Blog

  • كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

    كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

    كيف يتم تأجيل المقيم خارج القطر من الخدمة الالزامية

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه – لدى الإدارة القنصلية).

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه. 

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني حال وجودها.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة وفق النموذج المعمم

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ(إعدادات السوق ) نموذج رقم / 10/

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس –  بيان حركة قدوم ومغادرة

    أسس التأجيل بالإقامة

    1 – كل مكلف أجل بالإقامة يحق له زيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد ( من تاريخ 1 / 1 لغاية 31 / 12 ) مجتمعة أو متفرقة ولا تعتبر هذه المدة انقطاعاً عن بلد الإقامة وتحسب إقامة فعلية .

     وكل مكلف تم البدء بتأجيله خلال العام أو تم تحديد تأجيله بمدة معينة يمنح الحق بمدة ال /90/ يوماً كاملة لزيارة القطر خلال مدة تأجيله .

    2 – يتم حساب الغياب عن بلد الإقامة وفيما إذا كان ( ضمن المدة المسموح بها زيادة عن المدة المسموح بها   ) اعتباراً من ( تاريخ  قرار مديرية التجنيد العامة بتأجيله بالإقامة لأول مرة وذلك للمكلف الذي لا يترتب عليه دفع أي مبلغ أو حصل على قرار التأجيل ضمن مهلة السفر) واعتباراً من ( تاريخ تسديد الكفالة والغرامات للمكلف المتخلف عن السوق والمكلف الذي

     يترتب عليه دفع أي مبلغ ) وكل انقطاع واقع قبل ذلك يحذف من الإقامة كاملاً أما بعد التأجيل يحذف فقط من الإقامة الانقطاع الزائد عن ال / 90 / يوماً .

    3 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة سواء كان حاصلاً أو غير حاصل على مهلة سفر .

    .4 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة إذا غادر القطر وهو مؤجل لأي سبب كان ويعتبر هذا التأجيل ملغى حكماً بتاريخ تأجيله بالإقامة دون الحاجة لتقديم طلب إلغاء.

    5-  كل مكلف حصلت كفالته النقدية وتم إعادة تأجيله يُلزم بدفع كفالة جديدة مع غرامة التخلف عن السوق إن كان متخلفا.

    6 – يتم التأجيل بالإقامة سنوياً حتى إتمام المكلف الأربع سنوات بدون أي زيادة .

    7-  كل مكلف حاصل على مهلة سفر وتقدم للتأجيل بالإقامة ضمن مهلة السفر وقبل تحصيل الكفالة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة وفي حال كانت الكفالة محصلة يُلزم بتقديم كفالة نقدية جديدة .

    8-  كل مكلف حاصل على موافقة سفر ودفع الكفالة بقيمة / 50000 / ليرة سورية وتقدم للتأجيل بالإقامة قبل تخلفه عن السوق ولم تكن هذه الكفالة محصلة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة شريطة أن لا يكون قد تخلف حين صدور القرار.

    9 – كل مكلف مؤجل بالإقامة وانقطع عن الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يُسوَّى وضعه لمرة واحدة فقط وذلك شريطة تحقيقه إقامة فعلية لمدة عام بدون أي انقطاع اعتباراً من تاريخ آخر انقطاع له وتحصيل كفالته المصرفية فوراً إن لم تكن محصلة وإلزامه بدفع كفالة نقدية جديدة والغرامات إن وجدت .

    10 – تنتهي مدة التأجيل السنوي للمكلف في 15 / 3 من كل عام ويلغى تأجيله في 16 / 3 عدا المكلف الذي يتم المدة القانونية لدفع البدل النقدي قبل هذا التاريخ حيث يلغى تأجيله في اليوم التالي لتحقيقه المدة القانونية وكل مكلف ألغي تأجيله يعتبر جاهزاً لأول سوق يجري لأمثاله .

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي في حال التأجيل لأول مرة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 36 يوم عمل فعلي في حال تجديد المغذرة.

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد العائلي في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقود.

    – الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة سجل فحوص

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ ( إعدادات السوق ) مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ استمارة خاصة بالتأجيل بالإقامة

    – أسس التأجيل بالإقامة

    1 – كل مكلف أجل بالإقامة يحق له زيارة القطر لمدة / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد ( من تاريخ 1 / 1 لغاية 31 / 12 ) مجتمعة أو متفرقة ولا تعتبر هذه المدة انقطاعاً عن بلد الإقامة وتحسب إقامة فعلية .

     وكل مكلف تم البدء بتأجيله خلال العام أو تم تحديد تأجيله بمدة معينة يمنح الحق بمدة ال /90/ يووماً كاملة لزيارة القطر خلال مدة تأجيله .

    2 – اعتباراً من ( تا ريخ قرار مديرية التجنيد العامة بتأجيله بالإقامة لأول مرة وذلك للمكلف الذي لا يترتب عليه دفع أي  مبلغ أو حصل على قرار التأجيل ضمن مهلة السفر) واعتبارا من (تاريخ تسديد الكفالة والغرامات للمكلف المتخلف عن السوق والمكلف الذي يترتب عليه دفع أي مبلغ) وكل انقطاع واقع قبل ذلك يحذف من الإقامة كاملاً أما بعد التأجيل يحذف فقط من الإقامة الانقطاع الزائد عن ال /90/ يوماً.

     3- يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة سواء كان حاصلاً أو غير حاصل على مهلة سفر .

    4 – يعتبر المكلف مشمولاً بالتأجيل بالإقامة إذا غادر القطر وهو مؤجل لأي سبب كان ويعتبر هذا التأجيل ملغى حكماً بتاريخ تأجيله بالإقامة دون الحاجة لتقديم طلب إلغاء.

    5-  كل مكلف حصلت كفالته النقدية وتم إعادة تأجيله يُلزم بدفع كفالة جديدة مع غرامة التخلف عن السوق إن كان متخلفاً.

    6 – يتم التأجيل بالإقامة سنوياً حتى إتمام المكلف الأربع سنوات بدون أي زيادة .

    7-  كل مكلف حاصل على مهلة سفر وتقدم للتأجيل بالإقامة ضمن مهلة السفر وقبل تحصيل الكفالة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة وفي حال كانت الكفالة محصلة يُلزم بتقديم كفالة نقدية جديدة .

    8-  كل مكلف حاصل على موافقة سفر ودفع الكفالة بقيمة / 50000 / ليرة سورية وتقدم للتأجيل بالإقامة قبل تخلفه عن السوق ولم تكن هذه الكفالة محصلة يؤجل بالإقامة بموجب هذه الكفالة دون إلزامه بدفع كفالة جديدة شريطة أن لا يكون قد تخلف حين صدور القرار.

    9 – كل مكلف مؤجل بالإقامة وانقطع عن الإقامة زيادة عن المدة المسموحة يُسوَّى وضعه لمرة واحدة فقط وذلك شريطة تحقيقه إقامة فعلية لمدة عام بدون أي انقطاع اعتباراً من تاريخ آخر انقطاع له وتحصيل كفالته المصرفية فوراً إن لم تكن محصلة وإلزامه بدفع كفالة نقدية جديدة والغرامات إن وجدت .

    10 – تنتهي مدة التأجيل السنوي للمكلف في 15 / 3 من كل عام ويلغى تأجيله في 16 / 3 عدا المكلف الذي يتم المدة القانونية لدفع البدل النقدي قبل هذا التاريخ حيث يلغى تأجيله في اليوم التالي لتحقيقه المدة القانونية وكل مكلف ألغي تأجيله يعتبر جاهزاً لأول سوق يجري لأمثاله .

    االزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 34 يوم عمل فعلي

    لتحميل صيغة طلب تأجيل بالاقامة – يرجى الضغط هنا

    لتحميل صيغة طلب تجديد معذرة التأجيل بالاقامة– يرجى الضغط هنا

    لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  • أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره

    يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية:

    1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف:

    نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به.

    وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود الاستئناف على بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف، وإلى أن تقرر محكمة الاستئناف رده شكلا وعندئذ يصبح صالحة للتنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ.

    ۲- نشر الدعوى:

    تنص المادة (۲۳۷ أصول محاکمات) على أنه :

    (أ – ينشر الاستئناف الدعوي أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة،

    ب- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً.

    ج _ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع).

    فمحكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع والأدلة المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى (م ۲۳۸ أصول

    محاكمات) انتقلت إليها وفق الأثر الناقل للاستئناف وضمن الحدود القانونية التي تقدم ذكرها

    بهذا الخصوص.

    كما أن عليها أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوافرة في القضية، لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم، على أن اختصاصها مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي، بحسبان أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة، ولئن كان من حق الجهة المستأنفة أن تثير الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم الخروج عن المسائل المستأنفة.

    وإذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وكان فيه خلل فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يكن من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى بوصفه من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع.

    بخلاف تقریر عدم الاختصاص، فإنه لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يرفع يد المحكمة عنها مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار وأن تحكم في الدعوى، وهو تفصيل استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد.

  •  إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

    1- اجراءات الطعن بالاستئناف :

    يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (95 أصول  محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم.

    2- إجراءات المحاكمة الاستئنافية :

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض .

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف،

    أما إن غاب كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها ( 236 ج – د ).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (241 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام،  ما لم ينص القانون على خلافه.

  • الاستئناف التبعي ( تعريفه – ميعاده – اجراءاته – صفته – آثاره )

    الاستئناف التبعي ( تعريفه – ميعاده – اجراءاته – صفته – آثاره )

    الاستئناف التبعي ( تعريفه - ميعاده - اجراءاته - صفته - آثاره )

    1- تعريفه :

    نصت المادة (۲۳۲ أصول محاكمات) على أنه اللمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعية على الحكم ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً،

    فالاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط، فلا يحق للمستأنف أصلية أن يستأنف الحكم مرة ثانية استئنافاً تبعياً”.

    إن الطعن التبعي عمومأ – كما مر- هو استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن بعد فوات ميعاده القانوني أو بعد الرضوخ للحكم المطعون فيه،

    وفلسفة التشريع من نظام الاستئناف التبعي يتمثل في أنه يلجأ إليه المستأنف عليه عندما يكون الحكم المستأنف قد قضى لخصمه ببعض الطلبات، ورفض البعض الآخر، ورأى أن يتريث حتى ينكشف موقف خصمه، فإذا طعن بالاستئناف أقام هو من جانبه استئنافة تبعية، كي يستطيع أن يطرح أمام المحكمة الطلبات التي فصل بها لمصلحة خصمه، لأنه إذا لم يرفع هذا الاستئناف فلا يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تنظر إلا فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فتقضى بتأييده أو تعديله لمصلحته.

    ۲- میعاد تقديم الاستئناف التبعي:

    يبقى من حق المستأنف عليه الذي قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي، أن يتقدم باستئناف تبعي إلى حين ختام باب المرافعة، تأسيسا على أن القبول السابق على الطعن يعد قبولا معلقة على شرط عدم الطعن في الحكم الصادر، إنما يمتنع على المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي إذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، كما لو طلب تصديق القرار المستأنف، لأن هذا القبول يعد ارتضاء بالحكم ورضوخا له، يمنع من إضافة استئناف ولو تم قبل قفل باب المرافعة.

    3- إجراءات تقديم الاستئناف التبعي:

    يخضع الاستئناف التبعي لشروط الاستئناف الأصلي، فيجب فيه تقديم استدعاء ومن محامي أستاذ، وبالاستناد إلى سند توكيل.

    وإذا كان الاستئناف المقدم من الطاعن واقعا بعد فوات میعاده بصفته استئنافا أصلية، فلا شيء يمنع من عده استئناف تبعية والنظر فيه بهذه الصفة ما دام أن تنازل المستأنف الأصلي المطعون ضده عن استئنافه لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه..

    وإن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، فإن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا، لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض .

    4 – الصفة في الاستئناف التبعي :

    لا يقبل الاستئناف التبعي إلا من قبل المستأنف عليه في مواجهة المستأنف الأصلي فقط، وإذا تعدد المستأنف عليهم فلا يحق لأحدهم أن يستأنف الحكم المستأنف أصلية استئناف تبعية ضد المستأنف عليهم الأخرون، ولو كان أحدهم قد رفع استئناف تبعية ضد المستأنف الأصلي، ولو كان قد أبدى طلبات ضده أمام محكمة أول درجة”.

    5- حدود الاستئناف التبعي:

    للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي، ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصرة على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف”. وموضوعية فإن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة الأثر الناقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التظلم المثارة فيه”.

    6- الآثار القانونية لارتباط الاستئناف التبعي بالاستئناف الأصلي:

    من المقرر أن الرجوع عن الاستئناف الأصلي يوجب على المحكمة عدم البحث به.

    إنما إذا جاء الاستئناف التبعي بصورة صحيحة وفقا لأحكام القانون وقت رفعه، فإنه يبقى قائمة ولا يؤثر فيه رجوع الطرف الأخر عن استئنافه .

    فسقوط الاستئناف الأصلي شكلاً هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، أما في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعة، فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر، وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شکلات،

    والأساس القانوني لحكم سقوط الاستئناف التبعي عند الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا هو عدم فتح باب الاستئناف ضد حكم لم يقع استئنافه خلال الميعاد أو لم تتوافر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية

  • الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع ع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة.

    والاجتهاد القضائي على أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، وعليها أن ترد على هذه اللفوع إضافة إلى ما يطرح عليها من دفوع جديدة لأنها محكمة موضوع.

    أما الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف – كما سيأتي – ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فالأمر يختلف حسب المادة (۲۳۹ أصول) وهذا المنع من النظام ، إذ لا يحق للمستأنف أو المستأنف عليه أن يتقدم بطلبات جديدة لم يسبق له أن تقدم بها أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تقرر ردها وعدم قبولها من تلقاء ذاتها،

    ويعد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة طلب جديد، فلا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن في قبولها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ناحية ثانية فإن قبولها يتنافى مع طبيعة الاستئناف بوصفه طعنا يقصد به تخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى، ولا يتصور أن المحكمة قد أخطأت في أمر لم يعرض عليها أساساً.

    يستثنى من ذلك وتمشياًِ مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة الطلبات الجديدة المتمثلة بالطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي المتعلقة بالأجور والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات – أي التعويضات – بعد صدور الحكم المستأنف، كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ( ۲۳۹ أصول محاکمات).

    كما لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب , كما لا يجوز التدخل في الدعوى الاستئنافية إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م 239 أصول)، فالمشرع بخصوص هذا الاستثناء لا يهتم بدرجات التقاضي، إنما يحرص على عدم صدور أحكام متعارضة متناقضة.

    فالإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف -حسب المادة 240 أصول جديد لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو رلته المحكمة أو لم ترد عليه، ولا يخضع هذا الإدخال التقدير المحكمة.

  • الشروط الشكلية للطعن بالاستئناف

    الشروط الشكلية للطعن بالاستئناف

    الشروط الشكلية في الطعن بطريق الاستئناف

    تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه :

    أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،

     ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلاً،

    ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

    د –  يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة  

    هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .

    ١- توقيع الاستئناف وإقراره:

    في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.

    على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.

    وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).

    ۲- قيد الاستئناف:

    إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.

    3- التأمين الاستئنافي:

    ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية

    4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:

    أوجبت المادة (۲۳۳ب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف

  • شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    شرح ملخص للاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية وميعاده

    فيما يلي الملخص العام عن موضوع الاستئناف ومن ثم سنبدأ بالشرح التفصيلي عن الاستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية :

    الاستئناف هو طريق الطعن العادي الوحيد في الأحكام الابتدائية في المواد المدنية في التشريع السوري،

    أي أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع درجة ثانية تحقق في موضوع الدعوى في حدود الجزء المستأنف من الحكم، وهذا هو معنى الأثر الناشر للاستئناف،.

    وهو يسجل في دیوان محكمة الاستئناف التي تتبعها محكمة الدرجة الأولى مصدرة القرار المستأنف، أو لدى المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف حيث يتولى ديوان المحكمة التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وتحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى دیوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف.

    وكل حکم صادر عن محكمة درجة أولى (صلح، بداية، أو أي محكمة استثنائية درجة أولى) يقبل الاستئناف استناداً لمبدأ التقاضي على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بأن ينص على أن حكما يصدر عن محكمة الدرجة الأولى مبرمة أو نهائياً، وليست للاستئناف أسباب حصرية، ويكفي أن يذكر في لائحة الاستئناف سبب واحد، لأنه يجوز إثارة دفوع جديدة في أثناء المحاكمة الاستئنافية.

    والاستئناف يوقف تنفيذ الحكم ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل بحكم القانون أو بحكم القاضي ذاته، وتنتقل دفوع المستأنف ضده التي سبق أن أثارها أمام محكمة الدرجة الأولى بحكم القانون أمام محكمة الاستئناف، وهذا هو معنى الأثر الناقل للاستئناف،

    لذلك لا يجوز للمحكمة التحقيق في موضوع الاستئناف قبل ضم ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين، إلا في حالات استثنائية حددها المشرع. وإذا لم يقدم الاستئناف ضمن الميعاد مع التأمين الاستئنافي وصورة مصدقة عن الحكم المستأنف، فإنه يرد الاستئناف شكلاً.

    ويجوز للمستأنف ضده تقديم استئناف تبعي إلى ما قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي، وهو يسقط بسقوط الاستئناف الأصلي شكلً لا موضوعاً.

    أولا: تعريف الاستئناف:

    هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

    وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).

    ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

    هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعاً لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).