Blog

  • إحداث صندوق مشترك للقضاة  ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك للقضاة ومجلس الدولة ومحامي الدولة – التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

    إحداث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المرسوم التشريعي 3 لعام 2002

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1-

    يحدث صندوق مشترك لقضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ومحامي الدولة في إدارة قضايا الدولة

    المادة 2-

    تتألف موارد الصندوق من :

    أ. المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها

     ‌ب. لصيقة قضائية بقيمة / 50 / ليرة سورية

    المادة 3-

    يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة القضائية ومواصفاتها ومكان لصقها على الوثائق والأوراق التي تقدم إلى القضاء العادي والإداري ، وكيفية الإشراف على الصندوق إدارياً ومالياً وتوزيع وارداته معفاة من الضرائب والرسوم على القضاة ومحامي الدولة المنوه بهم في المادة الأولى

    المادة 4-

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

    دمشق في 3-11-1422 هـ الموفق لـ 16-1-2002 م

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها في سوريا word + pdf

    النظام الداخلي لنقابة المحامين وفروعها في سوريا word + pdf

    النظام الداخلي لنقابة المحامين في سوريا word + pdf

    النظام الداخلي لنقابة المحامين

    وفروعها في الجمهورية العربية السورية الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 22 تاريخ 31/7/1982 والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم (4) تاريخ 22/6/1988
    وقرار المؤتمر العام رقم (25) تاريخ 29/6/1992

    النظام الداخلي

    الباب الأول  أحكام عامة
      –   تعاريف
      –   في ممارسة المحاماة
      –   في مرافعة المحامين غير السوريين
    الباب الثاني في الانتماء إلى النقابة
      –   في اجراءات القيد في الجدول
      –   في جدول المحامين
      –   في التمرين
    الباب الثالث انتقال المحامي من فرع لآخر
    الباب الرابع النقابة ومؤسساتها
      –   المؤتمر العام
      –    في احدى الفروع للنقابة
      –   الهيئة العامة
      –   الرئيس ومجلس الفرع
    الباب الخامس في واجبات المحامي
    الباب السادس في السلطة التأديبية
      –   آثار العقوبات التأديبية
      –   الشطب الحكمي من الجدول
    الباب السابع في الاتعاب والتعاون والاسعاف
      –   في تقدير الأتعاب
      –   في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف
    الباب الثامن في سجلات النقابة والفروع
    الباب التاسع في الشركات والمكاتب التعاونية والمشتركة  
      –   في شركات المحامين
      –   في المكاتب التعاونية
      –   في المكاتب المشتركة
    الباب العاشر
      –   في مفوض القصر
      –   في مكتبة النقابة والفروع
      –   في مساعدي المحامين
      –   في الهوية والشارة النقابية والاجازة
    أحكام ختامية

    الباب الأول 
    أحكام عامة

    الفصل الأول
     تعاريف

    المادة 1:

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي:

    1. المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة المحامين قي الجمهورية العربية السورية.
    2. النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
    3. الخزانة: مؤسسة خزانة تقاعد المحامين.
    4. المجلس: مجلس النقابة في الجمهورية العربية السورية.
    5. النقيب: نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية.
    6. الفرع:فرع نقابة المحامين
    7. الرئيس:رئيس فرع النقابة.
    8. الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع
    9. القانون: قانون المحاماة رقم (39) تاريخ 1 2 اب 1982.
    10. النظام المالي: النظام المالي للنقابة.

    الفصل الثاني
     
    في ممارسة المحاماة

    المادة 2:

    يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:

    1. التوكل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والادارية واللجان القضائية والادارية وهيئات التحكيم وجميع الراجع القانونية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو اداريا أو اجتماعيا.
    2. تقديم المشورة وأعداد الدراسات القانونية وتنظيم العقود
    3. تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة.

    الفصل الثالث
     في مرافعة المحامين غير السوريين

    المادة 3:

    مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون لكل محام عربي سجل في جدول المحامين الأساتذة العاملين لدى احدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو الرئيس المختص واعلام النقيب فورا.

    المادة 4:

    تعمم النقابة على فروعها اسماء النقابات للعربية التي يوجد معها معاملة مماثلة.

    المادة 5:

    يتأكد النقيب أو الرئيس من تحقق الشروط المذكورة في المادتين (4) و (3) أعلاه وذلك بالبطاقة الشخصية للمحامي العربي أو ببيان صادر عن نقابته أو بيان صادر عن اتحاد المحامين العرب يذكر فيه الدرجة التي يحق له المرافعة فيها وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن ارادة المحامي يتم التأكد بالوسائل الأخرى.

    المادة 6:

    لا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة امام القضاء السوري الا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محتدة شرط المعاملة بالمثل والحصول على الاذن المسبق من النقيب مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون.

    الباب الثاني
     في الانتماء إلى النقابة

    الفصل الأول
     في اجراءات القيد في الجدول

    المادة 7:

    النقابة سيدة جدولها ويمارس المجلس رقابته على اجراءات التسجيل في الجدول لاكتساب صفة محام في اي وقت وفق ما هو منصوص عليه في القانون.

    المادة 8:

    على طالب القيد في جدول المتمرنين أو في جدول الأساتذة بالنسبة للمعفيين من التمرين أو طالب اعادة القيد أن يملا الاستمارة المطبوعة من النموذج رقم (1) المرفق بهذا النظام ينظمها على نسختين.وأن يرفقها بست صور شخصية من القياس الصغير وبالوثائق التالية:

      • الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية أو صورة مصدقة عنها أو بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الاجازة بالحقوق في حال تأخر تسليمها.
      • على طالب القيد الحاصل على اجازة في الحقوق تعادل الاجازة من احدى الجامعات السورية أن يرفق باجازته قرارا من لجنة تعادل الشهادات تشير إلى التعادل وأنها صالحة للانتساب إلى النقابة.
    1. بيان من التجنيد بان الطالب غير موجود بالخدمة الالزامية أو الاحتياطية.
    2. تعهد بالاقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلا فيه.
    3. بيان من السجل العام للموظفين بان طالب القيد غير موظف ولم يسبق أن عزل أو طرد من الوظيفة.
    4. بيان من وزارة الدفاع بان الطالب غير موظف أو مستخدم فيها أو في مؤسساتها.
    5. بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس أو التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة أو مديرا لها.
    6. بيان من الجهات التي كان يعمل لشيها يشير بأن الطالب لم يسبق أن سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل أو الوظيفة أو بامن الدولة.
    7. بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا أو رب عامل.
    8. تعهد بعدم احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة.
    9. صورة عن القيد المدني تثبت أن الطالب عربي سوري منذ أكثر من خمس سنوات أو من رعايا احدى الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
    10. صورة عن السجل العدلي تثبت:
      • عدم صدور حكم على الطالب بأية عقوبة جنائية.
      • أنه غير محكوم باية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، أما الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف.
      • شهادة من ثلاثة محامين اساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل افرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وانه حسن السيرة والسلوك والسمعة والاخلاق واهل لممارسة هذه المهنة.
      • يجري مجلس الفرع تحقيقا موسعا للتأكد من اقامة طالت التسجيل واعادة التسجيل الدائمة في منطقة الفرع.
    11. بيان من النقابات القائمة قبل صدور القانون أو من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تأديبي وأنه بريء الذمة نحوها.
    12. تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس ادارة الخزانة يثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من أي مرض أو عاهة من شأن أي منهما أو تفاقمه أن يجعل الطالب عاجزا عن ممارسة المحاماة، ويجب أن يتضمن
    13. التقرير التأكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية. 15. بيان من محام أستاذ يتوافر قيه الشروط المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون يتضمن أن مكتبه يتسع لقبول تمرين الطالب وعلى عهدته ومسؤوليته.
    14. إشعار بايداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كاقة وفق أحكام الموازنة لدى أمين صندوق الفرع.
    15. تعهد في حالة تقديم الطلب قبل اصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تحت طائلة استبعاد اسمه من الجدول وفق المادة (21) من القانون.
    16. تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرزة من قبله وأنه غير ملاحق أو محال باية قضية جزائية أو مسلكية لدى القضاء الجزائي أو المدني أو العسكري أو الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أو محكمة الامن الاقتصادي أو قاضي التحقيق التابع لها أو محكمة أمن الدولة العليا أو أية جهة من الجهات التأديبية.
    17. على طالب القيد أو اعادة القيد من الأساتذة أو المعفيين من التمرين تقديم بيان باتخاذ مكتب لائق في منطقة الفرع.
    18. يقدم طالب القيد اضبارته على نسختين متماثلتين يحتفظ الفرع باحداهما ويرسل الثانية إلى المجلس مع قرار الفرع فور صدوره.
    19. يعتمد في تحديد سن طالب القيد واعادة القيد في الجدول قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة ولا يعتد بأي تعديل طارئ على السجل.
    20. لا تسجل طلبات القيد الا إذا كانت مستكملة للشروط المبينة في الفقرة (20) السابقة باستثناء تقليم الاجازة المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة لطالب اعادة القيد.

    المادة 9:

    1. يعلن اسم الطالب في لوحة الاعلانات العائدة للنقابة والفروع بناء على طلب الفرع الذي يود الطالب التسجيل فيه. وفي حال الاعلان قبل تسجيل الطالب على الوجه المبين آنفا يعتبر الاجراء باطلا.
    2. يتعين على الفرع الذي حصل على معلومات يتصل بالطالب نقلها إلى الفرع المختص خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان وبشتى الوسائل.
    3. يحق لأي محام مسجل تبيان ملاحظاته مع أسبابها خلال عشرة أيام من تاريخ الاعلان.
    4. تبقى المعلومات والملاحظات المشار إليها سرية.

    المادة 10:

    يعين الرئيس بعد انقضاء المهلة المحددة هي المادة السابقة مقررا من امضاء مجلس الفرع لتشقيق الطلب و الوثائق المرافقة له والتحقق عن اوضاع الطالب وصحة البيانات والاعتراضات المقدمة وحسن سمعته وسيرته وتوافر سائر الشروط القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانون ويضع تقريرا بذلك مع الاقتراح الملائم يرفعه إلى مجلس الفرع الذي يبت بالطلب.

    المادة 11:

    يمارس مجلس النقابة في حال سبق ارتكاب الطالب افعالا جرمية يشملها قانون عفو عام تقدير ما إذا كانت الافعال المشار إليها تمس الشرف و الاخلاق الواجبين لممارسة المهنة وتبرر بالتالي رفض قبول التسجيل مع التقيد بالوصف القانوني المعطى في القرار المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة 12:

    لا يعد تقديم صور السجل العدلي دليلا كافيا على اخلاق الطالب التي تظل موضع الاهتمام الاساسي للتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع عند تقويم الطلب إليه ويتعين رفض التسجيل إذا كان ماضي الطالب يثير شبهات ومخاوف بشان الثقة التي سيكتسبها من جراء مزاولة المهنة سواء من زملائه أو القضاة أو الأشخاص الذين يدافع عن مصالحهم وحقوقهم.

    المادة 13:

    1. يتم تحليف المقبولين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة /22/ من القانون أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور الرئيس أو من ينتدبه من اعضاء مجلس الفرع والأستاذ المدرب وذلك بعد اكتساب قرار قبولهم الدرجة القطعية.
    2. يعفى من أداء اليمين طالب اعادة القيد قي الجدول عند قبول طلبه بقرار مبرم.

    المادة 14:

    1. تسري أحكام الفقرة (19) من المادة (8) من هذا النظام على طالب القيد المعفى من التمرين.
    2. أما بالنسبة لطالب القيد في جدول المتمرنين فيشترط أن يكون مكتب أستاذه ملائما للتمرين وان يتحقق مجلس الفرع من أن المكان المخصص للمتمرن يحفظ كرامته.
    3. يجب أن يحتوي المكتب مكتبة تضم على الأقل القوانين والكتب والمؤلفات والمجلات القانونية اللازمة لممارسة المهنة.

    المادة 15:

    رفض طلب القيد أو اعادة القيد لأسباب شكلية لا يمنع الطالب من تقديم طلب حديد يستند إلى وثائق تتيح له التسجيل لم تكن متوافرة حينما رفض طلبه السابق، ولو كان قرار الرفض السابق قد اقترن بالتصديق من الجهة المختصة.

    المادة 16:

    يعتبر مكتب المحامي موطنا مختارا له وللمحامين المتمرنين فيه و يصبح تبليغهم فيه كل المذكرات والمعاملات المتصلة بشؤون المهنة.

    الفصل الثاني
     في جدول المحامين

    المادة 17:

    1. ينظم المجلس خلال شهر ايار من كل عام جدولا عاما باسماء جميع المحامين في القطر.
    2. يتألف الجدول العام من:
      • حقول باسماء المحامين الاساتذة.
      • جدول باسماء المحامين المتمرنين مع أسماء اساتذتهم.
    3. لمجلس الفرع تنظيم جدول باسماء محامي الفرع يستند إلى الجدول العام.

    المادة 18:

    1. يقصد بالأقدمية بالنسبة للمحامين الأساتذة مدة مزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ التسجيل استنادا لاول مرة بعد استبعاد مدة الانقطاع والشطب والاغفال.
    2. ويقصد بالأقدمية بالنسبة المحامين المتمرنين مدة مزاولة المهنة اعتبارا من تاريخ حلف اليمين بعد استبعاد مدد الانقطاع والشطب والاغفال.
    3. في حال تساوي الاقدمية تكون للاكبر سنا.

    المادة 19:

    1. يعاد تنظيم الجدول في كل عام على ضوء الوقائع الطارئة بسبب الوفاة أو الاحالة على التقاعد أو عدم الرغبة في ممارسة المهنة أو الاغفال والشطب لعدم تسديد الرسوم، أو الشطب التأديبي نتيجة حكم صادر عن مجلس التأديب ومكتسب الدرجة القطعية.
    2. يقصد بالاغفال اسقاط اسم الحامي من الجدول إذا لم يسدد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة ضمن المهلة المقررة في الميزانيات.
    3. يصدر قرار الاغفال بالاستناد إلى اقتراح من مجلس الفرع ويعتبر المحامي المغفل مشطوبا حكما بعد انقضاء سنة من تاريخ الاغفال ويبلغ كل من قرار الاغفال والشطب إلى المراجع المختصة وصاحب العلاقة ولا يعاد قيده الا بعد تسديد كامل الرسوم المتحققة والمترتبة عليه بالاضافة لرسم إعادة القيد.

    المادة 20:

    يحق للمحامي الاعتراض على ترتيبه بالحلول بطلب خطي يقدم إلى المجلس عن طريق مجلس فرعه ويصحح ذلك عند قبوله في الجدول المقبل.

    المادة 21:

    لا يحق للمحامي الذي لم يرد اسمه قي الجدول أن يتخذ صفة المحامي ولا أن يستفيد من الامتيازات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة ونعلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية والمدنية ما لم يكن عدم ايراد الاسم قد وقع سهوا أو تم تسجيله بعد صدور الجدول.

    الفصل الثالث
     في التمرين

    – القسم الأول: أحكام عامة

    المادة 22:

    1. مدة التمرين سنتان قابلة للتمديد سنة اخرى.
    2. لا تحسب في مدة التمرين الخدمة في القضاء أو في ادارة قضايا الدولة إذا كانت تقل عن اربع سنوات.
    3. لا تدخل في حساب مدة التمرين الخدمة الالزامية أو الاحتياطية.

    المادة 23:

    لا يجوز للمحامي أن يقبل في مكتبه متمرنا دون قرار من مجلس الفرع.

    المادة 24:

    لا يقبل في مكتب واحد أكثر من محاميين متمرنين الا باذن خاص من مجلس الفرع.

    المادة 25:

    على المحامي الأستاذ أن يقدم المحامي المتمرن لفيه إلى القاضي الذي سيرافع أمامه لاول مرة.

    المادة 26:

    إذا انقطع المتمرن عن المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر مقبول أو دون اعلامه في حالات الضرورة فيجب على الأستاذ أن يعلم مجلس الفرع بالأمر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الانقطاع.

    المادة 27:

    يوجه الرئيس إلى المحامي المتمرن الذي انقطع من المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر عقب اعلام مجلس الفرع يذلك كتابا يستوضح فيه عن سبب الانقطاع ويتخذ مجلس الفرع على ضوء جوابه ومدة الانقطاع وسببه، قرارا باحتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها.

    المادة 28:

    يحظر على الحامي المتمرن الانتقال إلى مكتب اخر قبل استئذان أستاذه والحصول على موافقة مجلس الفرع.

    المادة 29:

    إذا تكرر انقطاع المحامي المتمرن عن متابعة تمرينه وحضور محاضرات التمرين على نحو يبدو معه هذا التمرين غير جدي، فإن لمجلس الفرع، بعد الاستماع إلى اقوال المحامي المتمرن أن يتخذ قرارا بتمديد مدة التمرين.

    المادة 30:

    1. على مجلس الفرع قبل يشطب اسم المحامي المتمرن الاستماع إلى اقواله والتأكد من عدم توافر عذر مقبول لديه.
    2. لا تدخل في حساب التمرين السابقة للشطب.

    – القسم الثاني: في محاضرات التمرين

    المادة 31:

    1. يضع مجلس النقابة في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التمرين للتقيد بها من قبل الفروع كافة. يضمنه بعض المحاضرات التي تقام باشراف المجلس لدى أي فرع من الفروع ويمكن دعوة متدربي فروع اخرى للحضور.
    2. ينظم مجلس الفرع وعلى ضوء ما جاء في الفقرة (آ) اعلاه برنامج محاضرات التمرين بما يتاح للمتمرنين التمرس في مختلف نشاطات المهنة علميا ومسلكيا وتطبيقيا، ويبدا موسم المحاضرات في شهر آذار من كل عام.

    المادة 34:

    تقترح اللجنة على مجلس الفرع منهاجا كاملا لكل المحاضرات وقائمة بالمحاضرين للسنة التالية على ضوء الموضوعات المقررة في برنامج الفرع وتكون المحاضرات لقاء تعويض تقترحه لجنة التمرين.

    المادة 35:

    تضع لجنة التمرين عند انتهاء المنهاج السنوي للمحاضرات تقريرا خطيا تضمنه ملاحظاتها التقديرية بشانها وعن المتمرنين وترفعه إلى مجلس الفرع.

    – القسم الثالث: في نقل المتمرنين إلى جدول الاساتذة

    المادة 36:

    للمحامي المتمرن أن يتقدم بطلب نقله من جدول المتمرنين إلى جدول الاساتذة إذا اتم شروط التمرين المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، ويقدم الطلب إلى مجلس الفرع وفق نموذج مطبوع يعده الفرع، ويملا على خمس نسخ مرفقا بست صور شخصية صغيرة وواحدة متوسطة وبالوثائق التالية:

    1. شهادة من أستاذه تشعر باتمام شروط التمرين وكفاءة الطالب.
    2. تصريح باعداده مكتبا، ويتم الكشف عليه من قبل احد اعضاء مجلس الفرع للتحقق من ملائمته.
    3. بيان عن التجنيد عن المدة التي قضاها الطالب في الخدمة الالزامية أو الاحتياطية خلال فترة التمرين.
    4. دفتر الممارسة الذي يجب أن يثبت فيه الطالب مرافعته في خمس عشر دعوى عن كل سنة تمرين.
    5. بيان صادر عن الفرع يشعر بحضور الطالب محاضرات التمرين.
    6. بيان يشعر بدفع الرسوم المقررة.
    7. هوية المحامي المتمرن.

    المادة 37:

    1. يبت مجلس الفرع في طلب النقل على ضوء اضبارة المتمرن وتقارير لجنة التمرين بعد التحقق من كفاءة المتمرن.
    2. يتم التحقق من الكفاءة باجتياز المتمرن بنجاح اختبارا يتولاه مجلس الفرع ولجنة اختبار يسميها مجلس الفرع.

    الباب الثالث
     انتقال المحامي من فرع لآخر

    المادة 38:

    للمحامي الحق في طلب نقله من فرع لآخر وفق الشروط التالية:

    1. يملأ طالب النقل الاستمارة الخاصة بالانتقال وفق النموذج المرافق لهذا النظام وينظمها على خمس نسخ يضمنها طلبه في الانتقال ويذيلها بتوقيعه.
    2. يقوم مجلس الفرع بابداء رايه في طلب الانتقال وفق ما هو موضح في الاستمارة المشار إليها اعلاه.
    3. على مجلس الفرع أن يحيل اربعة نسخ من استمارة الانتقال بعد انجازها مرافقة للاضبارة الشخصية لطالب الانتقال إلى المجلس خلال ثلاث ايام من انتهاء التحقيق.
    4. يدقق مجلس النقابة في الطلب ويتأكد من جديته ومن استكمال شروط الانتقال وصحة الوثائق الموجودة في اضبارته الشخصية وبعد المشاهدة يحيلها مصحوبة برأيه إلى الفرع المطلوب الانتقال إليه. بعد الاحتفاظ بنسخ من الاستمارة في ذاتية طالب النقل.
    5. يدقق مجلس الفرع المطلوب النقل إليه في سائر الاوراق المتعلقة بملف طالب النقل وفي حال الموافقة المبدئية يقوم الرئيس بتكليف صاحب العلاقة لتبيان المكان الذي اختاره للاقامة فيه، والمكان الذي سيتخذه مكتبا لمزاولة المهنة وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه موافقة الفرع المبدئية.
    6. يكلف الرئيس احد اعضاء مجلس الفرع للتحقق من أن طالب الانتقال قد اقام في منطقة الفرع وانه اتخذ له مكتبا لائقا لمزاولة المهنة.
    7. بعد استكمال الشروط المذكورة في الفقرات الآنفة الذكر يعرض الرئيس طلب الانتقال على مجلس الفرع ليتخذ فيه القرار المناسب.

    المادة 39:

    يتم ارسال الاضبارات الشخصية باعضاء النقابة من الفروع إلى المجلس وبالعكس وفق التعليمات التالية:

    1. يودع الملف الشخصي وملحقاته في مغلف محكم الاغلاق.
    2. يحاط المغلف من جوانبه الاربعة بخيط متين.
    3. يلصق الخيط بواسطة الشمع الاحمر من وجهه ووسطه ويختم الشمع بخاتم الجهة المرسلة.
    4. يودع المغلف بالبريد المضمون بطريق دفتر الذمة المنظم اصولا على أن يكون واضحا فيه اسم المستخدم المسؤول عن نقله واسم وتوقيع موظف البريد على دفتر الذمة اشعارا بالاستلام ويتم حفظ رقم المضمون وتاريخ تسجيله في دفتر الصادرة.

    الباب الرابع
     النقابة ومؤسساتها

    الفصل الأول
    المؤتمر العام

    المادة 40:

    يتألف المؤتمر العام وفق ما هو مبين في المادة (22) من القانون.

    المادة 41:

    1. يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب، وفي حال غيابه نائبه، وفي حال غيابهما أكبر اعضاء مجلس النقابة سنا.
    2. يقوم امين سر النقابة أو من يختاره رئيس المؤتمر العام في حال غياب امين السر، بالاشراف على تحرير محضر اجتماع المؤتمر العام.
    3. يتقيد المؤتمر العم بجدول الاعمال المحدد له قانونا وبالموضوع الجاري دعوته من اجله. ويجوز له تقرير اضافة أي موضوع آخر على جدول اعماله باغلبية ثلثي أصوات اعضاء المؤتمر العام في مستهل اجتماعه باستثناء القضايا المالية ما لم تكن مدرجة اصلا في جدول الاعمال.

    المادة 42:

    مع مراعاة المهل المنصوص عليها في القانون يحدد المجلس يوم اجتماع المؤتمر العام وزمانه ومكانه وموضوعه وتتم الدعوة إليه وفقا لأحكام القانون، ويجوز للنقيب أن يعلم الاعضاء بالموعد بموجب كتاب خطي مرفق بجدول الاعمال.

    في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجددا للاجتماع الثاني خلال مدة (15) يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز للمجلس ولاسباب مبررة تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام المنصوص عليه في المادة /35. 2/ من القانون إلى موعد آخر.

    المادة 43:

    يتولى رئيس المؤتمر العام ادارة جلساته وضبط النظام فيها بصورة يفسح معها المجال لكل عضو يرغب بالكلام في الموضوع المطروح بعد استئذان رئيس المؤتمر العام.

    يجري التصويت على اقتراح قفل باب المناقشة بعد استنفاذ البحث في الموضوع وفق تقدير رئيس المؤتمر العام وذلك قبل أي اقتراح آخر، وفي حال حصوله على اكثرية اصوات الحاضرين يجري التصويت على الموضوع ابتداء من النص المقترح من المجلس، فإذا سقط يتم التصويت عل الاقتراح الابعد فالاقرب حتى إذا حاذ على الاكثرية المحددة له قانونا اعتبر مقرا بصورة نهائية.

    لا يجوز اعادة التصويت على أي موضوع أو بند من بنود أي مشروع تم اقراره أو التصويت عليه خلال اجتماعات المؤتمر العام في الدورة ذاتها الا إذا وافق المؤتمر على ذلك باغلبية ثلثي الحد الاقصى لعدد اعضاء المؤتمر العام الذي انعقد بهم في الدورة ذاتها.

    المادة 44:

    إذا اكتمل النصاب، يفتتح رئيس المؤتمر العام الجلسة، ثم يتلى محضر الجلسة السابقة، ولاعضاء المؤتمر ابداء الملاحظات على صياغته أن وجدت وبعد ذلك ينظر المؤتمر العام في المسائل المدرجة في جدول اعماله.

    المادة 45:

    يجري التصويت في اجتماعات المؤتمر العام علنا، باستثناء الانتخابات التي يجري التصويت فيها بالاقتراع السري.

    المادة 46:

    يشترط فيمن يرغب بترشيح نفسه إلى أي منصب من المناصب النقابية مايلي:

    1. الا يكون اسمه مشطوبا أو مغفلا من الجدول ولا أن يكون محكوما بعقوبة تأديبية لم يمض على تنفيذها ثلاث سنوات.
    2. الا يكون محالا على مجلس التأديب من اجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة صدر فيها حكم قضائي مبرم.
    3. أن يتوافر فيه القدم المنصوص عليها في القانون.
    4. أن تكون ذمته بريئة تجاه صناديق النقابة والفرع.

    المادة 47:

    يتحقق المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 46 اعلاه في طالبي الترشيح ويصدر قراراته بهذا الشان معللة بما يكفي لاسباغ الرقابة عليها.

    المادة 48:

    يعد المجلس بطاقات بيضاء للاقتراع السري بعدد الاعضاء، وتسلم لكل عضو بطاقة مختومة بخاتم النقابة بعد المناداة عليه، ويؤشر ازاء اسمه بما يفيد استلامه اياها.

    المادة 49:

    1. يجري الاقتراع السري في مكان منفرد محجوب عن الانظار مخصص لهذه الغاية ضمن القاعة، وعلى الناخب تدوين اسماء من يختارهم من المرشحين ثم يطوي البطاقة ويودعها علنا في صندوق الاقتراع.
    2. لا يعتمد باي بطاقة لا تتوافر فيها الشرائط المحددة في المادة /48/ من هذا النظام، كما لايعتمد باسماء غير المرشحين ولا بأسماء الزائدة عن الحد المطلوب في آخر البطاقة، وعلى رئيس الجلسة عدم تلاوة الاسماء الزائدة أو اسماء غير المرشحين.

    المادة 50:

    يختار رئيس المؤتمر العام ثلاثة من اعضاء المؤتمر من غير المرشحين لمراقبة الانتخابات حتى اعلان النتائج، ويتلو رئيس المؤتمر العام أو من ينتدبه الاسماء مجردة من الالقاب أو العبارات الاضافية الاخرى، ويعلن النتيجة وفوز الاعضاء الحاصلين على اكثرية الاصوات، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الأقدم تسجيلا في الجدول، وفي حال تساوي الاصوات والقدم يرجح الاكبر سنا وفي حال التساوي بالقدم بالسن تجري القرعة بينهم.

    المادة 51:

    يتولى رئيس المؤتمر العام الاشراف على تنظيم محضر يدون فيه عدد الأعضاء الحاضرين والمقترعين وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح وكل الاجراءات المتخذة والاعتراضات المثارة ونتائج الانتخابات واسماء الأعضاء الفائزين ويذكر فيه ايداع بطاقات الاقتراع في مغلف خاص ممهور بخاتم النقابة، ويوقع هذا المحضر النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص بالقيادة، ويغلق المغلف ويختم بخاتم النقابة ويوقع عليه النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص في القيادة. ويحفظ في مقر النقابة ولايجوز فتحه أو الاطلاع عليه الا من قبل الهيئة القضائية المختصة.

    المادة 52:

    1. يجتمع أعضاء المجلس خلال يومين من انتخابهم لانتخاب النقيب ونائبه وأمين السر والخازن. ويجري ذلك بالتصويت السري فيما بينهم.
    2. توزع الأعمال بين اعضاء المجلس لتحقيق أهداف النقابة وفق المادة 63 من هذا النظام.

    المادة 53:

    أن الطعون بانتخابات الهيئات العامة للفروع بعد اعلان نتائجها لا تعلق اجتماعات المؤتمر العام، ولا تؤثر نتائج الطعون المنوه بها على قرارات المؤتمر العام الا في حال فقدان الأكثرية العددية الواجب توافرها فيها أو زوال عضوية من تقرر انتخابه إلى المؤتمر العام.

    المادة 64:

    1. يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة امامه وفق الأصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات قيما لم يرد عليه نص خاص في القانون.
    2. تسجل الطعون المرفوعة إلى مجلس النقابة اينما ورد ذكرها في القانون في ديوان الفرع الذي اصدر القرار المطعون فيه أو في ديوان مجلس النقابة.
    3. مع مراعاة الفقرة (ج ) من المادة ( 100) من القانون الخاص بميعاد الطعن فانه يتبع في أصول تسجيل الطعون الأصول الخاصة بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات.
    4. يتم تبليغ استدعاء الطعن إلى الجهة المطعون ضدها من قبل ديوان الفرع أو ديوان النقابة، وترسل اضبارة الطعن إلى مجلس النقابة فور انقضاء المهلة المحددة للجواب على الطعن مرافقة لما يلي:
      • صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه.
      • ملف القرار المطعون فيه.
      • الاضبارة الشخصية للمحامي الذي هو أحد أطراف الطعن.
    5. يستوفى رسم تامين قدره مئتي ليرة سورية لحساب صندوق النقابة عن كل طعن يرفع إليه ويحدد مصيرها في القرار الصادر بالقضية.

    المادة 65:

    تبدأ مهلة الطعن بالنسبة للمجلس في قرارات الفروع المتضمنة التسجيل والشطب من الجدول من اليوم التالي لتاريخ مشاهدتها من النقيب أو تاريخ تبليغها إليه أصولا.

    الفصل السادس
     في احد
    ى الفروع للنقابة

    المادة 66:

    1. في حال توافر الشروط اللازمة لاحداث فروع للنقابة في أية محافظة يحق لأي من المحامين الذين يمارسون المهنة فيها تقديم طلب إلى المجلس لاحداث الفرع.
    2. يقوم المجلس بالتحقيق للتأكد من توافر الشروط لاحداث الفرع ثم يصدر قراره بهذا الشأن خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة أحكام المادة /46/ من القانون.
    3. يجري تبليغ القرار القاضي باحداث الفرع إلى وزارة العدل وسائر المراجع الرسمية المختصة.

    الفصل السابع
    الهيئة العامة

    المادة 67:

    لا يشترك في اجتماعات الهينة العامة المحامي المقرر اغفال اسمه من الجدول لعدم تسديده الرسوم المترتبة عليه للمؤسسات النقابية أو المقرر شطب اسمه أو الممنوع من المزاولة بسبب تأديبي.

    المادة 68:

    1. يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس أو من ينوب عنه قانونا.
    2. يقوم امين سر الفرع أو من يختاره الرئيس في حال غياب أمين السر بالاشراف على تنظيم محضر اجتماع الهيئة العامة.
    3. تتقيد الهيئة العامة بجدول الأعمال المحدد لها قانونا وبالموضوع الجاري دعوتها من أجله، ويجوز لها تقرير اضافة أي موضوع اخر إلى جدول الأعمال باغلبية ثلثي أصوات الهيئة العامة باستثناء القضايا المالية ما لم تكن مدرجة اصولا في جدول الأعمال.

    المادة 69:

    1. يحدد مجلس الفرع بعد موافقة النقيب اجتماع الهيئة العامة وزمانه ومكانه وموضوعه وفق الأصول المقررة في القانون وتوجه الدعوة من قيل الرئيس قبل خمسة ايام على الأقل من الموعد المحدد وذلك بالاعلان في مراكز الفروع وقاعات المحامين في قصر العدل ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ لأعضاء الفروع.
    2. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجددا للاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز لمجلس الفرع تحديد الموعد الثاني في الدعوة الأولى.

    المادة 70:

    تسري أحكام المادتين (45 ) و (54) من النظام الداخلي على الهيئة العامة مع استبدال كلمة النقيب بالرئيس وكلمة النقابة بالفرع وعبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة.

    الفصل الثامن
    الرئيس ومجلس الفرع

    المادة 71:

    يتولى الرئيس تمثيل الفرع في كل ما يتعلق به ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما وقرارات مجلس النقابة والمؤتمر العام. ويتولى أيضا دعوة مجلس الفرع للاجتماع وهو امر الصرف للفرع، كما يرأس جهاز الفرع الاداري والمالي.

    المادة 72:

    1. يراعى في ترتيب أعضاء مجلس الفرع أقدمية كل منهم في الجدول، ولا يخل بهذا الترتيب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم اثناء الانتخاب باعتبار أن الأقدمية هي قاعدة اساسية في العلاقات المهنية.
    2. يوضع جدول اعمال لكل اجتماع يبلغ لأعضاء مجلس الفرع قبل موعد الجلسة، وتطبق أحكام المادة 58 والفقرة ب /2 من المادة 59 من هذا النظام بالنسبة لتحديد نصاب الجلسة. وأصول التصويت، وتوافر الاكثرية الواجبة لاتخاذ القرارات وكيفية التصويت والشغور.

    المادة 73:

    يتقيد الرئيس وأعضاء مجلس الفرع بسرية المذاكرة. ويؤدي كاتب ضبط مجلس الفرع اليمين على حفظ هذه السرية.

    المادة 74:

    1. يتولى مجلس الفرع ادارة شؤون الفرع ويحقق أعماله وفق خطة عمل سنوية يضعها مجلس الفرع في النصف الأول من شهر كانون الثاني من كل عام.
    2. يرسل رئيس الفرع صورة عن الخطة السنوية للفرع إلى المجلس فور اقرارها.
    3. وعلى مجلس الفرع أيضا:
      • تعيين العاملين في الفروع ومؤسساتها في الأعمال الادارية والمالية وتحديد واجباتهم وحقوقهم.
      • تنظيم محاضرات التمرين.
      • تقديم تقارير سنوية عن نشاط الفرع واوضاع المهنة إلى الهيئة العامة.
      • تقديم تقرير عن نشاط الفرع وأوضاعه المهنية للمجلس في نهاية كل ثلاثة أشهر من المسنة.
    4. يحدث في كل فرع لحنة يعينها مجلس الفرع لمراقبة حسن تطبيق المادة 109 من القانون المتعلقة بتوثيق عقود جميع الشركات ومدى تقيدها بذلك، وتقديم تقرير بكل مخالفة إلى مجلس الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

    المادة 75:

    يتشرف امين سر الفرع على المعاملات القلمية وعلى تنظيم وحفظ سجلات وملفات الهينه العامة ومجلس الفرع.

    المادة 76:

    يتولى خازن الفرع الاشراف على جهاز المحاسبة في الفرع وتنفيذ أحكام النظام المالي. وتمسك تحت اشرافه السجلات المنصوص عليها في النظام المالي

    الباب الخامس
    في واجبات المحامي

    المادة 77:

    1. علاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون. يخضع المحامي للواجبات التالية تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
    2. لا تعتبر الواجبات المشار إليها على سبيل الحصر. بل يعتبر كل تصرف يقوم به المحامي من شانه أن يمس كرامة المهنة أو شرفها أو تقاليدها أو قدرها اخلالا بواجباته.

    المادة 78:

    على المحامي أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام القانون وقواعد المهنة واعرافها وتقاليدها سواء تجاه القضاء أرز زملائه أو موكليه. وان يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

    المادة 79:

    على المحامي أن يحترم سلطات المؤتمر العام والهيئة العامة والمجلس ومجلس الفرع وقراراتها وتعليماتها، وعليه تنفيذ هذه القرارات والتعليمات وأن يجيب دون ابطاء أو تلكؤ على اي طلب أو استيضاح أو معلومات ترسل إليه من الجهات المذكورة. مالم تكن مقيدة بسر المهنة، وتحت طائلة المساءلة المسلكية.

    المادة 80:

    على المحامي أن يتجنب اقحام نفسه في القضايا المعهود بها إليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل أو الجدل.

    المادة 81:

    يحظر على المحامي أن يتذرع في معرض النظر في نزاع أمام القضاء بمراسلات أو أحاديث خاصة جرت بينه وبين أحد زملائه إلا باذن هذا الأخير، على أنه إذا تضمنت المراسلة اتفاقا نهائيا بين الفرقاء في الموضوعات التي اذن للمحامي بتمثيل موكله فيها فيمكن للمحامي أن يقدم هذه الوثائق أثناء المحاكمة.

    المادة 82:

    لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته ومذكراته وآرائه إلى نصوص واجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة أو غير صحيحة أو محورة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية المفروضة عليه. وعليه إذا دعي لاعطاء مشورة أن يضع واجب الشرف والمهنة فوق أي واجب اخر.

    المادة 83:

    لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة باسم محام آخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة 0 و قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

    المادة 84:

    إذا وقع خلاف فيما بين محاميين أو أكثر أو وقع بينهم وبين أحد القضاة ألا يزيدوا حدة الخلاف، وأن يعرضوا الأمر على النقيب أو الرئيس أو مفوض القصر أو أحد أعضاء المجلس أو مجلس الفرع الحاضرين في قصر العدل أوفي مقر المحكمة.

    المادة 85:

    1. على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعيا شخصيا في حرم وقع عليه أو مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على اذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع اقوال هذا المحامي.
    2. اما في لقضايا المدنية فعليه اعلام مجلس الفرع وأخذ موافقته بالخصومة خلال أسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية. كما أن على المحامي أن يسعى لحل الخلاف صلحا أن أمكن والتحقق من أن دعوى موكله ليست كيدية.
    3. على المحامي سواء في القضايا الجزائية أو المدنية أن يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة.

    المادة 86:

    يحظر على المحامي أن يضيف إلى اسمه على لوحته ومطبوعاته أي لقب أوصفه غير كلمة المحامي. باستثناء الالقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها. ومناصب النقيب واعضاء النقابة والرئيس الحاليين والسابقين.

    المادة 87:

    يحظر على المحامي اعطاء اي تصريح معد للنشر يتصل بقضية وكل قيها مهما كان مضمونه وايا كانت الظروف التي تذرع بها، الا باذن خاص سابق من قبل الرئيس.

    المادة 88:

    يحظر على المحامي الاعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو القيام بأية دعاية لشخصه بأية وسيلة كانت.

    المادة 89:

    يحظر على المحامي وضع لوحة للدلالة على مكتبه تلفت الانتباه أو ذات الوان غريبة أو مضاءة بانوار بقصد الاعلان عن نفسه، كما لا يحق له أن يضع أكثر من لوحة خارجية واحدة تحمل اسمه مع لقبه وصفته المجاز له اضافتها.

    المادة 90:

    يستقبل المحامي مراجعيه في مكتبه. ولا يجوز له أن يستقبلهم في منزله أو الانتقال لمقابلتهم في منازلهم الا في ظروف استثنائية.

    على أن للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي أن يذهب بنفسه إلى مركزه ليحضر اجتماعا أو ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.

    المادة 91:

    على المحامي أن يمتنع عن الاتصال بخصم موكله دون موافقة موكله أو حضوره، وعليه أن يمتنع عن الاتصال بالخصم الذي وكل محاميا أو استقباله الا بعلم هذا الأخير وموافقته.

    المادة 92:

    على المحامي إذا حال دون ممارسته المهنة مؤقتا طارئ قهري أن ينيب على مسؤوليته واحدا أو أكثر من زملائه لمتابعة الدعاوى الموكل بها إذا كانت مدة الانقطاع قصيرة.

    أما إذا طالت مدة الانقطاع. فعلى المحامي أن يكلف واحدا أو أكثر من زملائه لمتابعة هذه الدعاوى بعد الحصول على موافقة موكليه. وإذا توانى عن ذلك يتولى مجلس الفرع اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق ومصالح الموكلين.

    المادة 93:

    يحظر على المحامي، في حال حصول اتفاق في مكتبه بين موكله وخصمه. أن يقبل أتعابا الا من موكله وحسب الا إذا تم الاتفاق بين ذوي العلاقة على خلاف ذلك.

    المادة 94:

    يحظر على المحامي تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.

    المادة 95:

    يحظر على المحامي الذي استخدم وثيقة من زميله للاطلاع عليها اعطاؤها أو تسليمها لأي كان أو إجراء أي شطب أو تحريف فيها أو وضع حاشية عليها، كما لا يجوز له ترك هذه الوثيقة بين يدي موكله ليقوم بنسخ فحواها.

    المادة 96:

    يحظر على المحامي المضاربة في عمليات شراء وبيع الأموال أو شراء دين ما أو اعارة اسمه في مثل هذه الأعمال.

    المادة 97:

    يحظر على المحامي التهرب من تسديد دين شخصي عليه أو التهرب من ملاحقة الدائنين له باساليب غير مشروعة.

    المادة 98:

    يحظر على المحامي ارتداء رداء المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.

    المادة 99:

    يحظر على المحامي مراسلة السجناء أو الموقوفين من تلقاء نفسه أو الاتصال بهم مباشرة أو بالوساطة سعيا وراء توكيلهم اياه.

    المادة 100:

    يحظر على المحامي الاتصال بشهود الخصم أو مقابلتهم لمحاولة اقناعهم بالعدول عن الادلاء بما يعلمونه، كما يحظر عليه تلقين شهود موكله فحوى الشهادة التي سيدلون بها على نحو يخالف الحقيقة.

    المادة 101:

    1. على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له أن يحصل على موافقة زميله الخطية وأن يتصل به مباشرة ويشاوره للتعاون في كل ما يؤول لمصلحة الموكل.
    2. على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له اختلف مع موكله أن يسعى لأخذ موافقة هذا الزميل الخطية وتأمين اتعابه.
    3. وفي حال تعذر الحصول على الموافقة في كلا الحالين يحب الحصول على موافقة رئيس مجلس الفرع الذي عليه أن لا يحجبها الا لاسباب مبررة.

    المادة 102:

    على المحامين مراعاة واجب الاحترام المتبادل فيما بينهم. واحاطة النقباء و اعضاء المجلس ورؤساء الفرع الحاليين والسابقين بالاحترام. وأن يفسحوا المجال أمام النقيب وأعضاء المجلس و رؤساء واعضاء مجالس الفروع الحاليين لرؤية قضاياهم دون انتظار وعلى القدامى من المحامين احاطة الناشئين منهم بالرعاية والعطف والارشاد.

    المادة 103:

    على المحامي إذا انتقل إلى مقر فرع غير الفرع المسجل فيه للمرافعة في دعوى زيارة رئيس الفرع، وعليه أن يتصل بمحامي الخصم في تلك الدعوى للتعرف عليه قبل حضور الدعوى، ويجب على محامي الخصم أن يحسن استقباله ويسهل مهمته ويقوم بواجب تقديمه إلى القاضي الذي سيترافعان امامه.

    المادة 104:

    يحظر على المحامي المتمرن أن يتخذ صفة أو لقب ( محام ) دون أن يضيف عليه كلمة ( متمرن ) سواء في اثناء تمرينه أو على المطبوعات والمذكرات والأوراق التي يستخدمها. وليس له أن يفتح مكتبا باسمه أو يضع عنوانا خارجيا. ويمتنع عليه قبول اية وكالة باسمه فيما

    خلا الوكالات الصلحية، وعليه الا يقبل وكالة من هذا القبيل إذا كان أستاذه الذي يتمرن في مكتبه وكيلا عن الطرف الآخر.

    المادة 105:

    1. لا تعتبر اقامة المحامي في منطقة فرعه اقامة فعلية إذا تجاوز غيابه المتقطع عن منطقة الفرع مدة تسعين يوما خلال العام الواحد.
    2. يعتبر الغياب مشروعا إذا كان بسبب عذر مقبول لدى مجلس الفرع شريطة ألا يزيد غيابه المتصل عن شهرين في العام الواحد.

    الباب السادس
    في السلطة التأديبية

    المادة 106:

    يمارس مجلس الفرع السلطة التأديبية. ويكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.

    المادة 107:

    للنقيب أو الرئيس. عند تقديم شكوى بحق أحد المحامين يسند إليه فيها ارتكاب احدى المخالفات المسلكية. أن يقرر حفظ هذه الشكوى دون اجراء اي تحقيق بشأنها إذا تبين له انها لا ترتكز على أساس سواء من حيث الشكل أو الموضوع. وعليه أن يعلم النيابة العامة بقراره هذا إذا كانت الشكوى محالة إليه من قبلها.

    المادة 108:

    للنقيب أو الرئيس أن يجري التحقيق في الشكوى بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء المجلس أو مجلس الفرع و يستمع إلى أقوال الشاكي والمحامي المشكو منه سواء على انفراد أو بمواجهة بعضهما. ويقرر على ضوء ذلك اقامة الدعوى التأديبية أو عدم اقامتها.

    المادة 109:

    للنقيب أو الرئيس أن يحل المنازعات بين المحامين بصورة ودية دون الالتجاء إلى الاصول التأديبية، وله عند الاقتضاء أن يوجه تنبيها اخويا لا يسجل.

    المادة 110:

    إذا عين النقيب أو الرئيس مقررا وفق حكم المادة ( 88) من القانون فعلى هذا المقرر أن يطلع المحامي المشكو منه على ما ينسب إليه وعلى سائر الأوراق والمستندات المرققة بالشكوى ويستمع إلى اقواله، وله أن يستمع إلى شهود ويجري كل ما من شانه اطهار الحقيقة.

    المادة 111:

    على القرار مراعاة اعتبارات الزمالة والشرف والاستقامة عند مباشرته التحقيق في الشكوى، واستجوابه المحامي المشكو منه، وعليه أن يعامل المحامي بكياسة عند استجوابه.

    المادة 112:

    للمحامي أن يستعين بزميل له حين استجوابه.

    المادة 113:

    على المحامي أن يجيب المقرر بصراحة ووضوح عما يسند إليه في الشكوى، وعلى الاسئلة التي يطرحها عليه، ما لم يكن مقيدا بسر المهنة.

    المادة 114:

    يضع المقرر تقريرا يتضمن نتيحه تحقيقاته على نحو موضوعي، دون ابداء رأيه الشخصي، ويرفعه إلى النقيب أو إلى الرئيس الذي يقرر اما اقامة الدعوى التأديبية أو عدم إقامتها.

    المادة 115:

    1. لمجلس التأديب أن يقرر عند احالة الشكوى إليه. وعلى ضوء التقرير الذي أعده المقرر. اجراء تحقيق اضافي عند الاقتضاء. وله أن يتوقف عن الفصل في الشكوى بانتظار البت في موضوع يتصل بها.
    2. يناقش مجلس التأديب الشكوى مبتدئا باخذ رأي احدث الاعضاء قدما ومنتهيا بالرئيس.

    المادة 116:

    يدعى المحامي أمام مجلس التأديب بكتاب يوقعه رئيس هذا المجلس على نسختين ويوقع المحامي على احداهما اشعارا بالاستلام.

    المادة 117:

    ترتدي هينة مجلس التأديب رداء المحاماة وكذلك وكيل المحامي المحال أمامه.

    المادة 118:

    يجب أن يمنح المحامي مدة كافية لا تقل عن سبعة أيام قبل الشروع في محاكمته أمام مجلس التأديب ليتسنى له تهيئة وسائل دفاعه والحضور امام هذا المجلس.

    المادة 119:

    1. يجب على المحامي الحضور أمام مجلس التأديب، إلا إذا كان هناك سبب هام أو طرف قاهر يمنعه عن ذلك. ويعود تقديره لمجلس التأديب.
    2. تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه إذا تبلغ كتاب الدعوة أصولا ولم يحضر أو لم يبد عذرا يقبله مجلس التأديب ـ أو إذا حضر احدى الجلسات ويغيب عن الحضور في الجلسات التالية.
    3. تخضع قرارات مجلس التأديب للطعن امام مجلس النقابة من قبل المحامي المحكوم أو وكيله فقط وفق الأصول والمواعيد المقررة في القانون.

    المادة 120:

    1. يمكن محاكمة أي محام أمام مجلس التأديب.
    2. تقدم الشكوى إلى المجلس إذا كانت بحق نقيب يمارس أعمال منصبه.
    3. يقوم المجلس باحالة الشكوى إلى النقيب الأكثر قدما في الجدول.
    4. يدقق النقيب الأكثر قدما هذه الشكوى وعند الاقتضاء يحيلها إلى مجلس التأديب الذي يؤلفه المجلس من ثلاثة من النقباء السابقين ويكلف أحدهم بمهمة المقرر بقرار من مجلس التأديب المذكور.
    5. إذا كانت الشكوى مقدمة بحق رئيس فرع يمارس اعمال منصبه، فيجري تدقيقها واحالتها عند الاقتضاء من قبل النقيب الذي يمارس منصبه إلى مجلس التأديب الذي يتألف في هذه الحالة من ثلاثة من المحامين الأساتذة الذين سبق لهم أن شغلوا منصب نقيب المحامين أو رئيس فرع بقرار من المجلس ويكلف احدهم بمهمة المقرر من قبل مجلس التأليب المذكور.

    المادة 121:

    أن التنازل عن الشكوى لا يسقط الدعوى التأديبية.

    المادة 122:

    على مجلس التأديب أن يوفر للمحامي المشكو منه على الأقل ضمانات الدفاع المنصوص عليها في قانون الأصول الجزائية.

    المادة 123:

    لمجلس التأديب إجراء التحقيق وتكوين قناعه بجميع وسائل الاثبات.

    المادة 124:

    لا يعتبر الصمت الذي يلتزم به المحامي أثناء المحاكمة دليلا على ثبوت ما يسند إليه وبجب تقرير حفظ الدعوى إذا لم تثبت الوقائع أو الافعال المسندة إليه بطريقة اخرى.

    المادة 125:

    لا ينحو المحامي اللاحق أمام القضاء الجزائي من أجل فعل يؤلف جرما من اللاحقة أمام مجلس التأديب إذا كان ذات الفعل يؤلف مخالفة مسلكية ايضا ولو اقترن الفعل بقرار البرامة.

    المادة 126:

    مجلس التأديب غير ملزم مبدئيا باستئخار البت في الدعوى التأديبية ريثما يبت بالدعوى الجزائية أو المدنية المقامة بذات الفعل. ولكن يجب عليه التوقف عن الفصل في الدعوى إذا كان يتعذر أو يستحيل عليه التمييز بين عناصر الخطأ المسلكي وعناصر الخطأ الجزائي. أو كان الخطأ المسلكي ينتفي بانتفاء ثبوت الحق جزائيا أو مدنيا.

    المادة 127:

    1. في الحالات التي ينسب فيها زلة مسلكية مرتكبة في منطقة أحد الفروع فان لرئيس هذا الفرع استجواب المحامي المذكور وتحريك الدعوى التأديبية ضده وأحالته امام مجلس تأديب هذا الفرع ولو لم يكن من المحامين المسجلين فيه واعلام مجلس النقابة ورئيس فرعه بذلك.
    2. للنقيب في حال تقديم الشكوى إليه تحريك الدعوى التأديبية واحالة المحامي المشكو منه عند الضرورة إلى مجلس تأديب الفرع المختص.

    الفصل الثاني
    آثار العقوبات التأديبية

    المادة 128:

    1. يحظر على المحامي الذي حكم بالمنع من مزاولة المهنة بقرار اكتسب الدرجة القطعية أن يقوم خلال مدة متعه بنفسه أو بواسطة اي محام اخر باي عمل من أعمال المهنة، أو يشترك في اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات المؤتمر العام. أو يرتدي رداء المحاماة. غير أنه يظل مع ذلك خاضعا للقواعد الملزمة للمحاماة والواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام القانون وأعراف الهنة وتقاليدها.
    2. تحسم مدة عقوبة المنع من مزاولة المهنة من أصل مدة التمرين إذا صدر الحكم على محام متمرن.

    المادة 129:

    الشطب التأديبي ليس عقوبة مؤبدة، ويجوز لمجلس الفرع اعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائيا وفق المادة (86) فقرة (ج ) من القانون وتسجيله مجددا إذا سلك بعد شطبه سلوكا لا شائبة فيه من شأنه أن يؤدي إلى نسيان الأفعال التي أدت إلى شطيه.

    المادة 130:

    1. على المحامي المحكوم عليه تأديبيا بعقوبة الشطب أو المنع. من مزاولة المهنة عدة سنة أو أكثر أن يقدم إلى الرئيس خلا ل خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها والمحاكم التي ينظر امامها.
    2. عنى الرئيس أن يعمم على جميع المحاكم العادية والاستئنائية ولجان. النيابة العامة عدم قبول مرافعة أو وكالة المحامي المحكوم عليه وضرورة دعوة موكليه لحضور الدعوى بالذات أو توكيل محام اخر لمتابعتها طوال فترة الشطب أو المنع.
    3. على المحامي المحكوم عليه تأديبيا بعقوبة المتع من مزاولة المهنة لمدة تقل عن السنة أن يقدم إلى الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها والمحاكم التي تنظر أمامها واسم الحامي الذي اختاره موكله السابق لمتابعة الدعوى تحت طائلة تطبيق أحكام الفقرة (ب ) من هذه المادة.
    4. وعلى الرئيس في الاحوال كافة تعميم اسم المعاقب بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على مكاتب توثيق الوكالات في القطر. وعلى هذه المكاتب الامتناع عن تنظيم اية وكالة باسم المحامي المعاقب.

    المادة 131:

    إذا أعيد تسجيل المحامي المشطوب تأديبياً، فان ترتيبه في الجدول يحدد بالاستناد إلى مدة ممارسته ولا يحق له التذرع بترتيبه السابق.

    المادة 132:

    لا تأثير لقانون العفو على اعادة التسجيل فيما إذا كانت الافعال المشمولة بالعفو تخل بواجبات المهنة وكرامتها أو تحط من قدرها، ويحتفظ مجلس الفرع ومجلس النقابة بسلطته التقديرية الكاملة في هذا الصدد.

    المادة 133:

    كل حكم مبرم يتضمن الشطب من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة أو التنبيه أو اللوم أو التنبيه المسجل يدون في السجل الخاص

    الفصل الثالث
    الشطب الحكمي من الجدول

    المادة 134:

    يتبع في اجراءات الشطب الحكمي اينما ورد النص عليه في القانون الأحكام التالية:

    1. في حال تقديم الطلب من المحامي الذي فقد شرطا من شروط مزاولة المهنة يتخذ مجلس الفرع المختص قرارا بشطب اسمه من الجدول.
    2. إذا لم يقدم المحامي الطلب خلال المدة القانونية يتبع في اجراءات الشطب أحكام المواد (122 ) و (114) من هذا النظام.
    3. يضع المقرر تقريرا يتضمن نتيجة تحقيقاته على نحو موضوعي ويبدي رأيه فيه ويرفعه إلى الرئيس الذي يقوم بدوره بعرضه على مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
    4. في حال تقديم الشكوى إلى النقيب تحال مرافقة برأيه إلى الفرع المختص.

    المادة 135:

    الشطب الحكمي عقوبة تأديبية يمارسها مجلس الفرع استنادا لأحكام الفقرات ( ب، ج ـ د ) من المادة السابقة، وتخضع القرارات الخاصة بها للطعن وفق الأحكام المواعيد المقررة للطعن.

    الباب السابع
    في الاتعاب والتعاون والاسعاف

    الفصل الأول
    في تقدير الأتعاب

    المادة 136:

    ينظر مجلس الفرع في تقدير الأتعاب وبكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.

    المادة 137:

    يتقيد مجلس الفرع في تقدير الأتعاب بأحكام أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في القانون (39) لعام1981.

    الفصل الثاني
    في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف

    المادة 138:

    • ينظر مجلس الفرع في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف.
    • يفكون النصاب قانونيا بحضور الرئيس وعضوين.

    المادة 139:

    يمارس التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف الرئيس وصاحب العلاقة على غرار ما هو منصوص عليه في المادة 26 فقرة (ج ) من نظام الاسعاف.

    المادة 140:

    يجب على الهيئة الناظرة في التظلم قبل البت فيه الاستماع لأقوال المتظلم وافساح المجال له لاثبات وجهة نطره.

    الباب الثامن
    في سجلات النقابة والفروع

    المادة 141:

    تنظم تحت اشراف امين سر المجلس أو أمين سر الفرع، تبعا للحالة، السجلات التالية:

    1. سجل الواردة:
      تدون فيه بالتتابع وتحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع العرائض والكتب والأوراق الواردة إلى النقابة أو الفرع، ويشار قي حقل خاص إلى النتيجة التي اقترنت بها.
    2. سجل الصادرة:
      تدون فيه بالتتابع تحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع المراسلات السادرة عن النقابة أو الفرع.
    3. سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:
      يضم وقائع جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعا للحالة مع بيان أسماء الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين وبيان العذر في حال وجوده وخلاصة المناقشات الجار يه ورقم القرار المتخذ مع بيان عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة. ويحق لكل عضو تدوين رأيه كاملا في أي موضوع إذا شاء ذلك، ويتم التصديق على محضر الجلسة السابقة في مطاع الجلسة التالية. وترقم المحاضر بالتسلسل وتوقع من النقيب أو الرئيس وامين السر ورئيس الديوان وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع قي سجل خاص.
    4. سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:
      يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعا للحالة وفق تواريخها مع ارقامها المتسلسلة. وتوقع من النقيب أو الرئيس وامين السر ورئيس الديوان، وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع في سجل خاص.
    5. سجل محاضر جلسات المجلس أو مجلس الفرع:
      يضم بالتتابع خلاصة وقائع جلسات المجلس أو مجلس الفرع. تبعا للحالة. مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة.
    6. سجل قرارات جلسات المجلس أو مجلس الفرع:
      يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المجلس أو مجلس الفرع، تبعا للحالة. مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة بالاضافة إلى توقيعها من سائر الاعضاء الحاضرين.
    7. سجل الطعون:
      تسجل فيه الطعون المودعة مجلس النقابة بالتتابع بإشراف رئيس الديوان بعد إقرارها من قبل صاحب العلاقة امام النقيب أو احد الأعضاء أو الرئيس المختص أو من ينوب عنه.
    8. السجل الذاتي للفرع:
      • يتآلف من مجموعة بطاقات ( فيش ) المحامين المسجلين لدى الفرع على الا يتجاور عدد البطاقات قي كل سجل منة بطاقة وتدون في كل منها خلاصة البطاقة الشخصية للمحامي ورقم قرار قبوله متمرنا وتاريخه والدرجات العلمية التي حازها، ورقم قرار منحه لقب أستاذ من تاريخه والمناصب المهنية التي شغلها وتلصق عليها صورته الشمسية.كما تسجل في حقل الملاحظات خلاصة الثناءات والأحكام التأديبية القطعية.
      • يرسل كل فرع إلى المجلس سورة طبق الأصل عن بطاقة المحامي تحمل تواقيع الرئيس وامين سر الفرع ورئيس ديوانه. كما يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه البيانات الواردة في مده البطاقة لتكون الصورة المحفوظة لدى المجلس مطابقة لتلك المحفوظة في الفرع.
    9. السجل الذاتي للنقابة:
      • يتألف من مجموع صور طبق الأصل عن السجل الذاتي للمحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الفرع.
      • يتولى رئيس ديوان النقابة تحت اشراف أمين السر تدوين الوقائع الطارئة بالاستناد إلى البيانات الاضافية التي يزود الفرع بها المجلس.
    10. سجل المكتبة:
      تدون فيه جميع كتب النقابة أو الفرع، تبعا للحالة، وفق موضوعاتها وتحت رقم متسلسل،وتذكر إلى جانبها اسماء مؤلفيها وتاريخ اقتنائها كما ينكر إلى جانب الكتب المهداة أسماء مهديها ويصدر المجلس أو مجلس الفرع قرارا بتنظيم المكتبة وأصول الاستعارة.
    11. سجل العاملين:
      تدون فيه أسماء العاملين في النقابة أو الفرع، تعبا للحالة، وهوياتهم وفق بطاقاتهم الشخصية وتلصق عليه صورهم الشخصية، وتذكر فيه الوقائع الطارئة على اوضاعهم.

    المادة 142:

    يشرف امين سر المجلس أو امين سر الفرع على تنظيم الاضبارات التالية:

    1 – الإضبارة الذاتية للمحامي في الفرع:

    • فتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة بكل محام بدءا من تسجيله.
    • يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه الاضبارة في حينه تحت تواقيع الرئيس وامين سر الفرع ورئيس ديوانه.

    2 – الاضبارة الذاتية للمحامي في النقابة:
    تتضمن صورا طبق الأصل عن الإضبارة الذاتية للمحامي قي الفرع المسجل لديه.

    3 – الاضبارة الذاتية للعامل في النقابة أو الفرع:
    تتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة يكل واحد من العاملين في النقابة أو الفرع أو الأجهزة التابعة له اعتبارا من بدء عمله.

    المادة 143:

    تختم صفحات السجلات بخاتم النقابة أو الفرع. تبعا للحالة، ويذكر عدد صفحات كل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس وأمين سر المجلس أو مجلس الفرع مع رئيس الديوان في كل من النقابة أو الفرع، ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله بالنسبة للسجلات ( 1 و 2 و 10 ) وبعد التجليد بالنسبة للسجلات الأخرى.

    المادة 144:

    تختم السجلات المالية بخاتم النقابة أو الفرع، تبعا للحالة، ويذكر عدد الصفحات لكل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس أو خازن الفرع مع رئيس جهاز المحاسبة 0 ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله.

    المادة 145:

    يستعمل الحبر الأسود أو الأزرق للكتابة وتسجيل المعاملات السائرة، ويستعمل الحبر الأحمر في حالتي التصحيح والإلغاء. ويؤشر على ذلك اصولا.

    المادة 146:

    1. تلحق بقيود النقابة الاستمارات التي يراها المجلس ضرورية لحسن سير العمل وتوحيده في الفروع كافة.
    2. بغية توحيد أسلوب العمل في الفروع كافة. تطبع النقابة جميع السجلات والاستمارات والقيود بمختلف انواعها وتوزعها بقيمتها على الفروع لحساب صندوق التقاعد.
    3. للدفاتر والسجلات العائلة للنقابة ومؤسساتها. الخالية من شائبتي التصنيع والتزوير. قوة ثبوتية مطلقة.

    الباب التاسع
    في الشركات والمكاتب التعاونية والمشتركة

    الفصل الأول
    في شركات المحامين

    المادة 147:

    1. يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم عددا من المحامين الأساتذة بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة المحاماة.
    2. يجب أن يكون عقد الشركة خطيا، وان يسجل لدى الفرع الذي يقيم فيه المحامون الشركاء مع كل تعديل لاحق يطرأ عليه.
    3. لا آ يجوز للمحامين الذين يربطهم عقد شركة أن يترافع احدهم ضد الأخر أو أن يمثلوا في القضايا والدعاوى والمعاملات فريقين مختلفي المصالح.
    4. يحق للشركاء وضع لوحة واستعمال مطبوعات تفصح عن شركتهم.

    المادة 148:

    يحظر أن يكون لأي من المحامين الشركاء مكتب غير مكتب الشركة.

    المادة 149:

    1. يجوز لكل محام شريك الخروج أو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة اعلام شركائه برغبته هذه قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
    2. يبقى الشركاء ملزمين بمتابعة القضايا والدعاوى المشتركة. مالم يتفقوا على خلاف ذلك مع موكليهم.

    المادة 150:

    على المحامين الشركاء أن يسعوا لحل خلافاتهم الناشئة عن الشركة وديا فيما بينهم والا بطريق التحكيم، وإذا تعذر ذلك يبت فيها مجلس الفرع.

    الفصل الثاني
    في المكاتب التعاونية

    المادة 151:

    1. تبقى النقابة مسؤولة عن تشجيع انشاء المكاتب التعاونية وممارسة المهنة على اساس تعاوني وبكل الوسائل التي يتطلبها المتعاون وذلك تحقيقا للأهداف التي نص عليها القانون.
    2. يجب على المجلس تشكيل لجنة من أعضائه مستعينا بمن يراه من المختصين مهمتها وضع نظام كامل لممارسة المهنة تعاونيا. وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اقرار هذا النظام.

    الفصل الثالث
    في المكاتب المشتركة

    المادة 152:

    1. يجوز اشتراك عدة محامين في مكتب واحد يحتوي قاعة انتظار ومنافع مشتركة شريطة اعلام الرئيس مقدما بذلك بكتاب خطي موقع من قبلهم على أن يختص كل منهم بغرفة مستقلة لممارسة عمله.
    2. لا يجوز وضع لوحة أو علامة خارجية تشير إلى المكتب المشترك. ويحتفظ كل واحد من المحامين في للكاتب المشتركة بوضع لوحة خاصة
    3. يثبت انشاء المكتب المشترك باتفاق خطي بين المحامين ذوي العلاقة تحدد فيه النفقات المشتركة ومدى اسهام كل منهم فيها.
    4. إذا حصل خلاف يبت فيه بالطريقة التي حددتها المادة ( 150) من النظام.

    الباب العاشر

    الفصل الأول
    في مفوض القصر

    المادة 153:

    1. يسمي مجلس الفرع، في المدن التي يوجد فيها قصر عدل أو مقر لمحاكم متعددة، واحدا من المحامين الأساتذة أو أكثر ممن مضى على مزاولتهم المهنة عشر سنوات على الأقل بمهمة مفوض القصر.
    2. يهتم مفوض القصر بسلوك المحامين امام المحاكم وقي دوائر القصر أو مقر المحاكم. وتقل الامور الهامة التي تقع اثناء مزاولتهم المهنة إلى الرئيس أو احد اعضاء مجلس الفرع الموجودين في القصر أو المقر بالسرعة القصوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

    الفصل الثاني
    في مكتبة النقابة والفروع

    المادة 154:

    1. يجهز كل من المجلس والفرع مكتبة في مقر النقابة والفرع ويزودها على نحو دائم بمختلف الكتب والمؤلفات والمحلات القانونية والحقوقية العربية والاجنبية
    2. يتولى امين المكتبة تحت اشراف امين سر مجلس الفرع تنظيم ورعاية شؤون المكتبة ويكون مسؤولا عنها.

    المادة 155:

    يحق لأي محام مسجل في الجدول الدخول إلى المكتبة والمطالعة في كتبها ومحفوظاتها.

    المادة 156:

    تمتع اعارة أي كتاب أو مجلة أو اخراج أي شيء من موجوداتها إلا باذن من النقيب أو الرئيس.

    الفصل الثالث
    في مساعدي المحامين

    المادة 157:

    1. يحق لكل محام أستاذ أن يلحق بخدمته في مكتبه مساعدا يرتبط بهذا المكتب ويكلفه بملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم ودوائر التنفيذ.
    2. يمارس المساعد عمله تحت اشراف المحامي الذي يعمل لديه وعلى مسؤوليته.

    المادة 158:

    يشترط في المساعد أن يكون سوري الجنسية وغير محكوم عليه بجرم جنائي أو جنحي مخل بالشرف. وان يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون موظفا أو مستخدما في أية دائرة قضائية أو المحاكم الاستثنائية.

    المادة 159:

    1. على المحامي الذي يود استخدام مساعد في مكتبه أن يقدم طلبا بهذا الشأن إلى الرئيس الذي يأمر باجراء تحقيق يتصل بأخلاق الشخص المقترح.
    2. يصدر الرئيس الترخيص بعد موافقة مجلس الفرع وفق النموذج المعتمد وبعد دفع الرسم المقرر إذا كانت نتيجة التحقيق مرضية.
    3. يمارس مجلس الفرع بصدد اعطاء الترخيص أو رفضه سلطة تقديرية مطلقة.

    المادة 160:

    يحق للرئيس سحب الترخيص في أي وقت. بعد موافقة مجلس الفرع، إذا فقد المساعد احد الشروط المطلوبة المقبولة أو إذا تعدى حدود واجباته.

    الفصل الرابع
    في الهوية والشارة النقابية والاجازة

    المادة 161:

    1. يعطى كل متمرن عند تسجيله هوية محام متمرن وفق النموذج المعتمد.
    2. يعطى المحامي الأستاذ المعفى من التمرين وكذلك المحامي المتمرن عند انتقاله إلى جدول المحامين الاساتذة هوية أستاذ وفق النموذج المعتمد.
    3. يجوز اعطاء هوية جديدة بدلا من ضائع في حال فقدها وبعد تثبت مجلس الفرع من ذلك.

    المادة 162:

    1. يعطى كل محام الشارة النقابية وفق النموذج المعتمد.
    2. يجوز اعطاء بدل من الشارة النقابية في حال فقدها، وبعد فثبت مجلس الفرع من ذلك.
    3. يضع النقباء الشارة الذهبية. وتمنح هذه الشارة ايضا بقرار من المجلس لمن يقدم خدمات جلى للمهنة أو للنقابة.

    المادة 163:

    1. تعطى للمتمرن عند تسجيله أستاذا وكذلك للمحامي المعفى من التمرين إجازة المحاماة وفق النموذج المعتمد.
    2. لا تعطى صور أو نسخ من اجازة المحاماة، ويكتفي باعطاء بيانات مصدقة عن مضمونها عند الحاجة.

    أحكام ختامية

    المادة 164:

    تلغى الأحكام والأنظمة والقرارات المخالفة أو المغايرة لهذا النظام والتي تتعارض مع أحكامه.

    المادة 165:

    يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ تصديقه.

    استمارة نموذج رقم (1)

    الصورة الشخصية

    باللباس الكامل

    حاسر الرأس

    خلاصة ذاتية

    تنظم على خمس نسخ

    طالب التسجيل

    الاسم اسم الأب اللقب

    اسم الأم مكان الولادة تاريخها

    ـ محل القيد في سجلات الأحوال المدنية رقمه

    ـ هل مضى على اكتسابه الجنسية العربية السورية أكثر من خمس سنوات

    ـ هل هو من رعايا احدى الدول العربية التي تعاملنا بالمثل

    تاريخ حصوله على الشهادة الجامعية الجامعة المانحة

    ـ طلب القيد ( متمرن، أستاذ، اعادة قيد ) تشطب دائما العبارة أو الكلمة الزائدة.

    ـ الأعمال التي قام بها قبل حصوله على الشهادة الجامعية، زمانها، ومكانها.

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ الأعمال التي قام بها يعد حصوله على الشهادة الجامعية وحتى طلب تسجيله، واعادة تسجيله وزمانها، ومكانها.

    ـ

    ـ

    ـ إذا كان طالب القيد قاضياً فينبغي تفصيل اسماء المحافظات التي عمل فيها خلال السنتين الاخيرتين قبل انتهاء خدمته في القضاء ونوع هذه الاعمال، زمانها ومكانها بدقة تامة.

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ المكتب الذي سيمارس العمل فيه

    ـ اسم الاستاذ المشرف على التمرين

    ـ مكان اقامته الدائم

    ـ عنوان مكتبه او المكتب الذي يتدرب فيه رقم الهاتف

    ـ خلاصة عن حياته

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ وضعه العائلي: عازب، متزوج، عدد الزوجات

    ـ وضع كل زوجة الصحي

    الاجتماعي

    الثقافي

    ـ الاولاد، اعمارهم، اجناسهم، خلاصة عن وضع كل منهم: الصحي

    الثقافي

    الاجتماعي

    1 ـ

    2 ـ

    3 ـ

    4 ـ

    5 ـ

    6 ـ

    اليوم والتاريخ:

    الاسم الصريح: ـــــــــــــــــــــــــ

    توقيع طالب القيد: ــــــــــــــــــــــ

    استمارة نموذج رقم (2)

    الصورة الشخصية

    باللباس الكامل

    حاسر الرأس

    استمارة طلب نقل

    من فرع إلى فرع

    تنظم على خمس نسخ

    طالب النقل:

    الاسم اسم الاب اللقب

    اسم الام مكان الولادة تاريخها

    ـ محل القيد في سجلات الاحوال المدنية رقمه

    ـ الموطن المختار في منطقة الفرع المطلوب النقل منه

    ـ الاسباب الداعية

    ـ

    ـ

    ـ

    اليوم والتاريخ توقيع طالب النقل

    ـ إلى عضو مجلس الفرع للتحقيق

    ـ تحقيق عضو مجلس الفرع حول جدية طلب النقل واسبابه الموجبة

    ـ

    ـ

    عضو

    ـ رأي مجلس الفرع في طلب النقل

    ـ

    ـ

    ـ

    عضو عضو الخازن امين السر رئيس الفرع

    ـ إلى عضو مجلس النقابة للتدقيق

    ـ تدقيق عضوي مجلس النقابة ورايهما في طلب النقل

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    عضو عضو

    ـ رأي مجلس النقابة في طلب النقل

    ـ

    عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو النقيب

    عضو عضو عضو عضو عضو عضو عضو

    ـ إلى عضو مجلس الفرع

    ـ تدقيق وتحقيق مجلس الفرع المطلوب النقل إليه بجدية طلب النقل

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ مكان الاقامة الدائم في منطقة الفرع المنقول إليه:

    ـ مكان المكتب اللائق لمزاولة المهنة

    ـ

    ـ

    ـ موافقة مجلس الفرع على النقل رقمها تاريخها

    عدم الموافقة اسبابها

    ـ

    ـ

    ـ

    عضو عضو عضو امين السر رئيس الفرع

    ـ تاريخ تصادق ثلاثة من الاساتذة على حسن سلوكه وكفائته وملاحظاتهم العامة حوله واسماؤهم

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة تحقيق مجلس الفرع عن سلوك طالب التسجيل لدى الجهات التي كان يعمل لديها وتاريخها واسم تلك الجهة الحقيقي

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ الفرع الذي اعترض على التسجيل، اسبابه

    ـ

    ـ

    ـ

    خلاصة وتواريخ البيانات التالية:

    1 ـ التجنيد

    2 ـ سجل الموظفين

    3 ـ وزارة الدفاع

    4 ـ وزارة التربية

    5 ـ الجهة التي كان يعمل فيها

    6 ـ مؤسسة التامينات الاجتماعية

    7 ـ تاريخ تعهده بعدم احتراف أي عمل يتنافى مع مهنة المحاماة

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ راي رئيس الفرع بطلب التسجيل بعد تدقيق اضبارته وما جاء فيها من معلومات من حيث دقتها او صحتها بالوسائل التي يراها مناسبة

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة قرار الفرع بقبول التسجيل، زمنه وتاريخه

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ تاريخ حلفه اليمين القانونية

    ـ مصير قرار التسجيل وما طرأعليه من تطورات

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة المكافآت

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ خلاصة العقوبات

    ـ

    ـ

    ـ

    ـ الملاحظات حول سير المحامي وتطوره خلال خدمته في مهنة المحاماة

    ـ

    ـ

    ـ

    في مطابق رئيس الديوان

     لتحميل النظام الداخلي لنقابة المحامين في سوريا وفروعها على شكل pdf – يرجى الضغط هنا

  • رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة 

    رسوم  الانتساب لنقابة المحامين في سوريا والوثائق المطلوبة

    أولاً : الوثائق المطلوبة للتسجيل والانتساب لنقابة المحامين في سوريا

     1 – بمجرد أن تتنتهي الامتحانات وتصدر نتيجة آخر مادة في الكلية عليك أن تطالب الكلية بمنحك اشعار بالتخرج وطبعاً يكون مصدق من  ديوان الكليو وعميدها .

    والسبب في الاستعجال وطلب هذا الاشعار هو أنك في حال تسجيلك في النقابة كمتدرب فانه سيتم تأجيل خدمت في الجيش بشرط عدم انقطاعك أكثر من ( 6 ) أشهر اعتباراً من تاريخ التخرج أي لو مضى على تاريخ تخرجك أكثر ن 6 أشهر فلن يمكنك تأجيل خدمة الجيش .

    وهذا التأجيل اسمه تأجيل اداري ويلغى في حال وصل الشخص المكلف بالخدمة في الجيش سن 28 عاماً.

    وعندما تريد أن تؤجل نفسك من خدمة الجيش عليك ترفق لشعبة التجنيد التابع لها الاوراق التالية :  اشعار أو مصدقة التخرج مع محضر تحليفك اليمين وبيان من النقابة يفيد بتسجيلك في النقابة

    2-  وفي حال كونك خريج قديم عليك ارفاق الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية او صورة عنها او بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الاجازة بالحقوق في حال تاخر تسليمها .

    3 – على طالب القيد الحاصل على اجازة في الحقوق تعادل الاجازة من احدى الجامعات السورية أن يرفق باجازته قراراً من لجنة تعادل الشهادات تشير الى التعادل وانها صالحة للانتساب الى النقابة .

    4-  بيان من التجنيد بأن الطالب غير موجود بالخدمة الالزامية او الاحتياطية .

    5- تعهد بالاقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلاً فيه .

    6- بيان من السجل العام للموظفين بأن طالب القيد غير موظف ولم يسبق ان عزل او طرد من الوظيفة .

    7 – بيان من وزارة الدفاع بأن الطالب غير موظف او مستخدم فيها او في مؤسساتها .

    8-  بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس او التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة او مديرا لها .

    9 – بيان من الجهات التي كان يعمل لديها يشير بأن الطالب لم يسبق ان سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل او الوظيفة او بامن الدولة .

    10 – بيا ن من مؤسسة التامينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملا او رب عمل .

    11 – تعهد بعدم احتراف التجارة او الصناعة او الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة .

    12 – صو رة عن القيد المدني تثبت ان الطالب عربي سوري منذ اكثر من خمس سنوات او من رعايا احدى الدول العربية متم الثامنة عشرة من عمره شريطة المعاملة بالمثل .

    13 – صو رة عن السجل العدلي تثبت : أ-   عدم صدور حكم على الطالب باية عقوبة جنائية . ب –  انه غير محكوم باية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، اما

    الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف . مع بيان فيما اذا تم اعادة اعتباره من أي جرم كان.

    14 –  شها دة من / 3/ محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون الى مجلس الفرع بشكل افرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وانه حسن السيرة والسلوك والسمعة والاخلاق واهل لممارسة هذه المهنة

    15 – بيا ن من النقابات القائمة قبل صدور القانون او من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تاديبي وانه بريء الذمة نحوها .

    16-  تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس ادارة الخزانة تثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من اي مرض أو عاهة من شان اي منهما أو تفاقمه ان يجعل الطالب عاجزا عن ممارسة المحاماة، ويجب ان يتضمن التقرير التاكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية .

    17 –  بيا ن من محام استاذ تتوافر فيه الشرائط المنصوص عليها في المادة (24 ) من القانون يتضمن قبول تمرين الطالب في مكتبه وعلى عهدته ومسؤوليته .

    18-  اشعار بايداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كافة وفق احكام الموازنة لدى امين صندوق الفرع .

     19 –ت عهد في حالة تقديم الطلب قبل اصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تحت طائلة الشطب واعتبار المبالغ المسلفة حقا مكتسبا للجهات المؤداة لها .

    20 – تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرزة من قبله.

    ثانياُ : رسوم التسجيل في نقابة المحامين في سوريا :

    تبلغ الرسوم المتوقعة لتسجيلك في نقابة المحامين في سوريا حوالي 140 ألف ليرة سورية.

    علماً أن الرسوم تزداد كلما زاد سنك.

    لتحميل شروط الانتساب لنقابة المحامين سوريا مع الرسوم على شكل pdf يرجى الضغط هنا

  • إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

    إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

    إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

    إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2005

     

    رئيس الجمهورية ‏

    بناء على احكام الدستور ‏

    يرسم ما يلي: ‏

    المادة 1 ـ يحدث في وزارة الداخلية – إدارة الخدمات الطبية – صندوق يسمى ( صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ) .

    • الغاية منه : تقديم المعالجة في المشافي والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الداخلية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي ولاسرهم .
    • يقصد بأسرة المتقاعد : الزوجة أو الزوج والأولاد الذين يعولهم شرعاً .

    المادة 2 ـ مصادر تمويل الصندوق :

    أ- الأقساط الشهرية المقتطعة من معاشات المتقاعدين المذكورين في المادة السابقة بنسبة (3% ) منها .

    ب- الهبات المقبولة أصولاً .

    ج- فوائد أموال الصندوق المودعة في المصارف .

    المادة 3- استثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي ، تعالج الفئات الآتية مجاناً في المشافي والمؤسسات الصحية العائدة لوزارة الداخلية :

    أ- المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ تاريخ 14-5-1985 .

    ب- المشمولون بأحكام القانون رقم /43/ تاريخ 3-7-1980 .

    ج-أسر المتوفين بسبب إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية الذين    لم يخصص لهم معاشات تقاعدية .

    المادة 4- يصدر النظام الداخلي والمالي والتعليمات الأخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية .

    المادة 5 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

    دمشق في 30-3-1426هـ الموافق لـ 8-5-2005م ‏

    رئيس الجمهورية ‏

    بشار الأسـد

     

  • نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان – المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان - المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

    • الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
    • المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان.
    • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
    • المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.
    • نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة.
    • المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية.
    • التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك: التأجير المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 وتعديلاته.
    • المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي.
    • المقسم المعد للبناء: مقسم محدد بإحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجائب مقرر.
    • المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية.
    • الوحدات العقارية:

    ‌أ.      الوحدات العقارية الاجتماعية: المساكن المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها.

    ‌ب.                       الوحدات العقارية الاستثمارية : المشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة والمساكن الاستثمارية المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم المعدة لبنائها.

    • مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف إلى تأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعد هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذة.
    • القيمة الاستبدالية للأرض: قيمة الأرض بتاريخ احتساب تكاليف المشروع حسب الطريقة المحددة للتصرف فيها والمعتمدة من المجلس وذلك بغرض التصرف في الوحدات العقارية.
    • اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر في المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للأراضي الواقعة بملكية المؤسسة وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982.

    المادة 2

    المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق ولها فروع في المحافظات.

    الفصل الثاني

    الأهداف والمهام

    المادة 3

    أهداف المؤسسة: المساهمة بما يلي:

    ‌أ.      تلبية الاحتياجات الإسكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.

    ‌ب.      تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي.

    ‌ج. الارتقاء بمستوى العمران.

    المادة 4

    مهام المؤسسة:

    ‌أ.      المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان.

    ‌ب.      تلبية احتياجات الإسكان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة.

    ‌ج. دعم جهود الوحدات الإدارية لتأمين السكن البديل للمنذرين بهدم دورهم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية أو المراد إعادة تنظيمها.

    ‌د.    ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ه.  بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.

    ‌و.    إجراء الدراسات والبحوث الإسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة.

    ‌ز.    المشاركة في المؤتمرات والندوات الإسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محليا.

    المادة 5

    تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الأسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات ما يلي:

    ‌أ.      تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها بما يتوافق مع توجهات التخطيط الإقليمي وتأمين المرافق لها.

    ‌ب.      القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بذاتها أو بواسطة الغير وكذلك من خلال التشاركية وفقا للصيغ القانونية والأنظمة النافذة.

    ‌ج. المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الإسكان.

    ‌د.    التصرف في الوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والإيجار والاستثمار وغيرها.

    ‌ه.  التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

    ‌و.    فتح سجلات عقارية بصفة مؤقتة للوحدات العقارية لديها.

    ‌ز.    سائر الأعمال المتعلقة بالأهداف المذكورة أعلاه.

    الفصل الثالث

    رأسمال المؤسسة ومصادر تمويل مشاريعها

    المادة 6

    يحدد رأسمال المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية ويتم تغطيته من:

    ‌أ.      قيمة الأصول طويلة الأجل لديها والاستثمارات الخاصة بها.

    ‌ب.      الأموال التي تخصصها الدولة لها.

    ‌ج. نسبة 25 بالمئة من الأرباح السنوية الصافية.

    المادة 7

    تتكون مصادر تمويل مشاريع المؤسسة مما يلي:

    ‌أ.      ما ترصده الحكومة من اعتمادات في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة لهذه الغاية.

    ‌ب.      التمويل الذاتي.

    ‌ج. الدفعات النقدية والأقساط المسددة من المكتتبين.

    ‌د.    القروض.

    ‌ه.  المنح والهبات والإعانات والوصايا وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الرابع

    الاستثمار

    المادة 8

    يحق للمؤسسة وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة والأسس التي يحددها نظام العمليات:

    ‌أ.      إبرام عقود استثمار محددة الغاية والهدف.

    ‌ب.                        تأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام أو الخاص المحلي أو الخارجي وفق القوانين والأنظمة النافذة وبموافقة المجلس لتنفيذ مشاريع أو أعمال محددة.

    ‌ج. استثمار أموالها بموافقة المجلس وبما يتفق مع مهامها ويحقق غاياتها.

    الباب الثاني

    الفصل الأول

    تأمين الأراضي

    المادة 9

    يتم تأمين الأراضي اللازمة لمشاريع المؤسسة وفق الطرق الآتية:

    ‌أ.      شراء أراض من أملاك الدولة الخاصة.

    ‌ب.           شراء أراض من أملاك الوحدات الإدارية وسائر الجهات العامة الأخرى وتحدد أسس تسعيرها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌ج. الاستملاك وفق القوانين والأنظمة النافذة ويعطى استملاك العقارات اللازمة لمشاريع المؤسسة صفة الاستعجال.

    ‌د.    شراء الأراضي الخاصة بشكل مباشر وفق أسس تحدد بقرار من الوزير وبموافقة مجلس الوزراء.

    المادة 10

    يجوز نقل ملكية أراضي أملاك الدولة الخاصة العائدة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأهلية التصرف بها الواقعة خارج حدود المخططات التنظيمية وتوسعاتها الملحوظة كمناطق عمرانية سكنية ضمن محاور وأقطاب التنمية العمرانية في دراسات التخطيط الإقليمي بناء على موافقة مجلس الوزراء إلى ملكية المؤسسة مجانا في حال كانت غير مثقلة بإشارة استملاك لصالح جهة عامة وذلك بهدف تنفيذ الخطط الإسكانية للدولة.

    الفصل الثاني

    التخطيط والتنظيم العمراني

    المادة 11

    تخطيط وتنظيم الأراضي

    ‌أ.      تتولى المؤسسة بذاتها أو عن طريق الغير إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية للأراضي المخصصة لمشاريعها أو الجارية بملكيتها.

    ‌ب.       

    1. تشكل في المؤسسة لجنة فنية من:
    • المدير العام رئيساً
    • مدير التخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية عضواً
    • مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المؤسسة عضواً
    • ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضواً
    • ممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي عضواً
    • ممثل عن الجهة المحلية ذات العلاقة يسميه المحافظ المختص عضواً
    • ممثل عن المؤسسة يسميه المدير العام عضواً ومقرراً
    1. تحدد مهام اللجنة الفنية بما يلي:

    ‌أ.                        النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء التي تضعها المؤسسة للأراضي والمباني العائدة لها وذلك بهدف التنسيق وتحقيق الانسجام بينها وبين المخططات والأنظمة النافذة محليا.

    ‌ب.                 إعادة النظر بالمخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء المصدقة للأراضي والمباني العائدة للمؤسسة.

    ‌ج.                   النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات التنظيمية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها والتي يتم إعلانها من قبل المؤسسة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

    1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وترفع اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة إلى الوزير لإصدار قرار التصديق اللازم بشأنها.

    الباب الثالث

    الفصل الأول

    الوحدات العقارية الاجتماعية

    المادة 12

    تلتزم المؤسسة بتخصيص نسبة لا تقل عن 70 بالمئة من المساكن والمقاسم السكنية الواردة في خططها الخمسية كمساكن ومقاسم سكنية اجتماعية. ويحدد نظام العمليات ما يلي:

    ‌أ.      الشروط العامة الواجب تحققها بالراغبين بالاستفادة من الوحدات العقارية الاجتماعية.

    ‌ب.      طريقة حساب تكاليف الوحدات العقارية الاجتماعية وتحديد قيمها وطرق استيفائها.

    ‌ج. أسس وآليات التصرف في الوحدات العقارية الاجتماعية وفق الصيغ القانونية للبيع والانتفاع والإيجار والتأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها.

    المادة 13

    تستفيد الفئات الآتية من المساكن الاجتماعية:

    ‌أ.      الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.

    ‌ب.      المستحقون للسكن البديل وفق القوانين والأنظمة النافذة من شاغلي الدور المهدومة أو المنذرة بالهدم الواقعة على الأراضي المستملكة لصالح المؤسسة.

    ‌ج. أصحاب الأراضي المستملكة الذين يقل استحقاقهم من المقاسم الاجتماعية عن مقدار محدد من الأمتار المربعة الطابقية السكنية ويحدد نظام العمليات الحالات التي يجوز فيها للمؤسسة تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بمسكن اجتماعي أو بجزء منه وأسس هذا التخصيص.

    المادة 14

    ‌أ.      تستفيد من المقاسم الاجتماعية الفئات التي تتحقق فيها الشروط العامة المنصوص عليها في نظام العمليات والشروط الخاصة المحددة في الإعلان الخاص بالمشروع.

    ‌ب.      يجوز بيع المقاسم الاجتماعية غير المبنية بشكل مباشر وبأسعار اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

    تخصيص أصحاب الأراضي المستملكة بالمقاسم السكنية

    المادة 15

    ‌أ.      تقوم المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة بتخصيص أصحاب الأراضي المستملكة لصالحها من المستحقين غير المخصصين بحاجتهم من المقاسم السكنية أو حصص منها الفائضة على حاجة المؤسسة لتنفيذ خططها ومشاريعها ويحدد نظام العمليات أسس وشروط هذا التخصيص.

    ‌ب.      تعلن المؤسسة نتائج التخصيص لمدة خمسة عشر يوما يحق خلالها للمخصصين الاعتراض على هذه النتائج وتبت بالاعتراضات لجنة يشكلها الوزير مؤلفة من:

    • قاض يسميه وزير العدل رئيسا
    • ممثل عن المؤسسة بمرتبة مدير عضوا
    • ممثلين عن أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين أو من ينوب عنهما عضوين
    • مهندس من العاملين بالتخطيط العمراني في المؤسسة عضوا ومقررا

    ‌ج. لا يعد اجتماع اللجنة قانونيا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم رئيس اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس اللجنة.

    ‌د.    تقبل قرارات اللجنة الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها أمام لجنة قضائية تشكل بقرار من مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة على أن يكون رئيسها بمرتبة قاضي استئناف وتصدر اللجنة قرارها خلال شهرين على الأكثر ويكون مبرما.

    ‌ه.  تتولى المؤسسة دعوة أصحاب الأراضي المستملكة المعترضين لاختيار ممثلين اثنين عنهم وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات.

    المادة 16

    يحق للمؤسسة أن تقوم بتمويل كامل أو جزئي لمشاريع الإسكان الاجتماعي العائدة لها كما يحق لها استيفاء قيم الوحدات العقارية في هذه المشاريع نقدا أو تقسيطا وتحدد معدلات فوائد التقسيط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز 5 بالمئة سنويا.

    أحكام التصرف بالوحدات العقارية الاجتماعية وأحكام معالجة مخالفاتها

    المادة 17

    يخضع التصرف في المساكن الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014.

    المادة 18

    يخضع التصرف في المقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة من المؤسسة للأحكام الآتية:

    ‌أ.      للمكتتب على مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه أو المخصص بمقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما اكتتب عليه أو ما خصص به للغير شريطة:

    1. استكمال المدفوعات لتبلغ:
    • في حالة المكتتب: نصف القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه.
    • في حالة المخصص: ثلاثة أرباع القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
    1. تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من القيمة التقديرية المعلنة للمقسم أو الحصة السهمية منه أو القيمة التخمينية في حال وجودها.

    ‌ب.      للمستفيد من مقسم اجتماعي أو حصة سهمية منه التنازل عما استفاد منه كلا أو جزءا للغير شريطة:

    1. تسديد كامل الالتزامات المالية المترتبة على كامل المقسم أو الحصة السهمية منه.
    2. إنجاز بناء المقسم بعد الحصول على رخصة البناء مع مراعاة أحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010.
    3. تسديد مبلغ للمؤسسة عن كل تنازل بنسبة لا تتجاوز 15 بالمئة من القيمة الواردة في العقد المبرم مع المؤسسة لشراء المقسم الاجتماعي أو الحصة السهمية منه وحتى انقضاء مدة ست سنوات من تاريخ الشراء من المؤسسة وفي حال كان التنازل عن حصص سهمية فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

    ‌ج. يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 2 من البند (ب) من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بوفاة المستفيد.

    ‌د.    يتم وضع إشارة على الصحيفة العقارية للمقسم الاجتماعي تتضمن خضوعه لأحكام الفقرة 3 من البند (ب) من هذه المادة وترقن هذه الإشارة بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ شراء المقسم الاجتماعي من المؤسسة.

    ‌ه.  تحدد النسب الواردة أعلاه والحد الأدنى للمبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة في كل حالة من حالات التنازل بقرار ناظم من الوزير.

    المادة 19

    ‌أ.      لصاحب الأرض المستملكة الذي تقدم بطلب لشراء استحقاقه من الأمتار المربعة الطابقية السكنية وتم ثبوت استحقاقه أصولا أو الذي خصص بما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عن طلبه أو عما خصص به للغير شريطة تسديد مبلغ للمؤسسة.

    ‌ب.      لصاحب الأرض المستملكة الذي اشترى من المؤسسة ما يستحق من الأمتار المربعة الطابقية السكنية التنازل عما اشتراه للغير شريطة:

    1. تسديد كامل ما يترتب عليه من مستحقات مالية للمؤسسة.
    2. تسديد مبلغ للمؤسسة.
    3. يحدد المبلغان المذكوران في الفقرتين(أ) و (ب) أعلاه بقرار ناظم من الوزير وفي جميع الحالات اذا كان التنازل عن حصة سهمية مما طلب شراؤه أو حصة سهمية مما خصص به أو حصة سهمية مما اشتراه فيجب أن يتناسب المبلغ الواجب تسديده مع تلك الحصص.

    المادة 20

    عند تثبيت التنازل تحصل المبالغ المذكورة في المادتين السابقتين لصالح المؤسسة حتى وإن تم التنازل أو التصرف بحكم مبرم أو بالهبة أو بالعارية أو إحلال العضوية أو حوالة الحق أو باي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفى ذلك وتعدل المبالغ المذكورة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

    المادة 21

    يجري التصرف مهما كانت صيغته بالمقاسم الاجتماعية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة لدى المؤسسة وفي حال لم يتم ذلك يجب تقديم صك التصرف للتنفيذ إلى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة تضاعف المبالغ الواجب تسديدها للمؤسسة المذكورة في المادتين 18، 19 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 22

    ‌أ.      تقوم المؤسسة بتثبيت التصرفات المبلغة لها أصولا والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي على الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الأراضي المستملكة إلى المؤسسة لشراء استحقاقهم من الأمتار المربعة الطابقية السكنية والتي تم ثبوت استحقاق أصحابها أصولا أو التي جرت على المقاسم أو الحصص السهمية منها المخصصة أو المباعة لأصحاب الأراضي المستملكة ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الأصولية.

    ‌ب.      أما جميع التصرفات غير المبلغة للمؤسسة والتي جرت قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتسوى خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ نفاذه شريطة تسديد مبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة سورية يحدد بقرار ناظم من الوزير مهما بلغ عدد التنازلات ويسجل الاستحقاق باسم المتنازل له الأخير وفق وثائق إثبات التصرف الأصولية.

    المادة 23

    تطبق أحكام المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي على المتنازل له الذي آل إليه من صاحب الأرض المستملكة طلبه لشراء حاجته من الأمتار المربعة الطابقية السكنية أو ال إليه ما خصص به من امتار مربعة طابقية سكنية أو آل إليه ما اشتراه إن كان مقسما أو حصة سهمية منه وذلك في حال أراد التنازل عما آل إليه للغير.

    المادة 24

    اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت إن شروط الاكتتاب أو الاستفادة لا تنطبق على المكتتب أو المخصص بالوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها:

    ‌أ.      إلغاء الاكتتاب أو التخصيص وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها.

    ‌ب.      حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

    المادة 25

    يجب على المؤسسة عند مخالفة المكتتب أو المخصص بالوحدات العقارية الاجتماعية لشروط التسديد إلغاء اكتتابه أو تخصيصه وكل ما ترتب عليه من إجراءات وتعاد إليه مدفوعاته بعد حسم نفقات إدارية بمقدار 10 بالمئة منها.

    المادة 26

    اذا ثبت للمؤسسة في أي وقت إن شروط الاستفادة لا تنطبق على المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية فانه يجب عليها:

    ‌أ.      إصدار قرار بإلغاء العقد المبرم معه وكل ما ترتب عليه من إجراءات ويعد هذا القرار سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    ‌ب.      إعادة مدفوعاته بعد حسم ما يلي:

    1. بدل إشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
    2. نفقات إدارية بمقدار 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
    3. قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

    ‌ج. حرمان المخالف من الاستفادة لاحقا من أي وحدات عقارية اجتماعية.

    المادة 27

    عند قيام المستفيد من الوحدة العقارية الاجتماعية بمخالفة شروط تسديد قيمتها تقوم المؤسسة بتوجيه إنذار له بضرورة الالتزام بتسديد الأقساط المترتبة على الوحدة العقارية خلال مدة ثلاثين يوما وفق مضمون العقد المبرم بين المؤسسة والمستفيد أو إعادة الوحدة العقارية للمؤسسة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.

    في حال عدم الالتزام بالإنذار يتم إجراء ما يلي:

    ‌أ.      يصدر المدير العام قرارا بإلقاء الحجز التنفيذي وبيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني ويعتبر هذا القرار سندا تنفيذيا من الأسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    ‌ب.      تباع الوحدة العقارية بالمزاد العلني.

    ‌ج. يعاد للمخالف كامل المبلغ الذي تم قبضه من جراء بيع الوحدة العقارية بالمزاد العلني بعد حسم:

    1. الأقساط المتأخرة مع غرامات التأخير.
    2.  كامل رصيد قيمة المسكن.
    3. نسبة 7 بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014.
    4. نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من سعر المبيع بالمزاد العلني.
    5. جميع النفقات المترتبة على البيع بالمزاد.

    أما المخالف الذي أعاد الوحدة العقارية للمؤسسة فتعاد له مدفوعاته بعد حسم:

    1. نفقات إدارية بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية.
    2. بدل إشغال بنسبة 5 بالمئة من القيمة العقدية للوحدة العقارية عن كل سنة بدءا من تاريخ تسليمها له.
    3. قيمة الإصلاحات اللازمة لإعادة الوحدة العقارية لحالتها حين تسليمها له.

    وفي كلا الحالتين إن كانت المبالغ المسددة لا تكفي لتسديد المبالغ المطلوبة تلجأ المؤسسة لتحصيل أموالها عن طريق جباية الأموال العامة أصولا.

    الفصل الثاني

    الوحدات العقارية الاستثمارية

    المادة 28

    للمؤسسة التصرف في وحداتها العقارية الاستثمارية وفق الصيغ والطرق التي تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة على النحو الاتي:

    ‌أ.      البيع أو العرض للاستثمار أو الإيجار أو التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك أو حق الانتفاع وغيرها بالمزاد العلني أو بالاكتتاب المسبق وفق الأسس التي يحددها نظام العمليات أما فضلات المقاسم فيتم تحديدها وطرق التصرف فيها وفق نظام العمليات ويصدر قرار التصرف في الفضلة من المجلس.

    ‌ب.      البيع المباشر للمقاسم غير المبنية المعدة لغايات استثمارية بأسعار رائجة أو اعتبارية بموافقة مجلس الوزراء.

    ويحدد نظام العمليات تصنيف الوحدات العقارية الاستثمارية والشروط الواجب تحققها للاستفادة منها.

    الفصل الثالث

    تأجير الوحدات العقارية

    المادة 29

    ‌أ.      يخضع تأجير الوحدات العقارية لأحكام هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات وتوثق وتسجل في سجلات المؤسسة جميع عقود التأجير أو الإجارة المنتهية بالتمليك وتقوم هذه السجلات مقام السجلات المنصوص عليها في قانون الإيجار النافذ ومقام السجلات المنصوص عليها في المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010.

    ‌ب.      يحدد نظام العمليات قواعد وأحكام عقد الإيجار وحالات وكيفية الإخلاء.

    ‌ج. فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات تطبق أحكام قوانين الإيجار النافذة عند تأجير الوحدات العقارية.

    الباب الرابع

    أحكام عامة

    المادة 30

    تعد عقود التصرف بالوحدات العقارية التي تبرمها المؤسسة من الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته.

    المادة 31

    ‌أ.      تخضع جميع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعديلاته.

    ‌ب.      تلتزم الوحدة الإدارية المعنية بموافاة المؤسسة بصورة مصدقة عن رخصة البناء للمقسم المباع من المؤسسة فور إصدار هذه الرخصة.

    ‌ج. يتم فتح سجلات عقارية مؤقتة لدى المؤسسة لأقسام البناء وفق الرخصة وذلك في المدن التي لا يوجد فيها مديرية سجل مؤقت.

    ‌د.    تستوفي المؤسسة قيمة المساحات الطابقية المرخصة والزائدة على المساحات المباعة من قبلها وفق أسس يحددها نظام العمليات وتعتمد القيمة من قبل المجلس.

    ‌ه.  تستوفي المؤسسة قيمة مقابل المنفعة من جراء تغيير الصفة العمرانية في الرخصة الممنوحة للمقاسم المباعة ويحدد نظام العمليات أسس حساب هذه القيمة.

    ‌و.    تلتزم الوحدة الإدارية بعدم منح المباشرة بتنفيذ البناء المرخص على المقسم المباع ألا بعد الحصول على براءة ذمة من المؤسسة.

    ‌ز.    يحق للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الأسهم أو أكثر لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الإدارية المعنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعديلاته.

    ‌ح. تعالج من قبل الوحدة الإدارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة المساحات التي قد تنفذ خلافا للرخصة الممنوحة وكذلك استخدام البناء أو أي من أقسامه بصفة عمرانية خلافا للرخصة الممنوحة.

    المادة 32

    تسوى خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أوضاع المقاسم المباعة من قبل المؤسسة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والتي لم يتم إلغاء عقود بيعها سواء تجاوز المالك المدد المحددة وفق القوانين والأنظمة النافذة للحصول على الرخصة أو المدد المحددة لإنجاز البناء وذلك وفق الاتي:

    ‌أ.      النسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة للحصول على الرخصة:

    1. إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته 5 بالمئة من القيمة العقدية عن كل سنة من تاريخ العقد وحتى تاريخه.
    2. يلتزم بالحصول على رخصة البناء خلال مدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ملحق العقد.
    3. يلتزم بإنجاز البناء بعد الحصول على الترخيص ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    ‌ب.      بالنسبة للمالك الذي تجاوز المدد المحددة لإنجاز البناء:

    1. إبرام ملحق عقد يسدد بموجبه ما نسبته 25 بالمئة من القيمة العقدية.
    2. يلتزم بإنجاز البناء ضمن المدد الممنوحة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 33

    تعد عقود بيع المقاسم المذكورة في المادة السابقة والتي لم يبادر أصحابها إلى تسوية أوضاعهم وفق أحكامها ملغاة حكما ويعاد للمخالف مدفوعاته بعد حسم مبلغ يساوي نسبة 15 بالمئة من القيمة العقدية للمقسم كنفقات إدارية.

    المادة 34

    تبقى الوحدات العقارية ملكا للمؤسسة لحين استيفاء كامل ثمنها والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليها.

    المادة 35

    تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءا من تاريخ نفاذه وفيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان عنها حتى تتم تصفيتها أصولا.

    المادة 36

    يحق للمؤسسة في سبيل قيامها بتنفيذ مشاريعها وللمستفيدين من هذه المشاريع الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة.

    المادة 37

    تعفى المؤسسة والمخصصون المقترضون والمصرف في مجال تنفيذ أحكام المادة 36 أعلاه من جميع الرسوم والطوابع على المعاملات والعقود وعلى وضع إشارة التأمين وترقينها.

    المادة 38

    يحق للمجلس إعادة توزيع التكاليف الإجمالية لمشاريع محددة بين مكوناتها لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها.

    المادة 39

    يحق للمؤسسة بقرار من المجلس اعتماد القيمة الاستبدالية للأرض عند تخمين الوحدات العقارية ويحدد نظام العمليات أسس تقدير هذه القيمة.

    المادة 40

    تعد الصكوك والعقود المتعلقة بالوحدات العقارية العائدة للمؤسسة والتي تنظم من الغير خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي اثر قانوني.

    المادة 41

    يجب إدخال المؤسسة بجميع الدعاوى مهما كان موضوعها التي تقام بخصوص وحداتها العقارية.

    المادة 42

    تطبق المؤسسة قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بصلاحيات الدوائر المالية الممنوحة بمقتضى القانون المذكور وذلك في كل ما يتعلق بإجراءات الإنذار والحجز وبيع الحجوز لاستيفاء ديونها وتعد الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية.

    المادة 43

    تتمتع المؤسسة بجميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الوحدات الإدارية فيما يتعلق بالعمليات التي تمارسها لتحقيق غاياتها بما في ذلك الإعفاء من رخص البناء لجميع مشاريعها وما يترتب عليها من رسوم والإعفاء من الضرائب والرسوم المالية والرسوم العقارية والبلدية.

    المادة 44

    تقوم المؤسسة وفي الضواحي الجديدة المشادة من قبلها خارج المخططات التنظيمية وتوسعاتها وخارج مناطق ومشاريع التطوير العقاري والتي تستوجب إحداث وحدات إدارية لها أو اتباعها لوحدة إدارية ببيع الوحدة الإدارية المحدثة أو التي ألحقت بها الضاحية بعد استلامها أصولا نسبة لا تزيد على 30 بالمئة ولا تقل عن 20 بالمئة من المحلات التجارية المخصصة للبيع في هذه الضاحية كمحلات مبنية أو مقاسم تجارية مخصصة لبناء هذه المحلات وبسعر التكلفة لاستثمارها من قبل هذه الوحدات الإدارية دعما لمواردها الذاتية وتحدد هذه النسبة بالاتفاق بين المؤسسة والوحدة الإدارية وبما يتوافق مع البعد الاجتماعي لمشاريع المؤسسة في هذه الضواحي.

    المادة 45

    تعد العقود التي تبرمها المؤسسة لتأمين الوحدات العقارية والتي تزيد قيمتها على القيمة المحددة في الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 19 لعام 2013 نافذة بعد تصديقها من الوزير.

    المادة 46

    تستفيد مشاريع المؤسسة الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قانون الاستثمار والتطوير العقاري النافذ أو المشملة بأحكامه من المزايا والتسهيلات الواردة فيه وبتعليماته التنفيذية.

    المادة 47

    يجوز صرف وتوزيع نسبة لا تتجاوز 10 بالمئة من الأرباح الصافية السنوية للمؤسسة على العاملين فيها والمتعاقدين معها وتحدد أسس توزيع هذه الأرباح بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

    المادة 48

    تستمر المؤسسة بتطبيق أحكام نظام علاوات الإنتاج الصادر بالمرسوم رقم 1715 لعام 1977.

    المادة 49

    ‌أ.      يمنح رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المواد 11 و 15 من هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة عن عملهم بهذه اللجان تعويضا ماليا وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.

    ‌ب.      يمنح غير العاملين في الدولة في هذه اللجان مكافاة لكل منهم تعادل أعلى تعويض ممنوح لعضو اللجنة من العاملين في الدولة.

    المادة 50

    فيما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005.

    المادة 51

    يصدر الوزير نظام العمليات والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 52

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 وتحل المؤسسة المعرفة بالمادة 1 من هذا المرسوم التشريعي محل المؤسسة العامة للإسكان المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة 53

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 9/8/1436 هجري الموافق 27/5/2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة

    المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم /وزارة الاسكان والتنمية العمرانية/ و /وزارة الأشغال العامة.

    المادة 2

    أ. تتولى وزارة الاسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الاسكان والمرافق بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

    ب. تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة. 

    وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.

    المادة 3

    يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الادارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية و وزارة الأشغال العامة.

    المادة 4

    يوزع الملاك العددي لوزارة الإسكان والتعمير ما بين وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية، و وزارة الأشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.

    المادة 5

    يحدث (فرع وقسم) في الموزانة العامة للدولة باسم وزارة الأشغال العامة، ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.

    المادة 6

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق 23 / 6 / 2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء – المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    تخصيص مساكن لذوي الشهداء

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1985

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1ـ الشهيد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي هو العسكري الذي قضى نحبه في الحرب أو في العمليات الحربية .

    المادة 2ـ 1ـ تقدم الدولة إلى أرملة و أولاد الشهيد دار سكن مناسبة .

               2 ـ في حالة وجود أولاد بدون الزوجة فتقدم دار السكن إلى أولاد الشهيد .

               3ـ في حالة وجود أرملة بدون أولاد فتقدم دار السكن لها ولوالدي الشهيد أو لمن كان منهما على قيد الحياة .

              4ـ في حالة كون الشهيد عازباً فتقدم دار السكن لوالديه أو لأحدهما في حالة وفاة الآخر .

              5- تسجل دار السكن في السجل العقاري ملكاً باسم المستحقين المحددين في هذه المادة بحصص متساوية لكل منهم وتسجل كاملة باسم أحدهم إذا لم يوجد سوى مستحق واحد يعفى هذا التسجيل من الرسوم كافة .

              6- تفقد أرملة الشهيد حصتها في حالة زواجها قبل تقديم دار السكن وتسجل الدار باسم المستحقين الآخرين .

    المادة 3ـ  يكون موقع دار السكن المقدمة من الدولة في المحافظة التي سجل فيها قيد نفوس الشهيد أو في المحافظة التي كان ذووه يقيمون فيها قبل استشهاده .

    المادة 4ـ تصدر بمرسوم أسس تحديد مساحة دار السكن في ضوء الوضع العائلي للشهيد .

    المادة 5ـ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على حالات الاستشهاد الواقعة منذ تاريخ 8-3-1963 وتطبق على حالات الاستشهاد الواقعة قبل صدوره الأحكام الخاصة التالية :

    1. إذا كان الوالدان هما المستحقان الوحيدان لدار السكن وتوفيا قبل صدور هذا المرسم التشريعي فلا يستحق ورثتهما دار السكن .
    2.  إذا كان الوالدان و أرملة الشهيد هم المستحقون لدار السكن وكان الوالدان قد توفيا قبل صدور هذا المرسوم التشريعي فتقدم دار السكن إلى أرملة الشهيد إذا لم تكن قد تزوجت .
    3. إذا كان مستحقو دار السكن قد استفادوا من مسكن من أحد مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية أو من المؤسسة العامة للإسكان أو من أية جهة عامة أخرى في الدولة فيعاد إليهم ما دفعوه من قيمته ويعفون مما يكون قد تبقى من هذه القيمة ويكون ذلك بديلاً عن تقديم  دار السكن .

    المادة 6ـ  يطوى اشتراك ذوي الشهداء الذين يستحقون دار السكن وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من مشاريع الإسكان التعاونية العسكرية ويعاد إليهم ما دفعوه .

    المادة 7ـ  يثبت الاستشهاد وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية .

    المادة 8ـ إذا كان الوالدان أو أحدهما هم المستحقون الوحيدون لدار السكن فلا يستفيدون إلا من دار سكن واحدة ولو تعددت حالات الاستشهاد.

    المادة 9ـ يعامل ذوو العسكريين المفقودين في الحرب أو في العمليات الحربية معاملة ذوي الشهداء في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بعد انقضاء مدة سنة واحدة على الفقدان .

    المادة 10ـ تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع حالات الاستشهاد الواقعة بعد صدوره والتي يقوم بها المواطنون السوريون من غير العسكريين الذين يستشهدون وهم يقاتلون العدو وتصدر بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة بإجراءات إثبات حالة الاستشهاد كما تحدد أسماء الشهداء بقرار منه .

    المادة 11ـ تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من الاعتمادات التي تخصص لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع .

    المادة 12ـ تعتمد في تحديد مفهوم التعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي التعاريف الواردة في القوانين النافذة على عسكريي الجيش .

    المادة 13ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في 24-8-1405 هـ  و 14-5-1985 م

    رئيس الجمهورية

     حافظ الأسد

     

1