Blog

  • نموذج و صيغة عقد بيع مؤلف لناشر بيعاً نهائياً

    نموذج و صيغة عقد بيع مؤلف لناشر بيعاً نهائياً

     محامي-استشارة-قانونية-عقد-بيع-مؤلف

    الفريق الأول : المؤلف

     الفريق الثاني: الناشر

     المقدمة

    : لما كان الفريق الأول قد ألف كتاب بعنوان ” …… ” وهو راغب باستثماره تنازلاً عن طبعة ونشره من جهة وبقائه أثرا فكريا عنه من جهة ثانية.

    وكان الفريق الثاني متخصصة بالطباعة والنشر وذا مؤسسة ل هذه الغاية وقبل التنازل المذكور.

    فقد تم الاتفاق بين الفريقين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲- تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك تنازلا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول عن جميع حقوقه في طباعة ونشر كتابه المسمى ” …… ” المكون من …… صفحة مطبوعة على الآلة / مخطوطة / مطبوعة على الكومبيوتر موقعة منه لطبعه ما شاء من الطبعات وما أراد من عدد نسخ كل طبعة وبالثمن الذي يقدره للنسخة ولمدة خمسين سنة (1) لقاء مبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد أو يدفعه له الفريق الثاني على دفعات كما يلي : ( تذكر مقادير الدفعات وتواريخها ).

      المادة 3-

    أ- استلم الفريق الأول المؤلف المخطوط المذكور سالمة، خالية من أي عيب أو تلف يمنع نقل محتواه وأسقط حقه في إدعاء خ لاف ذلك . والتزم بالحصول على رخصة طباعته ونشره ووضعه بالتداول خلال مدة ……

    شهرا بنفقته الخاصة.

     ب- لا يجوز للفريق الثاني طباعة ونشر جزء من المؤلف وإهمال باقيه أو الإضافة إليه أو تغييره أو تحريفه أو تعديله.

     ج- يجب أن يظهر اسم الفريق الأول كمؤلف على الغلاف وعلى صفحة العنوان في كل نسخة.

    المادة 4-

    • أقر الفريق الأول بأن المؤلف من تأليفه الشخصي ولم يساعده أحد في ذلك(2) وهو غير منقول عن كتاب أو أكثر كلا أو جزءا إلا بمعرض الاستشهاد ومع التنويه بالمصدر ولا يمس الملكية الأدبية والفنية لأي كان داخل القطر أو خارجه ولا ينطوي على مخالفة للقانون والنظام العام والآداب العامة والإضرار بالآخرين وفي حال ظهور خلاف ذلك يكون مسؤولا مدنيا وجزائية حيال الأشخاص العامة والخاصة الذين مسهم الكتاب كما يكون ملزماً بالتعويض على الفريق الثاني عن كل ضرر يلحقه من جراء ذلك.
    • أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التنازل عن المؤلف كله أو بعضه للغير بعوض أو بغير عوض ولا حق لأي مؤلف أو ناشر عليه وإذا ظهر خ لاف ذلك كان مسؤولا حيال الفريق الثاني عن كل ضرر يلحقه كما يكون وحده مسؤولاً مدنياً وجزائياً عن المخالفة.

    ج- تعود للفريق الثاني حقوق نقل المؤلف إلى لغة أخرى أو جعله تمثيلية أو فيلم سينمائية أو تلفزيونيا وينحصر به حق الاعتراض على تقليده و إيداعه دائرة حماية الملكية والأدبية والفنية وحق التصرف بمسودته وأفلام تصویر طباعته وبلاكاتها.

     د- التزم الفريق الأول بتصحيح الطباعة الأولى أولا بأول.

     المادة 5-

     التزم الفريق الثاني بتقديم …… نسخة للفريق الأول مجانا للتصرف بها كيف شاء.

     المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   / الفريق الثاني  الفريق الأول

    الفريق الأول

    (1) مدة الحماية القانونية للمؤلف هي خمسون سنة يجوز بعدها لمن شاء طباعته ونشره.

    (2) إذا وجد مساعد فيجب الحصول على موافقته على العقد و على تنازله عن حقوقه أو إشراكه

    بحقوق و التزامات المؤلف .

  • ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية؟

    س- ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية ، ومن هي المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحيازة ؟


    ج – فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر ، والمحكمة المختصة هي محكمة الصلح .

    ( نقض قرار 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 )
    (استانبولي ، ج 1 ، ص 614 )

  • هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟

    س – هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟ وإذا شُطبت الدعوى
    وجددت بعد مرور السنة ، هل تُقبل أم لا تُقبل ؟


    ج – ميعاد السنة ميعاد سقوط ، ولا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة.

    ( نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ، نقض رقم 1660 تاريخ 25 / 6 / 1957  ) (استانبولي ، ج 1 ، ص627 ، 630 )

  • هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    س -هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    ج – لا يُشترط ذلك ، بل يكفي لتوافر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائزه.

    ( نقض قرار 763 أساس 411 تاريخ 18 / 3 / 1956 )
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 637 )

  • لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟

    س – لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟


    ج – لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق .

    ( نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 639 )

  • طرد غاصب لعقار تملك عن طريق التحديد والتحرير

    س – طلب مالك لعقار مسجل نتيجة أعمال التحديد والتحرير من شخصين شغلا عقاره فضولاً وتغلباً بدون حق وبطريق الغصب بإخلاء العقار، فكلفته المحكمة بإثبات الغصب فلم يفعل ، فردت المحكمة دعواه ، فهل حكمها مصيب أم لا ؟


    ج – لم توفق المحكمة في حكمها ، لأن ثبوت تملك المدعي للعقار نتيجة لأعمال التحديد والتحرير يجعل المدعي صاحب الحق بالحيازة وعلى من يدعي انتقال الحيازة إليه أن يُثبت السبب القانوني في انتقال الحيازة ، وإن لم يثُبت ذلك عُد غاصبا ، ولا يجوز تكليف المدعي إثبات الغصب لأن ذلك مخالف لقواعد الإثبات.

    ( نقض قرار 1618 أساس 402 تاريخ 6 / 7 / 1965 )
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 644 )

  • سكن في عقار لوالده بعد سن الرشد

    س -سكن ولد مع والده باعتبار الأخير مسؤولاً عن إعالة الأول، فبلغ الولد سن الرشد وظل شاغلاً لعقار والده ، فهل يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده؟

    وإذا احتفظ الولد بالعقار دون موافقة والده ،فهل لوضع يده عليه صفة مشروعة ؟


    ج – نعم يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده، ولا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء في العقار بعد ذلك ، أي يستطيع الوالد استرداد الحيازة من الولد ، ما لم يثبت الأخير الصفة الشرعية ليده على العقار أي موافقة الوالد على استمرار ولده في سكن العقار.

    ( نقض قرار 1069أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 678 )

1