Blog

  • تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف الحكم القضائي وأركانه وشروط إنعقاده وصحته

    تعريف-الحكم-القضائي-وأركانه-وشروط-إنعقاده-وصحته

    أولاً: تعريف الحكم:

    هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ومختصة في خصومة رفعت إليها وفق قواعد الأصول، سواء أكان صادرأ في موضوع الخصومة أم في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.

    ثانياً: أركان الحكم وشروط انعقاده:

     1- أن يصدر من هيئة قضائية لها ولاية القضاء ولو استثناءً :

     فحكم المحكمين يعد حكماً على الرغم من صدوره من أشخاص ليس لهم ولاية القضاء، وقد أقر المشرع نظام التحكيم احترامأ منه لإرادة الخصوم، فعندما يصدر الحكم من شخص لا يعد قاضية، أو من هيئة لا تعد محكمة بنظر القانون، أو من شخص زالت عنه ولاية القضاء، أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية، أو في غضون إجازته ، أو من قاضيين بدلا من ثلاثة، فإنه يكون حكماً معدومة.

    ۲- أن تكون الخصومة مرفوعة وفق قواعد الأصول :

     فإذا شاب هذا الركن عيب أعدمه وجوده وجعل الخصومة لم تنشأ أصلا، صار الحكم معدومة، كأن يصدر الحكم على شخص سبق أن توفي أو أصيب بالجنون أو بما يعدم أهليته قبل رفع الدعوى، ولم يكن ممثله القانوني قد اختصم في صحيفة افتتاحها، أو على شخص لم يبلغ قط بصحيفة الدعوى، أو بلغ بطريقة ملتوية توصلا إلى إدخال الغش على المحكمة واستصدار حكم بطريق الغش في غفلة من الخصم .

    ٣- أن يكون صادرة بصورة مكتوبة :

    شأنه في ذلك شأن أي ورقة من أوراق الأصول، وأن يكون صادراً باسم الشعب العربي السوري، ويحتوي على اسم الهيئة وطرفي الدعوى وموضوع الخلاف و تاریخ صدوره وتوقيع القاضي أو الهيئة التي أصدرته.

     4- ألا يكون موضوع الدعوى ممنوعة في القانون أو مخالفة للنظام العام :

    فقرار المحكمة الشرعية بتثبيت زواج مسلمة بغير المسلم معدوم.

     5- أن يكون صادرة بما للمحكمة من سلطة قضائية :

    فالقرار الصادر بمقتضى السلطة الولائية للمحكمة لا يعد حكمة، ما لم ينص القانون على ما يخالف ذلك.

    ثالثاً: شروط صحة الحكم :

    1- صحة تبلغ الخصوم للدعوى.

    ۲- صحة التمثيل والصفة في الدعوى.

     ٣- احترام حق الدفاع للخصوم.

     4- تسبيب الحكم واستيفاؤه البيانات الجوهرية كافة.

    5- صحة الإجراءات في الخصومة التي صدر فيها كافة.

  • متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

     تقادم-النفقة-حكم

    أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : نفقة سقوطها
    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة.
    النظر في الطعن :

    حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد أقر في جلسة 11 / 2 / 2014
    بأن المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ فإنه من معجل المهر وأنه قال لزوجته المدعية إذا بدك تطلقي أو تخرجي من المنزل أعيدهم إلى فأعادتهم إليه وخرجت من المنزل بدون وجه حق .
    وأما باقي المصاغ فإنه لا يعرف عنه شيء وليس بحوزته .
    وحيث أن الاحتكام باليمين الحاسمة لذمة المطعون ضده كان بخصوص المصاغ الذهبي الذي لم يقر به و هو خاتم عدد 3 وخاتم ذهب الماس عيار 18 وأي مصاغ ذهبي لها .
    وحيث أن الطاعن قد أقر بأخذه المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1و 2 وهو حق لها والإقرار حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الإقرار به .

    حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الاقرار به . وحيث أن الدعوى قد شطبت بتاريخ 3 / 11 / 2014 وادعى وكيل المدعية الطاعنة أنه راجع المحكمة يوم الجلسة 3/ 11 / 2014 وأفاد الكاتب بأن أضابير التدقيق مع القاضي وأنه لم يحضر بعد وقد تم تجديدها بتاريخ 18/ 11 / 2014 .
    وحيث أن النفقة متى تم المطالبة قضاء بها لا يسقط الحق بها ولا يتقادم إلا بخمس سنوات كونها من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفقا لأحكام المادة 372 مدني ومتى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بأداء أو الأبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة وإن نفقات الولادة تسقط بمرور سنة على عدم المطالبة بها .
    وحيث أنه في حال شطب الدعوى تسقط مدة الشطب فقط ما لم تكن مغطاة بالفترة التي أجاز بها القانون المطالبة بالنفقة عنها وهي أربعة أشهر سابقة للادعاء وحيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك وأهدر حقا للمدعية الطاعنة في النفقة ونفقات الولادة وبعض المصاغ الذهبي مما يجعل أسباب الطعن تنال منه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 ما بعدها محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه في الفقرات الحكمية السادسة و السابعة والثامنة و العاشرة فقط والحكم بما يلي:
    1- إلزام الزوج المدعى عليه المطعون ضده بتسليم المدعية المطعون ضدها المصاغ الذهبي
    الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ الذهبي وهو أساور عدد 6 عيار 21 وزن
    . 34 غرام وذلك عينا وفي حال عدم التسليم عينا إلزامه بقيمة المصاغ الذهبي المذكور وفقا للأسعار الرائجة بتاريخ الوفاء
    2- إلزامه المدعى عليه المطعون ضده بالنفقة الزوجية المنوه عنها بالفقرة الحكمية السادسة اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء الواقع بتاريخ 10 / 2 / 2013 واستمرارها حتى تاريخ انتهاء العدة .
    3. إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع نفقة شهرية دورية للولد مصطفی قدرها ألفان وثلاثمائة ليرة سورية شهريا اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء بتاريخ 10/ 2 / 2013 وبدفع نفقة شهرية دورية للولد أنور مقدارها ألفان ليرة سورية اعتبارا من تاريخ ولادته
    تاريخ من أربعة أشهرفي 20 / 4 / 2013 4- إلزام المدعى عليه المطعون ضده بأن يدفع للمدعية الطاعنة مبلغ ثمانية عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية نفقات ولادة الطفل مصطفي .
    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 10 / 6 / 1436 ها الموافق 26 / 1 / 2015 م

  • الدعاوى الشرعية لاتستأخر لحين البت بالدعوى الجزائية

    الدعاوى الشرعية لاتستأخر لحين البت بالدعوى الجزائية

    استئخار الدعوى الشرعية

    أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها
    حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية .
    النظر في الطعن :

    أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 15
    / 7 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    حيث أن الحكمان بذل أقصى جهدهما لإزالة أسباب الشقاق وإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الطبيعي ولم يفلح الحكمان بهذه المهمة وإن المدة التي استمر فيها التحكيم هي مدة كافية مابين
    30 / 10 / 2013 ولغاية تاريخ 29/ 1 / 2014 وعقد عدة جلسات تحكيمية مع الزوجين مجتمعين ومنفردین .
    والنفقة المحكوم بها هي نفقة كفاية وهي الحد الأدنى لمعيشة الفرد وهذه النفقة لا يمكن القول عنها أنها مبالغ فيها .
    وحيث أن حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالى فلا موجب لاستخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.
    لذلك تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- رد الطعن موضوعا .
    قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 هجري الموافق 22/ كانون الأول/2014 ميلادي

  • الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج

    الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج

     زواج-الشهادة-السماع-إثبات

    أساس/859/ شرعية قرار/905/ العام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئیساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : زواج – اثباته
    الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
    النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16
    / 9 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    بتاريخ 20 / 6 / 2006 تقدمت المدعية فاطمة باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان المحكمة الشرعية بقطنا ضد المدعى عليه عوني طالبة من حيث المال بتثبيت زواجها من المدعى عليه على مهر معجله مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومؤجله مليون ليرة سورية باقية بذمته لحين الطلاق أو الوفاة .
    وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الشرعي رقم 67 و أساس 12 تاريخ 31/ 3 / 2010
    والذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم الثبوت .
    وهذا الحكم لم يلق قبولاً من المدعية فبادرت للطعن فيه أمام محكمة النقض .
    وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة النقض رقم 2340 و أساس 2886 تاريخ 20 / 7 / 2010 والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه وذلك لأن قضايا الزواج من النظام العام وكانت الشهادة على المعاشرة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها.
    وكانت المدعية ادعت في استدعاء دعواها حصول المعاشرة وكان على المحكمة التوسع في التحقيق وسماع مزيد من الشهود للتثبت من الواقعة لا سيما وإن أقوال الشهود جاءت متناقضة وإن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
    جرى تجديد الدعوى بعد انقض و بنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه وحيث أن شهود المدعية لم يثبتوا أن المدعى عليه كان يقيم مع المدعية في سكن واحد كما يقتضيه عرف الزواج ولم تثبت صحة بصمة المدعى عليه على عقد الزواج المزعوم وبناء على ما جاء في الحكم المطعون فيه من حيث الأدلة والمناقشة القانونية فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً
    2- رد الطعن موضوعا .
    قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 ه الموافق 22/كانون أول/2014 م

  • لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    طلاق مخالعة صورية

    أساس/822/ شرعية قرار/803/ العام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً
    زياد الحمود مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    ً القاعدة القانونية : مخالفة – صورية
    لاصورية في الطلاق والمخالعة
    النظر في الطعن :

    حيث أن المخالعة الجارية بين الطرفين بموجب عقد مخالعة الخطى المؤرخ في 1/ 3 / 2012 المذيل بتوقيع وبصمة الزوجين قد تضمن صيغة المخالعة و تبادل الطرفين ألفاظ المخالعة في مجلس العقد .
    وحيث أنه لا صورية في الطلاق والمخالعة .
    وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوی و عالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديداً .
    مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرار صدر حسب الأصول بتاریخی : 8/صفر/1436 هجري الموافق 1 / 12 / 2014 م

  • النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

    النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

     النقوط-اختصاص

    أساس 670 شرعية قرار 629 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد کردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : النقوط – اختصاص

    اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية
    النظر في الطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 2
    / 6 / 2014 میلادي و على الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    حيث أن اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية كما جرى إعادة التحكيم بناء على طلب طرفي الدعوى وقد حسمت الدعوى باليمين الحاسمة .
    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه مما يوجب رد الطعن
    موضوعا.
    تقرر بالاجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً .
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرارا صدر بتاريخ 27 /11/ 1435 ه الموافق 22 / 9 / 2014 م

  • لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    طلاق-المكروه.

    أساس 539 شرعية قرار 552 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً
    محمد وحيد العابد مستشارا
    زیاد يوسف الحمود مستشارا
    القاعدة القانونية : مخالفة – إكراه
    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته.
    النظر في الطعن :
    حيث أن المدعية الطاعنة قد تقدمت بدعواها تذكر فيها أنها أكرهت من قبل ذويها على إجراء المخالعة الرضائية لدى المحكمة المذهبية بالسويداء الجارية بينها وبين زوجها بموجب وثيقة المخالعة رقم 324 تاريخ 11 / 12 / 2013 .
    وكان المدعى عليه المطعون ضده قد أقر بالدعوى وأن زوجته المدعية الطاعنة قد أكرهت على توقيع المخالعة من قبل ذويها بسبب خلاف شخصي مع ذويها وأنه لا مانع من إبطال المخالعة موضوع الدعوى وعودة زوجته إلى منزل الزوجية سيما وأن لها أربعة أطفال .
    وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى رد الدعوي بتعليل أن المخالعة جرت بمعاملة إدارية وأنه تم تبادل الألفاظ أمام المحكمة بعد أن تأكدت من إرادتها الحرة وأنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها .
    وحيث أن الطرفين الزوجين قد أقرا بوقوع الإكراه على الزوجة لإجراء المخالعة بينها وبين زوجها بسبب خلاف شخصي بين الزوج وذوي الزوجة .
    وحيث أن تعليل المحكمة بأن المخالعة جرت أمام المحكمة وأرداه الطرفين كانت حرة هو تعليل غير سديد لأن أهل الزوجة بإمكانهم ممارسة الضغط والإكراه على ابنتهم الزوجة خارج المحكمة وهي ان لم تفعل تعرض نفسها للأذى والضرر وقد تصادق الطرفان على وقوع الإكراه مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . وبما أن الإكراه ثابت بإقرار الزوجين والمرء مؤاخذ بإقراره.
    وحيث أنه لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته .
    كما أنه ليس في ذلك مخالفة للمادة 307 بالنسبة للطائفة الدرزية التي نصت في الفقرة ذ أنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها لأن الزوج ليس هو الذي طلق زوجته وإنما تم ذلك بالمخالعة وقد اختلف الفقهاء في تكييف المخالعة وذهب البعض منهم إلى أنها فسخ وليس بطلاق وأن في عودة الحياة الزوجية ولم شمل الأسرة الزوجية و أولادهما مصلحة وخير للجميع وهو أمر محبب للشرع ولا يخالفه .
    ولذلك عملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاکمات مدنية . تقرر بالاكثرية :
    1- قبول الطعن شكلاً.
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بإبطال المخالعة
    الجارية بين الطرفين المنوه عنها أعلاه .

    قرارا صدر بتاريخ 23 /9/ 1435 ه الموافق 21
    / 7 / 2014 م

1