Blog

  • ماهي الشروط الشكلية للطعن بالنقض في القانون السوري؟

    ماهي الشروط الشكلية للطعن بالنقض في القانون السوري؟

    ماهي الشروط الشكلية للطعن بالنقض في القانون السوري؟

    1- من أول الشروط الشكلية لأي طعن بطريق من الطرق أن يكون القرار قابلاً قانوناً للطعن بهذا الطريق، وبالتالي ينبغي أن يكون القرار قابلاً للطعن بالنقض حسبما تقدم كأول شرط شكلي لقبول الطعن.

     ۲- تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية: وهي ثلاثون يوماً من اليوم التالي التبليغ القرار المطعون فيه سواء صدر وجاهياً أم بمثابة الوجاهي، (م ۲54/أ أصول محاکمات) ما لم يكن وجاهياً صادرة عن محكمة الصلح فمن اليوم التالي لتفهيم الحكم.

     3- يجب تحت طائلة الرد شكلاً أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل. ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكم.

     ويستثنى من شرط المدة آنفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الأساتذة.

    ويجوز للمحامي الأستاذ الذي أحيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلاً فيها حتى أخر درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض وأحكام تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين (م 254/ج أصول محاکمات).

    ولا يكفي أن يكون استدعاء النقض موقعاً من محام أستاذ وبالصفة المتقدمة، وإنما يجب تقديم الطعن من المحامي بالذات، ودون الاعتداد بتوقيعه إذا لم يقترن بحضور المحامي أمام الديوان الإقرار الطعن وتوثيق صدور التوقيع المذكور منه تحت طائلة رد الطعن شكلاً.

     وإذا كان المحامي الذي قدم الطعن لا يحمل سند توكيل عن الطاعن، إنما يحمل كتاب إنابة من أجل حضور الدعوى ومتابعتها إلى أخر مرحلة من مراحلها، فإن الإنابة يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحاكمة عوضاً عن المنيب من دون أن يمتد أثرها إلى تخويل المحامي حق الطعن وإقراره مما يوجب رد الطعن شکلاً..

     كما أن تقديم الطعن الأصلي من المحامي من دون أن يرفق صورة عن سند التوكيل المعطي له من الطاعن يستدعي رفض الطعن شكلا، وهذا ينطبق على الطعن التبعي.

    4- كانت المادة221/6 من قانون الأصول القديم تشترط  ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، فهو من الإجراءات الجوهرية ومن النظام العام تحت طائلة البطلان، إلا إذا ثبت تحققت الغاية من الإجراء وفقا للمادة 40 المعدلة منه. إلا أن قانون الأصول الجديد قد خلا من نص مماثل، فهل أراد المشرع إلغاء هذه الشكلية، حتى في الحالة التي لم يسبق فيها للمطعون ضده طلب تبليغ الحكم المطعون فيه أو تبلغه بناء لطلب أحد الخصوم؟؟

     5- يجب أن يرفق باستدعاء الطعن بالنقض إيصال مالي يثبت سداد التأمين المحدد في قانون

    الرسوم والتأمينات القضائية.

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب طلب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيه والا كان باطلاً (م 254/ د أصول محاکمات)، فخلو لائحة الطعن من الأسباب التي تخطئ القرار المطعون فيه يستدعي رفض الطعن شكلاً ، وتعليل ذلك أن الطعن بالنقض من الطرق غير العادية للطعن، ولذا فإن القانون لم يجزه في الأحكام النهائية إلا لأسباب بينها على سبيل الحصر، وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في طعنه مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فإذا كانت الأسباب لا تتعلق بالقانون، فإنها تعد من الأسباب الموضوعية التي لا يجوز القبول بها.

  • ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    تقدم أن القانون هو الذي رسم طرق الطعن في الأحكام القضائية وحدد قواعد الطعن، ولا عبرة لما تقرره المحاكم بهذا الشأن،

    فصدور القرار المطعون فيه قابلاً للطعن بالنقض لا يجعله قابلاً للطعن بهذا الطريق من طرق الطعن ، وإن عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن يوجب رد الطعن شكلاً.

    وتنص المادة (251 أصول محاكمات) على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة.

    فالأحكام التي تصدر عن محاكم الموضوع مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض  على النحوالأتي:

    1- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد إلى أحكام القانون رقم (۱۱) لعام ۱۹۷۱، لا تقبل الطعن بالنقض. .

     ٢- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات في دعاوی المتضررين من عمليات التحديد والتحرير،

    وكذلك الذين اعترضوا على تلك العمليات ولم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة الاستئناف في حال استئنافهم قرار القاضي العقاري.

    ٣- القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر بالطعون الواقعة على أحكام محكمة الصلح،

    فإنها تصدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة ولو تجاوزت المحكمة مصدرته قواعد الاختصاص.

    4- الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية فإنها تصدر بالصورة المبرمة .

     5- قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف وفق الأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة، وتفصل فيها محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم، ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضة شكلاً.

     6- يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها،

    سواء كانت صادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أم عن قاضي الموضوع أو عن قاضي التنفيذ، وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن (م ۲۲۹ أصول محاکمات).

  • ملخص الطعن بطريق النقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    ملخص الطعن بطريق النقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    ملخص الطعن بطريق النقض في قانون أصول المحاكمات المدنية

    محكمة النقض توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي، وليست درجة بخلاف محكمة الاستئناف.

     وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبة في النقض للمرة الثانية، أيا كان سبب النقض الثاني. وتجدد الدعوى المنقوض القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقوض قرارها أن تتقيد بالقرار الناقض، ما لم يكن منطوية على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية.

    وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه، من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير المستحق، وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقض نفعاً للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره.

     وأسباب الطعن بالنقض محددة قانوناً على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقض مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون.

  • كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج ؟

    كيف يتم دفع البدل النقدي للمكلف بالخدمة العسكرية المقيم في الخارج

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1- بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات في حال كان بحوزته أو صورة الكترونية عنه ( بيان أولي يعاد التحقق منه  لدى الإدارة القنصلية)

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صو رة الكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات (بيان أولي)

    □ استمارة خاصة بدفع البدل النقدي

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم / 10

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ بيان قيد نفوس بيان حركة

    الرسوم:

    مقدار البدل النقدي والمدد المطلوب تحقيقها:

    أ – (8000 ) $ ثمانية آلاف دولار أمريكي للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في (دول عربية – دول أجنبية –  إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف.

    • كل مكلف حقق إقامة فعلية في ( دول عربية دول أجنبية إقامة بحرية ) لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف ولم يؤجل بالإقامة يعتبر مشمولاً بأحكام هذه الفقرة بغض النظر عن مدد الإنقطاعات الحاصلة معه.
    • كل مكلف أجل بالإقامة البرية أو البحرية يمنح / 90 / يوماًفي العام الميلادي الواحد سواءً كانت مجتمعة أو متفرقة لزيارة القطر العربي السوري ولا تعتبر انقطاعاً عن بلد الإقامة.

    ب – ( 2500 ) $ ألفان وخمسمائة دولار أمريكي للمكلف الذي ولد في دول عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

    • كل زيارة إلى القطر العربي السوري مدتها / 90 / يوماً في العام الميلادي الواحد مجتمعة أو متفرقة للمكلف المشمول بأحكام هذه الفقرة لا تعتبر انقطاعا عن بلد الإقامة ولا يجوز جمعها .
    • كل مكلف تزيد انقطاعاته عن / 90/ يوماً في العام الميلادي الواحد يعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/.

    ج – ( 800000 ) ثمانمائة ألف ليرة سورية من الطيار العامل لدى مؤسسة الطيران العربية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة /ثانياً / من المادة / 10 / من قانون خدمة العلم لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة, تدفع في مصرف سورية المركزي.

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة: المدة الزمنية للمعاملة 34 يوم عمل فعلي


    لتحميل نموذج استمارة البدل النقدي للمتقدم م. خارج القطر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

    لتحميل نص المقال من المصدر بصيغة pdf – يرجى الضفط هنا

  • كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها لرئيس مكتب التوثيق العقاري بوقت واحد؟

    هذه الحالة تكون عندما يقدم لرئيس مكتب التوثيق العقاري معاملتين لحقوق على عقار بنفس الوقت فما ذا سيتصرف رئيس المكتب ؟

    يتم التسجيل من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري في السجل العقاري ويدون شرحاً بورود هذه الحقوق إليه بوقت واحد أي ما يسمى بالحقوق المتزاحمة وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القرار 188 لعام 1926 الناظم للسجل العقاري بقولها :

    “إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة”.

  • ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    أولاً : ماالمقصود بافتتاح عمليات التحديد والتحرير؟

    تفتتح أعمال التحديد والتحرير بموجب قرار إداري يحتوي على المناطق العقارية التي يجب أن تجري فيها هذه العمليات, وينشر هذا القرار الإداري قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها والبدء بها ويبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية وذلك بواسطة المدير العام للمصالح العقارية    مادة(7) من القرار 186 لعام 1926.

    ويتم البدء بالأعمال بواسطة القاضي العقاري الذي يوقع على أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة العقارية والمعد من قبل دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة , ويعين به تاريخ بدء تحديد وتحرير العقارات وذلك وفقاً لاقتراحات دائرة المساحة ويبلغ إلى رئيس دائرة المساحة والى المهندس الكاتب( رئيس الفرقة المساحية العاملة في المنطقة) ويبلغ المختار في المنطقة العقارية الجارية بها الأعمال وفي المناطق المتاخمة والمجاورة لها بالإضافة إلى تبليغ المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لهذه المناطق ومديرية المصالح العقارية المختصة . مادة (10) من القرار 186 لعام 1926.

    ثانياً : ماالمقصود باختتام عمليات التحديد والتحرير؟

    بعد انتهاء أعمال التحديد المؤقت ( أعمال الفرقة المساحية في المنطقة ) ينظم المهندس الكاتب    ( رئيس الفرقة المساحية) محضر ضبط بختام أعمال التحديد المؤقت ويوقعه القاضي العقاري ورئيس دائرة المساحة والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى مديرية المصالح العقارية.

    ويقوم الكاتب بإعلام المختار بانتهاء العمليات الذي بدوره يقوم بإعلام الأهالي بذلك حتى يتمكن من لم يحضر التحديد المؤقت ( الذي قامت به الفرقة المساحية تحت إشراف القاضي العقاري) أن يتقدموا باعتراضاتهم وإدعاءاتهم إذا كان لهم حق لم يدون في مرحلة التحديد المؤقت.

    ويكون للمدعين بحق أو المعترضين مهلة /30/ يوم ليتقدموا باعتراضاتهم وتبدأ هذه المهلة من تاريخ إلصاق محضر ضبط ختام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية.

    وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصدر القاضي العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً ويلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى ذوو العلاقة علماً بواسطة المختار ويبلغ إلى محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية  مادة (19_20_22) من القرار 186 لعام 1926


    منقول من موقع المصالح العقارية

  • عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    القانون رقم 97

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور .

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 8 / 1434 ه الموافق 23 / 6 /2013 .

    يصدر مايلي:

    المادة 1- كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 16 / 8 / 1434 هجري الموافق ل 25 / 6 / 2013 ميلادي .

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

1