س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.

س 57 – كيف تم عزل 81 قاضياً عام 2005 عن غير طريق مجلس القضاء الأعلى ؟

ج 57 – تم ذلك عبر صدور مرسوم تشريعي رقم 95 تاريخ 3 / 10 / 2005 أجاز فيه لمجلس الوزراء ولمدة 24 ساعة فقط أن يقرر صرف القضاة من الخدمة من دون تعليل.
ويُسرح القاضي بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. وبالفعل تم تسريحهم وتصفية حقوقهم بالمرسوم رقم 423 تاريخ 4 / 10 / 2005

س 56 – هل يستطيع رئيس الجمهورية بموجب سلطته الرئاسية أو باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الأعلى أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟ وهل يستطيع العفو عن القاضي المعزول من القضاء ؟ مع التعليل.
ج 56 – لا يستطيع رئيس الجمهورية عزل القاضي في هذه الحالة، لأن العزل هو عقوبةمسلكية يقررها مجلس القضاء الأعلى ( المواد 105 و 106 و 107 قانون سلطة قضائية ).
وإنما يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم ( م 113 قانون سلطة قضائية ) .
ولا يستطيع العفو عن القاضي المعزول لأن العقوبات المسلكية ومنها العزل غير قابلة للعفو ( م 112 قانون سلطة قضائية ).

س 55 – بَجَل قانون السلطة القضائية منصب القاضي حتى من الناحية الشكلية ، ومنه صرف تعويض سنوي للقاضي يجدد فيه الرداء الذي يرتديه في الجلسات .صح أم خطأ .

ج 55 – خطأ ، لأن المادة 119 من قانون السلطة القضائية كرمت القاضي بان أعطته ولمرة واحدة تعويضاً يعادل قيمة الرداء ،
ونعتقد بأن هذه المادة لا تتناسب في مضمونها مع القيمة السامية للقضاة في المجتمع ، ويتوجب إلغاؤها.