Blog

  • ليس في الشريعة الاسلامية من يسمی رجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج

    ليس في الشريعة الاسلامية من يسمی رجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج

     عقد-زواج-رجل-دين

    أساس/597/ شرعية قرار/655/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    فريد الكردي     رئيساً

    عدنان بازو  مستشاراً 

    خالد النجار     مستشاراً

    القاعدة القانونية : زواج – رجل دين

    وليس في الشريعة الاسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي و شاهدان .

    النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 5 / 1 / 2015 ميلادي وعلى احكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى . 

    التصريح المبرز في الدعوى ليس مخالعة ولا يتضمن ألفاظ المخالعة ولم يتم تبادل ألفاظ المخالعة

    وأهم شيء في المخالعة هو تبادل ألفاظ المخالعة كونها عقد رضائي يتم بين طرفين ويتبادلان الإيجاب والقبول إضافة لباقي الشروط المطلوبة لصحة هذا العقد .

    وحيث أن والد المتوفي فراس أقر بصحة الدعوى جملة وتفصيلا أمام محكمة الدرجة الأولى واستماع المحكمة لباقي الشهود ثبت صحة الزواج وصحة نسب الطفلة آية كما جاء في الحكم المطعون فيه .

    وليس في الشريعة الإسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي وشاهدان .

    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا لذلك تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا 2- رد الطعن موضوعا.

    قرارا مبرما صدر في : 2 ذي القعدة/1436 هـ الموافق 17/آب/2015 م

  • طرق اثبات النسب في القوانين العربية – بحث قانوني

    طرق اثبات النسب في القوانين العربية – بحث قانوني

    طرق اثبات النسب في القوانين العربية - بحث قانوني

    طرق إثبات النسب

    المقدمة:

    إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

    إنَّ من أهمِّ مقاصد الشريعة الإسلامية حفظَ الإنسان في دينِه ونفسه وعقله ونسله وماله، فقد أحاطت الشريعةُ الإسلامية الإنسانَ بعناية فائقة، وحفظت له حقوقَه وضمنتها له، ومن تلك الحقوق حقُّ الإنسان بالحفاظِ على نسبه؛ لذا فإنَّ من أجْلَى مظاهر العناية بالنَّسب في الإسلام أنَّ الله تعالى امتنَّ على عباده بأن جعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، ولا يتحقَّقُ معرفة الشعوب والقبائل، وما يترتب على ذلك من تعارف وتآلف إلا بمعرفةِ الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط.

    ومن أجلِ ذلك عُنِيَ الإسلامُ أيما عناية بتنظيمِ العَلاقة بين الرَّجل والمرأة؛ ضمانًا لسلامةِ الأنساب، فحرَّم الإسلامُ كلَّ اتصال جنسي لا يتم على أصول شرعية، ولا يحفظُ لكلٍّ من الرَّجلِ والمرأة ما يترتب على هذا الاتصال من آثار، وما ينتج عنه من أولاد، وأبطل جميعَ أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعضُ الأمم والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السوية، ولم يُبِح الإسلامُ سوى العلاقة القائمة على النكاح الشرعي بشروطِه المعتبرة، أو بملك اليمين الثابت؛ ولذا قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 – 7]، وعليه ومِن أجلِ الحفاظ على النَّسب جاء هذا البحثُ ذاكرًا أهمَّ الطرقِ التي من شأنها يتم حفظُ النوع الإنساني بحفظه للأنساب، فبحفظ الأنساب تماسكٌ للمجتمعِ، وتماسك للأسرِ من الانحلالِ؛ لذا تبرزُ أهمية معرفة الأنساب من خلالِ معرفة طرقِ إثبات النَّسب، سائلاً المولى أن يجعلَ في هذا البحثِ الفائدة، وأن يتمَّ معرفة فضائل هذا الدين؛ الدين الإسلامي عند جميع الأمم.

    منهج الباحث:

    فقد اتبعتُ في منهجي بهذا البحث ما يأتي:

    أولاً: جعلتُ البحث مقارنًا بين الآراءِ الفقهية، ورأي الذي سارت عليه بعضُ القوانين العرفية.

    ثانيًا: جمع الآراء الفقهية موفقًا بينها ما أمكن، وذكر أدلة كلٍّ منها.

    ثالثًا: الرجوع لبعضِ المصادر والمراجع للمسائل الفقهية المتعلقة بالنَّسب وطرق إثباته.

    رابعًا: الاطلاع على بعضِ البحوث والرسائل الحديثة في هذا المجال والاستفادة منها.

    خامسًا: الاطلاع على بعضِ الكتب القانونية التي لها علاقةٌ بالموضوعِ (طرق إثبات النَّسب) والاستفادة منها.

    أما خطة البحث فتشمل أربعة مباحث، وفي كلِّ مبحث عدة مطالب كما يأتي:

    المبحث الأول: تعريف الزَّواج ومشروعيته، والحكمة منه، وتعريف النَّسب ونبذة تاريخية عنه، وأسبابه ويشمل:

    المطلب الأول: الزَّواج وأدلة مشروعيتِه، والحكمة من مشروعية الزَّواج.

    المطلب الثاني: بيان تعريف النَّسب، ونبذة تاريخية عن موضوعِ النَّسب بشكلٍ عام.

    المطلب الثالث: بيان أهمِّ الأسباب التي شرعها اللهُ من أجل الحفاظ على النَّسب وحمايته.

    المبحث الثاني: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

    المطلب الأول: البينة.

    المطلب الثاني: الإقرار.

    المطلب الثالث: القرعة.

    المطلب الرابع: حكم القاضي.

    المطلب الخامس: الاستفاضة.

    المبحث الثالث: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

    المطلب الأول: الفراش.

    المطلب الثاني: القيافة.

    المطلب الثالث: الدعوة.

    المطلب الرابع: الحمل.

    المبحث الرابع: النَّسب في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية، ويشمل:

    المطلب الأول: النَّسب في قانون الأحوالِ الشَّخصية الأردني.

    المطلب الثاني: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية المصري.

    المطلب الثالث: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السوري.

    المطلب الرابع: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية التونسي.

    المطلب الخامس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السعودي.

    المطلب السادس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشخصية المغربي.

    الخاتمة.

    النتائج.

    المصادر والمراجع.

    هذا بشكلٍ عام فيما يتعلَّقُ بموضوع النَّسب، فإنْ أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فحسبنا أنَّنا اجتهدنا.

    لتحميل وقراءة البحث بشكل كامل يرجى الضغط هنا

  • قرار محكمة باسم الله الرحمن الرحيم – اجتهاد

    قرار محكمة باسم الله الرحمن الرحيم – اجتهاد

    أساس 768  شرعية قرار 783 لعام 2015

    أساس 768  شرعية قرار 783 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     فريد شعبو كردي          رئيساً

     مصطفى التونسي         مستشارأ

    عدنان بازو           مستشارأ

     القاعدة القانونية : مصادر التشريع – الشريعة الإسلامية

    الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين ذكر اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الأول في الاسلام وذكر اسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء

    النظر في الطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16 / 2 / 2015 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .

    حيث أن تبلیغ مذكرتي الدعوى والإخطار كانتا لوكيل المدعى عليه محمد علاء وزياد كما هو ثابت بسند التوكيل الصادر عن الطاعن مما يقتضي اعتبار التبليغات بحق الطاعن صحيحة إضافة إلى أن مذكرات التبليغ والإخطار تعتبر من السندات الرسمية ولا يطعن بها إالا بالتزوير .

    وحيث أن الحكم المطعون فيه متوج بعبارة باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وهناك آلاف الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض الدائرة الشرعية متوجه باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وقد وجه النبي الكريم صلی الله عليه وسلم بذلك فقال (( كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أبتر )) .

    وقانون الأحوال الشخصية يستند لأحكام الشريعة الإسلامية ومصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقياس والاجماع .

     و الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الأول في الاسلام وذكر اسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء إضافة إلى رغبة القاضي لطلب الثواب والأجر عن عمله من الله سبحانه وتعالى .

     ولهذا فإن ذكر اسم الله تعالى قبل ذكر اسم الشعب العربي في سورية لا يصلح سببا لنقض الحكم.

    أما طلب تجديد الدعوى فإن هذا الطلب مبصوم من طالبة التجديد ولا ذكر للوكيل المزعوم وبالتالي يتوجب على الطاعن إثبات أن طلب تجديد الدعوی مقدم من الوكيل إضافة إلى أن طلب استخراج الحكم أيضا مبصوم من المدعية وبقي قول الطاعن أن الوكيل هو الذي قدم طلب التجديد قولا مرسلا بدون دلیل رغم أن الحكم ذكر أن وكيل المدعية هو الذي طلب تجديد الدعوى ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في طلب التجديد . والحكم بالمصاغ الذهبي كان بناء على إقرار الزوج بجلسة 28 / 2 /2012 و بالتالي لا موجب التكليف المدعية لإثبات ملكيتها للمصاغ الذهبي .

    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا .

     لذلك تقرر بالاجماع:

    1-  قبول الطعن شكلا

    2- رد الطعن موضوعا. قرار صدر بتاريخ 28 ذي الحجة / 1436 هجري الموافق 12/ تشرين الأول /2015

  • مصاغ – أشياء جهازية – مصدره – اختصاص – اجتهاد

    مصاغ – أشياء جهازية – مصدره – اختصاص – اجتهاد

    مصاغ-اشياء-جهازية-اختصاص

    أساس /944/ شرعية قرار/906/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

     محسن الخطيب           رئيساً

    سامر أبو الشامات       مستشاراً

    زیاد يوسف الحمود        مستشاراً

    القاعدة القانونية : أشياء جهازية . مشتملاته

    أن الجهاز يشمل الأشياء الجهازية ومنها المصاغ و التي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج وذويه أو من سواهم لا فرق.

    النظر في الطعن : الما كان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية والقانونية من حيث الوقوف على أسباب الشقاق بين الزوجين وبذل أقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين وذلك ضمن مدة زمنية كافية ومعقولة وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر هو أمر موضوعي ومنوط بقناعة الحكمين والتي لا تدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ولا رقابة محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد .

    كما أن الاجتهاد استقر على : (( أن الجهاز يشمل الأشياء الجهازية ومنها المصاغ والتي تحضرها الزوجة لدار الزوجية بدءا من مناسبة الزواج وحتى لحظة مغادرتها دار الزوجية أخر مرة مهما كان مصدر تملكها سواء اشتريت من المهر أو غيره وسواء جاءتها هدية من الزوج و ذويه أو من سواهم ولا فرق .))

    هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي الشرعي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة 1107 رقم الصفحة 288 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بالمصاغ الذهبي للمدعية وذلك سنداً إلى اليمين الحاسمة التي وجهتها المحكمة للمدعى عليه بناء على طلب المدعية وكان المدعى عليه الطاعن قد نكل عن حلفها . وكانت اليمين الحاسمة واضحة وصريحة وهي تحسم النزاع وتفيد التنازل عما عداها من البينات.

    مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً

    2- رفض الطعن موضوعاً.

     3- تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 12/صفر/1437 ه الموافق 23 / 11 / 2015 م

  • الطائفة الزيدية – قضايا غير المسلمين في المحكمة الشرعية – اجتهاد

    الطائفة الزيدية – قضايا غير المسلمين في المحكمة الشرعية – اجتهاد

     اختصاص-المحكمة-الشرعية-الطائفة-الزيدية

    أساس /831/ شرعية قرار/914 العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب    رئیساً

      زیاد يوسف الحمود   مستشاراً

     سامر أبو الشامات   مستشاراً

    القاعدة القانونية : اختصاص – قضايا غير المسلمين

    المادة /536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاريخ 17 / 9 / 1953 وتعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج و انحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

    النظر في الطعن :

    بعد اطلاع الهيئة على اضبارة هذه الدعوى وتدقيقها ولما كانت الجهة المدعية (الطاعنة ) تهدف من دعواها تثبيت الطلاق الواقع من المدعى عليه (المطعون ضده ) على المدعية وهما من الديانة الزيدية كما هو واضح من قيود الطرفين .

    وبعد اكتمال كافة الإجراءات انتهت المحكمة مصدرة القرار لمطعون فيه إلى رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي تأسيسا على أن المحكمة الشرعية مختصة فقط بالمسلمين وكانت الديانة اليزيدية ليست من الطوائف الإسلامية .

    ولم يقتنع وكيل الجهة الطاعنة بهذا القرار فعمد إلى الطعن به للأسباب التي أوردها في لائحة الطعن .ولما كان الملحق عدد(1) من القرار رقم (60ل.ر) تاریخ 13/آذار/1936 المعدل بالقرار ( 146ل.ر) تاریخ 18/تشرين الثاني 1938 قد حدد الطوائف المعترف بها قانونا أو واقعيا وعدد الطوائف المسيحية والطوائف الإسلامية والطوائف الاسرائيلية ولم يرد اسم الطائفة اليزيدية من ضمن الطوائف الإسلامية المذكورة فيه ولما كانت المادة/536/ من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 تاریخ 17 / 9 / 1953 و تعديلاته قد حددت وعلى سبيل الحصر اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين فقط ومنها الزواج وانحلاله وهذا يعني أنه لا اختصاص لها في قضايا غير المسلمين .

    كما أن المادة (538والمادة 539) من القانون نفسه قد تحدثت عن تنظيم الوثائق واختصاص المحكمة الشرعية و في هذا الموضوع وليس الحكم فيها ولا يستدل منها على الحكم بقضايا الطلاق وفقا للولاية العامة (وفي ذلك رد مخالفة السيد رئيس المحكمة الموقر).

    ومن جهة أخرى ولعدم وجود النص فلا بد من الرجوع إلى المادة (305) من قانون الأحوال الشخصية السوري في تحديد معنى الولاية.

     ولما كانت الولاية مسؤولية كبرى في إدارة و أعمال الغير لذلك يشترط في الولي الخاص كالأب والجد أو الولي العام كالقاضي شروط إما في شخصه أو في تصرفاته .

     ولما كان الفقهاء قد اتفقوا على شروط في الولي ومنها : ( اتفاق دين الولي والمولى عليه فلا ولاية لغير المسلم على المسلم ولا للمسلم على غير المسلم لا يزوج عند الحنابلة والحنفية كافر مسلمة ولا عكسه….) ( پراجع في هذا الصدد كتاب الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع – الصفحة 196 – الطبعة الأولى دار الفكر بدمشق للدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى ).

    كما جاء في كتاب ( شرح أحكام الأحوال الشخصية الجزء الأول – مطبعة خالد بن الوليد – للمحامي محمد فهر شقفة – على الصفحة 240) ما نصه :

    ( اشترط الفقهاء المسلمون في الولي أربعة شروط وهي الأهلية – اتحاد الدين – العدالة – الذكورة).

    كما أن نص المادة (306) أحوال شخصية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون على جميع السورين إنما يقصد منه تطبيقه بما لا يخالف هذه الأحكام ومنها الاختصاص بدليل استثناء هذه المادة ( الطوائف المذكورة في المادتين التاليتين لها ) وما ذاك إلا لخصوصية كل طائفة في أحكامها الجهة الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيره و إذا كان الأمر كذلك فإن ما ذهبت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كان في محلة القانوني وصدر قرارها برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وفقا للقانون وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال منه ويتعين معه رد ما جاء في هذه الأسباب .

    عليه وعملا بأحكام المادة /250/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالأكثرية:

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رفض الطعن موضوعا .

     3- مصادرة التأمين المودع وتضمين الطاعن المصاريف.

    قرار صدر بتاريخ: 3/ربيع الأول/1437 هـ الموافق 14 / 12 / 2015 م

  • تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج –  اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة – الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج – اجتهاد

    تثبيت زواج وطلاق بدعوى واحدة - الوثائق المطلوبة لتبيت الزواج -  اجتهاد

    أساس 973 شرعية قرار 1006 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية

     محسن الخطيب      رئيساً

    مصطفى التونسي    مستشارأ

    عدنان بازو          مستشارأ

    القاعدة القانونية : زواج – وثائقه

    الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة .

    النظر في الطعن :

     لما كان الاجتهاد قد قبل التساهل بالوثائق اللازمة لتثبيت الزوجية إذا اجتمع طلب تثبيت الزواج وسبب من أسباب انحلال الزواج كالتفريق في دعوى واحدة في الاجتهاد 515 تاريخ 28/ 7 / 1983 وكانت المدعية قد حصرت دعواها بالتفريق لعلة الشقاق والنفقة .

    وكان الاجتهاد قد استقر على أن النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غیر طلب ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1099 قرار 171 تاريخ 4/ 3 /1984 – سجلات محكمة النقض ).

    وكان السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأهل . وكانت مدة التحكيم كافية وتدل على بذل الجهد .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعلل لما قضی به تعليلاً سليماً مستساغاً وأنزل بها حكم القانون مما يجعله في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهو مستوجبة الرد .

    لذلك و عملاً بأحكام المواد 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً

     2- رد الطعن موضوعا وتصديق القرار المطعون فيه .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28/ 12 / 2015 ميلادي

  • المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

    المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

     مهر-تركة-يمين-استظهار

    أساس 989 شرعية قرار 1021 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب    رئيسياً

    زیاد يوسف الحمود     مستشاراً

    مصطفى التونسي    مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – یمین استظهار

     ويتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام.

     النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار وقد ناقش القاضي مصدر القرار الاختصاص المكاني بشكل صحيح وما توصل إليه ينسجم وأحكام المادتين ( 90, 81 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية ونفقة إذ يكون الاختصاص للمحكمة التي قع في دائرتها موطن المدعى عليه في الأولي و موطن المدعى عليه أو موطن المدعي في الثانية ومن جهة أخرى فإن السبب الثانية لا يرد كذلك على القرار المذكور طالما أن المدعية وكلت وكيلها في سند التوكيل وجاء فيه أنه توكله ( بأي صفة كانت ) كذلك فإن ما جاء بالسببين الأخيرين فإنهما لا يردان على القرار المذكور إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بینات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام .

    الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الأولى والثالثة من القرار موضوع الدعوى . عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

     تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرتين 1-3 من القرار موضوع الطعن المتعلقة

    بالمهر المؤخر وتثبيت الحجز الاحتياطي للأسباب الواردة أعلاه في متن القرار .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

1