Blog

  • الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

    الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

    الاختصاص النوعي لمحكمة النقض

    تعد مبدئياً محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي فهي ليست درجة من درجات التقاضي، ومع ذلك تختص الهيئة العامة في محكمة النقض بالفصل في:

    أولاً . الدعاوى التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة.

    ثانياً . الدعاوى الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك، إلا أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاة الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى.

    ثالثاً . دعاوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة أمامها.

    رابعاً . الدعاوى الجزائية المرفوعة على القضاة بالجرائم التي يرتكبونها أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها.

    كما تختص دوائر محكمة النقض في الفصل في الطعون المرفوعة إليها بشأن الأحكام التي تقبل الطعن وفقا لأحكام القانون، وهي تختص في الآتي:

    أولاً

     . النظر في الطعون التي ترفع إليها بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التي تقبل الطعن بالنقض، وهي تلك المتعلقة باستئناف أحكام محاكم البداية في غير المواد المستعجلة أو التنفيذ.

    ثانياً

     . النظر في الطعون التي ترفع إليها بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، والأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في قضايا الإيجارات والخلافات الزراعية

    ثالثاً

     . النظر في دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي.

    رابعاً

     . النظر في دعوى رد القضاة إذا كان القاضي المطلوب رده من قضاتها أو أحد ممثلي النيابة العامة لديها.

    خامساً

     . الفصل في موضع الطعن إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.

    سادساً

     . الفصل في الدعوى المرفوعة إليها لتعيين المرجع المختص إذا أقيمت دعوى واحدة لدى محكمتين محاكم القضاء العادي وحكمت كل منهما باختصاصها أو بعدم اختصاصها وحاز الحكمان الدرجة القطعية يصار إلى حل هذا النزاع الإيجابي أو السلبي على الاختصاص.

  • الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف المدنية

    تفصل محكمة الاستئناف في القضايا البدائية، وفي القضايا التي تقبل الاستئناف، وفي القضايا التي هي من اختصاصها بمقتضى القوانين النافذة، وعلى ذلك تختص محكمة الاستئناف في الآتي:

    أولاً .

     الاستئناف الذي رفع إليها بشأن أحكام محكمة الصلح التي تزيد فيها القيمة عن عشرين ألف ليرة سورية، ويكون قرارها مبرمة،

    وذلك باستثناء أحكام محكمة الصلح التي تصدر في دعاوی أجور العقارات و تقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار و بطلانه وإنهائه والتعويض عنه و في كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالخلافات الزراعية التي يفصل فيها قضاة الصلح بالدرجة الأخيرة وتكون قابلة للطعن بالنقض.

    ثانياً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة بالدرجة البدائية وبالحكم في جميع القضايا التي يرد عليها نص خاص في القانون. .

    ثالثاً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة التي تقبل الاستئناف أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

    رابعاً .

    النظر في دعوى رد القضاة إذا كان القاضي المطلوب رده قاضية في محكمة الصلح، أو في محكمة بداية أو في محكمة استئناف، أو قاضيا عقارية أو أحد ممثلي النيابة العامة الاستئنافية عندما يكون خصما منضماً.

    خامساً .

    النظر في الاستئناف الذي يرفع إليها بشأن قرارات رئيس التنفيذ، وتبت المحكمة في غرفة المذاكرة في هذا الاستئناف بقرار له قوة القضية المقضية.

    سادساً .

    الفصل في دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر القضاة في محكمة الصلح أو محكمة البداية وممثلي النيابة الآخرين في المنطقة الاستئنافية التي يتبعون لها.

    سابعاً .

     النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالتحكيم التجاري والمدنية

    ثامناً

    . تختص محكمة الاستئناف في جميع الاستئنافات التي تدخل في اختصاصها بموجب قوانين خاصة، مثل أحكام لجان إزالة الشيوع  ( قبل الغاءها ) وقرار مجلس الفرع بتقدير الأتعاب، وأحكام القضاء العقاري…. إلخ..

  • الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل ( شرح مفصل مهم )

    أقام القانون مؤسسة قانونية مهمة وخطيرة، وذات طبيعة خاصة لتنظر في بعض المنازعات المستعجلة أو المؤقتة دون المساس بأصل الحق أو دون أن تغير بصورة نهائية المراكز القانونية  للخصوم، أطلق عليها القضاء المستعجل،

     وعد اختصاصه من النظام العام لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته وتتجلى أهمية القضاء المستعجل في أنه يشكل نظاما وقائية يستطيع الخصوم من خلاله طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وسريعة تهدف إلى صيانة حقوقهم من خطر أو ضرر داهم لا يمكن الحصول عليه باللجوء إلى المحاكم المختصة بالإجراءات العادية.

    كما تظهر خطورته في القرارات التي يصدرها وتكون قابلة للتنفيذ في الحال، وإن كون بعضها قابلا للاستئناف لا يمنع من تنفيذها، ما  لم تقرر محكمة الاستئناف وقف تنفيذها، كما أن قاضي الأمور المستعجلة يتمتع بصلاحيات واسعة في تقدير وتحديد الحالات المستعجلة، حتى يمكن أن نقول إنه الذي يحدد اختصاصه على خلاف بقية المحاكم التي يحدد اختصاصها القانون.

     أما الطبيعة الخاصة للقضاء المستعجل فتقوم من خلال وقتية الأحكام التي يصدرها، وعدم مساسها بأصل الحق أو بالمراكز القانونية للخصوم، لذلك فهي تكون قابلة للتعديل أو التغيير من قبل محكمة الأساس، لذلك نعرض نبين من هو قاضي الأمور المستعجلة، المسائل المستعجلة التي يختص بها، ما يمتنع عليه النظر فيها، وفق الأتي:

    أولاً- قاضي الأمور المستعجلة:

    يقضي المبدأ القانوني أن قاضي الأمور المستعجلة يمكن أن يكون هيئة قضائية مستقلة تباشر اختصاصها بوصفها قاضية للأمور المستعجلة فقط، وهو بصفته هذه يشكل دائرة من دوائر المحكمة البداية ويمكن أن يباشر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قاضي الصلح تبعا للاختصاصات الأخرى الكثيرة التي يقوم بها وذلك خارج المناطق التي لا توجد فيها محكمة بداية، كما يمكن أن يكون قاضي الموضوع قاض للأمور المستعجلة إذا قدمت إليه تبعا لدعوى الموضوع. لهذا، فإن قاضي الأمور المستعجلة هو:

    1- قاضي محكمة البداية:

    إن القضاء المستعجل هو في الأصل من اختصاص محاكم البداية بمقتضى المادة /78/ من قانون أصول المحاكمات، ويجب أن يراعى فيمن يقوم بهذه المهمة أن يكون من أقدم القضاة في المحكمة، أو أكثرهم خبرة في مثل هذه المسائل.

    2 – قاضي الصلح:

    يتولى القضاء المستعجل خارج دائرة محكمة البداية قاضي الصلح ويخضع القاضي المذكور في قضائه للإجراءات المتبعة من قبل القاضي الأصيل المختص بنظر الدعاوى المستعجلة وفق الفقرة السابقة سواء من حيث قيد الدعوى في سجل خاص بالدعاوى المستعجلة، أم من حيث الإعلان ومهله، ومواعيد الحضور، وتشكيل الخصومة، وإصدار الأحكام،

     وإن هذا الاختصاص المعقود القاضي الصلح، غير أن رئيس محكمة البداية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه يعد بوصفه قاضية للأمور المستعجلة صاحب اختصاص أيضاً للفصل في مثل هذه القضايا عملا بأحكام المادة (9) من قانون الأصول التي تنص على أنه في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها،

     وعليه إذا كان المدعى عليه مقيمة في منطقه محكمة البداية يكون تصدي رئيسها للحكم في الطلب المستعجل موافقا للقانون،

    وإن تخويل القانون القاضي الصلح النظر في الأمور المستعجلة في المركز الذي لا يوجد فيه محكمة بداية التي من اختصاص رئيسها في الأصل الحكم في هذه الأمور،

     إلا أن قواعد الأحكام الصلحية لا تطبق على حكم قاضي الصلح كنائب عن قاضي البداية لأن أحكامه تنزل منزلة أحكام محكمة البداية وتطبق عليها القواعد الواردة بشأن هذه الأحكام.   

    3 – محكمة الموضوع:

    تختص محكمة الموضوع التي تنظر في أساس النزاع مهما كانت تسميتها أو درجتها مختصة للنظر في المسائل المستعجلة إذا رفعت إليها بطريق التبعية، أي تبعا لدعوى الموضوع،

    وبذلك فإن محكمة البداية، ومحكمة الصلح، والمحكمة الشرعية وكذلك محكمة الاستئناف.

     أما بالنسبة لمحكمة النقض فإن المبدأ القانوني يقضي بأنها محكمة قانون أي أنها تسهر على حسن تفسير وتطبيق القانون، وبالتالي فهي تنظر في الطعون المرفوعة إليها في الأحكام التي تقبل الطعن في مسألة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وفي حالات محددة على سبيل الحصر،

     وتتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت أن تنقض الحكم المطعون فيه، ويقضي المبدأ القانوني أيضا أن محكمة الموضوع أيا كانت درجتها ونوعها تختص بنظر المسائل المستعجلة إذا رفعت إليها بصفة تبعية أي تبعا لدعوى الموضوع وبالتالي يمكن أن تنظر في بالطلبات المستعجلة المرفوعة إليها تبعا لدعوى الموضوع بشرط قيام الرابطة بين الطلب المستعجل ودعوى الموضوع،

     إلا أن الرأي الراجح هو أن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض لا تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة، لأن قبولها هذا يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي.

     كما أنه لا يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض، إلا إذا كان الاستئناف أو الطعن يتعلق بطلب مستعجل، كما لو تقدم الخصم بطلب حجز احتياطي أمام محكمة البداية تبعا لدعوى الموضوع، وتم رفضه فإن قرار الرفض يقبل الاستئناف، وحكم الاستئناف يقبل الطعن بالنقض، ولمحكمة النقض السلطة في أن تلقي الحجز التحفظي بصفتها قضاء مستعجل، بمعنى أن محكمة النقض لا تختص بنظر الطلبات المستعجلة ابتداء بل انتهاء عن طريق الطعن في الأحكام الصادرة بها من محاكم الأساس .

    ثانياً – القضايا  (الأمور ) المستعجلة:

    فالمسائل المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت، لذلك تعد قضية مستعجلة كل دعوی تهدف إلى طلب اتخاذ تدبير تحفظي، أو تؤدي إلى حماية حق حماية وقتية ريثما يتمكن صاحب الحق من تأمين الحماية النهائية له عن طريق القضاء العادي بالإجراءات العادية.

    فهي كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها ومنها المسائل الإدارية على ألا يتعدى القاضي موضوع النزاع وألا يمس حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة.

     لذلك، فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها لئلا تبقى المصالح والحقوق عرضه لخطر الضياع بسبب بطء إجراءات التقاضي في الموضوع،

     وعليه فإن اختصاص القضاء المستعجل بالأمور الوقتية منوط بتوافر شرطين أولهما أن يكون المطلوب إجراء لا فصلاً في أصل الحق، والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها طول الوقت الذي يستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع،

     ويجوز أن تكون الدعوى مستعجلة بقوة القانون أو بحكم القانون، ويمكن أن تكون بتقدير القضاء، والدعوى المستعجلة بحكم القانون هي التي نص القانون على أنها من اختصاص قاضي الأمور الوقتية (المستعجلة)، ونعرض ذلك وفق الآتي:

    1- القضايا المستعجلة بقوة القانون:

    نص القانون على بعض الحالات وعدها مستعجلة افتراضأ، وجعل الاختصاص في نظرها معقودة لقاضي الأمور المستعجلة، ومن هذه الحالات على سبيل المثال : دعوى إثبات الحالة ( وصف الحالة الراهنة، ودعوى الحراسة القضائية، والحجز الاحتياطي، وتسوية الخسائر البحرية)، وإجازة ربان السفينة بالاقتراض ، وبيع المتجر في حال وجود دائنين ، والإذن بالتصرف بالبضاعة في حال امتناع المرسل إليه عن استلام البضاعة، أو الحضور لاستلامها ، وإجازة حامل الشيك برفع معارضة الساحب في دفع مبلغ له ، والاستماع إلى شهادة شاهد يخشى فولت فرصة الاستماع إلى شهادته ، والإجازة بإجراء ترميمات عاجلة ، والإذن بنشر رد أو تصحيح في دوريات الإعلام .

    – القضايا المستعجلة بتقدير القضاء:

    تكون القضية مستعجلة بتقدير القضاء عندما يرى قاضي الأمور المستعجلة من خلال طبيعة الطلب في الدعوى أن خطرة أو ضررة يهدد مصلحة مشروعة أو حقا محتملا للمدعي . فالاستعجال مبدأ مرن غير محدد يسمح للقاضي أن يقدره في كل دعوى على حده لأنه حالة تتغير بتغير الظروف في الزمان والمكان ويتطور مع التطور الاجتماعي والاقتصادي وتقدم التكنولوجيا،

    ومن الأمثلة على المسائل التي تدخل في الاختصاص النوعي قاضي الأمور المستعجلة.

     فالأمور المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت تقدرها المحكمة لتصل إليها من ظروف الدعوى ووقائعها، وحالة الاستعجال تتعلق بالوقائع المادية التي تستقل محكمة الموضوع  في التحري عن وجودها دون أن تكون بهذا الشأن خاضعة إلى رقابة محكمة النقض، وبالتالي فإن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يكون في كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كان تطبيقها ومنها على سبيل المثال : دعوى وقف أعمال جديدة ، وتوصيل التيار الكهربائي ، وتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار المأجور ، والمحافظة على الحقوق ضد الغصب ( طرد غاصب) ، وإزالة الأقذار والأوساخ والروائح الكريهة ، وتسليم الأولاد إلى من له السلطة بذلك .

    ثالثاً- سلطة أو صلاحية القضاء المستعجل:

    إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقضاء في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام، يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها، ولا يحد من اختصاصه قيام الدعوى أمام محكمة الموضوع، وإن ثبوت صفة الاستعجال يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشة الحقوق التي تنجم عن إساءة استعمال التدابير المذكورة ومع هذا، فإن هذا الاختصاص لا يجري على إطلاقه حيث توجد بعض المسائل يمتنع فيها على قاضي الأمور المستعجلة مباشرة اختصاصه، ومن هذه المسائل الأتي:

    1. أعمال السيادة:

    لا يجوز للمحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها أن تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لأعمال السيادة، وتظهر أعمال السيادة بأشكال متعددة ومتنوعة ومعيارها العام هو الحفاظ على أمن الدولة وسلامة كيان الأمة أو المجتمع، وبالتالي لا يجوز اتخاذ تدبير أو قرار بإيقاف أو منع بعض التدابير الأمنية المتخذة من السلطات المختصة، أو منع عمليات أو تدريبات أو إقامة تحصينات عسكرية تتعلق بالدفاع.

    1. حقوق السلطة الإدارية:

    لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتعدى في قضائه على حقوق السلطة الإدارية عند ممارستها السلطة العامة في موضوع إداري، فهو لا يملك السلطة في التعرض لصلاحية الإدارة في نقل موقف سيارات من مكان إلى آخر،

     وإن عدم صلاحية القضاء المستعجل يعود أساسا إلى مبدأ فصل السلطات في الدولة، وعدم جواز تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى.

    1. التعرض لأصل الحق:

    يترتب على هذا الاستثناء مجموعة من الأحكام منها الآتي:

     أ- ليس لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الحماية الموضوعية للحق عن طريق تثبيت المراكز القانونية للخصوم، فهو لا يستطيع تأكيد الحق أو نفيه، وإن فعل يكون تجاوز حدود الاختصاص.

    ب- إذا كان لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يبحث في ثبوت الحق أو نفيه فإنه لا

    يوجد ما يمنعه من التعرض في أسباب الحكم من التعرض للبحث الظاهري العرضي في مستندات الخصوم دون تعمق لكي يعرف أيا منهما أولى بالحماية والرعاية في حدود الدعوى المستعجلة.

     ج- لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يفصل في القائم بالدعوى المستعجلة حول صحة الخصومة لأن هذا يؤدي إلى تعيين المسئول عن الأضرار في دعوى الموضوع.

    د- لا يحق لقاضي الأمور المستعجلة في دعوى الغصب أن يحكم بتسليم الأرض إلى صاحبها بحجة الحرص على عدم ضياع حقوقه في دعوى يطول أمدها، لأنه في هذه الحالة يستطيع المدعي طلب اتخاذ إجراء مستعجل بالمحافظة على حقه كطلب الحراسة القضائية.

     هـ – لا يجوز القاضي الأمور المستعجلة أن يحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة لأنه يكون قد حكم في أصل الحق.

    1. عدم التعدي لاختصاص قاضي التنفيذ:

    يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، وبالتالي لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يتصدى الإشكالات التنفيذ ولو كانت ذات طبيعة مستعجلة لأنها تدخل في الاختصاص النوعي الشامل القاضي التنفيذ بوصفه قاضية للأمور المستعجلة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

  • الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية

    الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية

    تختص المحكمة الشرعية اختصاصاً نوعياً شاملاً بغض النظر عن الدين أو المذهب في مسائل الولاية والوصايا والنيابة الشرعية، وإثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة، والحجر وفكه وإثبات الرشد، والمفقود، والنسب، ونفقة الأقارب من غير الزوجين،

     ويمكن الرجوع في الأحكام الموضوعية لهذه المسائل إلى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصأ نوعياً شاملاً في دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين فقط، ولاسيما في الزواج وانحلاله والمهر والجهاز، والحضانة والرضاع، والنفقة بين الزوجين والأولاد،

     ويمكن الرجوع أيضا في الأحكام الموضوعية إلى قانون الأحوال الشخصية، إلا أنها لا تختص في هذه المسائل بالنسبة الجانب المسلمين الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني مالم يكن الزوج سورية مسلمة، فعندئذ تكون المحكمة الشرعية مختصة في المسائل المحددة جميعها.

     أما دعاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين من السوريين الذين ينتمون إلى الطوائف المعترف فيها في سورية في مثل هذه المسائل فإنها تخضع لاختصاص محاکم روحية خاصة تنص عليها أحكام خاصة في نظام كل طائفة.

    كما تختص المحكمة الشرعية اختصاصا نوعياً شاملاً في دعاوى الوقف الخيري للمسلمين من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه، دون الوقف الذري أو المشترك الذي يخضع لأحكام القواعد العامة في الاختصاص،

     أما وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين فلا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية بل يخضع للقواعد العامة،

     وقد وضعت محكمة النقض مجموعة من القواعد والمعايير في تحديد اختصاص المحكمة الشرعية حيث تختص المحكمة الشرعية في المنازعات القائمة بين الزوجة والزوج المتعلقة بأشياء المرأة الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها، ويشمل الجهاز

    ((جميع الأشياء التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو بغيره . سواء جاءتها من الزوج وذويه أو سواهم))،

     بينما لا يدخل في اختصاص المحكمة الشرعية المنازعات المتعلقة بأشياء الزوج، ولا الهدايا أو الهبات أو (النقوط) التي تقدم بمناسبة الخطبة أو الزواج دون أن تعد جزء من معجل المهر،

    ولا تختص بالمنازعات المتعلقة فيما تملكه الزوجة بعد الزواج، ولا في طلب التعويض عن فسخ الخطوبة، ولا في إخراج المطلقة من دار الزوجية بعد انقضاء عدتها، وإن

    ((مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلا عن اختصاص المحكمة المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام))

    ، ولكنها تختص في بدل الخلع إذا لم يجاوز المهر،

    وفي بطلان زواج المسلمة من غير مسلم، وكذلك تصبح مختصة إذا أسلمت الزوجة بوصفها صاحبة الولاية العامة في الأحوال الشخصية إذا كان أحد الزوجين السوريين مسلمة،

     وفي مسائل الأحوال الشخصية جميعها للمسلمين السوريين الناشئة عن الزواج وآثاره،

     وتختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية لمن يعتنقون المذهب الدرزي في غير منطقة السويداء بوصفها المحكمة الأصلية للأحوال الشخصية.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

  • الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية – شرح مفصل

    الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية – شرح مفصل

     الاختصاص النوعي لمحكمة البداية المدنية - شرح مفصل

    تختص محكمة البداية اختصاصا نوعية شامة في كل دعوى ليست من اختصاص محكمة أخرى سواء تعلق الأمر بالاختصاص الولائي أو النوعي، حيث يدخل في اختصاصها كل منازعة مهما كان نوعها أو مقدارها مالم يخرجها القانون منه بنص خاص، وهذا يعني أنه لا يوجد لائحة تتضمن الدعاوی كافة التي تنظر فيها المحكمة البدائية، كما هو الأمر بالنسبة لمحكمة الصلح، ومع ذلك فهي تختص اختصاصا نوعية شاملا مهما كانت قيمة النزاع في الدعاوى الآتية: 

    أولاً- الدعاوى المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية:

    أعطى المشرع السوري صلاحية الحكم بتنفيذ السندات التنفيذية الأجنبية سواء كانت أحكامة، أم أحكام محكمين، أم سندات رسمية في سورية لمحكمة البداية المطلوب تنفيذ تلك الأحكام والسندات في دائرتها، وذلك عن طريق الدعوى، وبشرط المعاملة بالمثل،

    وتعد سندات تنفيذية أجنبية تلك التي لا تصدر في دولة القاضي أو في الدولة المطلوب تنفيذه فيها، لكنها تكون صادرة عن جهة رسمية أو جهة لها الصفة الرسمية في إصدارها،

    ونميز في تنفيذ تلك السندات بين حالتين: حالة عدم وجود معاهدة دولية بين الدولة المطلوب التنفيذ فيها والدولة التي صدر السند فيها، وحالة وجود معاهدات ثنائية أو دولية تتعلق بتنفيذ تلك السندات، فإذا وجدت معاهدة دولية بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية

    طبقت أحكام الاتفاقية الدولية أو المعاهدة عملا بمبدأ سمو المعاهدة على التشريع الداخلي ، أما إذا لم توجد معاهدة فإنه للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر وأحكام المحكمين، والمحررات الرسمية الصادرة في دولة أجنبية وفق القواعد والشروط التي تنفيذ فيها الدولة الأجنبية الأحكام والأوامر وسائر السندات الصادرة في دولة التنفيذ.

    لذلك، يخضع الحكم القضائي الأجنبي قبل تنفيذه إلى أمر وطني بتنفيذه، لأن تلك مسألة تتعلق من حيث المبدأ بسيادة الدولة على أرضها، وعلى المقيمين فيها مع مراعاة الاتفاقات الدولية المبرمة بهذا الشأن، ولأن القاضي الوطني لا يمكن أن يأتمر بأوامر قاضي أجنبي، لهذا يخضع الحكم الأجنبي إلى الصيغة التنفيذية الوطنية،

    وتختلف الكيفية التي تتم بها إعطاء الأحكام الأجنبية الصيغة التنفيذية من دولة إلى أخرى، إلا أن معظم التشريعات العربية تتفق على أن إعطاء الصيغة التنفيذية أو الأمر بالتنفيذ إنما يتم عن طريق الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا للقوانين الوطنية. ويعطى الأمر بتنفيذ الأحكام وأحكام المحكمين والسندات الرسمية في سورية إذا  توافرت الشروط الآتية:

    1- أن يكون الحكم أو السند صادرة عن هيئة قضائية أو هيئة أو جهة مختصة ومشكلة تشكيلاً

    صحيحا وفق قانون الدولة التي صدر فيها، وأنه لم يصدر بناء على غش أو تدليس.

    2- أن يكون الحكم صدر في قضاء خصومة، وأن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور أو مثلوا تمثيلا صحيحاً في الدعوى التي صدر الحكم فيها، أو أن يكون السند قد صدر وفق الإجراءات المحددة في الدولة التي صدر فيه.

    3- أن يكون الحكم صادرة في مادة من مواد القانون الخاص (مدني – تجاري – أحوال شخصية…)، وبالتالي لا يعتد بتنفيذ الأحكام الجزائية إلا إذا كان المطلوب تنفيذ الشق المتعلق بالالتزامات المدنية. 4- أن لا تتعارض الأحكام مع حكم سبق صدوره عن المحاكم الوطنية في دولة القاضي، متى كان الحكمان متحدين في الموضوع والسبب والأطراف، إلا إذا كان الحكم الأجنبي يحقق مصلحة أو حماية أكبر للعناصر الوطنية،

    والمحكمة المختصة بنظر دعوى إعطاء الأمر بالتنفيذ هي التي تحقق في مسألة ترجيح العناصر الوطنية.

    5- أن لا يخالف الحكم أو السند النظام العام أو الآداب العامة في سورية، وأن لا يخل بالقوانين الأساسية المعمول بها في دولة القاضي.

    6- أن تعترف الدولة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه بتنفيذ الأحكام الوطنية لدولة القاضي.

    7- أن يكون الحكم أو السند قابل للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها وفقا للإجراءات المعمول بها في ذلك البلد، وعلى القاضي أن يتحقق من ذلك.

    ثانياً – دعاوى الإفلاس والصلح الواقي:

    تختص محكمة البداية اختصاصاً شاملاً في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس مهما كانت قيمة النزاع سواء تعلقت تلك الدعاوى بتاجر صغير، أم بشركة تجارية كبيرة، ويكون اختصاصها شاملاً في كافة المنازعات التي سببها أو منشأها الأحكام الخاصة بالصلح الواقي من الإفلاس، الإفلاس المنصوص عليهما في قانون التجارة بدء من دعوة الدائنين وتعيين وكيل التفليسة، ومروراً بإدارة التفليسة، وحتى إقفالها بالتصديق على الصلح، أو بالتصفية وتوزيع الديون.

    ثالثاً- دعاوى العاملين في الدولة:

    تختص محكمة البداية اختصاصا نوعيا حصريا شاملا في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون العاملين الأساسي في الدولة بوصفها محكمة قضاء إداري وفقا لأحكام المادة (160) بدلالة المادة (143) من القانون المذكور وبالتالي فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بهذه الصفة تخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية النقض.

    رابعاً – منازعات الضرائب:

    تختص المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة قضاء إداري في جميع منازعات الضرائب إذا كان مبلغ التكليف الضريبي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية، ويطعن في أحكامها أمام المحكمة الإدارية  النقض.

    خامساً- دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب:

    تختص محكمة البداية اختصاصا نوعية شاملاً في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب الذين يخضعون في بلادهم لقانون مدني سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين،

    وإذا أقيمت هذه الدعوى أمام المحكمة الشرعية، فعلى القاضي أن يحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص دون الإحالة إلى المحكمة المختصة لأنه لا يملك قانونا سلطة الإحالة في عدم الاختصاص النوعي، وعلى هذا تختص محكمة البداية أيضاً في إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده القانون مدني، كما لو تعلقت الدعوى بإبطال وثيقة الطلاق العائدة لزوجة تركية الجنسية، وبأية دعوی تقوم بين عدة أجانب يعتنق أحدهم على الأقل جنسيه بلد تتبع فيه بموجب الأحكام المرعية الأحوال الشخصية للحقوق المدنية،

    إلا أنها لا تختص بدعوى تثبيت المخالعة إذا كانت قد جاءت إثر زواج ديني، ولو تم الانتساب إلى جنسية دولية أجنبية بعد الزواج تطبق الشريعة المدنية على الأحوال الشخصية، حيث يبقى الاختصاص خاضعاً لقانون الزواج، وفي جميع الأحوال فإن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية.

    سادساً – الاختصاص في الطلبات العارضة والمرتبطة:

    تختص محكمة البداية بالطلبات العارضة التي يجوز تقديمها من المدعي أو المدعى عليه بعد رفع الدعوى مهما كان موضوعها أو نوعها، ولو كانت تدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي المحكمة الصلح لأن من يملك الأكثر يملك الأقل

    سابعاً – منازعات العمل للعاملين في القطاع الخاص :

    أصبحت محكمة البداية المدنية المؤلفة برئاسة قاضي وممثل عن العمال، وممثل عن أرباب عمل تختص بنظر الدعاوى العمالية للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم (17) العام 2010، وفق أحكام المادة (205) من القانون المذكور .

    ثامناً – اختصاص محكمة البداية بوصفها مرجعة استئنافياً :

    إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة البداية التي يقع العقار في دائرتها ،

    وتنظر المحكمة في غرفة المذاكرة، بناء على الوثائق المقدمة لها، فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها، هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة،

    وتثبت المحكمة قرار الرد إذا كان مستندة إلى سبب قانوني، وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له، وفقا لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي وقرار المحكمة مبرم في هذا الصدد.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018 )

  • صيغة و نموذج عقد تصميم مشروع فيلا مع مكتب هندسي

    محامي-تجاري

    عقــد تصميم مشروع فيلا

    إنه فى يوم ……. الواقع فى . / . / …. هـ ، الموافق / . / . ….. و بعونه تعالى ، تم

    الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………………….. …… طرف أول

    2- مكتب ………………………………………….. …… طرف ثانى

    و ذلك على ما يلى :

    1- موضوع التعاقد :

    يقوم الطرف الثانى بأعمال التصميم اللازمة لمشروع الطرف الأول ، و الذى يشمل المكونات الموضحة فيما بعد و على الأرض المملوكة من قبل الطرف الأول بموجب الصك الشرعى الخاص به رقم ( ) و تاريخ / / و الكائنة فى حى …………… بمدينة ……….. و تشمل أعمال التصميم الأمور المذكورة فى البيان الموضح فى هذا العقد فقط .

    2- مكونات المشروع :

    يتكون المشروع من المنشآت التالية :

    أ- الفيلا :

    و هى فيلا مكونة من دورين فقط ، حسب التصميم المرفق و المقدم للبلدية كتصميم مبدئى ، مع المحافظة على الأرتدادات المطلوبة من قبل البلدية .

    ب – الملحقات :

    تتكون الملحقات من الأعمال التالية :

    ب-1- خزان مياه سفلى مقاس 4.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-2- خزان صرف مقاس 2.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-3- غرفة الكهرباء إذا طلبت البلدية ذلك .

    ب-4- غرفة الحارس و حمامه .

    ب-5- السور الخارجى .

    ب-6- موقف سيارة داخلى .

    ب-7- ملحق بالسطح حسب نظام البلدية .

    3- نطاق الأعمال :

    تشمل الأعمال المتعاقد عليها البنود التالية فقط :

    أ- الرسومات الهندسية :

    1- يقدم الطرف الثانى للطرف الأول نسخة من المقترح الأولى مع توقيع العقد ، و نسخة من

    التصميم المعمارى الإبتدائى خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الطرف الأول بقبول المقترح

    الأولى للحصول على موافقة البلدية على المشروع الأبتدائى . و لا يحق للطرف الأول أن

    يطلب القيام بأى تعديل على هذا المشروع لأى سبب كان بعد قبول المقترح الأولىضمن قيمة هذا العقد .

    و على الطرفين الألتزام بطلبات البلدية .

    2- يقدم الطرف الثانى نسختين من التصميم النهائى مقاسA 2 حسب طلبات البلدية

    ( رسومات البلدية ) شاملاً :

    2-1- المساقط المعمارية الأفقية و القطاع و الواجهات .

    2-2- الرسومات الإنشائية للقواعد و الميدات و الأعمدة و الأسقف و جداول الأعمدة و

    الأسقف .

    2-3- الرسومات الصحية لصرف الحمامات و المطابخ و صرف السطح و الموقع العام و

    الخزانات الأرضية و العلوية و المصارف .

    2-4- الرسومات الكهربائية للإنارة و القوى داخل الفيلا.

    2-5- المواصفات الخاصة المختصرة كرموز على المساقط فقط ، و جدول التشطيبات .

    4- الأتعاب :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أتعابه عن هذا العقد و البالغـــة ( 0000.00 ) فقط …………………………………. ريالاً لاغير ، و بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى و مقدارها 50% فقط خمسين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الأبتدائى المعمارى .

    ب- الدفعة الثانية و مقدارها 30% فقط ثلاثين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الإبتدائى المعمارى .

    ج- الدفعة الثالثة و الأخيرة و قدرها 20% فقط عشرين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى

    إنتهاء كافة رسومات المشروع .

    و يلتزم الطرف الأول بتسديد الدفعة فور أستحقاقها ، و لا يحق للطرف الأول أسترداد أية مبالغ دفعها ، و لا يحق له إلغاء هذا العقد ، فإذا أوقف العمل بالمشروع وجب علية أن يدفع للطرف الثانى المبلغ المستحق الذى يشمل الدفعة التى تم عندها التوقيف . كما و يجب أن يسدد ىالطرف الأول كامل أتعاب الطرف الثانى لدى أنتهاء الرسومات .

    5- شروط إضافية :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى الأتعاب الإضافية التالية ، إذا رغب الطرف الأول أو أمرت البلدية أن يقوم الطرف الثانى بأعمالها .

    1- مقابل متابع المشروع بالبلدية …………. ريالاً ، و لا يشمل العمل أية أعمال مساحية .

    2- مقابل عمل مناظير ملونة ……………… ريالاً عن كل منظور.

    3- أى عمل إضافى لم يذكر فى هذا العقد صراحة ، يتم الأتفاق علية فى حينه .

    و يشمل عمل الطرف الثانى الحصول على موافقة البلدية على المشروع الإبتدائى ، و يقوم الطرف الأول بالحصول على كروكى و طلبات البلدية و تصريح البناء عن طريقة الخاص .

    و لا يشمل هذا العقد أية تجاوزات على نظم البلدية أو التخطيط أو الدفاع المدنى ، و لا تحتوى وعدا بذلك ، و قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثانى  الطرف الأول

  • نموذج عقد مصنعيات إنشاء هيكل و مباني

    محامي تجاري

    عقد مصنعيات إنشاء هيكل و مباني

    إنه فى يوم ………………… الواقع فى / / م.

    و بعون الله تعالى جرى الأتفاق بين كل من :

    1- الطرف الأول / ……………………………………. و يشار إليه بالمالك ، و بصفته صاحب مشروع ……………….. على أرضه الخاصة بموجب الصك رقم ……………….. و تاريخ …………….. الواقعة فى مدينة ………………. فى حى ……………. مخطط …………..

    رقم القطعة ………………….

     

    2- الطرف الثانى / ………………… و يشار إليه بالمقاول ، و عنوانه …………………..

    و هاتفه …………………… و يمثله مفوضه فى هذا العقد / ……………… و هو يحمل إثبات شخصية رقم ……………….. بتاريخ ………………… هـ .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، على إنجاز هيكل إنشائى لمشروع ( ) ملك الطرف الأول المصرحة من بلدية …………. بموجب التصريح رقم ……………. و تاريخ ………………

    و التى أطلع الطرف الثانى على مستنداتها التعاقدية من رسومات و تفصيلات و مواصفات و علم بكل تفاصيلها و ما تحتاجة من أعمال علما نافيا للجهالة . و قد قبل الطرف الثانى أن يقوم بكافة الأعمال اللازمة لهذا العقد و ذلك حسب الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف بالشروط التالية :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الأول بإنجاز كافة أعمال المسلحات و المباني ( هيكل بدون تشطيبات ) مصنعيات فقط و تشتمل هذة المصنعيات على كافة لوازم الأخشاب و المسامير للفرم الخرسانية و السقالات بالمواصفات الواردة فى هذا العقد و مستنداته .

    1-1 تتم عملية الحفر للأساسات بمعرفة الطرف الثانى حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ، بموجب الرسومات و تقرير التربة ، و حسب تعليمات و قبول المهندس المشرف الذى يعينه الطرف الأول .

    1-2 يقوم الطرف الثانى بكافة أعمال مصنعيات العزل اللازمة للعمال الملامسة للتربة و عزل الخزانات ، بالطريقة التى يوافق عليها المالك من شركة ……………… مع إصدارضمان عزل الخزان كتابيا لمدة عشر سنوات مصدقاً من الغرفة التجارية .

    1-3 تتم عملية الردم بعد صبات القواعد و الرقاب و الميدات و عزلها بمعرفة الطرف الثانى ، بمواد منتخبة من ناتج الموقع إذا وافق المهندس المشرف ، أو تورد من خارج الموقع حسب عينة يعتمدها المهندس المشرف ، و يتم الردم على طبقات لا تزيد عن 30 سم مع الدك بالرجاج الخاص ، كما يشمل عمل الطرف الثانى تقديم شركة متخصصة لعمل الحماية اللازمة ضد الأرضة والحشرات باستخدام مواد مناسبة ، حسب مواصفات جهة التصنيع التى يجب أعتمادها من المهندس المشرف .

    1-4 تتم عملية الحفر و الإنشاء لخزان الماء و التحليل و البيارة بمعرفة الطرف الثانى و على حسابة . علما بأنه يتم قياس مساحة سطح الخزان السفلى مضاعفة فقط ، أما مساحة سطح كل من خزان التحليل و البيارة فيقاس مرة واحدة و يضرب المجموع بوحدة السعر المتفق عليه و يحاسب عليه الطرف الثانى .

    2- مواصفات العمل :

    يقوم الطرف الثانى بما يلزم نحو إنشاء الهيكل الخرسانى من القواعد و الأساسات و الميدات و ما تبقى بالكامل للمبنى موضوع هذا العقد و المكونة من ………………….. حسب المخططات و الخرائط الخاصة بها الصادرة و المعتمدة بموجب التصريح/ الترخيص الصادر بذلك من جهة الإختصاص وهى ……………….. و ذلك حسب المواصفات التالية :

    2-1 أعمال الخرسانة العادية تحت القواعد المسلحة و الميدات و بالأرتفاع المذكور بالخرائط من

    رتبة لا تقل عن 250 كجم / م2 و معامل هبوط لا يزيد عن 15 سم .

    2-2 أعمال الخرسانة المسلحة تنفذ بموجب الخرائط الهندسية الخاصة بالمبنى من رتبة لا تقل

    عن 350 كجم / م3 ، و قوة لا تقل عن الموصوف فى الرسومات الهندسية ، و يلتزم المقاول

    بوضع كميات الحديد و أحجامه و أطواله حسب ما هو مبين بجداول التسليح و تحت إشراف

    و موافقة المهندس المشرف . و يتم تسليح و عمل كمرات الهوردى و أعصابه . حسبما هو

    موضح بالخرائط و تعليمات المهندس المشرف .

    يجب أن يكون الخشب المستخدم للفرم الخشبية جديدا للأعمدة و ( القبة ) و الزخارف و جيدا لباقى الأعمال . يتم فك الفرم الخشبية حسب تعليمات المهندس المشرف لكامل أعمال الخرسانات ، و لن تقل المدة عن 24 ساعة من آخر صبة للأعمدة ، و يومين لجوانب الميدات ، 15 يوما ذات البحور التى لا تتجاوز 4 أمتار فى فصل الصيف ، و 21 يوما لباقى الأعمال .

    2-3 يقوم الطرف الثانى بكامل أعمال الفرمجة والدك الميكانيكى و اليدوى و تسوية الأسطح و

    نزع مياه التدمية أولا بأول و تغطية الخرسانات بالخيش ( أو البولى يوريثين السميك ) فور

    إنتهاء الخدمة ، و تغريقها بالماء طوال مدة لا تقل عن أربعة أيام للأعمدة و الميدات ، و

    سبعة للأسقف .

    2-4 أعمال المبانى لمنسوب الردم تكون من الطوب الأسمنتى المصمت ( الداموك ) و تنتهى

    بفاصل رطوبة ثم تكمل أرتفاعات بقية المبانى للمبنى المفرغ من مصنع يعتمده المهندس المشرف و حسب السماكات الموضحة بالخرائط . و يجب أن تكون المبانى حسب تعليمات المهندس المشرف من حيث الأستقامة و الرأسية ، مع ملء الفواصل بالمونة و دمكها ، و عدم ترك أى حبة بدون مونة فى أى مكان ، و المعالجة بالماء لمدة ثلاثة أيام . تكون المبانى الخارجية من بلوك معزول لتخفيف أنتفال الحرارة ، و يشمل العمل جميع الفتحات للشبابيك و الأبواب و التكييف بموجب الخرائط المعمارية و الكهربائية و الصحية ، مع جميع ما يلزم من أعتاب و أقواس و تغطيات خرسانية أو مبانى حسب طلب المهندس .

    2-5 يكون توصيل المواد للموقع على حساب الطرف الأول و إما أعمال رفع المواد و تقريبها للعمل فتكون على حساب الطرف الثانى .

    3- قيمة العقد و الدفعات :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى مبلغ ( ……… ) ريالاً ، فقط …………………ريالاً ، للمتر

    المربع ( المسطح ) الواحد مقابل قيمة المصنعية بالكامل . يتم قياس البروزات التى تزيد عن 50 سم فقط ، نصف مسطح ، و ضعف مسطح خزان المياه الأرضى ، و مسطح خزان التحليل ، و مسطح خزان الصرف ، و مسطح الملحق شاملاً السلم و سطح بيت الدرج ، و لا يخصم منور السلم من قياس الدور ، و لا تحتسب أى زيادة فى القياس للمقاول عن الخرائط إلا بخطاب رسمى خطى من المالك مسبقا بتحديد هذه الزيادة ، أما النقص فيحسم من المقاول مباشرة غذا قبل به المالك .

    4- الهدر مسؤولية الطرف الثانى :

    يلتزم الطرف الثانى بمراعاة الأصول الفنية فى تقطيع و أستخدام الحديد و البلك و كافة المواد الأخرى المستخدمة فى الهيكل و المحافظة على أموال الطرف الأول من الهالك غير المعتاد الذى يجب أن يوافق عليه المهندس المشرف .

    5- الدفعات :

    تتم عملية الدفع من الطرف الأول على الطرف الثانى ، و بموافقة المهندس المشرف ، على النحو التالى ، منسوبا إلى القيمة التقديرية لإنهاء العقد ، و لا يحق للمقاول المطالبة بأى دفعة أو جزء منها ما لم تنته جميع الأعمال المحددة فيها و بإقرار المهندس المشرف :

    5-1 الدفعة الأولى مقدارها عند انتهاء الحفر ووضع الخنزيرة ، و إنتهاء جميع أعمال الخرسانة العادية ، وحفر و صب أرضية الخزن ، و بناء حوائط قميص الخزان البلك و اللياسة الداخلية له و عمل العزل الخارجى من رقائق الإسفلت 4 مم بيتومات أو عوازل .

    5-2 الدفعة الثانية مقدارها …. بعد الإنتهاء من صب القواعد ، و أرضية و جدران الخزان الأرضى المسلحة .

    5-3 الدفعة الثالثة مقدارها ….. بعد الإنتهاء من صب الميدات و إنتهاء أعمال حطة الردم و أعمال الردم و معالجة التربة ، وصب سقف الخزان الأرضى .

    5-4 الدفعة الرابعة مقدارها …. بعد صب أعمدة الدور الأرضى .

    5-5 الدفع الخامسة مقادرها …. بعد صب سقف الدور الأرضى .

    5-6 الدفعة الرابعة مقدارها …. بعد صب أعمدة الدور الأول .

    5-7 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد صب سقف الدور الأول .

    5-8 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد الإنتهاء من مبانى الدور الأرضى .

    5-9 الدفعة الخامسة مقدارها …. بعد الإنتهاء من مبانى الدور الأول .

    5-10 الدفعة السادسة مقدارها ….. بعد صب سقف الملحق العلوى .

    5-11 الدفعة السابعة مقدارها ( باقى المبلغ المتبقى من قيمة العقد الحقيقية بعد التمييز النهائى

    على الطبيعة ) .

    6- مدة العمل :

    يلتزم الطرف الثانى بتشغيل العمل و تنفيذة خلال مدة أقصاها ( …….. ) شهور من تاريخ توقيع هذا العقد دون أى تأخير أو تقاعس فى العمل ، و يتعهد بتنفيذ العمل بموجب الخرائط و التصريح و المواصفات و تعليمات المهندس المشار إليها أعلاه . و ذلك بإستخدام عماله و معلميه فقط . و يحق للطرف الأول أو مهندسه الأمر بإبعاد أى عامل أو معلم ليس موافقا عليهما من ناحية القدرة الفنية أو سواها بدون أية مراجعة من الطرف الثانى . و لا يحق للطرف الثانى تسليم العمل او أى جزء منه بالباطن . و إذا أراد أستخدام مقاول بالباطن أو متخصص كان عليه أخذ موافقة المالك و المهندس المشرف خطيا قبل ذلك .

    7- مسؤولية الطرف الثانى و الغرامات :

    يقوم الطرف الثانى بالتنفيذ وفقا لأصول الصناعة الجيدة و المستوى الرفيع لقبول المهندس ، و إذا حدث أى خطأ إنشائى من قبل المقاول لا سمح الله ، أو أى مخالفة فى المواصفات أو التنفيذ ، فإن المقاول يتحملها بكامل التكليف مواداً و مصنعية و يلتزم بإزالتها و إصلاح الخطأ فورا دون أى تعويض من الطرف الأول و فى حالة تأخر المقاول عن المدة المقررة يترتب عليه دفع مبلغ ( 500 ) ريال عن كل يوم تأخير للطرف الأول ، كما يتحمل أجور المهندس .

    فإذا لم يدفع يحق للمالك بموجب هذا العقد خصمها من حساب الطرف الثانى مباشرة دون الحاجة إلى أى إنذار .

    8- تحديد الكميات بدقة مسؤولية الطرف الثانى :

    يجب على الطرف الثانى طلب المواد اللازمة من الطرف الأول بدقة و إعطائه مهلة كافية لا تقل عن أسبوع لتدبير هذة المواد إلا ما يكون خارجا عن إرادة الطرف الأول . و يجب أن لا يهدر الطرف الثانى المواد ، و يتحمل تكاليف أى هدر غير عادى يقرره المهندس .

    9- تنظيف المبنى و الموقع مسؤولية الطرف الثانى :

    بعد الإنتهاء من أعمال المبانى و المسلحات لكامل الهيكل يقوم الطرف الثانى بتنظيف المبنى و الموقع و رفع كافة المخلفات ، و هذا شرط لإتمام التسليم الإبتدائى و صرف الدفعة الأخيرة .

    10 – الأعمال الغير مشمولة بهذا العقد :

    جرى الأتفاق بين الطرفين بعقد منفصل على أعمال السور و هياكل البوابات و الملحق الخارجى و الأعمال التحضيرية من أرصفة و مشايات للحدائق و مايتبع ذلك . و أى عمل يخرج عن نطاق

    هذا العقد يتم التفاهم عليه بين الطرفين فى حينه .

    11- الألتزام التام بالعقد :

    وقع الطرفان بالأتزام كل منهما بالشروط المدونة أعلاه دون أى نية بالإخلال بأي بند ، و شهد الشاهدون ، و الله خير الشاهدين .

    12- نسخ العقد :

    تحرر هذا العقد من نسختين يحتفظ كل من الطرف الأول و الطرف الثانى بنسخة لديه ، وزود المهندس المشرف بنسخة إضافية لإتمام أعمال الإشراف . و الله الموفق .

    و عليه جرى الأتفاق و التوقيع .

    الطرف الأول      الطرف الثانى

1