Blog

  • اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

     

    اجراءات دعوى التنصل ( الأصلية والفرعية ) والحكم فيها ونتائجها

    إجراءات دعوى التنصل

    میز قانون الأصول بين نوعين من التنصل: التنصل الفرعي والتنصل الأصلي:

    1- التنصل الفرعي:

    تنص المادة (481/أ أصول محاکمات) على أنه إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل باستدعاء يقدم إلى المحكمة الناظرة في الدعوى يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل”.

    والمقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة، أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد”.

     فقد أناط المشرع بالمحكمة الناظرة بالدعوى الأصلية اختصاص النظر في دعوى التنصل من الإجراء المراد التنصل منه والذي تم أمامها، بحسبانها أقدر من غيرها على تقرير ما إذا كان الوكيل قد قام بهذا الإجراء من دون تفويض خاص، وما يترتب عليه من آثار بالنسبة للموكل والخصوم،

    فإذا كانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف ووقع التنصل أمام هذه المحكمة، كان من اختصاصها النظر في دعوى التصل.

     ولكن إذا تم العمل أمام المحكمة البدائية، وعلم به الموكل عند وجود الدعوى أمام محكمة الاستئناف، فالمرجع المختص بنظر دعوى التنصل هو محكمة الاستئناف لا المحكمة البدائية، لأن المشرع أعطى صلاحية النظر في دعوى التنصل للمحكمة الناظرة في الدعوى وليس للمحكمة التي جرى أمامها التصرف المتنصل منه”، وهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين، وربما من قواعد الاختصاص النوعي والمحلي قرره المشرع بالنظر للطبيعة الخاصة الدعوى التنصل.

    ومن وجهة نظر القانون والاجتهاد فإنه إذا كان الإقرار – مثلا – قد وقع في دعوى مازالت قائمة، فإن طلب التنصل الأصلي غير مقبول، وإذا كانت تلك الدعوى قد انتهت بحكم ليس مبرمة ولما يكتسب الدرجة القطعية بعد، وانما كان قابلاً لطرق الطعن المقررة في القانون فإن طلب التنصل الأصلي يكون غير مقبول، وإنما يمكن للمتنصل أن يطعن بذلك الحكم ويثير مسألة التنصل بذات الوقت في ادعائه ووقتها يكون التنصل فرعياً لا أصلياً.

    على أنه لا يقبل طلب التنصل من أجل عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل (م 482 أصول محاكمات)، والعبرة في سريان ميعاد هذه الدعوى لا بعلم الموكل بالعمل المراد التنصل منه، إنما من تاريخ وقوع العمل الذي أتاه الوكيل ..

    وهذا مفهوم قانوني موضوعي قرره المشرع ليحمل الموكل مسؤولية اختياره لوكيله في الخصومة، وليظل على اتصال دائم به وعالمة بجميع ما يقوم به من تصرفات بحسبان الموكل لا المحامي هو الطرف في الخصومة.

    وفي تحديد هذا الميعاد رعاية لمصلحة الخصم الذي وقع العمل المراد التنصل منه لمصلحته، ولذا يحق لكل من الوكيل والخصم طلب رد دعوى التنصل لرفعها بعد مضي هذا الميعاد القانوني، إلا أن هذا الميعاد لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة إثارته أو رد الدعوى من تلقاء نفسها لعلة تقديمها بعد انقضاء ستة أشهر، وقد لا تقبل دعوى التنصل بالرغم من عدم انقضاء مدة ستة الأشهر من تاريخ العمل المتنصل منه، كما لو قام الوكيل بالعمل بحضور موكله ولم يتنصل منه أو ينفيه في أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، إذ يعد سكوته – كما مر- إقرارة بصحة العمل.

     وكذلك إذا صدر بالدعوى الأصلية حكم بني على العمل الصادر عن الوكيل واكتسب الحكم المذكور قوة القضية المقضية، فلا تقبل دعوى التنصل منه، وإن لم تكن مدة ستة الأشهر قد انقضت من تاريخ العمل (م 484 أصول محاکمات).

    وعلى الرغم من أن المشرع لم ينص على ضرورة وقف النظر في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى التنصل، فإن بعضهم ذهب إلى أنه ينبغي على المحكمة أن تقرر وقفها إذ قد تؤثر نتيجة الحكم في دعوى التنصل في مراكز الخصوم في الدعوى الأصلية ، والحقيقة أن التحقيق في طلب التنصل الفرعي يكون كأي طلب أو دفع يقدم في أثناء سير الخصومة، ويصير جزء منها، ويتحدد به نطاقها.

    ٢- التنصل الأصلي:

     إذا كان التنصل من عمل غیر متعلق بخصومة قائمة، وقع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها (م 483 أصول محاكمات).

     وتحديدا محكمة البداية استناداً إلى اختصاصها الشامل.

     والاجتهاد مستقر على أن التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض، إنما يتعين الالتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية، إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة الأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو التي صدر بها حكم لما يصبح نهائيا بعد، فضلا عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقتضيه من بحث الوقائع يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصها” .

    والحقيقة أنه لا محل للتنصل في هذا الفرض، لا أصلياً ولا فرعياً، لأن صدور القرار عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة يجعله حائز قوة القضية المقضية، ولا يقبل الادعاء بالتنصل من عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية (م 484 أصول محاکمات).

    إنما يجوز التنصل من الصلح الواقع أمام محكمة النقض التي وضعت يدها على الخصومة الجارية في الدعوى بمقتضى الطعن الواقع على الحكم”.

    فالتنصل الأصلي يستلزم ألا تكون هنالك خصومة قائمة عند قيام الوكيل بالتصرف كأن يقبل الوكيل صلحا أو تحكيمة في قضية للموكل قبل رفع الدعوى بها ومن دون تفويض خاص، ولكن إذا وقع العمل المراد التنصل منه في أثناء قيام الدعوى وانتهت بحكم اكتسب الدرجة القطعية، وكان الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية قد بني على هذا العمل فلا يقبل الادعاء بالتنصل.

    ولم ينص المشرع على ضرورة رفع دعوى التنصل الأصلية خلال مدة معينة، لذلك يجوز تقديم هذه الدعوى طالما لم يكتمل التقادم المانع من سماع الدعوى”.

    الفصل في دعوى التنصل ونتائجها 

     “إن التنصل من الحوادث أو الأوضاع التي تطرأ على الدعوى وتقتضي من المحكمة أن توقف السير بها حتى ينتهي هذا الحادث أو الوضع الطارئ أي حتى الفصل في هذا الطارئ..

     ولم يحدد المشرع مهلة معينة للرد على دعوى التنصل، كما لم يحدد مهلة للحكم بها، إنما نص على ضرورة الحكم فيها على وجه السرعة (م 485/أ أصول محاکمات). وسواء أكانت دعوى التنصل فرعية أم أصلية، فإنه يترتب على الحكم بقبولها إلغاء التصرف المتنصل منه، ويلزم الوكيل بالتعويض قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء، بناء على طلب المتضرر. واذا حكم برفض التنصل ألزم المتنصل بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف ليرة سورية، وبالتعويض لمصلحة الوكيل بالخصومة ولباقي الخصوم الذين وجهت إليهم إذا قدموا طلبة، وطلبوا الحكم لهم قبل المتنصل بالتضمينات إن كان لها وجه، وتختص المحكمة عندها بهذه التضمينات ” (م 485 أصول).

  • تعريف التنصل وموضوعه وشروطه في القانون السوري

    تعريف التنصل وموضوعه وشروطه في القانون السوري

    تعريف التنصل وموضوعه وشروطه

    تعريف التنصل

    هو الطلب الذي يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل أو تفويض منه ضد من باشر ذلك التصرف، وضد كل من تتعلق له مصلحة فيه، بقصد إلغائه والتخلص من الآثار القانونية المترتبة عليه كافة بما في ذلك إلغاء الإجراءات والأحكام التي بنيت عليه. فالتنصل يقصد به إثبات أن الوكيل في الخصومة عن أحد الخصوم لم يكن مفوضا بما قام به من عمل، كما يقصد منه عدم الاحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وإبطال ل أثر قانوني ترتب أو يترتب على هذه الأعمال .

    بحيث لا يكون له أثر على حقوق الخصم المتنصل، على أن هناك أعمالا وإجراءات لا يمكن التنصل منها وهي الواردة في المادة (479 أصول محاکمات) بحسبان أن كل قيد على هذه الأعمال المعددة حصرة لا يحتج به على الخصم الأخر.

     موضوع التنصل

    حسب المادة (479) والتي تقدم ذكر نصها فإن الوكالة بالخصومة تخول الوكيل سلطة القيام بجميع التصرفات التي تناولها النص المذكور باستثناء ما يحتاج منها إلى تفويض بنص خاص في سند التوكيل مما يستلزم له القانون وكالة خاصة.

    ويقصد بالقانون هنا تقنين أصول المحاكمات وتحديد نص المادة (480) منه، والتقنين المدني السوري وتحديد نص المادة ( 1/ 668) منه.

     فالوكيل بالخصومة يتمتع بسلطة القيام بكل تصرف نصت عليه المادة  (479) ولا يحتاج إلى تفويض خاص، ولا يعتد – كما مر- بأي إلغاء أو تقييد لسلطة الوكيل في ذلك، فإذا خول التوكيل الوكيل بالحضور وابداء الدفع بعدم الاختصاص، فقام الموكل بالدفاع بموضوع النزاع فلا يحق للموكل التنصل مما قام به الوكيل، وكذا إذا لم يتضمن صك التوكيل حق طلب اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية كالحجز أو تعيين حارس قضائي أو نص على حرمان الوكيل من

    القيام بهذه الأعمال، وقام بها على الرغم من وجود نص بالحرمان فتعد جميع تصرفاته هذه ملزمة للموكل في علاقته مع خصمه، ولا يحق له طلب التنصل منها، وإن كان ذلك لا يمنع الموكل من الرجوع على وكيله بدعوى المسؤولية المدنية وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.

    فالتنصل لا يكون إلا من أجل الأعمال التي حرم المشرع على الوكيل إتيانها من دون تفويض خاص، وهذه الأعمال فيما يتعلق بالوكالة بالخصومة وحسب المادة (480 أصول محاكمات و 668 مدني سوري) هي: التنازل عن الحق المدعى به – الصلح في الحق المدعى به – التحكيم – ترك الخصومة – التنازل عن الحكم – التنازل عن طريق من طرق الطعن – التنازل عن التأمينات مع بقاء الدين الأصلي – الادعاء بالتزوير – رد القضاة – مخاصمة القضاة – الإقرار – توجيه اليمين أو ردها أو قبولها.

    فإسقاط الحق بالطعن يحتاج إلى تفويض خاص، فإذا كانت وكالة المحامي لا تحتوي على الإسقاط فإن الإسقاط الحاصل يكون صادرة عن شخص بلا صفة، وبالتالي لا يسري هذا الإسقاط بحق موكله، ولا شيء يقوم مقام تبليغ الحكم إلا إسقاط حق الطعن، فإذا كان الإسقاط الحاصل معدوم الأثر، لأن المحامي لم يكن مفوضة بالإسقاط، فإن القرار لم يجر تبليغة وبالتالي فإن مهل الطعن تظل مفتوحة، والاجتهاد القضائي على أن سند التوكيل العام القضائي يخول الوكيل بالخصومة طلب التفريق للشقاق والضرر بغير نص خاص في الوكالة، بخلاف إيقاع الطلاق فإنه يحتاج إلى نص خاص..

    فلا يجوز التنصل إلا عند قيام الوكيل بعمل من تلك الأعمال من دون تفويض خاص من الموكل، فإذا أهمل الوكيل القيام بالإجراء وأضر بإهماله مصلحة موكله، ځق لهذا الأخير مداعاته بدعوى المسؤولية العقدية عملاً بالقواعد العامة التي تحكم هذه المسؤولية في التقنين المدني، إنما لا يحق له التنصل من إهمال محاميه.

    على أن التصرف الذي يقوم به الوكيل متجاوزة حدود وكالته ومن دون تفويض خاص، يعد صحيحة بالنسبة للموكل ما لم يتنصل منه، فالتفويض الخاص ليس من شروط صحة التصرف الذي يقوم به الوكيل، فشرط التفويض الخاص تحت طائلة التنصل من التصرف وليس تحت طائلة بطلانه.

    هذا وقد عد المشرع أن ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمنزلة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تتصل منه في أثناء نظر القضية في الجلسة (م 481 ب أصول محاکمات).

     شروط دعوى التنصل

    1. يشترط كما ذكرنا انعدام التفويض الخاص للعمل الذي قام به الوكيل بالخصومة، وبعد الوكيل مدعيا خلاف الأصل وعليه عبء إثبات التفويض، وعندئذ ينتقل عبء إثبات رجوع الموكل عن توكيله إلى هذا الأخير.

    2. وينبغي كسائر الدعاوی – توافر شرط الصفة، ويستلزم ذلك إقامة الدعوى من الموكل ضد الوكيل الذي قام بالتصرف المراد التنصل منه، سواء أكان هذا الأخير محامياً أم شخص أخر ممن أجاز لهم المشرع النيابة عن غيرهم في الحضور والمرافعة أمام المحاكم كالأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية (م 106ب /3 أصول محاکمات).

    3. وينبغي أيضاً أن يوجه طلب التنصل – فضلا عن الوكيل الذي قام بالعمل أو التصرف أو الإجراء المراد التنصل منه – ضد من له مصلحة في بقائه من الخصوم الآخرين،

    فإذا لم يختصم الوكيل المراد التنصل من تصرفه يكون طلب التنصل غير مسموع.

    4. ويجب أن يبلغ استدعاء التنصل إلى الوكيل والى الخصم، فإذا تعدد الخصوم بالدعوى بلغ الاستدعاء إلى الخصم الذي وقع العمل لمصلحته، فلا يكفي توجيه الخصومة في دعوى إبطال تصرف الوكيل والتنصل منه إلى أطراف الدعوى بمعزل عن الوكيل الذي وجه التنصل إلى تصرفه، لأنه من دونه تكون الخصومة غير صحيحة”.

  • آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار وانقضاء ونطاق الوكالة بالخصومة

    آثار الوكالة بالخصومة :

    بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتدأ به في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية الموكل بها (م ۱۰۷ أصول محاكمات).

    والأصل في الوكالة بالخصومة أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في الدعوى، ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في صك التوكيل (م ۱۰۹ أصول محاكمات).

    ويجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين في الحضور إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل، وينوب المتمرن حكمة عن أستاذه في دعاويه الشخصية ، أو في الدعاوى الموكل بها سواء ذكر اسمه في سند التوكيل، أم لم يذكر (م ۱۰۹ أصول محاكمات)، وتطبق على الإنابة في الوكالة بالخصومة القواعد التي نص عليها التقنين المدني بصدد الإنابة في الوكالة المدنية. فإذا لم يكن مرخص للوكيل بإنابة غيره وأناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة، كان مسؤولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة مسؤولين تجاه الموكل بالتضامن، أما إذا كان مرخصأ له في إنابة غيره من دون أن يعين في الترخيص شخص النائب، كان مسؤولا فقط عن خطئه في اختياره نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات، ويملك كل من الموكل ونائب الوكيل في رجوع كل منهما على الأخر دعوى مباشرة (م 674 مدني سوري).

     انقضاء الوكالة بالخصومة

    تنقضي في الحالات الآتية :

    1- إتمام العمل الموكل فيه أو انتهاء الأجل المحدد للوكالة،

     فإذا حصرت الوكالة بالخصومة بدرجة من درجات التقاضي انتهت عند صدور الحكم في موضوع الدعوى في هذه الدرجة الموكل فيها.

    ۲- موت الموكل أو الوكيل.

     ٣- عزل الوكيل أو اعتزاله الوكالة بالخصومة: فيجوز للموكل بصورة عامة أن يعزل وكيله في أي وقت أو أن يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك (م 681 مدني سوري)،

     كما يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة، ويشترط لذلك أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، وألا يكون الاعتزال في وقت غير لائق يعود تقديره للمحكمة،

    وفي كل الأحوال فإنه إذا اعتزل الوكيل الوكالة أو عزله موكله استمرت إجراءات الدعوى في مواجهة الوكيل وعليه أن يمضي في عمله، إلى أن يبلغ الموكل هذا الاعتزال بوساطة الكاتب بالعدل، أو فرع نقابة المحامين، أو إلى أن يعين الموكل بدلا منه، أو يباشر الدعوى بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون.

    أما إذا عزل الموكل وكيله وجب على الموكل الحضور في الدعاوى ومباشرتها بنفسه في الحالات التي يجيزها القانون، أو توكيل محام جديد عنه بعد تبليغ الوكيل بالعزل (م ۱۱۲ أصول محاکمات).

    “فاعتزال التوكيل لا يتحقق إلا بإتمام الإجراءات المقررة قانوناً، وفي حال عدم تحقق ضده الإجراءات يعتبر التبليغ قائمة ومنتجة لآثاره ما دامت وثائق الدعوى لا تحمل أي تبليغ رسمي بالاعتزال”.

    ويراعى أن المادة (57/و) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم ۳۰/ لعام ۲۰۱۰ قد نصت على أنه (يحق للمحامي أن يعتزل الوكالة إلا إذا كانت مبرزة أمام جهة قضائية فلا يتم الاعتزال إلا ضمن الشرطين التاليين:

    1- بموافقة مسبقة من الجهة التي تضع يدها على الدعوى.

    ۲- تبليغ الموكل هذا الاعتزال عن طريق مجلس الفرع مرفقا بموافقة الجهة القضائية المذكورة)

    4- شهر إفلاس الموكل أو إعساره.

     نطاق الوكالة بالخصومة

    التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وتبليغ الحكم وتبلغه والطعن فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاصا، وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الأخر (م 479 أصول محاکمات).

    فامتناع الوكيل عن التبلغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون، ويستوجب عد التبليغ وسريان مهل الطعن حاصلا من تاريخ الامتناع، من دون الحاجة إلى إجراء أخر كالإلصاق ، ولو اتخذ القاضي بعد ذلك إجراء جديدة بتبليغ الموكل بالذات.

    ويكون تبليغ المحامي المتمرن جائزة في حال عدم وجود الأصيل في موطنه”، كما يكون التبليغ المستخدم الوكيل جائزة في حال عدم وجود الوكيل”.

    على أنه لا يصح للوكيل بالخصومة- بغير تقويض خاص – التنازل عن الحق المدعى به، ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه، ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين، ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته، ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضأ خاص (م 480 أصول محاکمات). وقد نص التقنين المدني السوري (م 668) على أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء

    ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك (م 480 أصول محاكمات)، فلمن يزعم أن وكيله غير مفوض بالصلح أن يلجأ إلى دعوى التنصل بغية إبطال هذا التصرف”.

  • تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    تعريف الوكالة بالخصومة واثباتها في القانون السوري

    مقدمة عن الوكالة بالخصومة والتنصل

    يفضل الخصوم عادة توكيل محام يترافع عنهم أمام القضاء، صيانة لحقوقهم من الضياع، بل إن الأصل في الحضور أمام المحاكم أن يتم بواساطة محام، وبعض الدعاوى – كما مر – ترفض إن لم تسجل من قبل محام أستاذ.

    ويطلق على وكالة المحامي في الاصطلاح القانوني اسم الوكالة بالخصومة، وهي تخوله بمجرد إصدارها اختيار الدعوى المناسبة وطريقة الدفاع والمرافعة فيها، لأنه كالقاضي مستقل في عمله، وله أيضا اتخاذ ما يلزم من التدابير التحفظية كطلب الحجز الاحتياطي، وطلب تعيين الحارس القضائي، وله تبليغ الأوراق القضائية وتبلغها نيابة عن موكله في المرحلة القضائية التي أبرز وكالته فيها. ولا يعتد قانونا بأي نص بخلاف ذلك في صك الوكالة، في حين أن المحامي لا يستطيع القيام ببعض التصرفات القانونية نيابة عن موكله إلا إذا وض القيام بهذا التصرف بنص خاص في سند التوكيل، كالصلح والإبراء والتنازل.. إلخ.

    واذا ما تصرف تصرف من هذه التصرفات من دون هذا التفويض الخاص، ولم ينتبه القاضي إلى أن المحامي لا يملك ولاية هذا التصرف لعدم التفويض الخاص، كان من حق الموكل أن يطلب إلى المحكمة إبطال هذا التصرف في مواجهة محاميه وفي مواجهة خصمه الذي استفاد من ذلك، وهي ما تسمى بدعوى التنصل، وهي تقدم كطلب عارض إذا كان هناك خصومة قائمة، وتسمى عندئذ بدعوى التنصل الفرعي، في حين أنها تقدم بدعوى مبتدئة أمام محكمة البداية، إن لم تكن هناك خصومة قائمة، وتسمى عندئذ بدعوى التنصل الأصلي، وميعاد الأولى ستة أشهر وميعاد الثانية 15 سنة، وإذا ما قررت المحكمة إبطال التصرف عادت الخصومة إلى ما كانت عليه قبل التصرف وكأنه لم يكن.

     

     تعريف الوكالة بالخصومة وإثباتها :

    الوكالة بالخصومة:

    هي إنابة شخص محامياً عنه بمقتضی عقد وكالة لتمثيله أمام المحاكم، فالتمثيل الصحيح أمام المحاكم والحضور لديها محصور حسب الأصل بالمحامين، فلا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بوساطة محامين يمثلونهم بمقتضی سند توكيل، واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام ترى الدعوى بغيبته ويعد الحكم بمثابة الوجاهي بحقه، وفي المرحلة الاستئنافية يرد الاستئناف شكلا (م 105 أصول).

    ويشترط قانوناً فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين في الجمهورية العربية السورية، ولا يجوز للمحاكم قبول وكالة المحامي ما لم يكن اسمه مسجلا في هذا الجدول (م ۱۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    ولكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره، وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل، والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع المختص (م ۱۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    ولا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة أمام القضاء السوري إلا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محددة شرط المعاملة بالمثل، والحصول على الإذن المسبق من النقيب (م 6 النظام الداخلي لنقابة المحامين).

    ويشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون ثابتة في سند رسمي (م 106 /أ أصول محاکمات)، ويتولى تنظيم الوكالات القضائية وتوثيقها مجالس فروع النقابة كل في منطقته (م ۵۳ قانون تنظيم مهنة المحاماة)، ويتمتع رئيس الفرع بصلاحية تسمية مندوبين عنه في المناطق لتنظيم الوكالات القضائية وتصديقها (م ۲ / ۵۰ قانون تنظيم مهنة المحاماة).

    كما يجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه، أو بصمة إبهامه على أن تستوفي الإجراءات المعتمدة لدى نقابة المحامين (م ۱۰۶ب أصول محاکمات). وقد تكون الوكالة بالخصومة عامة تخول المحامي حق تمثيل موكله لدى المحاكم كافة وفي جميع المنازعات التي قد تنشأ للموكل، وقد تكون خاصة ينحصر أثرها في نزاع معين أو أمام محكمة معينة. ولا داعي للنص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى کمدع أو مدعى عليه، وأن التوكيل بأي صفة كانت يقصد بها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفة تكون له، ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو في أثناء المحاكمة”. على أنه لا يجوز للمحامي أن يمارس وكالته عن طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه، مما يجعل الخصومة والتمثيل معتلين ابتداء لتعلق ذلك بالنظام العام”.

  • إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    إجراءات النظر في دعوى مخاصمة القضاة والحكم فيها و طرق الطعن به

    اولاً : إجراءات النظر في دعوى المخاصمة والحكم فيها:

    تنظر دعوى المخاصمة على مرحلتين الأولى شكلياً والثانية موضوعياً:

    1- مرحلة النظر في قبول الدعوى شكلاً:

    يتم تبليغ صورة الاستدعاء ومرفقاته من الوثائق إلى القاضي وممثل النيابة العامة المخاصم، وتضم إضبارة الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، وبعدها تعرض الدعوى على المحكمة المختصة، وتحكم المحكمة على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وقبل تبليغ الخصوم الآخرين، بجواز قبول الدعوى شكلاً، بتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة السابقة، وبوضع إشارة الدعوى إذا كانت متعلقة بعقار، وبوقف تنفيذ الحكم المخاصم مؤقتة إذا طلب إليها ذلك، وكان يخشی من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه (م 472 أصول محاکمات).

    ۲- مرحلة النظر في قبول الدعوى موضوعاً :

    إذا قررت المحكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً حددت جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه، ودعوة أطراف الدعوى للحضور بواسطة وكلائهم من المحامين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في المادة 471/أ آنفة الذكر، لسماع أقوالهم ودفوعهم فيها (م 473 أصول محاكمات).

    فالمحاكمة تجري علنا أمام المحكمة بحضور القاضي المخاصم وممثل طالب المخاصمة أو بغيابهما بعد دعوتهما أصولاً، وبعد التحقيق ودراسة الموضوع.

    وتطبق في دعوى المخاصمة، قواعد الحضور والغياب والشطب المنصوص عليها في المواد 114 حتى 122 من قانون أصول المحاكمات.

    ولا يسقط شطب دعوی المخاصمة حق المدعي بالمخاصمة، بطلب تجديدها لمرة واحدة، على أن يقدم هذا الطلب قبل انتهاء ميعاد السنوات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة /471. ويجوز للمدعى عليه بالمخاصمة، المحكوم له في الدعوى الأصلية، أن يتقدم بطلب عارض بالحكم على مدعي المخاصمة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه في حال الحكم برد دعوى المخاصمة موضوع (م 473 أصول).

    وفي كل الأحوال لا تجوز إثارة أوجه دفاع جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق عرض على محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض، فطلب الانعدام لا يرى أمام غرفة المخاص إن لم يكن مثارة لدى الهيئة المخاصمة. وهذا يغلب جانب طبيعة الطعون في دعوى المخاص كطريق استثنائي للطعن. ولكن هل يجوز أن تثير محكمة المخاصمة أسباب من تلقاء نفسها غير التي خوصم القرار لأجلها كخطأ مهني جسيم أخر غير المذكور في أسباب دعوى المخاصمة.

    الحقيقة أرى أن الانبرام يغطي عيوب البطلان، ومادام مدعي المخاصمة لم يثر هذا الخطأ المهني الجسيم فلا يجوز للمحكمة الناظرة في المخاصمة أن تثيره لأن الحكم مبرم، ولأن دعوى المخاصمة ليست طريقة استثنائياً خالصة من طرق الطعن بالأحكام، ولأنه لا يجوز إثارة سبب جديد في دعوى المخاصمة لم يكن سبباً من أسباب الطعن أمام الهيئة المخاصمة..

    في كل الأحوال فإنه إذا حكمت المحكمة برد دعوى المخاصمة شكلاً أو موضوعاً حكمت على طالب المخاصمة بمصادرة التأمين كما مر.

    وللمحكمة بناء على طلب القاضي المخاصم، أن تلزم المدعي بتعويض الضرر الأدبي الذي أصابه من جراء رفع دعوى المخاصمة عليه.

    أما إذا حكمت بقبول دعوى المخاصمة شكلاً وموضوعأ، أي حكمت بصحة المخاصمة، فإنها تحكم على القاضي أو ممثل النيابة العامة المخاصم بالتعويض.

    وبحسبان أن الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي، فإنه يحكم على الدولة ممثلة بوزير العدل بما يحكم به على القاضي مع حقها في الرجوع عليه بما تدفعه (م 467 أصول).

    وتحكم أيضاً ببطلان القرار الذي أصدره القاضي المخاصم لصالح أحد الخصوم وكان السبب في دعوى المخاصمة، ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض (م 470 ب أصول محاكمات).

    وإن إبطال حكم – محكمة النقض مثلا – بموجب دعوى المخاصمة يفيد إلغاء كل ما قضى به، ويعيد أطراف النزاع موضوع الحكم المقضي ببطلانه إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور الحكم المبطل بحكم الهيئة العامة، الأمر الذي يبقى أسباب الطعن قائمة ويوجب على محكمة النقض البحث في القرار المطعون فيه في ضوء ما أثير في لائحة الطعن من أسباب تخطئة القرار.

    على أنه إذا كانت الدعوى الأصلية جاهزة للفصل فيها، جاز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم أن تحكم فيها. وفي كل الأحوال يجب الحكم بإعادة ملف الدعوى الأصلية المضموم إلى مرجعه مرفقا به صورة عن القرار الصادر في دعوى المخاصمة (م 475 أصول محاکمات).

    ثانيا ً: طرق الطعن في القرار الصادر في دعوى المخاصمة:

    الحكم الصادر في دعوى المخاصمة المرفوعة أمام محكمة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض (م 477 أصول محاكمات)، فإذا كان القرار صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أو عن الغرفة المدنية فيها فلا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

    وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا تجوز المخاصمة على المخاصمة، وبالتالي لا تجوز إقامة الدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض على قرار صدر عن غرفة المخاصمة فيها، فاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض استقر على عدم جواز مخاصمة الغرفة المدنية بمحكمة النقض الناظرة في قضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يستتبع بالتالي رد دعوى المخاصمة شكلا ..

    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن “دعوى المخاصمة تقدم مرة واحدة ولا يجوز تقديم دعوى ثانية على القرار ذاته الذي كان قد خوصم فيه”.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

  • حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    حالات دعوى مخاصمة القضاة وأسبابها میعادها

    إن المادة (466 أصول محاكمات) حددت على سبيل الحصر حالات مخاصمة القضاة في معرض ممارستهم لمهام عملهم القضائي بالأسباب الآتية : الغش – التدليس – الغدر – الخطأ المهني الجسيم – الامتناع عن الإجابة على طلب مقدم اللقاضي أو الفصل في قضية جاهزة للحكم (إنكار العدالة) وحيث ينص القانون على تضمين القاضي.

    وتتناول دعوى المخاصمة – في إطار أسبابها المحددة حصرة – الأحكام، كما تتناول الأوامر مجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل بالنزاع ويمارسها القاضي”.                       

    إلا أنه بكل الأحوال فهذه الأسباب تحدد مسؤولية القاضي عن عمله المهني أي عن الأعمال التي يقوم بها كقاضي، فلا تجوز مساءلته عن أعماله القضائية في غير هذه الحالات، إنما لا تحدد هذه الحالات مسؤوليته كفرد، كأن يخل بأحد العقود بينه وبين شخص آخر، أو يلحق ضرراً بالغير من خطأ تقصيري غير مهني، كأن يتلف مالاً لشخص، فهنا يسأل مدنية وفقا القواعد العامة وبالإجراءات العادية.

    1- الغش:

    لغة هو عدم النصح،

    والتدليس: هو كتمان العيب”، وفي الاجتهاد الفقهي کسببين من أسباب دعوى المخاصمة فهما عند البعض بمعنى واحد هو انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصدأ هذا الانحراف، وذلك إما إيثارة لأحد الخصوم، أو نكاية به أو تحقيقاً لمصلحة خاصة به، في حين ميز البعض بينهما على أساس أن الغش أكثر من التدليس، فهو التدليس باستعمال طرق احتيالية أي بالحيلة والخداع”.

    وفي الاجتهاد القضائي فالغش هو الخطأ الواقع في الحكم مقصودة وناشئاً عن سوء الإرادة والنية”، ومثاله في مرحلة التحقيق في الدعوى أن يعمد القاضي إلى تغيير شهادة شاهد، وفي مرحلة الحكم كأن يعمد رئيس المحكمة إلى التغيير في مسودة الحكم، أو يصف مستندا بغير ما اشتمل عليه، والتزوير الذي يقوم به القاضي وهو التحريف المفتعل للحقيقة سواء أكان مادياً كتحشير كلمة أو حذفها من أحد مستندات الدعوى، أم معنوية كتحريف شهادة شاهد أو صيغة اليمين الحاسمة التي صورها الخصم واعتمدتها المحكمة، وهذا التزوير داخل في معنى الغش والتدليس كسبب لدعوى المخاصمة، ومع ذلك لم تعده محكمة النقض السورية، إنما عدته من أسباب المخاصمة المقررة بنص الفقرة (ج) من المادة (466 )أصول محاكمات التي نصت على القبول المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويض”” .

    أما الغدر: فيقصد به انحراف القاضي بقبول أو الأمر بقبول منفعة مالية لنفسه أو لغيره لا يستحقها، وكان الغرض من ذكر هذا السبب من أسباب المخاصمة مواجهة ما يأمر به القاضي من رسوم يتقاضاها لنفسه من الخصوم أكثر مما يستحقه، أما في التقنينات الحديثة فالقاضي يتقاضى مرتبه من الدولة لا من الخصوم ولا يحصل على أي رسم لنفسه، فلم يعد لهذا السبب من أسباب المخاصمة ما يسوغ وجوده، مما يمكن معه القول إنه كان يكتفى من المشرع أن يحدد هذا السبب من أسباب المخاصمة بالتدليس بمعنى انحراف القاضي في عمله بسوء نية أي قاصدأ هذا الانحراف”.

    ٢- الخطأ المهني الجسيم:

    وقد رسخه المشرع كأحد أسباب المخاصمة نظرة إلى ما ثبت في العمل من صعوبة إثبات سوء نية القاضي، وبالتالي تدليسه أو غشه، وشعور الخصوم بالحرج من نسبة ذلك للقاضي، لذا نجد كل دعاوي المخاصمة تقوم في الوقت الراهن على أساس ما ينسب إلى القاضي من الخطأ المهني الجسيم، على الرغم من أن الخصم يعتقد أحياناً – اعتقاد جازمة بسوء نية القاضي، إنما يكفيه لإبطال قرار هذا القاضي، وهو غايته التي ينشدها أن يدعي وقوع القاضي في الخطأ المهني الجسيم.

    والخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش ومثله الخطأ الفاضح الذي لا يقع فيه قاض يهتم بعمله اهتمامأ عادية، هو جهل فاحش واستهتار بالمبادئ القانونية الأساسية، الذي لا يخرج عن الغش، ومثله الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة بملف الدعوى، وكذا الإهمال وعدم الحيطة البالغة الخطورة، سواء أكان هذا الخطأ الفاضح متعلقة بالمبادئ القانونية أم بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى. 

    3- إنكار العدالة :

    ويقصد به امتناع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له، أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم (م 466 ب أصول محاکمات) ويثبت الامتناع المذكور بإعذار القاضي أو ممثل النيابة العامة (م 468 أصول محاکمات).

    ولا ترفع دعوى المخاصمة قبل مضي ثمانية أيام على الإعذار (م 469 أصول محاكمات).

    ويقصد بالاستدعاء هنا كل طلب يقدم للقاضي سواء في معرض ممارسته لسلطته القضائية أم الولائية ، فدعوى مخاصمة القضاة تتناول الأحكام كما تتناول الأوامر مجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل في النزاع ويمارسها القاضي – كما مر – بما فيها استدعاءات الطعون، وطلبات التدخل والإدخال والحجز .. إلخ، والإذن للنائب الشرعي وتصديق الصلح القضائي.. إلخ.

    ويجب عدم الخلط بين إنكار العدالة بالمعنى المتقدم أي الامتناع عن الفصل في الطلب، والامتناع عن نظر الدعوى الناتج من حكم المحكمة بعدم اختصاصها أو بعدم قبول الدعوى، أي بين إنكار العدالة ورفض الدعوى، ففي كل هذه الحالات يكون هناك حكم قد صدر ولا نكون بصدد إنكار للعدالة، ولا يجوز إثبات امتناع القاضي بشهادة الشهود أو القرائن إنما يتوجب على الخصم أن يعذر القاضي بإنذاره بوساطة الكاتب بالعدل للرد على الطلب.

    على أن القاضي لا يعد منكرأ للعدالة إذا كان تأخيره الفصل في الدعوى له ما يسوغه قانون، كما لو كانت الدعوى لم يتم تحقيقها بعد، أو كانت تثير مسائل معقدة تتطلب وقتا للتفكير في فصلها، أو لمرض أصاب القاضي.

    ويمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا، ويتابع النظر فيها إذا ردت دعوى المخاصمة موضوعة (م 478 أصول محاکمات).

    4- نص القانون:

    تقبل دعوی المخاصمة في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.

     

     میعاد دعوى المخاصمة : 

    نص قانون أصول المحاكمات السوري الجديد علی میعاد رفع دعوى المخاصمة بالمادة /471/، بقولها “يحدد ميعاد تقديم دعوى المخاصمة بثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي التبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.”

    على أنه يلاحظ إذا كانت المخاصمة بسبب إنكار العدالة فإن مدة التقادم لا تبدأ إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعذار القاضي، وليس من شأن دعوى انعدام الحكم المشكو منه أن يقطع التقادم بصدد دعوى المخاصمة.

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

  • الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة في القانون السوري

    الشروط الشكلية لدعوى مخاصمة القضاة

    توجد مجموعة من الشروط الدعوى المخاصمة بعضها بموجب التقنين المدني وبعضها بموجب تقنين الأصول، وبعضها استقر عليه الاجتهاد القضائي، على النحو الآتي:

    1- أن يكون سبب الضرر أي القرار القضائي الذي تستند إليه دعوى المخاصمة مبرماً :

     فلايجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان المدعي هو الذي تراخي عن سلوك طريق الطعن لتصويب ما يراه من خطأ، فأدى إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وتغدو دعوی المخاصمة واجبة الرد شكلاً .

    فالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا العمالية مثلاً، يقبل الطعن بالنقض نفع للقانون، ويستفيد الأطراف من نقض الحكم، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا بعد أن يرفض المحامي العام الطعن بالنقض نفعا للقانون في مثل هذا القرار .

    كذلك القرارات المستعجلة فإنها لا تقبل المخاصمة لأنها ليست نهائية إذ يمكن اللجوء إلى قضاة الموضوع للبت بأساس الحكم. وقد تبني قانون الأصول الجديد هذا الاجتهاد القضائي بنص صريح في المادة 470 /د “لا تقبل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة المخاصمة، أما القرارات الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية، فإنها تقبل المخاصمة”.

    والقرار المعدوم لا ثقيل بشأنه دعوى المخاصمة لإمكان طلب إلغائه أمام المحكمة التي أصدرته، وهذا يعني وجود طريق قضائي أخر غير دعوى المخاصمة لإلغائه، في حين أن القرار الذي يقبل المخاصمة هو القرار النهائي الذي ليس له مرجع قضائي أخر لإلغائه.

    ويعد هذا الشرط من الشروط الشكلية الدعوى مخاصمة القضاة مظهر من مظاهر كونها طريقة استثنائية للطعن، إذ من المقرر – كما مر معنا في شروط الطعن عموماً – أنه لا يجوز سلوك طرق الطعن غير العادية إلا بعد سلوك طرق الطعن العادية، ومن فوت هذه الأخيرة يسقط حقه في الأولى.

    ۲- أن ترفع دعوى المخاصمة ضد المحكمة مصدرة القرار :

    على طالب المخاصمة، مخاصمة الهيئة الحاكمة، لا أن يكتفي بمخاصمة القرار المشكو منه لأن دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً، بفرض أنه في حال قبول دعوى المخاصمة سيؤدي إلى تقرير إبطال الحكم، وإبطاله إنما يكون في مواجهة القضاة الذين أصدروه”.

    واذا كان الحكم محل المخاصمة صادراً في دعوى جزائية، وجب اختصام ممثل النيابة العامة في دعوى المخاصمة إلى جانب القضاة المخاصمين (م 471/م أصول). فالقرار المخاصم غير قابل للتجزئة ولذلك ترد الدعوى شكلاً إذا اختصم بعض القضاة ، ما لم يكن الحكم محل المخاصمة صادرة عن أكثرية الهيئة القضائية، فيجب حينئذ حصر دعوى المخاصمة بأكثرية الهيئة فقط دون القاضي المخالف (م 471/د أصول). وإذا كان الحكم محل المخاصمة صادرة عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية، وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط(م 471/ج أصول).

    واذا توفي رئيس الهيئة مصدرة القرار المخاصم فإنه ينبغي مخاصمة ورثته وعدم الاقتصار على مخاصمة العضوين الأخرين تحت طائلة الرد شكلاً.

    ويمكن مخاصمة قضاة الحكم والنيابة على حد سواء من أي درجة كانوا، ولكن حسب نص المادة (470 أصول محاکمات) فإنه لا ينطبق على قضاة مجلس الدولة كقضاة المحكمة الإدارية العليا ويتوجب رد دعوى مخاصمتهم شكلاً. ولئن كانت المادة (3) من القانون رقم 55 تاریخ 21/2/1959  الخاص بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أنه تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”، فإنه لا يمكن مخاصمة قضاة مجلس الدولة لأن المادة (470) حددت القضاة الذين تجوز مخاصمتهم بقضاة محكمة النقض وممثلي النيابة العامة التمييزية، وقضاة الاستئناف والنائب العام الاستئنافي، وقضاة محاكم البداية والصلح وممثلي النيابة العامة الأخرين، مما يجعل هذا النص لا ينطبق على غيرهم كقضاة المحكمة الإدارية العليا وترد دعوى المخاصمة شكلاً.

    3- أن ترفع دعوى المخاصمة في مواجهة الخصوم الذين صدر القرار المخاصم لصالحهم:

    لأنه يتعين على المحكمة إن قبلت دعوى المخاصمة أن تقرر إبطال القرار المخاصم”. وبدهي أن هذا الشرط إذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف إبطال القرار .

    فدعوى المخاصمة تقام في مواجهة المحكوم له أو ورثته من بعده في حال وفاته أو أحد ورثته إضافة إلى التركة والا كانت الخصومة غير صحيحة، وترد دعوى المخاصمة شكلا إن رفعت بمواجهة المحكوم له المتوفي.

    4- أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات

    بالإستناد إلى سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة (م 471/أ أصول محاكمات). ويجب أن تتضمن وكالة محامي مدعي المخاصمة رقم القرار المخاصم وتاريخه وأسماء القضاة المخاصمين تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.

    ومدعي المخاصمة أي صاحب المصلحة فيها، هو المحكوم عليه المتضرر من القرار المخاصم.. والمحكوم عليه هو كل من لم يقض له بكل طلباته، إذا كان مدعياً أو لم يأخذ بكل دفاعه إذا كان مدعى عليه، فلا تقبل دعوى المخاصمة إلا ممن كان طرفاً في الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم تحت طائلة الرد شكلاً لأن صحة الخصومة من النظام العام، ولأنه إذا كان القرار قد مس بحقوق من لم يكن طرفاً في الدعوى ولا ممثلاً فيها بشخصه أم بغيره كالوارث فمن حقه سلوك طريق اعتراض الغير (م 268أصول محاکمات)”.

    5- عدم رضوخ مدعي المخاصمة للحكم المشكو منه :

    إن سبق قيام الجهة المدعية بالمخاصمة بتنفيذ الحكم المخاصم من دون أن تبدي في الدعوى التنفيذية أي تحفظ على القرار المطلوب تنفيذه، يعد قبولاً بالحكم المذكور ورضوخًا له، الأمر الذي لا يجيز للجهة المدعية مطلقة الطعن بالقرار المذكور ومن باب أولى الادعاء بالمخاصمة”،

    وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن. ويعد قبولاً بالحكم أن يقضي لمدعي المخاصمة بكل طلباته ولو بالاستناد إلى أساس قانوني مغاير للأساس الذي أسس دعواه عليه، فترد دعوى المخاصمة شكلاً لانتفاء شرط المصلحة في الدعوى، وكذا إذا قضى له بأكثر مما طلب لانتفاء ضرره، وهو سبب دعوى المخاصمة بوصفها دعوی مسؤولية تقصيرية، وكذا إذا لم يحكم عليه بشيء .

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأن ترفق به الأحكام

    الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا (م 471 و أصول محاكمات).

    7- يجب أن يربط بالاستدعاء وصل مالي يشعر بدفع الطالب مبلغ تأمين قدره

    خمسة عشر ألف ليرة سورية إذا كان القضاة المخاصمون من قضاة محكمة النقض، وعشرة آلاف ليرة في حال مخاصمة بقية القضاة، وذلك مهما بلغ عدد القضاة المخاصمين في هيئة محكمة واحدة (م 471 أصول محاکمات) ويعاد لمن أودعه إذا ظهر نتيجة المحاكمة أنه محق بدعواه، أو إذا رجع عن الدعوى قبل الحكم بها، ويصادر هذا التأمين إذا خسر مدعى المخاصمة دعواه شكلاً.

    أو موضوعاً (م 474 أصول)، وهذا الشرط من خصائص طرق الطعن.

    ۸- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض صراحة في الاستدعاء المقدم من وكيله

    (م 471/ح أصول)، وأن لا يكتفي بالمطالبة بإبطال الحكم، والا كانت دعوی المخاصمة فاقدة لمستندها القانوني وتحت طائلة الرد شكلا”. وكان قد استقر الاجتهاد على هذه الشكلية في ظل القانون القديم. فعدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يفقدها الركن الأساسي لها ويتعين معه ردها شكلا، لم أكن أرى محلا لهذا الشرط من الشروط الشكلية لدعوى المخاصمة، لأن التعويض قد يكون نقدية وقد يكون عينية، وهو هنا طلب إبطال القرار المخاصم.

    9- اختصام وزير العدل لصحة دعوى المخاصمة شكلاً :

    تنص المادة 471/ب من قانون أصول المحاكمات الجديد على أنه: “يجب أن يتضمن الاستدعاء أسماء القضاة المخاصمين، ووزير العدل كممثل للدولة، وكذلك أسماء الخصوم في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة، مع بيان نسبة كل منهم وعنوانه وبيان رقم وتاريخ القرار المخاصم تحت طائلة الرد شکلا.

    وكان قد اتجه الاجتهاد القضائي السوري عملا بالمادة (487 أصول قدیم) إلى أن “اقتصار طلب التعويض على القضاة المخاصمين وعدم طلبه من الدولة ممثلة بوزير العدل إضافة إلى منصبه بوصفه هو المسؤول عن التعويض كممثل للدولة يوجب رد الدعوى شكلا”.. ويعد هذا النص في القانون الجديد استثناء من أحكام مسؤولية المتبوع عن أخطاء تابعه.

    ۱۰- أن ترفع دعوى المخاصمة أمام المحكمة المختصة للنظر فيها:

    تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا ينبغي أن تقدم إلى المرجع القضائي المختص، وهو يختلف حسب صفة القاضي المخاصم ودرجته ولا يعتد بقيمة هذه الدعوى في تحديد الاختصاص، وأيا كانت قيمة الضرر موضوعها، فإذا كانت دعوى المخاصمة تستهدف قضاة محكمة النقض أو ممثلي النيابة العامة لديها، ترفع دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، واذا كانت تستهدف قضاة محكمة الاستئناف أو النائب العام الاستئنافي ترفع أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض، وترفع أمام محكمة استئناف المنطقة إذا كانت تستهدف سائر القضاة وممثلي النيابة الآخرين (م 470 أصول محاکمات). 

    شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

     

1