Blog

  • تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية

    يقصد بالشخص الاعتباري الشخص الذي أعطاه القانون هذه الصفة الافتراضية لتمكينه من ممارسة بعض الأنشطة الخاصة تمييزا له عن شخصية الإنسان أو الأشخاص الذين يقومون عليه، وهذا التمييز انعكس على كيفية تبليغه الأوراق القضائية بما فيها استدعاء الدعوى، وقد فرق المشرع في هذه الكيفية بين الأشخاص الاعتبارية العامة، وبين الشركات التجارية وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة لذلك سنبين كيفية التبليغ لكل منها وفق الآتي:

    أ- تبليغ الأشخاص الاعتبارية العامة :

     فرق المشرع في تبليغ الأشخاص العامة بين الدولة والمصالح العامة، وبين الأشخاص العامة الأخرى، حيث ع أن الدولة هي الوزارات والمصالح المرتبطة بها متى كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري،

    أما الجهات العامة الأخرى فيقصد بها المؤسسات العامة والشركات العامة التي تملكها الدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتباشر نشاطة إدارية من خلال الإشراف على مجموعات شركات، أو تباشر نشاط تجارية في حدود الغاية التي أنشئت لأجلها، ولم يأخذ المشرع بفكرة التبليغ إلى رئيس الدولة، أو رئيس مجلس الوزراء، وإن كان لكل منهما صفة تمثيلية لمصالح الدولة، بحسبان أنه لايمكن الادعاء على رئيس الدولة لأن رئيس الجمهورية  لايكون مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه، وعليه فإن الادعاء يكون على وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية إضافة لوظيفته وبالتالي يسري عليه ما يسري على الوزراء في أحكام التبليغ،

    أما بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، فلا يتمتع بحصانة عدم جواز الادعاء عليه في أي أمر، ويعد بمنزلة الوزير الأول في الوزارة ويطبق بشأن تبليغه ما يطبق على الوزراء. لذلك سوف نبين في تبليغ الأشخاص العامة وفق الأتي :

    (1) . الوزارات :

     يمثل الوزراء كل في حدود صلاحياته شؤون وزارته، وبالتالي فإن الوزير ينوب عن الدولة في المسؤولية أو في الالتزامات، وفي كل ما ينسب إليه خلال توليه لمنصبه، أو بما ينسب لتابعيه في العمل، ويجب أن يسلم محضر تبليغ الأوراق القضائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة على الوزارة والتي يتعين فيها توجيه الخصومة إليه بصفته الممثل القانوني للوزاري إلى الوزير شخصية أو إلى من قوم مقامه من نائب أو معاون أو وكيل،

    وقد خفف الاجتهاد القضائي من هذا التحديد والتقييد عندما أجاز التبليغ إلى الموظف أو العامل المكلف بذلك في ديوان الوزارة المعنية، ولا يصح أن يسلم محضر الإعلان في موطن الوزير، وعلى هذا لا يجوز تبليغ إدارة قضايا الدولة مذكرات الدعوة القضائية قبل تبليغها إلى الوزير المختص بخلاف الأحكام التي تبلغ إلى الإدارة المذكورة مباشرة.

    (2) . المصالح العامة :

     يقصد بالمصالح العامة تلك الجهات الحكومة التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتحقق بذلك الشخصية الاعتبارية كالمحافظات والبلديات والجامعات، وغيرها والتي يعد فيها المحافظ، ورئيس الجامعة، ورئيس المجلس البلدي ممثلين قانونيين لها، ولو كانت تتبع إلى وزارات أو جهات إشراف أخرى. ففي هذه المصالح، وإن كانت تمثلها إدارة قضايا الدولة أمام القضاء بقوة القانون، فإن التبليغ يوجه إلي ممثليها في مقر عملهم ليقوموا باستلامه هم أو من يقوم مقامهم أو الموظف المكلف في ديوان المصلحة المعنية، ولا يجوز أن يحضر محامي الدولة قبل تبليغ الجهة المعنية.

    (3) . الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى :

     يقصد بالأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والتي يمثلها القائم عليها سواء كان اسمه مديرة أم رئيس هو نائب عنها أمام الغير بما فيها القضاء، وإن بعض هذه الجهات ولاسيما منها الشركات الاقتصادية التي تعد تاجرة في علاقتها مع الغير لا تمثلها إدارة قضايا الدولة،

     وفي جميع الأحوال فإن مذكرات التبليغ توجه إلى النائب القانوني عنها وفق قانون أو مرسوم إحداثها بصفته الوظيفية وليس بصفته الشخصية في مقر وظيفته وليس في موطنه الشخصي، يصح تسليمها إلى الموظف المكلف في ديوان الجهة المعنية كي ينتج آثاره القانونية :

    ب- تبليغ الأشخاص الاعتبارية الخاصة:  

    إن التبليغ الموجه إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة سواء كانت شركات تجارية أم مدنية أو مؤسسات أو جمعيات أم غيرها إنما يجب أن يسلم في مركز إدارتها للنائب عنها مقتضی عقد إنشائها أو نظامها الداخلي، وهذا يمكن أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير، أو الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية، وإذا لم يكن للشركة أو المؤسسة أو الجمعية مركز إدارة مشهور أو محدد يتم تسليم محضر التبليغ في الموطن الشخصي لهؤلاء، وهذا بخلاف الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة التي لا يجوز التسليم فيها في الموطن الشخصي للنائب عنها، وعلى هذا فإن التبليغ الجاري في مقر الشركة إلى ممثلها والذي مهر التبليغ بخاتم المؤسسة يعتبر تبليغة صحيحة و مرتبا لآثاره القانونية.

     أما فيما يتعلق يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية، فيسلم محضر التبليغ في مقر هذا الفرع أو إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه، وإذا لم يكن لها فرع في سورية، وكانت المحاكم السورية مختصة في النظر في الدعوى وفق قواعد الاختصاص العام الدولي فيجب تبليغها إلى مركز إدارتها الرئيسي.

  • تبليغ الشخص الطبيعي في قانون أصول المحاكمات المدنية

    تبليغ الشخص الطبيعي في قانون أصول المحاكمات المدنية

    كيفية تبليغ الشخص الطبيعي في قانون أصول المحاكمات المدنية

    ينتج الإعلان أثاره القانونية إذا تم تسليمه إلى أشخاص محددين نص عليهم القانون على سبيل الحصر ووفقاً لأوضاع قانونية محددة، وقد فرق المشرع بين تبليغ الشخص الطبيعي وتبليغ الشخص الاعتباري، والأشخاص النظاميين أو الخاضعين لقيود خاصة، وإن كان قد وضع قاعدة عامة في تبليغ الأوراق القضائية تقضي بأن يتم في موطن الشخص المطلوب إعلانه، ومع ذلك سوف نبين كيفية تبليغ كل من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، والأشخاص النظاميين وفق الأتي:

    1- تبليغ الشخص الطبيعي:

    يقصد بالشخص الطبيعي الإنسان الذي يصح أن يكون خصما في الدعوى، ويتم إبلاغه بالدعوى أو بأية أوراق قضائية بواسطة محضر (مذكرة التبليغ أو الدعوة عن طريقه تسليمه بإحدى الوسائل أو الطرق الآتية:

    أ- التسليم إلى المطلوب تبليغه شخصية:

    يقضي المبدأ العام في التبليغ أن يقوم الأشخاص المكلفون به بتسليم محضر الإعلان إلى المعلن إليه بالذات أينما وجد، بعد التأكد من هويته مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا امتنع عن الاستلام أو التوقيع على الاستلام ثبت المحضر ذلك على أصل الإعلان، وينتج الإعلان أثاره من ذلك التاريخ، إلا أن تبليغ المخاطب بالذات إحدى مذكرات الدعوة أثناء وجوده في مكان ما لا يعني أن المكان أصبح موطنا له.

    ب- التسليم في الموطن:

    إن الطريق الطبيعي لتسليم مخضر ( مذكرة . سند) التبليغ هو ذهاب الموظف المختص بالتبليغ إلى موطن المطلوب إعلانه أو تبليغه والمبين في سند الإعلان، وهو المكان المعتاد لإقامة الشخص، وتشمل كلمة الموطن في صدد التبليغ كل موطن سواء أكان دائما أم مؤقت أو قانونية أو مختارة أو موطن أعمال،

    وعلى المحضر أن يوضح سبب عدم تبلیغ مذكرة الدعوة إلى المطلوب تبليغه بالذات في موطنه تحت طائلة البطلان، وعلى هذا، يجب تبليغ المخاطب للموطن سواء كان سكنة أو محلا للعمل، لأن المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة يعد موطنا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوة، وإن وجود المطلوب تبليغه خارج البلاد السورية وقت التبليغ لا يؤثر في صحة إجراءات التبليغ إلى محل إقامته طالما أن التبليغ تم مستوفية لكافة الشرائط القانونية، والى من يجوز تبليغه بدلا عنه في الموطن المذكور،

    ويكون التبليغ في قضايا الإيجار للمأجور ما لم يثبت علم المؤجر أن المستأجر لا يقيم في المأجور (كالمستودع مثلا)، وأنه يقيم في مكان آخر معروف، إلا أن دائرة الموظف لا تعد موطنا له، ولا يصح تبليغه فيها إلا إذا كان موجود بذاته بحسبان أن الموظفين الآخرين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعدون وكلاء عنه ولا مستخدمين لديه، و عندما يذهب موظف التبليغ إلى موطن المدعى عليه يكون أمام إحدى الاحتمالات الآتية:

    (1)- وجود المطلوب تبليغه بالذات:

     يقوم الموظف المكلف بالتبليغ بتسليم محضر التبليغ إلى المطلوب إبلاغه بالذات في موطنه بعد التثبت من هويته، فإذا امتنع المخاطب عن الاستلام والتوقيع على ما يشعر بذلك بعد أن تفهم مضمونه، أو استلم الشق الخاص به وامتنع عن التوقيع على الاستلام دون الموظف المختص ذلك على محضر التبليغ، ويعد عندئذ مبلغا بمضمون السند، وتسري بحقه الآثار القانونية المترتبة عليه.

    (2)- عدم وجود المطلوب تبليغة ووجود وكيل له:

    يقضي المبدأ أن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وأن الوكيل في هذه الحالة يجب أن يكون مقيمة مع المخاطب أي في موطنه، وأن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم إلى شخص أخر يكون موطن وكيله معتمدة في تبليغ الأوراق، لأن التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق تبلغ الأوراق القضائية، و يجعل الوكيل بمثابة الشخص المطلوب تبليغه،

     إلا أنه ليس مجرد وجود الوكالة موجبة لتبليغ الوكيل إن لم يستعملها في نفس درجه الخصومة، ويعد التبليغ باطلاً ، كما أنه ليس للوكيل أن يحضر في الدعوى دون علم موكله، وإن التبليغ لمذكرات الدعوة يختلف عن الحضور أمام المحاكم، إذ أن دور الوكيل في التبليغ هوتسلم صورة محضر التبليغ والأوراق إلى الأصيل،

     وعلى ذلك فإنه إذا لم يجد المحضر المطلوب إبلاغه في موطنه ولا وكيله في الموطن المذكور، وكان له وكيل ففي هذه الحالة على المحضر أن يتحقق من صفة الشخص من حيث الاطلاع على هويته ووكالته، وأن يتحقق من أهليته وبعدها يعرض عليه استلام صورة محضر التبليغ والتوقيع على الأصل، فإذا رفض ذلك ثبت الواقعة على أصل السند،

     ولا يشترط في الوكيل أن يكون ساكنة مع المطلوب إعلانه في دار واحدة، وإن تبلیغ الوكيل له نفس مفعول تبليغ الأصيل، و امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة تبليغ موكله بالذات يعد تبليغة دون الحاجة إلى إجراء آخر،

     ولا يعد التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل تبليغ موكله بالذات أو احد الوكلاء الآخرين، بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التلغ، لذلك ذهب الاجتهاد القضائي إلى أن تبليغ الوكيل صيغة اليمين الحاسمة يقوم مقام تبليغ الأصيل، لكن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبلیغ ذي الشأن أصولاً ، وتبليغ المحامي بواسطة محام غیر وكيل ولكنه مقيم معه في المكتب نفسه يعد إجراء باطلاً.

     كما لا يجوز تبلیغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى، ومع ذلك فإن المحامي المتمرن ينوب حكماً عن أستاذه سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر، ورفضه التبليغ يجيز إجراء التبليغ بطريق الإلصاق.

    (3)- عدم وجود المطلوب تبليغة ووجود مستخدمه :

    يذهب الشخص المكلف بالتبليغ إلى موطن المخاطب إلا أنه لم يجده، بل وجد مستخدمه، ويقصد بالمستخدم كل من يعمل في خدمة المخاطب بأجر مهما كانت الصفة التي تطلق عليه سواء كان موظفا أم عام؟ أم خادم أم حارساً أم طباخاً ، فعندئذ على المحضر أن يذكر في سند التبليغ أن مخاطب المذكرة ليس موجوداً وبالتالي تم تبليغ المذكرة إلى مستخدمه (فلان)، ولا يصح التبليغ للمستخدم إلا بعد التأكد من صفته ومن أهليته،

     وقد وجد المشرع أن في علاقة التبعية القائمة بين المستخدم ورب عملة ضمانة كافية لتوصيل سند التبليغ إلى الشخص المعني به، وعلى ذلك فإن المعمل يعتبر موطناً للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وإن تبلیغ مستخدمه في حال غيابه يعد إجراء صحيحة،

    وكذلك تبليغ مستخدم الوكيل، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة أخيه دون بيان صفته لان المعمل غير معد للإقامة، كما انه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص، إلا أنه لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه أو صاحب عمله إذا كان غائباً، وأن التبليغ إلى مستخدم الشقيق باطل.

    (4)- عدم وجود المطلوب تبليغه  و وجود قريب له:

    يقضي المبدأ القانوني أنه إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم النسخة الثانية من محضر التبليغ لمن يكون ساكنا معه من الأصول مهما علوا ويدخل في هؤلاء الأب والأم والجد والجدة وجد الجد وجد الجدة، أو الفروع مهما نزلوا والأبناء (بنين وبنات) والأحفاد وأحفاد الأحفاد، أو الزوج الزوجة)، أو الأخوة أو الأخوات ويشترط في صحة التبليغ الآتي:

    (أ)- أن يدل ظاهر من تسلم الأوراق على أنه أتم الثامنة عشر من عمره.

    (ب)- أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.

    (ج)- أن يكون ساكناً مع المطلوب تبليغه في دار واحدة أو دار يضمها إطار واحد.

    كما لا يصح تسلیم محضر التبليغ إلى غير من ورد ذكره أعلاه لأن ذلك ورد على سبيل الحصر والاستثناء وخلافاً للأصل الذي يقضي بتسليمه إلى الشخص المعني بالذات أينما وجد، وعلى المحضر أن يتحقق في حالة عدم إيجاده الشخص المطلوب تبليغه في المحل المعين في مذكرة الدعوة المراد تبليغها من الشخص الذي يجوز له التبليغ عنه الساكن في المحل المذكور وأن الشخص المطلوب تبليغه يقيم معه في المحل نفسه، وأن مصلحته لا تتعارض مع مصلحة المذكور، كما لو كان الشخص الموجود في المكان هو المدعي نفسه مثلا.

    لهذا، فإن المادة (22) من قانون أصول المحاكمات حددت الأشخاص الذين ينويون قانوناً عن المخاطب في التبليغ وكانت الزوجة التي وقع تبليغ المخاطب اليمين بواسطتها تدخل في عداد هؤلاء وليس من فرق بنظر القانون بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية وبين إجراءات تبليغ نص اليمين،

    إذ أن ما ورد في المادة المذكورة ورد مطلقا ويعد عامأ شاملاً لجميع إجراءات التبليغ، وإن نيابة الأشخاص قائمة على صلة القربی والسكن مما اعتبره واضع القانون كافياً في إيصال العلم، وبالتالي فإن نیابتهم هذه محصورة بإمكان التبليغ وليس معناها أنهم وكلاء المخاطب لأن التوكيل لابد له من أصل يتبع لأصوله في الخصومة.

    لذا، يجب أن يشار في مذكرة التبليغ المسلمة إلى ابن المدعى عليه إلى سنه ومكان التبليغ وإلى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان، وإذا ثبت أن ابن المخاطب كان قاصراً عندما تبلغ عن والده الإخطار خلافاً لشرح المحضر يجعل التبليغ باطلاً بطلاناً مطلقاً يلحق بالحكم المؤسس عليه،

    وأن التبليغ إلى الزوجة يوجب ذكر أنها بالغه الثامنة عشره تحت طائلة بطلان مذكره التبليغ، ولا يصح تبليغ الزوج عن الزوجة في الدعوى التي يرفعها عليه بالتفريق ولا العكس لتعارض المصالح.

     كما أنه على الموظف المكلف بالتبليغ أن يورد شرحاً في مذكرة التبليغ أن المخاطب يقيم مع القريب الصالح الذي تم تبليغه بواسطته، أو العكس وإلا كان التبليغ باطلاً لافتقاره إلى الأسس القانونية الواجب توافرها في التبليغ، وبالتالي لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودة في الخدمة العسكرية أنئذ،

     وأن ابن عم المخاطب المطلوب تبليغه ليس من إفراد العائلة الصالحين للتبليغ، مما يجعل التبليغ باط”، والحماة ليست من الأشخاص الذين يعد التبليغ إليهم قانونية، إلا أن تبليغ المخاطب بواسطة أخيه الساكن معه في دار واحدة يكون صحيحة، لأن رابطة الإخوة مع المساكنة كافية لتأمين إيصال التبليغ إلى مخاطبه، وفي جميع حالات تبلغ المدعى عليه مذكرة الدعوى بالواسطة يجب أن توجه إليه مذكرة إخطار بأنه إذا لم يحضر جلسات المحاكمة، أو لم يكلف بذلك من يمثله قانونا ستكون المحاكمة بمثابة الوجاهي بحقه والا كان القرار صادرا في غير قضاء الخصومة.

    (5) عدم وجود من يصلح للتبليغ:

    إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم محضر التبليغ وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته، وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة، وعلى المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعة بتوقيع المختار أو الشاهدين،

     وقد شرع التبليغ بطريق الإلصاق للشخص الذي لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقة لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافاً لمن انقطعت علاقته بها عندئذ فلا يصح تبليغه بطريق الإلصاق، ولا يكفي أن يذكر في مذكرة التبليغ أنه جرى بواسطة المختار بل يجب أن يلصق المبلغ بياناً على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه أن صورة الأخطار سلمت إلى المختار، وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة، وعلى المحضر أن يبين ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعة من المختار أو الشاهدين، وكل ذلك في حال غياب المطلوب تبليغه أو من ينوب عنه بالتبليغ، فإذا خلت مذكرة التبليغ لصقاً من بيان اسم الذي امتنع عن التبليغ والتوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته فإن التبليغ يغدو باطلاً ، ولا يجوز تبليغ المستأجر أوراق الدعوى في المأجور لصقا إذا كان المؤجر على علم بعدم إقامة المستأجر به الأسباب اضطرارية.

    (6) – جهالة الموطن :

    إذا كان المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة فيتم تبليغه في صحيفة يومية تعد أكثر انتشارا مع لصق نسخة من تبليغ الصحيفة على لوحة إعلانات المحكمة ويتم ذلك بموجب محضر يوقعه المحضر، ولا يعد الشخص المطلوب تبليغه أوراقاً قضائية إلا بعد تحر أو تحقيق يقوم به المحضر في الموطن المعين من قبل طالب التبليغ،

    وعلى هذا، فإن تصريح المحضر بأن المخاطب لم يعرف محل إقامته الأخير لا يكفي لاعتبار الشخص مجهول محل الإقامة. إذ يجب من ذكر أسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل إقامة للمخاطب، حتى يصار بعد ذلك إلى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الإعلان،

     وأن مجرد شرح المحضر في مذكرة التبليغ أن المخاطب نزح عن محلته إلى جهة غير معلومة لا يبرر اعتبارها مجهول محل الإقامة وتبليغه بواسطة الصحف، وإنما يجب ترقبه في مكان عمله المبين في الشرح المذكور وتبليغه فيه أو يكلف المحضر استنفاذ جهده في السعي لمعرفة محل إقامته الجديدة و تبليغه إليه فيه.

     فالجهالة ينبغي أن تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الإعلان فإذا |أمكن الاهتداء إلى العنوان من الأوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة، ولا يجوز اللجوء إلى التبليغ بالصحف لمن ليس له موطن، لأن الموطن من البيانات الأساسية لقبول الدعوى شكاً ولكن بعد ثبوت الموطن ثبت أيضاً انقطاع علاقة المطلوب إعلانه به كأن ينزح إلى جهة مجهولة دون أن يترك عنوانا لمحل إقامته الجديد عندئذ فيجري تبليغه بطريق الصحف والإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة باعتباره مجهول الموطن عملا بالمادتين ( 23 و 26) من قانون أصول المحاكمات، ولا يكفي الإعلان بصحيفة يومية لمرة واحدة لاعتبار أن التبليغ صحيح بل يتوجب الإعلان بالصحف لمرة ثانية يتضمن إخطاره برؤية الدعوى بغيابه، ولا بد من إلصاق خلاصة الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة، وخلو إضبارة الدعوى من محضر موقع من قبل محضر المحكمة يثبت إلصاق خلاصة أوراق تبلیغ مجهول محل الإقامة على لوحة الإعلانات في المحكمة يؤدي إلى بطلان الحكم.

    ج- التبليغ إلى الموطن المختار:

    يستفاد من أحكام المادة (45 ) مدني أن الموطن المختار لا يقوم مقام الموطن الأصلي في جواز التبليغ فيه إلا في الحالات التي يذكرها القانون نفسه بالنسبة للأمور التي اتخذ الموطن المختار من أجلها فقط، ولا يصح أن يستفيد منه شخص أخر أو طرف أخر في خصومة أخرى، كما أن اتخاذ موطن مختار في عمل معين أو دعوى معينة لا يعني لزوما أن هذا الموطن هو الموطن المختار في عمل قانوني أخر.

     فقد يفرض القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بصدد أمر معين عندئذ تسلم الأوراق في الموطن المذكور، وعلى هذا فقد ألزم القانون مثلا كل من الخصوم في الدعوى أن يتخذ له موطنة مختارة في دائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى،

     كما أوجب نظام العقود الإدارية العارض الأجنبي أن يعين في عرضه موطنا له في دمشق أو في أي مكان آخر تحدده دفاتر الشروط ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون صالحة لإبلاغه جميع المراسلات والتبليغات الإدارية والقضائية ويطبق هذا الحكم أيضاً على وكيل العارض أو ممثله في سورية،

     ويعد الموطن المختار هو المعتبر في إعلان الأوراق اللازمة لسير العدالة، كما أن موطن الوكيل بمجرد صدور الوكالة هو موطن الموكل. ففي مثل هذه الحالة، ومن مقتضى اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين جواز توجيه التبليغات في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العمل القانوني المذكور إلى ذلك الموطن المختار واجراء ما يلزم بشأن الأعمال المتعلقة بالتنفيذ أمام دائرة التنفيذ أو بالتقاضي أمام المحاكم،

     لذلك فإنه إذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطناً مختارة للتبليغ، فإن التبليغات التي ترسل إليهم وإلى عنوان أخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطلة.

     ففي جميع الأحوال التي يلزم فيها الشخص باتخاذ موطن مختار ولم يفعل، أو اتخذ موطناً غير صحيح أو كان بيان الموطن ناقصا، يكون الإعلان على لوحة إعلانات المحكمة، ويكون الإعلان صحيحة ومنتجة لآثاره القانونية، إلا أنه لا يجوز اتخاذ لوحة الإعلانات أو ساحة البلدية أو الحديقة العامة موطنا مختارة، فلا يجوز أن يبني الموطن المختار على الجهالة، ولقد استقر الاجتهاد على أن مكان إقامة المستأجر هو الموطن الواجب التبليغ إليه في العلاقات الإيجارية، ما لم يكن هناك دليل خطي على اتخاذ موطن مختار آخر وجرى إعلام المؤجر به، وإن تبليغ الشخص إلى المواطن المختار المتخذ أصولاً ينفي وجوب التبليغ بالصحف.

    د- التبليغ برسالة مضمونة :

    فإذا كان التبليغ موجهة إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضی الإجراءات المقررة في القانون المحلي لذلك البلد ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك، ويتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها و يعد علم الوصول حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره أما إذا كان المخاطب له موطن في سورية فلا يجوز تبليغه برسالة مضمونة إلى المستشفى الذي يعالج فيه خارج القطر حيث لا يعد موطنة دائمة له.

  • التبليغ ( تعريفه – طلبه – المكلفون به – بياناته – أوقاته )

    التبليغ ( تعريفه – طلبه – المكلفون به – بياناته – أوقاته )

    التبليغ ( تعريفه - طلبه - المكلفون به - بياناته - أوقاته )

    تبدأ الخصومة في الدعوى من تاريخ قيدها، إلا أنها لا تعد مكتملة ولا تنعقد إلا بعد تبليغها للخصم الآخر.

     وتقوم فكرة التبليغ أو الإعلان على احترام حق الدفاع الذي يعد مقدسة في نظرية الدعوى، لأنه من المسلم من حيث المبدأ العام أنه لا يجوز أن تحكم على شخص دون إبلاغه بما هو مطالب فيه، ودون تمكينه من أن يدافع عن نفسه بالحجج التي يرى أنها كفيلة برد مطالب خصمه،

    لذلك يعد إبلاغ الدعوى من الضمانات الموضوعة لمصلحة الخصوم ولمصلحة العدالة، وهو يعني تسليم استدعاء الدعوى ومرفقاتها للمدعى عليه بالطريق الذي حدده القانون، وهو الوسيلة الرسمية الوحيدة التي يبلغ بها الخصم إجراءات الخصومة في جميع مراحلها، وبذلك تترتب عليه الآثار القانونية في نظرية المحاكمة.

     لذلك نعرض الأحكام المتعلقة بالتبليغ وبياناته، وللآثار التي تترتب عليه في الأجزاء الأتية:

    أولاً- تعريف التبليغ:

    يعرف التبليغ بأنه الوسيلة القانونية التي تثبت إجراء عمل قانوني من إجراءات الخصومة أو إجراء من إجراءات الأصول المتبعة أمام المحاكم لأنه لا يجوز إثبات حصول أي من أعمال المحاكم إلا بصورة خطية.

    كما يمكن أن يعرف بأنه سند أو محضر يتم تحريره وفقا لأشكال محددة نص عليها القانون ويكون حجة في إثبات وقوع إبلاغ مضمونه للخصوم، ولا يطعن فيه بغير التزوير، وأن كل إجراء يتم من قبل المحكمة لا يعد موجودة بالنسبة للخصم في الدعوى إلا إذا ثبت علمه به من خلال الإعلان .

    ثانياً- طلب التبليغ:

    يقضي المبدأ أن التبليغ لا يحتاج إلى طلب من أحد بوصفه يدخل في إجراءات المحاكمة والفصل في الخصومات، وهذا من عمل المحاكم وواجباتها، وعليه فإنه يتعين على كاتب المحكمة تحرير محضر التبليغ فور وصول ملف الدعوى إليه، وأن يرسله في الحال إلى رئيس المحضرين أو إلى جهة من الجهات التي أناط بها القانون مهمة التبليغ كي تقوم بواجبها بإجرائه وفقا لأحكام القانون،

    إلا أن هذا لا يمنع ذوي الشأن من القيام بتحرير محضر التبليغ على أن يقوم كاتب المحكمة بالتوقيع عليه بعد مطابقته على بيانات الدعوى، وأن يقوم هذا بدوره بتسليمه إلى قلم المحضرين ، كما لا يوجد ما يمنع قانوناً من قيام صاحب المصلحة بإرشاد المحضر إلى موطن المدعى عليه أو محل إقامته المعين في استدعاء الدعوى لاسيما مع عدم وجود الخرائط اللازمة والكافية لبيان العنوان الذي يمكن المحضر من الوصول إليه في سهولة ويسر.

    كما يجري تبليغ الإنذارات وسائر الأوراق المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الكتاب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن وبإحالة من الكاتب بالعدل المختص، ويتم ذلك وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ثالثاً- المكلفون بالتبليغ:

    يقضي المبدأ القانوني أن كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك، أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية، و يجوز الكاتب المحكمة أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفة منه،

     ويمكن أن يتم عن طريق العاملين بالبريد إذا كان التبليغ بواسطة البطاقة البريدية أو الرسالة المسجلة مع إشعار العلم بالوصول، وعلى هذا، يتولى مهمة تبليغ استدعاء الدعوى وإجراءات المحاكم على اختلاف درجاتها وفق الأتي.

    1- محضرو المحاكم :

    يقوم محضرو المحاكم في المناطق الإدارية التي يوجد فيها تعيين مثل هؤلاء الموظفين بمهمة تبليغ محاضر التبليغ إلى ذوي الشأن على وجه الحصر، ولا يصح أن يقوم بهذه المهمة في المناطق المذكورة غيرهم مع الأخذ بالحسبان الفقرات الأتية.

    2- كاتب المحكمة:

    يمكن أن يقوم بمهمة التبليغ للأوراق القضائية التي تصدر من المحكمة كاتب الضبط فيها وفي دائرة عمل المحكمة ( مقر المحكمة )  أثناء الدوام الرسمي، وبشرط أن يكون الشخص المطلوب تبليغه أو وكيله معروفين تماما من قبل الكاتب المذكور.

    3- رجال الضابطة العدلية:

    يقصد برجال الضابطة العدلية أفراد الشرطة والدرك، وكل من سمي لهذه الوظيفة من رجال مكافحة في الضابطة الجمركية، أو مأموري الحراج، إلا أن مذكرات تبلیغ سندات المحاكم فتوجه إلى مدراء المناطق والنواحي ورؤساء مخافر الشرطة ليقوموا بتبليغها وإعادتها إلى المحكمة قبل موعد الجلسة كي تنتج مفاعيلها القانونية، ولا يصح توجيه محاضر التبليغ إلى أقسام الشرطة لتبليغها إلا في المناطق التي لا يوجد فيها محضرون.

    4- رجال الشرطة العسكرية :

    يعد رجال الشرطة العسكرية من الضابطة العدلية التي تنحصر مهمتها في المسائل المتعلقة بالجيش والعاملين في الوحدات العسكرية، وبالتالي فإن تبليغ أفراد الجيش والقوات المسلحة أينما كانوا، وفي أي موقع حلوا لا يكون إلا عن طريق الشرطة العسكرية،

     وبالتالي لا يصح تبليغهم عن طريق المحضرين أو الشرطة المدنية أو من قبل كاتب المحكمة، أما إذا قاموا بتوكيل أحد المحامين للحضور عنهم أمام المحاكم عندئذ يتم تبليغ الوكيل وفق الأصل من قبل المحضرين أو كاتب المحكمة.

    5- موظفو البريد :

    يقوم موظفو البريد بالتبليغ إذا قررت المحكمة المختصة الموافقة على التبليغ بالبريد المضمون مع إشعار بالوصول، وهذا يكون في الحالات الآتية:

    أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، و كان موطنه فيه معروفاً.

     ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية و رأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.

    ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون على التبليغ بهذه الطريقة.

    6- التبليغ بالطريق الرسمي :

     يمكن أن يتم التبليغ بالطريق الرسمي، حيث ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى إحدى الدول العربية مباشرة من المحكمة المختصة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها، ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل في تلك الدولة كأنه قد تم في دولة طالب الاعلان أو التبليغ،

     وفي الحالات جميعها التي يكون فيها التبليغ عن طريق المحضرين إذا كان مكان التبليغ خارج الاختصاص المحلي للمحكمة الناظرة في الدعوى يتم إرسال الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها من أجل الإيعاز للمحضرين بالتبليغ والإعادة أما إذا كان التبليغ عن غير طريق المحضرين فإن رئيس المحكمة أو رئيس الديوان المختص يقوم بمخاطبة الجهة المعنية بالتبليغ مباشرة لإجراء المقتضى القانوني.

    رابعاً- بيانات محضر (سند) التبليغ:

    يجب أن يتضمن محضر التبليغ مجموعة من البيانات كي يكون صحيحا سليما منتجاً لآثاره القانونية هي:

    1. اسم المحكمة التي صدر محضر التبليغ عن دائرتها بشكل واضح يمنع الالتباس أو الغموض ، وإذا كانت المحكمة مشكلة من عدة غرف أو دوائر يجب تحديدها.

    2-  الاسم الكامل للمدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه والاسم الثلاثي لمن يمثله وقبيلته أو لقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه. وذكر الممثل وصفته مسألة مهمة في عملية التبليغ، فلا يجوز أن يذكر أن طالب التبليغ هو المحامي (فلان) دون أن يذكر اسم الخصم الذي يمثله.

     3-  الاسم الكامل للمدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله قانوناً إذا كان

    لا يملك أهلية التقاضي.

    1. – موضوع التبليغ : ويقصد بموضوع التبليغ سببه. فهل هو استدعاء دعوى تتضمن مطالبة

    بدين أو أي حق مالي أخر، أم هو مجرد مذكرة دفاع؟.

    1. – الاسم الكامل لمن سلمت إليه صورة محضر التبليغ وصفته مع توقيعه أو بصمته على

    النسخة الأصلية لمحضر التبليغ بما يفيد باستلام الصورة، مع تثبيت الامتناع عن الاستلام في حال حصوله.

    1. التاريخ: يجب أن يذكر التاريخ الذي تم فيه التبليغ باليوم والشهر والسنة والساعة وذلك

    المعرفة بدء سريان المواعيد بحق المعلن إليه، والوقوف على زمن إجراء الإعلان لبيان فيما إذا وقع خلال الفترة المسموح بها قانونا أم لا.

    1. الاسم الثلاثي للمحضر الذي قام بالتبليغ مع توقيعه على أصل السند وصورته المسلمة اللمبلغ إليه، مع الإشارة إلى أن حجية سند التبليغ أو محضر الإعلان ورسميته تستمد أصلاً من توقيع المحضر وتوقيع أو بصمة مستلمه.

    لهذا، يجب التنويه إلى أن التبليغ يكون صحيحاً إذا احتوى على توقيع أو بصمة حية (أصلية) لكل من المستلم والمحضر، ولو كان مخضر التبليغ صورة ضوئية، أما إذا كان مجرد صورة ضوئية، فلا يعتد به قانوناً ولا يرتب الآثار القانونية للتبليغ الصحيح،

    كما يجب أن نشير إلى أنه يتوجب دائماً إرفاق صورة عن مستندات التبليغ كافة مع محضر الإعلان حتى لا يكون رفض استلامه من الموجه إليه مسوغ قانون .

    خامساً – أوقات التبليغ:

    يقضي المبدأ القانوني أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية لأن الأشخاص يكونون في مثل هذه الأوقات في حالة راحة إضافة إلى أن الجهات العامة في الدولة تكون في حالة عطلة،

    ومع ذلك فقد أجاز المشرع التبليغ في حالات الضرورة، وبإذن كتابي من رئيس المحكمة لأن تلك الأوقات ليست مقدسة إذا كان ليس هناك من فرصة سانحة للتبليغ إلا خارج أوقات الدوام الرسمي أو في أوقات الحظر، وإن عدم التبليغ قد يلحق الضرر بالشخص المطلوب تبليغه، وفي الأحوال جميعها فإن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها.

  • كيف يتم قيد الدعوى وما الآثار المترتبة عليه في القانون السوري

    كيف يتم قيد الدعوى وما الآثار المترتبة عليه في القانون السوري

    كيف-يتم-قيد-الدعوى-وما-الآثار-المترتبة-عليه-في-القانون-السوري

    1- قيد الدعوى :

     فلا تعد الدعوى مرفوعة أو مقامة إلا بقيدها في السجل المعد لذلك في سجل الأساس اللدعاوى لدى المحكمة المرفوعة إليها وأخذها تاريخاً ثابتاً في السجلات الخاصة بالمحكمة.

     لذلك يتعين على المدعي بعد كتابة عريضة الدعوى بالبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة يقدمها المدعي مرفقة بمستنداتها، مع صورة عنها وعن المستندات بقدر عدد المدعى عليهم موضوعة ضمن ملف حافظ( مصنوع من الكرتون المقوی)، إلى ديوان المحكمة التي ذكرها في صحيفة الادعاء.

    إذ يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص باحتساب الرسم المتوجب عليها وفق قانون الرسوم والتأمينات القضائية، وينظم إيصالاً به ويكلف المدعي بدفعه لدى صندوق الجهة المكلفة باستيفائه أصولاً،

    وبعد استيفاء الرسم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتسجيل الدعوى في السجل العام لقيد الدعاوى بتاريخ إيصال الدفع، وبعد أن يستوفي الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص برقم متسلسل وفقاً لأسيقية تقديمه، ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة، ويؤشر كل ذلك على صور الاستدعاء، وبعد ذلك يعرض الملف على رئيس المحكمة أو القاضي الأقدم فيها التدوين عبارة (لقيد الدعوى بسيطة أو خاضعة التبادل اللوائح)،

     وإن الدعاوى الصلحية والشرعية والمستعجلة تكون بسيطة بقوة القانون أي غير خاضعة لتبادل اللوائح، أما الدعاوى البدائية فتخضع أصلاً لتبادل اللوائح واستثناء تكون بسيطة بقرار على الاستدعاء من رئيس المحكمة ( انظر تبادل اللوائح في آثار التبليغ)،

    ويحدد في الوقت ذاته الدائرة المختصة وفق قواعد توزيع العمل إذا تعدد القضاة في دائرة المحكمة الواحدة، كما يعين موعد الجلسة إذا كانت الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح، وتأخذ منذ تلك اللحظة تاريخاً ثابتاً في قطع مهل السقوط والتقادم، ونفاذ بقية الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوى،

     ومن ثم يقوم رئيس الديوان أو الموظف المختص بتبليغ المدعي في الحال موعد الجلسة، وذلك بتدوين عبارة على ظهر عريضة الادعاء أو بأية وثيقة منفصلة أخرى

     (تفهمت موعد الجلسة والمحدد بتاريخ……)

    ويتم توقيعه أو أخذ بصمته على ذلك، منع من إطالة أمد التقاضي.

    كما يتوجب على رئيس الديوان أو الموظف المختص تسليم الاستدعاء وما يرافقه من صور أوراق الإثبات الكاتب الضبط ضمن الملف الخاص والذي يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقيم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة، ويدرج بیان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها ليقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى الخاص به، ويعمل على تحرير سند التبليغ الخاص بالدعوى إلى المدعى عليه، وأن يقوم بتسليمه مع صورة صحيفة الدعوى ومستنداتها إلى رئيس المحضرين.

    2- الآثار القانونية المترتبة على قيد الدعوى

    تعد  الدعوى مرفوعة أو مقامة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها في سجل الأساس الخاص بالدعاوى تحت رقم متسلسل وأخذها تاريخا ثابتة فيه، ويترتب على ذلك النتائج الآتية:

    أولاً . افتتاح الخصومة والبدء بالأعمال الإجرائية:

     تصبح المحكمة ملزمة بنظر الدعوى سواء من حيث الشكل، أم من حيث الموضوع، ولا يستطيع القاضي أن يتركها مقيدة في السجل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى اكتمال الخصومة فيها وإصدار حكم سواء قضى الحكم ببطلان الطلب أم عدم قبوله أو برد الدعوى شك لعدم صحة الخصومة مثلاً، أو صدر في الموضوع برفض الدعوى لعدم الثبوت، أو وفق الطلب، وذلك كله تحت طائلة اعتبار القاضي منكرأ للعدالة.

    ثانياً. يصبح الخصوم بعد القيد ملزمين بالإجراءات والمواعيد التي تحددها المحكمة :

    وفقاً القواعد المنصوص عليها في القانون، وبالمثول أمام المحكمة، وتبلغ سندات التبليغ وغيرها مما تقرره المحكمة.

    ثالثاً . يمكن بعد القيد توارث بعض الحقوق :

     مثل تلك المتعلقة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لا ينتقل إلى الورثة إلا إذا تم تحديده بموجب اتفاق بين المضرور والمسؤول أو كان المضرور قد طالب به قبل الوفاة.

    رابعاً. قطع التقادم :

    وذلك بالنسبة للحقوق التي يمكن أن تسقط بالتقادم في حال عدم المطالبة بها،  وإن عبارة المطالبة تنصرف من حيث المبدأ إلى المطالبة القضائية، وإلى المطالبة الرضائية التي تستند إلى سند رسمي أو ما يقوم مقامه في إثباتها كالإنذار عن طريق الكاتب بالعدل أو بطلب الحجز، ويبقى التقادم منقطعاً إلى أن يصدر حكم في موضوعها، ويتجدد كلما باشر إجراء تنفيذية، ويبدأ تقادم جديد.

    خامساً . تقوم الدعوى مقام الإعذار:

     وذلك  بالنسبة لبعض الحقوق أو الالتزامات التي يشترط فيها القانون ضرورة توجيهه قبل رفع الدعوى، ويعد التاريخ المذكور موعدا لبدء سريان الفوائد سواء كانت اتفاقية أو قانونية.

    سادساً . يعد الحق موضوع الدعوى متنازعة فيه  :

    وذلك اعتبارا من تاريخ القيد لجهة تطبق الأحكام المتعلقة ببيع الحقوق المتنازع عليها.

    سابعاً . يترتب علي القيد معرفة ما إذا كان الحق المطالب به قد أصبح مستحق الأداء:

     إذا كان مقترناً بأجل أو معلق على شرط وبالتالي تكون الدعوى مسموعة أو سابقة لأوانها.

  • إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

     إجراءات رفع الدعوى وبياناتها في القانون السوري

    ترفع الدعوى أو تقام بناء على طلب المدعي بصحيفة أو عريضة أو استدعاء مكتوب، وتقدم منه شخصية أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي إلى ديوان المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص الولائي والقيمي والنوعي والمحلي، ولا توجد صيغة محددة أو شكلية معينة، أو تحديد للورق المكتوب أو للطريقة التي تتم بها الكتابة، إلا أنه يجب أن تكون بلغة عربية واضحة ومقروءة ويلزم أن يتضمن الاستدعاء البيانات الاتية:

    أولا- اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى اسم المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، ولا يكتفي بتقديمها | تحت عنوان: إلى القاضي فلان، ولا إلى المحكمة المختصة دون أن تذكر تلك المحكمة بشكل صريح وواضح،

     حيث يجب أن تفتتح الصحيفة أو العريضة أو الاستدعاء باسم محكمة معينة ومحددة من تلك المحاكم التي نص عليها قانون السلطة القضائية المشار إليها في باب التنظيم القضائي،

    ومما يجب التنويه إليه أيضا أن الدعوى يمكن أن تكون مستعجلة أو تتعلق بأمر وقتي، عندئذ توجه الدعوى إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد بها محكمة ابتدائية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة.

     فلهذا نجد صلة حقيقية قائمة بين نظرية الاختصاص، وتحديد اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها والذي يجب تدوينه في أعلى استدعاء الدعوى.

    ثانياً – اسم كل من المدعي والمدعى عليه:

    يدون في أعلى صحيفة الدعوى بعد اسم المحكمة المرفوع إليها، اسم المدعي كاملا وبشكل واضح،

    ويقصد بالاسم الكامل : الاسم كما ورد في البطاقة الشخصية أو في جواز السفر أو غيرها من البيانات التي تدل على شخصيته بشكل ناف للجهالة، ويتحقق هذا عادة بذكر الاسم الشخصي واسم العائلة أو اللقب الذي يطلق عليه ويعرف به، وذكر مهنته أو وظيفته لأن هذا يفيد في تحديد الجهة التي توجه إليها إعلانات الحضور .

    كما، يجب ذكر الموطن المختار من قبل المدعي في مقر عمل المحكمة إذا لم يكن له فيه موطن عادي، ولم يكن له وكيل بالبلد الذي فيه مقر تلك المحكمة، لأن الموطن المذكور هو الذي يؤخذ بالحسبان في التبليغات المتعلقة بالدعوى التي تصدر عن المحكمة، لأنه في حال عدم بيان الموطن المختار يتم إعلانه على لوحة إعلانات المحكمة.

     أما إذا كان المدعي لم يقدم الدعوى بصفته الشخصية كأن يكون وكيلا اتفاقية أو قضائية، أو نائبة، عندئذ يجب أن يذكر صفته في الادعاء مع ما يثبت تلك الصفة حتى تقبل الدعوى منه، وإذا سجلت الدعوى دون ذكر الصفة التي يدعي بها فيحكم بالنتيجة برد الدعوى شكلاً لعدم صحة التمثيل والخصومة،

     ولا تصحح الخصومة بطلب عارض أثناء السير في إجراءات الدعوى، وبعد أن يبين اسم المدعي والبيانات الواضحة الدالة عليه بشكل ينفي أية جهالة في معرفة شخصيته، سوء كان شخصية طبيعية (إنسان) أم شخصية اعتبارية ( إدارات – مؤسسات – شركات)،

    ويجب أن يذكر بالتفصيل ذاته اسم المدعى عليه وصفته واسم عائلته، ولقبه ومهنته وموطنه، والموطن المختار الذي يجب أن يتخذه وفق أحكام القانون أو المتخذ بمقتضى اتفاق بينه وبين المدعي إذا كانت الدعوى تتعلق بذلك الاتفاق، ولا يصح أن يذكر أنه مجهول محل الإقامة، وإذا ذكر هذا يكون بيانه ناقصا، لأن الدعوى لا تقام إلا على شخص معلوم الموطن.

    ثالثاً – وقائع الدعوى وطلبات المدعي:

    تدل وقائع الدعوى على القصة القصيرة التي يرويها المدعي من وجهة نظره، ولوقائع الدعوى، أو موضوعها وفقا لما هو مقصود في القانون أهمية كبرى في نواحي متعددة.

    فهو يحدد المحكمة المختصة نوعية أو محلية للنظر في النزاع، لأنه في ضوء تحديد الموضوع يتم تحديد قيمة الدعوى سواء تعلقت بمنقول أم بعقار، وكذلك الأمر بالنسبة للدعاوى الأخرى، كما أن تفصيل الموضوع والطلبات يساعد المدعى عليه في أعداد الرد على الدعوى، ويساعد المحكمة على الفصل في الدعوى.

    لذلك يفضل ذكر الطلبات بشكل صريح وواضح كلما أمكن ذلك، وإن عدم ذكرها لا يمنع من قيد الدعوى، لأن المحكمة تستطيع تكليف المدعي بتحديد تلك الطلبات، ولكن إذا تبين لها أن تلك الطلبات لا تدخل في اختصاصها تحكم برد الدعوى أو رفضها.

    رابعاً – الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى :

    يقصد بالأوجه القانونية للدعوى المستند القانوني الذي يرغب المدعي من المحكمة تطبيقه على موضوعها، أو هو تحديد النظام القانوني الذي تخضع له الدعوى،

    والمدعي ليس ملزماً بذكر المادة القانونية التي تحكم النزاع وإن كان هذا مفيدة في توجيه الدعوى، كما أن المحكمة غير ملزمة بالأوجه القانونية التي يعرضها المدعي، حيث يمكنها أن تعطي الوصف القانوني الدقيق لوقائع الدعوى،

     ويكتفى مثلا في الدعوى التي يقيمها العامل على رب العمل أن يذكر في الدعوى أنه يعمل لدى المدعى عليه والمدعى عليه ممتنع عن دفع أجوره أو مكافأة نهاية الخدمة.

    خامساً- الأدلة التي يستند إليها المدعي في إثبات دعواه:

    يعد هذا البيان من البيانات المهمة، لأن الحق لا يصبح حقاً إذا لم يكن في يد صاحبه دلیل على وجوده،

    ويفضل أن يذكر هذا الدليل في صحيفة الادعاء، وأن يرفق كمستند أو وثيقة من وثائق الدعوى، ولا يلزم المدعي بإرفاق أصل الوثيقة بل يكفي إبراز صورة عنها مبدئيا، حتى إذا ما نازع فيها الخصم كلف من قبل المحكمة بإبراز الأصل،

    وإن عدم إبراز المستندات والأدلة لا يمنع من قيد الدعوى، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى خسارة المدعي لدعواه إذا لم يتمكن من إقامة الدليل أمام المحكمة.

    سادساً – تاریخ تحرير الاستدعاء:

    يجب أن يذكر في صحيفة الادعاء تاريخ تحريرها باليوم والشهر والسنة بالتقويم الميلادي، على أن ذكر التاريخ في صحيفة الادعاء لا يتمتع بأهمية كبيرة، لأن التاريخ المعتمد والذي يرتب أثارة قانونية سواء لجهة قطع التقادم، أم لجهة التحقق من توافر الأهلية، أم السريان الفوائد القانونية، أو غيرها من الآثار، إنما هو تاريخ قيد الدعوى في سجل قيد المحكمة، والمتزامن مع تاريخ الإيصال المالي بدفع الرسوم المستوجبة على الدعوى،

    وأن التاريخ المدون على صحيفة الدعوى محرر من المدعي أومن يمثله قانوناً، ولا يجوز لأحد أن يصنع دليلا أو مركزة قانونية لنفسه.

    سابعاً – توقيع المدعي أو من يمثل قانوناً :

    يجب على رئيس الديوان أو الموظف المكلف بتسجيل الدعاوى، وقبل أن يقوم بقيد الدعوى في سجل قيد الدعاوى أن يتحقق من شخصية مقدم الدعوى وذلك بتسجيل هويته من واقع بطاقته الشخصية، وأن يحصل على توقيعه أو بصمته على صحيفة الدعوى، وعلى أنه تفهم موعد الجلسة الذي يجب على القاضي تحديده مع الأمر بالقيد، سواء كان الشخص ذاته أم كان من يمثله قانونا مع ذكر مستند التمثيل.

  • الشروط الموضوعية لقبول الدعوى في القانون

    الشروط الموضوعية لقبول الدعوى في القانون

    الشروط الموضوعية لقبول الدعوى

    يمكن أن تتوافر في الدعوى الشروط الشخصية كافة في كل من المدعي والمدعى عليه، ومع ذلك قد لا تقبل الدعوى إذا كان الحق المدعى به غير مستحق الأداء، أو كان غير مشروع، أو كان قد سبق الحكم به سابقا. لهذا يقول بعض الفقهاء إن الشروط الشكلية في قبول الدعوى لجهة الحق هي الآتية :

    أولا- وجود الحق عند رفع الدعوى:

    لا يكفي أن يكون المدعي دائن أو أن له حقا بذمة شخص آخر حتى تكون دعواه مقبولة،

    لكن يتوجب أن يكون الدين المطالب به أو الحق المراد حمايته عن طريق عدالة الدولة موجودة عند رفع الدعوى لأنه إذا كان الدين معلقاً على شرط أو مقترنة بأجل، فلا يستطيع المدعي المطالبة به إلا بعد تحقق الشرط أو حلول الأجل،

    وإن كانت تسمع الدعوى التي تهدف إلى اتخاذ تدبير احتياطي كطلب الحراسة أو إلقاء الحجز الاحتياطي.

    ثانيا- أن يكون الحق المطالب به مشروعة:

    يكون الحق مشروعة عندما لا يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، فلا تقبل الدعوى ابتدءا إذا كان مضمونها يتضمن المطالبة بتنفيذ عقد باطل بطلانا مطلقا، كما لو كان يهدف إلي تثبيت عقد بیع وفاء، أو المطالبة بالفوائد الربوية.

    ثالثا- أن لا يكون قد سبق الحكم بالحق المدعى به:

    لا يجوز أن يكون للحق الواحد أكثر من دعوى واحدة تحميه، وألا شغل القضاء بسلسلة دعاوی لا تنتهي، وإن كانت هذه قرينة موضوعة لمصلحة المدعى عليه، وبالتالي تقبل الدعوى ابتداء، وعلى المدعى عليه أن يتمسك بهذه القرينة منع من صدور أحكام متعددة في الحق الواحد، وقد تكون متناقضة.

  • المصلحة كشرط لاقامة الدعوى في القانون السوري

    المصلحة كشرط لاقامة الدعوى في القانون السوري

    المصلحة كشرط لاقامة الدعوى في القانون السوري

    يقضي المبدأ القانوني العام أن أهم شرط لقبول الدعوى هو وجود مصلحة للمدعي في رفعها، وإن الصفة غالبا ما تكون مندمجة معها.

    لذلك يقال : لا توجد دعوی بلا مصلحة والمصلحة مناط الدعوى، لأن مهمة القضاء محصورة بحماية حقوق الأفراد وتوزيع العدالة بين الناس، ولا يجوز صرفه عن مهمته السامية في أمور لا جدوى منها،

     وعليه جعلت هذه القاعدة أو المبدأ من النظام العام فلا يجوز الإخلال به، وإذا اختلف الفقهاء في مدى ضرورة توفر الصفة في الادعاء فهم متفقون على ضرورة توفر المصلحة، وبهذا أخذت أكثر التشريعات، ويقابل وجود المصلحة الجواب على سؤال : لماذا ترفع الدعوى؟ أو لماذا هذا الدفاع، أو التدخل أو الطعن؟ فشرط المصلحة مطلوب في كل ادعاء أو دفاع أو تدخل، ويجب أن تتوافر في المصلحة المعتبرة أمام المحاكم الشروط الأتية:

    1- المصلحة القانونية:

    تكون المصلحة قانونية عندما تستند في وجودها إلى حق أو مركز قانوني، وتهدف الدعوى إلى اقتضاء الحق أو حمايته، أو إلى الحفاظ على المركز القانوني، والمصلحة القانونية يمكن أن تكون مادية وأدبية، أما المصلحة الاقتصادية المجردة، أو المصلحة الأدبية وحدها لا تكفي لقبول الدعوى،

    فلا يكفي لقبول الدعوى التي ترفعها الخطيبة على خطيبها لتأكيد الزواج منه للعلاقة الحميمة التي قامت بينهما أثناء الخطبة، ويجب أن تكون أيضأ مشروعة. لذا، لا تقبل دعوى التعويض التي تقيمها الخليلة بسبب قتل خليلها بحادث كون المصلحة وإن كانت موجودة إلا أنها غير مشروعة بينما تكون الدعوى مقبولة لو أقيمت من أحد الأقارب الذين كان يعيلهم المتوفى على نحو دائم ومستمر لأن التعدي أخل بمصلحة مالية مشروعة للمذكور،

    وإن تقدیر وجود المصلحة من عدمها يعود للقضاء في ضوء كل قضية على حدة دون وضع معيار عام يطبق على الدعاوى،

     وبغض النظر عما إذا كانت المصلحة ذات قيمة مالية كبيرة أو صغيرة، ولكن يشترط أن تكون جدية، فقد ذهب القضاء في بعض الأحكام مثلا إلى القول أن الابن صاحب مصلحة بالادعاء أن والدته كانت معتوهة حين التصرف لأنه خلف عام لها، وأن الحيازة كافية لإضفاء صفة المصلحة على المدعي الحائز للسيارة المتضررة للمطالبة بالتعويض ولو لم يكن مالكة لها.

    2- المصلحة شخصية ومباشرة:

    تكون المصلحة شخصية ومباشرة عندما يكون المدعي هو الدائن أو صاحب الحق المعتدى عليه، أو من يمثله قانونا أو اتفاقاً ، وهذا يعني أن الدعوى الشعبية غير مقبولة أمام القضاء لأن الهدف من الدعوى في مجال القانون الخاص هي حماية المصالح الخاصة وليس حماية المصالح

    العامة من خلال الحفاظ على مبدأ الشرعية وسيادة القانون، ومع ذلك فإن بعض التشريعات تعطي بعض الجمعيات أو النقابات المهنية الحق بإقامة الدعاوى باسمها لحماية المصالح المهنية الأعضائها،

    أما إذا كانت المسألة تشكل ضررة يمس المجتمع فإن الادعاء العام هو الذي يملك الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لحماية أمن وسلامة المجتمع، كما أن المحكمة النقض في سلطنة عمان أجازت دعوى الحسبة بحيث أعطت الحق لمجموعة من الناس أو أحدهم إقامة الدعوى عن الباقين في الأمور العامة.

    3- المصلحة قائمة وحالة:

    تكون المصلحة قائمة وحالة عندما تكون مؤكدة وموجودة عند رفع الدعوى، وأن لا تكون احتمالية، لذلك يقول الفقهاء: إن الضرر الموجب للتعويض هو الضرر الواقع فعلا وهذا ما استقر عليه الاجتهاد،

     وهو الذي يكون محلا للدعوى أما الضرر الاحتمالي الذي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع فلا يكون موجبة للتعويض وتكون الدعوى به غير مقبولة،

     وعلى هذا فإن دعوى الدائن بالمطالبة بالدين تكون غير مسموعة قبل حلول أجل الدين، أما إذا كان يواجه مسألة جدية تتعلق بإنكار الدين فإنه يملك الحق بإقامة الدعوى لإثبات وجود الدين، وقد خرج المشرع على هذا المبدأ بسماع الدعوى إذا كانت المصلحة محتملة في بعض الحالات على الرغم من أنها غير محققة منها:

    أ. حالة كون المصلحة مهددة:

     قد يباشر المدعى عليه أفعالا من شأنها أن تهدد حق المدعي أو مركزه تهديدا جدية محدقة، كتلك التي تمس حيازة المدعي العقار ما حيث تسمع دعاوى حماية الحيازة كدعوى وقف الأعمال، ودعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، كما يمكن سماع الدعاوى المتعلقة بمنع اعتداء غير مشروع أو وقفه، أو إثبات الصفة غير المشروعة لذلك الاعتداء.

    ب . حالة تأكيد واقعة خشية زوال الدليل:

     ينحصر قبول مثل هذه الدعاوى في القضايا المستعجلة كونها لا تمس أصل الحق بل تهدف إلى اتخاذ تدابير لحماية الحق، فهي تهدف إلى إثبات واقعة أو تهيئة دليل مسبقا بصدد نزاع قد يقوم بالمستقبل كطلب إجراء معاينة أو وصف حالة راهنة، أو إقامة الدعوى الأصلية بإثبات التزوير في سند معين. لذلك يشترط لسماع مثل هذه الدعاوی تحقق الأتي:

    1- أن يكون موضوع الدعوى إثبات واقعة مادية، وليس تقریر مراکز قانونية.

    2- أن تكون الواقعة المراد إثباتها يمكن أن تصبح محل نزاع مستقبلاً أمام القضاء، وبالتالي

    تكون غير مقبولة إذا كان بشأنها معروضة أمام القضاء، أو أنه يستحيل نشوء نزاع بشأنها.

     3- أن يوجد تهدید جدي بضياع معالم الواقعة إذا تم الانتظار حتى يعرض بشأنها على القضاء

    4- أن لا تؤدي مثل هذه الدعاوى إلى المساس بالموضوع.

    فهكذا، نجد أنه يمكن أن ينشأ خلط بين الصفة والمصلحة، لأنهما يردان غالباً كتعبيرين متلازمين، لأن الفرق بينهما دقيق جدا إذ أن الصفة تدل على الرابطة القائمة بين المدعي وبين الدعوى بغض النظر عن مضمون الحق المراد حمايته، أما المصلحة فهي الرابطة التي تقوم بين المدعي ومضمون الحق المراد حمايته.

     لذلك فكما أنه لا يسمع أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة فيه، كذلك لا يسمع أي طلب أو دفع لا يملك مقدمه صفة في تقديمه.

     

1