Blog

  • ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    ماهي حالات وجوب مهر المثل ؟

    أولاً : تعريف مهر المثل :

    مهر المثل هو مهر أمثال الزوجة مثل أخواتها وعماتها اضافة للعمر والصفات والمكانة .

    وقد عرفه كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا – مادة 77 :
    مهر المثل للحرة هو مهر امراة تماثلها من قوم ابيها كاختها او عمتها او بنت عمها او عمتها ولا تمثل بامها او خالتها اذا لم تكونا من قبيلة ابيها وتعتبر المماثلة وقت العقد سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا وصلاحا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وادباً وعدم ولد، ويعتبر ايضا حال الزوج.
    فان لم يوجد من يماثلها من قبيلة ابيها في هذه الاوصاف كلها او بعضها فمن قبيلة اخرى تماثل قبيلة ابيها.
    ويشترط في ثبوت مهر المثل اخبار رجلين عدلين او رجل وامراتين عدول ولفظ الشهادة فان لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه.

    ثانياً : حالات وجوب مهر المثل :

    1- الحالة الأولى :

     حالة اتمام الفتاة سن الزواج وهو الثامنة عشر وأرادت الزواج واعتراض والدها على الزواج بسبب غير مقبول.

     أو عدم استجابته لطلب القاضي للمثول أمامه للادلاء بسبب رفضه للزوج .

    فعندها يزوجها القاضي بدون موافقة والدها بشرط أن يكون المهر هو مهر المثل وليس أقل من ذلك مع شرط الكفاءة .

    وهذا مانصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية بقولها :

     ” إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل

    2- الحالة الثانية :

    الحالة الثانية من حالات وجوب مهر المثل اذا غاب الولي ولم يكن يوجد من العصبة من تنتقل اليه الولاية في الزواج كالعم والأخ والجد فتنتقل الولاية في الزواج الى أمها لكن بشرط أن يكون مهرها مهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرةالثانية من المادة 23  أحوال شخصية بقولها :

     ” 2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

    3- الحالة الثالثة :

    وهي حالة الزواج الفاسد . اذ يترتي على هذا الزواج في حال تم الدخول آثار ومنها المهر اذا يتوجب الحد الأقل بين مهر المثل والمسمى.

    وهذا مانصت عليه  المادة 51 أحوال شخصية بقولها :

    “1- / لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :

    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

    4- الحالة الرابعة :

    هي الحالة التي تتغير فيها القوة الشرائية للمهر فمثلاُ كان المهر سابقاُ 10 الاف ليرة أو مائة ألف ليرة .

    وعند استيفاء المهر سواء كان غير مقبوض وتم دفعه قيما بعد أو في حالة الطلاق وحكم للزوجة بالمهر فان هذا المبلغ قليل جداً.

    لذلك أعطة القانون القاضي الذي ينظر بالدعوى الحكم بمهر المثل الا في حال كان هناك شرط أو عرف يخالف ذلك .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 54 أحوال شخصية :

    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    5- الحالة الخامسة :

    هذه الحالة من حالات وجوب مهر المثلل هي حالة الصورية في المهر .

    كأن يكون المهر مبلغ خيالي غير معقول وأثبت أن هذا المهر صوري ول يستطع أحط الطرفين اثبات المهر الحقيقي فعندها يكم القاضي بمهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 54 أحوال شخصية :

    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولاً فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

    6- الحالة السادسة :

    هي حالة فساد التسمية اي فساد تسمية المهر في عقد الزواج أو عدم تسمية مهر أصلاً كما في زواج الشغار .

    وهذا مانصت عليه المادة 61 أحوال شخصية :

    ” يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية “.

    7- الحالة السابعة :

    زواج الرجل أو الرأة وكان أحدهما في حالة مرض الموت التي يغلب فيها موته وتزوج فيرد المهر الى مهر المثل اذا كان زائداً أو يكمل الى مهر المثل اذا كان ناقصاً عن مهر المثل .

    وهذا مانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 64 أحوال شخصية :

    المادة 64

    1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

    2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.

  • 30 سؤال مهم  لكل مكلف بالخدمة العسكرية والوحيدين

    30 سؤال مهم لكل مكلف بالخدمة العسكرية والوحيدين

    30-سؤال-مهم-لكل-مكلف-بالخدمة-العسكرية-والوحيدين

    1- متى يعتبر المكلف متخلفاً عن السوق؟

    يعتبر متخلفاً عن السوق المكلف الذي يبلغ رسمياً ولم يلتحق ضمن المهلة المحددة لتدقيق إعدادات السوق (السوق).

    2- ما هي مهلة تدقيق إعدادات السوق؟

    تبدأ من اليوم العشرين للشهر الذي يسبق تاريخ الترحيل ولغاية العشرين من شهر الترحيل نفسه.

    مثال: سوقيات 22/3، يبدأ تدقيق الإعدادات من 20/2 ولغاية 20/3.

    3- متى يذاع البحث عن المكلف (متى ينشر) بالنشرة الشرطية؟

    بعد انتهاء فترة الترحيل مباشرة

    متى يكف البحث عن المكلف المتخلف ومن هي الجهة التي تقوم بكف البحث؟

    يكف البحث عن المكلف المتخلف عند حصوله على أي تأجيل أو مهلة سفر أو دفع بدل…. الخ، من قبل رئيس الشعبة بالذات (قسم التخلف) بنفس لحظة التأجيل، ويكف إفرادياً عند الضرورة القصوى للسفر ولأسباب قاهرة.

    4- كيف يساق المكلف المتخلف المقدم موجوداً؟

    المكلف المتخلف المقدم موجوداً يساق إلى مركز التدريب الأول ع / ط أقرب شعبة تجنيد أو (منطقة) عن طريق الشرطة العسكرية.

    5- ما هي العقوبات المترتبة على المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية؟

    يعاقب المتخلف بإحدى العقوبتين التاليتين:

    أ‌- إما إضافة من 2-6 أشهر على الخدمة بحسب مدة التخلف.

    ب‌- أو بغرامة مالية تعادل الراتب المقطوع لجندي درجة أولى لمدة تتراوح من شهرين حتى أربعة أشهر وحسب مدة التخلف.

    6- متى يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء؟

    يحال المكلف المتخّلف عن الخدمة الإلزامية إلى القضاء إذا بلغت مدة تخلفه أكثر من ستة أشهر أو تخلف عن سوقين متتالين.

    7- ما هي عقوبة المتخلف عن فحوص إعدادات السوق / قطع الدفتر + إجراء الفحص الطبي في موعده ؟

    يعاقب المتخلف عن فحوص إعدادات السوق بغرامة مالية قيمتها ستة ألاف ليرة سورية.

    8- ما هي عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق )؟

    تتراوح عقوبة التخلف عن السوق ( تدقيق إعدادات السوق) بإضافة شهرين حتى أربعة أشهر إلى خدمته الإلزامية أوغرامة مالية براتب مقطوع من / 2 – 4 أشهر / لجندي درجة أولى ومن تخلف لأكثر من مرة إضافة ستة أشهر إلى الخدمة وإحالته امام القضاء.

    9- ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للمكلف دون إبلاغ شعبة التجنيد(خلال شهرين)؟

    يعاقب المكلف الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهرين بغرامة مالية قيمتها /6000/ ل.س ستة ألاف ليرة سورية.

    10- ما هي عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل؟

    عقوبة عدم تقديم ما يثبت استمرار معذرة التأجيل غرامة مالية مقدارها ثلاثة ألاف ليرة سورية.

    11- ما هي عقوبة عدم مراجعة شعبة التجنيد خلال شهرين من التسريح؟

    عقوبة عدم مراجعة العسكري المسرح شعبة تجنيده خلال شهرين من التسريح هي غرامة مالية قدرها راتب مقطوع لشهر واحد لجندي درجة أولى.

    12- ما هي عقوبة مجهول الإقامة؟

    يعامل مجهول الإقامة من حيث العقوبة معاملة المتخلف عن السوق.

    13- ما هي عقوبة تبديل مكان الإقامة للاحتياطي دون إبلاغ شعبة التجنيد (خلال شهر)؟

    يعاقب الاحتياطي الذي يبدل مكان إقامته دون إبلاغ شعبة تجنيده خلال مدة أقصاها شهر بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية قدرها راتب شهرين لجندي درجة أولى.

    14- ما هي عقوبة من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون إذن القيادة؟

    يعاقب كل من أدى الخدمة الإلزامية بدولة أجنبية دون الحصول على إذن القيادة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ويغرم براتب مقطوع (3 -6) أشهر لجندي متطوع درجة أولى.

    15- ما هي عقوبة من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية؟

    يعاقب كل من يتخلف عن دعوة احتياطية تدريبية بالحبس من شهرين حتى ثلاث سنوات وغرامة نقدية من (2 – 8) أشهر راتب جندي متطوع درجة أولى وذلك بحسب مدة التخلف عن الالتحاق بالدعوة المدعو إليها.

    16- ما هي عقوبة عدم حمل الهوية المدنية أثناء السوق؟

    يغرم كل من لا يحمل الهوية المدنية أثناء السوق بغرامة مالية قدرها ثلاثة ألاف ليرة سورية.

    كيف تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية والمحددة بالمواد /95-97 -99-100-113-114-96 / عدا الفقرة / د /؟

    تحصل الغرامات النقدية غير الصادرة عن المحاكم العسكرية من قبل شعب لتجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أمر قبض صادرة عنها موجهة إلى الدوائر المالية في منطقة عملها، وفي حال عدم الدفع تحصل وفقاً لجباية الأموال العامة.

    17- كيف يعامل المتخلف عن تلبية الدعوة للسوق بدون عذر شرعي؟

    أ – يعلم من قبل رئيس شعبة تجنيده بمدة التخلف المترتبة عليه، ومدة الخدمة الإضافية المقررة له، وقيمة الغرامة التي يجب عليه دفعها.

    ب – إذا صرح خطياً بدفع الغرامة يزود بأمر قبض من الشعبة إلى الدائرة المالية لتسديد قيمة الغرامة التي تشمله ويحتفظ في الشعبة بأرومة أمر القبض.

    ج – عند إعادة إيصال القبض من المصرف يدقق من العامل المختص ويدون في سجل الأساس ودفتر خدمة العلم بالمداد الأحمر .

    ( رفعت عنه غرامة التخلف عن السوق البالغة ………. عملاً بالمادة /96/ الفقرة ……. ) من القانون رقم /36/ للعام /2009/ بعد دفعه الغرمة المالية بقيمة ……… بموجب إيصال القبض الصادر عن مالية ………. رقم ……….. تاريخ / / ويتم سوقه بخدمة عادية.

    18- ما هي مواعيد سوقيات المكلفين المدعوين إلى خدمة العلم؟

    سوقيات حملة الشهادة الأبتدائية

    22/1 حتى 31/1

    22/7 حتى 31/7

    22/3 حتى 31/3

    21/9 حتى 30/9

    سوقيات حملة باقي الشهادات

    22/5 حتى 31/5

    21/11 حتى 30/11

    19- ماذا يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق؟

    يشمل التخلف عن فحوص إعدادات السوق عدم تلبية المكلف الدعوة الموجهة إليه لإجراء فحوص إعدادات السوق في العام الذي يدخل فيه المكلف سن التكليف خلال المهلة المحددة:

    مواليد الشهر الأول حتى الشهر الخامس من 1/1/ لغاية 30/6 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/7

    مواليد الشهر السادس حتى الشهر الثاني عشر من 1/7 لغاية 30/12 وتدون إشارة التخلف عليه بتاريخ 1/1 من العام التالي، وفي حال تخلفه يغرم بغرامة قيمتها ستة الأف ليرة سوية.

    20- ما هو التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق)؟

    التخلف عن تدقيق إعدادات السوق (السوق): هو عدم مراجعة المكلف شعبة التجنيد من أجل تدقيق إعدادات السوق قبل شهر من بدء الترحيل، مثال: فترة الترحيل لسوقيات ( 22/1 ) تبدأ من 22/1 ولغاية31/1، وبالتالي على المكلف مراجعة شعبة تجنيده قبل شهر من تاريخ بدء الترحيل أي من 21/12 ولغاية21/1.

    21- كيف يتم التعامل مع المقدمين موجوداً لأداء الخدمة؟

    إذا كان المقدم موجوداً لأداء الخدمة له وضع تجنيدي يتم معالجته، ويتم إخلاء سبيله، أما إذا كان متخلف عن الخدمة وليس له أي وضع تجنيدي يساق موجوداً عن طريق الشرطة العسكرية إلى وحدته.

    22- ما هي الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4 سنوات خارج القطر، وما هي قيمة البدل؟

    * الأوراق المطلوبة لدفع البدل النقدي لمكلف لديه إقامة مدة 4سنوات خارج القطر هي:

    – وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها انقطاعاته كاملة.

    – كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات مدون عليها كافة الحركات.

    – طلب لدفع البدل النقدي يقدم إلى الشعبة مع الثبوتيات وذلك بعد تصديق (وثيقة الإقامة) من وزارة الخارجية.

    وقيمة البدل النقدي هي:

    قيمة البدل النقدي حالياً 8000 ألاف دولار أمريكي.

    ما هي الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر وما هي قيمة البدل النقدي له؟

    الأوراق المطلوبة لمكلف ولادة خارج القطر هي:

    – وثيقة إثبات إقامة صادرة عن البعثة الدبلوماسية في بلد الإقامة مدون عليها كافة الانقطاعات.

    – الشهادات الدراسية الحاصل عليها المكلف من بلد الإقامة / ابتدائي- اعدادي – ثانوي / أو صورة مصدقة عنها أو تسلسل دراسي من الصف الأول حتى الصف الثالث عشر.

    – إخراج قيد فردي صادر عن أمين السجل المدني.

    – كتاب حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ومدون عليها كافة الحركات.

    – طلب لدفع البدل النقدي.

    – قيمة البدل حالياً 2500 دولار أمريكي (في حال ثبت عدم تجاوز الإنقطاع ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد عن بلد الإقامة).

    23- في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي كيف نستطيع إحضار وثيقة إقامة وإنجاز المعاملات؟

    تم تكليف السفارات التي تقوم بعملها حالياً إنجاز معاملات المواطنين المتواجدين في البلدان التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مثل تكليف سفارتنا في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي برعاية مصالح المواطنين السوريين المقيمين في قطر.

    تكليف سفاراتنا بالقاهرة برعاية مصالح المواطنين السوريين في ليبيا.

    فيما يخص دفع البدل النقدي يكتفي بتقديم حركة قدوم ومغادرة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ويعتمد في تحديد مدة الإقامة وتحديد قيمة البدل استناداً لتعميم القيادة العامة رقم /1281/ تاريخ 20/2/2012.

    24- متى يبدأ المكلف بإنجاز معاملة الوحيد؟

    عندما يدخل سن التكليف (بعد إجراء إعدادات السوق)

    25- ما هي الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد؟

    الثبوتيات المطلوبة لمعاملة الوحيد هي:

    – طلب خطي.

    – بيان عائلي صادر عن أمين السجل المدني ( مدون عليه كافة التبدلات الطارئة وعبارة انه لا يوجد ذكور سوى ما ذكر، وعبارة جاءت عازبة من خانة أهلها، وتاريخ الزواج ).

    – إحضار والدة المكلف إذا كان وحيد لوالدته.

    – إحضار معه والده إذا كان وحيد لوالده.

    – بيان عائلي من الخانة المنقول منها إذا كان ناقل نفوسه.

    26- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر؟

    الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة وحيد إذا كان المكلف وذويه خارج القطر هي:

    – استمارة خطية من السفارة السورية في بلد الإقامة.

    – بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات الطارئة.

    – تصريح من ذوي المكلف يشير بأنه الذكر الوحيد لوالديه.

    – تصريح من المكلف بأنه الذكر الوحيد لوالديه.

    – تصريح بالعنوان (داخل القطر – خارج القطر).

    – جميع الوثائق تصدق من السفارة في بلد الإقامة وتصادق من وزارة الخارجية السورية.

    متى يعفى المكلف وحيد نهائي لوالديه

    يعفى المكلف وحيد نهائي لوالديه في الحالات التالية:

    – في حال كان والد المكلف متوفي بموجب بيان وفاة.

    – عندما يبلغ والد المكلف سن الستين عاماً.

    – وعندما تبلغ الوالدة الخمسون عاما .

    27- متى يتم إلغاء معاملة الوحيد؟

    يتم إلغاء معاملة الوحيد عند ولادة شقيق له.

    متى يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة؟

    يبدأ المكلف بإجراء معاملة بدل فوات الخدمة عندما يبلغ المكلف سن الثانية والأربعين عاماً من العمر.

    28- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة؟ وما هي قيمة هذا البدل؟

    الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة بدل فوات خدمة هي:

    * طلب خطي.

    * إخرج قيد فردي مدون عليه تاريخ الولادة رقماً وكتابة.

    * أخر شهادة حصل عليها.

    * قيمة بدل فوات الخدمة ثمانية ألاف دولار أمريكي.

    29- ما هي الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية؟

    الثبوتيات المطلوبة لإجراء معاملة الإعفاء من الخدمة بسبب الخدمة بدولة أجنبية هي:

    * طلب خطي.

    * بيان عائلي مدون عليه كافة التبدلات.

    * شهادة تأدية خدمة مدون عليها الرتبة، الاختصاص، مكان الخدمة، مدة الخدمة، بدء وانتهاء الخدمة.

    * مرسوم اكتساب الجنسية.

    30 – ما هي الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية؟

    الثبوتيات المطلوبة للاعتراض على اللجنة الطبية هي:

    * طلب خطي.

    * تقرير طبي مصدق من وزارة الصحة.

    هذا المقال منقول 

  • إجراءات حجز مال المدين لدى الغير

    إجراءات حجز مال المدين لدى الغير

    إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

    أولاً – طلب الحجز لدى الغير:

    ينبغي أن نميز في إجراءات هذا الحجز بين أن يكون الحجز احتياطياً أو تنفيذيماً. فإذا كان الحجز احتياطياً، فإن إجراءات الحجز الاحتياطي، التي شرحناها سابقاً من حيث المحكمة المختصة، وطرق الطعن، والكفلاة الواجب تقديمها .. الخ، تطبق على الحجز الاحتياطي على ما للمدين لدى الغير لعدم وجود فارق بينه وبين الحجز الاحتياطي على ما للمدين تحت يده.

    أما إذا كان الحجز تنفيذياً فإنه يلقى من قبل رئيس دائرة التنفيذ استناداً إلى السند التنفيذي الذي بيد الدائن. وتبدأ إجراءات الحجز التنفيذي لأموال المدين لدى الغير، بطلب يتقدم به الدائن أو المحكوم له، في الملف التنفيذي لتقرير الحجز على المبالغ أو الأموال المنقولة الموجودة في ذمة أو حيازة الغير، ويرفقه بالوثائق المؤيدة إن وجدت. علماً أن المشرع لم يشترط لصدور قرار الحجز، وجود وثيقة أو ورقة معينة لدى طالب الحجز تؤيد طلبه.

    وفي جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن طلب الحجز المعلومات التالية:

    اسم وعنوان ومحل إقامة المراد الحجز لديه، ونوع الحق المترتب بذمته للمدين أو المحكوم عليه.، وأسبابه ومقداره، أو نوع الأموال الموجودة في حيازته على وجو التفصيل. واذا كان طالب الحجز لا يعرف تفصيلات هذه الحقوق أو الأموال فيكأنى منه بذكر علمه بوجودها لدى المطلوب الحجز لديه.

    وبناءً على هذا الطلب المقدم من قبل الدائن أو المحكوم له (الحاجز ) يقرر رئيس التنفيذ حجز أموال المدين أو المحكوم عليه الموجودة لدى الغير وتبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه والمحجوز عليه تمهيداً لتنفيذ قرار الحجز. على أنه ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر الحجز على أموال المدين لدى الغير إذا كان المدين قد قرر براءة ذممة مدينه ( ال شخص الثالث ) من الدين، وبالتالي فإن المنازعة حول ترتب الدين بذمة ال شخص الثالث تكون من اختصاص القضاء العادي ( استئناف ن حلب رقم 17 تاريخ . 1968/2/24 ) .

    ثانيا – تبليغ قرار الحجز:

    يقتضي تبليغ قرار حجز أموال المدين الموجودة لدى الغير والصادرة عن رئيس التنفيذ إلى كل من المحجوز لديه ( مدين المدين ) والمحجوز عليه ( المدين أو المحكوم عليه ) المنفذ ضده.

     

    -1 – تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه:

    يجري تبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه بموجب كتاب وفق الأصول المقررة في المواد 23 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات، الإ إذا كان مقيماً خارج سورية، عندها يجب تبليغ و الكتاب إلى شخص ه بالذات أو إلى موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة للتبليغ في البلد الذي يقيم فيه (المادة 361 أصول ).

    وقد نصت المادة 367 من قانون أصول المحاكمات على البيانات التي يجب أن يتضمنها الكتاب الموجه للمحجوز لديه، وهي:

    -1 – صورة عن قرار رئيس التنفيذ بالحجز أو صورة قرار المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي.

    -2 – صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى التنفيذ والحجز بمقتضاه.

    -3 – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، والغاية من ذلك تعريف المحجوز لديه بما يتهجب عليه دفعه إلى الحاجز، فقد يكون المبلغ الواجب الدفع أقل من المبلغ المذكور في السند لسبق الوفاء بجزء منه، أو قد يكون أكثر بسبب إضافة الفوائد والمصاريف.

    -4 – نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسلهمه إياه.

    ونلاحظ أن المشرع أغفل من البيانات الواردة في المادة 367 أصول ضرورة تنبيه المحجوز لديه عن واجب تقديم تقرير عما بذمته أو بحيازته خلال ثمانية أيام، أو أن ذمته غير مشغولة بهذه الحقوق أو أن الأموال المقرر حجزها غير موجودة في حيازته خلال المدة المذكورة، والذي تنص عليه المادة 357 من قانون أصول المحاكمات. ولعل المشرع أفترض عدم جهل المحجوز لديه هذا الواجب بتقديم التقرير المنصوص عليه بالمادة 357 لافتراض عدم جهله بالقانون. وفي التعامل القضائي، درجت دوائر التنفيذ على عادة تنبيه المحجوز لديه بهذا االأمر لما لو من أثر كبير في الإجراءات.

    ولم يحدد المشرع الجزاء المترتب على إغفلا أحد هذه البيانات، لذلك نعود إلى تطبيق القواعد العامة للبطلان المقررة في المادتين 39 و 47 من قانون الأصول. وعليه، ونظراً لأن هذه البيانات وضعت لمصلحة المحجوز لديه الذي يوجه اليه الكتاب ولمصلحة المحجوز عليه الذي يتحمل الحجز في النهاية، فإنه إذا شاب الإجراء عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، كان من مصلحة من شرع لمصلحته أن يدفع ببطلان الإجراء ما لم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً، بأن يرد على الإجراء أو يقوم بعمل يدل على أنه اعتبره صحيحاً.

    هذا وان نزول أحدهما ( المحجوز عليه والمحجوز لديه ) عن الدفع بالبطلان لا يؤثر بحق الأخر بإثارته.

    -2- تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز عليه:

    بعد تبليغ المحجوز لديه يصار إلى تبليغ المحجوز عليه قرار إيقاع الحجز على أمواله الموجودة لدى المحجوز لديه، وذلك بإرسال مذكرة إلى المحجوز عليه تتضمن: بيان بحصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه حسبما يكون الحجز تنفيذياً أو احيتاطياً، والمبلغ المحجوز من أجله ( المادة 362 أصول ). ويتم التبليغ عن طريق دائرة التنفيذ، لأن تنفيذ الحجز ولو كان احتياطياً يتم بواسطتها .

    والغاية من تبليغ المحجوز عليه، تمكينه من القيام بالوفاء إذا أراد رفع الحجز، أو إثارة بطلان إجراءات الحجز إذا كان هناك ثمة بطلان ، ولإعلامه بالسبب الذي يدعو المحجوز لديه للامتناع عن الوفاء بالإلتزام المترتب عليه فلا يطالبه بالوفاء بغير جدوى .

    — 3 – آثار قرار الحجز وتبليغه:

    يترتب على صدور قرار بحجز ما للمدين لدى الغير امتناع المحجوز لديه وفاء الدين للمحجوز عليه أو تسلهمه المال العائدة اليه من جهة ، وقطع التقادم من جهة أخرى.

    آ- عدم وفاء الدين للمحجوز عليه أو تسلهمه المال العائد عليه:

    يترتب على تبليغ الحجز للمحجوز لديه نهيه عن وفاء ما في ذمته إلى المحجوز عليه، واذا كان مالاً منقولاً فعدم تسلهمه اليه . وبما إن من آثار الحجز تجميد المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء، فإنه يترتب على المحجوز لديه أصلاً عدم دفع الدين أو تسلهم المال إلى الحاجز، والإحتفاظ به إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ، وله أن يودعه الدائرة متى شاء قبل طلبه من قبلها ( المادة 2/363 والمادة 463   من قانون أصول المحاكمات ).

    على أن نهي المحجوز لديه عن وفاء الدين أو تسلهم المال إلى المحجوز عليه أو الحاجز لا يمنع دائناً آخر من إيقاع الحجز على المال المحجوز الإ إذا جرى إيداع المال لدى دائرة التنفيذ مع تخصيصه للحاجز الأول، ففي هذه الحالة يختص المال بالحاجز الأول فقط الذي يحق له التمسك بالتخصيص تجاه سائر الدائنين الجدد. ومنعهم من مشاركته بهذا المبلغ و يعتبر الحجز الثاني مستقلاً عن الحجز الأول فلا يؤثر فيه نزول الحاجز الأول عن حجزه أو الحكم ببطلان هذا الحجز .

    واذا حصل وفاء ما في ذمة المحجوز لديه من مبالغ بطريق الإيداع في صندوق دائرة التنفيذ، اعتبر الحجز واقعاً على المبالغ المودعة، وتوجب على مأمور التنفيذ في هذه الحالة إخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع بموجب مذكرة تبليغ إلى كل منهما حسب الأصول.

    هذا ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه، بالحجوز التي وقعت تحت يده على هذه المبالغ وتاريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعن هذه الحجوز بمقتضاها، والمبالغ التي حجزت من أجلها الإ إذا كان المبلغ المودع خالصاً وكافياً للوفاء بدين الحاجز، فإن الإيداع وحده يغني عن التقرير بما في الذمة.

    غير أنه إذا وقع حجز جديد على المبلغ في صندوق دائرة التنفيذ وأصبح غير كان للوفاء، جاز للحاجز الأول تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من تكليفه بذلك ( المادة 365 أصول ).

    ونشير إلى أن بإمكان المحجوز لديه إيداع مبلغ مساوٍ للدين المحجوز من أجله فقط في صندوق التنفيذ، ويخصصه للوفاء بمطلوب الحاجز، وفي هذه الحالة يزول قيد الحجز عنه . كما يحق للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ ليودعه صندوق دائرة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز، وفي هذه الحالة أيضاً يزول قيد الحجز عن المحجوز لديه من وقت الإيداع.

    ب-قطع التقادم:

    يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير قطع التقادم وفقاً لأحكام المادة 387 من القانون المدني. ذلك أن الحجز يعتبر قاطعاً للتقادم سواء أكان قد وقع على مال المنقول لدى المدين أم على ماله لدى الغير، لأن هذا العمل يدل على حرص الدائن في المحافظة على حقه الذي هو قائم أصلاً في ذمة المحجوز عليه.

    كما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير قطع التقادم بالنسبة لدين المحجوز عليه تجاه المحجوز لديه، لأن الحاجز يطالب بحق مدينه المحجوز عليه ويحافظ عليه في مواجهة المحجوز لديه.

     ثالثاً- تقرير المحجوز لديه بما في ذمته:

    -1- وجوب تقديم التقرير:

    أوجب المشرع على المحجوز لديه أن يقدم تقريراً بما في ذمته للمحجوز عليه ( المادة 1/ 367 أصول)

    ويقوم هذا الواجب في كل مرة يبلغ فيها بحجز جديد، واذا تعاقبت هذه الحجوز قبل تقديم التقرير الأول اكأني بتقرير واحد بالنسبة اليها جميعاً.

    ويعنفى المحجوز لديه من تقديم هذا التقرير إذا أوفى ما في ذمته بإيداعه بصندوق دائرة التنفيذ، أو إذا طلب المحجوز عليه من رئيس التنفيذ تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز، أو إذا كان المحجوز لديه إحدى المصالح الحكومية في هذه الحالة تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير ( المادة 368 أصول ). وفي غير هذه الحالات يتوجب على المحجوز لديه تقديم التقرير، حتى ولو لم يكن مديناً للمحجوز عليه، تحت طائلة مالحقته بالمبلغ المحجوز من أجله ( المادة 4/367 أصول ).

    -2-  ميعاد تقديم التقرير:

    ويجب أن يقرر المحجوز لديه بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ المقيم في منطقتها مباشرة خلال ثمانية أيام من تبليغ و الحجز ( المادة 1/367 أصول ) ويكون التقرير إما بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو بيان يدونه في محضر التنفيذ.

    وفي حال انتقال المحجوز لديه إلى مركز دائرة التنفيذ لتسجيل التصريح في المحضر العام للتنفيذ، يجب إضافة مهلة المسافة إلى مهلة الإيام الثمانية عملاً بالقواعد العامة.

    -3- محتويات التقرير:

    وفقاً لأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات يجب أن يتضمن التقرير المقدم من المحجوز لديه، البيانات التالية:

    آ- سبب الدين الذي في ذمته حتى ولو كان السبب باطلاً أو قابلاً للإبطال أو كان الدين معلقاً على شرط أو أجل، وبصورة عامة كافة الدفوع التي بإمكانه إثارتها تجاه المحجوز عليه.

    ب- مقدار الدين المترتب بذمته للمحجوز عليه، وان كان وارداً على منقولات للمدين في حيازته ترتب عليه أن يرفق تقريرًا مفلاً عنها.

    ج- كافة الحجوزات التي سبق إيقاعها تحت يده والحوالات التي وردت على الحق المحجوز.

    د- إذا كان قد سبق له إيفاء الدين أو جزء منه أو أبرأت ذمته منه فعليه بيان ذلك في التقرير مع ذكر التاريخ.

    ويجب أن يكون التقرير واضحاً مرفقاً بالمستندات والأوراق المؤيدة له إذا كانت موجودة. أما إذا كان الغير ليس بمدين للمحجوز عليه فتكفي الإشارة إلى ذلك .

    -4 – مؤيد إغفال التقرير:

    إذا لم يقدم المحجوز لديه التقرير بما في ذمته وعلى الوجه الذي حدده القانون وفي مدة ثمانية أيام من تاريخ تبلغه قرار الحجز، أصبح ملزماً تجاه الحاجز بكامل المبلغ الذي كان سبب الحجز و المترتب على المحجوز عليه لمصلحة الحاجز حتى و لو لم يكن مديناً أصلاً للمحجوز عليه،ما لم يقدم عذراً مقبولاً يعود تقديره إلى رئيس التنفيذ. (المادة 371 أصول) وقد قررت محكمة الاستئناف بحلب بإلزام ال شخص الثالث بتسلهم الآلة التي كانت سبباً للحجز لامتناعه عن تقديم التقرير بعد مضي المدة القانونية .

    ويمكن للمحكمة أو لرئيس التنفيذ عدم إلزام المحجوز لديه بقيمة الدين إذا أبدى عذراً رأته جديرًا بالقبول، لأن العذر في هذه الحالة ينفي عنصر الخطأ الذي يقوم عليه مبدأ المسؤولية. كما لو كان المحجوز لديه

    مسافراً خارج البلد حين تبليغ و قرار الحجز، وقدم تقريراً فور عودته. أو إذا ثبت عدم إصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديم التقرير لأنتفاء المسؤولية ( نقض385 تاريخ 1968/17/7 ) .

    وتترتب مسؤولية المحجوز لديه بمقدار كامل الدين المترتب للحاجز في ذمة المحجوز عليه حتى ولو قدم تقريراً ضمن المهلة، إذا كان التقرير يتضمن معلومات غير حقيقية أو كاذبة، كما لو ذكر فيه أنه بريء الذمة أو أن دينه انقضى بالتقاص ؛ رغم أنه مدين بأقل من حقيقة الدين.

    واذا صدر قرار بحق المحجوز لديه،أصبح هذا الأخير مديناً بصورة شخص ية للحاجز، وفي حال وفائه بالدين يحل محل الحاجز بالرجوع على المحجوز عليه بما وفاه للحاجز زيادة على الدين المترتب في ذمته نحو المحجوز عليه.

    أما إذا كان قد ألزم المحجوز لديه بتعويض الحاجز عن الضرر الذي أصابو بسبب سوء نيته بمغالطته في التقرير أو بتأخيره في تقديمه، فإنه لا يحق له الرجوع على المحجوز عليه فيما يتعلق بمقدار هذا التعويض فقط و إنما بمقدار الزائد من أصل الحق، المترتب للحاجز على المحجوز عليه، والذي ألزم به المحجوز لديه للأسباب الساب قة.

    رابعاً- المنازعة في التقرير:

    يترتب على المحجوز لديه واجب تقديم التقرير، فإذا كان سلبياً كان يذكر فيه عدم مديونيته للمحجوز عليه أو عدم حيازته لأي منقول و انقضى الحجز لانعدام محله. وفي هذه الحالة يستطيع الحاجز منازعة المحجوز لديه في صحة البيانات الواردة فيه، بدعوى أصلية أطلق عليها المشرع اسم “دعوى المنازعة في التقرير”.

    -1 المحكمة المختصة بدعوى المنازعة:

    وتقدم دعوى المنازعة في التقرير إلى المحكمة التي أوقعت الحجز أو إلى المحكمة المختصة أصلاً لنظر في النزاع المتعلق بمحل الحجز، وهذه الدعوى غير محددة بوقت، ويجوز تقديمها من قبل الحاجز أو المحجوز عليه. وعليه فلا يجوز تقديمها إلى رئيس التنفيذ، لأنها لا تعتبر من قبيل المشكلات التنفيذية التي يبت فيها رئيس التنفيذ على طريقة القضاء المستعجل أي بدون التعرض لأساس النزاع، باعتبار المنازعة دعوى موضوعية تبحث بِأصل الحق .

    وتقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة حسب مبلغ الدين المطلوب الحكم بثبوته في ذمة المحجوز لديه. أما الإختصاص المكاني، فيعود إلى محكمة محل إقامة المحجوز لديه، باعتبار أن دين المحجوز عليه على المحجوز لديه أو جزء منه هو محل المنازعة.

    2 – الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة:

    لتحديد الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة في التقرير لا بد لنا من التمييز بين ما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل المحجوز عليه أو من قبل الحاجز.

    فإذا كانت مقدمة من المحجوز عليه، فالدعوى عادية لأنها مرفوعة من دائن ضد مدينه المباشر، وهذه الدعوى مقبولة ولو لم يكن حق المحجوز عليه مستحق الأداء على المحجوز لديه أو كان معلقاً على شرط لأن تقرير المحجوز لديه بالإنكار أو بالبيانات الناقصة يبرر رفع الدعوى في الحال وجود مصلحة للمحجوز عليه. وعندها يحق للحاجز أن يتدخل في هذه الدعوى، فإذا لم يتدخل لم تكن للحكم حجية في مواجهته.

    أما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل الحاجز، فهي تعتبر دعوى المحجوز عليه ضد مدينه المحجوز لديه حل فيها الحاجز محله بأن استخدم الحاجز حق المحجوز عليه تجاه المحجوز لديه. ويترتب على ذلك لأنتائج التالية:

    -1- يجب على الحاجز أن يدخل المحجوز عليه في الدعوى وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عنها في المادة (2/236) من القانون المدني. والا كان الحكم مشوباً بالبطلان ، هذا ويحق للمحجوز لديه أن يطلب إدخال المحجوز عليه في الدعوى لأنه الخصم الأصلي بالنسبة لدين الحاجز (المادة/151/أصول) كما يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها هذا الإدخال(المادة/152/أصول).

    -2- لا يحق للحاجز أن يتمسك في مواجهة المحجوز لديه الإ بالبينة التي يحق للمحجوز عليه التمسك بها، فإذا كان الدين مما يثبت بالكتابة وجب على الحاجز إثباته بالكتابة أيضاً. كما أن للمحجوز لديه أن يتمسك تجاه الحاجز بكافة الدفوع التي من حقه إثارتها تجاه المحجوز عليه، ولو خاصة أن يتمسك بالأوراق العادية ولو لم تكن ثابتة التاريخ مادام يحق لخ التمسك بها في وجه المحجوز عليه.

    -3- تقتصرف حجية الحكم الصادر في هذه الدعوى على أطرافها ولا ينسحب أثره على حاجز ثانٍ لم يتدخل في الدعوى،وذلك عملاً بالقواعد العامة.

    خامساً- نتائج التقرير الإيجابي:

    إذا كان التقرير إيجابياً، فإنه يعتبر إقراراً صادراً من المحجوز لديه بمديونيته للمحجوز عليه وبحيازته لمنقولات عائدة له، وهو لا يعتبر إقراراً قضائياً، لأنه لم يتم من خلال دعوى بين الحاجز و المحجوز لديه أو بين المحجوز عليه والمحجوز لديه، وانما تم أمام رئيس التنفيذ بكتاب موجه اليه أو في بيان يسجل في محضر التنفيذ.

    ويترتب على هذا الإقرار بأن محل الحجز يتحدد به، فيعتبر الحجز وارداً على ما أقر به المحجوز لديه، ويثبت حق المحجوز عليه في دينه أو في الأموال التي أقر بها المحجوز لديه غير أنه لا يلزم المحجوز عليه إذا لم يشأ التمسك به.

    وبناءً على ذلك ، إذا لم يتقدم المحجوز لديه بالوفاء أو بالإيداع بناءً على طلب رئاسة التنفيذ، كان للحاجز أن ينفذ على أمواله مباشرة ولا حاجة لصدور حكم قضائي بالتنفيذ، وانما يكفي ذلك صدور قرار من رئيس التنفيذ يتضمن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المحجوز لديه، لامتناعه عن الوفاء أو الإيداع.

    ونلاحظ أن الأموال المحجوزة لدى الغير تباع وفقاً للقواعد العامة لبيع المال المنقول المحجوز لدى المدين ، وهذا ما دعانا لبحث كافة أحكام بيع المنقول في بحث واحد، أياً كان المحجوز لديه مديناً أم من الغير.

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  • الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    الطبيعة القانونية لحجز مال المدين لدى الغير

    أولاً – هل يعتبر هذا الحجز صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه ؟

    يرى بعض الشراح في تحديد الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير أنه صورة لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عليها بأحكام المادة 236 من قانون المدني والتي تسمح ” لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين …إذا لم يستعملها المدين وكان عدم اسمتعمالها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار . “…

    والواقع أن حجز مال المدين لدى الغير يختلف كل الاختلاف عن الدعوى غير المباشرة سواء من حيث الغرض المقصود منه أم من حيث شروطه أم من حيث آثاره.

    فلاغاية من حجز مال المدين لدى الغير استيفاء حق الحاجز مباشرة من الحق المحجوز عليه، أما استعمال الدائن حقوق مدينه فلا يهدف الا مجرد إدخال الحق في أموال المدين ليكون ضماناً لسائر الدائنين ويستفيدوا منه ولو لم يتدخلوا معه.

    كما أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته ومستقل عن حق استعمال حقوق المدين ويتفرع مباشرة من حق الضمان العام، وعلى اعتبار أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه سواء أكانت هذه الأموال في يده أم كانت في يد غيره. أما استعمال الدائن حقوق مدينه فإنما يقوم على أساسين:

    الأول – أن أموال المدين جميعها تدخل في الضمان العام واستعمال الدائن لها هو للمحافظة على ضمانه العام.

    والثاني – نيابة الدائن عن المدين في استعمال حقوقه، وهي نيابة تختلف عن أحكام النيابة المنصوص عليها في القانون المدني.

    كما أنه لا يشترط في حجز مال المدين لدى الغير ما يشترطه القانون لاستعمال حقوق المدين من أنه لا يكون قد استعمل حقه ويكون من شأن ذلك إعساره المدين أو الزيادة في إعساره.

    وبحجز مال المدين لدى الغير يمتنع على المدين التصرف فيما له في ذمة الغير، كما يمتنع على الغير الوفاء له بمطلوبه، أما إذا استعمل الدائن حقوق مدينه ، فلا يمتنع على المدين التصرف في حقه ولا على الغير ” مدين المدين ” الوفاء له بمطلوبه.

    وبناء على ما تقدم نجد أن حق الدائن في الحجز على ما لمدينه لدى الغير هو حق قائم بذاته، مستقل عن حق استعمال حقوق المدين

    ثأنها- هل هو حجز تنفيذي أم احتياطي ؟

    يذهب بعض الشراح المصريين إلى اعتبار ” أن حجز مال المدين لدى الغير يعتبر دائماً في بدايته احتياطياً لأن الدائن لا يتخذه في مواجهة مدينه مباشرة وعلى أمواله، وانما هو يحجز بمقتضاه على ما يعتقد أن يكون لمدينه لدى الغير من حقوق أو منقولات،

    ومن هنا تتأتى الصفة الاحتياطية للحجز وان كان بيد الحاجز سند تنفيذي، ولهذا إذا رضي حائز المنقولات ” المحجوز لديه ” توقيع الحجز عليها فوراً و ضبطها في منزله فإن الحجز يعتبر تنفيذياً .

    ويرى آخرون أن حجز مال المدين لدى الغير يمر بمرحلتين:

    الأولى – ذات صفة احتياطية وبموجبها يمنع الغير من التصرف بأموال المدين المحجوزعليه والموجودة تحت يده.

    والثانية – ذات صفة تنفيذية وفيها يصار إلى اقتضاء حق الدائن الحاجز من هذه الأموال إذا كانت من النقود أو من قيمتها بعد بيعها بالمزاد العلني إذا لم تكن من النقود .

    وخلاصة القول: أن حجز ما للمدين لدى الغير يصح أن يعتبر نوعاً خاصاً من الحجوز، له وضعه الخاص وأحكامه الخاصة، ويتصل بالنوعين معاً الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي على حد سواء. وقد أطلق عليه بالفرنسية الحجز التوقيفي Saisie – Arret باعتباره يمنع كلا من المدين والمحجوز لديه من التصرف بالمال المحجوز ريثما تتم مقتضيات التنفيذ.

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  • حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه – شروطه )

    حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه – شروطه )

    حجز مال المدين لدى الغير( تعريفه - شروطه )

    تعريف حجز مال المدين لدى الغير

    يحدث كثيراً أن يطلع الدائن أو المحكوم له، على أن للمدين أو المحكوم عليه حقاً بذمة شخص ثالثاً يتعلق بمال منقول ( نقود، أعيان ) أو أن له مالاً منقولاً موجوداً في حيازته ( وديعة، أمانة، أعيان يقوم بنقلها.. ) ويرى في حجز هذه الأموال طريقاً أسهل وأضمن وأحياناً وحيداً لاستيفاء حقه .

    ويحدث أن يكون المدين أو المحكوم عليه دائناً في الوقت نفسه، للدائن أو المحكوم له، ويرغب هذا الأخير في حجز ما تحت يده لاستيفاء حقه وحتى يتم الحساب والتقاص بين المطلوبين.

    وقد عالج المشرع هذا الحجز في صورتيه، وأجازه حتى ولو كانت الدين الموجودة في ذمة الغير والمطلوب حجزها مؤجلة أو معلقة على شرط، ونص على إجراءات خاصة للتنفيذ أراد بها حماية جميع الأطراف، حتى يستطيع الدائن اقتضاء حقه من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه، وقد جاء ذلك في المواد من 358 حتى المادة 375 من قانون أصول المحاكمات.

    وبناءً على ما تقدم يمكن تعريف حجز ما للمدين لدى الغير على أنه:

    الحجز الذي يوقعه الدائن على حقه مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير (أي مدين المدين ) أو في حيازته ، بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسلهمه ما في حيازته من منقولات، وذلك تمهيداً لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه .

    ومن خلال هذا التعريف، نجد أن هذا النوع من الحجز يؤدي إلى وفاء مزدوج إذ به يسقط حق الدائن لدى المدين وحق هذا الأخير لدى الغير.

    وعليه، فإنه في كل مرة يكون للمدين مال سواء أكان حقاً في الذمة أم عيناً معينه، لدى الغير وتحت حيازة هذا الأخير، فإن سبيل الحجز في الأصل ، للوصول إلى الغاية، يكون مختلفاً في عملياته واجراءاته عن حجز مال المدين الموجود تحت يد المدين نفسه. ونظراً لهذا الاختلاف، فإننا سنتناول بالبحث:

    -1- شروط حجز ما للمدين لدى الغير

    -2- الطبيعة القانونية للحجز

    – 3 – إجراءات الحجز

    شروط حجز ما للمدين لدى الغير:

    تتناول شروط حجز ما للمدين لدي الغير نطاق تطبيق الحجز من حيث أطرافه و الحق الذي يحجز من أجله والأموال التي يرد عليها الحجز.

    أولاً – أطرافه:

     خلافاً لأنواع الحجوز الأخرى، فإن حجز ما للمدين لدى الغير يتضمن مبدئياً ثلاثة أطراف: الدائن الحاجز Le Greancier Saisissant والمدين المحجوز عليه Le Saisi والمحجوز لديه Le Tiersy saisi أي مدين المدين ال شخص الثالث الذي بحوزته مال المدين .

    -1 – الحاجز:

    وهو كل دائن للمحجوز عليه سواء أكان دائناً عادياً أم مرتهناً أم صاحب امتياز ، لأنه ليس من شأن الرىن أو التأمين أو الامتياز أن يحول دون ال جوء إلى حجز مال المدين لدى الغير بالنسبة للمبالغ المستحقة له في ذمة المدين ، فإذا باع المدين العقار أمكن الحجز على ثمنه لدى المشتري.

    ويعود الحق في الحجز أيضاً إلى خلف الدائن أو ممثله أو وكيلله وذلك وفقاً للقواعد التي ذكرناها في معرض بحثنا للقواعد المتعلقة فيمن يحق له طلب الحجز التنفيذي .

    ويشترط أن يكون الحاجز دائناً شخص ياً للمحجوز عليه، ولا فرق أن يكون المدين مديناً بصفة أصلية أو تبعية، فلامدين الأصلي و الكفيل المتضامن والكفيل العادي يعتبر كل منهم مديناً شخص ياً بالدين.

    -2 المحجوزعليه:

    هو كل شخص مدين للحاجز ومالك للأموال الموجودة لدى الغير أو دائن لهذا الغير. واذا كانت هذه الأموال أو الحقوق قد خرجت من نطاق أموال المدين عند الحجز، فلا يكون الحجز صحيحاً، كان يكون المدين ( المحجوز عليه ) قد تصرف بالأموال أو تنازل عن حقوقه على ألا ينال ذلك من حق الدائن في إقامة دعوى إبطال التصرفات إذا توافرت شروطها.

    ويشترط أن يكون المحجوز عليه، مسؤولاً عن الدين، ومالكاً للأموال التي يراد حجزها لدى الغير، أو دائناً للمحجوز لديه وقت الحجز سواء أكان هذا الدين مستحقاً أم مؤجلاً أم معلقاً على شرط.

    -3 – المحجوز لديه:

    هو شخص مدين للمحجوز عليه أي للمدين الأصلي للدائن ، لا علاقة له بالنزاع القائم بين الحاجز والمحجوز عليه. وبما أنه يشترط في المحجوز لديه أن يكون مديناً فلا يقبل الحجز بالتالي إذا لم يكن كذلك ، ولا يهم أن يكون مديناً بدين أو بتسلهم مال.

    ويعد من الغير كل شخص يحتفظ باستقاله و شخص يته بالنسبة للمدين، إذا كان لهذا الشخص الثالث سلطة بين المدين والشيء المطلوب الحجز عليه، بحيث إن المدين لا يستطيع الإتصال بالشيء الا عن طريق هذا ال شخص ، كالحارس والمستأجر، والمودع لديه والناقل ووكيل التفليسة …الخ. ولا يؤثر أن تكون سيطرة الغير قائمة على أساس قانوني أو بدون هذا الأساس، كما لا يهم أن تكون سيطرته عليه هادئة أم محل منازعة من المدين .

    وبناء عليه، لا يجوز حجز الأموال المودعة في الخزانة الحديدية في أحد المصارف لأن الخزانة مؤجرة للعميل من قبل المصرف، لذا فإن الحجز الذي يمكن إيقاعه على الخزانة هو الحجز تحت يد المدين وليس حجز مال المدين لدى الغير

    ثأنياً- شروط الحق الذي يحجز من أجله:

    لإمكانية حجز مال المدين لدى الغير يجب أن تتهافر في حق الدائن ( الحاجز) الشروط التي ينبغي تهافرها عند إلقاء الحجز الاحتياطي. أي أن يكون حق الدائن في ذمة المحجوز عليه مستحق الأداء وغير معلق على شرط، الا إذا توافرت إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي المنصوص عنها في المادة من قانون 312 أصول المحاكمات، حتى ولو لم يكن الدين مستحق الأداء أو كان معلقاً على شرط وذلك إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية أو خشي الدائن فرار مدينه وكانت لذلك أسباب جدية …الخ .

    أما بالنسبة لحق المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه فلا يشترط أن يكون مستحق الأداء إذا كان ديناً بل يكفي أن يكون ثابتاً من حيث وجوده، ولا حاجة لأن يكون معين المقدار بل يكفي أن يكون قابلاً للتقدير بصورة مؤقتة، ويجري التقدير من قبل القاضي أو من قبل الدائن. على أنه إذا كان الحجز تنفيذياً وجب أن يكون حق الدائن في ذمة المدين المحجوز عليه مستحق الأداء وثابتاً بسند تنفيذي.

     ثالثاً- الأموال التي يرد عليها الحجز:

    تنص المادة 358 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أن:

    للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط “.

    يتضح من هذا النص، أن الحجز يتناول حق الدائنية الذي للمدين في ذمة الغير و المنقولات المادية التي له في حيازة الغير أيضاً شريطة ألا تكون هذه الأموال مما لا يجوز التنفيذ عليها، كما ويتناول الحصة الشائعة للمدين في هذه الأموال. ولا يتناول هذا الحجز العقارات بطبيعتها أو العقارات بالتخصيص، لأن لها أحكاماً خاصة سنتناولها في البحث لاحقاً.

    ومن الأموال التي يشملها الحجز المنقولات المودعة لدى شركة أو شخص أو منقول اشتراه المدين المحجوز عليه غير أنه لم يستلمه بعد من البائع، أو المنقول الذي قدمه مالكه تأميناً للدين الذي حصل عليه من الدائن. وقد تم إلقاء الحجز على البضائع التي أودعها المدين لدى شركة النقل بغية نقليا إلى مشترٍ سيسدد قيمتها عند وصولها ، وألزمت محكمة استئناف حلب شركة النقل بتسلهم البضائع لدائرة التنفيذ ليصار إلى بيعها ، وذلك بعد مضي المدة التي كانت يتهجب على شركة النقل خلالها التقرير فيها .

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

  •  بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز وآثار الحجز

     بيانات محضر الحجز 

    -1- مضمونها:

    ذكرنا أن الحجز على الأموال المنقولة يتم بتنظيم محضر الحجز، وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في هذا المحضر.

    ويجب أن يشتمل محضر الحجز، فضلاً عن البيانات الأخرى المتعلقة ( بموعد وتاريخ انتقال المأمور للقيام بالمهمة، وواسطة النقل التي استعملها، والأسباب الداعية لمهمته، وقرار رئيس التنفيذ، أو إنابة المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي ) على ذكر الأمور التالية:

    -1 – سند التنفيذ الذي يتم الحجز بمقتضاه.

    -2 – مكان الحجز وموقعه ( مسكن، محل تجاري، معمل، مزرعة…).

    -3- ما قام به المأمور من إجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز، بتدوين أقوال أصحاب العلاقة ، وما اتخذه بشأنها من تدابير، كطلب مساعدة السلطة العامة، إحضار المختار أو اثنين من الجوار ، أو اضطراره لكسر الأبواب أو فضّ الأقفال …الخ.

    -4- بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر أنهاعها وأوصافها و بيان قيمتها على وجه التقريب، وغير ذلك من المعلومات التي ذكرناها آنفاً.

    -5- توقيع المأمور والمدين إذا كان حاضراً، على محضر الحجز، واذا رفض المدين أو المحكوم عليه التهقيع على محضر الحجز يتهجب على المأمور أن يذكر ذلك ويبين الأسباب. كما يتهجب عليه وتحت طائلة البطلان ، أخذ تهقيع مختار المحلة أو شخص ين من الجوار الذين حضرا الحجز في حالة كسر الأبواب وفض الأقفال.

    -2 مؤيداتها:

    لم ينص المشرع صراحة وبنص خاص على بطلان محضر الحجز في حال إغفلا البيانات السالفة الذكر، باستثناء حالة عدم تهقيع المختار أو اثنين من الجوار على محضر الحجز في حالة كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة.

    وبالرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عنها في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات، التي تقضي ببطلان الإجراء إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وكذلك ( المادة 47 من قانون أصول المحاكمات ) التي تنص على أنه :

    عندما لا يكون البطلان من متعلقات النظام العام يزول أثره إذا تنازل عنه من شرع ل مصلحته، أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً، أي سكت عن إثارته، فيكون تنازله ضمنياً.

    وبناء على ذلك فلا يكون محضر الحجز باطلاً إذا أغفل مأمور التنفيذ ذكر السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه وأغفل ذكر مكان الحجز أو موقعه، لأن هذه النواقص ليست جوهرية ولا يترتب على إغفلاها ضرر بالمحجوزعليه.

     آثار الحجز  

    تسري آثار الحجز بصورة عامة على الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة لدى المدين ، ويمكن أن نذكر أبرزها:

    أولاً – ليس من شأن الحجز أن ينزع ملكية المدين عن الأموال المحجوزة، وبالتالي فهي تبقى ملكاً له، رغم الحجز الواقع عليها وحتى يتم بيعها .

    وبناءً على ذلك ، يتخذ المدين كافة الإجراءات والتدابير الازمة للمحافظة على ماله، كإقامة دعوى استرداد الحيازة. وكذلك يحق لدائني المحجوز عليه الإشتراكك في الحجز إلى جانب الحاجز الأول، كما أنه في حال بيع المال المحجوز وتوزيع ثمنه على الدائنين، فإن ما زاد منه يعود إلى المحجوز عليه.

    ثأنيا – إن من شأن الحجز وفرض الحراسة أن ينزع حيازة المدين عن المال المحجوز التي تعود إلى الحاجز والى جميع الدائنين المشتركين في الحجز ويمارس هذه الحيازة بالنيابة عن هؤلاء الحارس الذي لايمكن اعتباره حائزاً، لأن القصد من الحراسة، التي هي إجراء مادي، هو منع التصرف بالمال المحجوز أو تهريبه.

     ثالثاً – يحق للمدين المحجوز عليه أن يستفيد من ريع المال المحجوز في حدود ما يكفيل إعاشته واعاشة من هو مكلف بالإنفاق عليه قانوناً لمدة شهر . أما الباقي فيحجز لمصلحة الدائنين الحاجزين.

    رابعاً – بما أن الحجز لا ينزع ملكية المحجوز عليه وانما يقيد تصرفه بها، فإذا تصرف الحارس القضائي بها أو هلكت بين يديه، جاز للحاجز أن يطالب بالحجز مجدداً على أموال أخرى للمحجوز عليه وحتى يستوفي حقه ، ولو كانت الأموال المحجوزة سابقاً تكفي لوفاء الدين أو تزيد عنه ، ويعود ذلك للأسباب التالية:

    آ- لا يعتبر الحجز تنفيذاً وانما هو إجراء تنفيذي. والتنفيذ يتم بحجز الأموال المنقولة وبيعها وواضح من ذلك أن التنفيذ لم يتم بالحجز فقط طالما لم يجر بيع الأموال المحجوزة.

    ب- إذا كان الحارس القضائي من الغير، وسرق الأموال المحجوزة أو هلكت بإهماله، فإن تبعة ذلك يتحملها المالك المحجوز عليه دون الحاجز. ويقتصر الحق بملاحقته بجرم إساءة الأمانة بدائرة التنفيذ على المحجوز عليه من أجل حقوقه الشخصية، ولا يحق للحاجز أن يطالب بهذه الحقوق ما لم يهمل المحجوز عليه ملاحقة الحارس وكان من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالحاجز.

  • نموذج تقرير محكمين في دعوى التفريق للشقاق + pdf

    نموذج تقرير محكمين في دعوى التفريق للشقاق + pdf

    نموذج تقرير محكمين في دعوى التفريق للشقاق

    بسم الله الرحمن الرحيم

    فضيلة القاضي الشرعي —– في دمشق الموقر

    بناء على قراركم الاعدادي الصادر بالدعوى أساس /—/ لعام 2011 والمتكونة بين المدعي بالتفريق لعلة الشقاق والضرر ——-ابن —– والمدعى عليها —— بنت —— والمتضمن تسميتنا نحن الحكمين ——و——— حكمين في هذه الدعوى لايجاد الصلح بينهما والبحث بأسباب الشقاق ومسبباته .

    وبعد عرض المهمة الموكلة الينا وقبولنا بها حلفنا اليمين القانونية وعقدنا المجلس العائلي الأول تحت إشراف فضيلتكم بحضور الزوجين , وقد استمعنا الى أقوال الزوج واطلعنا على أسباب الشقاق التي دعت المدعي لطلب التفريق والرد عليها من قبل الزوجة.

    ثم وجدنا ضرورة لعقد مجالس عائلية أخرى , وبالفعل عقدنا عدة مجالس عائلية متقاربة ومتباعدة حضرها الزوجان وتغيب الزوج عن احداها , كما تغيبت الزوجة عن احداها أيضاً.

    وقد جرى من خلال هذه المجالس مناقشة أسباب الخلاف ومسبباته وقد حاولنا اعادة الحياة الزوجية لسابق عهدها إلا أننا لم نفلح وباءت جهودنا بالفشل رغم أننا بذلنا أقصى الجهود في الاصلاح وقد استمعنا الى شهود الزوجين .

    وبعد أن يئسنا من الاصلاح , وبعد اطلاعنا على المهر معجله ومؤجله من واقع الدعوى , واستناداً لما ذكر أعلاه :

    فإننا وجدنا أن مسؤولية الإساءة مشتركة بين الزوجين .

    لذلك قررنا مايلي :

    1- التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة.

    2- ثبوت حق الزوجة في معجل مهرها المقبوض البالغ ———– ليرة سورية.

    3- الزام الزوج بدفع مبلغ ————— ليرة سورية من مؤجل مهرها البالغ ———- ليرة سورية واعفاءه من البافي وقدره ——— ليرة سورية.

    وهذا تقريرنا نرفعه لفضيلتكم بكل احترام وتقدير

    دمشق في —/—/2011                     

                         الحكم                                 الحكم

     

    لتحميل نسخة من تقرير الحكمين في دعوى التفريق للشقاق والضرر يمكن الضغط هنا

     

1