Blog

  • ماهو الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟

    ورد سؤال من أحد الأصدقاء يسال عن الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟؟؟
    الجواب :
    من حيث النتيجة فالقوامة والوصاية هدفها حفظ الحقوق.
    لكن الفرق باختصار هو:
    أولا:
    الوصاية تقوم على أموال القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويتم تعين وصي من القاضي الشرعي عادة ما يكون الجد أو العم وأحيانا الأم.
    ثانيا:
    أما القوامة فهي تقوم على أموال شخص بالغ لكنه لا يمتلك الأهلية اللازمة لإتمام تصرفاته وكون انه يخشى على أمواله منه يتم تعيين قيم على أمواله بناء على قرار من القاضي الشرعي وقد يكون هذا الشخص أحد أولاده أو أقربائه أو شخصا من غير هؤلاء يراه القاضي مناسبا.

  • كيف يتم تسجيل وفاة المفقود في سوريا؟

    السؤال :كيف أقوم بتوفية اخي علماً انه مفقود منذ خمس سنوات وهو عازب وليس لدي الا أبي وأمي وأنا؟؟
    الجواب:
    أولا:
    هذه الدعوى اسمها دعوى اعتبار المفقود ميتا وترفع امام المحكمة الشرعية.
    ثانيا:
    تمر هذه الدعوى بالمراحل التالية:
    1-يجب ان تقوم بتنظيم ضبط شرطة في المخفر يفيد بفقدانه بتاريخ يكون قد مضى عليه أربع سنوات علما ان الضبط يحتاج الى معروض من النيابة العامة وشاهدان وحركة مرور تفيد انه لم يغادر البلد وبعد الانتهاء من تنظيم الضبط هنا تحتاج الى صورتان مصدقتان من الضبط على الأقل.

    2-بعد تنظيم الضبط تتجه الى المحكمة حيث تطلب من المحكمة تعين وكيل قضائي عن المفقود وهنا تحتاج الى لا حكم عليه للوكيل القضائي وبيان عائلي لوالدك وإخراج قيد للمفقود والوكيل القضائي وصورة عن ضبط الشرطة مصدقه وبيان حركة مرور من الجوازات وطلب وشاهدان.

    3- بعد جهوز الوكالة القضائية نتجه الى المحكمة لرفع الدعوى والأوراق المطلوبة هي الوكالة القضائية صورة طبق الأصل وصورة مصدقة عن ضبط الشرطة وبيان عائلي للاب وإخراج قيد فردي للمفقود حيث تكون الدعوى في مواجهة الوكيل القضائي.

    4- بعد التأكد من الوثائق من قبل القاضي عادة يطلب شاهدين على الفقدان ومن ثم يقرر اعتباره المفقود ميتا بتاريخ الفقدان.

  • ابطال عقد التسوية مع الجمارك لعيب الإكراه

    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه

    بقلم القاضي منيب خليل رئيس المحكمة الجمركية بحمص 

    تعريف عقد التسوية :

    التسوية هي عقد يتم بين المديرالعام للجمارك أو من يفوضه وبين المسؤولين عن المخالفة و فقا لاحكام دليل التسويات .

    ويمكن أن تتم قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم و قبل اكتسابه الصفة المبرمة , أما إذا اكتسب الحكم الصفة المبرمة , فيجب في هذه الحالة تنفيذ الحكم عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك .

    وأجراءات التسوية تتم وفق نموذج مطبوع تعده إدارة الجمارك ( فهو عقد شكلي ).
    الرضا ركن من أركان العقد بصورة عامة , و يعبر عنه بمبدأ سلطان الارادة , فإذا فقد العقد هذا الر كن كان العقد باطلا .

    أما إذا توفر هذا الركن و لكنه كان معيبا بأحد عيوب الرضا وهي الاكراه و الغلط و التدليس و الاستغلال كان العقد قابلا للابطال .
    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه :

    (( يعتبر و جود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك و محجوزة حريته ظرفاً مادياً يحمله على القبول بالتسوية مع الادارة و بالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له )) نقض رقم /11/ أساس 2228 لعام 1989
    (( التسوية هي عبارة عن عقد صلح لا يجوز الطعن فيه بسبب غلط في القانون وفق ما قضت به المادة 542 من القانون المدني و لئن كان يجوز إبطال العقد للاكراه ذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس وفق المادة 128 مدني إلا أنه يتعين على من يدعي الاكراه إثباته . )) قرار 1037 أساس 2761 لعام 2002 جاء في المناقشة

    (( إذا كانت الجمارك ألقت القبض على المطعون ضده بقصد التحقيق معه و أفهمته أنه يحمل بضاعة مخالفة للقانون و تتوجب ملاحقته عن ذلك فهذه إجراءات تدخل كلها ضمن القانون بل و إن عناصر الجمارك مكلفة بالقيام بذلك , و بذلك فهي لا تبطل عقد التسوية لانها لا تفيد معنى الاكراه المشار إليه في المادة 128 مدني .))
    الاكراه نوعان , إما أن يكون ماديا , كأن يقوم أحد طرفي العقد بأخذ بصمة الطرف الاخر بالقوة على العقد , و يترتب على هذا الاكراه بطلان العقد لانه يجعله فاقدا لركن من أركانه و هو الرضا . أو أن يكون الاكراه معنويا و هذا هو عيب الرضا المقصود هنا ويترتب عليه أن يكون العقد قابلا للابطال .

    وحددت المادتان 128/129 من القانون المدني ماهية الاكراه و طبيعته و وصفتها بعبارة ( سلطان رهبة ) و من شروط هذه الرهبة أن توحي بخطر جسيم , و محلها هو النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    نصت المادة 128 من القانون المدني ( يجوز إبطال العقد للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق , وكانت قائمة على أساس .

    تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الاكراه .)

    ونصت المادة 129 من القانون المدني ( إذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد , مالم يثبت أن المتعاقد الاخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الاكراه .)

    الاكراه هو الرهبة ( الشعور العظيم بالخوف ) التي تدب في نفس المتعاقد و تحمله على ابرام العقد ,لأنها ( أي الرهبة ) تجعله يعتقد من الحالة التي يكون عليها المتعاقد و الظروف المحيطة به أن خطرا جسيما يحدق به أو بغيره و قد يسبب له أو للغير الاذى النفسي أو الجسدي أو تلحق الضرر المعنوي بسمعته و كرامته أو الضرر المادي بماله . و إن المتعاقد ما كان ليقدم على ابرام العقد لولا احساسه و شعوره أن خطرا جسيما يهدده أو يهدد غيره في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله .

    الرهبة هي عامل أو ظرف خارجي طارئ يجب أن يتحقق حين ابرام العقد ولا يشترط استمراره , و من شأنه أن يحمل المتعاقد على ابرام العقد لكن لا يعدم ارادته بل يجعلها معيبة , ظاهريا الارادة موجودة لكنها معيبة بعيب الرهبة ( إكراه معنوي ) .

    ويتوجب على المحكمة حين النظر بدعوى الابطال لعلة الاكراه أن تأخذ بعين الاعتبار سن المتعاقد و جنسه والحالة الاجتماعية والصحية له وكل ظرف من شأنه يعظم من حالة الرهبة . فما يرهب الفتاة قد لا يرهب الرجل و مايرهب المريض أو رجل الاعمال قد لا يرهب السليم ولايرهب من اعتاد على أعمال التهريب و الاجرام .

    يشترط لكي يكون العقد قابلا للابطال لعيب الاكراه :
    أن يكون المتعاقد الاخر هو مصدر الاكراه , أما إذا كان الاكراه قد صدر من شخص ثالث ( الغير ) فلا يكون العقد قابل للابطلال لعيب الاكراه إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر يعلم ( أو من المفروض أنه يعلم ) بهذا الاكراه .

    و بالتالي أي أعمال يقوم بها عناصر الضابطة الجمركية من شأنها بث سلطان الرهبة في نفس المخالف خلال فترة التحقيق معه لا تعتبر إكرها معيبا للرضا لان عناصر الضابطة الجمركية ليست طرفا في عقد التسوية , و يتحمل عناصر الضابطة الجمركية المسؤولية الجزائية و المدنية عن أفعالهم , دون أي مساس بصحة عقد التسوية , و تكون مسؤولية إدارة الجمارك هنا مسؤولية مدنية وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفق المادة / 175 / من القانون المدني .

    يشترط في الاكراه الذي يجعل العقد قابلا للاطال أن يكون هذا الاكراه غير مشروع . وعليه فإن توقيف المخالف أو المسؤول عن المخالفة هو أجراء قانوني و مشروع وبالتالي لا يمكن لعاقد التسوية أن يطلب ابطال عقد التسوية متذرعا أنه عقد التسوية خلال مدة توقيفه و أنه كان في حالة إكراه , لان الغاية من التوقيف ليس إلزام المخالف و اجباره على عقد التسوية بل هي صلاحية منحها المشرع لادارة الجمارك من أجل التحقيق في مخالفات و جرائم التهريب , أما إذا تجاوزت مدة التوقيف السبعة أيام لاي سبب كان و عقد المخالف التسوية بعد انقضاء الايام السبعة فهنا نكون أمام حالة حرمان الحرية للمخالف و أي عقد يجريه يكون قابلا للابطال لعيب الرضا لانه تم خلال فترة توقيف غير مشروعة .
    وإذا تذرع المخالف أنه عقد التسوية من أجل الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 و بالتالي اطلاق سراحه أمام قاضي التحقيق و أن الرهبة من التوقيف ومن المثول أمام قاضي التحقيق و خشية توقيفه في القضية المسندة إاليه لا يمكن اعتباره إكراها يعيب الرضا لان اتباع القضاء للإجراءات المنصوص عنها في القانون هو لا يمكن بأي حال أن تشكل عيب الرضا .

    لكن توقيف المخالف خلال مدة الأيام السبعة في المكان غير المخصص لتوقيف المخالف و لا تتوفر فيه الشروط المناسبة لحياة الانسان و حرمانه من الوسائل الضرورية للحياة يشكل بالنسبة للمخالف اكراها من أجل عقد التسوية من شأنه أن يؤلف عيب الرضا . وهذا مجرد افتراض لا يمكن تصور حصوله .

    النتيجة :

    لما كان عقد التسوية يتم بين ادارة الجمارك من جهة و المخالف من جهة أخرى , أي بين شخص اعتباري من جهة و شخص طبيعي من جهة أخرى , فإن الحق في طلب ابطال العقد لعيب الاكراه مقصور على الشخص الطبيعي فقط , و لا يمكن تصور أن يقوم الشخص الاعتباري ( ادارة الجمارك ) أو يفوضه ببث سلطان رهبة في نفس المتعاقد ( اي المخالف ) ويبرم المخالف عقد التسوية تحت سلطان هذه الرهبة , لان طبيعة العقود التي تتم بين الادراة الحكومية و الاشخاص الطبيعين تأبى ان تتم بهذه الطريقة .
    أما عندما يتم عقد التسوية بين إدارة الجمارك من جهة و بين شخص اعتباري من جهة أخرى (شركة النقل ) فلا يكون عقد التسوية قابلا للابطال لعيب الاكراه لان نص المادة 128 من القانون المدني يوحي أنه لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعين لأنه يشترط أن يكون الخطر جسيما محدقا يهدد النفس أو الجسم أو الشرف أو المال وهذه الخصائص و الصفات لا يتمتع بها إلا الشخص الطبيعي .

    أما عقد التسوية الذي يتم بين ادارة الجمارك والمدعى عليه الذي يحاكم طليقا أمام المحاكم خلال سير الدعوى فهو عقد صحيح و سليم تماما من عيب الاكراه .

    ويترتب على الاكراه المعيب للرضا أن المخالف الذي عقد التسوية يستطيع أن يطلب ابطال عقد التسوية خلال سنة من تاريخ زوال الاكراه .

  • صيغة ونص اسقاط من حق الطعن بقرار

    السيد رئيس محكمة البداية المدنية في حمص

    مقدماه :

    1- المحامي بالوكالة عن الجهة المدعية .
    2- المدعى عليه : .
    المتداعيان في الدعوى أساس / / لعام 2003 المفصولة بالقرار رقم / / تاريخ /15/3/2003 الصادر عن محكمتكم .
    يتقدمان بالطلب التالي :
    بما أنّنا تفهمنا بالقرار المذكور و رضينا به . لذا فإنّنا نسقط حقنا في تبلغه و تبليغه و استئنافه أو سلوك أي طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية فيه .
    لذا :
    نلتمس إقرار هذا الاسقاط و ضمه للإضبارة .
    و دمتم

                  المدعى عليه                                                            المحامي

  • كيف تأخذ البصمة على السندات بشكل صحيح؟

    كيفية أخذ بصمة بطريقة صحيحة على أى مستند ( عقد ـ إيصال ـ سند ….) بحيث تكون صالحة للمضاهاة و حافظة لحقوق أطراف المستند ….

    البصمة الصالحة تكون خطوطها واضحة منفصلة يمكن تمييزها حتى يتمكن الخبير من قراءة العلامات المميزة لها ومضاهاتها و التى بناءً عليها يقوم بتحديد رأيه بالإنطباق أو بالإختلاف ولا يشترط أن تكون البصمة كاملة و لكن جزء واضح منها متوافر فيه العلامات يكفى لإبداء الرأي ..

    لذا لأخذ بصمة صالحة يجب مراعاة الآتي :

    1- أن يكون تحبير الإصبع خفيف دون حبر زائد لأن الحبر الزائد سوف يملئ الفجوات بين خطوط البصمة و تظهر البصمة على شكل بقعة من الحبر غير واضحة الخطوط .

    2- عند وضع الإصبع على ورقة المستند لأخذ البصمة يكون بدرجة خفيفة ولا نضغط بشدة ، ولا نحرك الإصبع على الورقة باللف أو السحب أو الفرك .

    3-إذا لاحظنا أن البصمة بعد وضعها على المستند ( إيصال ـ عقد … ) بالعين المجردة أن حبرها زائد أو مطموسة فلا مانع من أخذ بصمة أخرى بنفس التحبير الأول بجانب الأولى و ليس فوقها و أؤكد أنها ستكون واضحة و لن يؤثر هذا على صحة المسند .

    4- التأكد تمامآ من أن البصمة المأخوذة فى أي تعامل هى بصمة الإبهام الأيسر حيث أن بصمات العشرة أصابع للشخص الواحد مختلفة.

  • كيف يتم نقل ملكية أو فراغ السيارة في سوريا؟

    لفراغ السيارة ثلاث طرق:

    أولا: الفراغ في المواصلات:

    قبل كل شي يجب أن نستخرج كشف اضطلاع للسيارة وبعدها نقوم باستخراج براءة ذمة ونأخذ السيارة إلى مركز الفحص حيث يقوم مهندس مختص بالكشف عليها ثم بعد الموافقة نقوم بمعاملة النقل على الكومبيوتر في مبنى المواصلات حيث تحصل على ورقة كرتونية بمثابة الطابو الأخضر مكتوب عليه عبارة ((سند تمليك مركبة)) علما أنك تحتاج بالإضافة إلى ما سبق صور هويات للطرفين.

    ثانيا: الفراغ بكاتب العدل:

    يذهب الطرفان إلى الكاتب بالعدل حيث يصحب البائع معه كشف اطلاع للسيارة وبراءة ذمة من المواصلات وصور هويات للطرفين حيث يقوم الكاتب بالعدل بتنظيم وكالة السيارة وتبصيم الطرفين ومن ثم إعطاء الطرفين نسختين عن الوكالة لكل طرف نسخة.

    ثالثا: حكم المحكمة:

    حيث يقوم أحد الطرفين برفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية المختصة التي تتعلق بالسيارة حيث تحتاج إلى كشف اطلاع وعقد البيع ووكالة محامي واستدعاء دعوى سواء كانت الدعوى اقرارية أو خصومة.
    طبعا سيسال البعض عن سبب الدعوى ولماذا لا نقوم بتنظيم وكالة أو فراغ والجواب أن المالك قد يكون مالكا للسيارة بموجب حكم محكمة.

    ملاحظات:
    1- كشف الاطلاع مدته لا تتجاوز /24/ ساعة وتنتهي صلاحيته للفراغ بانقضائها.
    2- عقد البيع بالرغم من حجيته لا يعتبر سند ملكية رسمي ويحتاج إلى إحدى الطرق المذكورة ليكون الأمر رسميا.
    بقلم الزميل المحامي نادر محمد الخليل من فرع نقابة دمشق

  • صيغة دعوى عزل وصي وتعيين بدل عنه

    نموذج عن الغاء ( عزل وصي وتعين وصي)
    المجموعة القانونية – احمد ابو الزين –

    ________________________________________

    مقام المحكمة الشرعية الموقرة بحلب

    المدعية:
    المدعى عليها : حسين …… اصالة عن نفسها وبصفتها ولياً شرعياً على حفيدته ……… بموجب وثيقة الولاية الشرعية رقم /……./ لعام2019
    المقيم : حلب –
    الدعوى : عزل وصي وتعين وصي
    المدعى عليه هو جد للقاصر …………….. وهو ولي عليها وذلك كما هو ثابت من وثيقة الولاية الشرعية رقم /…………/ لعام2019المبرزة طياً
    وحيث إن مصلحة القاصر تتطلب تعيين والدتها الموكلة المدعية وصية عليها كون الوصي المدعى عليه لايقوم بادارة شؤونها ولا الانفاق عليها لمرضه وسفره خارج البلاد وبالتالي يستطيع ادارة امورها وشؤونها المالية
    و حيث إن المدعية والدة القاصر ………… هي التي تقوم برعايتها والسهر عليها منذ وفاة الأمر الذي يجعله بأن تكون وصاية على ابنتها القاصر
    وحيث إن الحقوق المتعلقة بالأيتام والقاصرين هي من حقوق الله تعالى التي أوصى بها خيرا في كتابه الكريم ومنع من الاقتراب منها بسوء وأنه ليس هنالك مايمنع الموكلة المدعية والدة القاصر من طلب عزل الوصي المعين وصيا عليهم على أساس المرض والسفر هذا الوصي خارج البلاد
    وحيث ان المادة /178/من قانون الاحوال الشخصية التي تنص
    (( يجب ان يكون الوصي عدلاً قادرا على القيام بالوصاية … ))
    وحيث انه امام هذه الوقائع الثابتة من اقدام المدعى عليه على تصرفات تضر بمصلحة القاصر المالية وبشؤونها المعاشية واهمال امورها فإنه يجوز للمحكمة كف يد الوصي وتعين وصي بدلا عنه.
    حيث نصت المادة /188/ من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي:
    (( اذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لادراة اموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد))
    وحيث انه من الطبيعي عزل الوصاية اذا اختلت شروطها واركانها حفاظا على مصلحة القاصر
    لذلك كله وحفاظا على مصلحة القاصرين وحفاظا على اموالهم من الضياع والهدر اذا بقيت تحت تصرف المدعى عليه.
    وبما ان الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير
    لهذه الأســـباب
    وحيث أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط.
    نلتمـــس
    اولا- في غرفة المذاكرة:
    1- قيد الدعوى اصولا
    2- تقصير مهل التبليغ والتقاضي الى (48) ساعة
    3- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة اصولا.

    ثانيا- في الجلسة العلنية :
    1- عزل الوصي المدعى عليه ………. عن وصاية القاصر: …………….. تولد 11/11/2015 لمرضه وسفره خارج البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي اهماله وعدم قدرته على إدارة الشؤون القاصر .
    2- اعطاء القرار بتعين الجهة المدعية ……….. وصية دائمة على ابنتها القاصر ……………… وتخويلها ادارة شؤونها وحفظ حقوقها حتى بلوغها شن الرشد وعلى أن توقع وتراجع وتخاصم عن القاصر امام الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتوكيل من يشاء من المحامين
    3- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة
    وبكل تقدير واحترام

    حلب / / 20 الوكيل

1