Blog

  • دعوى تعويض حادث سير لعدة مصابين بدعوى واحدة

    س – انقلبت سيارة فأدى ذلك لوفاة راكبين ، فطالب ورثتهما في استدعاء واحد المدعى
    عليه ( سائق السيارة ) بالتعويض الناجم عن وفاة الراكبين، فردت محكمة البداية الدعوى شكلاً
    لعدم جواز سماعها لاحتوائها على أكثر من مدعي واحد وصُدق هذا الحكم استئنافاً

    ج – يعد حكم كل من محكمة البداية والاستئناف غير سليم قانونا ، لأنه يجوز سماع دعوى
    واحدة من أكثر من مدع واحد على مدعى عليه واحد أو أكثر إذا كانت الدعوى قائمة على سبب
    قانوني واحد ضمانا لحسن سير العدالة وعدم صدور قرارات متناقضة في حادث واحد.

    ( نقض أساس 635 قرار 203 تاريخ 7 / 3 / 1977 ، المحامون لعام 1977 ص 188 )

    (استانبولي ج 1 ص 483 )

  • تقدير الادعوى في دعوى تعويض أضرار زراعية

    س – قام شخص بقطع المياه المارة في أرضه مما سبب ضرراً لجارين له أصاب أشجارهما ومزروعاتهما ، فكيف تقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة ؟


    ج – مادام لكل مدع عقاره وضرره المقدر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهما ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة.

    ( نقض أساس عقاري 309 قرار 370 تاريخ 12 / 6 / 1978 ، المحامون لعام 1978 ص 353)

  • الاختصاص القيمي في حال المطالبة بجزء من سند

    س – طالب المدعي بمبلغ 50000 ل.س وهو جزء من حق وقدم سنداً لإثبات ذلك تفوق قيمته 200000 ل.س ، فلمن ينعقد اختصاص النظر بهذا الحق ؟


    ج – تُقدر الدعوى بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا يؤثر على هذا التقدير السند
    المثبت للحق لأن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد
    دعواه وإنما بحدود الطلب فيها، ولذلك ينعقد أمر النظر في هذه الدعوى لمحكمة الصلح.

    ( نقض رقم 477 تاريخ 6 / 10 / 1968 ، مجلة القانون لعام 1969 ص 224 )

    (استانبولي ج 1 ص 489 )

  • الاختصاص بموضوع لايقبل التجزئة

    س -إذا كان المدعى به أمام محكمة الصلح يشكل جزءاً من موضوع النزاع الذي يخرج عن اختصاصها النوعي ويتوقف الفصل بالمدعى به لديها على الفصل في كامل موضوع النزاع ، فماذا يترتب على محكمة الصلح تقريره ؟


    ج – ينبغي على محكمة الصلح أن تقرر عدم اختصاصها النوعي لعدم جواز تجزئة موضوع النزاع ، ومن ثم فلا يكون من اختصاص محكمة الصلح النظر في الدعوى بقسم من الالتزام الخارج عن اختصاصها ما لم يكن موضوع النزاع والفصل فيه قاصراً فحسب على الجزء الداخل في اختصاصها.

    (نقض رقم 1086 تاريخ 22 / 4 / 1956 ، مجلة القانون لعام 1956 ص 419 )

    (استانبولي ج 1 ص 492 )

  • اذكر أمثلة لدعاوى لا تقبل تقدير القيمة ؟

    س – اذكر أمثلة لدعاوى لا تقبل تقدير القيمة وبالتالي تعد من اختصاص محكمة البداية ؟
    ج –

    1 – حقوق الشركاء التي لا يمكن تعيينها إلا بعد إجراء التصفية .

    ( نقض رقم 316 تاريخ 9 / 5 / 1955 )( استانبولي ج 1 ص 496 )
    2 – طلب حل أو تصفية شركة محاصة قبل التصفية .

    ( نقض رقم 80 تاريخ 20 / 2 / 1965 ، القانون لعام 1965 ص 328  )

    (نقض رقم 23 تاريخ 26 / 1 / 1956 ، مجلة القانون لعام 1956 ص 218  )

    (استانبولي ج 1 ص 499 ، 502 )
    3 – المنازعة على الأجزاء المشتركة من البناء والمعدة للاستخدام المشترك بين جميع ملاك طبقات العقار .

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 196 قرار 282 تاريخ 20 / 2 / 2006 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 386 )
    4 -المطالبة بهدم جدار الذي أقامه شخص بين عقار وعقار مجاور له ، على اعتبار أن أهمية هذا الجدار تتفاوت وفق رغبات الأطراف.

    ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 603 قرار 1038 تاريخ 22 / 5 / 1966 )

    (المحامون العدد 6 السنة 31 لعام 1966 ص 212 )

  • الاختصاص في العقود المختلطة بين الايجار والوديعة

    س – إذا كان العقد غير مسمى ومزيجاً بين الإيجار والوديعة ، فلمن ينعقد اختصاص نظر النزاع المتعلق به ؟


    ج 518 إذا كان العقد غير مسمى ومزيجا بين الإيجار والوديعة فإنه يخرج من دائرة عقود الإيجار البحتة ويكون الاختصاص في رؤية النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القيمي .

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 3167 قرار 2773 تاريخ 3 / 10 / 2000 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 68 لعام 2003 ص 327 )

  • اقامة الدعوى بعدة عقود شحن بحري

    س – اشتملت دعوى على طلبات متعددة تستند إلى عدة عقود شحن وكانت الجهة المدعى
    عليها شركة ملاحية تمثل البواخر المدعى عليها ؟

    فهل تُقام دعوى واحدة أم دعاوى متعددة بقدر عدد المدعى عليهم ؟


    ج –  لما كانت دعوى المدعي مستندة إلى عدة عقود شحن فهذا يعني أنها تتضمن عدة دعاوى من غير الجائز جمعها في دعوى واحدة ولو كانت الشركة الملاحية المدعى عليها تمثل البواخر المدعى عليها .

    ( نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986 ، المحامون لعام 1988 ص 153 )
    )(استانبولي ج 1 ،ص 476 477 )

1