Blog

  • الشروط الشكلية للطعن بالاستئناف

    الشروط الشكلية للطعن بالاستئناف

    الشروط الشكلية في الطعن بطريق الاستئناف

    تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه :

    أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،

     ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلاً،

    ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

    د –  يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة  

    هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .

    ١- توقيع الاستئناف وإقراره:

    في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.

    على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.

    وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).

    ۲- قيد الاستئناف:

    إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.

    3- التأمين الاستئنافي:

    ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية

    4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:

    أوجبت المادة (۲۳۳ب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف

  • شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    فيما يلي الملخص العام عن موضوع الاستئناف ومن ثم سنبدأ بالشرح التفصيلي عن الاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية :

    الاستئناف هو طريق الطعن العادي الوحيد في الأحكام الابتدائية في المواد المدنية في التشريع السوري،

    أي أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع درجة ثانية تحقق في موضوع الدعوى في حدود الجزء المستأنف من الحكم، وهذا هو معنى الأثر الناشر للاستئناف،.

    وهو يسجل في دیوان محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار المستأنف، أو لدى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف حيث يتولى ديوان المحكمة التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وتحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى دیوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف.

    وكل حکم صادر عن محكمة درجة أولى (صلح، بداية، أو أي محكمة استثنائية درجة أولى) يقبل الاستئناف استناداً لمبدأ التقاضي على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بأن ينص على أن حكما يصدر عن محكمة الدرجة الأولى مبرمة أو نهائياً، وليست للاستئناف أسباب حصرية، ويكفي أن يذكر في لائحة الاستئناف سبب واحد، لأنه يجوز إثارة دفوع جديدة في أثناء المحاكمة الاستئنافية.

    والاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل بحكم القانون أو بحكم القاضي ذاته، وتنتقل دفوع المستأنف ضده التي سبق أن أثارها أمام محكمة الدرجة الأولى بحكم القانون أمام محكمة الاستئناف، وهذا هو معنى الأثر الناقل للاستئناف،

    لذلك لا يجوز للمحكمة التحقيق في موضوع الاستئناف قبل ضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، إلا في حالات استثنائية حددها المشرع. وإذا لم يقدم الاستئناف ضمن الميعاد مع التأمين الاستئنافي وصورة مصدقة عن الحكم المستأنف، فإنه يرد الاستئناف شكلاً.

    ويجوز للمستأنف ضده تقديم استئناف تبعي إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، وهو يسقط بسقوط الاستئناف الأصلي شكلً لا موضوعاً.

    أولا: تعريف الاستئناف:

    هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

    وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).

    ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

    هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعاً لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).

  • قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم / 29 /

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1 – المعونة القضائية تدبير يراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة , أو تسخير محام عنه بالخصومة مجاناً.

    المادة 2 – المستفيدون هم الشخاص الطبيعيون الذين لهم حق اادعاء , والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم .

    المادة 3 – تمنح المعونة بطلب يقدم للقاضي البدائي المختص الذي ينظر الدعوى بصفته الولائية ,مرفقاً بالوثائق الآتية :

    أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .

    ب- بيان من الدوائر المالية بوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .

    المادة 4 – للقاضي الذي يمنح المعونة السلطة التقديرية في التحقق من الوثائق المذكورة , واتخاذ القرار بمنح المعونة , أو رد الطلب .

     المادة 5 –

    أ- يصدر القرار قابلاً للاعتراض من خصم المعان , أو ووزارة المالية , أو نقابا المحامين .

    ب- مدة الاعتراض خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تبليغ القرار للطراف المذكورة في الفقرة السابقة .

    المادة 6 – تنظر النيابة العامة بطلب المعونة , وتبدي رأيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب في الديوان .

    المادة 7 – تمنح المعونة للسوريين , ومن في حكمهم , ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعامللة بالمثل , وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثل دولته تثبت إعساره .

    المادة 8 – تمسك سجلت من قبل المحكمة المختصة للأساس ,والقرارات الصادرة عنها .

    المادة 9 – يستفيد الشخص المعان من قرار المعونة القضائية حتى آخر درجات التقاضي في النزاع موضوع المعونة , وخلال المخاصمة , ولدى دوائر التنفيذ .

    المادة 10 – إذا  رفض طلب المعونة يحق لطالبها التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض إذا توافرت لديه الأسباب المؤيدة لذلك .

    المادة 11 – يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها بأثر رجعي من تلقاء نفسها , أو بناءً على طلب من النيابة العامة, أو وزارة المالية , أو نقابة المحامين ,

              وذلك في الحالات التالية :

    1 – إذا قدم طالب المعونة بيانات كاذبة حصل بموجبها على قرار المعونة القضائية .

    2 – إذا تبدلت حالة المعان من الناحية المادية , وأصبح بحالة يستغني معها عن المعونة   القضائية .

    3 – إذا رفض المعان معونة المحامي المسخر من غير سبب مشروع .

    المادة 12 – تسقط المعونة بوفاة المعان بأثر غير رجعي , وللورثة إذا كانوا يستحقون المعونة طلبها مجدداً .

    المادة 13 – إذا خسر المعان قضائياً الدعوى فلا يلزم برد الرسوم والمبالغ المعفى منها .

    المادة 14 – يعاقب بجرم تقديم بيانات كاذبة كل من حصل على المعونة القضائية بتقديم تلك البيانات , ويلغى قرار المعونة القضائية بأثر رجعي , ويتم تحصيل الرسوم والنفقات التي أعفي منها لقانون جباية الأموال العامة , ويحق للمحامي المسخر من قبل نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المعان مطالبته بالأتعاب وفق قانون تنظيم مهنا المحاماة .

    المادة 15 – إذا لزم الأمر إجراء خبرة أو معاينة أمام المحاكم المختصة تسدد النفقات من صندوق الجرائم المشهودة بكتاب تسطره المحكمة الناظرة في الموضوع .

    المادة 16 – تتم ملاحقة المحامي المسخر مسلكياً من قبل نقاباة المحامين بكتاب يسطر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المعان , أو أهمل القيام بواجبه .

    /المادة 17 – ينهى العمل بالقانون رقم ( 34 ) الصادر بتاريخ 21/5/1938 وتعديلاته.

    المادة 18 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    13دمشق في 3/7/1434 هجري الموافق ل 13/5/2013.

                                                                                  رئيس الجمهورية

                                                                                         بشار الأسد

  • كيف تحصل على المعونة قضائية وتوكيل المحامين مجاناً في سوريا؟

    كيف تحصل على المعونة قضائية وتوكيل المحامين مجاناً في سوريا؟

    كيف تحصل على معونة قضائية وتوكيل المحامين مجاناً في سوريا

    أولاً : ماهي المعونة القضائية :

     هي اعفاء من دفع الرسوم القضائية ومن رسوم ونفقات توكيل المحامين.

    ثانياً : من يحق له التقدم لطلبه :

    حسب القانون فان من يحق له تقديم الطلب هو من له حق الادعاء فقط أي المدعي , وبالتالي لايحق للمدعى عليه طلب المعونة القضائية.

    ويحق للسوري أو الأجنبي التقديم لطلب المعونة بشرط المعاملة بالمثل أي يكون البد الذي ينتمي اليه هذا الأجنبي يسمح بمنح المعونة القضائية للسوري.

    ثالثاً : ماهو الهدف منها :

    الهدف هو مساعدة الفقراء والناس المعسرين الذين لايمتلكون المال لدفع تكاليف توكيل المحامين ونفقات المحاكم بعد التثبيت من  فقرهم وعجرهم مالياً عن ذلك وفق شروط محددة.

    رابعاً : شروط الحصول على المعونة القضائية :

    يشترط للحصول عليها احضار الوثيقتين التاليتين :

      أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .

    ب- بيان من الدوائر المالية بالوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .

    خامساً : طريقة الحصول علىها :

    للحصول علىها يجب تقدي طلب مرفقاً معه الوثائق المذكورة آنفاً الى رئيس محكمة البداية المدنية في المدينة أو المحافظة التي يجب رفع الدعوى فيها .

    سادساً : ماهو الحل في حال رفض الطلب :

    في حال تم رفض الطلب يمكن لطالب المعونة القضائية تقديم طلب آخر بعد مرور ثلاثة أشهر على رفض الطلب الأول.

    سابعاً : ماهو الوضع في حال ثبت كذب البيانات المقدمة :

    في حال ثبوت كذب البيانات المقدمة يتم ملاحقة المعان بجرم تقديم بيانات كاذبة ويلاحق بالرسوم والمصاريف التي أعفي منها وبأتعاب المحامي أيضاً.

    ثامناُ : متى يحق للقضاء الغائها :

    يحق للقضاء الغاء المعونة عندا يثبت كذب البيانات المقدمة أو ثبوت تبدل حالة المعان للأحسن بحيث لايستحقها.وفي حال رفضة للمحامي المسخر له.

    لقراءة وتحميل القانون بصيغة PDF- اضغط هنا

  • كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف  بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    كيف يتم التأجيل الدراسي للمكلف  بالخدمة الالزامية المقيم خارج القطر

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – مصدقة دراسية تثبت مواظبته على الدراسة وفق النموذج رقم / 14 / المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية ويجوز قبول أي نموذج إذا تضمن المعلومات المطلوبة بالنموذج رقم / 14 / على أن يتم ترجمتها من قبل البعثة إذا كانت بلغة أجنبية .

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورالكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أوبيان القيد المدني في حال وجودها.

    4 الشهادة الثانوية لطالب المرحلة الجامعية أو ما يعادلها إلا إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ( فقط عند التأجيل لأول مرة ).

    أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق)

    أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1 – في حال وجود المكلف داخل القطر يمكنه تجديد معذرة تأجيله بالذات وذلك عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن .

    2 – لا يؤجل المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة / 100 / من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .

    3 – يحق للمكلف الذي يدرس في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي والتأجيل الدراس ي وفق الآلية الواردة في الباب الأول أو وفق الآلية الواردة في الباب الثاني حسب رغبته.

    4 – المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق ما ورد أعلاه .

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 33 يوم عمل فعلي.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع

    الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – مصدقة دراسية للمكلف تثبت مواظبته على الدراسة وفق النموذج رقم / 14 / المعمم ويجوز قبول أي نموذج إذا تضمن المعلومات المطلوبة بالنموذج رقم / 14 / وفي حال كانت بلغة أجنبية يتم ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصادق من وزارة العدل .

    3 – الشهادة الثانوية لطالب المرحلة الجامعية أو ما يعادلها إلا إذا تعذر تقديمها بسبب دراسته خارج القطر ) تقدم فقط عند التأجيل لأول مرة.

    4 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    5 – جواز السفر أو الهوية الشخصية في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً

    .6 – تعهد خطي يعبأ من قبل صاحب العلاقة بمراجعة الشعبة قسم خدمة المواطن بعد التأجيل الأول من بداية كل  عام لغاية 15 / 3 لتجديد معذرته.

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي

    الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة سجل فحوص

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ استمارة خاصة بالتأجيل الدراسي

    لتحميل طلب تأجيل الخدمة العسكرية بسبب الدراسة خارج القطر – اضغط هنا

    لتحميل طلب تجديد تأجيل الخدمة العسكرية بسبب الدراسة خارج القطر – اضغط هنا

    لتحميل كامل المقال بصيغة pdf كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  • كيف يتم استبعاد المكلف بالاحتياط المقيم خارج القطر ؟

    كيف يتم استبعاد المكلف بالاحتياط المقيم خارج القطر ؟

     كيف-يتم-استبعاد-المكلف-بالاحتياط-المقيم-خارج-القطر

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه – لدى الإدارة القنصلية)

    2 دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

    3 جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

    4 تعهد خطي يعبأ من قبل صاحب العلاقة ضمن الاستمارة التي تنظم بالبعثة.

    أوراق تؤمنها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات ( بيان أولي في حال لم يؤمنه المكلف)

    □ استمارة خاصة بالاستبعاد وفق النموذج المعمم

    أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد .

    2- يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

    3 – يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر ) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

    4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة) لإزالة النقص أو التناقض .

    5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

    المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 21 يوم عمل فعلي.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع

    الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً

    الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة معلومات سجل الاحتياط

    □ استمارة خاصة بالاستبعاد

    الاشتراطات

    1- يسمح للمكلف بزيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد .

     2 – يقبل استبعاد المكلف إذا كان تاريخ مغادرته القطر هو نفس تاريخ توجيه الدعوة الاحتياطية له.

    3 -يحق للمكلف ( المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية العامل على ظهر البواخر) مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم المعاملة عن طريقها أو عن طريق شعبة تجنيده أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه (الأصول والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات) حسب رغبته.

    4 – في حال وجود أي نقص أو تناقض بحركات المغادرة والقدوم من وإلى القطر يتوجب على المكلف أو أحد ذويه أو وكيله القانوني مراجعة إدارة الهجرة الجوازات أو أحد فروعها مصطحبا معه جوازات السفر للفترة التي لم توثق ليتم توثيقها أصولاً وفي حال كانت جوازات سفر المكلف أو الجوازات التي كان مرفقاً  عليها مفقودة أو لأسباب مختلفة يتم الاعتماد على ( بيان الحركة والوثائق الصادرة عن السلطات المحلية في دولة الإقامة شريطة تصديقها من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ) لإزالة النقص أو التناقض .

    5 – يشترط أن يكون تاريخ تنظيم استمارة الاستبعاد ضمن صلاحية الإقامة .

    6-  المكلفون المغادرون القطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات تأجيلهم وفق الإجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 45 يوم عمل فعلي

    لتحميل صيغة طلب الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

    لتحميل صيغة طلب تجديد الاستبعاد من الاحتياط – يرجى الضغط هنا

    لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  •  سلطة المحكمة الناظرة في الطعن

     سلطة المحكمة الناظرة في الطعن

     سلطة-المحكمة-الناظرة-في-الطعن

    لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين، وهذا من النظام العام.

    ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي، فالمشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء، ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام، فمن باب أولى يكون جواز الالتجاء إلى محكمة الطعن من عدم جوازه، فهي من الأمور التي يتعين على المحكمة أن تتحقق منها من تلقاء نفسها، وعليها أن تقضي بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة أو المصلحة، أو إذا كان الطعن قد رفع ممن رضي بالحكم أو رفع على من تنازل عن الحكم، أو إذا رفع استئناف عن حكم صادر قانون بالدرجة الأخيرة، أو كما لو قدم طعن بالنقض أو بإعادة المحاكمة ولم يتوافر سبب من أسباب الطعن في الحكم بإحدى هاتين الطريقتين.

    وعلى المحكمة أن تفصل من تلقاء نفسها في كل ما يتصل بالنظام العام من المسائل القائمة أمامها، وحتى تعد المسألة المتعلقة بالنظام العام قائمة أمام المحكمة، ومن ثم يتعين عليها الفصل فيها، فإنه ينبغي أن يكون الطعن في الحكم قد رفع بصورة صحيحة أمام المحكمة، وأن تكون المسألة المتعلقة بالنظام العام واردة في الجزء المطعون عليه من الحكم”.

    وأخيرا ينبغي ألا يسوء الفصل في المسألة المتعلقة بالنظام العام مركز الطاعن، فلا ينبغي للاستئناف مثلا أن يسويء مركز المستأنف باستئنافه الذي رفعه ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض الأمر لم يعرض عليها، فاحترام حجية الأحكام يترجح على أي مسألة أخرى ولو كانت متصلة بالنظام العام

    ويعبر عن هذا الحكم بقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه ، والأساس القانوني لقاعدة لا يضار الطاعن من طعنه مبدأ حجية الشيء المحكوم فيه، بحيث تبقى الحجية لما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين.

    وقيدنا حكم القاعدة المذكورة بما لم يطعن فيه من قضاء الحكم من جانب الطرفين، فهي تطبق عندما يكون الطاعن هو الوحيد الذي باشر الطعن بالقرار استئناف أو نقضأ، فإذا مارس خصمه الطعن بذات القرار – ولو بصفة تبعية – لم يعد لهذه القاعدة أي حجية بحسبان أن من حق المحكمة التي تنظر بالطعن تعديل القرار المطعون فيه وفق ما يتراءى لها من أدلة الدعوى .

1