولى تحديد حاجة كل مالك من المقاسم وأجزاء المقاسم التي يستحقها كل منهم على نسخة من المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام المادة 8 من هذا القرار وتنظيم جدول توزيع بذلك.

    ‌ب-    ب ـ تصدق جداول التوزيع من المكتب.

    المادة 10

     ‌أ-      بعد تصديق جداول التوزيع الأولية تقوم الجهة الإدارية بتبليغ كل من أصحاب العقارات المستملكة تبليغا شخصيا ما يلي:

    1- القيمة النهائية لما يستحقه من بدلات الإستملاك بما في ذلك تعويضات الأشجار والزروع.

    2- حصته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع الأولية.

    3- وجوب مراجعتها لبيان رغبته في شراء ما يستحقه من المقاسم أو تقاضي البدل النقدي.

    وعلى الجهة الإدارية أن تدعو في نفس الوقت أصحاب العقارات المستملكة دعوة عامة لمراجعتها بشان صرف استحقاقاتهم أو شراء المقاسم وذلك بإعلان ينشر في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت

    يقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي لمن تعذر تبليغهم.

    ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبليغهم كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار منطقة الإستملاك، أو مقيم خارج حدود المدينة التي جرى فيها الإستملاك، أو أحد ورثة صاحب عقار متوفى لم يقم بإجراء حصر الإرث الثانوي ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.

    ‌ب-     إذا لم يقم صاحب العقار المستملك بإعلام الجهة الإدارية خطيا عن رغبته بشراء ما يحق له من مقاسم خلال أربعة اشهر من تاريخ الإعلان يسقط حقه في الشراء وتصرف له استحقاقاته وفق الأصول.

    ‌ج-     في حال عدم رغبة بعض المخصصين بمقاسم على الشيوع شراء ما خصص لهم على الجهة الإدارية أن تعيد النظر بالتوزيع الأولي لهذه المقاسم حصرا فتجمع باقي الراغبين في الشراء من ذوي الحصص الشائعة في مقاسم كاملة.

    ‌د-      تصدق جداول التوزيع النهائية من المكتب.

    ‌ه-      يتوجب على الجهة الإدارية إبرام عقود بيع المقاسم مع أصحاب العقارات المستملكة خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) السابقة.

    المادة 11

    تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما يستحقه من بدلات الإستملاك، ويصدر بعد ذلك رئيس الجهة الإدارية قرارات التخصيص النهائية.

    المادة 12

     ‌أ-      يحق لجهات القطاعين العام والمشترك في سبيل تنفيذ مهامها المحددة في نظامها الأساسي أن تشتري دون حدود من الجهة الإدارية ما يلزمها من مقاسم الفئة الأولى بالطريق المباشر وبالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.

    ‌ب-    تعمم الجهة الإدارية على مختلف جهات القطاع العام والقطاع المشترك ذات العلاقة بالصفة العمرانية للمقاسم المتوفرة لدى الجهة الإدارية، تبين فيه عدد هذه المقاسم، ومساحتها الطابقية وصفتها العمرانية والمعلومات الأخرى الضرورية وتطلب من تلك الجهات أن تبين خطيا المساحة الطابقية التي ترغب في شرائها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعميم.

    ‌ج-    تبت الجهة الإدارية بالطلبات المقدمة إليها وتوزع المقاسم على الجهات التي تتوفر فيها شروط البيع.

     ‌د-     تصدق جداول التوزيع من المكتب وتبرم الجهة الإدارية مع جهات القطاع العام والقطاع المشترك المدرجة في هذا الجدول عقود بيع محدد فيها أصول دفع القيمة، ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.

    المادة 13

    تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم السكنية من الفئة الأولى للجمعيات التعاونية السكنية حصرا، وبالقيم المحددة في المادة 6 من هذا القرار ، وذلك بإعلام محدد فيه مهلة ثلاثة اشهر لقبول الطلبات.

    ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت.

    كما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.

    المادة 14

     ‌أ-      يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شراء المقاسم ما يلي:

    1-    أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانونا.

    2-    أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية لمدينة مركز المحافظة.

    ‌ب-    يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعا من مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه قانونا ويتضمن شرحا يفيد بان الجمعية قد اطلعت على المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن بيعها وأنها تقبل بأحكامها. ويرفق بالطلب البيانات التالية:

    1- بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجيل وترخيص الجمعية مع بيان منطقة عملها.

    2- جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضلياتهم يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له، على أن لا تتجاوز (130) م2 مائة وثلاثين مترا مربعا.

    3- برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين الأموال اللازمة ومصادرها ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 60 لعام 1979.

    المادة 15

     ‌أ-      تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها وعضوية ممثل عن الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وممثل عن اتحاد التعاون السكني في المحافظة مهمتها دراسة طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة 14 من هذا القرار وتنظيم جدولا بالطلبات المقبولة يبلغ إلى كافة الجمعيات التي تقدمت بطلب الشراء عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.

    ‌ب-    يحق للجمعيات التي رفض طلبها الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغها الجدول.

    ‌ج-    تجتمع اللجنة المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بذلك تقريرا إلى المكتب. ويكون قرار المكتب قطعيا في هذا الشأن.

     ‌د-     في حال عدم ورود اعتراضات أو بعد أن يصدر المكتب قراره تجتمع اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتوزع المقاسم على الجمعيات التي قبلت طلباتها وفق ما هو وارد في المواد التالية.

    المادة 16

     ‌أ-      ترتب أفضليات الجمعيات التي قبلت طلباتها حسب تسلسل تاريخ تقديم طلبات الشراء، وإذا قدمت عدة طلبات في يوم واحد فتجرى القرعة فيما بينهم بحضور ممثلي هذه الجمعيات.

    ‌ب-    لكل جمعية قبل طلبها حسب الأفضلية التي تحصل عليها وفق الفقرة السابقة حق انتقاء مقسم واحد أو أكثر في حدود المساحة الطابقية التي تستحقها بموجب المادة 17 اللاحقة مع مراعاة أن لا يسمح لأية جمعية بانتقاء أي مقسم جزئيا أو بالاشتراك مع آخرين ولو أدى ذلك إلى حصول الجمعية على مساحة اقل مما تستحقه.

    المادة 17

    إذا كان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعها اقل من مجموع المساحات الطابقية المطلوبة من الجمعيات التي قبلت طلباتها، فيراعى في توزيع المساحات الطابقية المتوفرة على هذه الجمعيات عدد أعضاء كل منها المدرج في الجدول المشار إليه في البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 14 من هذا القرار إلى هذه الجمعيات.

    المادة 18

     ‌أ-      تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 15 السابقة بدعوة كل الجمعيات التي قبلت طلباتها إلى حضور جلسة أو جلسات علنية يتم فيها قيام كل جمعية علنا وحسب أفضليتها بانتقاء المقسم أو المقاسم التي تريدها من المقاسم التي لم تنتقيها جمعية أخرى سبقتها في الأفضلية.

    ‌ب-    توجه الدعوة بإعلام تصدره الجهة الإدارية ينتشر ويبلغ بالطريقة المبينة في المادة 13 من هذا القرار ويحدد فيه موعد ومكان كل جلسة من الجلسات العلنية.

    ‌ج-    تضع اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها يتضمن جداول التوزيع ترفعه إلى المكتب.

    المادة 19

     ‌أ-      يصدق المكتب جداول التوزيع وتبليغها الجهة الإدارية إلى الجمعيات صاحبة العلاقة تبليغا مباشرا.

    ‌ب-    تسدد الجمعية نقدا قيمة المقاسم المخصصة لها ثم تبرم الجهة الإدارية عقود البيع معها ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.

    المادة 20

    يسجل المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المتخصص أو الشاري عندما يصبح التسجيل ممكنا لدى هذه الدوائر وتقع على عاتق المخصص أو الشاري جميع التكاليف والرسوم اللازمة لهذا التسجيل.

    المادة 21

    يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث كما يتمتعون بحقوقه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار.

    المادة 22

    كل بيع أو تصرف بأية ارض مستملكة تنفيذا لأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 أو بمقسم ناتج عن تقسيم هذه الأرض تجريه أية إدارة خلافا لأحكام هذا القرار بعد تاريخ نفاذه يعتبر غير قانوني.

    المادة 23

    ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 3/12/1984

    وزير الإسكان والمرافق

    ديب المصري

     

1