Blog

  • قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 مع التعديل

    قانون التعاون السكني رقم 99 لعام 2011 مع التعديل

    التعاون السكني - المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 مع التعديل

    التعاون السكني

    المرسوم التشريعي 99 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    أحكام عامة

    مادة  (1)

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو موضح بجانب كل منها..

    الوزارة..وزارة الإسكان والتعمير.

    الوزير..وزير الإسكان والتعمير.

    المديرية..مديرية التعاون السكني في المحافظة.

    جهات قطاع التعاون السكني.. الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد والاتحاد العام للتعاون السكني.

    الاتحاد العام..الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

    الاتحاد.. الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.

    الجمعية المشتركة.. تتألف من جمعيتين أو أكثر تجمعهما أهداف مشتركة.

    الجمعية..الجمعية التعاونية السكنية.

    مادة (2)

    تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعا من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقاً للمبادىء التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.

    مادة (3)

    تسري الأحكام الخاصة بالجمعية ومجلس الإدارة على الجمعيات المشتركة والاتحادات والاتحاد العام والمكاتب التنفيذية ولجان المراقبة ولجان المشاريع في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (4)

    أموال الجمعيات التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأي جهة التصرف بأموال الجمعية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (5)

    يتم رفع التعدي الذي يقع على ممتلكات الجمعية المنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ المختص إدارياً ويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل أعضائها أو غيرهم حق امتياز على جميع أموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة 460 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

    مادة (6)

    أ- يتم إعداد وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة وزارة الإدارة المحلية بعد لحظ مناطق خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم المعدة للبناء.

    ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء المشاريع الحيوية ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الاستملاك.

    الباب الثاني

    الجمعية، التأسيس، والأنظمة

    مادة (7)

    أ- تؤسس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن مئة يتفقون فيما بينهم ويوقعون عقداً لهذا الغرض ويجب أن يتضمن عقد التأسيس بشكل خاص اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض من تأسيسها وأسماء المؤسسين ومفصل هوياتهم الشخصية ومواطنهم المختارة وللاتحاد العام أن يقترح على الوزارة زيادة الحد الأدنى من عدد المؤسسين ورأسمال التأسيس.

    ب- يقدم المؤسسون العقد مع طلب معلل إلى الاتحاد الذي يرفعه إلى الاتحاد العام مشفوعاً بالمبررات الاقتصادية والاجتماعية ويحيل الاتحاد العام الطلب إلى الوزارة مبيناً فيه رأيه وعلى كل من الاتحاد والاتحاد العام والوزارة البت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليمه إلى ديوان كل منها وفي حال قبول الطلب ترخص الجمعية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية وتكتسب بذلك الشخصية الاعتبارية.

    ج- إذا لم يبت الاتحاد أو الاتحاد العام في الطلب خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمؤسسين رفع الطلب إلى الاتحاد العام أو إلى الوزارة مباشرة حسب الحال وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة (ه) من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي.

    د- للوزير بقرار منه أو بناء على اقتراح معلل من الاتحاد العام تحديد عدد الجمعيات في كل محافظة حسب الحاجة.

    هـ- يمسك سجل لشهر الجمعيات لدى الوزارة.

    و- تشكل لجنة مؤقتة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم ويكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو ردها لمستحقيها إذا لم تشهر الجمعية لأي سبب ولا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات الشهر أو رفضه وفوات ميعاد الطعن في قرار الرفض أو صدور الحكم النهائي بشأنه.

    مادة (8)

    تكون منطقة عمل الجمعية ضمن الحدود الإدارية لقرية أو بلدة أو مدينة أو محافظة وتعتبر محافظتا دمشق وريفها منطقة عمل واحدة.

    مادة (9)

    أ- للعرب السوريين المغتربين تأسيس جمعيات تعاونية سكنية ويحدد النظام الداخلي كيفية إشهارها وممارستها لمهامها وكل ما يتعلق بنشاطها.

    ب- يتم تسديد المدفوعات واشتراكات الأعضاء المنتسبين إلى هذه الجمعيات بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل معتمدة من قبل مصرف سورية المركزي.

    ج- تستثنى الجمعيات المؤسسة للمغتربين من منطقة العمل وتمارس نشاطها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية كما يستثنى المنتسبون إليها من المغتربين من شرط الإقامة ومكان العمل.

    مادة (10)

    مع مراعاة أحكام المادة (72) من هذا المرسوم التشريعي لكل جمعية نظام داخلي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام يتضمن على الأقل ما يلي..

    أ- منطقة عملها ومقرها.

    ب- كيفية إدارة أعمالها وقواعد العمل فيها.

    ج- شروط الانتساب إلى الجمعية وواجبات وحقوق الأعضاء وشروط فصلهم وانسحابهم واسترداد مدفوعاتهم بحيث لا يزيد عدد المنتسبين “غير المكتتبين وغير المخصصين” على ثلاثمئة عضو.

    د- الاشتراك الشهري والدفعة الأولى ورسم الانتساب.

    هـ- موارد الجمعية ومصادر تمويل مشاريعها ونفقاتها الإدارية وأصول الاقتراض.

    و- عدد أعضاء مجلس الإدارة واختصاصه وطريقة عقد اجتماعاته وانتخاب أعضائه ومن يمثله أمام الغير.

    ز- اختصاصات الهيئة العامة وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها.

    ح- تحديد مساهمة الجمعية في تمويل الاتحاد والاتحاد العام وما يترتب على الأعضاء دفعه سنوياً لهذا الغرض.

    ط- قواعد حل الجمعية وتصفية أموالها واندماجها مع جمعية أخرى وتعديل نظامها.

    مادة (11)

    أ- تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام جهات قطاع التعاون السكني في حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.

    ب- يجب تبليغ العضو الدعوة لاجتماع الهيئة العامة أو هيئة المستفيدين تبليغاً خطياً مباشراً أو بواسطة رسالة مسجلة ترسل إلى موطنه المختار مرفقة بإشعار مسجل يعاد إلى الجمعية بعد التبليغ وفي جميع الأحوال يتم نشر إعلان الدعوة في الصحف لسائر أعضاء الجمعية دون ذكر أسمائهم إضافة إلى إحدى طريقتي التبليغ المشار إليهما في هذه الفقرة وذلك قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد.

    ج- اما الدعوة للاكتتاب على مشروع أو التخصص بمسكن أو الإنذار بوفاء الالتزامات المالية فيتم التبليغ خطياً مباشراً أو ببطاقة بريدية مكشوفة ترسل إلى موطنه المختار وفي حال تعذر التبليغ وفق ما تقدم يتم ذلك بإعلان يتضمن أسماء مجهولي الإقامة ينشر في إحدى الصحف المحلية أو إحدى صحف العاصمة.

    د- إضافة إلى ما ورد في الفقرتين السابقتين يلصق الإعلان في لوحة إعلانات الجمعية خلال مدة نفاذه.

    الباب الثالث

    شروط العضوية وزوالها

    مادة (12)

    يشترط في المؤسس أو طالب الانتساب لكي يصبح عضواً في الجمعية توفر ما يلي..

    أ- أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

    ج- أن يكون قيده المدني أو مقر عمله أو إقامته الفعلية في منطقة عمل الجمعية بتاريخ قبول انتسابه ويثبت ذلك بالوثائق التي يحددها النظام الداخلي.

    د- ألا يكون منتسباً لإحدى الجمعيات التعاونية السكنية على مستوى القطر.

    هـ- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من أي جهة عامة أو تعاونية.

    و- أن يسدد قيمة السهم ورسم الانتساب وقيمة الاشتراك والدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه والا اعتبر القرار لاغياً.

    ز- ألا يكون مالكاً في منطقة عمل الجمعية لمسكن تزيد قيمته المقدرة لدى الدوائر المالية على مبلغ يحدده ويعدله الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    ح- أن يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة إليه من قبل الجمعية كما يجب عليه إعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على موطنه حتى تاريخ استلامه المسكن المخصص به وتحت طائلة تكليفه بنفقات الإعلان.

    مادة (13)

    يجوز لمواطني الدول العربية المقيمين لمدة أكثر من خمس سنوات في الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى الجمعيات ويخضع انتسابهم وتملكهم للمساكن لأحكام القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.

    مادة (14)

    أ- تزول صفة العضوية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية..

    1- الانسحاب من الجمعية.

    2- التأخر عن سداد ستة اشتراكات شهرية خلال السنة المالية دون الحاجة إلى إنذار ولا يعتبر العضو متأخراً إذا كانت مدخراته تعادل الاشتراكات المستحقة.

    3- إذا خالف شروط الانتساب للجمعية.

    ب- يفصل العضو بقرار من الهيئة العامة إذا ارتكب عملاً يضر بمصالح الجمعية نتيجة تحقيقات تجريها الجهات المختصة أو الوزارة.

    ج- تنتقل حقوق العضوية إلى الورثة الشرعيين بالوفاة وينوب عنهم قانوناً أحدهم في ممارستها عدا حق الترشيح.

    مادة (15)

    تنتهي العضوية في الجمعية باستلام العضو للمسكن المخصص له.

    الباب الرابع

    الشؤون المالية

    مادة (16)

    أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة باستثناء عامي التأسيس والانقضاء حيث تبدأ من تاريخ نشر قرار تسجيلها في سجل الجمعيات في الوزارة وتنتهي بنشر قرار الانقضاء.

    ب- يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد وغير قابلة للتجزئة تحدد قيمة كل منها بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتؤدي قيمتها بالكامل عند الانتساب ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لديون الجمعية.

    ج- يحدد النظام الداخلي والمالي مقدار رسم الانتساب والمساهمة في النفقات الإدارية والاشتراكات الشهرية ودفعات تمويل المسكن.

    د- يشكل كل مشروع وحدة حسابية مستقلة ويفتح له حساب خاص لدى المصرف ولا يجوز الحجز على هذا الحساب إلا بسبب ديون المشروع نفسه وبناء على قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    مادة (17)

    أ- يكون لمشاريع التعاون السكني أولوية على أي مشروعات سكنية خاصة أخرى في الحصول على الأراضي ومواد البناء والقروض وتستفيد من اي تسهيلات أخرى تقرر للسكن والإسكان.

    ب- يتم تأمين الأراضي للجمعيات وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وبإحدى الطريقتين:

    1- الطريقة الأولى: تخصيصاً من الجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي المعتمدة من المؤسسة العامة للإسكان وبمساحة صافية لا تتجاوز 100 متر مربع للمسكن الواحد.

    2- الطريقة الثانية: شراء من القطاع الخاص وتلتزم الجمعيات بتشييد المساكن وملحقاتها وفق مواصفات السكن الشعبي والتعاوني وذلك في حال عدم كفاية الأراضي المخصصة حسب البند السابق وبمساحة صافية لا تتجاوز 130 متراً مربعاً للمسكن الواحد أما في حال الشراء خارج المخططات التنظيمية فيجب أن تتوفر في الأرض شروط إقامة التجمعات العمرانية.

    مادة (18)

    يحدث لدى الاتحاد العام للتعاون السكني صندوق خاص لإقراض الجمعيات التي ترغب الاشتراك فيه ويحدد النظام المالي للصندوق موارد هذا الصندوق وشروط الإقراض ومعدل الفوائد الدائنة والمدينة وآجال القروض وضمانات السداد بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وتعليمات مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ويصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص.

    مادة (19)

    أ- يحدد معدل الفائدة لقروض الجمعيات التعاونية السكنية بنفس معدل الفائدة الخاص بقروض الجمعيات التعاونية الزراعية.

    ب- تسدد القروض التي تمنح لجهات قطاع التعاون السكني على أقساط شهرية متساوية لمدة أقصاها 25 عاما ويجوز تعديل المدة بقرار يصدر عن الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.

    مادة (20)

    أ- يحدد النظام المالي الأسس والقواعد التي يتم بموجبها تحديد الحد الأدنى والأعلى لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجنة المشروع والمكتب التنفيذي وأجور المتفرغين منهم وتعويض التفرغ واللجان التي يشكلها وتعويضات الجلسات.

    ب- يحدد نظام العاملين شروط العمل والحقوق والواجبات والإجازات وقواعد الأجر والتعويضات والعقوبات ضمن إطار قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته وقانون التنظيم النقابي.

    ج- يعين مجلس الإدارة العاملين اللازمين لأعمال الجمعية ومشاريعها بموجب عقود بدوام جزئي أو كامل محددة المدة تنتهي بانتهاء مدة العقد أو المشروع ويحق لمجلس الإدارة في أي جمعية أن يقرر إنهاء عقد أي من العاملين لديها بدوام جزئي لأسباب مبررة ولا يخل ذلك بحق العامل في تقاضي تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في القوانين والأنظمة.

    مادة (21)

    يحظر على مجلس الإدارة:

    أ- استخدام أموال الجمعية أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراضها.

    ب- مطالبة الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية إلا في سبيل شراء أرض أو بنائها لصالحهم ويحدد النظام الداخلي كيفية إبداء الرغبة بالاكتتاب.

    مادة (22)

    عندما يتحقق فائض نقدي لدى الجمعية بعد قيد جميع الواردات بما فيها بدلات بيع أو إيجار أو استثمار المنشآت غير السكنية وحسم جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التي التزمت بها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض على الوجه الآتي:

    1- 10 بالمئة للاحتياطي القانوني.

    2- 3 بالمئة للاتحاد العام.

    3- 7 بالمئة للاتحاد.

    4- 15 بالمئة لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع ويحدد النظام الداخلي أسس توزيعها.

    5- 5 بالمئة لمكافآت العاملين ويحدد النظام المالي أسس توزيعها.

    6- 5 بالمئة للتدريب والتثقيف التعاوني والمطبوعات الإعلانية.

    7- 5 بالمئة لصندوق التكافل الاجتماعي.

    8- يوزع الرصيد وما تبقى دون توزيع من النسب المشار إليها على أعضاء الجمعية المدرجة أسماؤهم في سجلاتها في نهاية العام المالي بنسبة كامل مدفوعاتهم النقدية بما فيها أقساط القروض المستحقة والمسددة اما في الاتحاد العام والاتحادات فيخصص هذا الرصيد وما تبقى دون توزيع للاحتياطي القانوني.

    مادة (23)

    يضاف الى الاحتياطي القانوني علاوة على النسبة المخصصة من الفائض السنوي الموارد الآتية: أ- الهبات والوصايا التي لم تخصص لغرض معين ويشترط لقبولها موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الاتحاد العام والوزير.

    ب- المبالغ التي يسقط حق المطالبة بها قانوناً.

    الباب الخامس

    إدارة الجمعية

    الفصل الأول

    الهيئة العامة

    مادة (24)

    تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء وهي السلطة العليا في الجمعية وتسري قراراتها على جميع الأعضاء.

    مادة (25)

    أ- لكل عضو يشترك في اجتماع الهيئة العامة صوت واحد ولا يجوز التصويت بالمراسلة.

    ب- يجوز التصويت بالوكالة على ان ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقوامة والوصاية.

    مادة (26)

    أ- يتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الهيئة العامة بعد إعلام الوزارة أو المديرية والاتحاد قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع.

    ب- تكلف الوزارة او المديرية عاملا أو أكثر لديها بحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات وتتحملها الجمعية صاحبة العلاقة ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف أو الحدود القصوى ويتحمل العامل كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ج- يكلف الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال أحد أعضاء المكتب التنفيذي لحضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين وما يحدده النظام الداخلي وتحدد مهامهم في حدود هذا المرسوم التشريعي كما تحدد التعويضات التي يستحقونها لقاء حضورهم هذه الاجتماعات ويتحملها الاتحاد ويتحمل عضو المكتب التنفيذي كامل المسؤولية القانونية بالمشاركة مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    د- يحدد النظام الداخلي مهام كل من ممثلي الوزارة والاتحاد في حدود هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (27)

    أ- تدعى الهيئة العامة الأولى للاجتماع من قبل اللجنة المؤقتة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر الجمعية والا تولى الاتحاد دعوتها.

    ب- تدعى الهيئة العامة للانعقاد سنويا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية وذلك للنظر في الموضوعات الواردة في جدول أعمالها وعلى الأخص ما يلي:

    1- مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة المراقبة والتصديق عليها.

    2- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والتصديق عليها بما في ذلك حساب توزيع الأرباح والخسائر وإقرار كيفية معالجة الخسائر عند وجودها مع مراعاة توصيات مدقق الحسابات.

    3- التصديق على تقرير مدقق الحسابات.

    4- تسمية مدقق الحسابات وتحديد أجره.

    5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة عند الاقتضاء وانتخاب ممثل او ممثلي الجمعية لمؤتمر الاتحاد والجمعية المشتركة ويجوز الجمع بين الاجتماع السنوي والطارىء إذا تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل عام للنظر في اي موضوع يدرج في جدول أعمالها.

    6- فصل أحد أعضاء الجمعية وفقاً لأحكام الفقرة “ب” من المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي.

    7- إقرار تعويض مجلس الإدارة ولجنة المراقبة ولجان المشاريع.

    8- اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطات وتعيين حدود الاقتراض للسنة المالية مع مراعاة قرارات هيئة المستفيدين من المشروع والأنظمة النافذة.

    9- مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية.

    10- تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أجورهم ضمن الحدود الواردة في النظام المالي.

    11- تعيين مدير للجمعية عند الاقتضاء شريطة أن يكون من حملة الإجازة الجامعية.

    12- النظر في غير ذلك من الموضوعات الواردة في جدول الأعمال كبند مستقل او من خلال التقارير المقدمة.

    ج- للوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تأجيل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة حتى نهاية الشهر السادس من العام.

    مادة (28)

    أ- يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة لاجتماع طارىء لبحث موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة او دفع ضرر لا يحتمل التأجيل في أي وقت بناء على طلب أي من الجهات الآتية:

    1- الوزارة

    2- الاتحاد العام

    3- الاتحاد

    4- مدقق الحسابات

    5- عشر أعضاء الجمعية بحيث لا يقل عن خمسين عضواً

    6- أكثرية أعضاء مجلس الادارة.

    ب- توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة الطارئة من قبل الاتحاد في حال عدم قيام مجلس الإدارة بتوجيهها.

    مادة (29)

    أ- تنعقد الهيئة العامة التأسيسية والسنوية والطارئة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد جاز انعقاد الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر أعضاء الجمعية على الأقل أو خمسين عضواً أيهما أكثر أما بالنسبة للجمعيات التي لا يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو فيكون الاجتماع الثاني بحضور الغالبية المطلقة لأعضائها ويبين ذلك في بطاقة الدعوة التي تتضمن أيضاً الموضوعات التي دعيت الهيئة العامة لبحثها.

    ب- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.

    ج- يمتنع على مجلس الإدارة تنسيب أعضاء جدد إلى الجمعية أو قبول انسحاب أو فصل أي من أعضائها خلال الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الدعوة للاجتماع وتاريخ الاجتماع المكتمل النصاب.

    الفصل الثاني

    مجلس الإدارة

    مادة (30)

    أ- لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها الحاضرين بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتسيير أمور الجمعية مع عدم المساس باختصاص الهيئة العامة ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء والجهات العامة ويمثل المجلس رئيسه أو نائبه (في حال غياب الرئيس) وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه وإذا شغرت عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة يعين مجلس إدارة مؤقت وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة 32 من هذا المرسوم التشريعي.

    ب- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من أعضاء الجمعية ويتوفر فيه ما يلي..

    1- متمماً الخامسة والعشرين من العمر.

    2- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو بالحبس في إحدى الجنح المخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    3- مسدداً ما عليه من التزامات مستحقة للجمعية حتى نهاية الشهر السابق للترشيح.

    4- من غير العاملين في مديريات التعاون السكني أو الجمعية أو إحدى الجهات المقرضة باستثناء الجمعية المشهرة لصالح هؤلاء العاملين والجمعيات المشتركة.

    5- ألا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية نفسها.

    6- أن يكون حائزاً شهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ويفضل أن يكون رئيس مجلس الإدارة حائزا شهادة الثانوية العامة ويشترط في عضو المكتب التنفيذي ان يكون حائزا شهادة الثانوية العامة.

    7- أن يكون مقيما بنفس المحافظة التي يوجد فيها مقر الجمعية.

    مادة (31)

    يحظر على عضو مجلس الإدارة:

    أ- الاشتراك في التصويت في المجلس إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض ولا يشمل ذلك حق الاكتتاب والتخصيص.

    ب- ممارسة أعمال التعهدات والاشغال والتوريدات لدى الجمعية ويسرى ذلك على شركائه وأقربائه حتى الدرجة الرابعة.

    ج- الجمع بين عضوية المجلس أو المكتب التنفيذي وممارسة أي مهنة حرة لدى الجهة التعاونية التي انتخبته.

    الفصل الثالث

    مجلس الإدارة المؤقت

    مادة (32)

    أ- يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية والاتحاد وذلك في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس أو شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي وبعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة أو الوزارة أو بناء على اقتراح من الاتحاد العام وفق أحكام المادة 66 من هذا المرسوم التشريعي وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تعيينه جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأختامها.

    ب- في حال تمنع مجلس الإدارة المنحل عن تسليم ما بحوزته من موجودات ووثائق ومستندات واختام الجمعية بشكل أصولي إلى مجلس الإدارة المؤقت يتم فتح المقر وجرد موجوداته وتنظيم محضر بذلك من قبل مجلس الإدارة المؤقت وبحضور مندوب عن كل من الوزارة والاتحاد وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة وفي حال عدم استلام جميع الوثائق أو السجلات أو الاختام كاملة تطبق على الممتنع عن التسليم أحكام المادة 69 فقرة (أ) من هذا المرسوم التشريعي.

    ج- على مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة وإذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين ضمن المدة المحددة له أو في حال عدم انتخاب مجلس إدارة جديدة تندمج الجمعية او تدمج بجمعية أخرى او تحل بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    د- يجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام على ألا تتجاوز مدة عام وفي هذه الحالة يمارس المجلس المؤقت الصلاحيات المحددة بقرار تعيينه باستثناء قبول أعضاء جدد او فصل أعضاء.

    هـ- أن قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت او قرار دمج او حل الجمعية قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف في منطقة عمل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه في إحدى الصحف المحلية ان وجدت أو في إحدى صحف العاصمة وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة 61 من هذا المرسوم التشريعي.

    و- تحدد تعويضات أعضاء مجلس الإدارة المؤقت بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام وتصرف من أموال الجمعية.

    الباب السادس

    الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام، هيئات الشاغلين واللجان الإدارية

    الفصل الأول

    الأفضليات، الاكتتاب، التخصيص، الاستلام

    مادة (33)

    أ- ينظم للأعضاء في كل جمعية جدول للافضليات يعطى فيه كل عضو رقماً متسلسلاً حسب أقدميته اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول انتسابه ويبقى العضو محتفظاً بأفضليته حتى استلامه المسكن ووفاء كامل قيمته.

    ب- على مجلس الإدارة إبلاغ كل من الوزارة والاتحاد العام والاتحاد نسخة مصدقة عن جدول الأفضليات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وألا اعتبر موقوفاً بحكم المرسوم التشريعي.

    مادة (34)

    أ- لكل عضو في الجمعية حسب أفضليته حق الاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول للمكتتبين في نهاية المدة المقررة ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أقدميتهم في جداول الأفضليات وفي حال عدم اكتمال عدد المكتتبين يعلن عن اكتتاب جديد.

    ب- بعد إنجاز المخططات واعتمادها من قبل الوزارة أو الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان حسب الحال وتقدير الكلفة العامة للمشروع وتحديد القيمة التقديرية لكل بناء ومسكن على حدة.. يدعو مجلس الإدارة المكتتبين لحضور جلسة أو جلسات علنية لتخصيصهم بالمساكن ويختار كل مكتتب حسب دوره في جدول المكتتبين المسكن الذي يناسبه في المشروع وإذا تخلف المكتتب عن الحضور بعد التبليغ ولم يرسل وكيلاً قانونياً عنه فينوب عنه مجلس الإدارة حكما في هذه المهمة ويتم تخصيصه بمسكن يتناسب مع مدفوعاته بتاريخ الجلسة ويجوز عند الاقتضاء دعوة الأعضاء لتخصيصهم بالمساكن حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات مباشرة دون إجراء عملية الاكتتاب وفي جميع الحالات يتضمن قرار مجلس الإدارة أسماء المخصصين وأرقام وأوصاف المساكن والقيمة المقدرة لها وتوقيع المخصص أو من ينوب عنه قانوناً.

    ج- يشترط في العضو عند التخصيص:

    1- ألا يكون قد استفاد من مسكن بسعر الكلفة من جمعية سكنية أخرى أو جهة عامة عدا مسكن الإنذار بالهدم أو ذوي الشهيد.

    2- أن يكون مسدداً الالتزامات المالية وفق خطة التمويل التي يضعها مجلس الإدارة بناء على اقتراح هيئة المستفيدين وتقرها الهيئة العامة.

    د- تبرم الجمعية مع العضو بعد التخصص عقدا تبين فيه اوصاف المسكن المخصص له وموقعه وتحدد في العقد التزامات الطرفين حسب خطة التمويل ويضع الاتحاد العام نموذجاً لهذا العقد.

    هـ- يتم توثيق عقد التخصيص لدى الاتحاد وترسل نسخة عن جدول المخصصين إلى الوزارة والاتحاد العام خلال أسبوع من تاريخ توثيقه ويعتبر العقد الموثق سندا للملكية شريطة وفاء الالتزامات المالية المحققة قبل وبعد الاستلام لقاء كلفة المسكن النهائية ويحدد النظام الداخلي إجراءات وسجلات التوثيق وكيفية استخراج بيانات الملكية وحدود تداولها وفي حال عدم وجود سجل مؤقت في المحافظة يتولى مكتب توثيق العقود في الاتحاد مهام السجل المؤقت وفق الأصول والإجراءات المحددة في قانون إعمار العرصات.

    و- يشكل المستفيدون من المشروع “مكتتبون..مخصصون” هيئة خاصة تساعد مجلس الإدارة في إنجاز المشروع تسمى هيئة المستفيدين ويمثلها لجنة تسمى لجنة المشروع ويرأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة ويحدد النظام الداخلي كيفية دعوة هيئة المستفيدين وانتخاب لجنة المشروع ونصاب الجلسة والقرار وتتمتع هذه الهيئة بكافة الصلاحيات التي تمكنها من متابعة إنجاز المشروع خلال أقصر مدة واقل كلفة وخاصة اقتراح خطة تمويل المشروع وأسلوب تنفيذه ومواصفاته الفنية وتصديق العقود بأكثرية عدد المستفيدين وكل ما يعرضه مجلس الإدارة عليهم ويلتزم “المكتتبون..المخصصون” بخطة التمويل ولا يجوز الجمع بين دفعات التمويل والاشتراكات الشهرية.

    مادة (35)

    أ- إذا تبين أن الكلفة النهائية للمشروع قد زادت أو نقصت عن الكلفة التقديرية فإن القيمة المقدرة للوحدات السكنية وغير السكنية تزداد أو تنقص بنفس النسبة ويشار إلى ذلك في عقد التخصيص وشروط بيع المنشات غير السكنية وقيود الجمعية والاتحاد والسجل العقاري.

    ب- يبقى المسكن محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التي تفرضها القوانين والأنظمة النافذة والنظام الداخلي للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.

    ج- يجوز بقرار من هيئة المستفيدين وموافقة الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام تسليم المساكن على الهيكل من الداخل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 بعد إنجاز التجهيزات والأقسام المشتركة وقبل التعاقد على تنفيذ الاكمالات وتنظيم محضر استلام وتتولى لجنة المشروع متابعة العضو لانجاز الإكمالات وفق المواصفات التي تقررها هيئة المستفيدين تحت طائلة قيام الجمعية بالتنفيذ على حسابه وفي جميع الحالات يتم تنظيم محضر استلام بين الجمعية والعضو.

    د- يتم تسجيل المسكن باسم العضو المخصص به في السجل العقاري أو السجل المؤقت وفي كلا الحالتين توضع إشارة تامين على المسكن ضمانا لقيام العضو بتنفيذ التزاماته المالية تجاه الجمعية والجهة المقرضة وهيئة الشاغلين.

    هـ- إذا تأخر العضو المكتتب او المخصص بمسكن او الذي استلم مسكناً من الجمعية عن تسديد التزاماته المالية يتم إنذاره وفق ما ورد في المادة (11) فقرة “ج” من هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم الاستجابة يلغى التخصيص ويلغى التسجيل في السجل العقاري او السجل المؤقت بناء على قرار من مجلس الإدارة ويتم إخلاء المسكن بواسطة دائرة التنفيذ ما لم يطعن بالقرار وفق أحكام الفقرة “هـ” من المادة (61) من هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ من ألغي تخصيصه بحقه في الاكتتاب والتخصيص في المشاريع القادمة أو في المساكن الشاغرة ويدعو مجلس الإدارة من يحل محله من الأعضاء غير المكتتبين وغير المخصصين وفق الأصول المبينة في المادة (34) من هذا المرسوم التشريعي.

    و- يحق للمستفيد بعد استلام المسكن وسداد كامل التزاماته المالية تجاه الجمعية بما في ذلك لجنة البناء والجهة المقرضة والدوائر المالية ان يتنازل عن المسكن شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات وكل تصرف بالمسكن قبل استلامه مهما كان هذا التصرف يعتبر باطلاً ولا يعتد به.

    الفصل الثاني

    هيئات الشاغلين واللجان الادارية

    مادة (36)

    أ-على شاغلي بناء أو أكثر من أبنية الجمعية في منطقة واحدة تكوين هيئة اعتبارية فرعية غير خاضعة للتسجيل او النشر تسمى هيئة الشاغلين وتحمل اسم الجمعية ورقم شهرها ورقم البناء والمنطقة العقارية ويحدد النظام الداخلي للجمعية كيفية دعوة الهيئة وانتخاب اللجنة الإدارية وكيفية ممارسة مهامها.

    ب- تعتبر القرارات الصادرة عن هيئة الشاغلين ولجنتها ملزمة لجميع الأعضاء الشاغلين وفي حال امتناع اي من الشاغلين عن تسديد الالتزامات المالية الواجبة عليه يتم تنفيذها عن طريق دائرة التنفيذ بوصفها اسناداً تنفيذية.

    ج- يحق لهيئة الشاغلين ولجنتها الإدارية استثمار أو تاجير الأقسام والملكيات المشتركة الجارية بملكيتها لصالح الشاغلين وتوضع إشارة على صحائفها بمنع التصرف بها بيعاً.

    د- فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام القانون رقم 55 لعام 2002 وأحكام القانون المدني.

    الباب السابع

    انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها ودمجها

    الفصل الأول

    انقضاء الجمعية وحلها وتصفيتها

    مادة (37)

    مع عدم الإخلال بحق الهيئة العامة في تقرير حل الجمعية او اندماجها يجوز حل الجمعية او دمجها بقرار معلل من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام في إحدى الحالات الآتية:

    أ- انتهاء الأعمال التي أنشئت من اجلها.

    ب- إذا طرات عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزاماتها.

    ج:

    1- إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين ولم تتمكن الجمعية من تدارك ذلك النقص قبل موعد انعقاد الهيئة العامة السنوية.

    2- يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تصفية برئاسة مدقق حسابات ويحدد القرار مهام لجنة التصفية ومدة عملها ومهام لجنة المشروع ومهام لجنة البناء الإدارية.

    د- إذا انقضت ثلاث سنوات على ترخيصها ولم تباشر بتنفيذ اي مشروع.

    مادة (38)

    أ- يباشر الاتحاد العام إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء او حل الجمعية في الجريدة الرسمية ومع ذلك يجوز ان يتضمن القرار منح الاتحاد العام سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة من تاريخ صدور القرار وتعتمد الوزارة حسابات التصفية وميزانيتها.

    ب- تمارس اللجنة الإدارية المنتخبة من الشاغلين “المالكين” مهام مجلس الإدارة في كل ما يتعلق باستكمال جميع الأعمال المتبقية بما في ذلك الإفراز والتسجيل وتبلغ الاتحاد نتائج أعمالها.

    مادة (39)

    لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم بما فيها حصتهم من العائد ولا يجوز إجراء أي توزيع قبل نشر حسابات التصفية في صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويعود رصيد التصفية للاتحاد والاتحاد العام مناصفة.

    مادة (40)

    في حال تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية تقوم لجنة التصفية بإعداد مركز مؤقت للتصفية ويتم تنفيذه من قبل الاتحاد العام في ضوء ما يسمح به المركز المالي وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة للوفاء بالتزامات الجمعية قبل الغير.

    مادة (41)

    يتولى الاتحاد العام الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموال الجمعية التي انقضت أو حلت ولا يلتزم تجاه دائنيها إلا في حدود نتائج التصفية.

    مادة (42)

    تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي إحدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والأحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة وحجة على جميع الدائنين وينشر ملخص عن هذه الحكم في إحدى صحف العاصمة وفي لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد العام ويسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد كل من أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام والمصفين بسبب أعمال التصفية بانقضاء سنة من تاريخ إعلان نتائج التصفية النهائية.

    الفصل الثاني

    دمج الجمعية

    مادة (43)

    أ- للهيئة العامة أن تقرر اندماج الجمعية مع جمعية أو أكثر ويحدد القرار شروط الاندماج واسم ورقم الجمعية الجديدة ومنطقة العمل وعائدية الموجودات.

    ب- في حال وجود مصلحة تقضي بعدم حل الجمعية يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام دمج جمعيتين أو أكثر في أي من الحالات التالية:

    1- نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين.

    2- مرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون أن تتمكن من حيازة مقر خاص بها “شراءً أو إيجاراً”.

    3- عدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

    ج- في حالتي الاندماج والدمج تتبع نفس إجراءات التأسيس والترخيص والشهر وتتم المتابعة من قبل لجنة تمثل الجمعيات المندمجة او المدمجة ذات العلاقة.

    د- تكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين وينظم للمنتسبين جدول أفضليات جديد ترتب فيه أفضلياتهم حسب تسلسل القدم في الجمعية السابقة وفي حال وجود تعارض يقدم منتسبو الجمعية الأقدم وإذا وجد تعارض آخر يقدم ذو الأسرة الأكثر عدداً.

    الباب الثامن

    الجمعية المشتركة، الاتحاد، الاتحاد العام

    الفصل الأول

    الجمعية المشتركة

    مادة (44)

    أ- يحق لكل جمعيتين أو أكثر بقرار من هيئاتها العامة بعد موافقة الاتحاد والاتحاد العام والوزارة تأسيس جمعية مشتركة ولا يجوز أن تقبل الأفراد من بين أعضائها ويحدد النظام الداخلي موارد الجمعية المشتركة وعلاقتها بالجمعيات الأعضاء.

    ب- تتألف الهيئة العامة للجمعية المشتركة من عدد من الممثلين عن كل جمعية تنتخبهم هيئتها العامة وفق ما يحدده النظام الداخلي على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على عشرة.

    ج- يتم الانتساب إلى الجمعية المشتركة او الانسحاب منها بقرار من الهيئة العامة للجمعية طالبة الانتساب او الانسحاب وموافقة مجلس إدارة الجمعية المشتركة ولا يجوز للجمعية الانسحاب إلا بعد تصفية المشروع وتسديد الالتزامات المالية المترتبة.

    د- يتكون رأسمال الجمعية المشتركة من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون ألف ليرة سورية تؤدى بالكامل عند الاكتتاب ويمكن تعديل هذه القيمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام.

    مادة (45)

    أ- تهدف الجمعيات المشتركة إلى شراء الأراضي وتجهيزها بالمرافق وأبنية الخدمات وبناء المساكن لصالح الجمعيات المنتمية إليها وعقد القروض نيابة عنها.

    ب- في حال وجود منطقة عقارية مخصصة للسكن التعاوني تعطى الأفضلية للجمعية المشتركة في التخصص وفي حدود حاجتها.

    مادة (46)

    يحق للجمعية المشتركة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة في المادة السابقة وبموافقة الوزارة ما يلي:

    أ- إنشاء مكتب هندسي للتنظيم والدراسات والإشراف على التنفيذ والحصول على إجازة البناء بعد موافقة المؤسسة العامة للاسكان ونقابة المهندسين واعتماد نماذج المخططات من الوزارة المختصة.

    ب- شراء الآليات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لنشاطها.

    ج- استيراد وإنتاج المواد اللازمة لأعمال البناء الخاصة بمشروعاتها حصراً.

    د- تتحمل مشاريع الجمعية المشتركة كافة النفقات الناتجة عن تطبيق الفقرتين السابقتين وفق النظام المالي والمحاسبي.

    مادة (47)

    تتمتع الجمعية المشتركة بما يتمتع به المصرف العقاري من حقوق وامتيازات في سبيل تحصيل الأموال المترتبة لها على أعضائها والمدينين تجاهها.

    الفصل الثاني

    الاتحاد

    مادة (48)

    تشكل الجمعيات والجمعيات المشتركة ضمن نطاق كل محافظة اتحادا للتعاون السكني في المحافظة ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (49)

    يتألف مؤتمر الاتحاد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وممثل واحد او أكثر عن كل جمعية يتجاوز عدد أعضائها مئة عضو على ألا يزيد على ثلاثة وتستثنى الاتحادات التي يقل عدد الجمعيات المرتبطة به عن عشرين جمعية من هذا الشرط وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد تنتخبهم الهيئة العامة للجمعية حسب الأصول المتبعة لانتخاب مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة ويحدد النظام الداخلي كيفية انعقاد المؤتمر العادي والطارىء على أن يعقد المؤتمر العادي خلال السنة المالية.

    مادة (50)

    يكون لكل اتحاد مجلس مؤلف من 15-35 عضوا ينتخبهم مؤتمر الاتحاد من بين أعضائه الحاضرين ويحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية عقد جلساته ومهامه ويمارس مجلس الاتحاد صلاحيات ومهام المؤتمر خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

    مادة (51)

    لكل اتحاد مكتب تنفيذي تحدد صلاحياته في النظام الداخلي يتألف من خمسة الى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة وان يكون المرشح لعضوية المكتب التنفيذي قد مضى على عضويته في مجلس الإدارة أربع سنوات على الأقل ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي.

    مادة (52)

    يقوم الاتحاد بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليه ويتولى على الأخص ما يلي:

    أ- إجراء الدراسات والإحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية إليه من الأراضي ومواد البناء.

    ب-إمداد الجمعيات بالخبرات اللازمة.

    ج- العمل على تامين احتياجات الجمعيات من المواد والأرض المملوكة من الجهات العامة وغيرها حسب نظام العقود.

    د- الإشراف على الجمعيات وتوجيهها وفقا للقانون وتعليمات الاتحاد العام.

    هـ- مباشرة ما يكلفه به الاتحاد العام من مهام.

    الفصل الثالث

    الاتحاد العام

    مادة (53)

    تشكل الاتحادات فيما بينها اتحادا عاما للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية ويكون مقره دمشق ويتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر الاتحاد العام عضوا في الاتحاد العام للتعاون عند قيامه.

    مادة (54)

    يتولى الاتحاد العام وفقا للخطة التي يضعها مساعدة الجمعيات والجمعيات المشتركة والاتحادات في أداء دورها والإشراف على أداء مهامها والرقابة عليها ويمارس بصورة خاصة ما يلي:

    أ- اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني.

    ب- إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون السكني وتزويد الوزارة او المديرية والجهات المختصة بنتائجها.

    ج- المساهمة في نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاوني ويشمل ذلك:

    1- نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القياد ات التعاونية الواعية المؤمنة بمبادىء التعاون ونشر الدعوة إليه وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل.

    2- تبادل الخبرات التعاونية المماثلة في المحيط العربي والدولي وعقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة في الخارج.

    3- إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار مجلة صوت التعاون السكني والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاوني السكني من وثائق وقرارات وبحوث.

    4- إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التي تقوم بذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.

    5-عقد المؤتمر العام للتعاون السكني قبل نهاية الدورة الانتخابية وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد العام ومتابعة تنفيذ توصياته.

    د- دعم الجهات التعاونية التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك على الأخص المهام الآتية:

    1- تمثيل قطاع التعاون السكني في الداخل والخارج والمشاركة في المؤتمرات والندوات التعاونية والاشتراك في المنظمات التعاونية العربية والدولية.

    2- التنسيق بين النشاط التعاوني السكني وسائر فروع التعاون الأخرى.

    3- توجيه قطاع التعاون السكني وإرشاده وتدريبه على النظم المحاسبية والمالية والداخلية والعقود وشؤون العاملين وصندوق الإقراض وصندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.

    4- تقديم المشورة الفنية والتعاونية والقانونية وله في سبيل ذلك حق استطلاع رأي مجلس الدولة عن طريق الوزارة.

    5- إدارة صندوق إقراض الجمعيات.

    6- إدارة صندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.

    هـ- مراقبة انتظام وحسن سير العمل في قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الجهات التعاونية وميزانياتها وتدقيق أعمالها ومتابعة نشاطها.

    و-مسك سجل خاص يتضمن عدد الجمعيات وأسماءها وأسماء أعضائها والتحولات الطارئة وأعضاء مجالس إدارتها ولجان المراقبة ولجان المشاريع وحالتها العامة.

    ز- المشاركة في التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وله أن يقوم بإجراء التحقيقات بمفرده لدى أي من جهات قطاع التعاون السكني وتقديم الاقتراح اللازم للوزارة.

    ح- تأمين جميع المطبوعات اللازمة لقطاع التعاون السكني وتحديد أسعارها.

    مادة (55)

    المؤتمر العام هو السلطة العليا ويتألف من:

    أ- أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    ب- أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    ج- عدد من الأعضاء المتممين من كل اتحاد يحدده النظام الداخلي للاتحاد العام على الا يزيد عدد ممثلي اي اتحاد على 15 ممثلاً ينتخب هؤلاء المتممون مع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ولنفس المدة من بين أعضاء مجلس الاتحاد.

    مادة (56)

    أ- يدير الاتحاد العام مكتب تنفيذي مؤلف من تسعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الاتحاد العام من بين أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد أو إعادة الانتخاب لمرة واحدة.

    ب- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد العام.

    مادة (57)

    يحدد موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد ومؤتمر الاتحاد العام بقرار من المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    مادة (58)

    تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي:

    أ- الاشتراكات التي تؤديها الجمعيات والاتحادات وفقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي والنظام المالي لجهات قطاع التعاون السكني وتلتزم الجمعية والجمعية المشتركة والاتحاد بوفاء ما عليها من التزامات مالية في مواعيدها تحت طائلة إسقاط عضوية إدارة الجهة المسؤولة عن عدم الوفاء بالالتزام في موعده حسب النظام المالي وتعليمات الاتحاد العام.

    ب- الإعانات التي تقدمها الحكومة والجهات العامة.

    ج- مخصص التدريب التعاوني.

    د- الهبات والوصايا والمساعدات التي يقبلها المكتب التنفيذي بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    هـ- عائد استثمار أمواله وفقا لهذا المرسوم التشريعي.

    مادة (59)

    أ- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضوا واحدا أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد او الاتحاد العام من العاملين في الدولة او القطاع العام او المشترك ويكون التفرغ لمدة أربع سنوات وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

    ب- يتقاضى المتفرغ وفقا لأحكام الفقرة السابقة أجوره وتعويضاته من الاتحاد العام أو الاتحاد حسب الحال وضمن حدود أحكام النظام المالي.

    مادة (60)

    أ- للاتحاد العام مجلس موءلف من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام ورؤساء وأمناء السر والصندوق في المكاتب التنفيذية للاتحادات.

    ب- يتولى مجلس الاتحاد العام مهام وصلاحيات المؤتمر العام خلال الفترة الواقعة بين مؤتمرين.

    ج- يعقد مجلس الاتحاد العام دورة كل ستة اشهر او عند الاقتضاء ويحدد النظام الداخلي كيفية الانعقاد واصول الدعوة والتبليغ والنصاب والقرارات.

    د- يعقد مجلس الاتحاد العام دورته الأولى “في غير عام الدورة الانتخابية” بحضور الوزير او من يمثله لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تغطي نشاط الاتحاد العام.

    الباب التاسع

    الرقابة على قطاع التعاون السكني

    الفصل الأول

    رقابة الوزارة

    مادة (61)

    أ- تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الإطلاع على قراراته وأعماله وسجلاته والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- على الجمعية والجمعية المشتركة إبلاغ نسخة عن قراراتها إلى كل من الوزارة او المديرية والاتحاد وعلى الاتحاد إبلاغ نسخة عن قراراته إلى كل من الوزارة أو المديرية والاتحاد العام وعلى الاتحاد العام إبلاغ نسخة عن قراراته إلى الوزارة وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وفي حال التأخير في إيداع أي قرار خلال المدة أعلاه فإنه يعتبر موقوفاً بحكم القانون وتبلغ الجهة التي أوقف قرارها بذلك.

    ج- للوزارة بمبادرة منها او بناء على اقتراح الاتحاد او الاتحاد العام او لجنة المراقبة في الجمعية حق وقف أو إلغاء أي قرار ترى فيه مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة وبقرار معلل يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ايداع القرار في ديوان الوزارة او المديرية.

    د- للجهة التي أوقف تنفيذ قرارها أو الغي ولكل ذي مصلحة حق الطعن بالقرار الصادر خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها نسخة عن قرار الوقف أو الإلغاء أمام محكمة الاستئناف التي تبت بالطعن على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبعد الإطلاع على مذكرة الطعن وجواب الجهة مصدرة القرار ويعتبر تبليغ مذكرة الطعن إلى أي من إدارة قضايا الدولة او الجهة مصدرة القرار وانقضاء ثلاثين يوما على اكتمال إجراءات التبليغ كافيا للنظر في مذكرة الطعن والبت بها بقرار مبرم.

    هـ- لكل عضو او ذي مصلحة الحق أن يطعن بقرار مجلس الإدارة او الهيئة العامة بسبب مخالفة القرار الصادر لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم الطعن وفق الإجراءات المبينة في الفقرة السابقة.

    مادة (62)

    للوزير بمبادرة منه أو بناء على اقتراح الاتحاد العام إسقاط العضوية عن عضو او أكثر في مجلس الإدارة او المكتب التنفيذي مع الحرمان من حق للترشيح لدورة انتخابية او أكثر وذلك في إحدى الحالات الآتية:

    أ- التخلف عن حضور ست جلسات خلال السنة المالية.

    ب- عدم المحافظة على سجلات وأوراق وأختام الجهة التعاونية أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف بها.

    ج- مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات التي تضعها الوزارة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    د- عدم رد العجز في العهد الشخصية خلال الأجل الذي يحدده عاقد النفقة او الامتناع عن تنفيذ قرار الجهة التعاونية بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

    هـ- القيام بأي عمل من شانه الإضرار بمصالح الجهة التعاونية أو الإخلال بنظام العمل فيها او عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم عند ثبوتها بشكل قانوني.

    و- عدم إبلاغ الوزارة والاتحاد العام والاتحاد والوحدة الإدارية “السجل المؤقت” بأسماء المخصصين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التخصيص.

    ز- يحق لمن اسقطت عضويته التظلم الى الوزارة عن طريق الاتحاد العام ويبت بالطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.

    الفصل الثاني

    رقابة مفتش الحسابات

    مادة (63)

    أ- يراجع الحسابات مرة في الشهر على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة في الجمعية أو مؤتمر الاتحاد أو مؤتمر الاتحاد العام حسب الحال من جدول المحاسبين القانونيين المرخص لهم بممارسة المهنة من قبل جمعية المحاسبين القانونين ووزارة المالية والمعتمدين من الاتحاد والاتحاد العام ولا يجوز التفويض بمهمة التسمية وتحديد الأتعاب.

    ب- في حال عدم تمكن المحاسب القانوني المكلف من أداء مهمته يعين المكتب التنفيذي الاتحاد أو الاتحاد العام حسب الحال البديل من الجدول المذكور ويضمن قراره تعليلاً لأسباب التعيين.

    ج- يشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجهة التعاونية ومستنداتها وحساباتها وجرد خزائنها واعتماد ميزانيتها وفق التفصيل المبين في الأنظمة وتعليمات الاتحاد العام وعلى أن يكون التدقيق شاملاً.

    د- يسلم المحاسب القانوني نسخة عن تقريره السنوي إلى كل من لجنة المراقبة ومجلس الإدارة والاتحاد والاتحاد العام والوزارة أو المديرية تحت طائلة عدم إدراج اسمه ضمن الجدول السنوي المعتمد من الاتحاد والاتحاد العام.

    الفصل الثالث

    الرقابة التعاونية الذاتية

    مادة (64)

    أ- يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة حسب الأصول المتبعة في انتخاب مجلس الإدارة وللمدة نفسها التي ينتخب لها هذا المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة ولجنة المشروع ومجلس الإدارة وأي عمل آخر في الجمعية وألا تربطه مع عضو مجلس الإدارة قرابة حتى الدرجة الرابعة.. ويحق للجنة المراقبة حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه دون المشاركة في التصويت وعلى مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن قراراته لهذه اللجنة.

    ب- على لجنة المراقبة أن تتحقق من مطابقة قرارات مجلس الإدارة للقوانين والأنظمة النافذة ولها أن تقترح على الوزارة أو المديرية أو الاتحاد أو الاتحاد العام إيقاف أو إلغاء أي قرار يتخذه مجلس الإدارة خلافاً للقانون والأنظمة النافذة وتتحمل لجنة المراقبة المسؤولية مع مجلس الإدارة عن القرارات المخالفة في حال سكوتها عنها.

    ج- يحدد النظام المالي تعويضات لجنة المراقبة كما يحدد النظام الداخلي كيفية ممارسة عملها وتنظيم أعمالها وإعداد مقترحاتها وتقاريرها وعرضها وتصديقها وتنفيذها وتتبع تنفيذها.

    الفصل الرابع

    رقابة الاتحاد والاتحاد العام

    مادة (65)

    أ- يتولى الاتحاد على مستوى المحافظة المهام المبينة في المادة (52) من هذا المرسوم التشريعي ويتولى الاتحاد العام على مستوى القطر مسؤولية توجيه وإرشاد جهات قطاع التعاون السكني وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تلتزم جهات التعاون السكني على كافة مستوياتها بقرارات وتعاميم الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام وتعمل بموجبها وفقاً للأحكام القانونية والأنظمة النافذة.

    ج- يحق للجمعية والاتحاد رفع مذكرات استيضاحية أو اعتراضية إلى الوزارة أو المديرية عن طريق الاتحاد العام تبين فيها وجهة نظرها حول أي موضوع مثار وتبت الوزارة بموضوع الخلاف بقرار نهائي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة.

    مادة (66)

    أ- تشكل لجنة للرقابة التعاونية المركزية من خمسة أعضاء ولجان فرعية في المحافظات من ثلاثة أعضاء مهتمها وضع خطة سنوية للرقابة على قطاع التعاون السكني “إدارياً ومالياً وفنياً” بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة والتحقيق في جميع الشكاوى التي تردها ويحدد النظام الداخلي كيفية عملها واعتماد تقاريرها ولا تعتبر تقاريرها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

    ب- يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة الشروط المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي مع الخبرة والمؤهل العلمي.

    ج- ينتخب أعضاء اللجنة المركزية من مؤتمر الاتحاد العام واللجان الفرعية من مؤتمرات الاتحادات. د- للجان الاستعانة بمن تراه مناسباً لمساعدتها في بعض قضايا محددة من الجهات العامة والخاصة في مجالات المحاسبة والقانون والهندسة.

    هـ- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وعضوية مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي في الاتحاد والاتحاد العام كما لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وأي عمل أو أي مهمة لدى أي جهة من جهات القطاع التعاوني السكني وتسقط عضوية العضو من مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في الاتحاد أو الاتحاد العام في حال انتخابه في أي من اللجنتين.

    و- يعين المكتب التنفيذي للاتحاد أو الاتحاد العام العاملين اللازمين بناء على اقتراح من اللجنة بدوام كامل او جزئي.

    ز- تحدد أجور وتعويضات اللجان وساعات الدوام الشهرية بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الاتحاد العام.

    الباب العاشر

    الإعفاءات والمزايا

    مادة (67)

    أ- تتمتع جهات قطاع التعاون السكني والتي تبني مساكن لا تزيد مساحتها السكنية الصافية بعد استبعاد بيت الدرج والشرفات المكشوفة والمناور على 130 متراً مربعاً بالإعفاءات والمزايا الآتية:

    1- من كافة الضرائب المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية.

    2- من الرسوم والتكاليف التي تفرضها مجالس الوحدات الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة في حال قيام الجمعية المشتركة بتنفيذ المرافق ضمن منطقة المشروع على حسابها على أن تتنازل عن المرافق العامة لصالح الوحدة الإدارية دون مقابل.

    3- من الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة على مادتي الحديد والإسمنت المستوردة من قبلها عند الاقتضاء وبموجب لوائح يصدرها وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

    4- من رسم الطابع المالي الذي يقع عبء أدائه على الجهة التعاونية.

    5- من الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلي أو شهرها ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.

    6- من الرسوم العقارية التي يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التصديق والتوثيق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.

    7- من الرسوم النسبية المقررة على التوثيق والشهر لجميع المحررات وعقود المقاولة والرهن أو التامين والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديدها التي يقع عبء أدائها على الجهة التعاونية وكشوف التحديد والتحرير والشهادات العقارية والإطلاع والبيانات المتعلقة بالقروض التي تمنحها المصارف والمؤسسات الاقتصادية التي تتعاقد مع الجهة التعاونية لتمويل المشاريع التي تقوم بها.. وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التي تصدر عن الجمعيات لأعضائها بشان الأراضي والمباني لرسم شامل مقداره ألف ليرة سورية مهما كانت قيمة العقار وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو بما في ذلك رسم الطابع المالي.

    8- من رسوم رخص البناء وتقسيم الأراضي والطوابع المفروضة عليها.

    9- من الرسوم القضائية والمالية المستحقة على الدعاوى والأحكام القضائية.

    10- من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءاً من أول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها أو ما يقوم مقامها قانوناً.

    11- تستفيد من المزايا المقررة لجهات القطاع العام وعلى الأخص الحصول على مستلزمات البناء والأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراضها وتباع العقارات العائدة للجهات العامة بما فيها الوحدات الإدارية الواقعة ضمن المخطط التنظيمي إلى جهات قطاع التعاون السكني بسعر التكلفة مضافاً إليها النفقات الإدارية.

    12- تمنح تخفيضاً قدره 25 بالمئة من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة للجهات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات وللآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.

    ب- تستفيد الجمعية من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري.

    الباب الحادي عشر

    الجرائم والعقوبات والدعاوى

    مادة (68)

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة حتى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ولجان المراقبة ولجان المشاريع ومدققي الحسابات والمصفين والعاملين في الجمعية في حال ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

    أ- تزوير جدول الأفضليات أو تخصيص المساكن خلافاً لأحكام المرسوم التشريعي.

    ب- تعديل مخططات إجازة البناء التي تم بموجبها انتقاء الأعضاء لمساكنهم تعديلاً جوهرياً يمس حقوقهم ودون موافقتهم.

    ج- بيع مواد البناء العائدة للجمعية رغم حاجتها اليها عند البيع.

    د- الاستمرار في عضوية مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو لجنة المشروع بعد انتهاء المدة أو فقدان شرط من شروط العضوية عند الترشيح أو زوالها.

    هـ- الحصول على مواد البناء باسم الجمعية والتصرف بها في غير مشاريع الجمعية خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    و- استعمال مواد من أموال الجمعية في بناء بعض المساكن أكثر جودة وسعراً من المواد المستعملة في المشروع دون تسجيل فرق القيمة في سجلات الجمعية وقيودها.

    ز- تقاضي أو منح أجور أو تعويضات أو مكافآت خلافاً للقانون وتوزيع أرباح نتيجة تدليس بالحسابات أو واردات غير قانونية.

    ح- التهاون في مراقبة تنفيذ الأعمال وشراء واستعمال مواد البناء وفق المواصفات المعتمدة للمشاريع التي تؤدي إلى إضعاف الإنشاءات وتصدعها.

    ط- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة رغم إلغائها أو وقفها.

    ي- تزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها أو إصدار وثائق تخالف الواقع.

    مادة (69)

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنة:

    أ- أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة او لجنة المشروع الذين انتهت مدة عضويتهم في المجلس او فصلوا من الجمعية وفقاً لأحكام المادة (68) من هذا المرسوم التشريعي أو أعضاء مجلس الإدارة المنحل وامتنعوا او تاخروا بدون عذر مقبول عن تسليم سجلات الجمعية ووثائقها وأختامها وأموالها المنقولة وغير المنقولة إلى خلفهم.

    ب- كل من يستولي على مسكن من مساكن الجمعية أو أي عقار من عقاراتها أو يستولي على مسكن مخصص لأحد أعضاء الجمعية أو يمتنع عن إخلاء مسكن ثبتت عدم أحقيته له يعتبر مغتصباً وتنزع يده عن المسكن أو العقار المذكور بناء على قرار من مجلس إدارة الجمعية بواسطة دائرة التنفيذ.

    ج- أعضاء مجلس الإدارة الذين يتهاونون في تطبيق أحكام الفقرة السابقة.

    مادة (70)

    أ- يعاقب على الشروع في الجرائم المرتكبة في المادتين 68-69 ويتم إقامة الدعوى التي تقررها الهيئة العامة ضد مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أثناء ولايته من قبل الاتحاد وذلك دون الإخلال بحق أي من أعضاء الجمعية بإقامة الدعوى الشخصية.

    ب- يتم إقامة الدعوى على المشمولين بأحكام المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي من قبل الاتحاد بناء على قرار لجنة الرقابة التعاونية المركزية المعتمد من الوزير.

    ج- يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو أي من أعضاء الجمعية مفصولاً من عضويتها حكماً إذا حكم عليه بحكم مكتسب الدرجة القطعية بسبب ارتكابه أحد الأفعال المعاقب عليها في المادتين السابقتين.

    د- تتحمل الجمعية النفقات والتعويضات التي يحكم بها على الجمعية بسبب ارتكاب أي من المذكورين في المادتين 68-69 من هذا المرسوم التشريعي لاحد الأفعال المبينة فيهما ويحق للهيئة العامة ان تعود بها على المتسبب بالنفقات والتعويضات والمصروفات وغيرها.

    الباب الثاني عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    مادة (71)

    أ-

    1- تنقل مهام وصلاحيات الإشراف على جمعيات السياحة والاصطياف ومشروعاتها وإدارتها من وزارة الإسكان والتعمير إلى وزارة السياحة مع المحافظة على مركزها القانوني ودون المساس بالحقوق المكتسبة لأعضائها وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي الجمعيات التي لم تستحصل على ترخيص بالبناء لمشاريعها.

    2- تطبق الاشتراطات الواردة في هذا المرسوم التشريعي على الجمعيات الحاصلة على تخصيص أو ملكية بالأراضي ضمن المخططات التنظيمية بعد تاريخ نفاذه ولا تطبق الاشتراطات الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم التشريعي على مقاسم الأراضي المخصصة او الجارية بملكية الجمعيات بتاريخ نفاذه.

    ب- يصدر عن المجلس الأعلى للسياحة قرار تحدد بموجبه النصوص القانونية والأنظمة التي تطبق على الجمعيات المذكورة في الفقرة السابقة ومشروعاتها وآلية الانتقال والنقل والمدة الانتقالية والمؤيدات.

    ج- في حال تعذر ترخيص أي مشروع اصطيافي سابق تخير هيئة المستفيدين منه بين تقسيمه وتوزيعه على المكتتبين بعد تقييم القطع او المقاسم بوضعها الراهن أو بيعه وفق نظام العقود الخاص بقطاع التعاون السكني وتوزيع القيمة على المكتتبين بعد اقتطاع ما عليهم من ديون أو التزامات نحو الجمعية وغيرها مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا المرسوم التشريعي.

    د- تقسم جمعيات السكن والاصطياف إلى جمعيتين سكنية واصطيافية وتنقل جمعيات الاصطياف إلى وزارة السياحة بحكم القانون مع المحافظة على تسلسلها تبعاً لرقم وسنة شهرها وتعديلاته.

    مادة (72)

    أ- فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي ومع مراعاة الوضع الخاص لكل جهة من جهات قطاع التعاون السكني يصدر الوزير بناءً على اقتراح الاتحاد العام قرارات الأنظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود الخاصة بالتعاون السكني وشؤون العاملين وصندوق الإقراض التعاوني وصندوق التكافل الاجتماعي ونظام هيئات الشاغلين ولجانها الإدارية.

    ب- ريثما تصدر القرارات المذكورة في الفقرة السابقة يستمر العمل بالأنظمة الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (73)

    يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة (74)

    ينهى العمل بأحكام القانون رقم 17 لعام 2007.

    مادة (75)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 3-9-1432هجري الموافق لـ 3-8-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    ——————————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي 36 لعام 2014
    تعديل قانون التعاون السكني 99 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    تعدل الفقرة (و) من المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني لتصبح كما يلي:
    و ـ
    1. يحق للمستفيد بعد استلامه للمسكن التنازل عنه أمام الجمعية شريطة تعهد المتنازل له بتسديد ما يظهر من التزامات مالية على المسكن. أما إذا كان التنازل قبل استلام المسكن فيعتبر المتنازل المخصص أو المكتتب مستفيدا بمسكن سواء تم التنازل أمام الجمعية أو بموجب حكم قضائي مبرم أو بأي طريقة أخرى ولا يعتبر المتنازل له مستفيدا.
    2. يتم تثبيت التنازل بعد تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على المتنازل أو المسكن للدوائر المالية والجمعية وبعد موافقة الجهة المقرضة وتسديد ما يترتب على واقعة التنازل من رسوم التسجيل العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
    3. تستوفي الجمعية لقاء تثبيت التنازل مبلغا وقدره واحد بالمئة من المدفوعات أو الكلفة التقديرية أو النهائية للوحدة السكنية وغير السكنية حسب قيود الجمعية بتاريخ تقديم الطلب وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية يسدد منه 80 بالمئة لمصلحة خزينة الدولة ويوزع الباقي بين جهات قطاع التعاون السكني وفقا لأحكام النظام المالي لهذه الجهات.
    4. يتم تسجيل المسكن في السجل العقاري باسم المالك الأخير حسب قيود الجمعية.

    مادة 2

    يصدر وزير الاسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 23-10-1435 هجري الموافق 19-8-2014 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • تمليك المساكن العمالية – المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    تمليك المساكن العمالية – المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    تمليك المساكن العمالية - المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    تمليك المساكن العمالية

    المرسوم التشريعي 46 لعام 2002

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1

    تؤول ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجل باسمها في السجل العقاري.

    المادة – 2

    تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم التشريعي للشاغلين المخصصين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم / 117 / لعام 1988 وتعديلاته أو الشاغلين غير المخصصين الذين تنطبق عليهم شروط التخصيص الواردة في هذا القرار استناداً إلى جداول أسمية يتم إعدادها من قبل لجنة تشكل لجنة لهذه الغاية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومصدقة منه.

    المادة – 3

    تحدد أسس تمليك المساكن وأسس تسعيرها من قبل لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمثل فيها الجهات الآتية:
    • اللجنة العليا للسكن العمالي.
    • وزارة الإسكان والمرافق.
    • وزارة الإدارة المحلية.
    • وزارة المالية.
    • الاتحاد العام لنقابات العمال.

    المادة – 4

    تستوفي المؤسسة العامة للإسكان قيم المساكن التي سيتم تمليكها استناداً لأحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام المرسومين التشريعين رقم / 17 / لعام 1979 ورقم / 36 / لعام 2002.


    المادة – 5

    أ – يعطى المستفيدون من أحكام المادة / 2 / من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيار بين إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة.
    ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد الفترة المحددة بالفقرة / أ / السابقة لمدة إضافية أقصاها سنة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.


    المادة – 6

    يزاد رأس المال الاسمي للمؤسسة العامة للإسكان بمبلغ 2775 مليون ليرة سورية ليصبح بعد الزيادة / 2800 / مليون ليرة سورية مليارين وثمانمئة مليون ليرة سورية.


    المادة – 7

    تعطى زيادة رأس المال المبينة بالمادة ( 6 ) من هذا المرسوم التشريعي من:
    ‌أ- القيمة الدفترية للعقارات والمساكن والأبنية المشار إليها في المادة / 1 / من هذا المرسوم مقابل تخفيض مبلغ مماثل من التمويل الممنوح من صندوق الدين العام للجنة العليا للسكن العمالي.
    ‌ب- ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة.


    المادة – 8

    يسمح لوزارة المالية – ( صندوق الدين العام ) منح المؤسسة العامة للإسكان قروضاً بدون فائدة لإشادة مساكن للعاملين في الدولة ( تمليكاً ) وبما لا يتجاوز ثلاثمئة مليون ليرة سورية سنوياً.


    المادة – 9

    يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.


    المادة – 10

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في: 8-5-1423هـ الموافق 17-7-2002م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل – المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

    تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل – المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

     تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل - المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

     تسديد قيمة المساكن الشعبية

    المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1:

    تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

    أ- يسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً .

    ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين التاليين معاً :

    1- أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أو الراتب أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20% منه .

    2- أن لا تتجاوز مدة التقسيط 15 عاماً .  معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002 

    مادة 2:  

     معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002

    إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 15 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة المسكن فتزاد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة

    مادة 3:

    للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من أجل التقسيط .

    مادة 4:

    يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

    مادة 5:

    يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية .

    مادة 6:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 14-8-1399 هجري الموافق 9-7-1979 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

    —————————————————————————————————————-

    المرسوم التشريعي 36 لعام 2002
    تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1:

    يعدل البند /2/ من الفقرة ب من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 9-7-1979 بحيث يصبح كما يلي :
    أن لا تتجاوز مدة التقسيط /25/ عاماً .


    المادة 2:

    تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
    إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال /25/ عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .

    المادة 3:

    يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .


    المادة 4:

     يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .


    المادة 5:

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
    دمشق في 2-3-1423 هـ الموافق في 14-5-2002 م .


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • نظام جمع التبرعات في سوريا

    نظام جمع التبرعات في سوريا

    نظام جمع التبرعات

    نظام جمع التبرعات

    الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقرار رقم /1347/

    تاريخ 30- 12- 1971

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على أحكام المادتين 17 و20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

    وعلى اقتراح معاون الوزير.

    يقرر ما يلي:

    مادة 1: يعتمد نظام جمع التبرعات المرفق بهذا القرار.

    مادة 2: ينهى العمل بالنظام المعتمد بالقرار رقم 707 تاريخ 15- 4- 1968 والقرارات المعدلة له.

    مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 30- 12- 1971

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    نظام جمع التبرعات

    الفصل الأول

    تعاريف وأحكام

    مادة 1: يقصد بالتعابير المبينة أدناه ما هو موضح بجانب كل منها:

    الوزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المديرية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الجهة الإدارية المختصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مديرياتها في المحافظات حسب الأحوال.

    المنظمة الجمعية أو اتحاد الجمعيات أو الاتحاد العام النسائي وفروعه.

    مادة 2: يعتبر جمع للمال على سبيل التبرع كل تصدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت وذلك كإقامة الأسواق الخيرية الحفلات بأنواعها ـ جمع التبرعات بواسطة الإيصالات ـ جمع التبرعات عن طريق الصناديق المقفلة ـ بيع التقاويم من قبل المنظمة ـ جمع التبرعات العينية.

    مادة 3: ينحصر حق جمع التبرعات بالجمعيات والاتحادات المشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم /93/ لسنة 1958، وبالاتحاد العام النسائي ومنظماته ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور على أن يجري الجمع داخل هذه الدور.

    الفصل الثاني

    الترخيص بالجمع

    مادة 4: يخضع جمع التبرعات لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها أن تفوض مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل ببعض هذه الصلاحيات.

    مادة 5: 1- يجب أن يقدم طلب الترخيص بالجمع قبل أسبوع على الأقل من تاريخ بدء الجمع وعلى المديرية أن تبت في الطلب سواءً بالقبول أو بالرفض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

    2- إذا كان الترخيص يشمل أكثر من محافظة فيجب أن يقدم الطلب قبل شهر على الأقل من بدء الجمع لتتمكن الوزارة من استمزاج رأي السادة المحافظين.

    مادة 6: يجب أن يشتمل الطلب على المعلومات التالية:

    أ- اسم المنظمة التي ترغب بالجمع.

    ب- مدة الجمع.

    جـ- تاريخ بدء الجمع وانتهائه.

    د- المنطقة التي سيجري فيها الجمع.

    هـ- وسيلة الجمع.

    و- عدد الإيصالات أو البطاقات المطبوعة إذا كان الجمع بواسطة الإيصالات أو البطاقات.

    ز- اللجنة التي تشرف على الجمع على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ويشترط أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة.

    مادة 7: يشتمل الترخيص على البيانات الواردة في الطلب المبينة في المادة /6/ السابقة وعلى الأحكام الأخرى التي تراها الجهة الإدارية المختصة ضرورية لتنظيم الجمع.

    مادة 8: تختم بطاقات أو إيصالات الجمع بخاتم المنظمة وخاتم الجهة التي منحت الترخيص.

    مادة 9: يجب أن يكون الجمع لتحقيق أهداف المنظمة ولا يجوز أن يكون الغرض من جمع المال تخصيصه لأغراض منظمة يكون نشاطها مقتصراً على أعضائها (وذلك مراعاةً لأحكام المادة /17/ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1330 لسنة 1958).

    مادة 10: أ- ينظم محضر بحصيلة جمع التبرعات من قبل لجنة تضم ممثلاً عن المنظمة وممثلاً عن الجهة التي أصدرت الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص ويبين في هذا المحضر ما يلي:

    أ- عدد البطاقات المطبوعة وقيمتها.

    ب- عدد البطاقات المباعة وقيمتها.

    جـ- عدد البطاقات الفائضة وقيمتها.

    د- مقدار النفقات.

    هـ- ريع جمع التبرعات.

    ويتم إتلاف البطاقات الفائضة بمعرفة هذه اللجنة.

    ب- لا يجوز منح المنظمة ترخيص جديد من نفس النوع ما لم تتم تصفية حصيلة الترخيص السابق.

    مادة 11: يقتصر منح الترخيص بالجمع على منطقة نشاط المنظمة إلا في الحالات الاستثنائية التي توافق عليها الوزارة.

    مادة 12: لا يجوز منح الجهات المحددة في المادة /2/ من هذا النظام أكثر من ترخيص في العام الواحد ويستثنى من ذلك الجمع عن طريق بيع التقاويم والحفلات التي تقدمها الجمعيات الفنية والصناديق المقفلة والأسواق الخيرية.

    ولا يجوز أن تتعدى مدة الترخيص في المرة الواحدة أكثر من ثلاثة أشهر ويجوز تمديد الترخيص لمدة ثلاثة أشهر أخرى عن الضرورة على أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأسبوع على الأقل.

    مادة 13: للجهة الإدارية المختصة التي أصدرت الترخيص إرسال موظفين للتفتيش على حساب التبرعات ووضع تقرير بنتيجة ذلك.

    الفصل الثالث

    وسائل الجمع

    مادة 14: يجري جمع التبرعات بالوسائل التالية:

    أ- الأسواق الخيرية.

    ب- الحفلات الفنية.

    جـ- جمع التبرعات عن طريق الإيصالات.

    د- الجمع عن طريق الصناديق المقفلة.

    هـ- بيع التقاويم.

    و- جمع التبرعات العينية.

    ز- بأية وسيلة أخرى توافق عليها الوزارة.

    القسم الأول

    الأسواق الخيرية

    مادة 15: أ- تعتبر الأسواق الخيرية مهما كان نوعها من وسائل الجمع التي يجب الحصول على ترخيص بإقامتها ويبين في طلب الترخيص مكان البيع ومواعيده وأصناف المبيعات وقيمتها كما تبين وسائل اللهو التي تتخلل البيع كما يحدد في الطلب عدد بطاقات الدخول المجانية وذات القيمة مع بيان قيمتها.

    ب- يترك أمر تحديد نسبة المصروفات إلى الجهة التي تصدر الترخيص على ألا تتجاوز نسبة 75% من مجموع الواردات.

    القسم الثاني

    الحفلات

    مادة 16: يقدم طلب الترخيص بإقامة الحفلة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة التي توجد فيها المنظمة مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا النظام ويبين فيه نوع الحفلة ومكانها وموعدها وعدد البطاقات وقيمتها ويجب أخذ موافقة المديرية على قيمة البطاقات وفئاتها قبل إعدادها للبيع.

    مادة 17: مع مراعاة المادة /10/ من هذا النظام يجب أن تقدم المنظمة المرخص لها بالحفلة بياناً بالنفقات المتوقعة قبل الترخيص لها لأن البت في الطلب يتوقف الفائض الذي يرد على صندوق المنظمة، ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة نسبة 75% من مجموع الواردات.

    القسم الثالث

    جمع التبرعات عن طريق الإيصالات

    مادة 18: مع مراعاة أحكام المواد /6 و7 و10/ لا يسمح بالجمع بطريقة القوائم، ويقتصر الجمع على طريقة الإيصالات، وتكون الإيصالات في دفاتر وبأرقام متسلسلة ذات أرومة ومختومة بخاتم المنظمة. هذا إذا كانت محدودة القيمة، أما إذا لم تكن محدودة القيمة فتكون الإيصالات مرقمة ومكونة من أصل وصورة بينهما ورقة كربون.

    مادة 19: لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة 25% من حصيلة التبرعات.

    القسم الرابع

    الجمع بالصناديق المقفلة

    مادة 20: يخضع الجمع بواسطة الصناديق المقفلة إلى الترخيص المنصوص عنه في المادة /4/ من هذا النظام.

    مادة 21: يحدد في الترخيص عدد الصناديق والمكان الذي توضع فيه ومدة الترخيص.

    مادة 22: تفتح الصناديق كلما دعت الحاجة بحضور لجنة الإشراف وتقوم بحصر الأموال وتنظيم محضر بذلك وتودع المديرية المختصة نسخة عنه، ويجوز للمديرية تكليف أحد موظفيها بالإشراف على هذه العملية.

    مادة 23: تقفل الصناديق في كل مرة بمعرفة اللجنة المذكورة.

    مادة 24: يكتب اسم المنظمة ورقم شهرها في مكان بارز من الصندوق.

    القسم الخامس

    بيع التقاويم

    مادة 25: يخضع بيع التقاويم من قبل المنظمات إلى الترخيص المنصوص عنه في المادة /4/ من هذا النظام.

    مادة 26: يجري البيع بموجب إيصالات محددة القيمة ومختومة وفق الأصول.

    مادة 27: بعد تنظيم المحضر المنصوص عنه في المادة /10/ من هذا النظام يجري إتلاف الإيصالات. أما التقاويم فيجري بيعها لأغراض تجارية إن أمكن وإلا يجري إتلافها ويذكر ذلك في محضر لاحق.

    مادة 28: يحدد في الترخيص أنواع التقاويم والعدد المرخص به من كل نوع.

    مادة 29: لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة نسبة 75% من مجموع الواردات.

    القسم السادس

    جمع التبرعات العينية

    مادة 30: يخضع جمع التبرعات العينية إلى الترخيص المنصوص عنه في لمادة /4/ من هذا النظام.

    مادة 31: يجري الجمع بواسطة إيصالات على نسختين بينهما ورقة كربون ويذكر في كل إيصال نوع التبرعات التي تم جمعها وكميتها وقيمتها التقديرية واسم المتبرع إن أمكن ذلك.

    مادة 32: يذكر في المحضر المنصوص عنه في المادة /10/ الكمية المجموعة وقيمتها المقدرة وعند بيعها تذكر القيمة الحقيقية التي تباع بها. ولا يجوز أن تتجاوز التكلفة والمصروفات نسبة 35% من قيمة الجمع.

    الفصل الرابع

    أحكام مختلفة

    مادة 33: لا يجوز إنفاق المبالغ المجموعة إلا في سبيل الغرض الذي جمعت من أجله.

    مادة 34: تقدم المنظمة التي تقوم بالجمع بياناً بنفقات الجمع مؤيداً بالمستندات اللازمة وكل نفقة لا يرفق بها مستند صرفها تسأل عنها لجنة الإشراف على الجمع إلا إذا كانت النفقة ثابتة وتعرفتها محددة من قبل السلطات الإدارية.

    مادة 35: تراعى أحكام المادة /71/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشأن تطبيق العقوبات على المخالفين.

    مادة 36: لا يجوز الجمع من خارج البلاد إلا بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الوزارة أن تستمزج رأي وزارة الخارجية قبل الترخيص بذلك. وتعطى المنظمة التي يرخص لها بالجمع من خارج الجمهورية العربية السورية وثيقة تشعر بشهرها قانوناً وتبين أهدافها.

    مادة 37: تقدم المنظمة التي تجمع تبرعات من الخارج بياناً بحصيلة الجمع خلال ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الجمع مصدق من البعثة الدبلوماسية السورية في ذلك البلد إن وجدت.

    مادة 38: يجوز للجهة الإدارية المختصة حرمان المنظمة من الترخيص لمدة أقصاها سنة إذا خالفت الشروط التي تحدد في الترخيص الممنوح لها أو أحد أحكام هذا النظام.

    مادة 39: يلغى الترخيص بالجمع من قبل الجهة التي منحته بناء على طلب المنظمة صاحبة العلاقة أو إذا رأت تلك الجهة ضرورة لذلك.

    ——————————————————————————————————————–

     

  • قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته – رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته – رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته - رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته

    رقم 93 لعام 1958

    الكتاب الأول ـ الجمعيات

    الباب الأول ـ الجمعيات عموماً

    الفصل الأول ـ أحكام عامة

    مادة 1: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.

    مادة 2: كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.

    مادة 3: يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب وموقع من المؤسسين ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية.

    ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية:

    أ- اسم الجمعية والغرض منها ومراكز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

    ب- اسم كل الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه.

    جـ- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

    د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها، وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم.

    هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم.

    و- طرق المراقبة المالية.

    ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

    ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

    «وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات إتباعه في تحضير نظمها».

    مادة 4: لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات كما لا يسري على الجمعيات التعاونية.

    مادة 5: يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد في البقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

    مادة 6: لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية. كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

    مادة 7: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    مادة 8: يحدد رسم الشهر (50) ليرة سورية ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال ويستثنى من الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224- تاريخ 21- 9- 1969).

    مادة 9: يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل. وإجراءات القيد فيه وشروطه.

    المادة 10: تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.

    مادة 11: لذوي الشأن التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض، ويجب أن يكون البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.

    مادة 12: لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم الشهر، والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر.

    مادة 13: تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأنه لم يكن ما لم يشهر.

    المادة 14: على الجمعية أن تتبع ما يلي:

    1- أن تحتفظ في مراكز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

    2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغير يطرأ على هذه البيانات.

    3- أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة ولكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات.

    4- أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.

    «وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق».

    المادة 15: يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية. وإذا جاوزت الميزانية السنوية عشرة آلاف ليرة سورية وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها. ولكل عضو حق الإطلاع عليها.

    المادة 16: لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

    المادة 17: على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المختصة. وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغير اسم المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

    المادة 18: على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجب بمقتضاها استغلال هذه الأموال.

    المادة 19: لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

    المادة 20: يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز لأي جمعية أن تتخذ تسمية تدعو للبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها.

    المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشترك في أي جمعية أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، وانقضاء ثلاثين يوماً على ذلك من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.

    المادة 22: لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطاً أخرى بالنسبة لكل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال ذلك.

    المادة 23: يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال. وللجهة الإدارية أن تندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    المادة 24: أ- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقاً للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات. وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبين علاقتها مع الجمهور.

    ب- لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك، ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج وآثاره. (أضيفت الفقرة /ب/ بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 25: للجمعية أن تكون فروعاً لها. ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية.

    الفصل الثاني

    مجلس الإدارة

    المادة 26: 1- يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم.

    2- للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضواً أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية وتحدد صلاحياته وتعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    3- للجهة الإدارة المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، والمدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها. (عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 27: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويستثنى من ذلك جمعية الطلبة في معاهد التعليم. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله.

    المادة 28: يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية وله في سبيل لذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها. ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية.

    المادة 29: لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه.

    المادة 30: يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية للجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ما لمي رد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك.

    الفصل الثالث

    الهيئة العامة

    المادة 31: تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا التزاماتهم المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل، ويستثنى من شرط مضي السنة أعضاء جمعية الطلبة في معاهد التعليم. ومع ذلك لا تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة. وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص الجمعية يخالف هذا الحكم. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك. ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية. (استبدلت عبارة الجمعية العمومية بعبارة الهيئة العامة أينما وردت في هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 32: تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات. وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك. ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة. ويجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية.

    المادة 33: لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

    المادة 34: كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفاً لقانون أو نظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور.

    المادة 35: للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية أو من مديرها إذا رأت أنه مخالف للقانون أو للنظام أو للآداب. ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة الإدارية المختصة التي أصدرت قرار الوقف.

    الفصل الرابع

    في حل الجمعية

    المادة 36: أ- يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

    1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.

    2- إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.

    3- ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة.

    4- ممارسة الجمعية نشاطاً يمس الأخلاق والآداب العامة.

    5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.

    6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها.

    7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية.

    ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات /1-2-5-6/ إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجب الجمعية له على أن لا تقل فتر ة الإنذار عن خمسة عشر يوماً.

    ب- يعتبر قرار حل الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

    جـ- في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. (عدلت هذه المادة بالمرسوم رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 37: يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها كما يحظر على كل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها.

    المادة 38: إذا حلت الجمعية عين لها مصفٍ أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل.

    المادة 39: بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وُجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى صار نهائياً أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية.

    المادة 40: تكون المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصطفي أو عليه.

    الباب الثاني

    في الجمعيات ذات النفع العام

    المادة 41: تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة (يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك)، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية.

    المادة 42: تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.

    المادة 43: يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.

    المادة 44: تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الهيئة العامة، ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص، وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 45: للجهة الإدارية المختصة أن تنشأ في أي منطقة اتحاداً يقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر تلك الأموال وتوزيعها على أوجه النشاط ويتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة وممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري.

    المادة 46: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يُرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات البيئة لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بقرار الإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج، وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع الأموال والمستندات الخاصة بها.

    المادة 47: للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخاب هيئاتها التنفيذية. كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخابات للتحقق من أنه يجري طبقاً لنظام الجمعية ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه إذا تبين أنه وقع مخالفاً لذلك النظام أو القانون وإذا كانت العضوية في مجلس الإدارة تتم بالتعيين وجب إبلاغ جهة الإدارة المذكورة قبل ثلاثين يوماً بأسماء المرشحين للعضوية ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم.

    المادة 48: للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء. ولم تر الجهة الإدارية حلها. أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً. وإذا تعذر انعقاد الهيئة العامة بسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك كله بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها. (وينشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية). وللمحكمة الابتدائية المختصة أن تصدر حكماً بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة.

    المادة 49: على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.

    المادة 50: على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الهيئة العامة خلال المدة التي يحددها قرار تعينه وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها. وتنتخب الهيئة العامة مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المعينة في قرار تشكيله ملزمة للجمعية فيا لحدود المبينة بهذا القرار أو في الحدود المقررة في نظام الجمعية.

    المادة 51: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

    الباب الثالث

    في أحكام خاصة ببعض الجمعيات

    المادة 52: تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أو لم يقصر عليهم، وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضاً من أغراض البر أو الرعاية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعية الخيرية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر.

    المادة 53: على مجلس إدارة الجمعية الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه وأن يوافي الجهة الإدارية المختصة بميزانية الجمعية وحسابها الختامي مع المستندات المؤيدة لها متى طلب تقديمها وعليها أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المذكورة.

    المادة 54: تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب.

    المادة 55: على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها. فضلاً عن المستندات والبيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى سائر الجمعيات.

    المادة 56: يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشارك في عضويتها أشخاص من جنسية الجمهورية العربية السورية وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء الذين يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية في مجالس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.

    الكتاب الثاني

    المؤسسات الخاصة

    المادة 57: تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي.

    المادة 58: يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستور للمؤسسة ويجب أن يشمل البيانات الآتية:

    أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

    ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.

    جـ- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.

    د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها.

    كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 59: يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشأت أضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.

    المادة 60: متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر إلى أن يتم شهرها.

    المادة 61: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا شهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 62: يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للأحكام المقررة لشهر الجمعيات.

    المادة 63: للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها. وتنظم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.

    المادة 64: يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

    المادة 65: على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما. وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة.

    المادة 66: لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 67: للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرض عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون خطأ جسيم آخر، أو لاعتبارات قومية وتعيين من يحل محلهم في إدارتها. ولها كذلك أن تخفف أو تلغي كل أو بعض الالتزامات والشروط المقررة في سند إنشائها إذا كان ذلك لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة لتحقيق الغرض من إنشائها.

    المادة 68: للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام، أو مجاوزاً حدود اختصاصه المنصوص عليه في نظام المؤسسة. ويجب أن يكون الإبطال خلال سنتين من تاريخ العمل المراد إبطاله ولا يترتب عليه إضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس تلك التصرفات.

    المادة 69: يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وتقسيمها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها وحلها وتصفيتها وجواز تحويلها إلى مؤسسة ذات نفع عام ما يسري على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة /21/ من هذا القانون بالنسبة للجمعيات.

    المادة 70: لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.

    الكتاب الثالث

    في العقوبات

    المادة 71: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1- كل من حرر أو مسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته.

    2- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة قبل شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    3- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.

    4- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الهيئة العامة.

    5- كل من ساهم في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة مع علمه بالحل. ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم بالحل في الجريدة الرسمية.

    6- كل مصفٍ وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار أو الحكم الصادر بالحل.

    7- كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيصه في وجوه البر.

    المادة 72: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأن يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية.

    المادة 73: يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسؤولين عن الجرائم السابقة ويعاقبون بنفس العقوبات المقررة لها فإذا أثبت أيهم أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة.

    المادة 74: للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزائي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية.

    المادة 75: 1- تعتبر أموال الجمعيات واتحاداتها والمؤسسات الخاصة من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16- 5- 1966 وتعديلاته.

    2- لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    —————————————————————————————————————–

    قرار رئيس الجمهورية

    رقم /1330/ لسنة 1958

    باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار رقم /93/ لعام 1958

    الباب الأول

    شهر الجمعيات

    المادة 1: مؤسسو الجمعية هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ويعدون نظامها وهم مسؤولون عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من التزامات، فإذا ما شهر نظام الجمعية ترد إليهم النفقات التي تقررها الهيئة العامة.

    المادة 2: على المؤسسين عند إعداد نظام الجمعية مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفي هذه اللائحة.

    المادة 3: يقدم طلب شهر الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة.

    المادة 4: يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية:

    أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.

    ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول.

    جـ- إيصال بتسديد رسم الشهر.

    د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيسها ونظامها موقعة من جميع المؤسسين.

    المادة 5: تسجل طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرفقة بالطلب مع إثبات تاريخ التوقيع ويعطى إيصال بالاستلام.

    المادة 6: تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل (دائرة الجمعيات والنوادي) في الإدارة المركزية للوزارة المذكورة أو دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بدراسة الطلب فور استلامه وبإجراء تحقيق عن المؤسسين عن طريق دائرة الأمن العام. كما تقوم بدراسة النظام الداخلي من الناحية القانونية ومن ناحية أهمية أهداف الجمعية واحتياجات المنطقة لخدماتها.

    المادة 7: ترفع دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الشهر مع مطالعتها حوله ونتيجة التحقيق عن المؤسسين خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب.

    المادة 8: تفحص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر المقدمة إليها مباشرة أو عن طريق دوائرها في المحافظات وتبت فيها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب مستوفياً للشروط القانونية وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تستطلع قبل البت في إ جراء شهر نظام الجمعية رأي وزارة الداخلية ورأي المصالح والهيئات الرسمية التي ترى أن لها علاقة بأهداف الجمعية، ويحق لهذه المصالح والهيئات أن تعترض على الشهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول استطلاع الرأي إليها وتبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الاعتراض. وفي جميع الأحوال يعتبر الشهر واقعاً حكماً بانقضاء ستين يوماً على طلبه إذا لم يقرر قبوله أو رفضه.

    المادة 9: تسجل الطلبات المقبولة في سجل خاص، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل وتحتفظ مديرية الشؤون الاجتماعية (دائرة الجمعيات والنوادي) بإحدى النسخ بعد التأشير عليها بما يفيد القيد ورقمه وتاريخه ورقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر. وترسل نسخة منها مؤشراً عليها بذلك إلى الجمعية ذات العلاقة وترسل نسخة أخرى إلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.

    المادة 10: تسجل الطلبات المرفوضة في سجل تبين فيه أسباب الرفض وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً برفض الطلب ويبلغ أصحاب العلاقة صورة عنه في مقر الجمعية بكتاب مضمون قبل انتهاء مدة الستين يوماً المشار إليها.

    المادة 11: تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر بإجراءات تسجيل التظلمات وفحصها والبت فيها قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويجب أن يبت في هذه الطلبات بقرار معلل يبلغ إلى أصحاب العلاقة في مقر الجمعية قبل مضي ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزارة المذكورة.

    المادة 12: يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في المادة الثالثة (إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة) وترفق به المستندات التالية:

    1- أربع نسخ من التعديلات المطلوبة إجراؤها والتي أقرتها الهيئة العامة موقعة من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ومن أمين السر.

    2- محضر اجتماع الهيئة العامة التي نظرت بالتعديل متضمناً أسماء الأعضاء الحاضرين والأغلبية التي وافقت على هذا التعديل.

    3- بيان بعدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الهيئة العامة موقع من الرئيس أو من ينوب عنه ومن أمين السر.

    4- بيان بأسباب التعديل.

    5- إيصال أداء الرسم عن التعديل.

    (ويسري على شهر التعديل الأحكام المتعلقة بشهر الجمعية).

    المادة 13: يحدد رسم الشهر بخمسين ليرة سورية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلاب ومعاهد التعليم التي يحدد رسم شهر كل منها بعشر ليرات سورية.

    الباب الثاني

    سجلات الشهر

    المادة 14: ترقم صفحات سجلات الشهر المشار إليها في هذه اللائحة بأرقام متسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الوزارة ويعد لكل سجل فهرس ببيان ما يحتويه. لا يجوز الحك في السجلات وكل تصحيح يتم فيها يكون بالحبر الأحمر ويوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل ورئيس دائرة الجمعيات والنوادي.

    المادة 15: الموظف الذي يعهد إليه بالسجل مسؤول عن السجل والبيانات التي تدون فيه.

    الباب الثالث

    أحوال وشروط استغلال أموال الجمعية

    المادة 16: للجمعية أن تستغل فائض إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها ويشترط أن تكون البيئة التي تعمل فيها الجمعية في حاجة إلى مشروعات تتفق وأغراض الجمعية وفقاً للسياسة العامة التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويجب عند الاستغلال مراعاة الشروط والأحوال التالية:

    1- أن يكون فائض إيراداتها المراد استغلاله يزيد على متوسط مصروف ثلاث سنوات حسب آخر ميزانية.

    2- يكون استغلال فائض إيرادات الجمعية في السندات الحكومية والأوراق المالية للهيئات التي تساهم فيها الحكومة والأوراق المالية للهيئات الأخرى التي توافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    3- لا يجوز استغلال فائض إيرادات الجمعيات في العقارات أو في أي حقوق أخرى على العقارات باستثناء الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام.

    4- ويجوز عند الاقتضاء للجمعيات أن تستغل فائض إيراداتها في مشروعات إنتاجية لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها على أن تكون هذه المشروعات متفقة مع هذه الأغراض ويشترط لذلك موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الباب الرابع

    جمع الأموال من الجمهور

    المادة 17: يعتبر جمعاً للمال من الجمهور كل تصدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت ولا يجوز جمع المال من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور. وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه ولها أن تضيف إليه الشروط التي تراها ضرورية لمنح الترخيص ويجب الحصول على موافقة الوزارة المذكورة على كل تعديل في الغرض من جمع المال أو سبل إنفاقه.

    المادة 18: على الجمعية أن تطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حصيلة المال المجموع خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء المدة المرخص فيها بالجمع.

    المادة 19: لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقصر الترخيص بجمع المال على إحدى الجمعيات المستوفية للشروط اللازمة، على أن توزع حصيلة المال المجموع على الجمعيات المبينة في الترخيص ويكون منح هذا الترخيص وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب جهود كل منها مع مراعاة النشاط الاجتماعي الذي تقوم به.

    المادة 20: يخضع جمع المال من الجمهور لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها في ذلك وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمع المال وإنفاقه ومطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها والتفتيش على حساب التبرعات وتحديد نسبة المصروفات الإدارية التي تنفق في جمع المال.

    الباب الخامس

    الاتحادات

    المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تطلق على نفسها اسم (الاتحاد) إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد أو يتقرر اتحادها وفقاً لأحكام القانون.

    المادة 22: يخضع تأسيس الاتحاد وشهره للأحكام المطبقة على الجمعيات والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

    المادة 23: مهمة الاتحادات ما يأتي:

    أ- الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة.

    ب- تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها والعمل على تحسين مستوى خدماتها وإنشاء جمعيات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الجمعيات.

    جـ- و ضع السياسات العامة للخدمات المشتركة للجمعيات المكونة لها.

    د- وضع تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية حسب إمكانياتها إلى الجمعيات.

    هـ- حسم ما ينشأ من خلاف بين الجمعيات.

    و- الإطلاع على مستندات الجمعيات لتقديم تقرير إلى الهيئة العامة.

    ز- أن تكون الاتحادات صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة إليها وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة والتمويل.

    المادة 24: تُلزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها وتساهم الجمعيات حسب إمكانياتها في المشروعات المشتركة التي يقرر الاتحاد القيام بها لتحقيق الأغراض المشتركة.

    الباب السادس

    الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة

    المادة 25: علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تشترط في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات توفر الشرطين التاليين أو أحدهما:

    أ- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة أو الخبرة تحدد بقرار من الوزارة المذكورة.

    ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.

    الباب السابع

    أحوال الاعتراض على المؤسسات

    وأحكام الرقابة عليها وتعديل نظامها

    المادة 26: يجب عند إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق طلب الإذن بطلب شهر المؤسسة عند تقديمه.

    المادة 27: يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أ، ترفض إعطاء الأذن بإنشاء المؤسسة إذا تبين بأنها تسعى إلى أغراض لا تدخل في نطاق أوجه النشاط الأكثر حاجة إلى الرعاية بالنسبة إلى منطقة عملها.

    المادة 28: تخضع المؤسسات لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة عامة ولها في سبيل ذلك أن:

    أ- تفحص أعمال المؤسسات وقرارات مديريها والتحقق من مطابقتها للقانون والسند المنشئ لها ويتولى ذلك مفتشون ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ب- تعيين ممثلاً أو أكثر للوزارة في مجالس المؤسسات التي تنشأ بمال جمع كله أو بعضه من الجمهور.

    المادة 29: على المؤسسات إبلاغ القرارات التي تتخذ في المسائل الآتية إلى الوزارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها:

    أ- التصديق على الحسابات السنوية ومشروع الميزانية وتقارير المديرين ومراقب الحسابات.

    ب- انتخاب المديرين أو استبدالهم أو فصلهم.

    جـ- ترشيح مراقب الحسابات.

    د- إلغاء المؤسسة أو تعديل نظامها.

    هـ- اندماج المؤسسة أو اتحادها مع مؤسسة أخرى أو انقسامها.

    ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد موافقة الوزارة، عليها أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها للوزارة دون أن تعترض عليها.

    الباب الثامن

    أحكام عامة

    المادة 30: يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نماذج السجلات والأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة:

    1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات.

    2- أنموذج سجل قيد الجمعيات.

    3- أنموذج سجل شهر الجمعيات.

    4- أنموذج سجل رفض الجمعيات.

    المادة 31: يمنح الموظفون الذين يحضرون خارج أوقات الدوام اجتماعات الهيئة العامة لأحد الجمعيات عملاً بأحكام المادة /23/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أو الذين يمثلون الوزارة في مجالس إدارة المؤسسات الخاصة بالاستناد إلى أحكام هذه اللائحة تعويضات تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 32: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

    صدر بتاريخ 13 تشرين الأول عام 1958

    رئيس الجمهورية

    —————————————————————————————-

    قرار رقم /1206/

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:

    بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لسنة 1952 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969.

    يقرر ما يلي:

    المادة 1: يحدد الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بخمسة أعضاء والحد الأعلى بأحد عشر عضواً.

    المادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية تجديد عضويته خلالها بأربع سنوات.

    المادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 23- 12- 1969

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    القرار رقم /478/

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 224 تاريخ 21- 9- 1969 يقرر ما يلي:

    المادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23- 12- 1969 وتصبح كما يلي:

    «يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية واتحاد الجمعيات أن يجدد عضويته لمدة لا تتجاوز ست سنوات متتالية كما يحق له إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد انقطاع دورة كاملة لا تقل عن سنة واحدة».

    المادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 24- 5- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

     

     

    خ/ 2/ 3533

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات

    عطفاً على قرارنا رقم /478/ تاريخ 24- 5- 1973، المتضمن تعديل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23- 12- 1969، نبين لكم فيما يلي التعليمات الخاصة في تطبيق هذا القرار.

    1- ليس للقرار أي مفعول رجعي ويعتبر نافذاً منذ 27- 6- 1973 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتبقى الانتخابات الجارية قبل نفاذه خاضعة لأحكام القرار رقم /1206/ لعام 1969 لأن القرار رقم /478/ لا يضفي صفة الشرعية على الانتخابات الباطلة التي جرت قبل نفاذه إنما سمح للأعضاء بإعادة ترشيح أنفسهم في حال إجراء انتخابات جديدة.

    2- تبدأ مدة الست سنوات المنصوص عنها في القرار رقم /478/ المذكور أعلاه من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الذي كان قائماً بتاريخ 14- 1- 1970 وهو تاريخ نفاذ القرار رقم /1206/ لعام 1969 ولا تدخل مدة دورة هذا المجلس في حساب الست سنوات.

    3- يحق لعضو مجلس إدارة الجمعية الذي ينقطع عن مجلس الإدارة مدة الدورة المحددة في نظام الجمعية إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.

    4- تلغى كافة التعليمات المخالفة لما ورد أعلاه.

    دمشق في 31- 7- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    ب/ 1/ 4481

    تعليمات حول عقد اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات

    1- يجب على مجلس إدارة كل جمعية عقد جلسة خاصة للبحث في اجتماع الهيئة العامة للجمعية قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة العامة أو لانتهاء مدة مجلس الإدارة.

    2- يقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام القادم ويضع تقريراً عن أعماله خلال الفترة المنتهية ويحدد تاريخ انعقاد الهيئة العامة الأول والثاني مراعاة للأحكام الواردة في النظام وخاصة ما يتعلق بالفترة المحددة بين الاجتماعين الأول والثاني.

    3- يوجه مجلس الإدارة دعوة خطية للاجتماع ويرسلها إلى كافة الأعضاء وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة وإلى قيادة الشرطة، للموافقة على عقد الاجتماع ويبين في إعلان الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتلصق نسخة الدعوة في مقر الجمعية فور إصدارها، وفي كل الأحوال يجب أن تصدر الدعوة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    4- يضع مجلس الإدارة لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين وفوا بالالتزامات المترتبة عليهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع. كما يضع قائمة بأسماء الذين لم يسددوا التزاماتهم ويبلغهم وجوب تسديد التزماتهم قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وكل من لم يسدد اشتراكه قبل هذا التاريخ يحرم من حق حضور الاجتماع.

    5- إذا كان جدول الأعمال يتضمن انتخاب مجلس إدارة للجمعية فيجب إشعار الأعضاء بذلك وبوجوب تقديم ترشيحاتهم إلى مجلس الإدارة خلال مدة تنتهي قبل بدء الاجتماع بساعة واحدة.

    6- لا يجوز ترشيح العضو الغائب إلى عضوية مجلس الإدارة إلا إذا أوكل غيره بترشيحه في كتاب خطي يعلن فيه عن تفويضه بترشيح نفسه أو إذا أرسل كتاب ترشيح خطي.

    7- لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في المواضيع المدرجة في إعلان الدعوة.

    8- إذا كان الاجتماع خاصاً بانتخاب مجلس الإدارة فقط يجب توضيح ذلك في الإعلان مع بيان الأسباب.

    9- على المديرية المختصة تكليف أحد موظفيها بحضور الاجتماع وعلى الموظف المكلف أن يحضر إلى مقر الجمعية قبل بدء الاجتماع بساعة كاملة مع أعضاء مجلس الإدارة.

    10- على مندوب المديرية التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وذلك بإطلاعه على سجل الأعضاء والسجلات الضرورية الأخرى.

    11- على المندوب البت في الوكالات المقدمة بشكل قاطع وعليه حضور الاجتماع حتى نهايته، وعند حدوث أي حادث من شأنه عرقلة الاجتماع أو أعمال الانتخاب فعليه الاتصال فوراً بمدير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي عليه أن يحضر فوراً إلى مقر الاجتماع، وللمدير الاستعانة برجال الشرطة عند الضرورة وينظم محضراً بذلك يرفعه إلى الوزارة ويرسل نسخة منه إلى المحافظة.

    12- تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات قبل البدء بإجرائها من قبل مجلس الإدارة، على أن يكون مندوب المديرية أحد أعضاء اللجنة، ويجب أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة في كل الأحوال.

    13- على اللجنة التأكد من خلو الصندوق من الأوراق، كما عليها فرز الأوراق أثناء الاجتماع وبحضور كافة الأعضاء وإعلان النتائج فوراً قبل الانتهاء من أعمال الفرز.

    14- تنظم قائمة بالأعضاء الحاضرين، ويوقع كل منهم بجانب اسمه قبل الاجتماع وكل من يرفض التوقيع يمنع من حضور الاجتماع ويوقع الوكيل بجانب اسم موكله بعد أن يبرز وكالة خطية مقبولة من مندوب المديرية ويذكر اسم الوكيل بجانب توقيعه وعلى مندوب المديرية تنفيذ هذه القائمة ورفعها مع المحضر إلى المديرية لتحفظ في إضبارة الجمعية في المديرية للرجوع إليها عند الحاجة.

    16- يجب أن يتضمن محضر الاجتماع كافة الأمور والطوارئ التي تحدث أثناء الاجتماع، وكافة المواضيع التي يجري بحثها مع بيان الوكالات الصحيحة والمرفوضة.

    17- إن مخالفة الفقرات /1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و12 و13 و14/ تستوجب إبطال الاجتماع أما المخالفات موضوع الفقرات الأخرى تستوجب إنذار الجمعية بالإبطال ويجري الإبطال عند التكرار.

    18- تلغى كافة التعليمات والبلاغات المخالفة اعتباراً من تاريخ صدورها.

    دمشق في 26- 7- 1971

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    خ/ 2/ 5157

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    تنفيذاً لقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم /306/ في تاريخ 29- 7- 1973 المتضمن توزيع الاختصاصات المنقولة من هذه الوزارة على هيئات الإدارة المحلية، فإننا نرغب إليكم إتباع ما يلي لتنفيذ القرار المذكور.

    أولاً: اختصاصات المكتب التنفيذي:

    1- تقدم الجمعية التي لديها فائض أموال ترغب باستثماره في أعمال مضمونة الكسب، تقدم طلباً إلى المديرية للموافقة لها على استثمار فائض أموال مع بيان أوجه الاستثمار بالتفصيل، ومدى نجاحه وتدرس المديرية الطلب على ضوء المادة /18/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمادة /16/ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وترفع الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حول مدى توفر الشروط القانونية المطلوبة، وترفع نسخة من المطالعة إلى الوزارة كما تبلغ الوزارة نسخة من قرار المكتب التنفيذي الصادر بهذا الشأن.

    2- تقدم الجمعية التي ترغب بتأسيس فرع غير مشهر لها طلباً إلى المديرية مع بيان أسماء الأشخاص الذين ستعهد إليهم بإدارة الفرع وترفع المديرية الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله على ضوء نشاط الجمعية وتجاوبها مع المديرية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعلى المديرية موافاتنا بنسخة عن قرار المكتب الصادر بهذا الشأن.

    3- على الجمعيات ذات النفع العام موافاة المديرية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارتها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الانتخاب، وتنظر المديرية في الأسماء على ضوء نشاطهم السابق في الجمعية وخاصة تقارير التفتيش المالي، وفي حال وجود مبرر لاستبعاد أحد المرشحين ترفع المديرية كتاباً إلى المكتب التنفيذي تطلب فيه الاستبعاد مع بيان الأسباب المبررة لهذا الاستبعاد.

    4- إن تطبيق المادة /51/ من قانون الجمعيات مرهون بتعيين مدير مؤقت أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وكون المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مسؤولين عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين المدير أو مجلس الإدارة المؤقت وفي هذه الحالة تطلب المديرية من المكتب التنفيذي العمل على استبعاد هؤلاء المرشحين مع بيان الأخطاء التي ارتكبها كل منهم.

    ثانياً: اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي:

    1- تقدم الجمعية التي ترغب بالحصول على ترخيص بجمع التبرعات من المحافظة طلباً إلى المديرية وفق أحكام قانون جمع التبرعات، وتدرس المديرية الطلب في ضوء نظامه وتعليماته وترفعه إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله، وفي حال الموافقة تعد المديرية مشروع الترخيص وفق النماذج المقررة، وترفعه للتوقيع من رئيس المكتب التنفيذي، وفي حال عدم الموافقة تُبلغ الجمعية بالأسباب الداعية للرفض لتلافيها مستقبلاً، أما في حال عدم رغبة الجمعية بالجمع من خارج المحافظة فيرفع الطلب إلى الوزارة مع رأي السيد رئيس المكتب التنفيذي حوله.

    2- تدرس المديرية أوضاع الجمعيات الخاضعة لإشرافها بشكل دوري وتقترح الحلول اللازمة لرفع مستوى نشاط هذه الجمعيات على ضوء خطة الدولة وحاجة المجتمع لهذه الخدمات وخاصة من حيث دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف، وتعرض المديرية الاقتراح على رئيس المكتب التنفيذي الذي يرفع بدوره إلى الوزارة في حال اقترانه بموافقته والإيعاز إلى المديرية لإعادة النظر فيه على ضوء توجيهات السيد رئيس المكتب التنفيذي.

    3- إذا ارتكبت إحدى الجمعيات ذات النفع العام المخالفات المشار إليها في المادة /48/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، تقوم المديرية بإجراء دراسة شاملة لوضع الجمعية وإمكانية تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية وترفع الدراسة إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي الذي يقرر الموافقة على التعيين أو إعادة النظر في الموضوع وفي حال الموافقة توافى الوزارة بالاقتراح مع بيان بأسماء الأشخاص المقترح تعيينهم وبمعلومات وافية عنهم لتتمكن من إصدار القرار اللازم بالتعيين.

    ثالثاً: اختصاصات المديرية:

    مُنحت المديرية بموجب القرار رقم /306/ تاريخ 29- 7- 1973 صلاحيات واسعة في مجال النشاط الاجتماعي الأهلي، والإشراف على أعمال الجمعيات، لذا يتوجب على المديرية أن تمارس هذه المهام بصورة كافية ضمن شعور بتحمل كامل المسؤولية بهذا الصدد وأن الوزارة ستعمل على مراقبة حسن تنفيذ هذه المهام وسيسأل الموظفون المختصون عن حسن قيامهم بهذه المهام الخاصة بالإشراف المباشر على عمل الجمعيات في تطبيق أحكام والقوانين والأنظمة النافذة وعلى الأخص فيما يلي:

    1- مدى تقيد الجمعيات في تطبيق أ حكام القرارين /809/ و/1000/ لسنة /1962/ المتضمنين تنظيم السجلات والمالية والإدارية للجمعيات وعلى الموظفين الذين يقومون بزيارة الجمعيات التأكد من ذلك ومن إعداد النظام المالي والمحاسبي وتصديقه وعليهم متابعة الجمعية بشكل مستمر وفعال لتنفيذ ما يطلب منها بهذا الصدد و في حال الامتناع تنذر الجمعية بالحل وترفع نسخة من الإنذار إلى الوزارة وبيان لاحق بمصير الإنذار لدى الاستجابة.

    2- تكليف الموظفين المكلفين بحضور اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات وتسهيل ذلك وعلى الموظفين قبل حضور الاجتماع دراسة نظام الجمعية وخاصة فيما يتعلق بمواد الاجتماع والتأكد من قانونية الاجتماع وقانونية القرارات المتخذة فيه، ويعد الموظف محضراً كاملاً للاجتماع يدون ما دار فيه من مناقشات ويرفق بالمحضر جدول أعمال الاجتماع والمواد التي تمت مناقشتها، وتوافى الوزارة بنسخة عن المحضر مع نسخة عنكل المواد التي تم بحثها في الاجتماع.

    3- طلب إبطال القرارات المخالفة للقانون أو نظام الجمعية:

    تدرس المديرية قرارات الجمعيات الواردة إليها وتتحقق من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة وفي حال وجود مخالفات تستدعي الإبطال تبلغ الجمعية بهذه المخالفات وتطلب منها إعادة النظر فيها خلال شهر واحد إذا لم يكن للقرار صفة الاستعجال وإذا لم تستجب الجمعية للطلب تطلب المديرية إلغاء القرار من محكمة البداية المدنية المختصة عن طريق النيابة العامة، أما في حال وجود صفة الاستعجال وضرورة إيقاف العمل بالقرار فعلى المديرية أن ترفع القرار إلى الوزارة مع الأسباب الداعية إلى وقف العمل بالقرار لتتمكن الوزارة من إصدار قرار الوقف في الوقت المناسب.

    4- التأكد من أن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية لا يقومون بعمل مأجور لصالح الجمعية (مضمون المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) وذلك على ضوء الاجتهادات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    5- دراسة التقارير والحسابات الختامية وموازنة الجمعيات المقدمة إليها على ضوء نظام الجمعية والتراخيص الممنوحة لها وحصيلتها الصافية والإعانات المقدمة من الدولة أو من أي جهة أخرى ووضع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بهذا الشأن ورفعها إلى الوزارة.

    6- متابعة الجمعيات لإزالة المخالفات التي تظهر بنتيجة تفتيش الجمعية أو زيارتها من قبل أحد موظفي الوزارة أو المديرية أو بنتيجة الرقابة اللاحقة وذلك حتى يتم إزالة كافة المخالفات وإعلام الوزارة بذلك، وفي حال وجود مخالفات تتطلب الإحالة إلى القضاء فعلى المديرية تجهيز الإضبارة اللازمة لذلك وإحالتها إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة أو إدارة قضايا الحكومة حسب الأحوال، وفتح إضبارة خاصة لهذه الدعاوى ومتابعتها للوصول إلى النتيجة النهائية بها وتوافى الوزارة بنسخة عن إضبارة القضية.

    7- مراقبة عمليات جمع التبرع، والتأكد من أنها تجري وفق التراخيص الممنوحة لها ووفق التعليمات والبلاغات الصادرة عن هذه الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على طوعية التبرع وعدم إزعاج المواطنين والتعرض لهم بصورة تجبرهم على التبرع، وتدقيق حصيلة الجمع وإعداد المحضر اللازم، وموافاة الوزارة به خلال المدة المحددة لذلك مع ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتصفية التراخيص في الوقت المحدد وتنفيذ نظام جمع التبرع على الوجه الأكمل ولو أدى ذلك إلى حرمان الجمعية المخالفة من الحصول على تراخيص جديدة بجمع التبرعات.

    8- تتم الموافقة على بيع وشراء العقارات للجمعيات وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    9- متابعة موضوع تصفية الجمعيات المنحلة سواء كان الحل من قبل الهيئة العامة أو من قبل الوزارة وذلك لإنجاز التصفية في الوقت المناسب وموافاتنا بتقارير التصفية مع ملاحظاتكم حولها وكذلك الأمر بعد انتهاء وإغلاق التصفية، إذ يتوجب على المديرية التأكد من حسن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن وذلك كله وفق أحكام نظام تصفية الجمعيات والتعليمات الصادرة بشأنه وتعتبر المديرية مسؤولة عن سرعة إنجاز التصفية ومتابعة المصفي لهذا الغرض، كما عليها أن تبين رأيها في الجهة المقترحة لاستلام أموال الجمعية المنحلة وتقترح التعويض المناسب للمصفي على ضوء النشاط الذي قام به وموجودات الجمعية المنحلة، كما عليها اقتراح تغيير المصفي في حال شعورها بأنه لا يقوم بمهمته على الوجه الأكمل.

    10- الإحصاءات: تشكل الإحصاءات عنصراً هاماً من عناصر التنسيق والتخطيط وبالتالي فإن الوزارة تعتمد اعتماداً كلياً على الإحصاءات التي تردها عن الجمعيات والمؤسسات التابعة لها وستوليها اهتماماً أكبر، خاصة وأنها العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة في توزيع الإعانات على الجمعيات لذا فإنه يتوجب على المديريات أن تولي اهتماماً كلياً للإحصاءات المطلوبة وتتأكد من دقتها قبل رفعها إلى الوزارة ومتابعة الجمعيات للحصول على الإحصاءات خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حال تأخر الجمعيات عن تقديمها في هذا الوقت فعلى موظفي الخدمات الاجتماعية فيا لمديرية القيام بجولات سريعة على الجمعيات للحصول منها على الإحصاءات المطلوبة بموجب التعاميم والبلاغات السابقة وخاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعية وعدد المنتسبين الجدد إليها وعدد المستفيدين من خدماتها ومجمل إيراداتها ونفقاتها للعام المنصرم وتفريغ هذه البيانات في استمارة موحدة ترفع إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط مع ملاحظات المديرية حولها.

    دمشق في 1- 12- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    تعليمات

    الرقم (9/ د/ 62)

    التاريخ 8- 8- 1974

    بناءً على أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم )3/ لسنة 1958 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /224/ لعام 1969 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم /1330/ لسنة 1958.

    وعلى قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية رقم /2297/ لعام 1971 وعلى توجيه رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 493/ 1 تاريخ 18- 2- 1974.

    وعلى موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم خ/ 2/ 3041 تاريخ 29- 4- 1974.

    نرغب إليكم التقيد بالآتي عند إشهار أنظمة الجمعيات والمؤسسات الخاصة:

    1- يقدم طلب شهر نظام الجمعية أو المؤسسة (ويدخل في حكم الجمعية الأندية والروابط الثقافية والفنية بالمعنى الوارد في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة مرفقاً به الوثائق التالية:

    أ- طلب شهر نظام الجمعية.

    ب- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.

    جـ- أربع نسخ من محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية.

    د- أربع نسخ من القائمة المتضمنة أسماء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وعناوينهم الواضحة مع بيان اسم الأب والأم وتاريخ الولادة.

    هـ- أربع نسخ من عقد تأسيس الجمعية.

    و- أربع نسخ من نظام الجمعية موقعة من المؤسسين.

    ز- إيصال بتسديد رسوم الشهر.

    2- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة الطلب وإجراء دراسة اجتماعية كاملة عن الجمعية ومؤسسيها ومدى حاجة المجتمع لخدماتها وفق الاستمارة المرافقة.

    3- ترسل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قائمة بأسماء المؤسسين إلى دوائر الأمن للتحقق عنهم كما ترسل نسخة عن الوثائق المبينة في الفقرات: د ـ هـ ـ و ـ إلى وزارة الداخلية ويرسل الجواب فور وروده إلى المكتب التنفيذي أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (حسب الحال).

    4- في حال كون نشاط الجمعية يشمل المحافظة فقط، ترسل الإضبارة إلى المكتب التنفيذي مع رأي المديرية حول شهرها على ضوء الدراسة التي أعدتها لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تسجيل الطلب لديها.

    5- يصدر المكتب التنفيذي قراره بالموافقة على شهر النظام أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تسجيله لدى المكتب التنفيذي الذي يرسل نسخة من القرار مع الإضبارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال الموافقة على الشهر.

    6- تسجل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجمعية في السجل العام لشهر الجمعيات وترسل صورة عن القرار إلى الجريدة الرسمية للنشر في حال عدم وجود مخالفات قانونية أو اعتراض من دوائر الأمن على الشهر أو تعارض مع الأسس المبينة في الفقرة /14/ من هذه التعليمات أو خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا المجال.

    وفي حال وجود مثل هذه المخالفات أو الاعتراضات تعيد الوزارة الإضبارة إلى المكتب التنفيذي لإعادة النظر في قراره على ضوء ملاحظاتها ويمكنها طلب تعديل بعض أحكام النظام لتوفيقه مع القوانين النافذة وعلى المؤسسين التقيد بذلك.

    7- في حال عدم موافقة المجلس التنفيذي على الشهر يصدر قراراً بالرفض ويبلغه إلى المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المكتب التنفيذي ويحق للمؤسسين التظلم من قرار الرفض إلى المكتب عن طريق المديرية خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الرفض.

    8- ترسل المديرية طلب التظلم إلى المكتب التنفيذي مع رأيها بالطلب وعلى المكتب أن يبت بالطلب قبولاً أو رفضاً بقرار معلل خلال ثلاثين يوماً.

    9- يرسل المكتب التنفيذي صورة عن القرار الخاص بقبول طلب التظلم إلى الوزارة مع الإضبارة لتقوم بالإجراءات المبينة في الفقرة /6/ أعلاه.

    10- في حال كون نشاط الجمعية يتعدى حدود المحافظة تقتصر صلاحية المكتب التنفيذي على إبداء الرأي في شهر نظام الجمعية أو رفضه وترسل المديرية نسخة عن الوثائق إلى المكتب التنفيذي حيث يقوم بدراسة الطلب وبيان رأيه فيه، ويرسل الجواب إلى المديرية التي ترفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تقوم بدراسة الطلب وفوق الأصول القانونية النافذة.

    11- بعد نشر قرار الشهر في الجريدة الرسمية ترسل الوزارة نسخة مصدقة من نظام الجمعية إلى المكتب التنفيذي والمديرية المختصة ومؤسسي الجمعية، ولا يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها قبل أن يتسلم المؤسسون نسخة النظام المصدق.

    12- تبقى الأحكام النافذة بشأن شهر تعديل أنظمة الجمعية مطبقة وعلى المديرية المختصة استمزاج رأي المكتب التنفيذي حول التعديلات المطلوب إدخالها على نظام الجمعية ويرسل رأي المديرية مع رأي المكتب التنفيذي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرين يوماً

    من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية المختصة.

    13- يطبق على شهر أنظمة الاتحادات المحلية داخل نطاق المحافظة ما يطبق على شهر أنظمة الجمعيات، أما الاتحادات النوعية على مستوى القطر فلا علاقة للمكاتب التنفيذية بها، وهي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حصراً.

    14- على المكاتب التنفيذية التقيد بما يلي عند البت بطلب شهر أنظمة الجمعيات:

    1- رفض طلب شهر أنظمة الروابط والجمعيات والأندية ذات الأهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية.

    2- عدم شهر أي جمعيات نسائية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /121/ لسنة 1970.

    3- الحد من شهر جمعيات البر (المساعدة) بحيث يجب تمركز هذه الجمعيات على ضوء خطة الوزارة وحاجة المنطقة.

    4- تشجيع إحداث الجمعيات العلمية والثقافية والريفية.

    أديب ملحم موسى

    وزير الإدارة المحلية

     

     

    المحافظة:

    المديرية:

    استمارة دراسة طلبات شهر الجمعيات

    1- اسم الجمعية:

    2- مقرها: الناحية: المنطقة: المحافظة:

    3- منطقة عمل الجمعية:

    أ- عدد سكانها:

    ب- عدد الجمعيات الموجودة فيها وأنواعها:

    1-

    2-

    3-

    4-

    جـ- الحالة الاجتماعية في المنطقة أو الحي:

    د- الحالة الاقتصادية في المنطقة أو الحي:

    هـ- عدد المراكز الاجتماعية والوحدات الإرشادية إذا كانت الجمعية في الريف:

    1-

    2-

    3-

    4-

    و- الأندية الرياضية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    ز- الجمعيات الفلاحية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    ح- عدد الوحدات النسائية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    4- مؤسسو الجمعية:

    الاسم

    مكان وتاريخ الولادة

    الوضعية العائلية

    التأهيل الثقافي

    المهنة

    الوضع الاقتصادي

    محل الإقامة العنوان بالتفصيل

    1-

     

    2-

     

    3-

     

    18-

     

    5- أغراض الجمعية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    5-

    6-

    6- حاجة المنطقة لهذه الأغراض:

    7- ما يتوقع أن تؤديه الجمعية فعلاً من خدمات:

    8- ما يتوقع أن تحدثه الجمعية من خلافات في المنطقة:

    9- مصادر التمويل:

    أ-

    ب-

    جـ-

    10- الصعوبات التي يتوقع أن تعترض نشاط الجمعية:

    11- رأي المسؤول الإداري عن المنطقة في شهر الجمعية (رئيس مخفر، مدير ناحية، مدير منطقة).

    12- رأي المختار وليس أهالي المحلة:

    13- مطالعة منظم الاستمارة:

    14- مطالعة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل:

     

     

    مدير الشؤون الاجتماعية والعمل

    رأي منظم الاستمارة وتوقيعه:

    تاريخ تنظيم الاستمارة:

    ——————————————————————————————————————–

    خ/ 2/ 727

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    لاحقاً لتعميمنا رقم خ/ 2/ 4463 تاريخ 5- 9- 1970 الصادر بالاستناد إلى كتاب وزارة المالية رقم 15024-20-1 تاريخ 19- 8- 1970 والذي يقضي بإخضاع تعويضات التصفية التي يتقاضاها الموظفون من الجمعيات والمؤسسات الخاصة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 وتعديلاته.

    نفيدكم أنه صدر عن مجلس الدولة الرأي رقم /15/ لسنة 1972 الذي يقضي بما يلي:

    لا تخضع التعويضات التي يتقاضاها الموظفون من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم /167/ لسنة 1963 بحسب أن الجهات المذكورة غير داخلة في عداد الجهات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.

    للإطلاع واعتبار تعميمنا السابق والتعاميم المعطوفة عليه بحكم الملغاة.

    دمشق في 20- 2- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ————————————————————————————————————–

    خ/2/ 5757

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    صدر عن الهيئة العامة لمجلس الدولة بتاريخ 18- 6- 1972 الرأي ذي الرقم /55/ وهو يتضمن ما يلي:

    أولاً: إن المبالغ التي تؤدى للعاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لقاء تكليفهم شخصياً بأعمال لا تتصل بعملهم أو نشاطهم الوظيفي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المشار إليه.

    ثانياً: إن التعويضات التي يتقاضاها العاملون في الجهات العامة من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات أو المؤسسات أو معاونتها في إعداد المشاريع الخاصة بها وتنفيذها لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 ما دام تكليفهم بالعمل لم يكن بحكم وظائفهم ويدخل في نطاقها، وكذلك لا تخضع للحدود المذكورة تعويضات الخبرة الفنية وأتعاب التحكيم وما يستحق لقاء تعهد شخصي بعمل أو نتيجة فوز في مسابقة مفتوحة أمام جميع المواطنين ولا أثمان المؤلفات والدراسات ولا الجوائز والمبالغ الأخرى التي تمنح لقاء اختراع أو ابتكار أو أي عمل فني أو فكري يقوم به الموظف خارج الأوقات المحددة لتأدية أعماله الوظيفية ولا تتصل بها.

    دمشق 8- 10- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    —————————————————————————————————————

    الموضوع: تفسير مادة من قانون الجمعيات

    خ/2/593

    إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب

    إشارةً لكتابكم رقم 398/ ش ح تاريخ 18- 1- 1968 بشأن لطب بيان المقصود بمضي سنة على عضوية العضو في الجمعية المنصوص عنها في المادة /31/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

    نفيدكم أن المقصود هو مضي سنة على عضوية العضو في الجمعية تبدأ من تاريخ قبول طلب انتسابه للجمعية وليس من تاريخ تقديم هذا الطلب ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

    للإطلاع والتقيد بذلك

    دمشق في 13- 2- 1968

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    —————————————————————————————————–

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول صلاحية مجالس إدارة الجمعيات ببيع عقارات الجمعية

    هناك فرق ما بين أعمال الإدارة والتصرف بالحقوق إذ أن الأصل في أعمال مجلس إدارة الجمعيات أنها تختص بالأعمال الإدارية التي نص عليها النظام أي أن مجلس الإدارة لا يملك حق التصرف بأملاك الجمعية إلا إذا وجد نص خاص في نظامها يخولها مثل ذلك لأن الهيئة العامة هي صاحبة الشأن بالتصرفات الناقلة للملكية.

    في ضوء ذلك فإن مجلس الإدارة لا يملك حق بيع عقارات الجمعية إلا إذا وجد نص في النظام يسمح له بذلك وفي حال خلو النظام من مثل هذا النص فيبقى حق البيع محصوراً بالهيئة العامة.

     

     

    الرقم: 5 تاريخ 15- 1- 1968

    إلى مديرية الخدمات الاجتماعية

    بالإشارة إلى كتابكم المرافق رقم د م/ 30/ 30 تاريخ 6- 1- 1968 المتضمن بيان الرأي في إمكانية عودة السيد خليل ناصر العضو السابق في مجلس إدارة النادي الفني إلى وظيفته في النادي المذكور بعد رجوعه من خدمة العمل نعيد إليكم المعاملة ونفيد ما يلي:

    من حيث أنه تبين من المعاملة المرفقة أن السيد خليل ناصر هو العضو الأصيل المنتخب من الهيئة العامة ومن حيث أنه تبين أيضاً أو ولاية مجلس الإدارة لم تنته بعد ولا يوجد ما يشعر بأن العضو الأصيل قد قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة أو ما في حكم ذلك، فإن غيابه عن العمل بسبب دعوته لخدمة العلم لا يعني في الأصل زوال صفة العضوية عنه.

    وكذلك الأمر فإن قرار مجلس الإدارة بتعيين من يحل محله بالاستناد إلى هذه الوقائع لا يعني امتداد التكليف إلى نهاية مدة العضوية رغم زوال الأسباب.

    وعلى ذلك فإننا نشاطركم الرأي في عودة الموما إليه إلى عضوية مجلس الإدارة ونرى أن السيد رمضان الذي حل مكانه بقرار من مجلس الإدارة تنتهي مهمته في مكتب النادي بعودة العضو الأصيل لأنه عين أصلاً تعييناً مؤقتاً ليقوم بمهمة السيد ناصر أثناء غيابه على حد ما ورد في كتابكم أعلاه، أما وقد عاد العضو الأصيل من خدمة العلم قبل انعقاد الهيئة العامة واتخاذ أي قرار جديد أو إجراء انتخاب أصولي بشأن إملاء الشاغر فإن من مقتضى ذلك أن ينهى تكليف السيد رمضان بعضوية مجلس الإدارة وأن يعود العضو الأصيل ويكمل مدة عضويته في المجلس.

    مدير التشريع والدراسات

     

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول مفهوم

    المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشأن عدم جواز

    الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر

    1- إن مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر يقوم على المفهوم التالي:

    أ- المقصود من فكرة العمل لدى الجمعية بأجر: هو الأعمال المسندة إلى مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون والنظام والتي من شأنها أن تحقق أهداف إدارة الجمعية كالأعمال الإدارية وحضور الاجتماعات وقيام عضو مجلس الإدارة بالإشراف على توزيع أو جمع أموال الجمعية مثلاً….. الخ. مثل هذه الأعمال التي نذر عضو الجمعية نفسه من أجلها هي التي منع القانون عليه أن يأخذ عليها أجراً وأن القول بغير ذلك يخرج عمل عضو الجمعية عن مفهوم التبرع وبالتالي يخالف بالأصل أحكام قانون الجمعيات. لذلك فإن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر، يجد مجاله في التطبيق وفق المفهوم المشار إليه.

    ب- أما الأعمال الخارجة عن نطاق واختصاصات مجلس الإدارة فلا تخضع للمبدأ الأنف الذكر، أما لجهة القول بأنه بحكم المادة /27/ من نظام الجمعية فإن مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام الغير وجهات القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات وإن تحصيل حقوق الجمعية هو من اختصاص المجلس المذكور.

    فإن مثل هذه الأحكام، لا تناهض التفسير الآنف الذكر وبالتالي يمكن التساؤل هل يلزم المحامي عضو مجلس الإدارة والمهندس والطبيب وصاحب أي مهنة فيا لمجلس المذكور بأن يتبرعوا بأعمالهم كلها إلى الجمعية، إذا ما احتاجت هذه الأخيرة إلى توكيل محامي أو تكليف مهندس أو عيادة مرضى في جهة تابعة لها؟؟؟ الجواب على ذلك هو أن مثل هذا الالتزام غير وارد.

    2- وفي كل الأحوال، فإنه يتبين من استدعاء الدعوى المرفقة بالمعاملة أن المحامي صاحب العلاقة قد كلف بموجب وكالة أصولية لإقامة الدعوى وكان هذا التكليف باتفاق على أجر لذلك لام جال بعد هذا الاتفاق للقول بعدم استحقاقه للأجر من هذه الدعوى.

    مدير التشريع والدراسات

     

    284-31-5-969

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول فرع

    الجمعيات ذات النفع العام

    إلى مديرية الخدمات الاجتماعية:

    إشارةً إلى كتابكم المرفق رقم د م-2-126 تاريخ 20- 5- 1969 المتضمن طلب بيان الرأي في إمكانية إضفاء صفة النفع العام على فروع الجمعيات ذات النفع العام نفيد بما يلي:

    من الرجوع إلى المادة /41/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة نرى أنها عرفت الجمعية ذات النفع العام بأنها كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.

    فإذاً هنالك شروط إصدار قرار من رئيس الجمهورية لاعتبار الجمعية ذات نفع عام أم لا.

    وقد و رد في المادة /25/ من القانون المذكور بأن للجمعية ـ أي جمعية ـ أن تنشئ فرعاً لها ثم أضاف أنه يجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة.

    ويستفاد من ذلك أن فرع الجمعية المشهر له شخصيته الاعتبارية واستقلاله ويعامل معاملة جمعية مستقلة فيما لا ينص عليه القانون بالنسبة لالتزاماته قبل الجمعية الأصيلة.

    وبناءً عليه فإننا نرى أنه لا يصلح اعتبار فرع الجمعية ذات النفع العام المشهر أصولاً من الجمعيات ذات النفع العام إلا إذا تحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة /1/ المشار إليه أعلاه.

    بما في ذلك قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.

    يرجع الإطلاع.

    مدير التشريع والدراسات

    فؤاد رزق

    ——————————————————————————————————————-

    رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم /91/ لسنة 1972

    إن العقارات المملوكة للجمعيات والمؤسسات الخاصة لا تستفيد من أحكام القانون رقم 106 لعام 1958 المتضمن اعتبار عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة له صفة النفع العام تراخيص صادرة من الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام قانون الإيجار النافذة.

     

     

    رأي اللجنة المختصة رقم 40

    تاريخ 1- 3-1973

    إن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر في الجمعيات الخيرية إنما يقتصر على الأعمال الإدارية المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة وليست الأعمال التي تخرج عن التزامات الأعضاء الأصلية كالتدريس في المؤسسات التابعة للجمعية.

    رأي الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم /5/ لسنة 1972

    إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر معفاة من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم العقارية ولا سيما رسم الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 101 لسنة 1952.

     

    م ت/ رقم 98 لعام 1965:

    تنص المادة الأولى على ما يلي:

    يفرض في نظام البلديات «مقابل التخمين» على العقارات المبنية أو غير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وتتولى كل بلدية في نطاقها الإداري تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من مواردها.

    مادة 15: أ- تعفى من مقابل التحسين على وجه الحصر العقارات التالية:

    1- المساجد. 2- الكنائس والأديرة.

    3- المقابر غير المندرسة.

    4- العقارات المملوكة من قبل دوائر الدولة ومؤسساتها العامة إذا كانت غير مهيأة للاستثمار.

    5- عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات وغير المستثمرة.

    ب- تخضع هذه العقارات لمقابل التحسين عند العدول عن تخصيصها للأغراض المذكورة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين.

    قرار رقم 809

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على أحكام المادة (14) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يقرر ما يلي:

    المادة 1: تتألف السجلات المالية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:

    1- سجل الصندوق والمصارف.

    2- سجل الاشتراكات.

    3- سجل اليومية الأستاذ.

    4- سجل الأثاث والأدوات.

    5- سجل المستودع.

    6- سجل أوامر الصرف.

    (ثم تم إضافة الدفاتر التالية وذلك حسب التعليمات والقرارات المقابلة لها).

    7- سجل الإعانات تعليمات

    8- سجل التبرعات قرار وزاري

    9- سجل العقارات قرار وزاري

    10- سجل السيارات قرار وزاري)

    المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:

    أولاً: دفتر الصندوق والمصارف:

    1- ينظم دفتر الصندوق والمصارف وفق النموذج رقم /1/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.

    2- يسجل في دفتر الصندوق المذكور جميع المدفوعات والمقبوضات بحسب تسلسلها التاريخي وبالاستناد إلى إيصالات القبض وأوامر الصرف الصادرة حسب الأصول وتدون أرقام أوامر الصرف والإيصالات وخلاصاتها في الحقول المخصصة لها.

    3- إن المبالغ المقبوضة والمدفوعة نقداً من قبل أمين الصندوق تسجل في حقل المدفوعات أو المقبوضات النقدية، كما تسجل المقبوضات والمدفوعات الجارية عن طريق المصارف المعتمدة في حقل المصارف بالجانب المدين منه والدائن حسب الحال.

    4- تجمع في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة والمدفوعة ويضاف إلى مجموع المبالغ المقبوضة الرصيد المدور من الشهر السابق ثم يستخرج الرصيد الحسابي للصندوق (حاصل طرح المبالغ المدفوعة من المبالغ المقبوضة والرصيد المدور من الشهر السابق)، الذي يمثل الرصيد المدور للشهر الحالي ويمكن أن يتم ذلك الرصيد يومياً أو شهرياً حسب مقتضيات العمل. وتطبق نفس الطريقة على المقبوضات والمدفوعات للمصارف بحيث يشكل الرصيد الحسابي للمصارف رصيد ودائع الجمعية لدى المصارف كما أن مجموع الرصيدين الحسابيين يمثل الأموال الجاهزة لدى الجمعية.

    5- عند اعتماد الجمعية أكثر من مصرف واحد لإيداع أموالها تسجل جميع العمليات العائدة للمصارف بالحقل المخصص لها في دفتر الصندوق والمصارف ويخصص بطاقة مساعدة لكل مصرف على انفراد بغية تتبع حساب الجمعية لدى هذه المصارف. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرصيد الحسابي لحقل المصارف في دفتر الصندوق المصارف مساوياً إلى مجموع الأرصدة المستخرجة من البطاقات المساعدة المذكورة.

    6- يجب مقابلة القيود المثبتة في دفتر الصندوق والمصارف شهرياً مع قيود المحاسبة للتحقق من مطابقتها.

    ثانياً: سجل الاشتراكات:

    1- ينظم سجل اشتراكات الأعضاء وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.

    2- يجب أن يتضمن السجل أسماء جميع الأعضاء ومقدار اشتراكهم الشهري أو السنوي وتشطب اشتراكاتهم الشهرية أو السنوية بقيد رقم الإيصال في حقل الشهر أو الأشهر التي جرت تأدية الاشتراكات عنها بموجب الإيصال المذكور.

    3- يجب أن يكون دائماً مجموع الاشتراكات المدونة في السجل هذا مطابقاً مع الحساب الإجمالي المفتوح لدى المحاسبة باسم الاشتراكات الشهرية.

    ثالثاً: دفتر اليومية الأستاذ:

    1- ينظم دفتر اليومية الأستاذ وفق النموذج رقم /3/ المرفق ويمسك من قبل المحاسب.

    2- يثبت في هذا الدفتر جميع العمليات المالية للجمعية.

    3- تدون العمليات في الحقول المخصصة لها بموجب مستندات القيد حسب تسلسلها التاريخي في طرفين متقابلين (دائن ومدين) على أساس الطريقة المزدوجة في المحاسبة.

    4- تجمع في نهاية كل شهر الجوانب المدينة والدائنة من كل حقل وتشكل مجموع هذه الحقول ميزان المراجعة الشهري للحسابات. ويجب أن يكون مجموع الجوانب المدينة من حقول الحسابات مساوية لمجموع الجانب الدائنة.

    رابعاً: دفتر الأثاث والأدوات:

    1- تمسك المحاسبة دفتر الأثاث والأدوات التي تقتضيها الجمعية على شكل دفتر الأستاذ العادي والبسيط.

    2- يثبت في هذا الدفتر الأثاث والأدوات المقتناة حسب تسلسلها التاريخي (كل نوع من الأثاث له صفحة أو صفحات خاصة. ويجب أن يتطابق المجموع الحسابي لقيود هذا الدفتر مع حساب الأثاث والأدوات الإجمالي في دفتر اليومية الأستاذ).

    3- يستخدم هذا السجل أيضاً من أجل مطابقة الجرد السنوي مع قيود المحاسبة.

    خامساً: دفتر المستودع:

    1- ينظم دفتر المستودع وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار.

    2- يمسك هذا السجل من قبل المحاسب ويسجل فيه موجودات المستودع بموجب مستندات المواد المشتراة والمستهلكة والمتبقي منها…. ويخصص بطاقة خاصة لكل مادة.

    سادساً: سجل أوامر الصرف:

    1- يمسك سجل أوامر الصرف من قبل المحاسبة ويسجل فيه جميع أوامر الصرف الصادرة عنها.

    2- يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام أوامر الصرف المتسلسلة وتاريخ تنظيمها واسم صاحب الاستحقاق واسم الباب أو البند أو الفقرة التي سيصرف منها المبلغ وحقلاً للملاحظات.

    المادة 3: يجب ترقيم صفحات كل من السجلات المبينة في المادة السابقة من هذا القرار ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، وكما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من كل من هذه السجلات، والتوقيع على ذلك في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.

    المادة 4: يجب على الجمعية أن تنظم السجلات المالية المبينة في المادة /2/ من هذا القرار بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل ولا محو ولا تحشية بين السطور.

    المادة 5: يجوز لمحاسبة الجمعية عند الاقتضاء أن تستخدم دفاتر أستاذ صغيرة عادية وبطاقات مساعدة للحسابات التي تستوجب ذلك، ويجب أن يكون مجموع البطاقات المساعدة أو أرصدتها مطابقاً لمجموع الحساب الإجمالي ورصيده.

    المادة 6: يجب على الجمعية أن تحتفظ بسجلاتها المالية بعد اختتامها مدة عشرة سنوات.

    المادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 10- 9- 1962.

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    التوقيع

    —————————————————————————————————————–

    القرار رقم 1000

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    بناءً على المادة /14/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

    يقرر ما يلي:

    المادة 1: تتألف السجلات الإدارية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:

    1- سجل الأعضاء.

    2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.

    3- سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة.

    4- سجل الأوراق الواردة.

    5- سجل الأوراق الصادرة.

    المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:

    أولاً: سجل الأعضاء:

    1- ينظم سجل الأعضاء وفق النموذج رقم /1/ المرافق لهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في سجل الأعضاء المذكور اسم كل عضو في الجمعية ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انتسابه ونوع عضويته، ويدون في الحقل الملاحظات كل تغير يطرأ على هذه البيانات كما تلصق في الحقل المخصص الصورة الشمسية للعضو.

    3- يجري قيد الأعضاء المذكورين في هذا السجل حسب تاريخ انتسابهم للجمعية.

    ثانياً: سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة:

    1- ينظم سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يدون في هذا السجل رقم الجلسة المنعقدة وتاريخ انعقادها والساعة التي تم افتتاحها بها. كما يذكر فيه أسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر وبدون عذر ويكتب في هذا المحضر خلاصة جدول الأعمال والوقائع والقرارات التي اتخذت وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في نهاية المحضر.

    ثالثاً: سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة:

    1- ينظم سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يدون في هذا السجل محاضر الاجتماعات كما يذكر في هذه المحاضر نوع الاجتماع (اجتماع عادي أو استثنائي ورقم و تاريخ انعقاده ونصابه القانوني للاجتماع وعدد الأعضاء الحاضرين بالذات وعدد الوكالات والأعضاء المتغيبين ثم يبين في هذا المحضر جدول الأعمال الذي بلغ للأعضاء مع الدعوة للاجتماع ويجري بعدها تسجيل الوقائع التي دارت في هذا الاجتماع والقرارات التي اتخذت وتوقيع المحضر من قبل رئيس الجمعية وأمين سرها).

    رابعاً: سجل الأوراق الواردة:

    1- ينظم سجل الأوراق الواردة وفق النموذج رقم /3/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الواردة إلى الجمعية حسب تاريخ ورودها وتعطى هذه الأوراق الرقم المتسلسل المقابل في السجل المذكور.

    3- يدون في السجل المذكور رقم الأوراق الواردة إلى الجمعية وتاريخها ونوعها ومصدرها وخلاصتها كما يشار بالتقابل إلى الأجوبة الصادرة عن الجمعية مع بيان وقوعها وتاريخها.

    خامساً: سجل الأوراق الصادرة:

    1- ينظم سجل الأوراق الصادرة وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الصادرة عن الجمعية ونوعها والجهة المرسلة إليها والنسخ الأخرى المبلغة عن هذه الأوراق، كما يدون في الحقل الخاص خلاصة عن مواضيع هذه الأوراق الصادرة، ويشار بالتقابل إلى الأجوبة الواردة على هذه الأوراق ورقمها وتاريخها ورقم قيدها الأصلي في سجل الواردة.

    المادة 3: قبل استعمال سجل الأعضاء وسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وسجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة المبينة في المادة رقم /1/ من هذا القرار يجب ترقيم صفحات كل من هذه السجلات الثلاثة ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، كما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من لك من السجلات المشار إليها والتوقيع على ذلك من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المادة 4: يجب على الجمعية أن تحفظ سجلاتها الإدارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات.

    المادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 8- 11- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————–

    ——————————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي رقم /52/

    رئيس الدولة

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت.

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52/ تاريخ 19- 1- 1970.

    يرسم ما يلي:

    المادة 1: يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بالقانون رقم /93/ لسنة 1959 وتعديلاته على مستخدمي وعمال الجمعيات ذات النفع العام حتى أول عام 1969.

    المادة 2: مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، تصفى حقوق والتزامات أصحاب الأعمال والعمال المشار إليهم عن الفترة السابقة لعام 1969 وفق القواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15- 11- 1389 و22- 1- 1970

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الأتاسي

    ——————————————————————————————————————–

    الرقم 64/ ب/ 8/30

    تعليمات رسم الطابق رقم 18/70

    صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم (165) المؤرخ في 23- 7- 1970 متضمناً إضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 3 لسنة 1933 المتضمن نظام رسم الطابق المالي، ونبين لكم من خلال أحكامه ما يلي:

    أولاً: الفقرة (52) مكررة:

    العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين…. معفاة.

    ويتضح من النص أعلاه أن جميع الأوراق مهما كان نوعها والمتعلقة بعمليات إعادة التأمين أصبحت معفاة من رسوم الطابع المالي.

    ثانياً: الفقرة (57) مكررة:

    مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة…. معفاة.

    بموجب هذا النص أعفيت الاستدعاءات والكتب البيانات وبصورة عامة جميع المراسلات المقدمة إلى الوزارات والمؤسسات العامة من القطاع العام والجمعيات والنقابات.

    ثالثاً: الفقرة (88) مكررة:

    العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير…. معفاة.

    يتضح من هذا النص أن الإعفاء المقرر بموجب الفقرة المدرجة أعلاه خاص بنوعين من العقود:

    أ- النوع الأول: وهي العقود المبرمة مع الخارج بالمراسلة. ويشترط لإعفاء هذه العقود توفر الشرطين التاليين:

    1- أن تكون إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام طرفاً في العقد المبرم المطلوب إعفاؤه.

    2- أن يكون العقد جارياً بالمراسلة مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خارجاً عن الأراضي السورية «أي أن يكون الإيجاب أو القبول في العقد صادراً من خارج الأراضي السورية».

    ويلفت النظر إلى أنه إذا تم العقد في سورية بصدور الإيجاب والقبول معاً في الأراضي السورية فلا يعتبر العقد مبرماً مع الخارج بالمراسلة ولو كان الطرف الثاني أجنبياً.

    ب- النوع الثاني:

    عقود التصدير:

    تشجيعاً لعمليات التصدير فقد أعفيت أيضاً بموجب النص المذكور عقود التصدير التي تجريها إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام من رسم الطابع. أي أنه يشترط للإعفاء في العقود المذكورة أن تكون متعلقة بالتصدير وجارية من قبل إحدى الجهات المحددة أعلاه كأحد طرفي العقد كما يتضح بجلاء من الأسباب الموجبة المرسوم التشريعي المنوه به.

    رابعاً: تطبق أحكام هذا البلاغ على جميع الأوراق والعقود المنوه بها أعلاه والتي لم يستوف عنها الرسم بعد. ربطاً صورة عن المرسوم التشريعي (165 لسنة 1970).

    دمشق في 5- 8- 1970

    وزير المالية

    ——————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي رقم -165

    رئيس الدولة.

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت.

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 165 تاريخ 22- 7- 1970.

    يرسم ما يلي:

    مادة 1: تضاف الفقرات التالية إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم /3/ لسنة 1933:

    أ- فقرة 52 مكرر: العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين….

    ب- فقرة 57 مكرر: مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة… معفاة.

    جـ- فقرة 88 مكرر: العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير…. معفاة.

    مادة 2: تطبق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الأوراق والصكوك المذكورة فيها والتي لم يستوف عنها الرسم بتاريخ صدوره ولا ترد المبالغ المدفوعة.

    مادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 19- 5- 1390 و23- 7- 1970.

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الأتاسي

     

     

  • إحداث المدن الصناعية – المرسوم التشريعي 57 لعام 2004

    إحداث المدن الصناعية – المرسوم التشريعي 57 لعام 2004

     

    إحداث المدن الصناعية - المرسوم التشريعي 57 لعام 2004

    إحداث المدن الصناعية

    المرسوم التشريعي 57 لعام 2004

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة1) يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعنى الوارد إلى جانب كل منها :

    الوزارة : وزارة الإدارة المحلية والبيئة

    الوزير : وزير الإدارة المحلية والبيئة

    المحافظ : محافظ المحافظة التي تقع فيها المدينة الصناعية

    المدينة : المدينة الصناعية

    المجلس : مجلس المدينة الصناعية

    المدير : المدير العام للمدينة الصناعية

    المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي حصل على ترخيص بإقامة مشروع في المدينة الصناعية وباشر بالإنشاء فعلاً أو الاستثمار .

    المادة 2) أ ـ يحدث في كل من محافظات حلب ـ حمص ـ ريف دمشق مدينة صناعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير على النحو التالي

    1- المدينة الصناعية في / الشيخ نجار / محافظة حلب

    2- المدينة الصناعية في /حسياء / محافظة حمص

    3- المدينة الصناعية في / عدرا / محافظة ريف دمشق

         ب ـ يجوز إحداث مدن صناعية في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .

    المادة 3) تعد المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي والتي تحدث مستقبلاً عند استكمال البنى التحتية لها واستثمار المقاسم الصناعية والتجارية والخدمية والمشيدات العامة والسكن أو توفر الشروط السكانية مدناً وفق أحكام قانون الإدارة المحلية وتخضع لأحكامة وخلفاً لها بما لها وما عليها 

    المادة 4) يتولى إدارة المدينة :

            أ ـ مجلس المدينة

           ب ـ المدير

    المادة 5) يتكون المجلس من خمسة عشر عضواً على النحو التالي :

    – المحافظ                                                                              رئيساً

    – المدير                                                                                نائباً للرئيس

    – مدير المالية                                                                          عضواً

    – مدير عام شركة الكهرباء في المحافظة                                            عضواً

    – مدير عام المؤسسة العامة للمياه في المحافظة                                      عضواً

    – مدير عام شركة الصرف الصحي في المحافظة                                   عضواً

    – مدير الصناعة                                                                       عضواً

    – مدير البيئة                                                                           عضواً

    -مدير الاتصالات                                                                     عضواً

    – رئيس غرفة الصناعة                                                               عضواً

    – رئيس غرفة التجارة                                                                عضواً

    – أربعة من المستثمرين ينتخبهم المستثمرون لمدة سنتين                             أعضاء

     

    المادة6) أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه خمسة من أعضائه .

             ب ـ لا يكتمل النصاب القانوني لأي جلسة إلا بحضور عشرة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قرارات المجلس بالإجماع أو بأكثرية أعضاء المجلس الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

             ج ـ يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير أحد العاملين في  المدينة أميناً للسر .

             د ـ للمجلس أن يدعو من يراه من الاختصاصيين وأصحاب الخبرة إلى حضور جلساته للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة دون أن يكون لهم حق التصويت .

     المادة 7) يهدف المجلس إلى :

             أ ـ تخطيط المدينة الصناعية وتنظيمها وإقامتها .

             ب ـ إدارة المدينة الصناعية واستثمارها

             ج ـ تشجيع نقل الصناعات القائمة إلى المدينة الصناعية

             د ـ تشجيع إقامة المشاريع الصناعية الجديدة في المدينة الصناعية .

             هـ ـ التسويق والترويج واستقطاب رأس المال الداخلي والخارجي لتنشيط الاستثمار .

             و ـ التنسيق مع الجهات العامة لإعطاء الصلاحيات اللازمة للمدينة بما يمكنها من تطبيق نظام النافذة الواحدة في تعاملاتها مع المستثمرين .

    المادة 8) يتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات لتحقيق أهداف المدينة المرسومة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص :

    • تملك الأراضي اللازمة لإقامة المدينة الصناعية
    • توفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية
    • بيع المقاسم ضمن المدينة واستثمارها بعد احتساب تكاليف الخدمات المشار إليها في الفقرة ( هـ ) من هذه المادة .
    • تحديد الإجراءات الواجب مراعاتها للمحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات المحدثة في المدينة بالتعاون مع الجهات المختصة .

    هـ ـ التنسيق مع الجهات العامة المعنية لتوفير الخدمات الأساسية للمدينة الصناعية ( طرق ـ مياه ـ كهرباء ـ صرف صحي ـ هاتف ……الخ ) .

    وـ اقتراح أنظمة الاستثمار الخاصة بالمدينة والمتضمنة بشكل خاص بيع المقاسم واستثمارها .

    ز ـ وضع نظام استثمار المقاسم المخصصة للسكن في المدينة .

    ح ـ منح رخص البناء والرخص الإدارية اللازمة لإقامة واستثمار المنشآت والمشاريع ضمن حدود المدينة .

    المادة 9) 1- مجلس المدينة هو الجهة المختصة فيها ويباشر اختصاصاته وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث المدن الصناعية في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص .

    ‌أ- وضع السياسة العامة للمدينة

    ‌ب- اقتراح أنظمة الاستثمار

    ‌ج- اقتراح مشروع الموازنة للمدينة

    ‌د- اقتراح مشاريع الأنظمة الخاصة بالمدينة

    هـ- اقتراح النظام الداخلي للمدينة

    ‌و- تحديد الملاك العددي لجهاز المدينة ويصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .

    ‌ز- إقرار نتائج المناقصات وطلبات عروض الأسعار والتعاقد بالتراضي وفق الأنظمة النافذة في حدود الصلاحيات الممنوحة للمحافظين والمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات .

    ‌ح- اقتراح المكافآت والحوافز للعاملين في أجهزة المدينة ومديرية المدن والمناطق الصناعية بنسبة لا تزيد على 1% واحد بالمائة من مجموع الإنفاق على الموازنة الاستثمارية ومجموع واردات الاستثمار والرسوم وتصدر بقرار من الوزير ولا تخضع لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته . 2ـ تصدر بقرار من الوزير الأنظمة المذكورة في الفقرات : ( ب ـ د ـ هـ ) من هذه المادة .

    المادة 10) – يعين مدير المدينة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ سياسة المدينة وهو عاقد للنفقة وآمر للصرف والتصفية فيها ويمارس الصلاحيات المحددة للمدير العام في القطاع الإداري وفق القوانين والأنظمة النافذة ويتولى :

    1- تنفيذ قرارات مجلس المدينة وتطوير أساليب العمل ويمثلها أمام المحاكم بمختلف درجاتهم .

    2- تقديم التقارير والمعلومات والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمدينة وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها العامة .

    3- تصديق العقود وفق الأنظمة النافذة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لرؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات .

    المادة 11) تعد المدينة موازنة سنوية تصدر بناء على اقتراح المجلس بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل نفقاتها وإيراداتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات .

    المادة 12) تتكون موارد المدينة الصناعية من :

    • الموارد الناجمة عن مختلف أوجه أنشطتها .
    • القروض والتسهيلات الإئتمانية .
    • الإعانات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة
    • البدل الذي يحدده المجلس لقاء نفقات الإدارة وتأمين الخدمات
    • رسوم التراخيص والأشغال والغرامات حسب القوانين والأنظمة النافذة .
    • صافي الربح والاحتياطات وأقساط اهتلاك الموجودات الثابتة
    • الهبات والإعانات وأية موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .
    • وفور الموازنة والأموال الاحتياطية .

    المادة 13ـ إلى أن يصدر الملاك العددي والنظام الداخلي للمدينة ينقل العاملون في مديرية المدن الصناعية الذين يتم الاتفاق بشأنهم بين المدينة والمحافظة والوحدات الإدارية والجهات العامة إلى المدينة وتعتبر الشواغر اللازمة لنقلهم محدثة حكماً لديها ومن ضمن ملاكها العددي وتسند إليهم الوظائف والأعمال التي تحدد لهم من قبل إدارتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وحقوقهم المكتسبة .

    المادة 14) تعتبر إدارة المدينة المشار إليها في المادة /4/ من هذا المرسوم التشريعي خلفاً للجنة المدينة المحدثة بموجب المادة /13/ من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم5281 تاريخ 5/7/2003 المتضمن نظام إحداث واستثمار المدن الصناعية وخلفاً لمديرية المدينة الصناعية المحدثة بالقرار رقم /591/ تاريخ 26/8/2003 الصادر عن وزير الإدارة المحلية والمتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية والمهام والوصف الوظيفي لعناصرها .

    المادة 15) تخضع المدن المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية .

    المادة 16) تحدث الوزارات المعنية ( المالية ـ الصناعة ـ الكهرباء ـ الاتصالات ـ الإسكان والتعمير ـ الصحة ـ الاقتصاد والتجارة ـ الداخلية ـ السياحة ـ والتأمينات الاجتماعية ـ الجمارك ـ المصارف … ) وحسب أنظمتها مراكز أو أقساماً أو مكاتب أو دوائر في المدن تكون مفوضة وقادرة على تنفيذ طلبات المدينة والمستثمرين .

    المادة 17) يخضع العاملون في المدينة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتعديلاته .

    المادة 18) تعتبر النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 19) يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي .

    المادة 20) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في 21/7/1425 هـ الموافق لـ 6/9/2004 م

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

  • أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية

    المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    رئيس الجمهورية. ‏

    بناء على أحكام الدستور المؤقت. ‏

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) تاريخ 18-2-1971 ‏

    يرسم مايلي : ‏

    مادة1- أ – تحدث هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تسمى المؤسسة العامة للمناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

    ب- تعتبر المؤسسة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتخضع في تعاملها مع الغير لاحكام قانون التجارة. ‏

    ج- يكون مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروع في المدن السورية الأخرى حسب الحاجة. ‏

    مادة2- أ – تضطلع المؤسسة بالمهام التالية : ‏

    ادارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها. ‏

    اقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغاؤها. ‏

    تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي لخدمة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية الدولية. ‏

    ممارسة جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها الجهات المستثمرة للمناطق الحرة باستثناء ما يتعلق منها بشؤون الرقابة الجمركية. ‏

    وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة واستثمارها. ‏

    ب- تراعي المؤسس الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتؤمن المنشات اللازمة لهذا الغرض. ‏

    مادة3- أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

    ب- يدير المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

    مادة4- أ- يوضع النظام الأساسي والملاك العددي وأنظمة الاستثمار للمؤسسة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة استثناءات من أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ‏

    ب- توضع الأنظمة الأخرى الخاصة بالمؤسسة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن تؤخذ موافقة وزير المالية على النظام المالي. ‏

    ج- إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين تبقى سارية المفعول الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام النافذة حالياً في المناطق الحرة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

    مادة5- تتبع المؤسسة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقاُ لمبادئ المحاسبة التجارية وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية. ‏

    مادة6- تعتمد المؤسسة في تمويلها بصورة خاصة على: ‏

    الرسوم وبدلات الا يجار والأشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار. ‏

    ب-الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً. ‏

    ج- القروض التي تعقدها مع الغير. ‏

    مادة7- تعفى المؤسسة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الإلزام. ‏

    مادة8- تؤول إلى المؤسسة المناطق الحرة المحدثة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مع المنشآت القائمة فيها وتحدد هذه المنشات والأراضي التابعة لها وتجهيزاتها وقيمها باتفاق يعقد لهذه الغاية بين وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

    مادة9- مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية النافذة يجوز نقل أو ندب العاملين في المناطق الحرة القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية والجهة التي يعمل لديها الموظفون. ‏

    مادة10- تعتبر معدلة حكماً جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. ‏

    مادة11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. ‏

    دمشق في 23-12-1390 هـ  و 1821971 م ‏

     

    رئيس الجمهورية ‏

     

     

1