Blog

  • رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

    رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

     رسالة-تخرج-لنيل-لقب-أستاذ-في-المحاماة

    مخطط البحث

    – مقدمة .

    – الباب الأول :

    قيد القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

    الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

    الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

     الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

    – الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

    الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

    أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

    ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

     ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

    الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

    – الباب الثاني :

    الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

    – الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

     – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

    – الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

    – الباب الثالث :

    موضوع القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : الأحكام .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

     * النفاذ المعجل .

    * تنفيذ أحكام المحكمين .

     – الفصل الثاني : القرارات .

    – الفصل الثالث : العقود الرسمية .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

    الرسمية .

     ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

    – الفصل الرابع :

     الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

     ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

     ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

    – الفصل الخامس :

    الأسناد الرسمية الأجنبية .

    أولاً – الأحكام الأجنبية .

     ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

    ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

    – الخاتمة .

    – مراجع البحث .

    – الفهرس .

    لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

  • الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الحيازة

    مقدمة

    الفصل الأول :

    الحيازة ( تعريفها – مجالها – تكييفها – وظائفها )

    المبحث الأول : التعريف بالحيازة

    المبحث الثاني : مجال الحيازة ( وعائها ونطاقها )

    المبحث الثالث : تكييف الحيازة

    المبحث الرابع : وظائف الحيازة

    الفصل الثاني :

    كسب الحيازة

    المبحث الأول : عنصرا الحيازة كشرط لقيام حيازة حقيقية (قانونية)

    أولا : العنصر المادي

    • المسائل التي يثيرها البحث في الركن المادي للحيازة

    ۱ – التصرفات القانونية

     ۲ – وجود الشيء في يد الحائز

     ٣ – الحيازة بالواسطة

     4 – أعمال الرخص والمباحات

     ه – الحيازة المادية على الشيوع

     6 – تحقق السيطرة المادية ابتداء

     ۷ – تحقق السيطرة المادية انتقالا الغير

    أ – حالة التسليم الفعلي

    ب – حالة التسليم الرمزي

    ج – حالة التسليم الحكمي

     ثانيا : العنصر المعنوي

     ۱ – الإنابة في العنصر المعنوي للحيازة

     ۲ – طبيعة الأعمال التي يتحملها الغير على سبيل التسامح

    المبحث الثاني : الحيازة العرضية

    أولا : التعريف بالحيازة العرضية ومصادرها

     ثانيا : أنواع الحائزون العرضيون

     ثالثا : أحكام الحيازة العرضية

    ١ – كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

     ۲ – نتائج التمييز بين الحيازة العرضية و الحيازة القانونية ۳

     – تغيير صفة الحيازة من عرضية إلى قانونية

    أ- تغيير صفة الحيازة بفعل من الحائز

    ب – تغيير صفة الحيازة بفعل الغير

     المبحث الثالث : شرائط صحة الحيازة

    أولا : صفات الحيازة الصحيحة

    الهدوء – العلنية – الوضوح – الاستمرار

     ثانيا : خصائص عيوب الحيازة

    التوقيت – النسبية

     الفصل الثالث :

    انتقال الحيازة وزوالها

    المبحث الأول : انتقال الحيازة

     أولا : انتقال الحيازة إلى الخلف العام

     ١ – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف العام

    ۲ – الصفة التي تنتقل بها الحيازة إلى الخلف العام

     3 – ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام

     ثانيا : انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     1 – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     ۲ – صفات الحيازة بعد انتقالها إلى الخلف الخاص

    3 – ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف الخاص

     المبحث الثاني : زوال الحيازة

    أولا : زوال الحيازة بفقد عنصريها المادي والمعنوي

     ۱ – زوال الحيازة بالاتفاق على نقلها

    ۲ – فقدان الحيازة بإرادة الحائز وحده

     ثانيا : زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي وحده

    ثالثا : زوال الحيازة بفقد العنصر المادي فقط

     الفصل الرابع :

    لمحة موجزة عن موقف القانون السوري تجاه الحيازة وآثارها

    المبحث الأول : أوجه الحماية المقررة للحيازة و غاية المشرع منها

    أولا : أوجه الحماية المقررة للحيازة

    ثانيا : الحكمة من الحماية المقررة للحيازة

    المبحث الثاني : آثار الحيازة

    مراجع البحث

     الفهرس

    لتحميل وقراءة البحث كاملا بصسغة pdf يرجى الضغط هنا

  • نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية doc + pdf

    نص وصيغة ونموذج وصية شرعية

    وصيتي الشرعية

    بسم الله الرحمن الرحيم

    لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله / …………………………………… أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي:

    أولا – أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ( ص) وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين.
    سبحانك لا اله إلا أنت ربي ومحمد (ص) نبيي ورسولي والقرآن العظيم كتابي والكعبة المشرفة قبلتي عليك توكلت وأنبت واليك المصير فاجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين

    ثانيا : أوصيت بأن يفرز من جميع تركتي :-

    1-  الديون

    أ-……………………………………………………..
    ب-……………………………………………………
    ج-……………………………………………………

    2- صدقة جارية بقيمة (…………………………..) ريال لـــ (………………………………………)على سبيل المثال لا الحصر :

    ( بناء مسجد أو مصلى أو مستشفى أو مركز صحي أو كفالة أيتام أو تخصيص عين ماء لعابري السبيل أو طباعة مصحف أو كتاب علمي أو فقهي أو اجتماعي أو المشاركة في بناء وقفي أو مدرسة ….الخ )

    3- صدقة مقدارها (………….) ريال لـ…………………و………………………………..

    ثالثا : أقمت وصيا على تنفيذ وصيتي هذه السيد/ ……………………………………..وأوصيته بتقوى الله تعالى في السر والعلن.

    حررت في ……../……………/……………هـ الموافق……………/………………./………………..م

    توقيع الموصي

    شاهد

    شاهد


    كما يمكنكم تحميل نموذج أخر للوصية بشكل pdf -الرجاء الضغط هنا

  • الوصية بالمنافع والثمار ( أحكام وشروط )

    الوصية بالمنافع والثمار ( أحكام وشروط )

    الوصية بالمنافع والثمار ( أحكام وشروط )

    الوصية بالمنافع

     ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يوصي الإنسان بمنفعة بما يملكه لشخص معين مع بقاء العين على ملك الورثة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع الوصية بالمنافع، وقد أخذ القانون برأي الجمهور .

    وذهب الجمهور إلى جواز استغلال العين الموصى بمنفعتها كأن يؤجرها لغيره، وبه أخذ القانون.

    الوصية بالثمرة

    إذا أوصى بثمرة بستانه لإنسان فإن جاء النص فيها على التأبيد أو مدة حياة الموصى له كانت كذلك، وإن نص في الوصية على الثمرة الموجودة له حال وفاة الموصى كان له ما كان موجودة منها عندئذ، فإن لم يوجد شيء فلا شيء له وكذلك لو قام الدليل على أن الموصي أراد ما كان موجودة منها عند وفاته ولو لم ينص على ذلك، وإن جاءت الوصية مطلقة كان للموصى له ما كان موجود عند الوفاة وما يوجد في المستقبل طول حياته، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.

    وإلى هذا ذهب الشافعية وبه أخذ القانون (المادة 249 )

    أما فقهاء الحنفية فقد قالوا بذلك فيما إذا كانت الوصية بالغلة، وأما إذا كانت الوصية بالثمرة فقالوا: إن له ما كان منها قائمة وقت الوفاة لا ما سيوجد في المستقبل، لأن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائد كالتنصيص على الأبد، وأما الغلة فتنتظم الموجود وما سيوجد مرة بعد أخرى عرفاً .

    نفقات الموصى به

    إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة، وبالرقبة لجهة أخرى، صحت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين وسائر نفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة ( المادة 250 ) ف

     بيع الموصى بمنفعته

    يجوز للورثة بيع العين الموصی منفعتها أو أن يبيعوا نصيبهم منها وهذا رأي الجمهور ومعه القانون ( 251 ) ف 2، وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إجازة الموصى له.

  • الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها - الرجوع عنها - جحودها )

    أ. بطلان الوصية

     تبطل الوصية في الحالات التالية:

    – جنون الموصي جنونأ مطبقأ متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع

    عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.

     – موت الموصى له قبل موت الموصي.

    – هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.

    – رد الوصية بعد وفاة الموصي. – قتل الموصى له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقاً.

    – رجوع الموصي عن وصيته.

    وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدارالحرب.

    ب. الرجوع عن الوصية

    يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:

    1. التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت………..

    2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصى به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.

    واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها …إلخ.

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد 220 – 221- 222

     حكم الوصية بعد البطلان

     يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.

     د. جحود الوصية

    إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوع، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال، أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوعأ حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقاً منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئة عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.

  • الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

    الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

    الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

      شرائط الموصي

    يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان:

    أ . العقل: فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة.

    [ . البلوغ : اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا في وصية المميز اتفق الحنفية والشافعية – في أرجح القولين عندهم – على اشتراط البلوغ فلا تصح وصية المميز وغير المميز، لكن تصح في وصيته بتجهيزه أو تكفينه ودفنه مع مراعاة المصلحة ولا تصح فيما عدا ذلك.

    وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز؛ لأن تصرف تمحض نفعا له، فصح منه كالإسلام والصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام یافع وهو الذي قارب البلوغ.

    وأجاب الحنفية ومن وافقهم في هذا الرأي أن عمر رضي الله عنه بأن الغلام أعطي حكم البالغ لقربه من البلوغ بدلیل عدم سؤال عمر بن الخطاب عن وصيته هل هي في وجوه الخير أم لا ؟

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم، كما نصت المادة ( 211 ) على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونأ، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه كما لا تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً.

    شروط الموصی له

     نص الفقهاء على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودة ومعلومة وغير وارث وغير قاتل.

    1. أن يكون موجوداً :

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط وجود الموصى له حين الوصية، وتصح الوصية للحمل إن ولد حيا لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية، أما المالكية فقد أجازوا الوصية للحمل الذي سيوجد وإن لم يكن موجودة عند الوصية.

    أما القانون فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (236) مايلي:

    • إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك الحين. . إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حياً لسنة أيضأ من حين وجوب العدة.

    . إذا لم يكن الموصي مقر ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.

    . إذا كانت الوصية الحمل شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.

    • ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي

    إلى أن ينفصل الحمل حية فتكون له.

    1. أن يكون معلوماً

    أي أن لا يكون مجهولاً جهالة لا يمكن استدراكها وازالتها ؛ لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصي له فلا تفيد الوصية.

    وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصية، ولو أوصى لفلان أو فلان أيهما أحب الوصي، جازت الوصية لأن استدراك الجهالة ممكن باختيار الوصي لأحدهما.

    ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح الوصية عند الحنفية خلافا للمالكية لأنهم لا يحصون، ولو أوصى بثلث ماله لفقراء المسلمين صحت بالاتفاق لأنها صدقة.

    ولو أوصى لأرامل بني فلان وعميانهم، فإن كانوا ممن يحصون صحت الوصية ولا فرق بين الغني والفقير، وإن كانوا مما لا يحصون يعطي الوصي الفقراء منهم لأنه حين تعذر التمليك هنا انصرفت الوصية إلى معنى القرية فتكون كما لو أوصى الفقراء.

    الوصية لأعمال الخير

    الوصية لله تعالى في أعمال البر فهي صحيحة وتصرف في وجوه الخير كالوصية لأماكن العبادة والمؤسسات العلمية وسائر المصالح العامة ( المادة 213 ).

    1. أن لا يكون وارثاً

    ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تجوز الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا وصية لوارث )).

    وذهب الشيعة والإمامية وبعض أئمة الزيدية إلى جواز الوصية للوارث عملا بظاهر الآية في كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) [ البقرة:180].

     قالوا فإذا نسخ وجوب الوصية لهم بآيات المواريث فإن الذي تدل عليه الآية بعد ذلك هو جواز الوصية لهم،

    وقد أجابوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور إجابات متعددة لا يسلم واحد منها عند التمحيص العلمي.

    أما القانون فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ( المادة 238) على أن لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة.

    متى يشترط عدم الإرث ؟

    الذين قالوا بعدم جواز الوصية للوارث يعتبرون كونه وارثاً أو غير وارث حال موت المورث لا حال صدور الوصية عنه، وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا في حال صدور الوصية لا في حال الموت.

    هل تصح بإجازة الورثة ؟

    ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها الورثة، لما جاء في بعض الروايات (( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )). وقال الظاهرية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن الله منع من ذلك فليس اللورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله فإذا أجازوا ذلك كانت هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي.

    متى تعتبر الإجازة ؟

    قال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لا تعتبر إلا بعد موت الموصي وقال بعض الفقهاء الإجازة في حال حياة الموصي صحيحة ولازمة فلا يصح رجوعهم عنها. وقد أخذ القانون برأي الجمهور كما في المادة 238.

    1. أن لا يكون قاتلاً

    ذهب الحنفية إلى أن قتل الموصى له للموصي يمنع من استحقاقه للوصية سواء قتله بعد الإيصاء أم قبله للحديث (( لا وصية لقائل )) .

    وذهب المالكية والشافعية في أظهر القولين عندهم إلى أن القتل لا يمنع من استحقاق الوصية ؛ لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الوصية لم تفرق بين قاتل و غيره.

    وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى تفصيل حسن، وهو إن كانت الوصية قبل الجرح فهي باطلة وإن كانت بعده فهي صحيحة ؛ لأنها صدرت من أهلها عن رضا وفي محلها ولأن القتل لم يقع بنية الاستعجال كما في قتل الوارث لمورثه.

    وذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ( المادة 223 ).

    اتحاد الدين

    ليس اتحاد الدين بين الموصي والموصى له شرطا في صحة الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب المواطنين (( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )).

    حكم وصايا غير المسلمين

     إذا أوصى غير مسلم بوصية فلا تخلو عن ثلاث حالات:

     . أن يكون ما أوصى به قربة عندنا وعنده ( في شريعته ) كالصدقة على فقراء المسلمين أو بناء مدرسة أو مشفى فهذه القربات جائزة بالاتفاق.

     . أن يكون قربة عندنا لا عنده كما إذا أوصي مسيحي ببناء مسجد، فهذه وصية باطلة باتفاق

    أبي حنيفة وصاحبيه.

    . أن تكون قربة عنده لا عندنا كما إذا أوصی مسیحی ببناء كنيسة، فقال أبو يوسف ومحمد

    باطلة لأنها ليست مما يتقرب به إلى الله في شريعتنا، وقال أبو حنيفة صحيحة لأنها قرية في عقيدته.

    وقد ذهب القانون إلى صحة الوصية مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي ( 215 ).

      شرائط الموصى به

    يشترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون:

    – مالا: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال.

     – منقوم : أي له قيمة في عرف الشرع فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير .

    – قابلا للتمليك : أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود.

    – أن لا يكون مستغرقا بالدين : فالديون مقدمة في التعلق بمال الميت وإن قيل إن الأيات تقدم

    الوصية على الدين كقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: من الآية 11 ] فالإجماع منعقد على تقديم الدين ؛ وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها.

     – أن لا تزيد على الثلث: لقوله : { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم }

    . وقوله (( الثلث والثلث كثير )).

     هل للورثة إجازة الزائد على الثلث ؟

     ذهب الجمهور إلى نفاذ الوصية فيما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ومنع ذلك الظاهرية.

    أما شروط الموصى به في القانون هي ذات الشروط عند الفقهاء إلا شرط أن يكون ما لم يذكره القانون ؛ لأن الوصية لا تقتصر على المال عنده كما ورد في التعريف.

1