Blog

  • تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

    تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

    تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي القانون 61 لعام 2004

    تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

    القانون 61 لعام 2004

     رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-1425 هـ 28-12-2004 م

    يصدر ما يلي :

    المادة – 1

    تعدل أحكام البند أولاً من المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم / 88 / لعام 1963، والمادة ( ) من المرسوم التشريعي رقم / 166 /  لعام 1968 والفقرة /  ج /  من البند أولاً من المادة ( ) من المرسوم التشريعي رقم / 64 / لعام 1969، والمادة / 11 / من المرسوم التشريعي رقم/ 66 / لعام 1969، والفقرة  / ب / من المادة الثالثة والمادة السابعة من القرار بقانون رقم / 169 / لعام 1959، والمرسوم التشريعي رقم / 350 / لعام 1969.

    وتصبح على النحو الآتي:

    أ- يعد المنتفع من أراضي الدولة إصلاح زراعي – أملاك دولة خاصة مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة، وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة.

    ب- بعد وفاة المنتفع تؤول ملكيته من أراضي الانتفاع إلى ورثته وفقاً لقوانين الإرث العامة وتنتقل ملكيتها لأسمائهم في السجلات العقارية حسب نصيب كل منهم في الإرث بموجب الأنظمة المعمول بها لدى الدوائر العقارية.

    ج- تشمل ملكية المنتفع الخاضعة لأحكام الفقرة ( ب ) السابقة مساحة الأرض المعادلة لوحداته الاجتماعية، ووحدات المبحوثين معه من ورثته فقط، ولا تشمل المساحة العائدة لوحدات المبحوثين معه من غير الورثة، حيث تكون ملكيتها لهم وتسجل بأسمائهم في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة وتؤول ملكيتها بعد وفاتهم لورثتهم حسب أحكام الفقرة ( ب ) السابقة.

    د- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده ولا للمبحوثين معه من غير الورثة أو ورثتهم التصرف بالأرض الموزعة عليهم ولا إنشاء أي حق عيني عليها – عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني – قبل مرور خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجلات العقارية، وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة، كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

    المادة – 2

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدور القوانين المعدلة بموجب أحكام المادة الأولى السابقة.

    دمشق في: 18-11-1425 هـ الموافق لـ  30 -12-2004 م   

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • اجتهادات محكمة النقض في سوريا – الغرفة العسكرية

    اجتهادات محكمة النقض في سوريا – الغرفة العسكرية

    اجتهادات محكمة النقض - الغرفة العسكرية

    بعض الأحكام الصادرة عن بعض الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض:

    1ـ على المحكمة عند حجبها أسباب التخفيف عن المحكوم عليه أن تعلل ذلك تعليلاً خاصاً ومقنعاً .

      القضية  أساس 15 وقرار424 تاريخ 4/5/2003 .

    2ـ فتح الجلسة وعدم ذكر اسم المستشار الأيسر في أعلى ترويسة الضبط بعد تلاوة مطالبة النيابة العامة يجعل كافة إجراءات الملاحقة باطلة وكذا قرار الفصل.

    القضية أساس 118 قرار 252 تاريخ 4/7/2003

    3ـ الطعن بأمر خطي هو إحدى حالات الطعن بالقرارات المبرمة إذا كان فيها مخالفة قانونية ولم يسبق أن تم عرضه على محكمة النقض .

    القضية أساس 21 قرار 227 تاريخ 6/4/2003 .

    4 ـ القضاء العسكري مختص بالنظر في دعوى الحق العام والطعن الواقع من المدعي الشخصي ليس له أي مؤيد قانوني ويقتضي رده شكلاً

     القضية أساس 1558  قرار 1754 تاريخ 2/12/2002 .

     

    5ـ تقبل إعادة المحاكمة إذا كان الحدث الجديد مجهولاً أثناء المحاكمة ومن شأنه أن يؤدي إلى عدم مسؤولية طالب الإعادة عن جرم الفرار.

     القضية أساس 242  قرار 1864 تاريخ 16/12/2002

    6ـ عدم ورود أمر التكليف ورقمه والجهة التي أصدرته يؤثر على قانونية تشكيل المحكمة ويجعل جميع الإجراءات باطلة

    2003/2/3 تاريخ 16 قرار 29 أساس القضية  أساس 29 قرار 3/2/2003

    7ـ خلو مذكرة التبليغ للجلسة الاعتراضية من ذكر اسم المحكمة التي يجب المثول أمامها يجعل إجراءات التبليغ باطلة.

    القضية أساس 12 قرار11 تاريخ 27/1/2003

     8 ـ ادغام العقوبات أو جمعها متروك للمحكمة وقضاة الأساس مستقلون بتقدير هذا الشأن لا معقب عليهم ما دام هذا التقدير تم وفق أحكام القانون.

     القضية أساس 108 قرار 30 تار يخ 3/2/2003

    9ـ قرار التخلي عن النظر في الجرائم إلى القضاء الجزائي العادي بعد تبرئة الطرف العسكري ليس من القرارات الفاصلة في الموضوع.

    فلا يجوز الطعن فيه لانتفاء المصلحة في ذلك لأن الدعوى ستؤول إلى مرجع قضائي آخر

    أساس القضية أساس 282 قرار 225 تاريخ 6/4/2003

    10ـ الطاعن هو المدعي الشخصي وكان القانون قد أجاز الطعن للمدعي الشخصي يقيناً في حال تقدمت النيابة العامة العسكرية بالطعن.

    ولم يجز للمدعي لوحده بتقديم الطعن مما يتعين رد الطعن شكلاً.

    771 دعوى أساس771 قرار 861 تاريخ 15/5/2006

    11ـ إن المحكمة وفي الجلسة الاعتراضية الأولى وبعد شروعها بالمحاكمة الغيابية بمثابة الوجاهي علناً لم تعمل على تلاوة استدعاء الاعتراض وكافة أوراق الدعوى وا نما ختمت المحاكمة وقررت رد الاعتراض مما يصم إجراءات المحاكمة بالخلل ويعرض القرار للنقض

     2003/2/17 تاريخ 17 قرار 111 أساس القضية  اساس 111 قرار 17 تاريخ 17/2/2003

  • التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية – تفريق للغياب – عذر مقبول – اجتهاد

    التوقيف لدى جهة أمنية - تفريق للغياب - عذر مقبول - اجتهاد

    أساس 202 شرعية قرار 80 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً

    عدنان بازو مستشاراً

    سامر أبو الشامات مستشاراً

    ا لقاعدة القانونية : تفريق للغياب – توقيف الزوج أمنياً

    النظرفي الطعن :

    في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكل .

    في الموضوع :

    لما كان قد ثبت للمحكمة مصدرة القرار الطعين بالبينة الشخصية الصحيحة غياب الزوج المدعى

    عليه المطعن ضده عن زوجته المدعية منذ حوالي ثلث سنوات وذلك بسبب توقيفه أمنياً .

    وكان وكيل المدعية الطاعنة قد قبل بشهادة الشهود .

    ولما كان ثبوت غياب الزوج المدعى عليه بسبب توقيفه أمنيا هو ظرف قاهر يمنعه من الرجوع

    إلى مقامه ول يد له فيه .

    وبالتالي فإن غيابه كان بعذر مقبول شرعاً .

    وبالتالي مما يجعل دعوى المدعية غير قائمة على–أساس قانوني كون المدعية قد أسست دعواها

    بطلب التفريق لعلة الغياب وذلك سندا لحكام المادة 109 من قانون الحوال الشخصية

    وكانت هذه المادة قد اشترطت للحكم بالتفريق للغيبة شرطين أحدهما أن يكون غياب الزوج بلا

    عذر مقبول .

    وكان قد ثبت كما ذكرنا أعلاه أن غياب الزوج المدعى عليه كان بعذر مقبول .

    وبالتالي مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة

    للرد .

    لذلك وعمل بأحكام المواد 251 وما بعدها أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012 تقرر

    بالجماع :

    -1 قبول الطعن شكل .

    -2 رفض الطعن موضوعا .

    29 م /2/ قراراً صدر بتاريخ 20 /جمادى الول–/ 1437 ه الموافق 2016

     

  • محكمة الميدان العسكرية

    محكمة الميدان العسكرية

    محكمة-الميدان-العسكرية

    ألغيت محاكم الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023

    ————————–

    محكمة الميدان العسكرية

    ( المحكمة الميدانية )

    أحدثت محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968 وتتشكل بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين لا تقل رتبتهما عن نقيب دون اشتراط شهادة الإجازة في الحقوق ويقوم بوظائف النيابة العامة فيها أحد قضاة النيابة العامة العسكرية يسمى بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة وتملك النيابة العامة لديها صلاحية النائب العام العسكري وقاضي التحقيق العسكري.

    اختصاصها محكمة الميدان :

    تختص محكمة الميدان العسكرية حسب المرسوم التشريعي 109 لعام 1968  والمعدل بالمرسومين التشريعين 61 لعام 1970 و3 لعام 1971 في النظر بالجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية المحالة إليها بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة والمرتكبة زمن الحرب والعمليات الحربية.

     

    أصول المحاكمة أمام محكمة الميدان العسكري:

    أجاز المشرع لهذه المحكمة عدم التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

    الأحكام الصادرة وقابليتها للطعن تصدر الأحكام عن هذه المحكمة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن .

    لكن تخضع أحكامها للتصديق من القائد العام للجيش والقوات المسلحة حيث يملك أن يخفف العقوبة أو يستبدلها بغيرها أو يلغيها مع حفظ الدعوى الذي له مفاعيل العفو العام .

    وله أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان عسكرية أخرى وذلك بقرار معلل واذا أعيدت المحاكمة وتكرر الحكم بالبراءة فلا مناص من تنفيذه.

    كما يملك ان يوقف تنفيذ العقوبة وتقوم النيابة العامة العسكرية بتنفيذ أحكام محكمة الميدان العسكرية.

  • محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع  واعادة المحاكمة

    محكمة النقض ( التمييز) العسكرية الطعن بالنقض, الطعن بأمر خطي من وزير الدفاع واعادة المحاكمة

     الطعن-بأمر-خطي-من-وزير-الدفاع

    محكمة التمييز العسكرية

    وهي الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض وتتألف حسب المادة 32 أصول عسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة النقض على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لا تقل رتبته عن عقيد وتطبق الأصول المتبعة لدى الغرفة

    الجزائية في محكمة النقض وتنظر هذه المحكمة في:

    1ـ الأحكام القابلة للطعن بالنقض الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين وقضاة الفرد وكذلك الأحكام الواردة بشأنها طعن بأمر خطي من وزير الدفاع.

    2ـ تعيين المرجع

    3ـ نقل الدعوى من محكمة عسكرية إلى أخرى.

    4ـ طلبات إعادة المحاكمة

    المطلب الأول

    تقديم الطعن بالنقض

    يقدم الطعن حسب الشروط المتبعة في القانون العام حيث يقدم عن طريق ديوان المحكمة أو الدائرة التي أصدرت الحكم القابل للطعن بعد إسلاف التأمينات القانونية مع ملاحظة أنه لا يجوز للمحامي المناب أو المسخر او المتدرب الطعن

    بالأحكام وبعد ورود الطعن واستكمال شرائطه يرسل ملف الدعوى إلى الينابة العامة ويسجل في سجل أساس النيابة ثم يرسل إلى ديوان النائب العام ثم إلى ديوان الإدارة لإرساله إلى النائب العام لدى محكمة النقض وبعد دراسة الدعوى من قبله يرسل لديوان الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض ويتبع طريق عودة الملف عكس طريق إرساله.

    المطلب الثاني

    وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه:

    يترتب على تسجيل الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون به بينما لا يؤثر على أحكام مذكرات التوقيف حسب المادة 130 أصول جزائية حيث تبقى سارية المفعول وعليه فإذا كان التنفيذ قد بدأ قبل الحكم فلا يتم وقف التنفيذ بينما إذا تم بناء على الحكم فعندها يتم وقف التنفيذ وليس هناك ما يمنع المحكمة ان تقرر إخلاء سبيل الطاعن إذا استدعاها.

    المطلب الثالث :

    4 ـ أسباب الطعن بالنقض

    حسب المواد 342 و353 أصول جزائية.

    1 ـ مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

    2 ـ وقوع بطلان في الحكم.

    3 ـ بطلان في الإجراءات.

    4 ـ الذهول في الفصل عن أحد الطلبات.

    5 ـ الحكم بما يجاوز طلب الخصوم.

    6 ـ صدور حكمين متناقضين يستحيل التوفيق بينهما صادران عن قضاء جزائي

    7 ـ خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها والأصل اعتبار الإجراءات قد روعيت أثناء المحاكمة فإذا ذكر في محاضر الجلسات أنها اتبعت فلا يجوز إثبات العكس إلا بطريق الطعن بالتزوير أما إذا لم يذكر في المحاضر فيجوز إثبات إهمالها أو مخالفتها بجميع طرق الإثبات.

    8 ـ مخالفة النظام العام في الحكم.

    9 ـ صدور الحكم عن محكمة غير مشكلة وفق القانون.

    10 ـ مخالفة قواعد الاختصاص.

    11 ـ صدور قانون جديد يسري على واقعة الدعوى بعد صدور الحكم المطعون فيه.

    تستطيع محكمة النقض في حال وجود حالات انعدام القرار أو أي من الحالات الأربع الأخيرة إثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إثارتها من الطاعن.

    المطلب الرابع

    الأحكام التي تصدر عن الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض.

    1ـ في الشكل: تبحث الغرفة الجزائية العسكرية أولاً في مدى توفر الشرائط  الشكلية في الطعن قبل الخوض في الموضوع فإذا وجدت الطعن مستوف لشرائطه الشكلية قررت قبوله شكلاً أما اذا وجدته مخلاً بشرائطه الشكلية  قررت رده شكلاً

    مثل تقديمه من غير ذي صفة أو تقديمه خارج المدة وتقرر مع الرد شكلاً تأمين الطعن.

    2ـ في الموضوع إذا قبلت محكمة النقض الطعن شكلاً درسته موضوعاً وهناك حالات ترده شكلاً ً وتبحث فيه موضوعاً مثل الطعن بحكم الإعدام من قبل النيابة ,

    وتدرس المحكمة الطعن متقيدة بالطاعن وما ورد عليه الطعن إلا في حالة عدم التجزئة  فإذا كان الطعن للمرة الأولى وقبلته موضوعاً  تقضي بإعادة التأمين بعد قبوله موضوعاً  وفسخ ما وجدته من الحكم مستحقاً لذلك وتعيد الملف للمحكمة مصدرة القرار للتقيد بما ورد في الطعن وعندها على المحكمة أن تعيد المحاكمة بدءاً من الأجراء المخالف.

    ـ إذا وجدت محكمة النقض أن القرار لا تنال منه أسباب الطعن قررت رد الطعن موضوعاً  وعندها يصبح القرار المطعون فيه قطعياً.

    ـ إذا قدم طعن مرة ثانية في القرار المطعون فيه وقبلته محكمة النقض موضوعاً فعندها تتولى الحكم في الدعوى ويمكن لها إنابة المحكمة المشكو من حكمها للقيام بإجراءات الدعوى.

    ـ إذا طعن بحكم متعلق بالبراءة وقبلته المحكمة للمرة الأولى فعندها تعاد محاكمة المتهم بريئاً ما لم تقرر محكمة النقض إعادة توقيفه حسب المادة 312 أصول جزائية.

    ـ حسب المادة 33 أصول عسكرية إذا وجدت محكمة النقض في القرار الطعين نقصاً أو خطأً في الشكل لا يؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع تصديق القرار الطعين.

    المطلب الخامس

    الطعن بأمر خطي

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية مع تطبيق الأصول المنصوص عليها في القانون العام يمكن لوزير الدفاع أن يصدر أمر خطياً للنائب العام العسكري للطعن بالاحكام القطعية أمام محكمة النقض العسكرية والذي يمكن ان يكون بناء على استدعاء المحكوم عليه لوزير الدفاع ويمكن تقديم أكثر من استدعاء بهذا الأمر لوزير الدفاع حسب المادة 366 أصول جزائية للمحكوم بعد استنفاذ طرق الطعن السابقة ولا يوقف تقديم طلب الطعن بأمر خطي تنفيذ الأحكام الجزائية.

    المطلب السادس

    إعادة المحاكمة

    حسب المواد 81 و82 أصول عسكرية تتم إعادة المحاكمة وفق النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية واعادة المحاكمة طريق استثنائي لإعادة النظر في الأحكام القطعية إذا انطوت على خطأ جسيم وكانت قد انطوت على عقوبة جنائية أو جنحية سواء نفذت أو لم تنفذ بعد.

    أ – حالات اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 367 أصول جزائية.

    1ـ ظهور المدعى قتله حياً  بعد أن تمت الجريمة سواء كان جرم القتل عمداً أو قصداً أو خطأً .

    2ـ صدور حكمين مستقلين على شخصين بالإدانة مبرمين في واقعة واحدة بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا ببراءة أحدهما.

    3ـ أن يبنى الحكم بالإدانة على شهادة كاذبة ثبت كذبها بحكم مبرم ولا تقبل شهادة الشاهد الكاذب عند إعادة الحاكمة.

    4ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو مستندات كانت مجهولة حين

    المحاكمة مما من شأنه تبرئه المحكوم عليه.

    ب – تقديم طلب اعادة المحاكمة:

    حسب المادة 368 أصول جزائية يعود طلب إعادة المحاكمة لوزير العدل وللمحكوم عليه او ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية ولزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء وكذلك لمن عهد له المحكوم

    بذلك صراحة ولوزير الدفاع والذي يختص وحده في حالة الحدث الجديد أو المستندات التي كانت مجهولة.

    بعد تقديم طلب الإعادة لوزير الدفاع يقوم بدراسته فإذا وجده مستوفياً شرائطه حسب المادة 369 أصول جزائية إحاله لمحكمة النقض العسكرية وعلى طالب الإعادة أن يعجل حسب المادة 377 أصول جزائية رسوم ونفقات الدعوى حتى

    صدور القرار بقبول طلب الإعادة أما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة.

    ـ يؤدي قبول الطلب من قبل وزير الدفاع حسب المادة 370 أصول جزائية إلى إيقاف أصول جزائية تنفيذ الحكم الغير منفذ منذ تاريخ إحالة الطلب إلى محكمة النقض العسكرية أما إذا كان الحكم قيد التنفيذ أمر وزير الدفاع بوقف

     التنفيذ واخلاء سبيل المحكوم وذلك حتى تفصل محكمة النقض بالطلب وهو أمر جوازي لوزير الدفاع كما يحق لمحكمة النقض أن تقرر وقف التنفيذ واخلاء السبيل إذا قبلت الطلب.

    ج- الأحكام الصادرة في طلب اعادة المحاكمة :

    ـ إذا قبلت الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة النقض قبول طلب إعادة المحاكمة أحالت القضية وفق المادة 371 أصول جزائية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس بعد إبطال الحكم.

    ـ إذا كان من المتعذر إجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة المحكوم عليهم بسبب الوفاة أو الجنون أو الفرار أو الغياب للكل أو البعض أو لعدم مسؤوليتهم جزائياً أو لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم فعندها تأخذ هذه الغرفة القرار بامتناع المحاكمة الشفاهية ثم تتولى رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدوا ووكلاء تعينهم عن المحكومين المتوفين حسب المادة 372 أصول جزائية وكذلك في حال الوفاة أو الجنون حسب المادة 374 أصول جزائية اللاحقين بعد صدور القرار بالإبطال حيث تصدر قرارا  بناء على طلب النائب العام العسكري بإلغاء قرارها بإحالة الدعوى على محكمة أخرى.

    ـ إذا كان الحكم بالإبطال الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء كافياً بحد ذاته لنفي أي جرم فعندها تكتفي محكمة النقض بالإبطال حسب المادة 373 دون إحالة الدعوى على محكمة أخرى .

    د – الأحكام الصادرة في الاساس:

    ـ صدور الأحكام بالعقوبة وعندها يحكم على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى حسب المادة 377 أصول جزائية.

    ـ في حال صدور الحكم بالبراءة يعلق الحكم على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وموطن طالب الإعادة والموطن الأخير للمحكوم عليه المتوفى وينشر في الجريدة الرسمية وفي خمس صحف على حساب الدولة يختارها طالب الإعادة إذا طلب ذلك حسب المادة 378 أصول جزائية.

  • المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات )

    المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات )

    المـحكمة العسكرية الدائمة

    المـحكمة العسكرية الدائمة

    المطلب الاول

    تشكيلها وإحداثها

    ـ تتشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين حسب المادة 14 و34 أصول محاكمات عسكرية لا تقل رتبتهما عن نقيب على أن يكون أحد قضاة المحكمة مجازاً في الحقوق ويمكن ان يكون رئيس المحكمة قاضياً مدنياً من قضاة الدرجة الثانية.

     

    ـ يجوز حسب المادة 37 أصول عسكرية إذا تعذر تشكيل المحكمة من القضاة العسكريين ندب قضاة مدنيين لإكمال نصابها وذلك بمرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل.

    ـ يجوز عد الاقتضاء إسناد المناصب لقضاة مدنيين مراتبهم أقل مما حدده القانون حسب المادة 34 أصول عسكرية.

    إحداث المحاكم العسكرية الدائمة.

    تحدث المحاكم العسكرية حسب المادة 1أصول عسكرية بمرسوم يحدد مناطق عملها ومركزها ويوجد في دمشق ثلاث محاكم عسكرية أحدها تختص بمحاكمة الضباط الأمراء ويوجد محكمة عسكرية دائمة في حمص وأخرى في حلب.

    المطلب الثاني

    تبدل هيئة المحكمة

    في حال تبدل هيئة المحكمة الواضعة يدها على الدعوى أو عضوين منها تعاد كافة إجراءات المحاكمات أما إذا اقتصر التغيير على أحد الأعضاء فقط بما فيهم الرئيس فبإمكان العضو الجديد أن يعلن إطلاعه على الإجراءات التي تمت سابقاً وقبوله بها.

    المطلب الثالث :

    اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة

    تختص المحكمة العسكرية الدائمة حسب المادة 4أصول عسكرية بالجنايات والجنح المتلازمة معها وأيضاً بجنايات الضباط وبجنح الضباط ومخالفاتهم والعبرة لرتبة الضابط أثناء المحاكمة وتضع المحكمة في جرائم الضباط يدها على الدعوى فتحاكم الضباط وشركاؤه والمتدخلين سواء كانوا ضباطاً أو غير ضباط أو مدنيين.

    المطلب الرابع

    اتصال المحكمة بالدعوى

    تصل الدعوى إلى المحكمة العسكرية الدائمة بموجب قرار الاتهام الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري أو بقرار تخلي من محكمة عسكرية أخرى أما بالنسبة للضباط بقرار الظن من قاضي التحقيق العسكري أو بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية.

    المطلب الخامس

    أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة

    ـ تعقد المحكمة جلساتها في مركزها ويجوز عند الضرورة عقدها في مكان آخر حسب المادة 1أصول عسكرية.

    ـ تطبق المحكمة العسكرية في قضايا الجنح والمخالفات الواردة إليها أصول المحاكمات المتبعة لدى القاضي الفرد العسكري وتطبق الرسوم المتبعة في محاكم بداية الجزاء حسب المادة 38 أصول عسكرية.

    ـ وتطبق المادة 69 أصول عسكرية التي تنص على أنه إذا كانت القضية جنائية الوصف تطبق الأصول المتبعة في القانون العام أي ما تطبقه محاكم  الجنايات بالإضافة للمواد من 59 حتى 87 أصول عسكرية والتي هي الأساس في عمل المحكمة وسنبحث بشيء من الإيجاز أصول المحاكمات لدى المحكمة في قضايا الجنايات والجرائم المتلازمة معها.

    أ – التحضير للمحاكمة :

    تحيل النيابة العامة العسكرية إلى المحكمة العسكرية الدائمة القضايا التي فصلت بقرار الاتهام بعد تبليغ مضمونه إلى المتهم وترفق مع ملف القضية مذكرة الاتهام حسب المادة 22أصول عسكرية تتضمن طلب النائب العام إجراء محاكمة المتهم أمامها بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يحق للنيابة الادعاء بأفعال خارجة عن قرار الاتهام حسب المادة 268 أصول جزائية وتضم مذكرة الاتهام لائحة بأسماء شهود الحق العام ويبلغ المتهم أسماء شهود الحق العام.

    ـ بعد وصول الملف إلى ديوان المحكمة يأخذ رقم ورودها مسلسلاً لتسلم بعد ذلك إلى رئيس المحكمة الذي يقوم بدراسة وتحديد موعد الجلسة.

    ـ تقوم المحكمة بتسطير دعوة للمتهمين والمدعين الشخصيين ولا يشرع في المحاكمة قبل اكتمال الخصومة واتمام التبليغ بشكل أصولي وتسطر قرارات مهل للمتهمين في حال عدم حضورهم رغم تبلغهم بشكل أصولي ويتضمن قرار المهل إمهال المتهم عشرة أيام لتسليم نفسه وإلا اعد  فاراً من وجه العدالة وحوكم غيابياً .

    ـ يبلغ المتهم مذكرة الدعوة قبل ثلاثة أيام من موعد الجلسة وعليه أن يتقدم للتوقيف في قلم المحكمة قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.

    ـ إذا كان المتهم موقوفاً يكتفى بسوقه من السجن.

    ـ يمكن لأقارب المتهم أو أصدقائه تقديم معذرة له في حال عدم الحضور واذا ثبت للمحكمة مشروعية العذر فلها أن تقرر إرجاء محاكمة المتهم.

    ب – استجواب المتهم :

    يمثل المتهم طليقاً أمام المحكمة ترافقه قوة كافية تمنعه من الفرار ولابد من وجود محامي يدافع عنه سواء أكان مختاراأ أو مسخراً حسب المادة 274  أصول جزائية.

    ـ بمجرد وصول المتهم إلى دار التوقيف الخاص بالمحكمة يتم استجوابه ادارياً من قبل رئيس المحكمة أو من يينبه خلال 24 ساعة من وصوله حيث يسأل رئيس المحكمة المتهم عن الإجراءات الشكلية.

    ـ على قوس المحكمة يلخص رئيس المحكمة للمتهم التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه الانتباه إلى الأدلة ثم يقوم باستجوابه بعد سؤاله عن اسمه وعمره ومهنته واقامته . على المتهم حسب المادة 68 عسكرية أن يعترض بشأن الصلاحية وبطلان

    المعاملات السابقة حين استجوابه أول مرة تحت طائلة عدم القبول.

    ج – دعوة وسماع الشهود:

    تسمع أقول شهود الحق العام ثم شهود المدعي الشخصي ثم شهود الدفاع ويجب بيان أسماء الشهود وموطنهم ومهنتهم قبل سماعهم بأربع وعشرين ساعة حتى يتمكن الأطراف من معرفة الشهود والاعتراض على سماعهم إذا وجد مسوغ لذلك.

    ـ تتقيد المحكمة بسماع الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة الشهود.

    ـ يجوز لرئيس المحكمة وفق السلطات التي منحته إياها المادة 269 أصول جزائية أن يقرر الاستماع لأي شاهد حتى لو لم يكن اسمه مدرجاً في القائمة ويمكن للأطراف إبداء اعتراضهم على هذا الإجراء.

    ـ يجب دعوة الشاهد قبل أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة على الأقل ويمكن للمحكمة أن تقرر إحضار الشاهد أو صرف النظر عنه.

    ـ إذا تعدد الشهود يتم الاستماع لكل واحد منهم على حدة بعد إخراج الباقين من قاعة المحكمة ويمكن للمحكمة أن تقوم بما هو كفيل لمنع تحدث الشهود مع بعضهم البعض.

    ـ يمكن للمحكمة أن تعيد استجواب الشاهد مرة ثانية حتى ولو في نفس الجلسة.

    ـ يحلف الشاهد بعد سؤاله عن معرفته وعلاقته بالمدعى عليه اليمين القانونية.

    ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد بحضور المتهم والذي يمكن إخراجه من القاعة عند الإدلاء بالشهادة على أن يتم على الفور إطلاع المتهم بما تم في غيابه.

    ـ تقرر المحكمة توقيف الشاهد الكاذب حيث تتولى النيابة العامة الإدعاء عليه ويندب الرئيس أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه بوظيفة قاضي التحقيق العسكري وترسل التحقيقات إلى قاضي التحقيق العسكري عند الاقتضاء لاستكمالها وا تهام الشاهد الكاذب ويمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى حتى الحكم بموضوع الشهادة الكاذبة.

    • الممنوعين من الشهادة :

    حسب المادة 292 أصول جزائية لا تقبل شهادة أصول المتهم وفروعه وأخوته وأخواته وذوو القرابة الصهرية في نفس الدرجة والزوج والزوجة ولو بعد الطلاق والمخبرون الذين تمنحهم القوانين مكافأة مالية على الإخبار أما المخبرون الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية فتقبل شهادة كل منهم على أن يحيط النائب العام المحكمة علماً بصفتهم.

    ـ إذا سمعت شهادة الممنوعين من الشهادة ولم يعترض عليها النائب العام أو المتهم أو المدعي الشخصي فلا تكون باطلة أما إذا اعترض عليها فتسمع على سبيل المعلومات وتجدر الإشارة إلى أن الشاهد الذي أتي به بطريق الإحضار تسمع شهادته على سبيل المعلومات إذا اعترض الخصوم على شهادته.

    – سير اجراءات المحكمة بعد سماع الشهود :

    بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود تستمع لمطالب المدعي الشخصي أو وكيله وبعد ذلك تستمع لمطالب النيابة العامة العسكرية ثم يعطى المدعى عليه الفرصة لتقديم دفاعه وبعد تقديم دفاعه يطلب رئيس المحكمة من المتهم بيان أقواله الأخيرة والتي تتضمن عادة طلب البراءة او الشفقة والرحمة وبعدها يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة ورفع الدعوى للتدقيق لإصدار الحكم وليس هناك ما يمنع من تقديم مذكرات خلال فترة التدقيق.

    المطلب السادس

    إجراءات محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة

    لدى وصول ملف الدعوى إلى المحكمة العسكرية لمحاكمة المتهم الطليق تسطر المحكمة العسكرية مذكرة دعوة للمتهم تتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها بالإضافة لموعد الجلسة فإذا لم يمتثل لهذه الدعوة يمنح قرار المهل والذي يتضمن وجوب تسليم نفسه خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه تحت طائلة اعتباره فاراً من وجه العدالة حسب المادة 322 و323 أصول  محاكمات جزائية حيث يتم نشر القرار ويعلق على باب سكنه الأخير وعلى باب قاعة المحكمة وفي ساحة بلدته ويبلغ إلى أمين السجل العقاري ورئيس إدارة أملاك الدولة عن طريق النيابة لتنفيذ مضمونه ويجرد من حقوقه المدنية حال فترة فراره مع وضع أملاكه تحت تصرف الحكومة وحرمانه من إقامة أي دعوى خلال فراره ويتضمن قرار المهل الطلب من كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

    ـ يحق لأقرباء المتهم أو أصدقائه إذا كان خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره التماس المعذرة له واذا قبلت المحكمة المعذرة قررت وفق المادة 326 أصول جزائية ارجاء محاكمته ووضع أملاكه تحت إدارة الحكومة مدة مناسبة حسب ماهية المعذرة وبعد المسافة.

    وتتم المحاكمة الغيابية بتلاوة قرار الاتهام وسند التبليغ وقرار المهل والمحاضر المثبتة لذلك من قبل كانت الضبط ثم تسمع المحكمة لمطالبة النيابة العامة العسكرية ثم تقضي بالدعوى دون السماح بتمثيل المتهم من وكيله أو سماع الشهود.

    المطلب السابع

    صلاحيات رئيس المحكمة العسكرية

    يدير رئيس المحكمة الجلسة ويؤمن النظام أثناءها بموجب المادة 166 أصول عسكرية كما ويملك حسب المادة 265 أصول محاكمات جزائية السلطات التي تخوله القيام من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم اتخاذ جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة موكلاً في ذلك إلى شرفه وضميره ويقوم بالأعمال التالية:

    1ـ يستجوب المتهم والشهود ويوجه لهم أسئلة أعضاء المحكمة أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه.

    2ـ يقرر توحيد الدعاوى الناشئة عن أكثر من قرار اتهام كما ويقرر محاكمة المتهم عن جرائم دون غيرها إذا تبين له وجود أكثر من جرم في قرار الاتهام غير متلازم مع غيره من الجرائم الواردة في قرار الاتهام.

    3ـ يقرر إنابة قاضي التحقيق في المنطقة الواقعة خارج مركز المحكمة العسكرية لسماع الشاهد.

    4 ـ يأمر بإخراج القاصرين من قاعة المحكمة وكل من يخل بنظام الجلسة.

    5ـ يعين ترجماناً للمتهم أو الشاهد الذي لا يستطيع الكلام أو الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يجوز تعيينه من بين أعضاء المحكمة أو الشهود.

    6ـ يصدر مذكرات الدعوى والإحضار وقرارات المهل وينطق بالحكم.

    7ـ يأمر بتوقيف الشاهد الكاذب ويتولى وظيفة قاضي التحقيق في حال الإدعاء عليه وله أن ينيب أحد أعضاء المحكمة للتحقيق معه.

    8ـ يأمر بإحالة المتهم المبرأ موقوفاً إذا لزم الأمر إلى قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة إذا ثبت أنه موضع تهمة أخرى.

    9 ـ يقوم بتحليف اليمين القانونية للشاهد وكذلك للترجمان أو الخبير.

    المطلب الثامن

    أعمال النيابة العامة العسكرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

     تعتبر النيابة العامة العسكرية من القضاء الواقف على قوس المحكمة العسكرية الدائمة وحضور ممثلها شرط لاكتمال نصاب المحكمة ويجب ذكر اسم ممثليها في ضبوط الجلسات أما أعمالها فهي تنظيم مذكرة اتهام ولائحة بأسماء شهودها وتقديم الطلبات أمام المحكمة باسم المجتمع تلقائياً أو رداًعلى طلبات باقي الخصوم وعلى المحكمة أن تثبت الطلبات في محاضر الجلسات مع ردها عليها سلباً أو ايجاباً وتبدي النيابة مطالبتها أمام المحكمة شفاهاً أو كتابيةً بعد سماع المتهمين والمدعين والمدعين والشهود ويحق لممثل النيابة سؤال المتهم والشاهد مباشرة على قوس المحكمة بعد استئذان رئيس المحكمة كما أن النيابة غير ملزمة التقيد بإدعائها ومطالبتها فيمكن لها طلب البراءة للمتهم أو منحه الأسباب المخففة.

    ـ يقوم ممثل النيابة العام بالإدعاء على الشاهد الكاذب ويطلب توقيفه.

    ـ يعترض على سماع الشهود ويطلب رد الترجمان.

    ـ يعلم المتهم بأسماء من أخبروا عنه إذا قررت المحكمة ذلك.

    ـ يطلب ملف الدعوى لدراسته من اجل إعداد مطالبة النيابة.

    ـ لا يجوز للنيابة حسب المادة 268 أصول جزائية الإدعاء على المتهم  بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام لكن يجوز ذلك في قضايا الجنح إذا وجدت جرائم جديدة.

    المطلب التاسع :

    أعمال المدعى عليه والمدعي الشخصي

    يحق له توجيه الأسئلة لمن يستجوب وتثبت المحكمة ذلك في محاضرالجلسات واذا وافق رئيس المحكمة يقوم بتوجيه السؤال.

    – يسأل من رئيس المحكمة إن كان يقبل بالشهادة أم لا.

    ـ طلب سماع الشهود والاعتراض على سماعهم وطلب توقيفهم بجرم الشهادة الكاذبة.

    ـ تقديم الطلبات للمحكمة بما فيها طلب إجراء الخبرات.

    ـ تقديم الدفوع شفهياً أو كتابياً.

    المطلب العاشر :

    مراعاة السرية لدى المحكمة العسكرية الدائمة

    وفق المادة 6 أصول عسكرية يجوز للمحكمة أن تجري المحاكمة بشكل سري إذا قررت ذلك إذا رأت أن في العلانية ما يمس مصالح الجيش ويمكن للمحكمة أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها كما ويحق للمحكمة منع المحامي من أخذ صورة عن أوراق الدعوى التي ترى أنها سرية حسب المادة 175 أصول عسكرية.

    ـ يمكن للمحكمة أن تقرر إجراء المحاكمة بشكل سري مراعاة للأخلاق أو متطلبات الأمن وتصدر الأحكام في جميع الأحوال علنية.

    المطلب الحادي عشر

    القرارات والأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة وقابليتها للطعن.

    أ – قبل صدور القرار :

    1ـ إخلاء السبيل للمتهم أو رده وهو قرار غير قابل للطعن بالنقض ولا يجوز إخلاء سبيل المحاكم غيابياً ولا المخلي سبيله بعد تغيبه عن الجلسات ما لم يثبت مشروعية غيابه.

    2ـ البت بطلبات ممثل النيابة والمتهم والمدعي الشخصي بما فيها اعتراضاتهم المقدمة.

    3ـ القرار بسماع الشهود الذين يحضرون بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع إليهم في مرحلة التحقيق وان كانت أسماؤهم مدرجة بقوائم الشهود.

    4ـ قبول معذرة المتهم عن عدم الحضور.

    5ـ إحضار الشاهد المتخلف واعفاؤه من الغرامة إذا اثبت عذره.

    6ـ السماح لممثل النيابة بإخبار المتهم عمن أخبر عنه.

    7ـ قرار الشروع في المحاكمة الغيابية.

    8ـ قرار إعلان بطلان التحقيقات الجارية في المحاكمة الغيابية والأمر بتجديدها ابتداءا من المعاملة الأولى المخالفة للقانون.

    9ـ قرار إعفاء المتهم الفار من نفقات المحاكمة الغيابية بعد محاكمته مجدداً  بعد إعادة محاكمته.

    10ـ نشر الحكم الصادر لمصلحة المتهم المحكوم غيابياً .

    11 ـ قرار تسليم المواد الجرمية المضبوطة إلى أصحابها.

    ب- الأحكام الصادرة بالدعوى :

    تصدر الأحكام الجنائية حصراً غيابية أو وجاهية.

    1 ـ الأحكام الغيابية:

    تقوم المحكمة بدراسة الأوراق والأدلة فإذا ثبتت لديها التهمة قضت بالعقوبة وإلا حكمت بالبراءة وعند الحكم بالعقوبة تخضع أمواله لأصول إدارة أموال الغائب ولا تسلم له أو لمستحقيها إلا بعد سقوط الحكم الغيابي سواءا  بالقبض عليه أو بالتقادم ويمكن للمحكمة أن تقضي بتسليم المواد الجرمية إلى أصحابها ويصدر الحكم قابلاً  للإلغاء وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثمانية أيام من صدوره ليصبح نافذاً حسب المادة 329 و330 أصول جزائية وتعلق خلاصته على باب سكن المحكوم الأخير وفي ساحة بلدته وتعلن بإحدى الصحف المحلية وعلى باب قاعة المحكمة وتبلغ إلى أمين السجل المدني وأمين السجل العقاري والى إدراة أملاك الدولة ويحق للنيابة الطعن بالحكم الغيابي.

    2 ـ الأحكام الوجاهية:

    إذا سلم المتهم المحكوم غيابياً نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بالتقادم يلغى الحكم وسائر المعاملات اعتبارا من صدور مذكرة إلقاء القبض أو قرار المهل حسب المادة 333 أصول جزائية وتعاد محاكمته ويصدر الحكم وجاهياً.

     وتصدرالأحكام الوجاهية في جميع الأحوال أما بالتخلي عن الدعوى لمرجع آخر أو بعدم المسؤولية أو بالبراءة أو عدم المسؤولية مع التخلي لمرجع آخر أو بالإدانة مع العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منه أو التشميل بالعفو أوالتقادم أووقف الملاحقة وا ذا حكم بالبراءة يطلق سراح المتهم فوراً ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.

    إذا رأت المحكمة أن الفعل المسند للمتهم ليس جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتفصل بها كجنحة أو مخالفة وتصدر الأحكام قابلة للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً من صدور الحكم وليس للمدعي الشخصي الطعن بالأحكام.

    تصدر الأحكام قطعية على العسكريين زمن الحرب باستثناء حكم الإعدام حيث يجب الطعن فيه في جميع الأحوال.

    ج – القرارات التي تصدر بعد فصل الدعوى :

    1ـ وقف الحكم النافذ أو ربع المدة:

     للمحكمة أن تقرر ذلك سواء في الجنايات أو الجنح حسب المادة 172 عقوبات عام شرط ان يكون المحكوم قد نفذ ثلاثة أرباع مدته بما لا يقل عن تسعة أشهر وأن لا يكون في الحكم تدبير احترازي مع عقوبة السجن يجب تنفيذه بعد انقضاء مدة عقوبة السجن وأن يثبت المحكوم صلاحه بكتاب من مدير السجن ولا يوجد ما يمنع إعطاء ربع المدة للمتهم الطليق إذا كان نفذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته ويقبل القرار للطعن بالنقض.

    2ـ دغم العقوبات:

    للمحكمة ان تدغم العقوبات سواء كانت هي من قضت بها أو صدرت بأحكام عن محاكم مختلفة إذا وجدت أن شروط الدعم موجودة حسب المادة 204 عقوبات عام ولا يقبل القرار للطعن بالنقض.

    3ـ إعادة الاعتبار: تنظر المحكمة في طلبات إعادة الاعتبار المقدمة إليها وفق المواد 158-159-160 عقوبات عام ويقبل القرار للطعن بالنقض.

    كما وتصدر قرارات متفرقة سواء بتصحيح الأخطاء المادية بالقرارات أو تفسيرها أو تلافي ما سهت عنه. حسب المادة 217 أصول محاكمات مدنية.

  • القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

    القاضي الفرد العسكري

     

    القاضي الفرد العسكري وهو بمثابة قاضي صلح الجزاء في القضاء العادي وان كان يختص بقضايا كل من قاضي صلح الجزاء وقاضي بداية الجزاء .

    ويعين القاضي الفرد العسكري بمرسوم من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبته عن ملازم أول . ويجوز عند الاقتضاء حسب المادة 34 أصول عسكرية اسناد هذه الوظيفة لقضاة مدنيين.

    ويعقد جلساته في مقر عمله أو حيثما تدعو الحاجة ضمن منطقة صلاحيته حسب المادة 5 أصول عسكرية.

    المطلب الأول

    اختصاص القاضي الفرد العسكري:

    ينظر القاضي الفرد العسكري في الجنح والمخالفات الواقعة من العسكريين أو الواقعة عليهم إلا إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية.

    كما وينظر بالجنح المرتكبة من المدنيين استناداً إلى قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين التي أحالت إلى القضاء العسكري بعض الجرائم التي هي بالأساس من اختصاص القضاء العادي.

    ويوجد في كل محافظة من محافظات القطر عدا ريف دمشق دوائر قضاة فرد كما ويوجد قاضي فرد في تدمر.

    المطلب الثاني :

    وصول الدعوى للقاضي الفرد العسكري

    يضع القاضي الفرد العسكري يده على الدعوى بإدعاء مباشر من النيابة أو بقرار الظن من قبل قاضي التحقيق أو بقرار تخلي من القاضي الفرد العسكري .

    وكذلك جرائم الجلسات ويقوم قاضي الفرد العسكري بوظائف النيابة في المحافظات التي لا يوجد فيها نيابة عامة عسكرية.

    المطلب الثالث :

    أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد العسكري

    يطبق القاضي الفرد حسب المادة 13 أصول عسكرية القواعد والأصول المتبعة لدى قاضي الصلح عدا جنح سير وهي المواد من 217 حتى 220 أصول محاكمات جزائية.

    ويطبق القاضي الأصول الموجزة الواردة بالمواد من 6 حتى 12 أصول محاكمات عسكرية .

    حيث ترسل إليه الضبوط المتعلقة بجنح السير وجميع المخالفات فيحكم بالعقوبة في غرفة المذاكرة .

    ويصدر القرار بالعقوبة مشتملاً على ذكر الفعل ووصفه القانوني وعلى أنه يصبح نافذا خلال خمسة أيام تلي التبليغ .

    وأن العقوبة تزداد بمقدار النصف إذا رد الاعتراض ويصدر الحكم في مهلة عشرة أيام من وصول الضبط.

    ويحق للمحكوم والنيابة الاعتراض على الحكم ويحق للمحكوم عليه أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء المهلة.

    وينظر في الاعتراض في جلسة محاكمة علنية وفق أصول المحاكمة العادية.

    ويمكن أن يقدم الاعتراض بتصريح يدون على سند التبليغ وإذا رد الاعتراض موضوعاً تزاد نصف العقوبة.

    أما إذا رد شكلاً فلا تزاد العقوبة والقرار الصادر بعد ذلك يقبل الطعن بالنقض.

    إلا أن المحاكم العسكرية درجت على أن لا تطبق هذه الأصول الموجزة  في جميع جنح السير لاسيما جرم التسبب بالوفاة والإيذاء وكل جرم معاقب عليه بالحبس.

    أصول المحاكمة في الجنح المشهودة:

    من قبض عليه بجنحة مشهودة وأحالته النيابة العامة العسكرية إلى القاضي الفرد العسكري يحاكم لديه في الحال .

    واذا تعذر انعقاد المحكمة أرجئت المحاكمة الى اليوم التالي على الأكثر وأبلغ الموقوف موعدها.

    ويبلغ الشهود شفاهاً أو بواسطة الضابطة العدلية واذا استمهل المدعى عليه للدفاع يمهل ثلاثة أيام على الأكثر.

    ويمكن إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها واذا قضى بالبراءة أو وقف التنفيذ او الغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال.

    المطلب الرابع:

    القرارات التي تصدر عن القاضي الفرد العسكري

    1  ـ قرار التخلي وهو قرار قضائي يصدر باسم الشعب .

    واذا كان القاضي الفرد العسكري الذي تم التخلي عن الدعوى لدائرته يتبع لنفس النيابة العسكرية فلا داع لتجديد الإدعاء من قبل النيابة.

    وتقبل قرارات التخلي الطعن من قبل النيابة في حال التنازع السلبي.

    2ـ تصدر في غرفة المذاكرة قرارات إخلاء السبيل ودغم العقوبات ورد الاعتبار ووقف الحكم النافذ.

    3ـ قرار الحكم الغيابي: إذا لم يحضر المدعى عليه جلسات المحكمة ولم يبلغ بالذات مذكرة الدعوة يصدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض.

    واذا لم يعترض عليه خلال مدة خمسة أيام يرسل للتنفيذ ويمكن الطعن فيه بالنقض إذا تبلغ المحكوم عليه بالذات ولم يعترض عليه وكان الحكم قابلا للطعن.

    القرار الوجاهي أو بمثابة الوجاهي:

    يصدر الحكم بمثابة الوجاهي إذا غاب المدعى عليه عن جلسة النطق بالحكم وكان قد حضر جلسات المحاكمة أو تبلغ موعد المحاكمة بالذات .

    ويتم تبليغه الحكم قبل تنفيذه وتصدر القرارات عن القاضي الفرد بالبراءة أو عدم المسوؤلية أو الحكم أو وقف الملاحقة أو إسقاط الدعوى أو وقف التنفيذ .

    واذا وجد القاضي الفرد أن الجرم جنائي الوصف وكانت الدعوى قد أحيلت إليه بإدعاء مباشر من قبل النيابة العامة العسكرية فإنه يحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق.

    اما إذا كانت قد وردت من قاضي التحقيق بالأصل فعندها يعلن عدم اختصاصه ويودع الاضبارة النيابة.

    المطلب الخامس

    الطعن بقرارات القاضي الفرد العسكري

    تصدر القرارات قابلة للطعن بالنقض إذا لم تكن قابلة للاعتراض ومدة الطعن هي ثلاثون يوماً.

    تبدأ بحق النيابة منذ وصول الأحكام لديوانها من أجل المشاهدة وبحق المحكوم عليه منذ صدور القرار الوجاهي.

    ومنذ تبلغ القرار الذي بمثابة الوجاهي.

    وتصدر القرارات قطعية بحق العسكريين حسب المادة 15 أصول عسكرية في زمن الحرب وحالة الحرب والتعبئة العامة وكذلك قرارات إخلاء السبيل وقرارات التخلي وتوحيد الدعاوي.

    وتجدر الإشارة أن القرار الذي يتجاوز فيها القاضي الفرد ولايته يقبل الطعن بالنقض.

    وكذلك قرار إسقاط دعوى الحق العام لأنه يجوز الطعن في القرارات التي تمنع السير في الدعوى حسب المادة 37 أصول جزائية

1