Blog

  • صيغة و نموذج عقد تصميم مشروع فيلا مع مكتب هندسي

    محامي-تجاري

    عقــد تصميم مشروع فيلا

    إنه فى يوم ……. الواقع فى . / . / …. هـ ، الموافق / . / . ….. و بعونه تعالى ، تم

    الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………………….. …… طرف أول

    2- مكتب ………………………………………….. …… طرف ثانى

    و ذلك على ما يلى :

    1- موضوع التعاقد :

    يقوم الطرف الثانى بأعمال التصميم اللازمة لمشروع الطرف الأول ، و الذى يشمل المكونات الموضحة فيما بعد و على الأرض المملوكة من قبل الطرف الأول بموجب الصك الشرعى الخاص به رقم ( ) و تاريخ / / و الكائنة فى حى …………… بمدينة ……….. و تشمل أعمال التصميم الأمور المذكورة فى البيان الموضح فى هذا العقد فقط .

    2- مكونات المشروع :

    يتكون المشروع من المنشآت التالية :

    أ- الفيلا :

    و هى فيلا مكونة من دورين فقط ، حسب التصميم المرفق و المقدم للبلدية كتصميم مبدئى ، مع المحافظة على الأرتدادات المطلوبة من قبل البلدية .

    ب – الملحقات :

    تتكون الملحقات من الأعمال التالية :

    ب-1- خزان مياه سفلى مقاس 4.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-2- خزان صرف مقاس 2.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-3- غرفة الكهرباء إذا طلبت البلدية ذلك .

    ب-4- غرفة الحارس و حمامه .

    ب-5- السور الخارجى .

    ب-6- موقف سيارة داخلى .

    ب-7- ملحق بالسطح حسب نظام البلدية .

    3- نطاق الأعمال :

    تشمل الأعمال المتعاقد عليها البنود التالية فقط :

    أ- الرسومات الهندسية :

    1- يقدم الطرف الثانى للطرف الأول نسخة من المقترح الأولى مع توقيع العقد ، و نسخة من

    التصميم المعمارى الإبتدائى خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الطرف الأول بقبول المقترح

    الأولى للحصول على موافقة البلدية على المشروع الأبتدائى . و لا يحق للطرف الأول أن

    يطلب القيام بأى تعديل على هذا المشروع لأى سبب كان بعد قبول المقترح الأولىضمن قيمة هذا العقد .

    و على الطرفين الألتزام بطلبات البلدية .

    2- يقدم الطرف الثانى نسختين من التصميم النهائى مقاسA 2 حسب طلبات البلدية

    ( رسومات البلدية ) شاملاً :

    2-1- المساقط المعمارية الأفقية و القطاع و الواجهات .

    2-2- الرسومات الإنشائية للقواعد و الميدات و الأعمدة و الأسقف و جداول الأعمدة و

    الأسقف .

    2-3- الرسومات الصحية لصرف الحمامات و المطابخ و صرف السطح و الموقع العام و

    الخزانات الأرضية و العلوية و المصارف .

    2-4- الرسومات الكهربائية للإنارة و القوى داخل الفيلا.

    2-5- المواصفات الخاصة المختصرة كرموز على المساقط فقط ، و جدول التشطيبات .

    4- الأتعاب :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أتعابه عن هذا العقد و البالغـــة ( 0000.00 ) فقط …………………………………. ريالاً لاغير ، و بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى و مقدارها 50% فقط خمسين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الأبتدائى المعمارى .

    ب- الدفعة الثانية و مقدارها 30% فقط ثلاثين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الإبتدائى المعمارى .

    ج- الدفعة الثالثة و الأخيرة و قدرها 20% فقط عشرين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى

    إنتهاء كافة رسومات المشروع .

    و يلتزم الطرف الأول بتسديد الدفعة فور أستحقاقها ، و لا يحق للطرف الأول أسترداد أية مبالغ دفعها ، و لا يحق له إلغاء هذا العقد ، فإذا أوقف العمل بالمشروع وجب علية أن يدفع للطرف الثانى المبلغ المستحق الذى يشمل الدفعة التى تم عندها التوقيف . كما و يجب أن يسدد ىالطرف الأول كامل أتعاب الطرف الثانى لدى أنتهاء الرسومات .

    5- شروط إضافية :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى الأتعاب الإضافية التالية ، إذا رغب الطرف الأول أو أمرت البلدية أن يقوم الطرف الثانى بأعمالها .

    1- مقابل متابع المشروع بالبلدية …………. ريالاً ، و لا يشمل العمل أية أعمال مساحية .

    2- مقابل عمل مناظير ملونة ……………… ريالاً عن كل منظور.

    3- أى عمل إضافى لم يذكر فى هذا العقد صراحة ، يتم الأتفاق علية فى حينه .

    و يشمل عمل الطرف الثانى الحصول على موافقة البلدية على المشروع الإبتدائى ، و يقوم الطرف الأول بالحصول على كروكى و طلبات البلدية و تصريح البناء عن طريقة الخاص .

    و لا يشمل هذا العقد أية تجاوزات على نظم البلدية أو التخطيط أو الدفاع المدنى ، و لا تحتوى وعدا بذلك ، و قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثانى  الطرف الأول

  • نموذج عقد مصنعيات إنشاء هيكل و مباني

    محامي تجاري

    عقد مصنعيات إنشاء هيكل و مباني

    إنه فى يوم ………………… الواقع فى / / م.

    و بعون الله تعالى جرى الأتفاق بين كل من :

    1- الطرف الأول / ……………………………………. و يشار إليه بالمالك ، و بصفته صاحب مشروع ……………….. على أرضه الخاصة بموجب الصك رقم ……………….. و تاريخ …………….. الواقعة فى مدينة ………………. فى حى ……………. مخطط …………..

    رقم القطعة ………………….

     

    2- الطرف الثانى / ………………… و يشار إليه بالمقاول ، و عنوانه …………………..

    و هاتفه …………………… و يمثله مفوضه فى هذا العقد / ……………… و هو يحمل إثبات شخصية رقم ……………….. بتاريخ ………………… هـ .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، على إنجاز هيكل إنشائى لمشروع ( ) ملك الطرف الأول المصرحة من بلدية …………. بموجب التصريح رقم ……………. و تاريخ ………………

    و التى أطلع الطرف الثانى على مستنداتها التعاقدية من رسومات و تفصيلات و مواصفات و علم بكل تفاصيلها و ما تحتاجة من أعمال علما نافيا للجهالة . و قد قبل الطرف الثانى أن يقوم بكافة الأعمال اللازمة لهذا العقد و ذلك حسب الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف بالشروط التالية :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الأول بإنجاز كافة أعمال المسلحات و المباني ( هيكل بدون تشطيبات ) مصنعيات فقط و تشتمل هذة المصنعيات على كافة لوازم الأخشاب و المسامير للفرم الخرسانية و السقالات بالمواصفات الواردة فى هذا العقد و مستنداته .

    1-1 تتم عملية الحفر للأساسات بمعرفة الطرف الثانى حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ، بموجب الرسومات و تقرير التربة ، و حسب تعليمات و قبول المهندس المشرف الذى يعينه الطرف الأول .

    1-2 يقوم الطرف الثانى بكافة أعمال مصنعيات العزل اللازمة للعمال الملامسة للتربة و عزل الخزانات ، بالطريقة التى يوافق عليها المالك من شركة ……………… مع إصدارضمان عزل الخزان كتابيا لمدة عشر سنوات مصدقاً من الغرفة التجارية .

    1-3 تتم عملية الردم بعد صبات القواعد و الرقاب و الميدات و عزلها بمعرفة الطرف الثانى ، بمواد منتخبة من ناتج الموقع إذا وافق المهندس المشرف ، أو تورد من خارج الموقع حسب عينة يعتمدها المهندس المشرف ، و يتم الردم على طبقات لا تزيد عن 30 سم مع الدك بالرجاج الخاص ، كما يشمل عمل الطرف الثانى تقديم شركة متخصصة لعمل الحماية اللازمة ضد الأرضة والحشرات باستخدام مواد مناسبة ، حسب مواصفات جهة التصنيع التى يجب أعتمادها من المهندس المشرف .

    1-4 تتم عملية الحفر و الإنشاء لخزان الماء و التحليل و البيارة بمعرفة الطرف الثانى و على حسابة . علما بأنه يتم قياس مساحة سطح الخزان السفلى مضاعفة فقط ، أما مساحة سطح كل من خزان التحليل و البيارة فيقاس مرة واحدة و يضرب المجموع بوحدة السعر المتفق عليه و يحاسب عليه الطرف الثانى .

    2- مواصفات العمل :

    يقوم الطرف الثانى بما يلزم نحو إنشاء الهيكل الخرسانى من القواعد و الأساسات و الميدات و ما تبقى بالكامل للمبنى موضوع هذا العقد و المكونة من ………………….. حسب المخططات و الخرائط الخاصة بها الصادرة و المعتمدة بموجب التصريح/ الترخيص الصادر بذلك من جهة الإختصاص وهى ……………….. و ذلك حسب المواصفات التالية :

    2-1 أعمال الخرسانة العادية تحت القواعد المسلحة و الميدات و بالأرتفاع المذكور بالخرائط من

    رتبة لا تقل عن 250 كجم / م2 و معامل هبوط لا يزيد عن 15 سم .

    2-2 أعمال الخرسانة المسلحة تنفذ بموجب الخرائط الهندسية الخاصة بالمبنى من رتبة لا تقل

    عن 350 كجم / م3 ، و قوة لا تقل عن الموصوف فى الرسومات الهندسية ، و يلتزم المقاول

    بوضع كميات الحديد و أحجامه و أطواله حسب ما هو مبين بجداول التسليح و تحت إشراف

    و موافقة المهندس المشرف . و يتم تسليح و عمل كمرات الهوردى و أعصابه . حسبما هو

    موضح بالخرائط و تعليمات المهندس المشرف .

    يجب أن يكون الخشب المستخدم للفرم الخشبية جديدا للأعمدة و ( القبة ) و الزخارف و جيدا لباقى الأعمال . يتم فك الفرم الخشبية حسب تعليمات المهندس المشرف لكامل أعمال الخرسانات ، و لن تقل المدة عن 24 ساعة من آخر صبة للأعمدة ، و يومين لجوانب الميدات ، 15 يوما ذات البحور التى لا تتجاوز 4 أمتار فى فصل الصيف ، و 21 يوما لباقى الأعمال .

    2-3 يقوم الطرف الثانى بكامل أعمال الفرمجة والدك الميكانيكى و اليدوى و تسوية الأسطح و

    نزع مياه التدمية أولا بأول و تغطية الخرسانات بالخيش ( أو البولى يوريثين السميك ) فور

    إنتهاء الخدمة ، و تغريقها بالماء طوال مدة لا تقل عن أربعة أيام للأعمدة و الميدات ، و

    سبعة للأسقف .

    2-4 أعمال المبانى لمنسوب الردم تكون من الطوب الأسمنتى المصمت ( الداموك ) و تنتهى

    بفاصل رطوبة ثم تكمل أرتفاعات بقية المبانى للمبنى المفرغ من مصنع يعتمده المهندس المشرف و حسب السماكات الموضحة بالخرائط . و يجب أن تكون المبانى حسب تعليمات المهندس المشرف من حيث الأستقامة و الرأسية ، مع ملء الفواصل بالمونة و دمكها ، و عدم ترك أى حبة بدون مونة فى أى مكان ، و المعالجة بالماء لمدة ثلاثة أيام . تكون المبانى الخارجية من بلوك معزول لتخفيف أنتفال الحرارة ، و يشمل العمل جميع الفتحات للشبابيك و الأبواب و التكييف بموجب الخرائط المعمارية و الكهربائية و الصحية ، مع جميع ما يلزم من أعتاب و أقواس و تغطيات خرسانية أو مبانى حسب طلب المهندس .

    2-5 يكون توصيل المواد للموقع على حساب الطرف الأول و إما أعمال رفع المواد و تقريبها للعمل فتكون على حساب الطرف الثانى .

    3- قيمة العقد و الدفعات :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى مبلغ ( ……… ) ريالاً ، فقط …………………ريالاً ، للمتر

    المربع ( المسطح ) الواحد مقابل قيمة المصنعية بالكامل . يتم قياس البروزات التى تزيد عن 50 سم فقط ، نصف مسطح ، و ضعف مسطح خزان المياه الأرضى ، و مسطح خزان التحليل ، و مسطح خزان الصرف ، و مسطح الملحق شاملاً السلم و سطح بيت الدرج ، و لا يخصم منور السلم من قياس الدور ، و لا تحتسب أى زيادة فى القياس للمقاول عن الخرائط إلا بخطاب رسمى خطى من المالك مسبقا بتحديد هذه الزيادة ، أما النقص فيحسم من المقاول مباشرة غذا قبل به المالك .

    4- الهدر مسؤولية الطرف الثانى :

    يلتزم الطرف الثانى بمراعاة الأصول الفنية فى تقطيع و أستخدام الحديد و البلك و كافة المواد الأخرى المستخدمة فى الهيكل و المحافظة على أموال الطرف الأول من الهالك غير المعتاد الذى يجب أن يوافق عليه المهندس المشرف .

    5- الدفعات :

    تتم عملية الدفع من الطرف الأول على الطرف الثانى ، و بموافقة المهندس المشرف ، على النحو التالى ، منسوبا إلى القيمة التقديرية لإنهاء العقد ، و لا يحق للمقاول المطالبة بأى دفعة أو جزء منها ما لم تنته جميع الأعمال المحددة فيها و بإقرار المهندس المشرف :

    5-1 الدفعة الأولى مقدارها عند انتهاء الحفر ووضع الخنزيرة ، و إنتهاء جميع أعمال الخرسانة العادية ، وحفر و صب أرضية الخزن ، و بناء حوائط قميص الخزان البلك و اللياسة الداخلية له و عمل العزل الخارجى من رقائق الإسفلت 4 مم بيتومات أو عوازل .

    5-2 الدفعة الثانية مقدارها …. بعد الإنتهاء من صب القواعد ، و أرضية و جدران الخزان الأرضى المسلحة .

    5-3 الدفعة الثالثة مقدارها ….. بعد الإنتهاء من صب الميدات و إنتهاء أعمال حطة الردم و أعمال الردم و معالجة التربة ، وصب سقف الخزان الأرضى .

    5-4 الدفعة الرابعة مقدارها …. بعد صب أعمدة الدور الأرضى .

    5-5 الدفع الخامسة مقادرها …. بعد صب سقف الدور الأرضى .

    5-6 الدفعة الرابعة مقدارها …. بعد صب أعمدة الدور الأول .

    5-7 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد صب سقف الدور الأول .

    5-8 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد الإنتهاء من مبانى الدور الأرضى .

    5-9 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد الإنتهاء من مبانى الدور الأول .

    5-10 الدفعة السادسة مقدارها ….. بعد صب سقف الملحق العلوى .

    5-11 الدفعة السابعة مقدارها ( باقى المبلغ المتبقى من قيمة العقد الحقيقية بعد التمييز النهائى

    على الطبيعة ) .

    6- مدة العمل :

    يلتزم الطرف الثانى بتشغيل العمل و تنفيذة خلال مدة أقصاها ( …….. ) شهور من تاريخ توقيع هذا العقد دون أى تأخير أو تقاعس فى العمل ، و يتعهد بتنفيذ العمل بموجب الخرائط و التصريح و المواصفات و تعليمات المهندس المشار إليها أعلاه . و ذلك بإستخدام عماله و معلميه فقط . و يحق للطرف الأول أو مهندسه الأمر بإبعاد أى عامل أو معلم ليس موافقا عليهما من ناحية القدرة الفنية أو سواها بدون أية مراجعة من الطرف الثانى . و لا يحق للطرف الثانى تسليم العمل او أى جزء منه بالباطن . و إذا أراد أستخدام مقاول بالباطن أو متخصص كان عليه أخذ موافقة المالك و المهندس المشرف خطيا قبل ذلك .

    7- مسؤولية الطرف الثانى و الغرامات :

    يقوم الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لأصول الصناعة الجيدة و المستوى الرفيع لقبول المهندس ، و إذا حدث أى خطأ إنشائى من قبل المقاول لا سمح الله ، أو أى مخالفة فى المواصفات أو التنفيذ ، فإن المقاول يتحملها بكامل التكليف مواداً و مصنعية و يلتزم بإزالتها و إصلاح الخطأ فورا دون أى تعويض من الطرف الأول و فى حالة تأخر المقاول عن المدة المقررة يترتب عليه دفع مبلغ ( 500 ) ريال عن كل يوم تأخير للطرف الأول ، كما يتحمل أجور المهندس .

    فإذا لم يدفع يحق للمالك بموجب هذا العقد خصمها من حساب الطرف الثانى مباشرة دون الحاجة إلى أى إنذار .

    8- تحديد الكميات بدقة مسؤولية الطرف الثانى :

    يجب على الطرف الثانى طلب المواد اللازمة من الطرف الأول بدقة و إعطائه مهلة كافية لا تقل عن أسبوع لتدبير هذة المواد إلا ما يكون خارجا عن إرادة الطرف الأول . و يجب أن لا يهدر الطرف الثانى المواد ، و يتحمل تكاليف أى هدر غير عادى يقرره المهندس .

    9- تنظيف المبنى و الموقع مسؤولية الطرف الثانى :

    بعد الإنتهاء من أعمال المبانى و المسلحات لكامل الهيكل يقوم الطرف الثانى بتنظيف المبنى و الموقع و رفع كافة المخلفات ، و هذا شرط لإتمام التسليم الإبتدائى و صرف الدفعة الأخيرة .

    10 – الأعمال الغير مشمولة بهذا العقد :

    جرى الأتفاق بين الطرفين بعقد منفصل على أعمال السور و هياكل البوابات و الملحق الخارجى و الأعمال التحضيرية من أرصفة و مشايات للحدائق و مايتبع ذلك . و أى عمل يخرج عن نطاق

    هذا العقد يتم التفاهم عليه بين الطرفين فى حينه .

    11- الألتزام التام بالعقد :

    وقع الطرفان بالأتزام كل منهما بالشروط المدونة أعلاه دون أى نية بالإخلال بأي بند ، و شهد الشاهدون ، و الله خير الشاهدين .

    12- نسخ العقد :

    تحرر هذا العقد من نسختين يحتفظ كل من الطرف الأول و الطرف الثانى بنسخة لديه ، وزود المهندس المشرف بنسخة إضافية لإتمام أعمال الإشراف . و الله الموفق .

    و عليه جرى الأتفاق و التوقيع .

    الطرف الأول      الطرف الثانى

  • صيغة عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد في السعودية

    محامي-تجاري

    عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد

    بعون الله تعالى ، و فى يوم الواقع فى / / هـ الموافق / / م تم الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمالك أو الطرف الأول

    2- المكرم ……………………………………… الجنسية ، و إقامته رقم ……………………… وتاريخ / / و عنوانه ………………………………………….. ……………………….. ومهنته . مقاول أعمال صحية ، و هو مفوض من مؤسسة ………………………………………..

    و سجلها التجارى رقم ……………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمقاول أو الطرف الثانى .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، و ذلك على ما يلى :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الثانى بدراسة و رسم تقديم و اعتماد كافة أعمال التغذية بالمياه والصرف الصحى و التمديدات والتوصيلات و التركيبات و التجربة و التسليم و الصيانة لمدة سنة كاملة واللازمة لفيلا الطرف الأول بمدينة جدة ، و ذلك حسب مواصفات مكتب ………………………………. ، و حسب أجود أصول الصناعة ، و بأحسن الصناعيين المهنيين المعتمدين من قبل المهندس مستشار الطرف الأول .

    2- المواصفات الخاصة :

    1- تتم كافة التكسيرات و الفتحات – الشنايش _ اللازمة للعمل من قبل الطرف الثانى وباستشارة المستشار الخطية المسبقة تجنبا للمشاكل الإنشائية .

    2- تتم كافة التركيبات للماء العذب البارد و الحار ، بموجب أفضل الأصول ، من ناحية القطع الصحيح للمواسير و اللحام و التداخل و الشد و الربط و الدفن بالجدران والأرضيات ، مع عمل المحابس مضبوطة على بقج البورسلان أو البلاط أو الرخام ، تجنبا لظهورها غير الطبيعى ، أو أنغماسها تحت تلك التبليطات ، و يمنع منعا باتا لى المواسيرأو طيها أو قطعها أو خرمها بالطرق اليدوية ، أو باستخدام الحرارة ، و تستخدم فقط الوصلات الجاهزة و المعتمدة من المهندس .

    3- تلف كافة المواسير الساخنة بالعازل الجاهز لفا محكما ، و تترك الوصلات إلى ما بعد التجربة و القبول من المهندس ، ثم تلف بالعازل الجاهز عند تعليمات المهندس بذلك .

    4- يمنع استعمال الجبس منعا باتا فى أى عمل و لأى غرض كان .

    5- يتم تثبيت – تحبيش – جسم المواسير فقط ، و ليس الوصلات ، بلقطات إسمنتية و قفيزات

    لحين أنتهاء التجربة والاستلام من قبل المهندس .

    6- تستعمل نظم كاملة من المواسير و ملحقاتها و لوازمها ، و تكون معدنية نحاسية فقط إذا رغب المالك ، و من صناعة أمريكية مثل مولر Muller أو مصنوعة من PVC سميكة الجسم سكدول 80 للبارد و الساخن إذا أشار المالك ، مثل مواسير نيبكو الأمريكية او الخليج العربى أو نيبرو ، و كذلك كافة الوصلات و الجلب و الأكواع و التقاطعات متجانسة الصناعة و المقاسات …. إلخ .

    7- تلف المواسير الساخنة بأكملها ، و تلك المواسير الباردة الظاهرة تحت أشعة الشمس ، لفا محكما بالفايبر جلاس الجامد الخاص بالعزل الحرارى للمواسير ، و تترك الوصلات بدون عزل على ما بعد التجربة و القبول ثم تلف بالفايبر جلاس بعد ذلك و تعزل .

    8- تعمل تمديدات النازل للتغذية لكل حمام أو مطبخ من مواسير قطر 25 مم ، و الفروع من مواسير قطر 20 مم ، و التغذية لكل قطعة 13 مم ، و تزود بمحابس منفردة لكل ماسورة و لكل قطعة صحية ، و لكل نظام بارد أو ساخن .

    9- تستخدم المحابس الإنجليزية ، بقلب نصف كرة ، و بذراع للخطوط الموضحة أعلاه 25 مم ، و 20 مم .

    10 – تستخدم محابس جروهى الألمانية ( الأصلية و ليست المقلدة ) لكل القطع الصحية والبارد و الساخن و للأماكن الظاهرة حسب العينة المعتمدة من الاستشارى ، بحيث يمكن تصليح أى قطعة دون حبس الماء عن الحمام أو المطبخ أو الأوفيس ، كما يجب وضع المآخذ والليات و المحابس بشكل متناظر تماما لكل قطعة ، والصرف تحت مستوى المخرج تماما مع عمل الوصلات بدقة تامة . و يجب أستخدام مواسير كروم ربع بوصة لكل من الساخن والبارد على القطعة بمحابس كروم جروهى كما ذكر . إذا خرجت أى قطعة فيما بعد عن التناظر التام بعد التبليط و كساوى البورسلان ، أو دخلت المحابس أو احتاجت وصلات تكبير أو تصغير أو تطويل ، يتحمل المقاول كافة تكاليف التكسير والإزالة والإعادة على حسابه الخاص مواد و مصنعية و غرامة تعطيل ، فإذا تلكأ فإنه بموجب هذا العقد يفوض الطرف الأول المالك بالعمل على الإصلاحات اللازمة خصما من حساب المقاول لديه دون الرجوع إليه أو إلى أى جهة كانت .

    11- يتم اختيار القطع الصحية و اعتمادها من قبل المهندس و المالك فقط منضبطين بسعر الشراء المحدود فى العقد ، و يقدمها المقاول بشكل كتابى على نظم المهندس الخاصة للاعتماد .

    12- الطرف الثانى مسؤول عن ضبط المسافات ، و أماكن المحابس ، و القطع الصحية ، قبل التبليط ، و يمنع منعا باتا التكسير فى التبليطات لأى غرض بعد ذلك ، و سيتم إزالة كل التبليطات إن لزم ، و يلتزم الطرف الثانى بتكاليف إزالة جميع التبليطات و إعادتها على حسابه الخاص ، إذا أهمل أو نسى أو تسبب فى لزوم الإزالة .

    13- أى تكسير يستدعيه العمل يكون على حساب الطرف الثانى كاملاً ، و كذلك الإصلاحات بأكملها مهما بلغت قيمتها .

    14- يتم تركيب القطع و تثبيتها بالعناصر الميكانيكية ، و يمنع منعا باتاً أستخدام التقطيبات بالأسمنت أو الجبس أو خلافه .

    15- يتم التقطيب حول القطع بمادة السيليكون المطاطى حسب أصول الصناعة بعد التنظيف التام و الغسل و التجفيف النظيف ، و يكون السيلكون المطاط شفافا بدون ألوان .

    16- يشمل التركيب الذى يقوم به الطرف الثانى ، كافة القطع الصحية و السخانات و الصرف وتوابعها و لوازمها المطلوبة للحمامات و المطابخ و السرفيس و الأوفيس ، و كل ما به أدوات سباكة لكامل المشروع وملحقاته ، مهما بلغت ، و الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة بعد الأستلام الابتدائى .

    17- يقوم الطرف الثانى بعمل الضغط بالأجهزة الخاصة ، ثم يقوم بالضغط و التجربة و التسليم للمستشار لمدة أربعة و عشرين ساعة ، على أن تتحمل الوصلات ضغطا يعادل 50 باوند / إنش 2 أو ما يعادل 3.5 كيلو جرام / سم2 ، أو أرتفاع 30 مترا لعمود الماء حسب ما يقرره المستشار لهذا المشروع .

    18- يقوم الطرف الثانى برسم كافة التوصيلات و التمديدات الظاهرة و المخيفة و التركيبات والقطع و اللوازم على الرسومات المعمارية ، كما نفذت ، حتى تبقى سجلا لدى المالك الطرف الأول ، ليقوم بأعمال الإصلاح و الصيانة مستقبلا بسهولة .

    19- يشمل عمل التمديدات كذلك كافة أعمال مضخات الماء السفلية فى الخزان السفلى وتوصيلاتها و لوازمها و غطائها المعدنى و العوامات الأتوماتيكية ، و النوازل ، وماسورة الفائض ، و مواتير الضخ بالضغط ، و تركيب الخزانات العلوية و توصيلاتها وتمديداتها وقواعدها كاملة .

    20- يقوم الطرف الثانى أيضا، بعمل التمديدات الصحية الداخلية و الخارجية للصرف كاملا، شاملا غرف التفتيش و المناهل و الجالتريات و سيفونات الأرضية ، و مصارف الأسطح البلاستيكية المستطيلة المشققة على منسوب البلاط و مواسير صرف المطر والتهوية و الصحى الثقيل و الخفيف ، و التركيبات و التوصيلات ، و التجربة و التسليم للإستشارى و التشغيل كاملا .

    21- كافة المواسير و الوصلات المستخدمة يجب أن تكون من PVC نيبكو أمريكى او الخليج العربى ، أو ألمانى له دسر مطاطية خاصة : Bell End .

    22- يجب تنظيف و تهيئة الوصلات جيدا قبل التوصيل و تسليمها للمهندس قبل اللصق أو القلوظة .

    23- تستخدم المواد الخاصة بالتوصيل حسب توصية الصانع ، و يمنع استخدام أى مواد غير معتمدة من الاستشارى مسبقا ، و سوف يعاد العمل على حساب الطرف الثانى باكمله موادا ومصنعية إذا خالف .

    24- يجب أن يعتنى الطرف الثانى بعمل الميول اللازمة جيدا نحو المصارف ، و فى كل حال .

    25- تعمل أبواب الكشف حسب الأصول الفنية سهلة التناول ، بعيدة عن الأعمال المعمارية أو ممرات مستخدمى الحمام أو المطبخ أو مكان وقوفهم أو وضع أقدامهم أثناء الأستخدام ، و يتم تلافى ذلك باعتماد رسومات يقدمها الطرف الثانى لهذة التفصيلات قبل عملها .

    26- تؤخذ المصارف الثقيلة مباشرة للصرف أو المنهل مع عمل وصلة إلى التهوية مباشرة .

    27- تشترك المصارف الخفيفة عند سيفون الأرضية ، و تعمل التهوية حسب الأصول لكل قطعة على حدة ، و تربط التهوية بماسورة تهوية عمومية لكل مجموعة رأسية بقطر50 مم .

    28- يعمل سيفون الأرضية بيبه PVCبرقبة طويلة ، تقطع بعد التبليط ، و يمنع أستخدام الجبس أو خلافه فى التثبيت أو الأسمنت للإحاطة ، كما و يجب استخدام مصارف السطح المشققة المستطيلة فى الأماكن المحددة و بكل دقة ، و بحيث تمرر العزل تحتها بجدارة و لا تتعارض معه و لا تقطعه .

    29- يحصر جسم المواسير بالأسمنت للتثبيت ، أما الرؤوس و الوصلات فتبقى مكشوفة و جاهزة ، إلى ما بعد التجربة و الاستلام ثم تقفل بعد ذلك .

    30- تطبق كافة البنود المذكورة بهذا العقد على جميع التوريدات و التركيبات و يجب أن يحافظ المقاول على أعمال عزل الحمامات و المطابخ و السطوح … إلخ ، و هى مسؤولية الطرف الثانى كاملة .

    31- أتفق الطرفان أن تكون جميع الأعمال المذكورة بهذا العقد ، شاملة جميع ما يلزم لها من

    مواد تكميلية و أعمال – مصنعيات و مواد – بمبلغ مقطوع و قدره ………….

    و يتحمل الطرف الثانى الهدر الحاصل فى المواد .

    32- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى ….. بعد تمديد المواسير الأرضية و تجربتها .

    ب- الدفعة الثانية ….. بعد تركيب التمديدات الجدارية و تجربتها .

    ج- الدفعة الثالثة ……. بعد تركيب القطع الصحية و تجربتها .

    د- الدفعة الأخيرة …… لدى تسليم الأعمال كاملة للمهندس و قبولها خطيا .

    3- الشروط :

    1- يقوم الطرف الثانى بالتعاون مع المقاول العام الذى يتعاقد معه الطرف الأول المالك ، و كذلك مع مقاول المكيفات الذى يتعاقد معه المالك و تأمين جميع المتطلبات الصحية لعملها من مصارف و تغذية على المآخذ التى يحددانها ، و هذا العمل مشمول بعقد المقاول الطرف الثانى فى هذا العقد ، و هو جزء لا يتجزأ منه و ليس له الرجوع على المالك أو مقاوليه بأى مطالبة الآن أو فيما بعد لقاء هذه الأعمال مهما بلغت . كما عليه أن يتطابق مع برامجهما ، و يعمل تحت الإشراف المباشر للمقاول العام و يكون الطرف الثانى مسؤولا مباشرة عن أى تأخير يصيبه منه .

    2- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته حسب الفئات المبينة بالجدول المرفق بموجب النظام التالى :

    40% من الفئة عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تجربة و تسليم كافة أعمال التمديدات السوداء كاملا .

    50% عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تشطيب و تجربة و تشغيل كافة أعمال التركيبات .

    10% عند إستلام المالك للفيلا أستلاما نهائيا و تجربتها بعد استخدامه للفيلا ، فترة الضمان النهائى و البالغة سنة كاملة .

    3- يجب أن يكون القائمون بالعمل لدى الطرف الثانى سباكون متخصصون يخضعون لموافقة الطرف الأول و مستشاريه ، و على المقاول الطرف الثانى استبعاد من يرغب المستشار أو المالك اسبعاده دون الحاجة إلى إبداء الأسباب .

    4- الدفعة الأخيرة يدفعها الطرف الأول للطرف للثانى بعد انتهاء فترة الضمان النهائى و قيام الطرف الثانى بكافة التزاماته و الإ جاز للطرف الأول – استكمال الأعمال الطارئة بفترة الضمان خصما من مستحقات الطرف الثانى و ما زاد عن ذلك يعتبر دينا واجب السداد على الطرف الثانى تسديده فور وقوعه و بدون الحاجة للجوء لأى جهة كانت .

    5- يضمن الطرف الثانى أعماله جميعها من سوء المصنعية و سواها لمدة سنة كاملة من تاريخ التسليم الابتدائى الذى يتم بتوقيع محضر الاستلام الابتدائى من قبل استشارى الطرف الأول .

    6- يخصم الطرف الأول مبلغا و قدره ( …. ) فقط …………………… ريالا سعوديا عن كل يوم تأخير أو كل يوم يؤخر فيه أو يتسبب فيه بتأخير أحد المقاولين الآخرين على الموقع . و ذلك دون الرجوع على الطرف الثانى بتاتا .

    7- يتكفل الطرف الثانى بموجب هذا العقد بكافة المصاريف اللازمة للعمال و سواهم لإ نجاز عمله ، و الطرف الأول ليس مسؤولا بتاتا عن أى شىء أو مطالبة تنشأ من هذا العقد بأى صورة كانت .

    4- القوانين المرعية :

    يخضع هذا العقد فيما لم يرد به نص لقوانين السارية . كما يخضع هذا العقد للتحكيم بموجب FIDIC .

    5- نسخ العقد :

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها . و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثاني                    الطرف الاول

  • الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

    الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

     الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح المدنية ( شرح مفصل )

    خص قانون أصول المحاكمات محكمة الصلح باختصاص نوعي شامل في دعاوي محددة مستمدة من طبيعة الحق الذي تحميه على سبيل الحصر، وذلك بغض النظر عن قيمة المدعى به فيها.

     وإذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخله في اختصاصه، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص بما سواها. إلا إذا كانت التجزئة غير ممكنة عندئذ يحكم بعدم الاختصاص،

    وإن المسائل التي تختص بالفصل فيها محكمة الصلح اختصاصا نوعية شام بغض النظر عن قيمة النزاع وفق قانون أصول المحاكمات والقوانين الخاصة هي:

    أولاً- المنازعات الإيجارية :

    تختص محكمة الصلح في المنازعات الإيجارية سواء تعلقت بعقار أم بمنقول، وبالتالي فهي تختص في كل ما يتعلق بصحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره،

     وفي دعاوى أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار المدعي به، وعلى صحة عقد الإيجار هي من اختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، وكذلك الأعطال التي لحقت بالعين المأجورة أثناء استعمالها خلال مدة الإيجار وتحديد مسؤولية المستأجر عنها بوصفه نزاع على تنفيذ عقد الإيجار، ولو كان العقار السكني المأجور مبني على أرض زراعية.

    كما تختص بأجر المثل إذا تعلق بعقار ولا يعد أجر المثل المحكوم به بمنزلة أجر مسمى، أما أجر مثل المنقول فيخضع للقواعد العامة، وقد وضعت محكمة النقض السورية مجموعة من المبادئ لضبط الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح في قضايا الإيجار نوردها في الأتي:

    1. تحول عقد الإيجار إلى عقد إداري في حالة الاستملاك للمنفعة العام:

    إذا تم إلغاء قيد عقار بسبب استملاکه وضمه فعلا إلى الأملاك العامة وتبديل صفته واكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم ودفع التعويض للمالكين وأصحاب الاستحقاق فإن عقد الإيجار يصبح عقد إشغال يخضع للقانون الإداري.

     وأما إذا ألغي قيده بسبب استملاکه وتسجيله ملكاً عاماً في السجل العقاري دون أن تكتمل مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم كما لو بقي على حالته الأصلية دون أن تتبدل صفته الواقعية أو يتم إشغاله بموجب رخصة بلدية ودون أن يتم دفع بدل الاستملاك أو التعويض العادل فإن عقد الإيجار لا ينقلب إلى عقد إشغال ويبقى محتفظة بماهيته وطبيعته وتكييفه السابق ويخضع لاختصاص قاضي الصلح ويشمل ذلك حاله تسجيل العقار باسم الدائرة المستملكة كملك خاص دون أن يكون مخصصة للنفع العام وحاله بقاء العقارعلى اسم المالك السابق رغم صدور، مرسوم الاستملاك لعدم اكتمال عملية الاستملاك.

    1. إشغال العقار بعد صدور حكم قطعي بالإخلاء لا يعطي الشاغل صفة مستأجر:

     إن الحكم القضائي بالإخلاء المكتسب الدرجة القطعية ينهي العلاقة الإيجارية وبالتالي فإن إشغال المستأجر المأجور أثناء مهلة الإخلاء لا يضفي عليه صفه المستأجر وإنما يكون لتدبير أموره من أجل تأمين السكن البديل وعلى هذا فإن النزاع القائم بين مؤجر و مستأجر بشأن مبلغ يدعي هذا الأخير استحقاقه لقاء اتفاق تم بينه وبين المؤجر وشخص ثالث يقضي بتركه المأجور قبل انتهاء مده الإخلاء لا يعد من النزاعات الإيجارية وإنما يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص والطعن.

    1. تسليم مأجور وتسليم محل للاستثمار:

     إن المنازعات في عقود الإيجار وتسليم المأجور وتخليته من اختصاص محاكم الصلح.

     أما المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار فتكون من اختصاص محكمة البداية تبعا لقواعد الاختصاص القيمي، وإن تكييف العقد يخضع لسلطة محكمة الموضوع.

    4 بيع حق الإيجار يخضع للقواعد العامة:

    إن المنازعة حول بيع حق إيجار تخضع للقواعد العامة للاختصاص لعدم نشوئها عن علاقة إيجاریه وإنما حول عقد بيع.

    1. إيجار حظائر ( تخمين):

     إذا كان المأجور مستعملاً لإيواء الأغنام والأبقار التي يشتريها المستأجر تمهيداً لإعادة بيعها فإن اختصاص النظر في طلب تخمين المأجور يعود لمحكمه الصلح وأما إذا كان الهدف من هذا طلب تخمين المأجور يعود لمحكمة الصلح، وأما إذا كان الهدف من هذا الإيواء هو الاستفادة من نتاجها الحيواني فإن الاختصاص ينعقد للجنة العمل الزراعي

    1. لا يدخل في المنازعات الإيجارية الاتفاقات المتعلقة باستكمال تجهيز المأجور:

    إن المنازعات على عقد الإيجار الداخلة في اختصاص قاضي الصلح لا تشمل المنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار لأنه مستقل عن عقد الإيجار وغير مرتبط به، يتعين الاختصاص في هذا العقد وفق القواعد العامة.

    1. أجرة المصعد في العقار المأجور:

     إن اختصاص النظر في الخلاف الذي يدور حول أجرة المصعد ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا الإيجار على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور وبكيفية تنفيذ العقد، وكذلك الأمر بالنسبة للمطالبة باسترداد أجور على أساس أنها دفعت مرتين.

    ثانياً- منازعات العمل:

    كانت تختص محكمة الصلح اختصاصأ شاملاً في دعاوى المطالبة بأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين الدائمين أو المؤقتين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين رب العمل متى كانت ناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته،

    كما تختص في الفصل في الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقد خرج من اختصاصها المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق قانون العمل رقم (17) لعام 2010 إذ أصبحت من اختصاص محكمة البداية، وأصبحت تختص فقط في منازعات العمل للعمال غير المشمولين بأحكام القانون المشار إليه وهم:

    1- العاملون الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية. 2

    – أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

     3- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

     4- العاملون في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

     5- العاملون في أعمال عرضية.

    6- العاملون في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين.

    ثالثاً- الخلافات الزراعية والتعويض عن الأضرار الزراعية:

    أصبحت محكمة الصلح مختصة اختصاصا نوعياً شاملاً في جميع الدعاوى المتعلقة بالخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية التي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف، ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالمغارسة والضمان، وبيع الثمار والحاصلات الزراعية وفق المادة (145) من قانون العلاقات الزراعية رقم (56) تاریخ

    2004 / 12 / 29 م وذلك من تاريخ نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية باستثناء الأتي:

    1- العلاقة العقدية وغير العقدية بين الدولة والأشخاص على أراضي أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي

    2- العلاقة العقدية وغير العقدية بين المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو أراضي الإصلاح

    الزراعي والغير إلا إذا كان الغير عام زراعية أو متعاقدة لعمل زراعي معين مع المنتفع.

     3- الاستثمارات العائلية القائمة بين أفراد العائلة الواحدة وهي الاستثمارات الزراعية التي يعمل فيها صاحب العمل الزراعي وأفراد عائلته بصورة مشتركة وتشمل العائلة: الزوج والزوجة، والأصول والفروع، والأخوة والأخوات وأولادهم، والأصهار.

     كما تختص محكمة الصلح اختصاصا شاملاً في دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان مهما بلغت قيمة المدعى به، ولو تناول النزاع المطالبة بقيمة الشجار دون المطالبة بقيمة الأرض التي اكتسحت فيها تلك الأشجار أو قيمة الجدران التي تهدمت التي تبقى خاضعة لقواعد الاختصاص القيمي.

     وقد وضعت محكمة النقض معیارة لتحديد اختصاص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بالأضرار الزراعية مأله:

    إذا كانت الأضرار الزراعية مؤقتة أو عرضية فإن الدعوى تخضع لأحكام المادة (63) والاختصاص معقود المحكمة الصلح المدنية، أما إذا تناول عين العقار مع قطع وإتلاف الأشجار والمزروعات بشكل دائم فإن الاختصاص ينعقد وفق القواعد العامة للاختصاص القيمي،

    أما الصالة البلاستيكية في الأرض الزراعية لا تعد من مشتملات الأرض الزراعية لإمكان نزعها منها في أي وقت، في حين يعد حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي، ويعد طلب التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية من ضرر من اختصاص محكمة الصلح الشامل، وإن نقل الصخور الرخامية من الأرض مشمول بهذا الاختصاص.

     رابعاً – الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير:

    تختص محكمة الصلح في كافة المنازعات المتعلقة بكيفية ومدى الانتفاع في مياه الينابيع الطبيعية والمساقي الطبيعية أو الاصطناعية، والآبار الارتوازية، وتلك المتعلقة بصيانتها وإدارتها، سواء كانت ملكيتها مشتركة، أم كانت حقوق ارتفاق قانونية أو طبيعية، أو تعاقدية، وسواء تعلقت الدعاوي بأصل الحق أم بالحيازة، أو بالتعويض عن الاعتداء الواقع عليها.

     أما إذا لم يتعلق النزاع بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير وإنما بالملكية فتقدر قيمة المياه المتنازع عليها وتقام الدعوى أمام المحكمة المختصة بحسب الاختصاص القيمي، ولا يخاصم في الدعوى وزير الري، وإنما يخاصم الموظف المسؤول عن سجلات المياه مخاصمة تتعلق بتنفيذ الأحكام، إذ شأنه كشأن أمين السجل العقاري في العقارات،

     أما المنازعات المتعلقة بالحقوق الواردة على المياه فهو من اختصاص لجنة خاصة إذا لم يتناول مسألة الانتفاع بها.

    خامساً- دعاوی قسمة المال الشائع:

    فعندما يشترك شخصان فأكثر في ملكية عقار أو منقول أو أي حق مالي أخر كانت المكية شائعة فيما بين الشركاء، وبالتالي إذا ما رغب أحد الشركاء في الخروج من حالة الشيوع بقسمة المال الشائع، يمكن أن يتفق مع الشركاء الآخرين على القسمة وتسمى عندئذ قسمة رضائية، أما إذا لم يتم الاتفاق الرضائي على القسمة، يتعين عليه مراجعة القضاء لأجل القسمة القضائية،

    هذا كله ما لم يوجد اتفاق على إبقاء حالة الشيوع لمدة معينة عندئذ لا يستطيع طلب القسمة القضائية ما لم تنقض المدة المتفق عليها، ولا يمكن الاتفاق على البقاء في حالة الشيوع إلى الأبد، وإن الجهة المختصة بالقسمة القضائية هي محكمة الصلح.

     أما المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن القسمة الرضائية أو الاتفاقية فإنها تخضع لقواعد الاختصاص القيمي على أساس قيمة المعقود عليه،

    وإذا أقيمت الدعوى بالقسمة القضائية ودفع المدعى عليه بوجود قسمة اتفاقية، وكانت قيمة المال تفوق الاختصاص القيمي للمحكمة المذكورة تعين على القاضي وقف دعوى القسمة القضائية بوصفها مسألة مستأخرة لحين البت بالقسمة الرضائية بحيث إذا ما ثبتت القسمة الرضائية تمت دعوى القسمة القضائية كأنها لم تكن،

    وإذا لم تثبت القسمة الرضائية تستأنف دعوى القسمة القضائية من النقطة التي تم التوقف عندها، وفي جميع الأحوال على قاضي الصلح أن يتحقق من جدية الدفع بوجود القسمة الرضائية قبل أن يقرر وقف الدعوى، ويتم عادة التثبت من جدية الدفاع بإبراز ما يثبت إقامة الدعوى بتثبيت القسمة الرضائية.

    ولئن كان حق الإيجار يؤلف حقا شخصية على العقار إلا أنه ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية إلا إذا استدعت حالة النزاع بين الطرفين ذلك و لم يكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات وأحكام قانونية خاصة تتعارض مع هذا الطلب،

     وأنه يمكن عد حق الإيجار بمجموعه حق مالياً مقوماً يمكن بيعه من الغير بالمزاد العلني وتوزيع القيمة على أصحاب العلاقة كل بحسب حصته، ولكن يتعين ملاحظة أن ما يجيزه القانون بمقتضى أحكام الفقرة (ح) من المادة 5 من قانون الإيجار رقم 1952 / 111 هو بيع المتجر، وإن إزالة الشيوع بالبيع تنصرف إلى حق الإيجار و ليس إلى المتجر مما يؤدي في حال معارضة المؤجر إلى ضياع حق الإيجار.

    سادسا – الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق:

    تختص محكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق بشرط أن لا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع، ويدخل في ذلك ترقين حقوق الارتفاق،

    ويعرف حق الارتفاق أنه تكليف عقاري مفروض على عقار أخر معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول،

    أما إذا كان حق الارتفاق يستند إلى عقد يدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة البداية وفق قيمة العقار موضوع العقد صاحب الحق بالتكليف فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية تبعا الأصل، أما المنازعات المتعلقة باستعماله بعد تسجيله في السجل العقاري فتكون من اختصاص محكمة الصلح،

    ويدخل أيضا في اختصاص محكمة الصلح قيام مالك الطابق الأرضي مع الفسحة السماوية بحجب حق الطابق الأعلى بالنور والهواء من الفسحة السماوية، ولو كان المالك لديه رخصة من البلدية بالبناء في تلك الفسحة.

    سابعا – الدعاوى المتعلقة بالحدود والمسافات:

    يدخل في الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح كافة الدعاوى المتعلقة بتعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشات الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع وذلك في ضوء الخرائط الطبوغرافية والمساحية الموضوعة والمحددة لذلك.

    كما يدخل في شمول الاختصاص المنازعات الناجمة عن أبنية أو منشآت قد تلحق ضررة بالجوار بسبب الإزعاج أو الخطورة الضارة بالصحة، كبناء الحظائر التي تنبعث منها الرائحة الكريهة، أو الأفران التي تنبعث منها الحرارة، أو دور السينما التي يخرج منه الضجيج، أو غيرها من المنشآت، فتخضع لاختصاص محكمة الصلح مهما كانت قيمة التعويض المطالب به، أو مهما كانت قيمة الضرر المطلوب إزالته، وذلك فقط عندما لا يكون أصل الملكية، أو الحق المترتب على ذلك محل نزاع عندئذ نخرج من الاختصاص النوعي إلى الاختصاص القيمي.

    ثامنا – دعاوى إدارة المكية الشائعة والمنازعات المتعلقة بشأنها:

    يدخل في الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح كافة المنازعات المتعلقة بإدارة الملكية الشائعة مهما كان سبب أو نوع الشيوع، سواء كان الشيوع عادية أم جبرية، وعلى ذلك فإن المنازعة المتعلقة باستعمال أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك تدخل في اختصاص قاضي الصلح الشامل.

    تاسعاً – دعاوى الحيازة

    تختص محكمة الصلح اختصاصا نوعية شام” في دعاوى الحيازة، وقد حدد المشرع السوري ثلاثة أنواع من دعاوى الحيازة هي دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة، وسوف نعرض لكل نوع من هذه الدعاوى باعتبارها من الدعاوى الشكلية التي تخضع لقانون أصول المحاكمات في باب نظرية الدعوى.

    عاشراً – دعاوى الأحوال المدنية:

    تختص محكمة الصلح اختصاصأ نوعية شاملاً في جميع المنازعات المتعلقة بتصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية في السجل المدني سواء تعلقت تلك الأحوال بواقعات الولادة أم الزواج أو الوفاة، أو تغيير أو تصحيح الاسم الشخصي أو العائلي أو اللقب أو النسب أو تغيير الدين، أو المذهب دون أن يمتد الاختصاص إلى الموضوع إلا بالقدر الذي يسمح للقاضي من التثبت من صحة الوقائع أو المستندات التي تسمح بإجراء التصحيح أو التعديل،

     ويدخل في مسائل الأحوال مدنية حصر الإرث القانوني المتعلق بانتقال الحقوق غير المنقولة والمتعلق بالأراضي الأميرية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • الاختصاص النوعي للمحاكم في القانون السوري ( طبيعته – آثاره )

    الاختصاص النوعي للمحاكم في القانون السوري ( طبيعته – آثاره )

    الاختصاص النوعي للمحاكم في القانون السوري ( طبيعنه - آثاره )

     يتضمن الاختصاص النوعي تحديد المحكمة المختصة بحسب نوع الدعوى، وقد جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أن

     ((الاختصاص النوعي: وبمقتضاه يتعين صنف ودرجة المحكمة التي تنظر الدعوى من بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة)).

     فلهذا، يقوم الاختصاص النوعي للمحاكم على معيار طبيعة النزاع محل الدعوى، إذ حدد المشرع أنواع معينة من الدعاوى المستمدة من موضوعها وجعل كل منها من اختصاص نوع من أنواع المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات.

     لذلك نعرض لطبيعة الاختصاص النوعي وآثاره، وتبين الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء العادي في المطالب الآتية:

    الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي :

    تفيد النظرية العامة في القانون بتقسيم قواعد القانون ومنها قواعد الاختصاص إلى قواعد آمرة واجبة الاحترام لا يمكن مخالفتها أو التحلل من أحكامها، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وقواعد مفسرة أو مقررة، وهي قواعد مكملة لإرادة الأشخاص يمكن للأشخاص الاتفاق على ما يخالف أحكامها، ويجوز التنازل عنها، ولكنها واجبة الاحترام والتطبيق إذا لم يتم استبعاد أحكامها أو التنازل عنها .

    وهناك عدة ضوابط للتفريق بين القواعد الأمرة والقواعد المفسرة، ويمكن أن نميز بين معيارين بارزين هما المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي ويترتب على طبيعة الاختصاص النوعي والولائي مجموعة من الآثار.

     لذلك نعرض لمعياري تحديد طبيعة القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والآثار المترتبة على اعتبار تلك القواعد آمرة من النظام العام وفق الأتي:

    أولا- الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص النوعي والولائي:

    يتم تحديد طبيعة القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي والولائي للمحاكم وفق المعايير المعتمدة في تحديد طبيعة القواعد القانونية بشكل عام .

    ويوجد معیاران في هذه المسألة هما إما بالاستناد إلى المعيار الشكلي من خلال ضوابط النص التشريعي، أو من خلال معيار موضوعي يقوم على أساس مضمون النص التشريعي وذلك وفق الآتي:

    1- المعيار الشكلي:

    يستمد المعيار الشكلي من ألفاظ النص القانوني، فإذا كانت تفيد هذه الألفاظ أنه لا يجوز الاتفاق على خلافها، أو أنه يترتب على مخالفتها البطلان المطلق، أو أنها من النظام العام، كانت القاعدة أمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكامها، أما إذا جاعت بعبارات عامة، أو أنها تطبق مالم يتفق الأطراف على خلافها، وهذا يعني أنها قاعدة تكميلية مفسرة.

    2- المعيار الموضوعي:

    يمكن التعرف إلى طبيعة القاعة القانونية من خلال موضوعها أو معناها، ولذلك يقال أيضاً عن هذا المعيار إنه معیار معنوي،

     وهذا، يقودنا إلى تحليل مضمون النص، حيث إذا وجدنا أنه يتعلق بحماية مصالح أساسية للدولة أو المجتمع، أو يتعلق بتنظيم المرافق العامة وحسن إدارتها، فإن القاعدة تكون أمرة لا يجوز مخالفتها،

    أما إذا لم تتعلق بذلك فإنها تكون قاعدة تكميلية مفسرة يجوز الاتفاق على خلافها.

     فبإسقاط هذين المعيارين على قواعد الاختصاص القضائي الولائي والنوعي نجد الآتي:

    أ. نصت المادة (146) من قانون أصول المحاكمات على أن

     ((عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى))

     وبالوقوف عند المعيار الشكلي نجد أن النص يفيد أنه للمحكمة إثارة عدم الاختصاص الولائي والنوعي في أية مرحلة كانت عليها الدعوى،

     وهذا يعني أنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الاختصاص وإنه يتعلق بالنظام العام، لأنه يتعلق بتنظيم التقاضي أمام الجهات القضائية أو أمام محاكم محددة سابقة من قبل المشرع.

    ب- يفيد المعيار المعنوي أن قواعد الاختصاص من حيث المبدأ موضوعة لتنظيم مرفق العدالة وحسن إدارته بوصفه من مرافق الدولة ومن وظائفها الأساسية، وهي بذلك تعد من القواعد الآمرة التعلقها بالنظام العام .

    ثانيا- الاثار المترتبة على طبيعة قواعد الاختصاص الولائي والنوعي:

    يترتب على عد قواعد الاختصاص الولائي والنوعي من النظام العام مجموعة من النتائج الهامة تتوضح في الأتي:

    1- يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتصدی مباشرة لمسألة الاختصاص، وتحكم به دون

    طلب أو دفع من الخصوم دون أن يعد ذلك خروجاً على مبدأ حياد القاضي، وهي لا تملك

    هذا الحق لون الاختصاص لارتبط بالنظام العام.

    2- النيابة العامة سواء كانت طرفا أصلياً أم طرفاً منضماً أن تثير مسألة الاختصاص المتعلقة

    بالنظام العام، ولو لم يثره أحد الخصوم في الدعوى، وهي لا تملك هذا الحق لو لم يكن الأمر يتعلق بالنظام العام عندما تكون طرفا منضماً إلى أحد الخصوم في الدعوى الذي عليه هو أن يتمسك به.

     3-  للخصوم الحق بالتمسك بعدم اختصاص المحكمة وبالتالي يمكن إثارته من المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل في الدعوى، ولو لم يكن الأمر متعلقة بالنظام العام لما استطاع التمسك به إلا من وضع لمصلحته.

    4- للخصوم أن يتمسكوا بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو القيمي في أية حالة كانت عليه

    الدعوى سواء تم الدخول في الموضوع أم لم يتم ذلك ،كما يمكن التمسك بعد الاختصاص في أي مرحلة كانت عليها الدعوي سواء كان ذلك في مرحلة الاستئناف أم في مرحلة الطعن بالنقض. . 5- لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على اختصاص محكمة للنظر في نزاع قائم أو يحتمل قيامه

    فيما بينهما غي مختصة نوعية أو قيمية فيه وفق قواعد تحديد الاختصاص القيمي والنوعي،

    ولا يجوز التنازل عن تطبيق قاعدة متعلقة بالنظام العام.

     6- يتعين على المحكمة البت في مسألة الاختصاص قبل الدخول في موضوع، وإن الحكم في

    هذه المسألة يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف على وجه الاستقلال، لأنه يترتب على عدم اختصاص المحكمة في الفصل في الدعوى رفع يدها عنها، وإن الحكم الصادر لهذه الناحية يقبل الاستئناف،

     وإذا قررت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة مختصة في نظر الدعوى عليها أن تعيد الدعوى إليها لا أن تفصل في الموضوع.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • رد القضاة في القانون السوري ( اجراءاته – المحكمة المختصة – آثاره – الحكم فيه)

    رد القضاة في القانون السوري ( اجراءاته – المحكمة المختصة – آثاره – الحكم فيه)

    رد القضاة في القانون السوري ( اجراءاته - المحكمة المختصة - آثاره - الحكم فيه)

    اولاً :  إجراءات دعوى رد القضاة :

    يتعين على القاضي في جميع الحالات التي يمكن أن يطلب رده فيها أن يخبر من تلقاء نفسه رئيس المحكمة التي يعمل بها إذا كانت محكمة جماعية (نقض – استئناف)، وإلى محكمة الاستئناف إذا كان قاضي فرد( بداية . صلح) بوجود سبب من أسباب الرد يتعلق به وبالتالي الإذن له بالتنحي عن الاستمرار في النظر في الدعوى التي بها سبب التنحي، ويتم ذلك بغرفة المذاكرة وبالطريق الإداري دون الحاجة إلى دعوى أو طلب من صاحب المصلحة بذلك.

    أما إذا لم يطلب القاضي تنحيه عن النظر في الدعوى من تلقاء نفسه الرد، يستطيع الخصم الذي وجد سبب الرد لمصلحته أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بطلب الرد وفق الإجراءات الآتية:

    1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة بنظر طلب الرد باستدعاء من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة بالاستناد إلى توكيل خاص يخوله برد القاضي أو القضاة المشكو من عدم حياديتهم في نظر الدعوى.

    2- يجب أن يشمل استدعاء الرد السبب أو الأسباب التي يستند إليها طالب الرد والأدلة المؤيدة له، وعندما يصل استدعاء الرد إلى ديوان المحكمة المختصة يقوم كاتب المحكمة بتسجيل استدعاء الرد الذي يقدم بصيغة دعوى في سجل خاص بالمحكمة قد يسمى سجل دعاوی رد القضاة ومخاصمتهم، ومن ثم يعمل على رفعه إلى مرجعه ( المحكمة المختصة في ميعاد أربع وعشرين ساعة، ثم يقوم رئيس المحكمة بتبليغ طلب الرد إلى القاضي وإلى النيابة العامة التي لها الحق في التدخل في مثل هذه الدعاوى بقوة القانون. .

     3- يودع طالب الرد تأمین قدره خمسة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الدرجة الأولى أو الثانية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية وعشرة آلاف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده من قضاة محكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها، وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب ارده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض أو أحد ممثلي النيابة العامة لديه، لأن القانون أحاط القاضي بالضمانات التي تتأى به عن كل الدعاوى الكيدية أو غير الجدية.

     4- يرد طلب الرد شكلاً في حال عدم توفر الشروط السابقة.

     5- يجب تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع شكلي أو موضوعي والا سقط حق طالبه فيه، وتحكم المحكمة بعدم قبوله شكلاً لأن سقوط الحق لا يمكن إعادته، ولو قبل الخصم بذلك ما لم ينشأ سبب الرد أثناء النظر في الدعوى فعندئذ يبقى الحق بطلب الرد قائما، وعلى الخصم المعني أن يبادر إلى طلب الرد فور علمه به وقبل أن أي دفع أخر، ولم يحدد القانون مهلة لطلب الرد سوى قيام صاحب المصلحة التمسك به قبل أي طلب أو دفع آخر يتعلق بالدعوى المنظورة أما القاضي المطلوب وقفه عن النظر فيها.

    6- على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه أثناء الأيام الثلاثة التالية لتاريخ التبليغ. فإذا أقر القاضي بوجود سبب الرد أو امتنع عن الإجابة رغم انقضاء المهلة القانونية، تحكم المحكمة بالرد إذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد.

     أما إذا أنكر القاضي ما ورد في طلب الرد تتولى المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد القانوني النظر في طلب الرد في جلسة سرية تعقد في غرفة المذاكرة وتقوم بالتحقيق وتستمع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء وممثل النيابة العامة ثم تصدر الحكم وفقا لما تقتنع به من الأدلة المعروضة في الدعوى.

     ثانياً :  أثر طلب رد القضاة :

    على الرغم من أن قانون أصول المحاكمات لم ينص على حالات ما يسمى بعدم صلاحية القاضي في نظر بعض الدعاوى إلا أن اجتهاد القضاء السوري نص عليها وجعل مخالفتها من النظام العام ورتب عليها بطلان الحكم بطلانا مطلقا، وبالتالي يجوز التمسك بالبطلان في المراحل جميعها ولو لأول مرة أمام قاضي التنفيذ، لأن البطلان والعدم سواء، وكما أن قيام حالات عدم الصلاحية لا يحتاج إلى طلب رد كما لا يمكن التنازل عنها أو الاتفاق عليها من قبل الخصوم.

     بينما ذهب أكثر الفقهاء إلى القول إن قيام حالة عدم الصلاحية في القاضي لا يجعل من الحكم الذي أصدره معدومة، ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه لأن ذلك يكون خروجاً على الأصل العام المقرر بالنسبة للأحكام القضائية التي لا يتم بطلانها أو إبطالها إلا بالطرق المحددة قانوناً لذلك، بل يتم البطلان عن طريق الطعن بالطرق المحددة قانوناً، وعند تفويت طرق الطعن يزول عيب البطلان ويصبح حكمه صحيحاً،

    وبالتالي لا يمكن التمسك بالبطلان إلا عن طريق الطعن ووصف الحكم المنعدم لا يطلق إلا على الأحكام التي فقدت أحد أركانها الأساسية أو الجوهرية، وليس منها وجود حالة من حالات عدم الصلاحية، فعيب عدم الاختصاص من النظام العام ومع ذلك لا يحكم ببطلان الحكم إلا عن طريق الطعن .

    أما بالنسبة لأسباب الرد التي نص عليها قانون أصول المحاكمات، وإن كانت تصلح سيبا لتنحي القاضي عن النظر في الدعوى، وكذلك سببة لطلب رده إلا أن المشرع لم يرتب أي أثر قانوني إذا لم يكن القاضي، أو إذا لم يطلب رده، وقد رتب القانون على تقديم دعوى الرد الأحكام الآتية:

    1- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية ما لم تتوفر أسباب تستدعي ذلك فتقرر المحكمة الناظرة بطلب الرد عندئذ ولو قبل أن يتم التبليغ وقف الدعوى الأصلية مبينة الأسباب.

    2- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى وطلب الخصم الآخر انتداب قاض بدلا ممن طلب رده وتوفرت حالة العجلة قررت المحكمة ذلك.

     3- إذا بت القاضي المطلوب رده بالدعوى الأصلية ثم قضي بقبول طلب رده بحكم اكتسب الدرجة القطعية اعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية باطلا وللمحكوم له بالرد أن يطلب إعلان بطلان الحكم المذكور بمذكرة يقدمها إلى المحكمة الناظرة في الطعن في أية مرحلة كان عليها الطعن وعلى هذه المحكمة أن تقرر البطلان لهذا السبب، وللمحكوم له بالرد في حال فوات مدة الطعن أو سبق البت بالطعن أن يتقدم إلى محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية أو إلى محكمة النقض في حال أن كان القاضي المحكوم برده أحد قضاتها بطلب لإعلان بطلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بقبول الرد الدرجة القطعية، وتبت المحكمة بالطلب في غرفة المذاكرة بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغة إلى الخصم الآخر فإن قررت إعلان البطلان باشرت النظر بالدعوى الأصلية وفق الأصول المعتادة.

    ثالثاً : المحكمة المختصة بطلب الرد:

    تنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف إذا كان القاضي المطلوب رده قاضية في محكمة صلح، أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف، أو قاضيا عقارية، أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضمة. فإذا طلب رد عدد من قضاة محكمة الاستئناف بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض فإن قضت بقبوله أحالت الدعوى إلى أقرب محكمة استئناف بالنسبة إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى. كما تنظر غرفة مخاصمة القضاة وردهم في محكمة النقض في طلب الرد إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها، وتنظر إحدى دائرتي الهيئة العامة لمحكمة النقض في طلب رد أحد قضاة أو قضاة الدائرة الأخرى فيها، وتعد هذه الحالة اجتهادية لعدم ورود نص عليها في القانون إلا أنه يستفاد ضمنا من الفقرة (3) من المادة (7) من القانون رقم (1) لعام 2010 والتي نصت على أن يكون التأمين الواجب دفعه في دعوى الرد هو (خمسة وعشرون ألف ليرة سورية إذا كان المطلوب رده أحد قضاة الهيئة العامة لمحكمة النقض).

    ثالثاً :  التنازل عن طلب الرد:

    ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز الرجوع أو التنازل عن طلب الرد كون دعوى الرد تشبه الدعوى العامة، وأن المسألة تتعلق بكرامة القاضي وسمعة القضاء ولا يصح أن تكون هذه محلا للمساومة أو الصلح، وأن المصلحة العامة تقضي بأن يحكم في طلب الرد دفعا للشبهة والريبة ودوام احترام القضاء (9). بينما استقر الرأي في الفقه والاجتهاد على أن التنازل عن طلب رد القاضي شأنه شأن أي طلب آخر ولصاحبه حق التمسك به، أو التنازل عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، تأسيسا على أن القاضي ليس خصما ذا مصلحة شخصية، وأنه مما يتنافى مع كرامة القاضي التشبث بالحكم في الدعوى أو التمادي في الخصومة.

    رابعاً:  الحكم في طلب الرد والطعن فيه:

    تقوم المحكمة المختصة بالتدقيق في طلب الرد بعد سماع الأقوال والأدلة في غرفة المذاكرة، فإذا وجدت أن سبب الرد ثابت فيها حكمت المحكمة بقبوله شكلا وموضوعة ورفع يد القاضي أو استبعاده عن النظر في الدعوى، إضافة إلى إعادة التأمين لطالب الرد.

     أما إذا وجدت المحكمة أنه ليس هناك سبب قانوني للرد حكمت برفض الطلب ومصادرة التأين وقيده إيرادا لخزينة الدولة، وهذا، وفي حالتي القبول أو الرفض يجب أن يتلى الحكم مع أسبابه في جلسة علنية.

     فإذا صدر الحكم بقبول طلب الرد يكون نهائية، أما إذا صدر برفض الطلب فإنه يجوز لطالب الرد الطعن بالحكم أمام محكمة النقض إذا كان صادرة عن محكمة الاستئناف، ويتم ذلك باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم في ميعاد ثمانية أيام تلي تاريخ إصداره، ويقوم كاتب المحكمة بإرسال الطعن إلى محكمة النقض أثناء ثلاثة أيام تلي تاريخ قيده في ديوان المحكمة،

    وبعد صدور الحكم بقبول الطعن أو رفضه من محكمة النقض يقوم دیوان محكمة النقض بإعادة الحكم مع الملف إلى المحكمة التي حكمت بالرد خلال اليومين التاليين لصدور الحكم، ويصبح الحكم قطعية لا يقبل أي طريق أخر من طرق الطعن.

    أما إذا صدر الحكم بقبول طلب الرد أو كانت المحكمة المختصة بطلب الرد إحدى غرف محكمة النقض فإن الحكم يصدر بالدرجة القطعية ولا يقبل الطعن أمام أبي مرجع أخر لأنه ليس للقاضي مصلحة في الطعن الصادر عن محكمة الاستئناف، ولم يعين القانون مرجعا للطعن في الحكم الصادر عن محكمة النقض، وإن تذمر القضاة من دعاوى الرد يجب أن يقابله تشدد من الجهة القائمة على صيانة وحصانة القضاء بمواجهة القضاة الذين يعبثون بحقوق المتقاضين وحرياتهم.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

     

  • رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه – حالاته أو أسبابه)

    رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه – حالاته أو أسبابه)

    رد القضاة في القانون السوري ( تعريفه - حالاته أو أسبابه)

    تم وضع ضمانات لحياد القاضي في الفصل في الخصومات المرفوعة إليه بمواجهة ميوله وعواطفه بوصفه إنسان قد يتأثر بها كباقي البشر.

     لذلك فقد أكدت بعض التشريعات على عدم صلاحية القاضي للنظر في بعض الدعاوی، ورده عن النظر في بعضها الآخر لأسباب محددة.

    كما سمحت له التنحي عن رؤية أية دعوى لأسباب خاصة تعود إليه عندما يستشعر الحرج وخوفه من نفسه أن لا يكون حيادية فيها، ويفرق فقهاء القانون بين الحالات المذكورة،

     حيث قالوا عن الحالة الأولى إنها عدم الأهلية المطلقة للحكم في الدعوى، وجعلوا كل حكم يصدر فيها باطل بطلانة مطلقة، وأنه يمكن إثارتها في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، بينما أطلقوا على الحالة الثانية بأنها عدم الأهلية النسبية وبالتالي تحتاج إلى طلب أو دعوی وعلی صاحب المصلحة أن يتمسك بها قبل أي دفع أخر.
     أما مسألة التنحي فهي مسألة ذاتية لا تخضع إلى قواعد أو ضوابط سوى مشيئة القاضي وإرادته بعدم الرغبة في النظر في الدعوى لأسباب يمكن أن يبررها ،

     ولم يفرق المشرع السوري بين عدم الصلاحية المطلقة وعدم الصلاحية النسبية، بل نص على جواز رد القاضي في حالات محددة دون أن يقيم مثل التفريق الذي سبق ذكره، وأجاز القاضي التنحي عن الدعوى عند استشعار الحرج، وإن كانت محكمة النقض قد ذهبت في بعض أحكامها إلى أن رد القاضي وعدم الصلاحية بمفهوم واحد، ويقضي المبدأ القانوني أنه يمكن رد القضاة جميعهم بمن فيهم قضاة النيابة العامة عندما يكونا خصماً منضماً في الدعوى،

     أما إذا كانوا خصماً أصلياً فيها فلا يجوز ردهم، كما أنه لا يجوز رد جميع قضاة محكمة النقض بحيث لا يبقى عدد منهم كافية للنظر في دعوى الرد، فلذلك سوف نبين حالات الرد، وإجراءات دعوى الرد، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى، والحكم في الدعوى، والطعن في الحكم الصادر

    وإجراءات دعوى الرد، والمحكمة المختصة بنظر الدعوى، والحكم في الدعوى، والطعن في الحكم الصادر فيها، ومن ثم بیان وضع التنحي وفق الآتي:

    أولا- تعريف رد القضاة:

     يعني رد القاضي منعه من النظر في دعوى مرفوعة إليه بصدد نزاع معين في حالات محددة حصرأ في القانون حماية الحياد القاضي، لأنه لا يكفي في النظام القضائي أن تكون الأحكام عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن التحيز والشبهات كي يبقى القضاء موضع احترام يدخل الطمأنينة إلى النفوس بوصفه ضمانة الحقوق الناس وحرياتهم، فلا تصدر أحكامه عن الهوى ولا يغفل حقوقهم، فلذلك شرع الرد حق من الحقوق الأساسية للخصوم كي يثقوا بعدالة قضائهم لأنه يرتبط بحق التقاضي أمام المحاكم.

    ثانيا – حالات رد القضاة وأسبابه :

    للرد أسباب حصرية حددها القانون بثمانية حالات، ولا يجوز القياس عليها لأن الرد شرع لضمان حياد القاضي وحماية القضاء من الأهواء والعواطف، ولكي لا يتم استخدام هذه الأسباب بصورة تعسفية أو كيدية، وأسباب الرد هي:

    1 إذا كان له أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد انحلال عقد الزواج:

     يمتنع على القاضي أن ينظر في دعوى له فيها أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد بالمصلحة أن يكون مالك أو شريكا في الحق المدعى به، أو أنه يمكن أن يستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من تلك الدعوة وذلك عن طريق تحقيق كسب مادي أو حتى منع ضرر يمكن أن يلحق به من خلالها،

     فالمصلحة تتحقق سواء كانت تؤدي إلى الربح أو إلى دفع خسارة كان يمكن أن تصيبه لولا الحكم الموقف أو المانع لها کدعوى وقف الأعمال الجديدة التي يقيمه جار له بمواجهة شخص آخر، وكان من شأن تلك الأعمال أن تهدد عقاره أو عقار زوجته بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بمعنى آخر إذا كان القاضي أو زوجه مركز قانوني يمكن أن يتأثر بالحكم الفاصل في الدعوى،

    ولا يشترط أن يكون القاضي أو زوجه طرفا في الدعوى، بل يكفي أن تكون المصلحة تسوغ تدخل أي منهما فيها، كما لا يشترط أن تكون الزوجية لا تزال قائمة، بل يكفي أن تكون هذه الحالة قائمة بتاريخ سابق على رفع الدعوى، لأن المانع الأدبي لا يزول بالطلاق بين الزوجين، وقد ذهبت الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية إلى القول أن كون زوج القاضي محامية أو مستخدمة أو عامة لدى أحد الخصوم لا يصلح سبأ للرد.

    2- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة:

    يترتب على وجود قرابة بين القاضي وأحد الخصوم حتى الرجة الرابعة في الدعوى عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى،

    وتكون تلك القرابة سبب من أسباب رده ورفع يده عنها لأن من شأنها أن تؤثر في حياده والانحراف عن طريق العدالة، سواء كانت تلك القرابة أو المصاهرة مصدر ود وثيق أو كراهية عميقة لأنه إذا كانت رابطة القرابة لا يمكن أن تنقضي من حيث المبدأ لأنها تقوم على الدم سواء كانت قرابة مباشرة على عمود النسب أم قرابة حواشي، فإن قرابة المصاهرة قد تنقضي بالفرقة بين الزوجين ويمكن أن تترك جراحة لا تندمل بمرور الزمن، ويمكن أن يكون العكس، لذلك فإنه لأبرأ للنفس وأدرأ للشبهة أن لا يكون القاضي صالحة للنظر في دعوى إذا كانت تربطه بأحد أطرافها علاقة مصاهرة أكانت المصاهرة قائمة أو أنها قد انقضت،

    ولم يبين القانون ما إذا كانت القرابة أو المصاهرة مع زوج القاضي تصلح سيبأ للرد، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعد كذلك لأن القانون المدني نص في المادة (9) على أن أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر نفسها، إلا أن التشريعات المقارنة وأكثر الفقهاء لم يعثروا قرابة الزوجة لأحد الخصوم سبيا من أسباب عدم الصلاحية أو الرد.

    3 – إذا كان خطيبة لأحد الخصوم:

     تعد الخطبة القائمة بين القاضي وأحد الخصوم سببا من أسباب رد القاضي لشبهة المودة والمحاباة والانحراف عن الطريق السليم، وإن كانت الخطبة ليست زواجأ ولكنه مشروع زواج حيث يكون الخطيبين أكثر مداهنة ورياء لبعضهما،

     كما أن العواطف الجياشة تكون في أوجها، ولا يصح معها النزاهة والحياد في الحكم، ولا يحبذ أن ينظر في الدعوى حتى ولو فسخت الخطبة لاحتمال أن الفسخ ترك أثرا سيئا في نفس القاضي قد يجعل شبهة عدم الحياد قائمة.

    4- إذا سبق أن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصية عليه:

    يكون القاضي عرضه لدعوى الرد وعدم الصلاحية في نظر الدعوى إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصية عليه لمظنة أو شبهة عدم الحياد، لأن العناية التي يتصف بها الوكيل أو الوصي لا تتفق مع ما يتصف به القاضي من حياد، ولا يلزم أن تكون تلك الوكالة أو الوصاية قائمة بتاريخ النظر في الدعوى بل يكفي أن تكون قائمة في يوم ما سابق عليها ولو انقطعت الصلة من فترة طويلة، كما لو عمل القاضي قبل تعيينه في القضاء محام وكان وكيلاً عن أحد الخصوم في دعاويه أو بعض منها. أما إذا كان أحد الخصوم محامياً عن القاضي في دعوى سابقة فإنه لا يمنع القاضي من النظر في الدعوى التي يكون محاميه السابق أحد الخصوم فيها.

    5- إذا سبق له أن كان شاهدة في القضية:

     يقضي المبدأ القانوني أن القاضي يكون غير صالح للنظر في الدعوى مما يمكن رده عن النظر فيها إذا سبق إن أبدى فيها ميلا معينا عن طريق سماعه كشاهد فيها لأنه لا يستطيع في هذه الحالة أن يضع الشهادة في ميزان العدالة دون وجود شبهة التحيز لشهادته والتمسك بها في الإثبات مما يخالف مبدأ الحياد والتجرد الواجب توافرهما في القاضي لأنه في هذه الحالة يحكم القاضي بعلمه الشخصي بخلاف ما هو متفق عليه بعدم جواز ذلك،

    وعلى هذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية سبق له النظر فيها بإصدار حكم فاصل فيها، أو قرر فيها أي إجراء أو حكم فرعي يشف عن عقيدته أو وجهة نظره فيها، ولا يجوز له أن يجلس للنظر فيها إذا سبق له إن نظر فيها في المرحلة الابتدائية، ولا أن ينظر فيها عن طريق الطعن بالنقض إذا سبق إن نظر فيها في الاستئناف،

    وقد أوجب الاجتهاد المستمر على القاضي التنحي عن النظر في الدعوى تحت طائلة البطلان، وقد عدت محكمة النقض السورية أن اشتراك القاضي ذاته في مرحلتين من مراحل التقاضي يجعل تشكيل المحكمة في المرحلة الثانية غير صحيح يؤدي إلى بطلان الحكم،

    إلا أن المحكمة قد خففت من هذا الحظر إذا كان دور القاضي دورة شكلياً فقط كما لو أكمل النصاب في تشكيل المحكمة، أو قبل دفاع أو سمع شاهد فيها، وجعلت ذلك لا يفصح عن رأي للقاضي وبالتالي لا بطل الحكم الصادر في الدعوى إذا اشترك القاضي في مرحلة لاحقة فيه .

    6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكم في قضية سابقة:

     إن اختيار أحد الخصوم للقاضي الذي ينظر في الدعوى محكمة في نزاع سابق يقيم الشبهة بعدم حياد القاضي بالنسبة للشخص الذي سبق أن قام بتعيينه، حيث يمكن أن يحابيه على حساب الخصم الآخر،

    وهناك من الفقهاء من يقول إن المحكم المختار بحكم الوكيل، ونرى أن ذلك ليس صحيحا. فاختيار المحكم من قبل أحد الخصوم لا يجعله ممثلا أو وكي؟ عنه في التحكيم، بل هو يقوم بمهمته كما لو كان قاضية، وإن الاختيار يتم على أساس الثقة بعلمه واستقامته.

    7 – إذا وجد بين القاضي وبين أحد المتداعين عداوة شديدة:

     يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى لوجود شبهة عدم الحياد إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة شديدة، وتعد العداوة الشديدة مسألة من مسائل الواقع التي يعود الأمر في إثباتها لمحاكم الموضوع، ويكون ذلك بكل وسائل الإثبات،

     وقد ساوی القضاء لهذه الناحية بين العداوة الشديدة والمحبة العالية لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة، بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام. فأسباب رد القضاة في المادة (174) أصول لا تخرج في مجملها عن التحري عن وجود علاقات شخصية القاضي بالدعوى المطروحة أمامه أو بأحد الخصوم فيها دونما تفريق بين أن تكون علاقات عداوة أو مودة مادامت قد تؤثر في حياده مما يرجح معه عدم استطاعته إصدار الحكم بالقضية بغير ميل.

     كما أن العداوة الشديدة التي تصلح لرد القاضي هي التي تكون قائمة بين الخصم والقاضي وليس بين وكيله (المحامي والقاضي، وليس للمحامي أن يرفع الدعوى باسمه الشخصي، وقد جعل الاجتهاد القضائي

    ((الملاسنة الهاتفية بين أحد أعضاء هيئة المحكمة وبين أحد أطراف الدعوى أثناء إجراء كشف، ثم جلب الطرف المذكور من بلده عن طريق مدير المخابرات العسكرية إلى قصر العدل للاعتذار من القضاة المجتمعين من أجل التداول بموقف مشترك إزاء طلبه الرد، إنما ينم عن العداوة بينه وبين القضاة المطلوب ردهم ويثير شكلاً جدياً حول استطاعتهم الحكم في القضية بغير تأثير بالأحداث المشار إليها، مما يوجب ردهم، لأنه لا يكفي في الأحكام القضائية أن تكون عادلة بل يجب أن تكون بعيدة عن مظنة التحيز لتصبح موضع الطمأنينة والاحترام)) .

    إلا أن مجرد قیام القاضي بتنظيم ضبط بممانعة الخصم في إجراء كشف أو تحقیق محلي دون اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لا يشكل سببا كافية لطلب رد القاضي ما لم يثبت أن القاضي يبيت له العداء وينوي الإضرار به، كما أن مجرد تقديم شكوى من الخصم إلى التفتيش القضائي بحق القاضي غير كاف لعده سبب موجبة لرد القاضي.

    8- إذا أقيمت بين القاضي وبين أحد المتداعين أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة دعوی مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة :

    يكون القاضي غير صالح للفصل في الدعوى بتجرد وحياد إذا سبق أن أقيمت بينه وبين أحد الخصوم أو أحد أقارب ذلك الخصم أو مصاهريه حتى الدرجة الربعة دعوى مدنية أو جزائية أثناء السنوات الخمس السابقة على تاريخ افتتاح الجلسة الأولى للدعوى المرفوعة أمامه،

    لأن الخصومات السابقة بين القاضي وهؤلاء تثير الأحقاد لدى البشر وقد تحمل على التشفي، ويخشی فيها من انحراف القاضي من طريق العدالة، وقد ذهبت محكمة النقض في قرار لها أن إقامة دعوى مخاصمة بين أحد الخصوم والقاضي لا تصلح سببة للرد. بينما ذهبت في أكثر من قرار إلى جعل دعوى المخاصمة تصلح سيبة لرد القاضي المخاصم لأن دعوى المخاصمة قد تكون أشد وقعا على القاضي من دعاوى أخرى.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

1