Blog

  • الاختصاص القيمي للمطالبة بقيمة بزار فاسدة

    س – طالب المدعي بقيمة بذار رز فاسد اشتراه ، وبالتعويض عن الضرر اللاحق به والناجم عن زراعته لبذار الرز الفاسد . هل تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي ؟

     


    ج – لا تدخل قيمة التعويض المُطالب به في تقرير الاختصاص القيمي لأن التعويض لا يخرج عن كونه من قبيل التضمينات التي لا تدخل في التقدير .

    (نقض رقم 55 تاريخ 27 / 2 / 1975 ، مجلة القانون لعام 1975 ص 150  ) (استانبولي ج 1 ص 426)

  • الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض

    س – هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض ؟مع التعليل.

     


    ج – لا يجوز ، لأن المادة 53 فقرة ب نصت على عدم جواز الاعتراض على القيمة فيمعرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع .مما لايجوز معه الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض .

    ( نقض أساس 864 قرار 920 تاريخ 18 / 5 / 1987 المحامون لعام 1987 ص 156  )

    (استانبولي ج 1 ص 446)

  • هل يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

    س – عين المدعي قيمة دعواه ابتداء وخاض المدعى عليه في موضوع النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ، فهل يجوز للمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ؟

     


    ج – لا يجوز للمدعى عليه أن يدفع بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية ، ودفعه لهذه الناحية غير مسموع ، إذ يتوجب الدفع بهذا الأمر في بدء الدعوى وقبل أي دفع آخر في الموضوع.

    ( نقض أساس 684 قرار 658 تاريخ 17 / 5 / 1986)

    (استانبولي ج 1 ص 444)

  • تعيين قيمة الدعوى بعد تغيب المدعى عليه

    س – إذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور . فكيف يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى؟

     


    ج 493 يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على أساس تقدير المدعي .

    ( نقض أساس 2067 قرار 2683 تاريخ 28 / 12 / 1982  )

    (استانبولي ج 1 ص 442)

  • الاختصاص بدعوى رد عربون بيع عقار

    س – أقام المشتري دعوى فسخ عقد بيع عقار مطالباً فيها باستعادة الثمن الذي دفعه بسبب
    نكول البائع عن تنفيذ عقد البيع . فهل تعد هذه الدعوى شخصية أم عينية عقارية ؟ وكيف تقدر
    قيمتها ؟

     


    ج – تعد هذه الدعوى دعوى شخصية لأنها لا تتناول المطالبة بتثبيت ملكية العقار المنازع
    فيه ، وإنما تنصب على المطالبة بفسخ البيع واستعادة الثمن المدفوع فهي بالتالي دعوى شخصية
    تستهدف الحكم بدين استحق بذمة البائع من جراء نكوله عن تنفيذ عقد البيع ، وتُقدر قيمة هذه
    الدعوى على أساس مقدار المبلغ المدعى به .

    ( نقض رقم 1628 تاريخ 13 / 7 / 1966 ، مجلة القانون لعام 1966ص 315 )

    (استانبولي ج 1 ص 439)

     بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن دعوى فسخ عقد بيع عقار تستوجب وضع إشارة الدعوى باعتبار الدعوى من الدعاوى العينية العقارية.

    ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1768 قرار 1767 تاريخ 23 / 6 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 571)

  • تحديد الاختصاص بعد تعديل قية الدعوى

    س – أقام المدعي دعواه أمام محكمة البداية مطالبا بمبلغ 250000 ل.س ، ثم عدل في طلباته عندما شارفت الدعوى على الانتهاء إلى المطالبة بمبلغ 150000 ل.س .هل من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر في الدعوى المقامة أمامها ؟

     


    ج – ليس من شأن تخفيض المبلغ المُطالب به أن يسلب من محكمة البداية اختصاص النظر
    في الدعوى المقامة أمامها ، على اعتبار أن حكمها سيتناول بالنتيجة الطلب في مجموعه سواء
    ما عُدل منه أو ما لم يُعدل، إذن يظل الاختصاص معقوداً لمحكمة البداية في نظر الدعوى.

    (نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1960 ص 31  )

    (استانبولي ج 1 ص 430)

  • بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية؟

    بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية؟

    س -بماذا نعتد عند تقرير الاختصاص النوعي لمحكمتي الصلح والبداية ، بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى ،أم بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من أصل المبلغ المدعى به ؟

    محامي-استشارة-قانونية.
    ج – نعتد بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى.

    ( نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 ، مجلةالقانون لعام 1979 ص 302 ) (استانبولي ج 1 ص 429)

1