Blog

  • الخبرة في القضايا المستعجلة

    س – هل تُقيد الخبرة الجارية من قاضي الأمور المستعجلة محكمة الموضوع بعد قيد
    الدعوى في سجل دعاوى الأساس ؟


    ج – لا حجية ملزمة للخبرة الجارية من قبل قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة للمحكمة
    وتكون الخبرة التالية الجارية من قبل محكمة الموضوع ليست إعادة لها وإنما خبرة جديدة
    جاءت بعد قيد الدعوى في سجل دعاوى الأساس.

     نقض رقم 1153 أساس 2504 تاريخ 31 / 8 / 1978 ،
    مجلة القانون لعام 7819 ص 78  – استانبولي ج 2 ص 1089 

  • طرق الاطعن بالأحكام المستعجلة

    س – الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن محكمة الاستئناف لا تقبل أي طريق من
    طرق الطعن عملاً بالمادة 229 أصول مدنية ، فهل يختلف الأمر إذا أخطأت محكمة الاستئناف
    في حكمها في المواد المستعجلة ؟


    ج – لا يختلف الأمر فهذه الأحكام تخرج عن ولاية محكمة النقض بنص خاص الأمر الذي لا يجعل لمحكمة النقض سبيلاً للرقابة عليها أو لتصحيح ما ورد فيها من أخطاء مهما كان نوع الخطأ مادام أن المشرع أعطى لهذه الأحكام صفة الإبرام التي تجعلها محصنة من أي طعن حتى لو خرجت محكمة الاستئناف عن ولايتها أو تجاوزت اختصاصها فلا تقبل هذه الأحكام أي طريق من طرق الطعن ولو بإعادة المحاكمة .

    ( نقض رقم 164 أساس 1596 تاريخ 28 / 2 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 263 ) (استانبولي ج 2 ص 1100  )

    (نقض رقم 332 أساس 856 تاريخ 24 / 8 / 1968 ، مجلة المحامون لعام 1968 ص 257 ) (استانبولي ج 2 ص 1136  )

    (نقض رقم 172 أساس 847 تاريخ 9 / 3 / 1967 ، مجلة المحامون لعام 1967 ص 157 

    ) استانبولي ج 2 ص 1139

  • قانونية قرار قاضي الامور المستعجلة في غرفة المذاكرة

    س- اتخذ قاضي الأمور المستعجلة قراره في الطلب المستعجل إعمالاً للفقرة و من المادة 79 أصول مدنية المتعلقة بحالة العجلة الزائدة في غرفة المذاكرة ، بين الرأي القانوني في ذلك؟

    ج – قرار القاضي في هذه الحالة غير قانوني لأن اتخاذ القرار في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم لا يرتكز إلى أساس قانوني.

    ( نقض رقم 9310 تاريخ 9 / 2 / 1955 ، مجلة المحامون لعام 1955 ص 26  )

    ( استانبولي ج 2 ص 1103 )

     وقد قررت محكمة النقض في تاريخ لاحق بأن ” الجواز المخول لقاضي الأمور المستعجلة بإجراء المعاينة أو الخبرة قبل دعوة الخصوم إنما هو استثناء من القواعد العامة “

    ( نقض رقم 18 تاريخ 20 / 1 / 1974 ، مجلة المحامون لعام 74 19 ص 10  )

    (استانبولي ج 2 ص 1118 )

  • يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا المنع ؟

    س -يُمنع قاضي الأمور المستعجلة من التعرض لموضوع النزاع . فما هي حدود هذا
    المنع ؟


    ج – يقتصر هذا المنع على منطوق الحكم بصورة لا تتعدى أثرها إلى الأسباب التي يحق له
    أن يتناول فيها البحث والمناقشة في حقوق كل من الطرفين، لا ليفصل فيها ولكن ليعرف أياً من
    أصحابها أولى بالرعاية في حدود الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه.

    ) نقض رقم 299 أساس 397 تاريخ 31 / 8 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 463  ) (استانبولي ج 2 ص 1065 )

  • ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟

    س – ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟ وهل يصح اللجوء إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة ؟


    ج – سبب دعوى الحيازة المحافظة على وضع ثبته الزمن وتحميه فكرة الاستقرار ومنع الغير من تغيير أو تبديل ذلك الوضع قبل الرجوع إلى قضاء الموضوع للفصل في أصل الحق.


    أما الطلب المستعجل فيقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال لاستصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تدراكه أو يُخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت .

    ولا مانع من أن يلجأ المدعي إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة .

    ( نقض رقم 8 أساس 818 تاريخ 23 / 1 / 1973 ، مجلة المحامون لعام 1973 ص 16  )

    (استانبولي ج 2 ص 1109 )

  • صحة الخصومة في الدعوى المستعجلة

    س – ردت محكمة الاستئناف دعوى مستعجلة بسبب عدم توافر صفة الخصومة في أحد طرفيها ، هل لها ذلك أم لا ؟


    ج – ليس لمحكمة الاستئناف ذلك لأنها تكون بذلك قد تعرضت لناحية موضوعية تخرج عن اختصاصها، فالقضاء المستعجل لا يحق له الفصل في النزاع القائم حول صفة الخصوم ومسؤولياتهم ( نقض رقم 217 تاريخ 27 / 4 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 54 19 ص 273  )

    (استانبولي ج 2 ص
    1113 )

  • قاضي الامور المستعجلة في النزاع الاداري

    س – إذا كان موضوع النزاع من اختصاص القضاء الإداري وهناك احتمال بوقوع ضرر يتعذر تداركه فهل يحق لقاضي الأمور المستعجلة التدخل في هذا الأمر ؟


    ج – نصت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على أن :

    ” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى . ورأت
    المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يُتعذر تداركها ” مما يستنتج منه أنه لا مجال لتدخل قاضي الأمور
    المستعجلة في الأمور التي تكون من اختصاص القضاء الإداري.

    ( استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28 / 11 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1965 ص 572)

    ( استانبولي ج 2 ص 1118 )

1