Blog

  • النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له )

    النطق بالحكم ( ميعاده – كيفيته – تشكيل المحكمة المصدرة له )

    النطق بالحكم ( ميعاده - كيفيته - تشكيل المحكمة المصدرة له )

    1- ميعاد النطق بالحكم:

    تنص المادة (۲۰۰ أصول) على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، كما تنص في المادة (۲۰۱ أصول محاكمات) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به، بعد بيان أسباب التأجيل في المحضر.

    على أنه لا يترتب البطلان على عدم بيان المحكمة الأسباب تأجيل النطق بالحكم للمرة الثانية، لأن مجرد التأجيل يشف عن سببه وهو إفساح المجال للمحكمة للتروي واصدار الحكم بعناية.

    وإذا لم يحضر طرفا الدعوى جلسة صدور الحكم، وتم تثبيت غيابهما، ومع ذلك صدر الحكم بموضوع الدعوى دون الحكم بشطب الدعوى، وفقا لأحكام المادة 118/ أصول وهو نص أمر بوجوب شطب الدعوى فإن القرار يكون باطلاً، وإن استئنافه أمام المحكمة المختصة لا يصحح هذا العيب الجوهري، ويتوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعمل أحكام المادة 118/ أصول وتفسخ القرار وتقرر شطب الدعوى وتعيد الإضبارة إلى مرجعها.

    ٢- كيفية النطق بالحكم:

    يتم النطق بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه، وتنص المادة (۱۹۹ أصول محاکمات سوري) على أنه “يجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرین تلاوة الحكم”، وأرى أنه يمكن لرئيس المحكمة منفردة النطق بالحكم بحسبان عدم وجود ضرر وعدم وجود نص يقضي بالبطلان عند مخالفة هذا الشكل.

    ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً حتى إن كانت المرافعة التي سبقت إصدار الحكم قد تمت في جلسة سرية مراعاة لمقتضيات النظام العام أو حسن الأداب، والبطلان المتقدم من النظام العام، لأنه يتعلق بذات الوظيفة القضائية لمرفق القضاء، وما تقتضيه لحسن أدائها، ويمكن أن تثيره محكمة النقض من تلقاء ذاتها.

    واذا نص المشرع على جواز نظر الدعوى في غرفة المذاكرة فلا يوجب البطلان إذا تم نظرها في جلسة علنية.

    فإذا لم يثبت من الرجوع إلى مسودة القرار أنه صدر وأفهم علناً، أو أفهم سرة، وبقي غامضاً لهذه الناحية مخالفة حكم المادة ۲۰۲/ أصول محاكمات، فهذا يجعله مخالفة للقانون ويتعين نقضه..

    ۳- تشكيل المحكمة عند النطق بالحكم:

    ينبغي أن تكون المحكمة عند النطق بالحكم مشكلة تشكيلا صحيحا بأن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة وسمعوا المرافعة من قبل حاضرين تلاوة الحكم، فتكتسب الأحكام الاحترام الكامل، ولو كانت صادرة بأغلبية الأراء، فالهيئة التي تصدر الحكم يجب أن تكون هي ذاتها التي تداولت القضية”، فإذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم غير الهيئة التي اشتركت بالمداولة واستمعت إلى دفوع الأطراف وإفهام الحكم، أو لم تستمع إلى مرافعات الخصوم خلافا لأحكام المادة 199 أصول، أو صدر من هيئة قضائية جديدة قبل تمكين الطرفين من إبداء دفوعهما، فإن هذا يعيب القرار ويورثه البطلان لاستناده على إجراء باطل ويوجب نقضه.

    فإذا تبين من ضبط جلسة النطق بالحكم أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه هي غير الهيئة التي وقعت عليه، فإن إجراءات صدور الحكم تكون باطلة وما بني عليها يستلزم النقض ، وهو أمر من متعلقات النظام العام”.

    ولا يجوز للقاضي الذي اشترك في إصدار قرارات في المرحلة البدائية وكون فيها رأيا، أن يشترك في إصدار الحكم بالدرجة الثانية أو الهيئة الأعلى، وكذا لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها، ومخالفة ما تقدم يعد خطأ مهنية جسيمة”، مراعاة لمبدأ حياد القاضي، إنما ليس ما يمنع القاضي الذي أصدر الحجز الاحتياطي من الاشتراك مع هيئة محكمة الاستئناف في إصدار الحكم بحسبان أن إصداره قرارة بالحجز لا يعد إبداء الرأيه في موضوع النزاع”.

    فالمقصود بسبق نظر القاضي لدعوى أن يكون قد أصدر حكما فاص” أو حكمة فرعية قاطعا في جزء منها، أو اتخذ فيها إجراء أو قرارا يشف عن رأيه أو وجهة نظره. ومتى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية هذه أصبح غير صالح للنظر في الدعوى، وممنوعة من سماعها ولو لم يره أحد الخصوم عنها، ووجب عليه من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى، فإذا نظرها على الرغم من ذلك ترتب البطلان، ذلك أن أحوال الصلاحية من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائية، وإن قرارات المحاكم يجب أن تصدر عن هيئات مشكلة تشكي قانونية صحيحة، وإلا كانت قراراتها معدومة.

    على أن ندب القاضي للعمل في غير محكمته لا يترتب عليه زوال ولايته بمحكمته، ويكون له الحق في الاشتراك في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي سمع المرافعة فيها، كما أن نقل القاضي للعمل بغرفة أخرى في المحكمة ذاتها لا يزيل ولايته بالمحكمة، وبالتالي يجوز اشتراكه في المداولة واصدار الأحكام في الدعاوى التي سمع المرافعة

  • شرح المدوالة وأحكامها عند أصدار الحكم

    شرح المدوالة وأحكامها عند أصدار الحكم

    تعريف المداولة:

    المداولة هي: التشاور بين أعضاء المحكمة مجتمعين في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به، وينبغي أن تحصل سراً بأن لا يشترك فيها ولا يستمع إليها غير قضاة المحكمة، فلا يجوز أن يحضرها كاتب المحكمة أو النائب العام تحت طائلة البطلان (م 1 / ۱۹۰ أصول)، وذلك ضمانا لحرية رأي القضاة واستقلالهم ، وإذا أفشي أحد أعضاء المحكمة سر المداولة تعرض للجزاءات التأديبية دون أن ينتج من ذلك بطلان الحكم، لأن الإفشاء لا يمس في ذاته حقوق الخصوم.

     الأحكام القانونية للمداولة:

    1- لا يجوز أن تحصل المداولة قبل انتهاء المرافعة، ضمانا لإحاطة القاضي إحاطة كاملة بكل وقائع القضية وظروفها.

     2-  نبغي تحت طائلة البطلان أن تتم المداولة بين جميع قضاة المحكمة التي سمعت المرافعة، فلا يكفي أن يحضرها الأغلبية وإن كانت هذه الأغلبية كافية لصدور الحكم، لأن التشاور بين جميع القضاة يقصد به استجلاء غموض القضية على الوجه الأكمل، فالمداولة في الأحكام ينبغي أن تكون بين القضاة مجتمعين سراً، وإن خلو مسودة الحكم من توقيع أحد المستشارين يستدل منه على أنه لم يشترك في المداولة، مما يجعل إجراءات إصدار الحكم باطلة ويكون الحكم معدومة.

    كما أنه لا يجوز أن يشترك فيها قاض لم يسمع المرافعة، كما لو توفي أحد القضاة أو استقال أو تقل أو غزل أو تم رده.

    على أنه لا يوجد نص في القانون يوجب تلاوة الضبط السابق، أو ضبوط جلسات المحاكمة، أو تلاوة أوراق الدعوى عند تبدل رئيس أو أعضاء الهيئة الحاكمة، إذ يفترض اطلاع القاضي الجديد على كل ما حوته الإضبارة عندما يشارك في أي قرار .

    3- يكفي في الأحكام أن تصدر بأكثرية الآراء، فإذا تشعبت الآراء لأكثر من رأيين، فالفريق الأقل عدداً أو الذي يضم أحدث القضاة، يجب أن ينضم إلى أحد الرأيين الصادرين وذلك بعد أخذ الأراء مرة ثانية (م ۱۹۷ أصول) ويجمع الرئيس الأراء فيبدأ بأحدث القضاة ثم يدلي برأيه (م ۲ / ۱۹۰)، ويجوز لكل قاض إلى ما قبل النطق بالحكم أن يعدل عن رأيه، وإذا لم يجب رئيس الغرفة القاضي إلى طلبه إعادة المداولة كان الحكم باط، لأنه لا يجوز حرمان العدالة من إعادة المداولة.

    4- يجب أن يحتفظ القاضي بصفته حتى صدور الحكم، فإذا توفي أو زالت صفته قبل النطق بالحكم ولو بعد تمام المداولة، وجب فتح باب المرافعة من جديد، فزوال صفة القاضي قبل النطق بالحكم تؤدي إلى انعدامه لا بطلانه، لأنه يعد صادرة ممن ليست له ولاية القضاء. والعبرة في إجراءات التقاضي، لما يحرر في ضبوط جلسات المحاكمة من وقوعات وأقوال صادرة عن الطرفين، أو ما يأمر رئيس المحكمة كاتب الضبط بتدوينه، لأن محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه حسبما تقضي بذلك أحكام المادة ۱۳۸ أصول محاكمات.

    5-  لا يجوز للمحكمة في أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه (م 196 أصول) وذلك ضمانا لحقوق الدفاع، وقد تقدم أنه إذا قدمت مذكرات أو مستندات في أثناء حجز القضية للحكم فلا تلتزم المحكمة الرد عليها، ولو بلغت للخصم الأخر، ولا يلزم المحكمة بيان أسباب الاستبعاد، إنما إذا قررت فتح باب المرافعة، فإنه ينبغي أن تعرض للدفاع الوارد بها.

  • قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة )

    قفل باب المرافعة ( طبيعته – حجيته – آثاره – حالات اعادة فتح باب المرافعة )

     قفل-باب-المرافعة-طبيعته-حجيته-آثاره-حالات-اعادة-فتح-باب-المرافعة

    أولاً : قفل باب المرافعة:

    قفل باب المرافعة هو: قرار تصدره المحكمة يتضمن صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها، بعد تمكين الخصوم من الإدلاء بكل دفاعهم، ويمكن أن يكون صريحة، وقد يكون ضمنية بأن تحدد المحكمة جلسة النطق بالحكم بعد ختام المرافعة، أو بعد أن تبدي النيابة العامة طلباتها إن كانت طرفاً منضماً، فلا يقفل باب المرافعة إلا بعد انتهاء الخصوم من مدافعاتهم، والانتهاء من الأقوال يستنتج من تصرفات الخصوم في أثناء المحاكمة، كأن ترفع الأوراق للتدقيق بعد تكرار الطرفين لأقوالهما، فهذا يعني قفل باب المرافعة، والمحكمة غير ملزمة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة.

    وإذا قررت المحكمة حجز القضية للحكم مع الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين، فلا يعد باب المرافعة مقفوة إلا بانتهاء هذا الميعاد .

    ثانياً: طبيعة قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجيته:

    قرار المحكمة بقفل باب المرافعة لا يعد حكما بكل معنى الكلمة، وإنما هو محض قرار ولائي لا يقيد المحكمة، فهي تملك فتح باب المرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أي خصم في الدعوى، إذا جد ما يسوغ ذلك، كما لو بدا لأحد الخصوم التقدم بطلب عارض – والذي ينطوي غالب على دفاع في موضوع الدعوى- أو تعديل طلباته أو التقدم بمستند مهم.

    وبكل الأحوال فإن الأمر يعود لمطلق تقدير المحكمة، فالقانون لا يلزمها بفتح باب المرافعة بعد أن حجزتها للحكم، ما دام قرارها هذا قد صدر بعد أن أتاحت للخصوم استيفاء دفاعهم.

    ثالثاً: حالات وجوب إعادة فتح باب المرافعة:

    لا بد للمحكمة من إعادة فتح باب المرافعة في الحالات الآتية:

    1- إذا طلب الخصوم ذلك بغرض تدوین ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة عملا بالمادة ۱۳۷ من قانون الأصول”.

    2. تمكين الخصوم من إبداء دفاعهم بالرد على ما يثار في الدعوى بعد حجزها للحكم من دفوع جديدة.

    3. وفاة أحد قضاة المحكمة أو فقدان صفته أو زوال ولايته، كالاستقالة أو الوفاة أو الرد والعزل والنقل بعد تبليغه  بالقرار الصادر بذلك، أما نقل القاضي أو ندبه إلى محكمة أخرى داخل اختصاص الأصلية، فلا يفقد القاضي صفته.

    رابعاً : الآثار القانونية لقفل باب المرافعة:

    1- لا يجوز للمحكمة قبول طلب التدخل أو الاستئناف التبعي بعد إقفال باب المرافعة (م ۱۹۱ – م ۲۳۱ أصول) إلا إذا قررت فتح باب المرافعة مجددا.

     2- إذا تهيأت الدعوى للحكم في موضوعها بأن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية  في جلسة المرافعة قبل وفاة أحدهم أو فقده أهلية الخصومة أو زوال صفته، فإنه يجوز للمحكمة – والمسألة جوازية – أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته، أو بناء على طلب الطرف الآخر( م 166 أصول).

    3- تنص المادة الأولى من قانون الأصول على أن القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي قفل فيها باب المرافعة قبل صدور القانون الجديد.

    بكل الأحوال فإنه لا يسع المحكمة إلا أن تقرر قبول المذكرة المقدمة خلال مدة التدقيق، لأن رفع القضية التدقيق – كما مر – لا يعني قفل باب المرافعة، ولا يحرم الخصوم من إبداء ما لديهم من دفوع و مطالب، لأن حق الدفاع مقدس ومن أقدس الحقوق.

  • أقسام الأعمال الولائية للمحاكم والنظام القانوني لها

    أقسام الأعمال الولائية للمحاكم والنظام القانوني لها

    أقسام الأعمال الولائية للمحاكم والنظام القانوني لها

    أولاً : أقسام الأعمال الولائية للمحاكم :

    بمراعاة معيار علة النشاط الولائي للمحاكم الذي تقدمت الإشارة إليه، فإنه يمكن تقسيم الأعمال الولائية إلى عدة زمر، نذكر أربعة منها وهي الأهم:

     1- لأعمال التي تقوم بها المحاكم لحفظ أموال المحجورین، كتعيين الأوصياء والقامة والإذنلهم.. إلخ.

     ۲- ما تجريه المحاكم الشرعية من الأعمال الإدارية المتعلقة بحالة الإنسان الشخصية مثل تحقیق واقعة الوفاة، وإثبات صفة الوارث، وعقد الزواج .

     ٣- القرار الصادر بتحديد أجور الحارس القضائي فهو يصدر عن المحكمة بصفتها الولائية، ولا يقبل الطعن، إنما يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرته، وكذا سائر القرارات التي تصدر بتقدير أتعاب الأشخاص المنتدبين لمهمة في الدعوى.

    .4- إثبات التصرفات والعقود التي تتم في مجلس القضاء والتصديق عليها ليكون لها القوة التنفيذية، كالصلح القضائي المقرر في المادة (۱۳۷ أصول محاکمات)، فللخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة، ولو بعد قفل باب المرافعة. وتكون للصلح القضائي قوة العقود الرسمية، ويطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في العقود لا الطرق المقررة للطعن في الأحكام

    ثانياً : النظام القانوني للأعمال الولائية:

    إذا وجد نظام قانوني خاص ببعض الأعمال الولائية فإنه ينطبق من دون غيره، أما إذا افتقد النظام الخاص بعمل ولائي معين فإن مجموعة من القواعد العامة تنطبق بخصوص الأعمال الولائية، وهي منظومة قانونية تختلف عن النظام القانوني الخاص بالأعمال الإدارية أو بالأعمال القضائية، ومن أهم هذه القواعد العامة في النظام القانوني للعمل الولائي:

    1- لا توجد مواجهة في العمل الولائي.

     ٢- لا يقبل التدخل في العمل الولائي.

     ٣- يتمتع القاضي بسلطة واسعة وبدور إيجابي للتحقق من ملاءمة العمل الولائي المطلوب؛ لأن عدم وجود خصمين في القرار الولائي المطلوب لا يسمح للقاضي باستقصاء الحقيقة وجلائها، ما ينبغي معه أنه يتمتع بسلطة واسعة في الإثبات، ولا يتقيد بمعرض العمل الولائي بقواعد قانون البينات أو بمبادئ الإثبات، وله أن يتخذ من الإجراءات ما يمكنه من عدم إصدار القرار الولائي المطلوب إلا بعد التثبت من الحقيقة دون التقيد بقواعد الإثبات ومبادئه.

    4 – العمل الولائي لا يحوز حجية الأمر المقضي لأنه لم يصدر في نزاع، ولو صدر بعد تحقيق

    أجراه القاضي بخلاف العمل القضائي، ولذلك فإن صاحب الطلب الولائي إذا رفض يستطيع أن يعيد طلبه نفسه، كما يستطيع أن يتقدم بدعوى قضائية موضوعية ولو كان هناك تعارض بينها وبين الطلب الولائي السابق رفضه.

     5- يستطيع القاضي أن يرجع في قراره السابق أو يعدله لأن القاضي بإصدار القرار الولائي لا يستنفذ سلطته الولائية في المسألة.

    ومع ذلك فإن إلغاء القرار الولائي أو تعديله يستلزم تغير :

    أ – الظروف التي صدر في ظلها أو أن تصل إلى علم القاضي بعد إصداره القرار.

     ب. عدم المساس بحق مكتسب للغير من جراء إصدار القرار الولائي السابق.

    6- يمكن من ذي مصلحة أن يطلب إبطال العمل الولائي بدعوى مبتدئة أمام المحكمة المختصة، كما يمكن الدفع ببطلانه إذا حدث التمسك في دعوى أمام القضاء، فالقرارات الولائية لا تخضع إلى طرق الطعن التي تخضع لها قرارات القاضي القضائية، في حين أن قرارات القاضي القضائية لا يتظلم منها بدعوى بطلان أو بالدفع بالبطلان، بل بسلوك طرق الطعن المحددة قانوناً.

  • الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

    الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

    الطبيعة القانونية للعمل الولائي ومعيار العمل الولائي والعمل القضائي

    أولاً :  الطبيعة القانونية للعمل الولائي :

    يجد المشرع أحيانأ أن يتوقف سلطان الإرادة في إحداث آثار قانونية معينة على تدخل من جانب الدولة لاعتبارات خاصة مثل التأكد من ملاءمة العمل وقانونيته، أو لحماية صاحب المصلحة من تعسف، أو عدم خبرة صاحب الإرادة القائم بالعمل، أو للتأكد مقدمة من توافر الشروط الشكلية والموضوعية التي يتطلبها القانون الترتيب هذه الآثار القانونية، ونظراً إلى ما تتطلبه هذه الأعمال من ثقة وبخاصة فيمن يقوم بها وضمانات تكفل استقلاله وعدم تأثره فإن خير من يناط بهم القيام بهذه الأعمال هم القضاة، ولكن بعضاً من هذه الأعمال تناط أساساً بموظفين إداريين مثل أعمال التوثيق ولا تناط بالقضاة إلا إن تمت بمعرض النظر في الخصومات مثل التصديق على الصلح القضائي بين الخصوم.

    وإن العمل الولائي لا يعد نشاط إدارية، لأن النشاط الإداري يرمي إلى تحقيق مصلحة الإدارة بوصفها سلطة عامة، أما القائم بالعمل الولائي فيهدف إلى تحقيق مصلحة الآخرين، كما لا يعد العمل الولائي قضاء إلى جانب قضاء الحكم وقضاء التنفيذ، لأن العمل القضائي يفترض وجود رابطة قانونية سابقة تفرض على عاتق طرف فيها احترام قاعدة قانونية معينة، وإن العمل نفسه – كالتوثيق – قد يناط القيام به بالمحكمة وبجهة إدارية، ولا يمكن أن تختلف طبيعة العمل الواحد في الحالتين لمجرد اختلاف الجهة القائمة به.

    ولئن كان القضاء وجد أصلاً للعمل القضائي فإن إناطة بعض الأعمال الولائية به فللاعتبارات الخاصة التي ذكرناها، حتى لو أسبغنا على هذه الأعمال الطبيعة القضائية، فإنه لا شك في أن هذه الطائفة من الأعمال تخضع إلى نظام قانوني يختلف عن النظام القانوني للأعمال القضائية.

    ثانياً : معيار العمل الولائي والعمل القضائي

    مادام العمل الولائي ليس إدارياً وليس قضائياً أو بالأقل يخضع إلى نظام قانوني مختلف، فقد ثار الخلاف في الفقه حول التمييز بين العمل القضائي والتصرف الولائي، فذهب رأي إلى أن التصرف يكون ولائية إذا تم بناء على طلب أحد الخصوم دون أن يدعى الطرف الآخر للحضور الإبداء أقواله في هذا الطلب، فالأمر الصادر في غير خصومة لا يعد حكمة، وقد رفض كثير من الشراح هذا المعيار، لأنه شكلي محض.

    لذا ذهب بعضهم إلى أن العمل يعد قضائياً إذا تعلق بنزاع – ويكفي أن يكون هذا النزاع محتملاً – فإذا صدر التصرف دون منازعة، ودون أن يحتمل أن يثير أي منازعة غد ولائية، وقد انتقد هذا الرأي من أنه قد يعد التصرف ولائية ولو كان صادرة بعد منازعة بين الخصوم، ومثاله الإجراءات الوقتية والتحفظية، ويفضل هؤلاء معيار طبيعة القرار المطلوب اتخاذه، فوظيفة القاضي القضائية توجب عليه أن يقدر حقوق الخصوم والتزاماتهم، وأن يفصل بينهم.

    وفي سورية فإن المشرع السوري لم يتعرض إلى فكرة العمل الولائي إلا في معرض حديثه عن اختصاص المحاكم الشرعية، وبطريقة مفهوم المخالفة حيث تنص المادة / 5۳۹/ أصول محاكمات على أنه “تعتبر الوثائق المنظمة وفقاً لأحكام المادة السابقة نافذة إلى أن يقضي ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة”،

    وكانت المادة السابقة قد بينت اختصاص المحكمة الشرعية في الإذن للنائب الشرعي في الأحوال التي يوجب فيها القانون إذنه، وتنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه، وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق والمخالعة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي، ونسب الولد بإقرار أبوية وإثبات الأهلية (م ۵۳۸ أصول سوري).

    ويرى بعض الشراح أن العمل الولائي ذو أثر منشئ دائماً ويرمي إلى إنشاء مركز قانوني جديد، في حين أن العمل القضائي محله رابطة قانونية سابقة، وحتى عندما يكون القرار القضائي ذا أثر منشئ مثل الحكم بفسخ العقد الملزم للجانبين بسبب إخلال أحد المتعاقدين، فإن محل الحكم هو تطبيق رابطة قانونية سابقة، هي حق لشخص ضد أخر في إنشاء مركز قانوني جديد، أما العمل الولائي المنشئ، فإن الأثر القانوني ليس تطبيقا لحق سابق لشخص ضد أخر، فالحق لا ينشأ إلا بقرار القاضي.

  • تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف-الحكم-القضائي-وأركانه-وشروط-إنعقاده-وصحته

    أولاً: تعريف الحكم:

    هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد الأصول، سواء أكان صادرأ في موضوع الخصومة أم في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.

    ثانياً: أركان الحكم وشروط انعقاده:

     1- أن يصدر من هيئة قضائية لها ولاية القضاء ولو استثناءً :

     فحكم المحكمين يعد حكماً على الرغم من صدوره من أشخاص ليس لهم ولاية القضاء، وقد أقر المشرع نظام التحكيم احترامأ منه لإرادة الخصوم، فعندما يصدر الحكم من شخص لا يعد قاضية، أو من هيئة لا تعد محكمة بنظر القانون، أو من شخص زالت عنه ولاية القضاء، أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية، أو في غضون إجازته ، أو من قاضيين بدلا من ثلاثة، فإنه يكون حكماً معدومة.

    ۲- أن تكون الخصومة مرفوعة وفق قواعد الأصول :

     فإذا شاب هذا الركن عيب أعدمه وجوده وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا، صار الحكم معدومة، كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي أو أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الدعوى، ولم يكن ممثله القانوني قد اختصم في صحيفة افتتاحها، أو على شخص لم يبلغ قط بصحيفة الدعوى، أو بلغ بطريقة ملتوية توصلا إلى إدخال الغش على المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم .

    ٣- أن يكون صادرة بصورة مكتوبة :

    شأنه في ذلك شأن أي ورقة من أوراق الأصول، وأن يكون صادراً باسم الشعب العربي السوري، ويحتوي على اسم الهيئة وطرفي الدعوى وموضوع الخلاف و تاریخ صدوره وتوقيع القاضي أو الهيئة التي أصدرته.

     4- ألا يكون موضوع الدعوى ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام :

    فقرار المحكمة الشرعية بتثبيت زواج مسلمة بغير المسلم معدوم.

     5- أن يكون صادرة بما للمحكمة من سلطة قضائية :

    فالقرار الصادر بمقتضى السلطة الولائية للمحكمة لا يعد حكمة، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

    ثالثاً: شروط صحة الحكم :

    1- صحة تبلغ الخصوم للدعوى.

    ۲- صحة التمثيل والصفة في الدعوى.

     ٣- احترام حق الدفاع للخصوم.

     4- تسبيب الحكم واستيفاؤه البيانات الجوهرية كافة.

    5- صحة الإجراءات في الخصومة التي صدر فيها كافة.

  • متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

     تقادم-النفقة-حكم

    أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : نفقة سقوطها
    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة.
    النظر في الطعن :

    حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد أقر في جلسة 11 / 2 / 2014
    بأن المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ فإنه من معجل المهر وأنه قال لزوجته المدعية إذا بدك تطلقي أو تخرجي من المنزل أعيدهم إلى فأعادتهم إليه وخرجت من المنزل بدون وجه حق .
    وأما باقي المصاغ فإنه لا يعرف عنه شيء وليس بحوزته .
    وحيث أن الاحتكام باليمين الحاسمة لذمة المطعون ضده كان بخصوص المصاغ الذهبي الذي لم يقر به و هو خاتم عدد 3 وخاتم ذهب الماس عيار 18 وأي مصاغ ذهبي لها .
    وحيث أن الطاعن قد أقر بأخذه المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1و 2 وهو حق لها والإقرار حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الإقرار به .

    حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الاقرار به . وحيث أن الدعوى قد شطبت بتاريخ 3 / 11 / 2014 وادعى وكيل المدعية الطاعنة أنه راجع المحكمة يوم الجلسة 3/ 11 / 2014 وأفاد الكاتب بأن أضابير التدقيق مع القاضي وأنه لم يحضر بعد وقد تم تجديدها بتاريخ 18/ 11 / 2014 .
    وحيث أن النفقة متى تم المطالبة قضاء بها لا يسقط الحق بها ولا يتقادم إلا بخمس سنوات كونها من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفقا لأحكام المادة 372 مدني ومتى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بأداء أو الأبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة وإن نفقات الولادة تسقط بمرور سنة على عدم المطالبة بها .
    وحيث أنه في حال شطب الدعوى تسقط مدة الشطب فقط ما لم تكن مغطاة بالفترة التي أجاز بها القانون المطالبة بالنفقة عنها وهي أربعة أشهر سابقة للادعاء وحيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك وأهدر حقا للمدعية الطاعنة في النفقة ونفقات الولادة وبعض المصاغ الذهبي مما يجعل أسباب الطعن تنال منه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 ما بعدها محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه في الفقرات الحكمية السادسة و السابعة والثامنة و العاشرة فقط والحكم بما يلي:
    1- إلزام الزوج المدعى عليه المطعون ضده بتسليم المدعية المطعون ضدها المصاغ الذهبي
    الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ الذهبي وهو أساور عدد 6 عيار 21 وزن
    . 34 غرام وذلك عينا وفي حال عدم التسليم عينا إلزامه بقيمة المصاغ الذهبي المذكور وفقا للأسعار الرائجة بتاريخ الوفاء
    2- إلزامه المدعى عليه المطعون ضده بالنفقة الزوجية المنوه عنها بالفقرة الحكمية السادسة اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء الواقع بتاريخ 10 / 2 / 2013 واستمرارها حتى تاريخ انتهاء العدة .
    3. إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع نفقة شهرية دورية للولد مصطفی قدرها ألفان وثلاثمائة ليرة سورية شهريا اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء بتاريخ 10/ 2 / 2013 وبدفع نفقة شهرية دورية للولد أنور مقدارها ألفان ليرة سورية اعتبارا من تاريخ ولادته
    تاريخ من أربعة أشهرفي 20 / 4 / 2013 4- إلزام المدعى عليه المطعون ضده بأن يدفع للمدعية الطاعنة مبلغ ثمانية عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية نفقات ولادة الطفل مصطفي .
    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 10 / 6 / 1436 ها الموافق 26 / 1 / 2015 م

1