Blog

  • نموذج مذكرة دفاع مبنية على الدفع بعدم سماع الدعوى

    نموذج مذكرة دفاع مبنية على الدفع بعدم سماع الدعوى

    محامي

    مذكرة دفاع مبنية على الدفع بعدم سماع الدعوى

    صاحب الفضيلة قاضي الدائرة القضائية رقم ( ) بالمحكمة العامة بالرياض سلمه الله

    مذكرة جوابية

    مقدمة من/ ………. (مدعى عليه )

    ضد/…………………(مدعی )

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن المطالبة بإخلاء العقار نوضح أن طلب المدعي غير مقبول شرعًا ونظامًا للآتي:

    ۱- شكلًا ندفع بعدم سماع الدعوى : أن وضع يد المدعى عليه على العقار بموجب عقد إيجار ورقي بتاريخ ١٤٤١/١/١هـ (مرفق صورة وليس كما ادعى المدعي أنه بدون عقد نظرًا لعلاقة المصاهرة وكما هو معلـوم لفضيلتكم أنه لا يجوز سماع الدعوى بشأن عقود الإيجار بعد تاريخ ١٤٤٠/٥/٤هـ وذلك وفقًا لتعميم وزير العدل رقم ١٣/٧٦٥٦ وتاريخ ١٤٤٠/٥/٤هـ المتضمن ما مفاده أن عقود الإيجار الغير مسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية وحيث أن عبارة غير منتجة لآثارها القضائية) الواردة في التعميم مفادها عدم سماع دعاوي الأجرة للعقود الغير مسجلة والمبرمة بعـد تاريخ التعميم وفقًـا لما استقر عليه العمل القضائي أمام المحاكم وحيث أنه يوجد عقد إيجار وأن تاريخه لاحق للتعميم وعليـه نتمسك بعدم سماع الدعوى وفقًا للتعميم المشار إليه سلفا.

    ٢- في الموضوع نوضح أن عقد الإيجار من العقود الملزمة شرعًا، وحيث ثبت بمقتضى العقد العرفي أن وضع يد المدعى عليه كان بمسوغ شرعي بموجب عقد وحيث أن مدة العقد مازالت سارية وعليه تكون الدعوى مقامة موضوعا بدون سند.

    بناء على ذلك

    نطلب عدم سماع الدعوى وفقا لما قررناه سلفاً

    سدد الله خطاكم الله في القول والعمل.

    مقدمه

  • نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    نموذج لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    محامي

    لائحة استئناف على حكم إلزام بأجرة مطعم

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف……………. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من/ شركة…………. (مدعي عليه – مستأنف)

    ضد/…………………….( مدعية )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعى عليه الحكم الصادر بموجب الصك رقم (…….) وتاريخ .. ..الصادر من الدائرة القضائية ……. بالمحكمة.. . والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره ………. وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى عليه مما دفعه لتقديم هذه الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    بداية نوضح أن هناك خطأ في حساب الأجرة بالحكم ومخالف لتحرير دعوى المدعي ولا نعلم المبلغ (…….) المحكوم به کیف تم إحتسابه حيث أن المدعي يطالب بقيمة …….. وفقًا لتحرير دعواه لكونه يطالب بأجرة …….. المتبقي مـن عـام ١٤٣٩ ومبلغ (….) عن الأجرة الحالة حتى عام ١٤٤٠هـ وأن فضيلـة ناظر الدعوى قام بحساب الأجرة عن عام ١٤٣٨ هـ بدون مسوغ – أي سنه سابقة على عقد الإيجار – وهـذا للإشارة فقط ونؤكد على عدم. صحة الحكم جملةً وتفصيلاً لعدم استحقاق الأجرة ونوضح أسباب الاستئناف في التالي:

    انتهى حكم ناظر الدعوى تأسيسا على وجود عقد اتفاق وأن الأصل تسليم العقار وفقًا لمـا قـرر ناظر الدعوى ووجود عقد مبايعة مع….. و في ذلك نوضح أن فضيلته لم يجري المقرر شرعًا في الدعوى للأسباب الأتية:

    أولاً : وجوب إدخال من تدعي ……… سجل رقـم (…… ) ووكيلها المدعو………… خصوم في الدعوى وفقاً للنظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يقم بما هو واجب نظامي في الدعوى لإظهار الحق فيها بإدخال بائع المطعم السابق خصما في الدعوى لإظهار الحقيقة فيما يتعلق ببقائه في العقار وتوقيع عقد شراكة على المحل موضوع طلب الأجرة مع من يدعى …… وهـو أمر لازم لبيان وجه الحق في الدعوي وتأسيسا على نص المادة ٨٠ مـن نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يوما لحضور من تأمر بإدخاله ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

    ثانيا : عدم أخذ الإيجاب الشرعي في الدعوى

    أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه بفوات المنفعة نظرا لعدم تسليم العقار وأيضًا على دفعه مبلغ (….) من الأجرة شرعًا:

    1- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على دفع فوات المنفعة شرعًا بعدم تسليم العين محل الأجرة وفقا لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر فلم يطلب ناظر الدعوى البينـة مـن المدعي عليها على إثبات الدفع أو يمين المدعية أصالة لكون ذلك لازم شرعًا، فضلاً أن ما قرره ناظر الدعوى أن الأصل تسليم العقار فلا يقضى به منفردًا شرعًا لأن الأصل يكون بعد الإيجاب بطلب البينة على الدفع وإذا لم يستطع الخصم الإثبات يقضي بالأصل مع اليمين واليمين تكون واجبة إلا لو لم يرغب فيهـا المدعى عليه وعليـه أن الدعوى لم يجري فيها الإيجاب الشرعي حتى الآن.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري الإيجاب الشرعي على تسليم من يدعى …….. للمدعية مبلغ (……) مـن الأجرة المطالب بها وفقًا لقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر لكون ذلك لازم ومهم أيضًا لعدة أسباب أولهما استلام المدعية من المذكور يُعد رضا على بقائه في العقار وتمديدا لعقده وأيضًا يدل على استمراره في العقار بعلمها وهو يتناقض مع العقد الحالي ويُثبت فسخه شرعًا وثانيهما يُثبـت عـدم تسليم العين المستأجرة.

    3- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يطلب عقد الإيجار بين المدعيـة ومـع مـن تدعو ….) لكون مناقشـة العقـد واستمراره أمر لازم في الدعوى لكون الأصل شرعًا أن المشغول لا يُشغل وبقاء العقد المذكور من عدمه يلغي عقد المدعى عليها شرعًا وفقًا للقاعدة سالفة الذكر وهو أمر لازم شرعًا وتأسيسا على كون بقاء المستأجرة السابقة كان بسبب شرعي وهو عقد إيجار وهو ما يثبت أيضًا لزوم إدخالها خصما في الدعوى لمناقشة دعواها ومدى استمرارها بالعقار بالعقد من عدمه.

    ثالثًا : اللبس في الاستدلال:

    أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بوجود عقد مع ……. وبقاء العقد وعدم المطالبة بالفسخ كسبب للحكم نوضح في ذلك أن فضيلته قد شابه اللبس في الاستدلال والعوار للأسباب الآتية:

    1- أن وجود عقد شراء للمطعم غير منتج في الدعوى ولا يكون بأي حال من الأحوال. سبب لقضاء ناظر الدعوي؛ لأن عقد تقبيل المطعم عقد مستقل عن الإيجار وأن مالك العقار ليس طرفًا فيـه وهـو بذاته تمسك بذلك أمام ناظر الدعوى وقرر بأن ما بين المدعية ومن تدعو ……. شيء لا يخصه فإذا كان الأمر كذلـك فـلا يكون عقد التقبيل حجة على المدعى عليه في عقد الايجار ويبقى التزام مالك العقار بتسليم العين المستأجرة قائما على كل حال مستقلاً عن الالتزام الذي بين المدعى عليه و (……) وبقاء .(……) في العقار مسقط للأجرة في مواجهة المدعي عليه وفقًا لتمسك مالك العقار بنفسه أن عقد الأجرة مستقل وعليه أن قصارى الأمر طالما أن المدعيـة دفعـت بـأنـه ليـس لهـا شـأن بعقد تقبيل المطعـم وليسـت لـهـا علاقـة بـه فيبقي التزامهـا قـائمـاً بتسلم العين المستأجرة لكون ذلك التزام أصيل عليها شرعاً وأيضًا ليس للمدعى عليها شأن بعـدم خـروج (….) مـن المطعم لكون ذلك التزام على المدعي بموجب عقد الايجار.

    ٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم المطالبة بالفسخ طول هذه المدة كسبب للحكم نوضح أن فضيلته في ذلك حاد عن جادة الصواب لعدة أسباب أهمها أن المعقود عليه المنافع وعدم استحقاق الأجرة يتحقق بعدم قبض المنفعة سواء طلب الفسخ من عدمه وهو دفع أصيل لا يمكن للمحكمة الاستدلال بعـد المطالبة بالفسخ كقرينة مطلقًا، فضلاً أن العقد لم يُنفذ من الأساس حتى تطلب المدعية فسخه لاستحالة استيفاء المنفعة نظرا لوجود مستأجرة أخرى في العقار والأصل شرعًا أن العقود تُعد باطله إذا وقعت على مشغول وفقًا لقاعدة المشغول لا يشغل شرعًا كما سبق أن قررنا.

    ۳- وجود عقد مشاركة على العقار مع آخر: أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ في الاعتبار بقـاء (……) في العقــار لإثبات عدم قبض المنفعة وتسليم العين حيث أن من يُدعى (……) باشر عقد شراكة مع من يُدعى…….. (مرفق صورة العقد) حيث قام المذكور بالاستمرار بالانتفاع بالعين وفقًا لعقده السابق وإبرام الشراكة، وعليه فهو يثبت عدم تسليم العين ويُثبت أيضًا ضرورة إدخال ……. خصم في الدعوى لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم : نقض الحكم للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

  • نموذج مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

    نموذج مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب محاماة

    صاحب الفضيلة :

    قاضي الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بمحافظة….. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ؟؟؟

    مذكرة دفاع

    مقدم من/ ………. (مدعى عليهم)

    ضد/ ….. (مدعي)

    الموضوع:

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم وموضوعها المطالبة بأتعاب محاماة نقرر لفضيلتكم بأننا ننكـر مـا جاء فيها جملةً وتفصيلاً والمدعي لا يستحق أي أتعاب محاماة للأسباب الآتية:

    ١- بصفة عامة أن مجرد الحكم لصالح المدعي في الدعوى الأصلية لا يعني من ذلك استحقاقه لأتعاب المحاماة مطلقًا بل لذلك قيودكما قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم : ( المفلوج بالمخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقاً بل له حالتان الأولى أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيُلزم بذلك، والثانية ألا يتضح علمه بظلمـه بـل يخاصم ظاناً أن الحق معه فلا وجه لإلزامه بالنفقات) وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن المدعي لم يقدم في دعواه حتى الآن ما يثبت تحقق هذه الشروط فضلا أن الأصل شرعًا تمثيل المدعي لنفسه وقيام المدعي بتوكيل الغير ليس له أن يطالب بأجرته شرعًا لأن ما دفعه المدعى عليه لوكيله المزعوم من مال كان لخدمته وليس لخدمة المدعى عليهما خاصة أن ثبت من الدعوى أن الدد والخصومة من المدعي كما سوف نوضح.

    ٢- أن المدعي في هذه الدعوى محل المطالبة بالأتعاب كانت تحت يده ثمن الإبل المدفوعة من المدعين وحجزها لمدة تسع شهور وكانت تحت يده أيضًا الإبل محل الخلاف في الدعوى وكان يرفض رد الثمن أو تسليم الإبل وهو المعتدي في ذلك شرعًا وعليه أن اللجوء للقضاء أمر واجب شرعًا لرد غــي المدعـي عـن ظلمـه وجوره في عدم رد الثمن أو تسليم الإبل وعليه أن دعوى المدعين كانوا محقين فيها وحكم ناظر الدعوى بفسخ العقد واستحقاق رد المبلغ للمدعى عليهما وهذا ما يثبت استحقاقهما لما ادعوا فيه.

    ٣- أن المطالبة بأتعاب المحاماة شرعًا تُعد من قبل دعوى دفع الضرر على أحد المتداعين من الدعوى إذا كانت الدعوى كيدية والثابت من الدعوى انعقاد البيع بين الطرفين سابقا وتسليم الثمن وعليـه لا يوجد أي كيدية في دعوى المدعين وعدم إثبات دعواها بمقدار الثمن لا تثبت الكيدية في الدعوى فضلاً أنه في جميع الأحوال كان لهم حق في مواجهة المدعي إما بتسليم الإبل أو رد الثمن كما قررنا وحكم القاضي بفسخ العقد ورد الثمن يثبت حقهم في المبلغ المحجوز لدى المدعى بدون وجه حق وعلى العكس من ذلك فهم الذين تضرروا من حجز مالهم بدون مسوّغ وعليه لا يوجد تعدي في الادعاء أو سبب  لاستحقاق أتعاب محاماة  للمدعي.

    نضيف أيضًا استقر القضاء أن أتعاب المحاماة تعد داخلة في التعويض وورد في قرار الهيئة القضائيـة العليـا المبـدأ السادس بتاريخ ۱۳۹۲/۱/۱۱) ما نصه لا يعزر المدعي المدعى عليه بحجة أتعابه للمدعـى عليـه لمجرد دعـواه إلا إذا ثبت لدى القاضي أن الدعوى كيدية وجاء أيضًا في القرار رقم ٥/٦٦ وتاريخ ١٤١١/٣/١٤هـ ورقم ٥/١٠٨ وتاريخ ١٤١١/٤/٢٤هـ الصادرين من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائرة ونصها (لا يجوز استحقاق تعويض إلا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق)

    ٤- تضمن الحكم السابق الحكم لصالح المدعى عليه حيث تم إلزام المدعى برد الثمن المسلم له كثمن وهذا يثبت أنهما أصحاب الحق في دعواهم كما فصلنا لأنه كان يمسك الإبل والثمن ويرفض رد أحدهما فضلاً أن المقرر شرعًا أن البيع الفاسد لا يُلزم فيه التعويض لأن البائع استنفع بالثمن والمشتري انتفع بالعـيـن فـما بـال فضيلتكم أن الثمن والعين كانت في يد المدعى (منصوص عليه في مجموعة القرارات والمبادئ للمحكمة العليا).

    – أخيرًا نوضح أن ما قرره المدعى ووكيلـه مـن مبلغ محاماة كبير جدًا على الدعوى التي نظرت غير مقبول عقلاً ومخالف للعادة وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل ما تكذبـه العـادة فهـو مـردود.

    بناء على ذلك:

    في موضوع دعوى المدعي نطلب رد الدعوى لما سبق بيانه أو للأسباب التي يراها فضيلتكم. وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل

    مقدمه

  • لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    محامي

    لائحة استئناف على قرار رفض طلب مستعجل بوقف التنفيذ

    صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    حفظه الله

    استئناف

    مقدم من………………. (مدعي- مستأنف)

    ضــد/ شركة………………(مدعى عليها ـ مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي على قرار رفض الطلب المستعجل المقيد برقم…. . وتاريخ … المقدم في الدعوى رقـم ………….) الصادر من صاحب الفضيلة ……… الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد طلب المدعي المستعجل بوقف تنفيذ قرار التنفيذ رقم…… وتاريخ … وحيث أن قرار فضيلته خالف أحكام الشرع والنظام مما دفع بالمدعي للاعتراض على القرار للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً: مخالفة أحكام النظام:

    أن فضيلة ناظر الدعوى قـد حـاد عن جادة الصواب عندما قضى برفض وقف التنفيذ تأسيسا على ما ورد في الفقرة (7) من المادة السادسة من نظام التنفيذ التي تضمنت ما مفاده إيداع شيك مصدق بقيمة الشيك كشرط لوقف تنفيذه وفي ذلك نوضح الآتي:

    1- أن المادة سند القرار مستثنى منها قرارات وقف التنفيذ الصادرة من محاكم الموضوع وفقًا للفقرة (٦) من المادة السادسة التي نصت بين ثناياها على أن لا يحول وجود منازعة في موضوع السند التنفيذي مـن السير في إجراءات التنفيذ ما لم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ.. ثم أضافت الفقرة (7) من المادة السادسة ما نصه ( مع مراعاة الفقرة (٦/٦) من هذه اللائحة يشترط لوقف تنفيذ الشيك قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة (التنفيذ ويفهم من هذا السرد أن تطبيق المادة (7) من المادة التي استند عليها ناظر الدعوى مشروط بمراعاة الفقرة (٦) والفقرة المذكورة استثنت القرارات الصادرة من قاضي الموضوع بوقف التنفيذ بأي حال من الأحوال.

    ٢- أن شرط ضرورة إيداع قيمة الشيك بحساب محكمة التنفيذ يسري أمام قاضي التنفيذ وعلى المنازعات التي تقدم أمام محكمة التنفيذ فقط وليس لها علاقة بقاضي الموضوع أو النزاع القائم أمامه والدليل على ذلك أن المادة التي استند عليها فضيلة ناظر الدعوى لم تتطرق لإيداع قيمة الشيك بمحكمة الموضوع أو أمام قاضي الموضوع ولو أراد المنظم سريان ذلك على قرارات وقف التنفيذ الصادرة من قاضي الموضوع لأفصح عن ذلك صراحة على غرار تشريعاته ونص صراحة على إيداع الشيك في محكمة الموضوع في حال وجود منازعة موضوعية بالنزاع وحيث أن نص الفقرة (٦/٦) من نظام التنفيذ جاءت مطلقة غير مقيدة على أي استثناء وأجازت لقاضي الموضوع وقف التنفيذ بأي حال، لذا لا يجوز لقاضي الموضوع الاستناد عـلـى نـص الفقرة (٧) من نظام التنفيذ في رفض الطلب نظاما.

    ٣- لو افترضنا جدلًا أن من شروط وقف تنفيذ الشيك لدى قاضي التنفيذ هو إيداع مبلغ الشيك بشيك مصدق لدى محكمة التنفيذ فإن النظر في الأمر ليس من اختصاص قاضي الموضوع حيث أن علة الطلب المستعجل في الدعوى وفقا للنظام هو النظر بصفة مؤقتة في المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت في موضوع النزاع بين الطرفين وفقًا لنص المادة ٢٠٥ من نظام المرافعات الشرعية ، وحيث أن طلب المدعي المستعجل تضمن موضوعه طلب وقف صرف الأجرة لعدم استحقاقها نظرًا لفوات المنفعة وفقًا لموضوع الدعوى الأصلية وأن الاستمرار في التنفيذ والحجز على المدعي فيه ضرر يخشى منه فوات الوقت وهو الدافع إلى تقديم الطلب المستعجل ، وعليه كان يجب على ناظر الدعوى بحث جوهر طلب المدعي فقط ركن الاستعجال والضرر) وهل كان يتوافر فيه شق الاستعجال من عدمه وليس بحث شروط وقف تنفيذ الشيك وفقاً لنصوص التنفيذ ، وعليه أن ناظر الدعوى لم يقم بما يلزم شرعًا ونظاماً في بحث الطلب المستعجل (بحــث ركــن الاستعجال والضرر وفقًا لأحكام الدعوى المستعجلة.

    ثانيًا: عدم النظر في الكفالة المقدمة من قبل المدعي:

    ١- الثابت من القرار المستأنف ومن قرار التنفيذ قيام المدعي برهن عقارين تم التهميش على صكوكهـما لصالح محكمة التنفيذ بقيمة الشيك المطالب به وقيمتهما أعلى من قيمة الشيك محل المطالبة(مرفق مـا يفيد ذلك) ودفعنا بذلك لدى فضيلة ناظر الطلب المستعجل وتم تقديم ما يفيد ذلك إلا أن فضيلته لم

    يلتفت إلى حجز هذه العقارات لصالح المدعى عليه والتي تمت وفقاً لنظام التنفيذ.

    ٢- أن تقديم الطلبات المستعجلة مشروط بتقديم كفالة للدين محل المطالبة كما هو منصوص عليه في نظام التنفيذ ونظام المرافعات الشرعية والمدعي قام بتقديم الكفالة التي تفي بسداد قيمة الأجرة محل النزاع لدى ناظر الطلب ومع ذلك لم يستجيب فضيلته إلى طلب المدعى رغم مراعاة شروط النظام في الطلب.

    بناء على ذلك:

    – نطلب من فضيلتكم – وفقكم الله . نقض القرار المستأنف وتوجيه نظر الدعوى لإعادة النظر في موضوع الطلب المستعجل وذلك للأسباب الواردة بعاليه أو التي يراها فضيلتكم.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل

    مقدمه


     

    وجب التنويه أن هذه المذكرة كتبت قبل تعديل اللائحة التنفيذ لنظام التنفيذ التي أضيف عليها صراحة بجواز وقف تنفيذ الشيك إذا رأى قاضي الموضوع ذلك، علما أن هذه اللائحة قبلت من محكمة الاستنئاف وأعيد الحكم وصدر فيها قرار بوقف التنفيذ قبل صدور التعديل على نظام التنفيذ الذي رفع اللبس في تطبيق المادة والاجتهاد عليها من القضاة.

  • لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام المدعى عليها برد مبلغ شيك

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف…………….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وبعد :

    استئناف مقدم من ……………………………….(مستأنفة)

    ضد………………………………(مستأنف ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة تتقدم المدعى عليها باستئناف على الحكم رقم……. ..ووتاريخ.. الصادر من فضيلة الشيخ …………… القاضي بالمحكمة العامة …… والذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليهـا بـرد مبلغ……… كما هو موضح بصلب الصك المستأنف وحيث أن الحكم خالف أحكام النظام ولم يلق قبول المدعى عليها مما دفعها لتقديم الاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف :

    أولاً : عدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وبطلان الحكم شرعاً

    1- أن الدعوى محل الاستئناف سبق الفصل فيها بموجب قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم……….. وتاريخ …… في القضية رقم… …….. وتتم بحث الحق الخاص (سبب الشيك) أمام اللجنة لسريان الأحكام السابقة لصدور نظام التنفيذ على الدعوى وكما هو معلوم لأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف أن فحص السبب ومشروعيته وموضوع استحقاق مبلغ الشيك كامل يخضع للجنة مصدرة الحكم ، وأن المدعي طرح كافة دفوعه وطعنه بالتزوير أمام اللجنة مصدرة القرار وتم فحصها ورفضت كاملة لعدم صحتها ، وأيضًا طعنه بالتزوير مستقلاً تم فحصه أمام جهة الاختصاص ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ، ولا يجوز بعد التحقق من هذا الطعن وفحص موضوع الدعوى وسببها إعادة نظرها لدى جهة قضائية أخرى بحكم الاختصاص.

    ٢- أن الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا، يقتضي اعتبار مـا صـدر بالمخالفة لذلك لاغيًا ، لأنه صادر من غير ذي صفة، وذلك تأسيسا على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام أن من قضى في غـير مـا ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثار ، وعلى أثر ذلك فإن حكم فضيلته يعد باطلًا شرعًا لخروج موضوع الدعوى عن ولاية القاضي الشرعية ودخولها في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية كما أشرنــا حيث تم نظر موضوع الشيك وفقًا للنظام وبحثت شق استحقاق المبلغ والقضاء فيه لصالح المدعى عليها.

    نضيف على ما سبق أن لكل جهة قضائية تعتبر صاحبة ولاية عامة فيما يدخل في اختصاصها ، ومن المفترض أن لا تعتدي جهة قضائية معينة على اختصاص جهة قضائية أخرى ، وأن المعيار هو الاختصاص لا الولاية لأن أي جهة قضائية لها ولاية القضاء في اختصاصها ( وفي صدد ذلك نورد أن المقام السامي حرص على تأكيد مفهوم الاختصاص والولاية الشرعية للجهات القضائية المختلفة وفي هذا الصدد صدر الأمر السامي رقم (١٩١٠/م ب) بتاريخ ١٤٢٦/٢/٩هـ) والذي شدد على عدم إنفاذ أي حكم صادر من غير الجهة المختصة – واعتبـار مـا صـدر لاغيًا لصدوره عن غير ذي صفة ويجب رده إلى جهة صدوره لإخلاله بشروط الولاية» (الأمــر صـدر بمناسبة تنازع الاختصاص بين المحكمة ولجنة مخالفات النشر وتم ذكر الأمر للتاكيد على اولاية القضائية).

    3- أن المدعي أقر في دعواه بالصك المستأنف بأن موضوع الدعوى تم التطرق إليـه كـامـلاً وإقامة الوجـه الشرعي فيه وصدر عليه عدة قرارات ونقضت حتى صدور القرار الأخير القاضي بإلزام المدعي بقيمة المبلغ وهو ما يؤكد عدم اختصاص فضيلته بنظر الدعوى لسابق الفصل فيها.

    ثانياً: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    1- أن المقرر شرعًا أن كل مدعي في الدعوى عليه إثبات ما يدعيه والأصل البدء في إثبات ادعاء المدعي الشرعي إذا كان إقامة البينة فيه يترتب عليها تغيير المركز القانوني للمدعى عليه أو الأحكام واجبة التطبيق والنفاذ على موضوع الدعوى وحيث أن فضيلة ناظر الدعوى اعتمد للفصل في الدعوى على إقامة البينة فقـط مـن جانب المدعى عليها على ما قررته في الرد على الدعوى دون المدعي وجعل موضوع البحث في الدعوى هذه النقطة فقط فيكون فضيلة ناظر الدعوى قد حاد في ذلك عن جادة الصواب لأن فضيلته لـو بـدأ الإثبات على ادعاء المدعي بالتزوير وسرقة الشيك (قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) لتغير مركز المدعية الشرعي في الدعوى لأن تسليم الشيك طواعية واختيارًا للمدعية بقصد التعويض لاعتدائه عليها (تعويض كما جرى العرف والشرع يختلف حكمه الشرعي عن ثبوت سرقة الشيك أو سلب الشيك بدون رضاه ففي الأولى : تبحث أحكام التعويض برضا الزوج إذا توافرت أركانه أو الهبة وكونها تستوفي بالقبض ومدى اعتبار قبض الشيك من قبيل قبض الهبة والثانية : يبحث فيها تعدي المدعى عليها بدون وجه حق، ولا شك أن أحكام كليهما يختلف عن الأخرى وأثره في الإثبات وأيضًا في تعيين القواعد الشرعية محل البحث والتطبيق على الدعوى.

    ٢- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « حيث أن المدعي لم يقيم أي بينة على ادعائه وجاءت أقواله مرسلة بدون سند وحيث أن الأصل المقرر شرعًا براءة الذمة من ادعاء المدعي فإن هذا الأصل يصاحب المدعى عليها لحين إقامة البينة العادلة عليهـا عـلى مـا قـرره المدعي ويقوي جانب المدعى عليها بالبراءة الأصلية مما يجعلها أقوى المتداعيين في الدعوى ويكون توجيه اليمن لهـا شرعًا قال ابن القيم – رحمه الله : إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوي جانبـه شـرعـت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعين باللوث شرعت الأيمان في جانبهم، ولما قوي جانب المدعي بالشاهد الواحد شرعت اليمين في حقه ولما قوي جانب المدعى عليه بالبراءة الأصلية كان اليمين في حقه..» وحيث سبق الفصل في طعن المدعي بالتزوير والسرقة من قبل الجهات المختصة وعجز المدعي عن إقامة البينة على ذلك ، وعليه ليس له على المدعى عليها إلا يمين المدعى عليها الشرعية وفقا للمقرر شرعًا.

    ٣- أن فضيلة ناظر الدعوى استنبط لنفسه من أقوال المدعى عليها ما مفاده أن استلام الشـيك مـن قبـيـل الهبة رغم عدم إقرارها بذلك وقررت أنه تعويض ورضوة لها ولا شك أن أحكام التعويض أو كونـه رضـوة وفقا للعرف تختلف عن (الهبة ولو افترضنا صحة ما قرره ناظر الدعوى بانطباق قواعد الهبة على الدعوى المستأنفة فإن فضيلته أيضًا قد خالف المقرر شرعًا في الهبة بأنها تستوفي بالقبض وأن قبضها يتم بقبض ما في حكمها وحيث الأصل في أحكام الشيك (الملزمة بأمر ولي الأمر للكافة) أنها تقوم مقام النقود في الوفاء أي أن قبضها مثل قبض النقود وعليه أن تسليم المدعي للمدعية شيك لها ذات الأثر في تسليمه النقود شرعًا ويعتبر بمثابة قبض للهبة ولا يجوز للمدعى الرجوع عن هبته شرعًا بعد القبض لأي, سبب ، نضيف أن قبض المدعي عليها للهبة برضا المدعي وإنكار المدعي صفة القبض يقوي جانبها شرعًا لعدم إثبات ما يدعيه ولأن الأصل أنها قبضت الشيك برضاه وأيضًا أن الأصل أن تبرأ ذمتها من تهمة الاختلاس والتزوير وجميع ما سبق أيضًا يجعل اليمين تشرع في جانبها كما سبق أن قررنا لكونهـا أقـوى المتداعيين.

    ٤- الثابت من الصك المستأنف أن دعوى المدعي قائمة كذبا وزورًا على سرقة الشيك ( سبب المبلغ ) مـن قبل المدعية وأن بدعواه هذه يحصر سبب عدم استحقاق المبلغ في خروج الشيك بغير رضـاه مـن حوزته ( سرقة الشيك وتزويره فقط ) وبمفهوم المخالفة إذا ثبت خلاف ذلك فإن استحقاق المبلغ من ذمته يكون صحيحاً شرعاً لعدم جواز قبول تكذيب المدعي لنفسه فيما أقر به على سبب الدعوى وعليه أن المفترض شرعا أن ينحصر عبء إثبات ونفي الدعوى على هذه النقطة فقط كما سبق أن قررنا لأنها منهية للدعوى شرعًا ويمكننا الرد على محور ادعاء المدعي بالسرقة والتزوير في نقطة واحدة فقط وهي أنه ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن التاريخ المدون على الشيك واسم المدعى عليها كمستفيدة في الشيك صحيح ومحرر من قبل المدعي بخط المدعي الزوج ) وهذه النقطة مكذبة لدعواه جملة وتفصيلاً لأنه أقر في الصك المستأنف ص ١ السطر ١٦ أن الشيكات كانت فارغة بدون أي كتابة وثبوت عكس ما قرره المدعي يهدم دعواه جملة وتفصيلاً ويقوي أيضًا جانب المدعى عليها كما سبق أن قررنا وتشرع اليمين في جانبها.

    ثالثاً: الفساد في الاستدلال والعوار :

    أن الحكم المستأنف شابه الفساد في الاستدلال والعوار للآتي:

    ١- أن فضيلة ناظر الدعوى سبب حكمه على مخالفة ما قررته المدعى عليها في الدفاع عن نفسها للعادة من هبة زوجها لها هذا المبلغ الكبير لشراء منزل وأن في استدلال فضيلته وارتكانه في الحكم المستأنف على مخالفة العادة والعرف بمنح المدعى عليها المبلغ فيها مخالفة صريحة لأحكام ونصوص القرآن الكريم والتي أباحت في مدلولها أن يعطي الرجل ما يشاء لزوجته سواء في الصداق أو الهبة وغيرها فقال عز وجل (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) وفي المشهور عن قصة المرأة التي ردت عمر بن الخطاب وقال مقولته الشهيرة أصابت امرأة وأخطأ عمر عندما أراد أن يقرر عرف وعادة بتخفيض المهور لأكبر دليل على عدم جواز تحكيم العادة والعرف فيما يمنح للمرأة شرعاً.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى خالف القرائن الثابتة بملف الدعوى والتي تدلل على تسليم المدعي للمدعية الشيك برضاه مختارا وهو بيت القصيد في هذه الدعوى منها ثبوت خط وتوقيع المدعي على الشيك وثبوت استعمال المدعي لدفتر الشيكات بموجب خطاب مؤسسة النقد لتحرير شيكات سابقة ولاحقة للشيك محل الدعوى.

    بنا على ذلك: نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • أثر القصد والحيازة في قضايا المخدرات في السعودية

    أثر القصد والحيازة في قضايا المخدرات في السعودية

    حيازة المخدرات في السعودية

     

    أولاً: قبل الدخول في موضوع بحثنا يحسن بيان معنى ( الحيازة ) وال ( القصد) حتى يتم تصور ذلك قبل الدخول في موضوع بحثنا.

    . المراد بالحيازة:

    نصت المادة الأولى من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على تعريف الحيازة بأنها: (وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص).

    وبالتالي فإن التعريف اشتمل على قيدين مهمة :

    – وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

    – أن يكون على سبيل التملك أو الاختصاص.

    فمتى اختل قيد من هذه القيود اختل معنى الحيازة.

    . المراد بالقصد:

    لم يتطرق النظام لتعريف القصد، ولكن تم تعريفه في معـجم المعاني الجامع بأنه: الإرادة والاختيار، ومنه: قصد الجريمة، أي: اختارها وتعمدها.

    ثانياً: إن من أكثر قضايا المخدرات التي تعرض على المحاكم الجزائية يكون الاتهام فيها بالحيازة لا يخلو من ٣ حالات:

    ١- الحيازة المجردة.

    نصت المادة ٣٩ على أنه : (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام).

    ٢- الحيازة بقصد التعاطى.

    نصت الفقرة الأولى من المادة ٤١ على أنه:

    (١- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد  على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من  هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما).

    3– الحيازة بقصد الترويج.

    نصت الفقرة الأولى من المادة ۳۸ على أنه :

    (1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام).

    وبتأمل النصوص السابقة نجد بأنه لابد في قضايا الحيازة كما ذكرنا في قيود معنى الحيازة- التحقق من أمرين:

    الأول: التحقق من انطباق وصف الحيازة من وضع اليد على سبيل التملك أو الاختصاص.

     ثانياً: أن يكون وضع اليد على المادة المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

    وبالتالي فإن اختلال أحد قيود الحيازة من وضع اليد على مادة ليست مخدرة أو وجود المادة المخدرة دون وضع اليد عليها على سبيل التملك أو الاختصاص لا يسمى حيازة ولا يطبق بحقها العقوبات الواردة في نظام مكافحة المخدرات المتعلقة بالحيازة.

    وسنذكر بيان تلك الحالات على النحو التالي:

    الحالة الأولى : وضع اليد على مادة ليست مخدرة أو مؤثرة عقلياً.

    لو وجه الاتهام على المدعى عليه بأنه وضع يده على مادة – مثلاً صلصال وهي مادة  ليست مخدرة ولا مؤثرة عقلياً.

    فإن وضع اليد هنا لوحده لا يكفي للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لأنه اختل قيد من قيود الحيازة وهو كون المادة ليست مخدرة  , ومع هذا فإنه لا يمنع ذلك من تعزيره تعزيراً مرسلاً إذا اقترن بفعله أمراً محظوراً شرعاً أو مخدرة، أونظاماً .

    الحالة الثانية: وجود المادة المخدرة دون وضع اليد عليها على سبيل التملك أو الاختصاص.

    لو وجه الاتهام على المدعى عليه بأنه وجدت المادة المحظورة دون وجود أي بينة أو قرينة قاطعة على وضع المدعى عليه يده عليها على سبيل التملك أو الاختصاص.

    كما لو وجدت المادة المحظورة في مكان عام بالقرب من المدعى عليه مع إنكاره وضع يده عليها وعدم وجود أي بينة أو قرينة قاطعة على تملكه أو اختصاصه بها.

    فإن وجود المادة هنا لوحدها لا تكفي للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؛ لأنه اختل قيد من قيود الحيازة وهو عدم وضع المدعى عليه يده عليها على سبيل التملك أو الاختصاص.

    وهنا مسألة دقيقة ومهمة وهي وزن المادة المحظورة ومدى أثرها في الاتهام، كما لو وجد كيس ملقى في مكان عام، ووجد بالقرب منه شخص، وبعد التحقق من الكيس اتضح بأن به مادة مخدرة (عديمة الوزن) مثلا، أو به جزء من الجرام، وأقر المدعى عليه بأنه هو من قام برميه بعد تعاطيه من الكمية التي بداخله، ولم يوجد أي بينة أو قرينة على قيامه عند رؤية جهة القبض بل القرائن تؤيد بأنه قام برميه بعد تعاطى ما بداخله.

    فهنا هل يعد المدعى عليه حائزاً بحيث يطبق بحقه العقوبات الواردة في النظام أم لا؟

    – فالجواب: لا يطبق بحقه العقوبات الواردة في النظام؛ لأنه لا يعد حائزاً لاختلال شرط وضع اليد عليه،

    وأن المادة عديمة الوزن لا يمكن استخدامها مرة أخرى فتكون كالعدم إلا إذا وجدت قرائن معتبرة بأن المادة عديمة الوزن أو قليلة الجرامات حازها المدعى عليه بقصد التعاطي كأن وجدت بجيبه أو قام برميها عند رؤية رجال القبض وتكون ممكنة الاستخدام أو أقر برغبته بالتعاطي منها وهذا في الغالب يكون في مادة الشبو كون ذكر لي بعض المدعى عليهم ممن وجه لهم الاتهام بحيازة المادة عديمة الوزن من الشبو بقصد التعاطي أنهم يخرجون باقي الجزيئات الملتصقة بجدار الكيس بنحتها بالمصاص ويستخدمونها، وبالتالي فإعمال القرائن المعتبرة والنظر في الظروف المحيطة بالقضية من الأهمية بمكان.

    الحالة الثالثة : تحقق الحيازة مع عدم وجود القصد.

    لو وجه الاتهام على المدعى عليه بأنه وجدت لديه المادة المحظورة مع وضع يده عليها على سبيل التملك أو الاختصاص ولكن لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

    فهنا ينظر في تطبيق المادة ٣٩ بحقه.

    الحالة الرابعة تحقق الحيازة مع وجود القصد.

    لو وجه الاتهام على المدعى عليه بأنه وجدت لديه المادة المحظورة مع وضع يده عليها على سبيل التملك أو الاختصاص مع وجود قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فإن كان :

    – بقصد التعاطي والاستخدام الشخصي فينظر في تطبيق الفقرة الأولى من المادة ٤١ بحقه.

    – وإن كان بقصد الترويج أو الاتجار فينظر في تطبيق الفقرة الأولى من المادة ۳۸ بحقه.

    مسألة: كيف يتم معرفة القصد؟

    القصد من الحيازة إما أن يظهر للقاضي بالاعتراف أو بالبينة أو بالقرينة القاطعة ، وهنا ينبغي للقاضي إعمال قرائن الحال المعتبرة ومناقشة المتهم عن تفاصيل الواقعة والنظر في شهادة الشهود وسماعها في حال لزم الأمر ذلك وكمية المحاز وغير ذلك من الوقائع والأحداث المتعلقة بالقضية حتى يتمكن من إنزال الوصف المناسب والملائم للواقعة.

    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

    إعداد
    خالد بن جارالله بن عبد الرحيم القاضي المالكي
    القاضي بالمحكمة الجزائية بجدة
    1445 هـ

     

  •  معلومات قانونية قد تساعد المحامي في المقابلة الشخصية في السعودية

     معلومات قانونية قد تساعد المحامي في المقابلة الشخصية في السعودية

    محامي عربي

    أنواع الاعتراض:

    . الاعتراض بطلب الاستئناف

    . الاعتراض بطلب النقض

    الاعتراض بطل التماس إعادة النظر

    سؤال / متى تبدأ مدة الاعتراض:

    تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم ، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها

    مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً ، ويستثنى من ( ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام المادة ۱۸۷” من نظام المرافعات الشرعية”

    الدعاوي المستعجلة :

    أ -دعوى المعاينة لإثبات الحالة .

    ب – دعوى المنع من السفر .

    ج – دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها .

    د – دعوى وقف الأعمال الجديدة .

    هـ – دعوى طلب الحراسة .

    و – الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.

    ز – الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال

    المادة ٢٠٦ من نظام المرافعات الشرعية

    الأحكام التي يجوز استئنافها :

    -جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء .

    “المادة الخامسة والثمانون بعد المائة . من نظام المرافعات الشرعية”

    المقصود بالدعاوى اليسيرة :

    الدعاوي اليسيرة هي الدعاوي التي تقل قيمة المطالبة فيها عن الف ريال سعودي أو مليون ريال سعودي للقضايا التجارية

    أنواع الاستئناف:

    الاستئناف مرافعة : تعقد الجلسة في محكمة الاستئناف ويستدعى فيها اطراف النزاع للترافع الاستئناف تدقيقا : الاستئناف يحال لمحكمة الاستئناف للنظر فيها بالمداولة بين قضاة دائرة الاستئناف دون استدعاء الاطراف

    متى يقف ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق؟

    يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه . ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض”

    يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:

    أ – إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بني على شهادة قضي. من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور .

    ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم .

    ج – إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.

    د – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه .

    هـ – إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً .

    و – إذا كان الحكم غيابيًا .

    ز – إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .

    “مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً ، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة ( المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم”.

    للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :

    . مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها .

    صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاماً .

    . صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

    الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

    “المادة ۱۹۳ من نظام المرافعات الشرعية

    “مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً ، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما . فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض”.

    إجراءات الإثبات بالشهادة:

    ١- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود و أسمهاءهم

    ٢- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في  نفيها بهذا الطريق، وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً

    ٣- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم – أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته ؛ إظهاراً للحقيقة

    المادة الثانية والسبعون من نظام الإثبات

     

    لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    1 – إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها .

    2 – إذا قدم ” كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

    3- إذا ثبت إعساره ، وفقًا لأحكام هذا النظام.

    4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

    5 – إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

    6 – إذا كانت امرأة حاملاً ، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

    الفرق بين كلاً من اليمين الحاسمة و اليمين المتممة :

    اليمين الحاسمة : يطلبها المدعي ليحلفها المدعي عليه ويحق للمدعي عليه ردها على المدعي

    اليمين المتممة : توجهها المحكمة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية ، فان حلف حكم له ، وان نكل لم يعتد بدليله

    من موانع الشهادة:

    لا تقبل شهادة الابن للاب ولا الاب للابن ولا الزوجين لبعضهما ولو بعد فراقهما.

    -الفرق بين كلاً من :

    مذكرة الدعوى يقدمها المدعي

    . مذكرة الرد يقدمها المدعي  .

    المذكرة الجوابية يقدمها المدعي عليه

     

    المقصود بالطلبات العارضة:

    الطلبات التي تطرأ للمدعي أو المدعي عليه بعد قيام الدعوى والسير فيها

    الفرق بين الحقوق العينية الأصلية و الحقوق العينية التبعية :

    الحقوق العينية الأصلية :

    هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكني، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.

    الحقوق العينية التبعية :

    هي حق الرهن وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية .

    يشمل الدليل الرقمي اللآتي:

    السجل الرقمي

    المحرر الرقمي

    التوقيع الرقمي

    المراسلات الرقمية

    وسائل الاتصال

    الوسائط الرقمية

    المادة الرابعة والخمسون من نظام الإثبات وادلته الإجرائية

    موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب :

    موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاماً، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطن خاص فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعد أهلا لمباشرتها .

    المادة العاشرة من نظام المعاملات المدنية

    المقصود في الموطن :

    الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً . ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وإذا لم يكن له مكان يقيم فيه عادةً عد محل وجوده موطنا له، فإن لم يكن معلوماً ففي آخر محل وجد فيه .

    المادة الثامنة من نظام المعاملات المدنية

    شروط كامل الأهلية :

    كامل الأهلية هو كل شخص :

    ١-بلغ سن الرشد

    ٢- متمتعا بقواه العقلية

    ٣- ولم يحجر عليه .

    المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية

    من هو عديم الأهلية :

    هو كل شخص فاقد للتمييز لصغر في السن أو لجنون .

    المادة الثالثة عشرة من نظام المعاملات المدنية

    المقصود بناقصي الأهلية والمعتوه :

    أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد .

    ب المعتوه : وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون .

    ج المحجور عليه : لسفه أو لكونه ذا غفلة .

    المادة الرابعة عشرة من نظام المعاملات المدنية

    الفرق بين كلاً من الفسخ والانفساخ والتفاسخ:

    الفسخ : هو إنهاء الرابطة التعاقدية بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا أخل أحدهما بتنفيذ التزامه

    الإنفساخ: هو زوال العقد لتخلف التزام أحد المتعاقدين بقوة القانون .

    التفاسخ : هو اتفاق طرفا العقد على إلغائه والتحلل منه أي بمعنى ( التقايل) .

    الفرق بين كلاً من:

    يكون الحق المالي شخصياً أو عينيا . يكون الحق العيني أصليًّا أو تبعيًّا .

    اركان العقد :

    الرضا

    المحل

    السبب

    -يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابة – ولو قبل رفع الدعوى – على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيا بحقهم

    “المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام”

    -يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مئة ألف ريال أو مايعادلها” أو كان غير محدد القيمة.

    المادة السادسة والستون من نظام الإثبات

    -لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها” “المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية”

    -لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام اذا لم يحضر من وجهت اليه اليمين بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً

    المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات

1