Blog

  • ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟

    ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟

    س 5 -ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات ؟ وما دور المحكمة في هذا الشأن ؟

    ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات؟
    ج 5 – إن إجراءات الأصول لم توضع أصلاً إلا لتحقيق العدالة، وكل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع الحق المقدس وتصبح حينها المحكمة المتهاونة عونا لمن لم يكن محقا في دعواه بما يدعيه في غفلة عن خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيح .

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أ أساس 18 قرار 70 تاريخ 11 / 2 / 2015 )

    ( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 556 )

  • هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    س 4 – هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    ج 4 – نعم ، ودليله على سبيل المثال نص المادة 108 من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 التي صرحت بأن كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور يُرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية .
    ووفقاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية نصت على إلزام المحاكم الروحية بتطبيق أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة،

    والمفهوم الفني لهذا النص وجوب خضوع المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات المدنية، إذ لا وجه لإخضاع المحاكم البدائية الروحية للأصول الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة إذا لم تكن في الأصل خاضعة
    للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ( نقض أساس مدني 950 قرار 192 تاريخ 7 / 5 / 1969 )
    ( المحامون العدد 5 السنة 34 لعام 1969 ص 161 )

    ( نقض مدني غرفة مدني أولى أساس 959 قرار 36 تاريخ 19 / 4 / 1973 )
    ( المحامون الاعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 291)

  • تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
    أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )

    والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.

    ( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
    كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،

    ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

    ( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )

    وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
    فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )

  • رسالة أستذة بعنوان “غرفة المذاكرة” للمحامي يزن ابراهيم

    رسالة أستذة بعنوان “غرفة المذاكرة” للمحامي يزن ابراهيم

     رسالة-تخرج-أستذة-محامي-متمرن-في-سوريا.

    مخطط البحث

    مقدمة

    الفصل الأول : غرفة المذاكرة.

    – تعريف غرفة المذاكرة

    ماهية القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة

    – الطبيعة القانونية للقرار الصادر في غرفة المذاكرة

    – الغاية من تشريع القضاء في غرفة المذاكرة

    – الفرق بين القرارات التي تصادر في غرفة المذاكرة وبين القرارات المستعجلة .

    الفصل الثاني – قرارات غرفة المذاكرة في محاكم الدرجة الأولى :

    -قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة الصلح.

    -قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة البداية.

    -الفصل الثالث : قرارات غرفة المذاكرة في محكمة الاستئناف

    -الفصل الرابع – قرارات غرفة المذاكرة في محكمة النقض.

    -الفصل الخامس – قرارات غرفة المذاكرة في المحكمة الشرعية.

    – الفصل السادس – فرارات غرفة المذاكرة في دائرة التنفيذ.

    الفصل السابع – قرارات غرفة المذاكرة في القضاء الجزائي.

    الفصل الثامن : أوامر صادرة في غرفة المذاكرة .

    الفصل التاسع : طرق الطعن بالقرارات الصادرة في غرفة المذاكرة .

    _ الرأي

    خاتمة .

    لقراءة وتحميل الرسالة كاملة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    س 2 – هل يمكن للقاضي المدني الرجوع في شأن مسألة إجرائية لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية إلى ما نُص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي عالج هذه المسألة ؟

    هل-يمكن-للقاضي-المدني-الرجوع-في-شأن-مسألة-إجرائية-؟
    ج 2 – نعم ،فإن القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة تعتبر من القواعد والمبادئ العامة التي تطبق في قانون أصول المحاكمات المدنية أيضا ( كارسونيه وسيزاربرو بند 665 ، الأنسكلوبيدي داللوز ، الأصول المدنية ، كلمة ” حكم ” بند 226 ).

    ومثاله أن قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعالج مسألة فقدان الأحكام وعدم وجود صورة مصدقة عنها بيد المحكوم لهم، (

    والجديد الذي جاء به القانون رقم 1 لعام 2016 يخص تلف الملفات القضائية التي لم تقترن بنتيجة بعد في المادة 499 منه )،

    في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري قد تعرض إلى هذا الموضوع في المواد 405 407
    ، وبالتالي يمكن تطبيق القواعد والحلول الواردة في هذه النصوص عند فقدان أصول الأحكام في الدعاوى المدنية ( كتاب وزير العدل رقم 9085 تاريخ 15 / 7 / 1968 )(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 19 20 )

    ولذلك بإمكان صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة ليثبت مضمون الحكم الذي فقد أو تلف ، وفي هذه الحالة لا يتقيد الإثبات بطريق معين ويمكن أن يتم بجميع الطرق ، ويتناول الإثبات هنا مضمون الحكم ، ويفضل أن تُقام الدعوى الجديدة أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم لاحتمال استشهاد القاضي الذي أصدر الحكم على وجوده ( كتاب وزير العدل إلى المحامي العام في حماة رقم 9089 تاريخ 27 / 1 / 1970 ) (مجلة القانون السنة 21 العدد 7 لعام 70 ص 60 70 ).

  • رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل .

    هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟

    ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القوانين العامة.

    (هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999 ، مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للألوسي ،ج 1 ، قاعدة 94 ، ص 308)

    فالأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية .

    ( نقض جنائي أساس رقم 1109 ، تاريخ 10 / 12 / 1967 ، المحامون لعام 1968 ص 214  ) ( استانبولي أصول ج 2 ص 344  ) ( نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990 ) المحامون العدد 7 9 السنة 56 لعام 1991 ص 585

    (ففي حالة سكوت قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يُعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية ).

    نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967  ( مجلة القانون السنة 18 العدد 5 لعام 1967 ص 476 ).

    وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في الكثير من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية ) 

    نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006  (المحامون العددان 5 و 6 السنة 72 لعام 2007 ص 771)

  • جرم الإغتصاب وتمييزه عن الجرائم الواقعة على العرض – رسالة تخرج

    جرم الإغتصاب وتمييزه عن الجرائم الواقعة على العرض – رسالة تخرج

     رسائل-المحامين-المتمرنين-في-سوريا

    مخطط البحث

     الخطة :

    المقدمة

    الفصل الأول  – ماهية جرم الإغتصاب في القانون المقارن والقانون السوري وهو مقسم إلى عدة مطالب:

     أولا – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المقارن:

    1. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون الفرنسي

     ٢. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المصري

     ٣. مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون القانون الدولي

     ثانياً – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون السوري.

     الفصل الثاني – عناصر جريمة الإغتصاب.

     أولا – الشروط الخاصة بالجاني والمجني عليها.

     ثانياً – العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع.

            العنصر الثاني : الإكراه لإرتكاب جريمة الإغتصاب:

    ١- الإكراه المادي.

     ٢- الإكراه المعنوي.

    العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الإغتصاب

    الفصل الثالث : وسائل اثبات جريمة الإغتصاب والجزاء المقرر لها

     أولا – وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.

     ثانياً – الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.

    الفصل الرابع :  تمييز جرم الإغتصاب عن غيره من الجرائم الواقعة على العرض.

     أولاً . الفعل المنافي للحشمة (الفحشاء).

    ثانياً . الخطف.

     ثالثاً . الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.

    لتحميل الرسالة بصيغة PDF – يرجى الضغط هنا

1