Blog

  • كيف يتم استبعاد المكلف بالاحتياط المقيم خارج القطر ؟

    كيف يتم استبعاد المكلف بالاحتياط المقيم خارج القطر ؟

     كيف-يتم-استبعاد-المكلف-بالاحتياط-المقيم-خارج-القطر

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه – لدى الإدارة القنصلية)

    2 دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

    3 جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

    4 تعهد خطي يعبأ من قبل صاحب العلاقة ضمن الاستمارة التي تنظم بالبعثة.

    أوراق تؤمنها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ( بيان أولي في حال لم يؤمنه المكلف)

    □ استمارة خاصة بالاستبعاد وفق النموذج المعمم

    أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد .

    2- يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

    3 – يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر ) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

    4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة) لإزالة النقص أو التناقض .

    5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

    المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 21 يوم عمل فعلي.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع

    الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً

    الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة معلومات سجل الاحتياط

    □ استمارة خاصة بالاستبعاد

    الاشتراطات

    1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد .

     2 – يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

    3 -يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

    4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً  عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ) لإزالة النقص أو التناقض .

    5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

    6-  المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 45 يوم عمل فعلي

    لتحميل صيغة طلب الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

    لتحميل صيغة طلب تجديد الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

    لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  •  سلطة المحكمة الناظرة في الطعن

     سلطة المحكمة الناظرة في الطعن

     سلطة-المحكمة-الناظرة-في-الطعن

    لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين، وهذا من النظام العام.

    ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي، فالمشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء، ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام، فمن باب أولى يكون جواز الالتجاء إلى محكمة الطعن من عدم جوازه، فهي من الأمور التي يتعين على المحكمة أن تتحقق منها من تلقاء نفسها، وعليها أن تقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة أو المصلحة، أو إذا كان الطعن قد رفع ممن رضي بالحكم أو رفع على من تنازل عن الحكم، أو إذا رفع استئناف عن حكم صادر قانون بالدرجة الأخيرة، أو كما لو قدم طعن بالنقض أو بإعادة المحاكمة ولم يتوافر سبب من أسباب الطعن في الحكم بإحدى هاتين الطريقتين.

    وعلى المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في كل ما يتصل بالنظام العام من المسائل القائمة أمامها، وحتى تعد المسألة المتعلقة بالنظام العام قائمة أمام المحكمة، ومن ثم يتعين عليها الفصل فيها، فإنه ينبغي أن يكون الطعن في الحكم قد رفع بصورة صحيحة أمام المحكمة، وأن تكون المسألة المتعلقة بالنظام العام واردة في الجزء المطعون عليه من الحكم”.

    وأخيرا ينبغي ألا يسوء الفصل في المسألة المتعلقة بالنظام العام مركز الطاعن، فلا ينبغي للاستئناف مثلا أن يسويء مركز المستأنف باستئنافه الذي رفعه ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض الأمر لم يعرض عليها، فاحترام حجية الأحكام يترجح على أي مسألة أخرى ولو كانت متصلة بالنظام العام

    ويعبر عن هذا الحكم بقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه ، والأساس القانوني لقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه مبدأ حجية الشيء المحكوم فيه، بحيث تبقى الحجية لما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين.

    وقيدنا حكم القاعدة المذكورة بما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين، فهي تطبق عندما يكون الطاعن هو الوحيد الذي باشر الطعن بالقرار استئناف أو نقضأ، فإذا مارس خصمه الطعن بذات القرار – ولو بصفة تبعية – لم يعد لهذه القاعدة أي حجية بحسبان أن من حق المحكمة التي تنظر بالطعن تعديل القرار المطعون فيه وفق ما يتراءى لها من أدلة الدعوى .

  • مواعيد الطعن في الأحكام واجراءات تبليغ الطعن

    مواعيد الطعن في الأحكام واجراءات تبليغ الطعن

    مواعيد-الطعن-في-الأحكام-واجراءات-تبليغ-الطعن

    أولاً : مواعيد الطعن في الأحكام: 

    1- تعريف مواعيد الطعن:

    هي المدد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن بالحكم، ويتوجب رفض الطعن إذا قدم خارج المدة القانونية، وفق أحكام المادة (۲۲۳ أصول محاکمات) وتثيره المحكمة عفوا من تلقاء ذاتها (۲۲4 أصول محاکمات) لأنها من مهل السقوط.

    والأصل أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم عملا بالمادة (۱۸) التي تنص على أنه “إذا  نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن.. يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،

     وقد نصت المادة (۲۲۳/أ) على أن مواعيد الطعن في جميع الأحكام، يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها تمشيا مع الأصل المذكور. ولا يغير من حكم هذا الأصل ثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بصورة قاطعة قبل تبلغيه إليه أصولاً وبناء عليه فإنه ينبغي على المحكمة أن تتحقق من تاريخ تبليغ المطعون ضده للقرار، لعده مقدمة ضمن المدة القانونية.

    على أن مجرد استخراج أحد الخصوم للحكم بغية الاطلاع عليه أو تبليغه ليس من شأنه أن يجري الميعاد بحق هذا الخصم ما لم يعمد مخرج ذلك القرار إلى القيام بإجراءات التبليغ ويعلم خصمه به حتى تسري أثاره ويبدأ مع ذلك سريان مهل الطعن”، ولا يكفي العلم بالحكم لعده مبدأ الميعاد الطعن ، كما لا يقوم تبليغ الإخطار التنفيذي مقام تبليغ الحكم، ولا يجعل ميعاد الطعن ساري .

    وبمقتضى الفقرة (ج) من المادة ۲۲۳ أصول محاكمات يسري الميعاد بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبلغه استدعاء طعن خصمه، إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه، فتاريخ تبلغ طعن الخصم يعد مبدأ لسريان مدة الطعن بالنسبة للمعلن إليه،

     كما أن ممارسة طريق الطعن بالحكم يكون بمثابة تبليغ للطاعن، بحيث يسري الميعاد بحق الطاعن من اليوم التالي التقديم استدعاء طعنه، إذا لم يكن قد سبق وتبلغ الحكم المطعون فيه، ولا يجوز له تقديم طعن جديد (۲۲۳/ج أصول محاكمات).

    على أن مواعيد الطعن إن كانت بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه تبدأ من تاريخ تبليغ هذا الأخير، فإن ذلك منوط بأن يكون التبليغ قد تم بصورة صحيحة.

    فإعلان الحكم – أي تبليغه – في موطن الأعمال لا يعتد به متى كانت الخصومة التي صدر فيها الحكم لا تتصل بتلك الأعمال ومن حيث إن موطن الوكيل بالخصومة هو المعدود في التبليغ في مرحلة المحاكمة التي يمثل فيها الأصيل، فإنه لا يترتب على تبليغ الأصيل دون الوكيل أثر قانوني، أي أن ميعاد الطعن يبقى مفتوحا ولا يسري إلا بتبليغ الحكم إلى الوكيل بالخصومة لبطلان تبليغة إلى الموكل.

    واستثناء من قاعدة لا يضار الشخص بعمله المشروع، فإنه يسري ميعاد الطعن في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم للخصم (م ۲۲۳/ب)، تحقيقا لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة”، ولو حكم ببطلان التبليغ.

    ويؤخذ بالحسبان بالنسبة إلى تقديم الطعن تاريخ قيده في سجل المحكمة المختصة كالتي أصدرت الحكم بالنسبة للطعن بطريق النقض.

    وقد نصت المادة (۲۲۳/ب) على أن ميعاد الطعن يسري في حق من طلب تبليغ الحكم حال تعدد المحكوم عليهم من تاريخ تبليغ أول واحد منهم، وقد قيدت المادة الحكم بأن يتم التبليغ إلى جميع المحكوم عليهم بطلب خطي من أحد أطراف الدعوى أو وكلائهم، وبالتالي فإنه إذا تم التبليغ بناء على طلب ديوان المحكمة فلا يصح عن تاريخه مبدأ الميعاد الطعن.

    2- وقف الميعاد:

    تنص المادة (۲۲۰ أصول) على أنه يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف ويستأنف الميعاد سيره إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام المحكوم عليه في موطنه أو في أخر موطن كان للمحكوم عليه، بحيث يعتد بالمدة السابقة على الانقطاع.

    وإذا وقف ميعاد الطعن ولم يقم المحكوم له بتبليغ من يقوم مقامه فإن حق الطعن لا يسقط إلا يمضي خمس عشرة سنة عملا بالقاعدة العامة في التقادم، وبالمثل بالنسبة لتقادم الحق الثابت فيه.

    ٣- جزاء مخالفة ميعاد الطعن:

    تنص المادة (۲۲۲ أصول محاکمات) على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، ويدفع به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ويعد الطعن مرفوعا في ميعاده إذا أودعت صحيفته في ديوان المحكمة بعد أداء الرسم والتأمين المقرر خلال الميعاد.

    ثانياً : إجراءات تبليغ الطعن:

    يتم تبليغ صحيفة الطعن وفقا للأصول المتبعة في تبليغ استدعاء الدعوى، ولا يتوجب إرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه إذا كان المطعون ضده قد سبق وتبلغ الحكم أو طعن فيه، أو إذا كان هو الذي طلب تبليغ الحكم إلى خصمه، لأن الغاية من الإجراء قد تحققت تطبيق للمادة (40 أصول محاکمات)” فلا بطلان من دون ضرر ..

    واذا مات المحكوم له في أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه تبليغ الطعن إلى أحد ورثته في موطنه، أو في أخر موطن كان لمورثهم (م ۲۲۶ أصول). وإذا كان المطعون ضده مجهول محل الإقامة، وجب على الطاعن تبليغه في إحدى الصحف اليومية، وفي لوحة إعلانات المحكمة، خلال مدة 45 يوما، تبدأ من اليوم التالي لتسجيل الطعن تحت طائلة بطلانه (۲۲۳/ز أصول جديد).

  •  نطاق الطعن وأسبابه في القانون السوري

     نطاق الطعن وأسبابه في القانون السوري

     الطعن-نطاق-اسباب

    1-نطاق الطعن:

    إن ما يقبل الطعن من الأحكام، إنما هي التي تفض النزاع في قسم منه أو بكليته، أما المناقشة القانونية والحيثيات فهي تأتي على سبيل بحث الدفوع ومناقشتها والرد على النقاط المثارة واعطاء الوصف القانوني السليم للواقعة، وهي لا تقبل الطعن بشكل مستقل عن الفقرات الحكمية .

     والقاعدة بالنسبة إلى الاستئناف أنه يشمل جميع الأحكام السابق صدورها في القضية، موضوعية كانت أو فرعية، ولو كانت صادرة لمصلحة المستأنف، ما لم تكن قد قبلت صراحة عملا بالمادة (۲۳۱ أصول محاكمات)، بينما لا تطبق هذه القاعدة بالنسبة للطعن بالنقض، وعلى الطاعن إذا أراد التظلم من أحكام سابقة على الحكم المنهي للخصومة – محل طعنه – فإنه ينبغي عليه الطعن عليها صراحة أو تجريحها هي وأسبابها، موضوعية كانت أو فرعية.

    في كل الأحوال إذا اقتصر الطعن على أجزاء من الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً، أو على بعض المحكوم لهم من دون بعضهم الآخر، فلا يعد هذا في ذاته نزولا ضمنية عن الطعن بالنسبة إلى باقي الأجزاء التي لم يطعن عليها من الحكم، أو بالنسبة لمن لم يطعن ضده من المحكوم لهم فيه.

    وكقاعدة عامة فإذا كان الشق الثاني من الحكم مترتبة على شقه الأول، فإنه يترتب على إلغاء الشق الأول إلغاء الشق الثاني، كما إذا حكم بالملكية وبالريع كنتيجة للحكم بالملكية، فإلغاء الحكم بالملكية يستتبع إلغاء الحكم بالريع.

    ۲- أسباب الطعن:

     لا يكفي في الطعن تحديد الأحكام أو أجزاء الأحكام المطعون فيها، إنما يلتزم الطاعن بإبداء أسباب طعنه في صحيفة الطعن، ويلتزم تعريفها تعريفة واضحة دقيقة كاشفة عن المقصود منها کشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه ، تحت طائلة بطلان الطعن بطلانة يتعلق بالنظام العام.

    وبالتالي لا تكفي الأسباب العامة والصيغ الدارجة التي تستخدم لتجريح الأحكام من دون تحديد دقيق، كالقول بأن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعأ جوهرية إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى، من دون أن يتكلم عنه ، أو أنه ينطوي على فساد في الاستدلال، أو أنه ينطوي على قصور، كل ذلك من دون تحديد دقيق لأوجه الفساد أو القصور أو الإجمال أو التناقض في القرار المطعون فيه.

    فإذا لم يبين الطاعن في صحيفة الطعن أوجه القصور في الأسباب، وأوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها، وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول .

    فالطلبات السابقة والدفوع أمام محكمتي البداية والاستئناف لاتصلح كأسباب للطعن , مالم يعاد عرضها في لائحة الطعن.

    والمشرع لا يستوجب هذا البيان الدقيق لمجرد تقرير أن أسباب الطعن بطريق غير عادي هي التي تحدد نطاقه، إنما يستوجبه أيضا ضمانة لجدية الطعن، وتأكيد بأن أسبابه واضحة في ذهن الطاعن وقت الطعن، وهذه الأسباب هي التي تفتح له باب هذا الطعن وهي بذاتها موضوعه، وبها يتحدد نطاقه، مع مراعاة أن بيان أسباب الطعن مطلوبة لصحة استدعائه حتى في طرق الطعن العادية كالاستئناف ۲۳۳/ب أصول محاکمات)، فإذا خلا استدعاء الطعن من بیان الأسباب القانونية للطعن كان باطلاً.

  • الطعن ( تعريفه – شروطه العامة )

    الطعن ( تعريفه – شروطه العامة )

    الطعن - تعريف - شروط

    أولاً: تعريف الطعن وتصنيف طرقه:

    الطعن في الأحكام هي وسيلة حددها القانون على سبيل الحصر، بمقتضاه يتظلم الخصوم من الأحكام الصادرة عليهم بقصد إعادة النظر فيما تضمنته من قضاء،

     وقد حدد المشرع وعلى سبيل الحصر طرق الطعن بالأحكام وهي : الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة واعتراض الغير والاعتراض على الحجز الاحتياطي، وهي طرق حصرية تتعلق بالنظام العام،

    والمشرع السوري في قانون أصول المحاكمات لم ينص على دعوى الإبطال بالنسبة للأحكام القضائية، ومعنى ذلك أنه متى استنفذت طرق الطعن بالأحكام فإنها عندئذ تنبرم وتصير عنوان الحقيقة، وإن الإبرام يغطي البطلان، كما يغطي ما قد يشوب الحكم من عيوب لا تصل إلى درجة الأنعدام، وإن قوة القضية المقضية تعلو على اعتبارات النظام العام، فلا يقبل إذن الطعن

    في الأحكام بدعوى مبتدئة بالبطلان ولا بدفع بالبطلان يقدم في دعوى قائمة، مثلما يطعن في العقود، وإنما يجب الوصول إلى بطلانها باتباع طرق الطعن المقررة في القانون، على أنه لا يعد القرار الصادر برد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة مانعة من إقامة دعوى جديدة.

    ثانياً : الشروط العامة للطعن

    أ- شرط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفاً في الخصومة :

    يشترط في الطاعن والمطعون ضده أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن يمثله، فلا يقبل الطعن بأي طريق من طرقه ممن أخرجته المحكمة من الخصومة، أو ضده قبل صدور الحكم فيها لانتفاء صلته بالنزاع، فلم يعد طرفا فيها بشخصه أو بمن يمثله، وحسبه أن ينكر حجية هذا الحكم بوصفه لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها، خلا الطعن بطريق اعتراض الغير.

    والقاعدة – كما مر – أن المتدخل تدخلاً انضمامياً أو اختصامياً، والمختصم بناء على طلب أحد الخصوم، أو بأمر من المحكمة يعد خصمة أصلية وطرفاً في الخصومة التي تدخل أو اختصم فيها، متى قبلت المحكمة تدخله أو إدخاله.

    أما إذا رفضت طلب التدخل – أيا كان نوعه – أو رفضت إدخال أو اختصام الغير، كما إذا أبدى طلب التدخل بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، فإن المتدخل أو المختصم لا يعد طرفاً في الخصومة التي يصدر فيها الحكم ولا يملك الطعن فيه بالصفة المتقدمة، وإن كان كل منهما يملك الطعن في الحكم الصادر برفض تدخله أو بعدم قبوله، فالحكم الصادر برفض طلب التدخل في الدعوي قابل للطعن بصورة مستقلة عن الحكم النهائي .

    كما أن الخصم الذي تبلغ حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفه مع باقي المحكوم عليهم، ليس له أن يطعن في الحكم الصادر في الاستئناف ولو كان الآخرون قد اختصموه فيه.

    ب. شرط الصفة في الطعن

    من الشروط الواجب توافرها في الطاعن، أن يرفع طعنه بالصفة نفسها التي اتصف  بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم، فلا يكفي أن يكون طرفاً أو ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم، والا أضحى خصماً أخر فلا يقبل طعنه،

     فإذا كان الاستئناف – مثلا – قد تم بصفة مخالفة للصفة التي تم فيها الادعاء وصدور الحكم البدائي على أساسه، فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مقدما على أشخاص لا صفة لهم بالدعوى مما يتعين رده شك، فمن رفع الدعوى أو رفعت عليه بصفته الشخصية، فلا يجوز له الطعن في الحكم الصادر فيها بصفته نائبا عن صاحب الحق أو وصية أو ولية عليه.

    وتتصدى محكمة الطعن من تلقاء ذاتها للتحقق من شرط الصفة في الطعن، كشرط الصفة في الدعوى تماماً.

    ج. شرط المصلحة في الطعن

    لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه بشيء، فإذا كان الادعاء بشيء قد رد شكلاً أو أن الدعوى ردت عن شخص، فإن هذا لا يجوز له الطعن فالمصلحة مناط كل طعن ودعوى ودفع، وان تخلف هذه المصلحة يجعل الطعن غير مقبول قانوناً.

    ويستوي أن تكون مصلحة الطاعن مادية أم أدبية، فإذا تنازل المحكوم له عن الحكم المطعون فيه وعرض أداء المصاريف كافة لخصمه ونصفه من نفسه، انعدمت مصلحة الطاعن المادية.

    فالنزول عن الحكم أو عن شق منه ينشئ دفعاً بعدم قبول الطعن في هذا أو ذاك، كما ينشئ دفع بعدم قبول الدعوى المبتدئة التي ترفع في الموضوع ذاته الذي صدر فيه الحكم وكلاهما من النظام العام.

    وحسب المادة (174 أصول) فإن التنازل عن الحكم يترتب عليه التنازل عن الحق الثابت فيه، ومن ثم يمتنع على المحكوم له تجديد المطالبة بالحق الثابت فيه، أي بأصل الحق الذي رفعت به الدعوى لأن الحكم – كما مر – كقاعدة عامة من شأنه أن يكشف عن حقوق الخصوم التي كانت لهم قبل رفع الدعوى ويقررها، ما لم يكن من الأحكام المنشئة للحقوق.

    وقد حكم بأنه “لا تصلح المصلحة النظرية البحتة أساسية للطعن بالنقض، متى كان الطاعن لا يحقق أي نفع من ورائها”، فلا يقبل الطعن على حكم صدر وفق طلبات الطاعن، بدعوى تعديل بعض الأسباب التي لم تصادف هوى في نفسه.

    وحكم بأن “الطعن على الحكم بأنه قد قضى برفض الاستئناف بدلا من الحكم برده شکلاً لرفعه بعد الميعاد لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن “.

    د. إيداع الرسوم والتأمينات

    إن قبول الطعن منوط – فضلاً عن تقديم استدعاء الطعن وتسجيله ضمن المدة المحددة للطعن – بإيداع التأمينات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية خلال ميعاد الطعن، وإن تقديم الطعن من دون تسديد التأمين المشار إليه، أو سداد مبلغ أقل من المبلغ المحدد قانون لا يحفظ مدة الطعن، مما يوجب رفض الطعن شكلاً.

     والمشرع في المادة (۲۳۳/ج أصول محاكمات) عد الرسم شرطة لحفظ المهل القانونية، وقد أوكل أمر حساب هذه الرسوم إلى مساعد مختص، لذا فإن قيام المكلف بدفع الرسوم التي يكلفه بها المساعد يكفي لحفظ هذه المهل وان كانت الرسوم المؤداة تقل عن الرسم القانوني، بحسبان أنه غير مسؤول عن خطأ هذا الحساب، بخلاف ما هو عليه تأمين الاستئناف الذي حدده القانون بمبلغ محدد من الليرات السورية وأوجب استيفاءه سلفاً عند طلب استئناف الدعوى عملاً بالمادة (۸۷) من قانون الرسوم والتأمينات القضائية، وبمقتضى ذلك يغدو إيداع الطاعن تأميناً استئنافية بمبلغ أقل ولو ليرة سورية لا يحفظ له مدة الاستئناف، الأمر الذي يجعل فوات مدة الاستئناف مدعاة لرفض الاستئناف شكلا.

    هـ –  إيداع نسخ عن لائحة الطعن

    إيداع نسخ عن لائحة الطعن مرفقة بصور مصدقة عن الحكم المطعون فيه بعدد المطعون ضدهم إلا أنه إذا كان المطعون ضدهم ممثلين بوكيل واحد فيكتفي بتبليغه صورة واحدة عن استدعاء الطعن (۲۲۳/و). ويعد هذا الحكم الذي أورده قانون أصول المحاكمات الجديد، نتيجة منطقية لنص المادة 479/أ منه والتي أثبتت ولاية الوكيل بالخصومة في سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية، بمحض إصدار التوكيل.

    و – عدم القبول بالحكم

    قضت المادة (۲۲۱ أصول محاكمات) بأنه لا يقبل الطعن بالأحكام لمن رضخ للحكم، فالقبول بالحكم هو الرضا به صراحة أو ضمناً، بحيث يمتنع على من رضي به، الطعن فيه بعدئذ بأي طريق في مواجهة من صدر الحكم والقبول لمصلحته.

    وحتى ينتج القبول بالحكم أثره في عدم قبول الطعن فيه، ينبغي أن يكون هذا القبول صريحاً، أو ضمني إنما بإجراءات أو عبارات تؤدي في مدلولها إلى التيقن من حصول الرضاء بالحكم، بأن يكون القبول واضحأ قاطعاً في دلالته على الرضاء بالحكم، ولا يجوز للمحكمة أن تستشفه وتقضي به إلا إذا كان ثابتة على وجه اليقين دلالة لا تحتمل الشك، وعلى هذا تنص المادة ۲۲۱ أصول محاکمات “.. لا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم”.

    ويعد قبول الحكم كقاعدة عامة إسقاطاً ينتج أثره بمجرد حصوله صراحة أو ضمنية، ولو قبل موافقة الطرف الآخر، فالنزول عن الحق في الطعن تتحقق آثاره بمجرد حصوله من دون الحاجة إلى قبول الخصم الأخر.

    تستثنى من ذلك الحالات التي قررها المشرع والتي بمقتضاها يجوز لمن رضي بالحكم أن يعدل عن رضائه، كحالات الحكم الصادر في موضوع لا يقبل التجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وكحالة عدم قبول الخصم الأخر بالحكم وقيامه بالطعن به، بحسبان أن الخصم الذي قبل بالحكم ما قبل به إلا لظنه رضاء خصمه بالحكم، وقد نصت المادة (۲۳۲/أ أصول محاكمات) على أنه للمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعياً على الحكم المستأنف ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة.

    ولم يتطلب القانون شكلاً معينة ينبغي أن يحصل فيه القبول، وكان الأجدر أن ينص المشرع على شكل معين يتم فيه القبول بالأحكام لتفادي النزاع في المستقبل حول حصوله أو عدم حصوله، وقد جرى العمل لدى المحاكم على حصول الإسقاط من حق الطعن، بورقة رسمية بعد صدور الحكم وأمام ذات المحكمة التي أصدرته.

    ولا يقبل الرضوخ للحكم إلا بعد تفهيمه، إلا إن استخلص القبول السابق للحكم من صدوره موافقا لطلبات الخصم كما مر، فالطعن يرد شكلاً إذا قدم ممن رضخ للحكم.

    ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية كاملة لتحديد ما إذا كان المنسوب إلى المحكوم عليه يستشف منه قبوله للحكم الصادر عليه أم لا يؤدي إلى هذا القبول، سواء أكان ما صدر منه عم ماديا أم تصرفا أو إجراء قانونياً، قضائياً كان أم غير قضائي، إنما يتعين على القاضي بكل الأحوال أن يتقيد في هذا الصدد بالقواعد العامة في الإثبات المقررة في قانون البينات، ولا يستخلص القبول بالحكم من مجرد سكوت الخصم المحكوم عليه عن الطعن، مهما طالت المدة مادام میعاد الطعن مازال مفتوحة.

    وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم قبول الطعن ممن قبل الحكم المطعون فيه، وعليها أن تستخلص هذا القبول من تلقاء نفسها من مضمون الأوراق المقدمة إليها، فالفقه والقضاء قد استقرا على عد حكم المادة (۲۲۱) من النظام العام.

  • تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

    تنويه المصالح العقارية بخصوص القرار 5 لعام 2020

     تنويه-المصالح-العقارية-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. 

    تنویه 

    أشكر كل من أدلى بدلوه بشأن القرار رقم /5/ لعام 2020، وكل الاحترام والتقدير اللآراء التي وردت إلى صفحة المديرية، وإن اختلاف الآراء حول أهداف وفحوى هذا القرار أمر طبيعي، إذ ليس من المتوقع أن يتفق الناس على رأي واحد، وهذه طبيعة بشرية صحية، وإن كبار العلماء في الدين والفقه والقانون اختلفوا ومازالوا مختلفين، ولايعاب عليهم هذا الاختلاف بل على العكس يزيد القضية غني وسعة.

    ونشير إلى أن المديرية العامة للمصالح العقارية هي إحدى الجهات المنفذة للقرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو واجب الاحترام والتطبيق.

    وكل قارىء لبنوده سيجد فيه الكثير من المرونة، ولايشكل أعباء تذكر على المتعاقدين.

    وحول الأسئلة التي تدور حول القرار /5/ لعام 2020 أبين الآتي:

    • – بالنسبة لرسم التسجيل العقاري يحسب على أساس القيمة التخمينية أو البدل المصرح به في العقد او البدل المحول (المذكور في الإشعار المصرفي) أيها أعلى، إذ على رئيس مكتب التوثيق العقاري التحري عن البدل الأعلى في الوثائق المبرزة مع المعاملة العقارية المتضمنة (البيع) ليستوفي الرسم على أساسه وفقا لأحكام قانون الرسوم العقارية رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته.
    •  ولا يوجد تحديد الجزء الثمن المطلوب فأي مبلغ يتم تحويله من حساب الشاري إلى حساب البائع يكفي بالنسبة لمديرية المصالح العقارية .
    •  لا عبرة للتصريح بعملية البيع في الدوائر المالية، ولا عبرة لبراءة الذمة المالية إذا كان تاريخها قبل 2020 / 2 / 15 ، أي لا يعتبر التصريح بالبيع لدى الدوائر المالية، ولا الحصول على براءة الذمة المالية، ولاتقديم الأوراق إلى السجل العقاري وتسجيلها في سجل الأولية، بمثابة سند ثابت التاريخ .
    • إذ لايؤخذ بالحسبان سوى التسجيل في السجل العقاري (سجل اليومية) أو إذا كان مستند التسجيل هو (سند ثابت التاريخ) أي عقد بيع منجز مصادق عليه من جهة رسمية بتاريخ سابق ل 2020 / 2 / 15 . .
    • وإذا كان للبائع أو المشتري حساب مفتوح (سابقا) في أحد المصارف العاملة في سورية فليس عليهما أن يفتحا حسابا جديدة خاصة بهذه العملية ويمكنهما تحويل الثمن أو جزء من الثمن عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة الهما (سابقا).
    • أما بالنسبة لبيع حصة القاصر أو الجهة العامة، فيتم تحويل الثمن أو جزء منه من حساب المشتري إلى حساب القاصر أو حساب الجهة العامة – حسب الحال . لدى المصرف، ولا يجزىء أن يكون الحساب في صندوق المحكمة، إذ من المعلوم أن على رئيس مكتب التوثيق العقاري (قبل صدور هذا القرار أن يتاكد من إرفاق إشعار مصرفي يثبت إيداع المبلغ باسم (القاصر البائع)، ولاشيء جديد. 
    • وبيع الجمعية التعاونية السكنية لأعضائها يعد من قبيل الأسناد ثابتة التاريخ طالما أن المبيع مسجل لديها في سجلاتها.
    • ولايعتبر تحويل الثمن أو جزء من الثمن من حساب المشتري إلى حساب البائع إقرارأ بقبض الثمن لأن إجراءات الإيجاب والقبول والإقرار بالقبض والإبراء والبيع والشراء تتم أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري أو الكاتب بالعدل، حيث لايغير تحويل الثمن عبر الحسابات المصرفية، المراكز القانونية للمتعاقدين، كما ذكر في القرار وتعليماته التنفيذية. 
    • أي عقد رضائی تم خارج السجل العقاري ولم يتم توثيقه لدى مرجعية رسمية فلايعتد به ولو كان قد حرر بتاريخ سابق ل 2020/ 2 / 15 .
    •  وإذا لم يتم تسجيل العقد بين الطرفين رغم تحويل الثمن أو جزء منه إلى حساب البائع فعلى البائع رد الثمن إلى المشتري بشكل رضائي أو يلجا المشتري إلى القضاء، كمن يسلم البائع الثمن يدا بيد ثم ينكل البائع فبهذه الحالة يجب رد الثمن أو اللجوء للقضاء فلا شيء جديد …
    •  والتحويل يتم عبر حسابات مصرفية مفتوحة في أي مصرف عامل في سورية سواء أكان عامة أم خاصة ولا يستثنى من ذلك إلا المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أو الكائنة ضمن المناطق الحرة. .
    • ونؤكد على أن الأحكام القضائية تنفذ سواء أصدرت قبل أو بعد تاریخ 2020 / 2 / 15 إذ لاتخضع لأحكام هذا القرار.

                      دمشق في ا 2020 / 2 / 14

    مدير التشريع والتسجيل العقاري

    عصام قولي 

    تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020. تنويه-بخصوص-القرار-5-لعام-2020.      

  • نص تعميم المصالح العقارية حول ايداع ثمن العقار في البنك

    نص تعميم المصالح العقارية حول ايداع ثمن العقار في البنك

     نص-تعميم-المصالح-العقارية-حول-ايداع-ثمن-العقار-في-البنك.

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة الإدارة المحلية والبيئة

     المديرية العامة للمصالح العقارية

    الموضوع : ارفاق اشعار بتحويل مبلغ من ثمن العقار في حساب مصرفي

    تعميم رقم /66/ ت

    إشارة إلى القرار رقم 5 / م.و تاریخ 20/1/2020 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء الواجب التطبيق اعتبارا من 15/2/2020 .

     يطلب من رؤساء مكاتب التوثيق العقاري التأكد من إرفاق إشعار يثبت تحویل ثمن المبيع أو جزء منه من حساب الشاري إلى حساب البائع، في معاملة عقود البيع الرضائية، قبل توثيقها.

    ولايتوجب إرفاق هذا الإشعار في المعاملات الآتية: ..

    1- المعاملات المستندة إلى أحكام قضائية، سواء أصدر قرار الحكم قبل تاریخ 15/2/2020۰ أم بعده .

     2- معاملات الهبة المجانية والانتقال للورثة والاختصاص والمبادلة المجانية، وكل معاملة عقارية لاتتعلق بنقل حق عيني عقاري إلى الغير لقاء بدل.

     3-  معاملات تنفيذ الوكالات العدلية غير القابلة للعزل المتعلقة ببيع منجز أو المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ والمنظمة قبل تاریخ 15/2/2010 .

     للاطلاع والتقيد

    دمشق في 19 / 6/1441 ه الموافق13 /2/۲۰۲۰ م

    المدير العام للمصالح العقارية

    تكليفاً

     المهندس لوي خريطة

     نص-تعيميم-المصالح-العقارية-حول-ايداع-ثمن-العقار-في-البنك

1