Blog

  • كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها لرئيس مكتب التوثيق العقاري بوقت واحد؟

    هذه الحالة تكون عندما يقدم لرئيس مكتب التوثيق العقاري معاملتين لحقوق على عقار بنفس الوقت فما ذا سيتصرف رئيس المكتب ؟

    يتم التسجيل من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري في السجل العقاري ويدون شرحاً بورود هذه الحقوق إليه بوقت واحد أي ما يسمى بالحقوق المتزاحمة وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القرار 188 لعام 1926 الناظم للسجل العقاري بقولها :

    “إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة”.

  • ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    ماالمقصود بافتتاح أو اختتام عمليات التحديد والتحرير للعقارات ؟

    أولاً : ماالمقصود بافتتاح عمليات التحديد والتحرير؟

    تفتتح أعمال التحديد والتحرير بموجب قرار إداري يحتوي على المناطق العقارية التي يجب أن تجري فيها هذه العمليات, وينشر هذا القرار الإداري قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاحها والبدء بها ويبلغ إلى أعلى السلطات الإدارية في المحافظة وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد محلية وذلك بواسطة المدير العام للمصالح العقارية    مادة(7) من القرار 186 لعام 1926.

    ويتم البدء بالأعمال بواسطة القاضي العقاري الذي يوقع على أمر مباشرة أعمال التحديد والتحرير في كل منطقة العقارية والمعد من قبل دائرة المساحة في مديرية المصالح العقارية المختصة , ويعين به تاريخ بدء تحديد وتحرير العقارات وذلك وفقاً لاقتراحات دائرة المساحة ويبلغ إلى رئيس دائرة المساحة والى المهندس الكاتب( رئيس الفرقة المساحية العاملة في المنطقة) ويبلغ المختار في المنطقة العقارية الجارية بها الأعمال وفي المناطق المتاخمة والمجاورة لها بالإضافة إلى تبليغ المحاكم البدائية والاستئنافية التابعة لهذه المناطق ومديرية المصالح العقارية المختصة . مادة (10) من القرار 186 لعام 1926.

    ثانياً : ماالمقصود باختتام عمليات التحديد والتحرير؟

    بعد انتهاء أعمال التحديد المؤقت ( أعمال الفرقة المساحية في المنطقة ) ينظم المهندس الكاتب    ( رئيس الفرقة المساحية) محضر ضبط بختام أعمال التحديد المؤقت ويوقعه القاضي العقاري ورئيس دائرة المساحة والمختار ويلصق هذا المحضر في غرفة كاتب القاضي ويبلغ إلى المكتب المعاون وإلى مديرية المصالح العقارية.

    ويقوم الكاتب بإعلام المختار بانتهاء العمليات الذي بدوره يقوم بإعلام الأهالي بذلك حتى يتمكن من لم يحضر التحديد المؤقت ( الذي قامت به الفرقة المساحية تحت إشراف القاضي العقاري) أن يتقدموا باعتراضاتهم وإدعاءاتهم إذا كان لهم حق لم يدون في مرحلة التحديد المؤقت.

    ويكون للمدعين بحق أو المعترضين مهلة /30/ يوم ليتقدموا باعتراضاتهم وتبدأ هذه المهلة من تاريخ إلصاق محضر ضبط ختام عمليات التحديد المؤقت في المنطقة العقارية.

    وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصدر القاضي العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً ويلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات ويعطى ذوو العلاقة علماً بواسطة المختار ويبلغ إلى محاكم المنطقة وينشر في الجريدة الرسمية  مادة (19_20_22) من القرار 186 لعام 1926


    منقول من موقع المصالح العقارية

  • عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    عقوبة دخول البلاد بصورة غير مشروعة

    القانون رقم 97

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور .

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 / 8 / 1434 ه الموافق 23 / 6 /2013 .

    يصدر مايلي:

    المادة 1- كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 16 / 8 / 1434 هجري الموافق ل 25 / 6 / 2013 ميلادي .

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    التعليمات التتفيذية الصادرة عن المصالح العقارية بخصوص القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢٠

    الجمهورية العربية السورية وزارة الإدارة المحلية والبينة

    المديرية العامة للمصالح العقارية الرقم 225 / ت . ع

    الموضوع فاكس – عاجل

    التعليمات التنفيذية المتعلقة بالقرار رق 5 لعام 2020 بشان إرفان اشعار مصرفي بتحويل الثمن أو جزء منه في معاملات لبيع

    السيد مدير المصالح العقارية في……………….

    نثبت لكم فيما يلي:

    – قرار مصرف سورية المركزي رقم ۳۱۵/ل أ تاریخ ۰2/2/2020 المتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م. و تاریخ

    20/1/2020 المتعلق بإرفاق إشعار مشرفي بتحويل التمن أو جزء منه في معاملات البيع الرضائية للحقوق العينية العقارية والمركبات بانواعها.

     للاطلاع والتقيد.

    دمشق في 26/6/1441 هـ الموافق 20/2/2020  م

    المدير العام للمصالح العقارية

    تكليفاً

    المهندس لؤي خريطة

     

    لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، بناء على أحكام القانون رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 5 م . و تاریخ 20/1/2020   . وعلى حاشية السيد نائب العام الثاني المؤرخة في 28/1/2020  الثبتة على الكتاب رقم 1/ 153/وتاريخ 21/1/2020 ، عقدت جلسة بتاريخ 2/2/2020, قررت ما يلي :

     أولاً : الموافقة على اعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم /5/م و تاریخ 20/1/2020 وفق مايلي :

    مادة 1- أ. تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها أو توثيق العقود المتعلقة بها . و منها على سبيل المثال

     – مديريات المصالح العقارية

     – مديريات ودوائر السجل المؤقت

     – المؤسسة العامة للاسكان وفروعها في المحافظات

     – الجهات التابعة لوزارة الدفاع المؤسسة الإجتماعية العسكرية والإسكان العسكري والسكن العسكري

     – الوحدات الإدارية

    – المدى الصناعية

     – الجمعيات التعاونية السكنية والسياحية

    – دوائر الكتاب بالعدل

    وغيرها من الجهات المشمولة باحکام القرار /5/ م و تاریخ 20/1/2020

    عند توثیق :

    1. العقود والوكالات المتعلقة بإنشاء أو تعديل أو نقل حقوق الملكية، لقاء تمن .
    2. العقود والوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات بأنواعها (سيارات – دراجات نارية – سفن – طائرات)، لقاء تمن

     3-  عقود الاكتتاب وعقود نقل الاكتتاب أو التنازل عنه للغير لقاء ثمن .

     بطلب الالتزام بإرفاق وثيقة صادرة عن أحد المصارف العاملة في سورية تشعر بتسديد الثمن المتفق عليه أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

    ب –  يجب أن تتضمن وثيقة الإشعار المصرفي اسم صاحب العاب / البائع ومقدار المبلغ المسدد عن طريق التعحويل حصراً بين الحسابات المصرفية للمشتري والمانع أو من ينوب عن أي منهما. وبحيث يتضمن الإشعار المصري كافة بيانات عملية التحويل المصرفي وفق الإجراءات المتبعة، لا سيما مبرر العملية المصرفية (تسديد ثمن العقار أو المركبة أو جزء منه بشكل ضریح) ووفق طلب المتعاملين وتصريحهم

    مادة 2- أ. في حال تعدد المالكين (الملكية على الشيوع لمالكين اثنين أو أكتر) يجوز تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام ( الورثة) أو الخاص (المشتري أو المتنازل له) أو من ينوب عن هؤلاء قانوناً وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف، أو اتفاقهم

     ب –  تطبق الفقرة (أ) من هذه المادة في كافة الحالات التي تكون فيها الملكية مفرزة ولأكثر من مالك

    مادة 3 – في حال تعدد المشترين يجوز تمديد الثمن أو جزء منه من قبل أحد هؤلاء المشترين او من ينوب عنه قانوناً، في حساب واحد من المالكين أو أكثر وذلك كله تبعاً لأحكام العقد المبرم بين الأطراف أو اتفاقهم

    مادة 4 – لاتعد ونبقة الإشعار المصهر في المرفق مع عقد تقل الملكية أو مع الوكالة العدلية أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد، حيث لاتعد هذه الوثيقة مثبتة بحد ذاتها للملكية، وتعفی سجلات الملكية الرسمية والقيود المدونة فيها, المرجعية القانونية لإثبات الملكية وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة النافذة

    مادة 5- يجوز تحويل الثمن أو جزء منه في الحسابات المصرفية المفتوحة مسبقاً باسم المالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه. ولايقتصر استخدام الحساب المفتوح على الغابة المتعلقة أحكام القرار رقم 5 / م و تاریخ 20/1/2020 إلا في حال اتفاق صاحب الحساب مع المصرف على خلاف ذلك

    مادة 6- على المصارف العاملة في سورية تبسيط الإجراءات المتبعة عند فتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية و وفق توجيهات الجهات الإشرافية. على سبيل المثال (البطاقة الشخصية جواز السفر، شهادة التسجيل أو مايعادلها، وثيقة تنضمن عنوان ثابت … ) مع امكانية أن تستكمل أي وثائق أخرى – إن لزم الأمر. بعد فتع الحساب. واصدار إشعار بالعملية المصرفية المنفذة وفق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات

     مادة 7- تقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء أكانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خص عامل أصولا باستثناء:

     – المصارف الكائنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

    –  فروع المصارف الكائنة في المناطق الحرة

    مادة 8- لا تطبق أحكام القرار رقم  5 /م و تاریخ 2020

    / 1 / 20 على :

    – العقود والوكالات المتضمنة نقل الملكية دون مقابل گعقود الإنتقال للورثةأو الهبة المجانية أو القيمة والاختصاص و المبادلة المجانية

    – لأحكام القضائية

    – الوكالات العدلية القابلة للعزل او التي لاتتضمن بيعاً منجزاً

    – العقود والوكالات المستندة إلى أسناد ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15/1/2020

    مادة 9- تطبق أحكام القرار 5/م و الصادر بتاريخ 20/1/2020 وتعلبمانة التنفيذية هذه ويعمل بها اعتباراً من

    15/2/2020  .

     ثانياً: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

    رئيس لجنة الإدارة

    حاكم مصرف سورية المركزي

    الدكتور حازم قرفول

     ——————————————————————————

    لتحميل النص يصيغة pdf – كما ورت من المصدر يرجى الضغط هنا

  • النظام الموحد للوكالات القضائية في سوريا

    النظام الموحد للوكالات القضائية في سوريا

    النظام الموحد للوكالات القضائية في سوريا

    النظام الموحد للوكالات القضائية

    الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 27 تاريخ 25/4/1996

    المصدق بقرار وزير العدل رقم 539 / ن تاريخ 11/6/1996

    والمعدل بقرار المؤتمر العام رقم 4 تاريخ 18/5/2003

    وبقرار المؤتمر العام الاستثنائي رقم 6 تاريخ 30 /10/ 2013

    والمصدق بقرار وزير العدل رقم 358 تاريخ 4/2/2014

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:

    ‌أ- النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- الفرع: فرع نقابة المحامين.

    ‌ج- المحامي: من تنطبق عليه أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010.

    ‌د- النظام: النظام الموحد للوكالات القضائية الخاص بالمحامين.

    ‌ه- المندوب: المحامي الأستاذ المندب لتوثيق الوكالات القضائية، وسندات العزل والاعتزال من التوكيل.

    ‌و- الوكالة: سند التوكيل القضائي أو صورة مصدقة عنه.

    ‌ز- المكتب: المكتب المختص بتنظيم وتوثيق وتصديق سندات التوكيل القضائية وسندات العزل والاعتزال.

    ‌ح- الانتقال: انتقال المندوب إلى خارج مركز المكتب المختص لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية.

    المادة 2

    يحدث بقرار من مجلس الفرع مكتب رئيسي ومكاتب فرعية لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية وسندات عزل واعتزال هذه الوكالات، يندب إليها عدد من المحامين الأساتذة الذين يسميهم رئيس الفرع أو مجلس الفرع وفق أحكام القانون على أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في المادة /46/ من قانون تقاعد المحامين قبل مباشرتهم العمل.

    المادة 3

    ‌أ- يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يطلب لمصلحته أو مصلحة من يمثله قانوناً تنظيم وتوثيق سند التوكيل لمحام أو أكثر.

    ‌ب- يتم اعتزال الوكالة أو العزل منها بموجب النموذج المرفق لسندات العزل والاعتزال بعد إقراره أمام المندوب، وكل ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتزال والعزل الواردة في المادة /57/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

    ‌ج- يمتنع على المكتب أو المندوب تنظيم وتوثيق وتصديق سند توكيل قضائي لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين، أو المشطوبين أو الممنوعين من ممارسة المهنة بقرار نهائي طيلة مدة المنع أو الشطب مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين غير السوريين.

    ‌د- يمتنع على المكتب أو المندوب إدراج اسم المحامي المتمرن في سند التوكيل البدائي طيلة مدة التمرين وحتى صدور قرار بنقل اسمه لجدول المحامين الأساتذة.

    المادة 4

    يجب على المندوب أن يتلو على الموكل مضمون سند التوكيل والتفويضات الخاصة الواردة فيه قبل أخذ توقيعه على السند.

    المادة 5

    ‌أ- يتم تنظيم وتوثيق الوكالات القضائية في المناطق التي لا يوجد فيها مكتب أو مندوب، لدى الكاتب بالعدل، ولا يتم اعتمادها إلا بعد تسديد ما يتوجب عليها.

    ‌ب- أما الوكالات المنظمة خارج القطر فلا تعتمد في تنظيم وكالات قضائية إلا بعد إيداعها أو إيداع صورة مصدقة عنها أصولاً.

    ‌ج- يقوم المندوب بالانتقال إلى أماكن التوقيف والسجون لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل القضائية للموقوفين.

    المادة 6

    ‌أ- تحدد أنواع الوكالات القضائية القابلة للتصديق والتوثيق من قبل مكتب التوثيق والتصديق كما يلي:

    1. الوكالة الصلحية.
    2. الوكالة البدائية الخاصة.
    3. الوكالة البدائية العامة.

    ‌ب- يعتمد مجلس النقابة نماذج خاصة بهذه الوكالات يدون مضمونها في سجلات أساسية مرقمة، من الأنواع المبينة بالفقرة السابقة.

    ‌ج- يفتح سجل خاص بالوكالات التي يتم تنظيمها وتوثيقها خارج المكتب.

    المادة 7

    ‌أ- يجب التثبت والتحقق من هوية الموكل وشخصيته وأهليته ومن صلاحية وصحة الوثائق التي تخول النائب القانوني التوكيل أو العزل.

    ‌ب- تثبت جميع المعلومات المدونة في البطاقة الشخصية أو ما يقوم مقامها والوثائق القانونية الأخرى المعتمدة في السجل الأساسي للوكالات، وعلى سند التوكيل في آن واحد.

    ‌ج- يوقع الموكل على سند التوكيل وعلى السجل الأساسي بعد كتابة اسمه الثلاثي أمام المندوب، أو بصمة الإبهام الأيسر لمن يتعذر عليه التوقيع، وتذيل بالتوقيع أو البصمة كل الحواشي والإضافات أثناء التوثيق والتصديق في المكان المخصص لها على سجل الوكالات الأساسي وعلى سند التوكيل معاً، وتغلق الأسطر الفارغة من الوكالة فوراً، ويوقع المندوب على الوكالة والسجل معاً فور توثيق الوكالة.

    ‌د- تتبع ذات الإجراءات بالنسبة لموقعي سند التوكيل في حال تعددهم.

    المادة 8

    يحتفظ مكتب توثيق وتصديق سندات التوكيل بملف سنوي خاص بالوثائق القانونية المعتمدة في التوكيل ويؤشر عليها منظم وموثق سند التوكيل.

    المادة 9

    لا يجوز الشطب أو الحك أو الإضافة على سند التوكيل والسجل الأساسي، بعد تصديق الوكالة أصولاً، أما الشطب والإضافة التي تحصل حين التنظيم فيتم التوقيع عليها من الموكل ومن المندوب موثق الوكالة أصولاً.

    المادة 10

    ‌أ- يجب أن يكون كل سجل من السجلات الأساسية مرقماً وموقعاً من قبل رئيس الفرع.

    ‌ب- تلصق الطوابع المتوجبة على السجل الأساسي للوكالات وتمهر بخاتم الوكالات إلى جانب موثقي الوكالات، وتؤرخ بالمرقم فور تنظيم الوكالة.

    ‌ج- تستوفى الطوابع المتوجبة من كل شخص طبيعي أو اعتباري وعن كل شخص يمثله الموكل.

    المادة 11

    لا تقبل الوثائق الصادرة عن بلد أجنبي ما لم تكن مترجمة وموثقة ومصدقة أصولاً.

    المادة 12

    ‌أ- على المندوب أن يستعين بخبير أو ترجمان عند الحاجة.

    ‌ب- يؤدي الخبير أو الترجمان قبل البدء بعمله القَسَم أمام المندوب بأن يؤدي العمل المكلف به بصدق ودقة وأمانة، ويدون ذلك في السجل الأساسي وسند التوكيل.

    ‌ج- يوقع الخبير أو الترجمان على السجل الأساسي وسند التوكيل بعد أداء مهمته وبصفته هذه.

    المادة 13

    ‌أ- يجب حفظ سجلات الوكالات والوثائق المرفقة بها وكذلك سندات العزل والاعتزال في المكاتب المعتمدة لتنظيم الوكالات.

    ‌ب- يجوز لجميع المحاكم والجهات القضائية الاطلاع على سجلات الوكالات والوثائق المرفقة بها وسندات العزل والاعتزال بموافقة رئيس الفرع، وعلى أن يتم ذلك بحضوره أو حضور من ينتدبه من أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 14

    لا يجوز تحرير أية عبارات على ظهر سند التوكيل، ويجب أن تدون في هامش السجل الوقوعات الطارئة على سند التوكيل ويوقع عليها المندوب ويمهرها بخاتم النقابة.

    المادة 15

    يجوز للمندوب الانتقال إلى مكان إقامة أي شخص طبيعي أو اعتباري لتنظيم الوكالة أو العزل أو الاعتزال بناء على طلب صاحب العلاقة لقاء تعويض قدره /500/ خمسمائة ليرة سورية، منها مائتا ليرة سورية لصندوق خزانة التقاعد يسدد بطابع مرافعة يلصق على سجل الوكالات، و /150/ مائة وخمسون ليرة سورية تسدد إلى صندوق الفرع الذي تنظم لديه الوكالة، و/150/ مائة وخمسون ليرة سورية تدفع إلى المندوب مع تأمين واسطة النقل.

    المادة 16

    ‌أ- لا يجوز تسليم سند التوكيل الموثق أو المصدق أو الصورة الموثقة والمصدقة عن الأصل المحفوظ في سجل وكالات الفرع الذي نظم لديه سند التوكيل حصراً، إلا للمحامي الوكيل بناء على طلبه ومسؤوليته، أو لصاحب العلاقة بالذات أو لمن يمثله قانوناً.

    ‌ب- يستثنى من هذا الحظر حصول الغير على إذن قضائي من المحكمة المختصة ويحفظ الإذن في ملف خاص ويشار إلى ذلك في السجل الأساسي.

    ‌ج- يحق للمحامي الحصول على صورة عن سند التوكيل المنظم له خاص بالمراجعات الإدارية ويحدد مجلس النقابة الطوابع اللازمة لتصديق هذه الصورة.

    أصول وإجراءات أعمال المكتب وسجلاته

    المادة 17

    يوثق ويصدق مكتب تنظيم وتوثيق الوكالات، سندات العزل، وسندات الاعتزال، وفق الأصول المتبعة في تنظيم وتوثيق سندات التوكيل، ويختم أصل الوكالة بالخاتم الخاص بالعزل والاعتزال، على أن يتضمن الخاتم اسم طالب العزل وتاريخه ورقم كتاب العزل في المصنف الخاص به.

    المادة 18

    يعتمد مكتب تنظيم وتوثيق وتصديق سندات التوكيل والعزل والاعتزال سجلات أساسية مع حافظة للوثائق وفهرس أبجدي بأسماء الموكلين بشكل سنوي تكون على النحو التالي:

    ‌أ- سجل لسندات التوكيل القضائية “الصلحية”.

    ‌ب- سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي خاص”.

    سجل لسندات التوكيل القضائية “بدائي عام”.

    ‌ج- السجل الأبيض لسندات التوكيل القضائية معد لتنظيم وتوثيق سندات التوكيل خارج مركز المكتب.

    ‌د- سجل لسندات العزل من الوكالة القضائية.

    ‌ه- سجل لسندات الاعتزال من الوكالة القضائية.

    ‌و- حافظة للوثائق.

    ‌ز- فهرس أبجدي سنوي لكل سجل.

    المادة 19

    تقدم طلبات العزل من الوكالة أو اعتزالها إلى رئيس الفرع الذي نظمت الوكالة في فرعه أو مندوبه لإحالتها إلى مكتب الوكالات لتبليغ المحامين وأصحاب العلاقة وفق الأصول المنصوص عنها في القانون.

    في تحصيل رسوم وطوابع المرافعة والأتعاب

    وطوابع الصناديق الأخرى

    المادة 20

    أ ـ تستوفى عن كل وكالة أو سند عزل أو اعتزال الرسوم المتوجبة للخزينة العامة.

    ب ـ يستوفى عن كل سند توكيل أو عزل أو اعتزال الطوابع المتوجبة.

    المادة 21

    تلصق طوابع الأصل على السجل الأساسي، أما طوابع الصورة المستخرجة عن الوكالة فتلصق على الصور المستخرجة أصولاً، وتكون من ذات قيمة الطوابع المتوجبة على أصل الوكالة.

    المادة 22

    تلتزم مكاتب توثيق الوكالات وتنظيمها بإلصاق الطوابع العائدة لخزانة التقاعد والصناديق الأخرى وفق الأنظمة الخاصة بكل صندوق.

    المادة 23

    يجب أن تتضمن الوكالة التفويضات المطابقة لما نصت عليه المادة /499/ أصول محاكمات، وما عدا ذلك من تفويضات خاصة تضاف كتابة وبموافقة صريحة من الموكل وفق ما نصت عليه المادة /500/ أصول محاكمات مدنية.

    المادة 24

    لمجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين حق المراقبة والإشراف على أعمال مكاتب توثيق وتنظيم وتصديق الوكالات وسندات العزل والاعتزال وتدقيقها وتدقيق السجلات الأساسية.

    المادة 25

    يعمل بهذا النظام اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تصديقه أصولاً.


    لتحميل نص النظام الموحد للوكالات القضائية في سوريا بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    أولاً: تعريف الاستئناف:

    هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

    وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).

    ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

    هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعا لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوما بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).

    ثالثاً: شروط الطعن بالاستئناف:

     يشترط للدعوى الاستئنافية شروط الأهلية والصفة والمصلحة في المستأنف والمستأنف عليه، فإذا قدم الاستئناف بصفة مخالفة للصفة التي كان عليها الادعاء، كما لو قدمه بصفته الشخصية وليس أصالة وإضافة إلى تركة مورثه – وصدر الحكم البدائي على أساسه فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مردود شك.

    أ- الشروط الشكلية:

    تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه

    أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،

     ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا،

    ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

    د –  يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة  

    هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .

    ١- توقيع الاستئناف وإقراره:

    في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.

    على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.

    وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).

    ۲- قيد الاستئناف:

    إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.

    3- التأمين الاستئنافي:

    ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية

    4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:

    أوجبت المادة (۲۳۳اب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف

    ب- الشروط الموضوعية:

    أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة.

    والاجتهاد القضائي على أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، وعليها أن ترد على هذه اللفوع إضافة إلى ما يطرح عليها من دفوع جديدة لأنها محكمة موضوع.

    أما الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف – كما سيأتي – ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فالأمر يختلف حسب المادة (۲۳۹ أصول) وهذا المنع من النظام”، إذ لا يحق للمستأنف أو المستأنف عليه أن يتقدم بطلبات جديدة لم يسبق له أن تقدم بها أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تقرر ردها وعدم قبولها من تلقاء ذاتها، ويعد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة طلب جديد”، فلا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن في قبولها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ناحية ثانية فإن قبولها يتنافى مع طبيعة الاستئناف بوصفه طعنا يقصد به تخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى، ولا يتصور أن المحكمة قد أخطأت في أمر لم يعرض عليها أساساً.

    يستثنى من ذلك وتمشياِ مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة الطلبات الجديدة المتمثلة بالطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي المتعلقة بالأجور والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات – أي التعويضات – بعد صدور الحكم المستأنف، كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ( ۲۳۹ أصول محاکمات).

    كما لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب كما لا يجوز التدخل في الدعوى الاستئنافية إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م239 أصول)، فالمشرع بخصوص هذا الاستثناء لا يهتم بدرجات التقاضي، إنما يحرص على عدم صدور أحكام متعارضة متناقضة.

    فالإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف -حسب المادة 240 أصول جديد لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو رلته المحكمة أو لم ترد عليه، ولا يخضع هذا الإدخال التقدير المحكمة.

    رابعاً: إجراءات الطعن بالاستئناف:

     يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (15 أصول | محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم

    خامساً: إجراءات المحاكمة الاستئنافية:

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض”.

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، أما إن غاب

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (۲41 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام، | ما لم ينص القانون على خلافه.

    سادساً : أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره:

    يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية:

    1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف: نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به”. وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود الاستئناف على بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف، وإلى أن تقرر محكمة الاستئناف رده شكلا وعندئذ يصبح صالحة للتنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ.

    ۲- نشر الدعوى:

    تنص المادة (۲۳۷ أصول محاکمات) على أنه : (أ – ينشر الاستئناف الدعوي أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة، ب- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا. ج _ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع).

    فمحكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع والأدلة المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى (م ۲۳۸ أصول محاكمات) انتقلت إليها وفق الأثر الناقل للاستئناف وضمن الحدود القانونية التي تقدم ذكرها بهذا الخصوص.

    كما أن عليها أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوافرة في القضية، لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم، على أن اختصاصها مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي، بحسبان أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة، ولئن كان من حق الجهة المستأنفة أن تثير الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم الخروج عن المسائل المستأنفة.

    وإذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وكان فيه خلل فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يكن من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى بوصفه من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع. بخلاف تقریر عدم الاختصاص، فإنه لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يرفع يد المحكمة عنها مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار وأن تحكم في الدعوى، وهو تفصيل استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد.

    سابعاً : الاستئناف التبعي:

    1- تعريفه:

    نصت المادة (۲۳۲ أصول محاكمات) على أنه اللمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعية على الحكم ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا”، فالاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط، فلا يحق للمستأنف أصلية أن يستأنف الحكم مرة ثانية استئناف تبعية”.

    إن الطعن التبعي عمومأ – كما مر- هو استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن بعد فوات ميعاده القانوني أو بعد الرضوخ للحكم المطعون فيه”، وفلسفة التشريع من نظام الاستئناف التبعي يتمثل في أنه يلجأ إليه المستأنف عليه عندما يكون الحكم المستأنف قد قضى لخصمه ببعض الطلبات، ورفض البعض الآخر، ورأى أن يتريث حتى ينكشف موقف خصمه، فإذا طعن بالاستئناف أقام هو من جانبه استئنافة تبعية، كي يستطيع أن يطرح أمام المحكمة الطلبات التي فصل بها لمصلحة خصمه، لأنه إذا لم يرفع هذا الاستئناف فلا يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تنظر إلا فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فتقضى بتأييده أو تعديله لمصلحته.

    ۲- میعاد تقديم الاستئناف التبعي:

    يبقى من حق المستأنف عليه الذي قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي، أن يتقدم باستئناف تبعي إلى حين ختام باب المرافعة، تأسيسا على أن القبول السابق على الطعن يعد قبولا معلقة على شرط عدم الطعن في الحكم الصادر، إنما يمتنع على المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي إذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، كما لو طلب تصديق القرار المستأنف، لأن هذا القبول يعد ارتضاء بالحكم ورضوخا له، يمنع من إضافة استئناف ولو تم قبل قفل باب المرافعة”.

    3- إجراءات تقديم الاستئناف التبعي:

    يخضع الاستئناف التبعي لشروط الاستئناف الأصلي، فيجب فيه تقديم استدعاء ومن محامي أستاذ، وبالاستناد إلى سند توكيل. وإذا كان الاستئناف المقدم من الطاعن واقعا بعد فوات میعاده بصفته استئنافا أصلية، فلا شيء يمنع من عده استئناف تبعية والنظر فيه بهذه الصفة ما دام أن تنازل المستأنف الأصلي المطعون ضده عن استئنافه لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه.. وإن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، فإن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا، لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض .

    4 – الصفة في الاستئناف التبعي:

    لا يقبل الاستئناف التبعي إلا من قبل المستأنف عليه في مواجهة المستأنف الأصلي فقط، وإذا تعدد المستأنف عليهم فلا يحق لأحدهم أن يستأنف الحكم المستأنف أصلية استئناف تبعية ضد المستأنف عليهم الأخرون، ولو كان أحدهم قد رفع استئناف تبعية ضد المستأنف الأصلي، ولو كان قد أبدى طلبات ضده أمام محكمة أول درجة”.

    5- حدود الاستئناف التبعي:

    للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي، ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصرة على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف”. وموضوعية فإن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة الأثر الناقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التظلم المثارة فيه”.

    6- الآثار القانونية لارتباط الاستئناف التبعي بالاستئناف الأصلي:

    من المقرر أن الرجوع عن الاستئناف الأصلي يوجب على المحكمة عدم البحث به.

    إنما إذا جاء الاستئناف التبعي بصورة صحيحة وفقا لأحكام القانون وقت رفعه، فإنه يبقى قائمة ولا يؤثر فيه رجوع الطرف الأخر عن استئنافه .

    فسقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، أما في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعة، فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر، وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شکلات، والأساس القانوني لحكم سقوط الاستئناف التبعي عند الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا هو عدم فتح باب الاستئناف ضد حكم لم يقع استئنافه خلال الميعاد أو لم تتوافر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.

    —————————————————————————————–

    أيمن أبو العيال، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018

    لتحميل المقال بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • كيف يتم إعفاء المكلف الوحيد من الخدمة الالزامية في سوريا؟

    كيف يتم إعفاء المكلف الوحيد من الخدمة الالزامية في سوريا؟

    كيف يتم إعفاء المكلف الوحيد من الخدمة الالزامية

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – صورة إخراج قيد نفوس عائلي أو صورة الكترونية عنه أو البطاقة العائلية أو صورة عنها

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورالكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد العائلي في حال وجودها.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ صورة عن دفتر خدمة العلم إن وجد ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته ).

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم / 10

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ صورة إخراج قيد نفوس عائلي من واقع بيانات الأحوال المدنية الموجودة لدى الإدارة القنصلية مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح

    □ صورة إخراج قيد عن السجل المدني

    □ بيان حركات قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1- يعتبر مشمولاً بهذا الإعفاء المكلف الوحيد لوالديه أو لأحدهما (الأب أو الأم ) سواءً أكانوا أحياءً أو أمواتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية.

    2 – إذا أحيل المكلف المعفو وحيد إلى القضاء بجرم تقديم معلومات كاذبة وقضى قرار المحكمة بتبرئة المكلف من هذا الجرم فإن هذا القرار لا يعني إقرار أو إثبات وحدانيته طالما أنه لم يثبت أنه الولد الوحيد .

    3 – إذا تعذر تسجيل وفاة أب أو أم المكلف يكتفى بالإعفاء لأحد الوالدين إذا كان وضع الثاني يصعب إثباته , وكذلك إذا ادعى المكلف أنه الولد الوحيد لوالده فقط فلا حاجة لطلب صورة قيد أسرة والدته إذا كانت متزوجة من غير والده أو طلب تحقيق عنه ويطبق نفس الإجراء حيال والد المكلف إذا ادعى أنه وحيد لوالدته فقط .

    4- لا يعفى المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة / 100 / من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .

    5 – يعتبر الإعفاء نهائياً ولا حاجة لتجديد المعذرة في الحالات التالية :

    • عند بلوغ والدة المكلف المعفو وحيداً ال / 50 / عاماً.
    • عند بلوغ والد المكلف المعفو وحيداً ال / 60/ عاماً.
    • إذا كان المكلف وحيدا لوالديه المتوفين أو لأحدهما المتوفى .
    • إذا كان المكلف وحيدا بسبب العقم التام لوالده أو والدته أو كليهما بموجب تقرير طبي من اللجنة الطبية الدائمة من أقرب مستشفى عسكري , شريطة أن يكون أحد أعضائها طبيب أخصائي نسائي وذلك بناءً على طلب المكلف أو والده أو والدته.

    6-  يلغى إعفاء الابن الوحيد في إحدى الحالات التالية :

    أ – عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما .

    ب – عند ثبوت عدم صحة وحدانيته .

    -7 يساق المكلف عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما بخدمة عادية مع أول سوق يجري لأمثاله إذا أعلم الشعبة خلال مدة شهرين من تاريخ ولادة أخ له وإذا لم يعلم الشعبة عن ولادة أخ له يعتبر متخلفاً اعتباراً من أول سوق لأمثاله بعد تاريخ ولادة شقيقه وترفع إضبارته إلى مديرية التجنيد العامة لإحالته أمام القضاء المختص عملاً بأحكام المادة / 110 / من قانون خدمة العلم.

    8 – يحق للمكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم معاملة الإعفاء عن طريقها أو تقديم المعاملة عن طريق شعبة التجنيد أو أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني حسب رغبته.

    9-  المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات إعفائهم وفق الاجراءات المعتمدة .

    ملاحظة هامة : يترتب على المكلف الحاصل على قرار إعفاء كوحيد مؤقت مراجعة البعثة الدبلوماسية السورية كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1 / 1 لغاية 15 / 3 بغية تجديد معذرته أما المكلف الذي يتقدم بإضبارة الإعفاء لأول مرة فيمكنه مراجعة البعثة الدبلوماسية في أي وقت

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : المدة الزمنية للمعاملة 21 يوم عمل فعلي

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً .

    4 – تعهد خطي ضمن الاستمارة التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن.

    – الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة سجل فحوص

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ )إعدادات السوق( مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    الاشتراطات:

    1- يعتبر مشمولاً بهذا الإعفاء المكلف الوحيد لوالديه أو لأحدهما (الأب أو الأم ) سواءً أكانوا أحياءً أو أمواتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية.

    2 – إذا أحيل المكلف المعفو وحيد إلى القضاء بجرم تقديم معلومات كاذبة وقضى قرار المحكمة بتبرئة المكلف من هذا الجرم فإن هذا القرار لا يعني إقرار أو إثبات وحدانيته طالما أنه لم يثبت أنه الولد الوحيد .

    3 – إذا تعذر تسجيل وفاة أب أو أم المكلف يكتفى بالإعفاء لأحد الوالدين إذا كان وضع الثاني يصعب إثباته , وكذلك إذا ادعى المكلف أنه الولد الوحيد لوالده فقط فلا حاجة لطلب صورة قيد أسرة والدته إذا كانت متزوجة من غير والده أو طلب تحقيق عنه ويطبق نفس الإجراء حيال والد المكلف إذا ادعى أنه وحيد لوالدته فقط .

    4- لا يعفى المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة / 100 / من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .

    5 – يعتبر الإعفاء نهائياً ولا حاجة لتجديد المعذرة في الحالات التالية :

    –        عند بلوغ والدة المكلف المعفو وحيداً ال / 50  / عاماً.

    –        عند بلوغ والد المكلف المعفو وحيداً ال / 60/ عاماً.

    –        إذا كان المكلف وحيدا لوالديه المتوفين أو لأحدهما المتوفى .

    –        إذا كان المكلف وحيدا بسبب العقم التام لوالده أو والدته أو كليهما بموجب تقرير طبي من اللجنة الطبية الدائمة من أقرب مستشفى عسكري , شريطة أن يكون أحد أعضائها طبيب أخصائي نسائي وذلك بناءً على طلب المكلف أو والده أو والدته.

    6-  يلغى إعفاء الابن الوحيد في إحدى الحالات التالية :

    أ – عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما .

    ب – عند ثبوت عدم صحة وحدانيته .

    -7 يساق المكلف عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما بخدمة عادية مع أول سوق يجري لأمثاله إذا أعلم الشعبة خلال مدة شهرين من تاريخ ولادة أخ له وإذا لم يعلم الشعبة عن ولادة أخ له يعتبر متخلفاً اعتباراً من أول سوق لأمثاله بعد تاريخ ولادة شقيقه وترفع إضبارته إلى مديرية التجنيد العامة لإحالته أمام القضاء المختص عملاً بأحكام المادة / 110 / من قانون خدمة العلم.

    8 – يحق للمكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم معاملة الإعفاء عن طريقها أو تقديم المعاملة عن طريق شعبة التجنيد أو أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني حسب رغبته.

    9-  المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات إعفائهم وفق الاجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 7 يوم عمل فعلي

    لتحميل نموذج استمارة إعفاء الوحيد للمتقدم م. خارج القطر – يرجى الضغط هنا

    لتحميلنموذج استمارة إعفاء الوحيد للمتقدم م. خارج القطر2 – يرجى الضغط هنا

    لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا