التصنيف: متفرقات

  • إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بأحكام بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

     

    إنهاء العمل بأحكام القانون 10 لعام 2001 وتعديله المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    ينهى العمل بأحكام القانون /10/ تاريخ 2001/2/17 وتعديله الصادر بالقانون رقم / 28/ تاريخ 2004/6/30 المتضمنين جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل .

    المادة 2

    يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

    دمشق 2013/1/29

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع للعقار في المزاد العلني

    الاعتراض على قائمة شروط البيع

    ذكرنا أن تبليغ ذوي الشأن قائمة شروط البيع يهدف إلى ضمان عرض العقار للبيع بأفضل الشروط حماية لمصلحة المدين وباقي ذوي الشأن، ويتحق هذا الضمان بإعطاء هؤلاء حق الرقابة على القائمة والإعتراض على ما ورد فيها من شروط.

    وعليه لابد من التعرض بالبحث لمن يحق له تقديم الإعتراض وموضوع الإعتراض وموعده وكيفية النظر في الإعتراضات والحكم الصادر فيها.

    أولاً- من يحق له تقديم العتراض:

    يمكن تقديم الإعتراض من قبل الإشخاص الذين جرى إخبارهم بتنظيم قائمة شروط البيع وهم: المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز. ويقبل الإعتراض منهم حتى ولو لم يجرِ إخبارهم بقائمة شروط البيع سهواً.

    كما يمكن تقديم الإعتراض من قبل كل صاحب مصلحة من غير ما تقدم ( المادة 392 أصول ). وعليه يمكن قبول الإعترض من قبل الدائنين  العاديين للمدين والدائنين  أصحاب الحقوق المسجلة على صحيفة العقار بعد تسجيل قرار الحجز، وصاحب أي حق عيني على العقار، وكذلك المستأجر إذا أراد أن يتفادى الخلافات مع من سيرسو عليه المزاد ويصبح مالكاً لمعقار.

    غير أن الإعتراض لا يقبل من قبل صاحب المصلحة المالية فقط أي من قبل من يود الإشتراك في المزايدة ويرغب في تعديل شروط قائمة البيع لمصلحته على هذا الأساس .

    ويقدم الإعتراض من قبل أطراف الملف عن طريق تقرير يدون منهم في محضر التنفيذ العام. أما الإخرون، من أصحاب المصلحة ومن غير أطراف الملف التنفيذي فيمكنهم التقدم بالإعتراض عن طريق استدعاء إلى رئيس التنفيذ يجري إلحاقه بالملف للنظر فيه في موعد جلسة الإعتراضات.

    ثانياً- موضوع الاعتراض:

    1- أوجه الإعتراض:

    إن موضوع الإعتراضات يتناول الإجراءات سواء لعيب في شكلها أم في موضوعها . ويكون بإبداء ملاحظات على شروط البيع أو إبداء أوجه البطلان في الإجراءات لعيب في الشكل و الموضوع، أو يكون الإعتراض يتعلق بطلب وقف الإجراءات التنفيذية على أحد العقارات أو بطلب  تأجيلل البيع.

    ومن العيوب التي تتناول الناحية الشكلية في الإجراءات: إذا كان العيب يتناول عيب في الإخطار التنفيذ أو في قائمة البيع نفسها أو في تبليغ هذه القائمة، أو سهو الخبير عن التوقيع على محضر وضع اليد.

     ومن الإمثلة على العيوب التي تتناول الناحية الموضوعية في الإجراءات: عدم توفر أهلية الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين في الحجز أو عدم توفر لصفة أو عدم توفر الحق في التنفيذ الجبري كان لا يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو اعتراض المدين بأن العقار غير قابل للتنفيذ عليه إذا لم يكن قد تنازل المنفذ عليه عن ذلك صراحة أو ضمناً عند إلقاء الحجز الاحتياطي.

    2- الغاية من العتراض:

    يهدف الإعتراض إلى إلغاء بعض الشروط أو إضافة شروط جديدة غير موجودة في القائمة أو تعديل الشروط الموجودة.

    آ- بالنسبة لإلغاء بعض الشروط: كما لو تضمنت قائمة شروط البيع شرطاً يؤدي إلى إبعاد الناس عن الإشتراك في المزايدة كما لو اشترط على المشتري دفع فائدة فاحشة من يوم صدور قرار الإحالة القطعية إلى يوم وفاء كامل الثمن أو اشتراط إلزامه بدفع مصاريف ورسوم تعود أصلاً على ثمن العقار. وكذلك الأمر لو ورد شرط يضر بمصلحة أصحاب العلاقة ، كاشتراط البيع بالتقسيط أو منح المشتري آجالاً في دفع باقي الثمن وهي شروط لا يجيزها القانون.

    ب- أما بالنسبة لإضافة شروط لم ترد في القائمة: فيمكن أن يكون ذلك في حال تقدم مستأجر العقار بعقد غير ثابت التاريخ قبل تسجيل قرار الحجز بطلب إضافة الشرط إلى القائمة يهدف إلى المحافظة على حقوقه تجاه المشتري في المستقبل ، أوكما لو طلب أحد ذوي الشأن بالنسبة للعقارات غير المحددة والمحررة إضافة شرط يفيد أن مساحة العقار قد تزيد أو تنقص فعلياً.

    ج- أما بالنسبة لتعديل بعض الشروط: فيكون ذلك عند الطلب من رئيس التنفيذ أن يقرر بيع العقارعلى صفقات في حين أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه صفقة واحدة أو بالعكس اقتراح بيعه صفقه واحدة في حال أن قائمة شروط البيع تضمنت بيعه مجزءاً.

    3 – أسباب الاعتراض الخاصة بالمدين :

    نصت المادة 393 من قانون أصول المحاكمات المدنية على سببين خاصيف بالمدين عند الإعتراض على قائمة شروط البيع ل طلب وقف الإجراءات التنفيذية أو  تأجيللها .

    آ- وقف إجراءات البيع:

    نصت الفقرة  الأولى والثانية من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أنه للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظ الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرقفاً في الإجراءات.

    وعليه إذا كانت قيمة العقار الذي ستظل الإجراءات مستمرة بالنسبة اليه كافية للوفاء، فإن رئيس التنفيذ يقرر وقف التنفيذ على باقي العقارات بانتظار نتيجة المزايدة. فإذا كانت قيمة العقار المباع غير كافية للوفاء بحقه الحاجزين وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات، ففي هذه الحالة يملك الدائن بعد الإحالة القطعية المضي في التنفيذ على العقارات التي وقفت إجراءات التنفيذ بالنسبة اليها مؤقتاً. أما إذا كانت القيمة كافية واستوفى الدائنون حقوقهم فإن الحجز يسقط حكماً عن باقي العقارات.

    ويعود تقدير ذلك كله إلى مطلق تقدير رئيس التنفيذ، الذي يجب عليه أن يأخذ بعين الإعتبار عدم إرهاق المدين .

    ب –  تأجيل إجراءات البيع:

    جاء في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 393 من قانون أصول المحاكمات على أن للمدين أن يطلب بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع  تأجيلل إجراءات بيع العقار، إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفيي وفاء حقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات، ويعين القرار الصادر بال تأجيلل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حال عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة الازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

    ونلاحظ أن الطلب بال تأجيلل مقبول إذا أثبت المدين أن صافي وارداته الطبيعية والمدنية من عقاراته المحجوزة وغير المحجوزة وأمواله الأخرى تكفي في سنة واحدة لوفاء جميع الدائنين أو تزيد عليها.

    هذا وقد أراد المشرع من هذا ال تأجيلل حماية مصلحة المدين في تفادي بيع العقار فضلاً عن عدم تضرر الدائنين  لأن إجراءات بيع العقار بالمزاد طويلة وقد تستغرق ما يقارب السنة.

    ويصدر رئيس التنفيذ قراراً ب تأجيل البيع وتحديد الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء ( المادة 4/393 أصول )، ويجري البيع دونما حاجة إلى تجديد الإخبار بقائمة شروط البيع، ولا سلطة لرئيس التنفيذ في تقدير إجابة الطلب أو رفضه متى توافرت الشروط المذكورة .

     ثالثاً- ميعاد الاعتراض:

    يجب أن يقدم الإعتراض على قائمة شروط البيع إلى الدائرة القائمة بالتنفيذ وذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الإعتراضات بثلاثة أيام على الأقل. و لا يجوز تقديم الإعتراض إلى دائرة أخرى كالدائرة المنابة لعدم وجود نص يسمح بذلك .

    وتسري هذه القاعدة على من جرى تبليغهم قائمة شروط البيع، أما الذين لم يجر تبليغهم قائمة شروط البيع وكان يجب إجراؤه بالنسبة إليهم، فيبقى لهم الحق بالإعتراض على قائمة شروط البيع حتى الإحالة، واذا جرت الإحالة ولم يطعن بالقائمة فيسقط حقهم بذلك . لأن مهلة تقديم الإعتراض تعتبر من قبيل مهل السقوط، فإذا لم يقدم الإعتراض خلالها سقط الحق بتقديمه

    واذا كان القانون يوجب تقديم الإعتراض على قائمة شروط البيع خلال ثلاثة أيام ، فإن الأدلة على الإعتراض لا يشترط تقديمها في نفس المدة .

    هذا ولاتضاف  إلى مهلة الإعتراض مهلة المسافة لأن الموضوع يتناول ميعاداً ينبغي اتخاذ الإجراء قبله ال خلاله وإلا سقط حقه بذلك .

    واذا قدم الإعتراض ضمن المهلة فإنه لا يجوز تقديم أسباب جديدة خارجها بطريق الطلب العارض إلا إذا كان الموضوع يتعلق بالنظام العام، فيجوز في هذه الحالة التمسك بالبطلان حتى ولو قدم الإعتراض خارج المهلة، كما ويمكن لرئيس التنفيذ أن يثير هذا البطلان من تلقاء نفسه كما لو كان التنفيذ وارداً على ما يعتبر داخلاً في عداد الأموال العامة.

    الفصل في الاعتراضات:

    تقضي أحكام المادة 395 من قانون أصول المحاكمات على أن رئيس التنفيذ ينظر في الإعتراضات ويفص فيها على وجه السرعة سواء أحضر الأطراف أم لم يحضروا.

    ويتم الفصل في الإعتراضات عادة، في اليوم المحدد لجلسة النظر في الإعتراضات، وبصدور قرار من الرئيس يحسم مواضيعها، ولو لم يحضر الخصوم، على أنه إذا حضروا فإنه يستمع إلى إيضاحاتهم شفاها إذا تطلبت بعض الأمور ذلك ، وفي جميع الأحوال ، لرئيس التنفيذ حرية إصدار قراره المتعلق بالفصل في الإعتراض في مواجهتهم أو إبعادهم واصداره في غيابهم لوحده، ورئيس التنفيذ غير مقيد بِإصدار قراره بالبت في الإعتراضات بيوم الجلسة، وكثيراً ما يحدث أن يصدر رئيس التنفيذ قراره في اليوم الثاني أو الثالث من موعد الجلسة، ويعتبر قراره صحيحاً، ذلك أن موعد الجلسة هو في حقيقته لحفظ المواعيد بالنسبة لتقديم الإعتراضات.

    ويتضمن القرار الصادر عن رئيس التنفيذ إما بقبول الإعتراضات كلياً أو بردها أو بقبول جزء منها ورد الباقي، وبالتالي إبقاء قائمة شروط البيع على ما كانت عليه أو تعديلها .

    على أنه إذا تعلق الإعتراض بأساس الحق، فإن رئيس التنفيذ لا يختص بالفصل بأساس الحق موضوع التنفيذ، وهنا على المعترض أن يراجع المحكمة المختصة بذلك . وفي الواقع العملي نجد أن بيع العقار بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ، لا يمكن إلغاؤه أو إبطاله إلا في الحالتين:

    الحالة  الأول لى: أن يحصل المدين المعترض، بعد رفعه الدعوى المتعلقة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة، على تدبير مستعجل يحفظ حقه في عين العقار بوضع اشارة الدعوى في الملف التنفيذي أو في شروط البيع الخاصة إذا لم يحصل على قرار من المحكمة بوقف إجراءات التنفيذ على العقار حتى انتهاء الدعوى.

    الحالة الثانية: أن يرفع شخص من الغير دعوى عادية باستحقاق العقار موضوع التنفيذ أو دعوى استحقاق فرعية. والتي سنتناولها بالبحث الحال .

    وفي ماعدا ذلك لا يمكن أن تمتد آثار الحكم ببطلان الحق موضوع التنفيذ إلى المشتري بحيث يسترد منه.

    ويصدر قرار رئيس التنفيذ في غرفة المذاكرة، ويدون في محضر التنفيذ العام، ولا يبلغ لأحد، ويقبل الطعن بطريق الاستئناف. أسوةً بباقي القرارات التي تصدر عن رئيس التنفيذ، على أنه ال يجوز الاجوء إلى طريق الاستئناف قبل تقديم الإعتراض، ذلك لأنه لا بد من إبداء أوجه البطلان على قائمة شروط البيع بالإعتراض تحت طائلة سقوط الحق فيه (المادة 392 أصول ) .

    هذا وأن التصحيحات الحادثة على قائمة شروط البيع بنتيجة الإعتراض عليها لا يتوجب تبليغها إلى باقي الدائنين  من أصحاب الحقوق لعدم وجود نص يقضي به.

    وبعد أن يتحق الرئيس من فصله في جميع الإعتراضات، و يتحق من أن قراراته بالفصل فيها إذا كانت تتضمن تعديلات أو إضافات في قائمة شروط البيع، قد نفذت ؛ يصدر قراراً بتعيين موعد لجلسة البيع، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن. وهذا القرار يعنه عدم وجود أي مانع من استمرار التنفيذ على العقار.

  • الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

    الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

     

    الموسوعة الشاملة في معاملات السجل العقاري في سوريا pdf

    وتتضمن كل خدمة المعلومات التالية : ( طالب الخدمة – مزود الخدمة – مراحل الحصول على الخدمة – متوسط عدد أيام إنجاز الخدمة – الوثائق المطلوبة للخدمة – الرسوم المتوجبة )

    تم جمع هذه المعلومات من الموقع الرسمي للمديرية العامة للمصالح العقارية على موقعهم الالكتروني  http://gdca.gov.sy/

      لكن قمنا بضمها في ملف واحد لسهولة الرجوع والعودة اليها .

    وهذه الخدمات والعاملات تشمل حسب التسلسل الأبجدي :

    1- استبدال حق وقفي

    2- استلام سند تمليك و شهادة حق عيني

    3- استملاك جزء من العقار

    4- الاختصاص الرضائي

    5- الاختصاص بموجب حكم

    6- الإفراز بالتجنيب لحصة الدولة الناتجة عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي

    7- الانتقال الارثي

    8- البيع الرضائي

    9- البيع بموجب قرار حكم

    10 – التنازل المجاني للأملاك العامة

    11- التوحيد الكامل للعقارات

    12- الرهن الرضائي(التأميني أو الحيازي)

    13- المبادلة

    14- الهبة

    15- الوصية

    16- بيان تسلسل أوصاف

    17- بيان تسلسل مالكين في الصحيفة العقارية

    18- بيان قيد عقاري

    19- بيان ملكية

    20- بيان منع من التصرف

    21- بيع حق انتفاع

    22- تخصيص من جمعية سكنية

    23- ترقين حق الرهن التأميني

    24- ترقين حق الانتفاع

    25- تسجيل إشارة بموجب مذكرة

    26- تسجيل إشارة قيد مؤقت رضائي

    27- تسجيل أو ترقين إشارة

    28- تصحيح قيد اسم المالك في الصحيفة العقارية

    29- تغيير النوع الشرعي

    30- شراء بمزاد علني

    31- شراء حقوق الارتفاق

    32- صورة مصدقة عن وثيقة عقارية

    33- عزل وكالة

    34- عقد تصحيح أوصاف

    35- عقد إفراز رضائي

    36- عقد إفراز قضائي

    37- عقد إفراز قسم من الأملاك العامة بعقار مستقل

    38- عقد شراء فضلة و توحيدها مع العقار  المجاور

    39- فسخ تسجيل قيد بحكم

    40- كتاب لا مانع عن صرف بدل استملاك

    41- مطابقة سند أو شهادة حق عيني

    42- هبة حق الانتفاع

    43- وضع إشارة تعهد للوحدات الإدارية

    لتحميل الموسوعة يرجى الضغط هنا

  • إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء – القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء – القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء - القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء

    القانون 17 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي يصدر ما يلي:  

    المادة  1

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها. 

    • الوزارة.. وزارة الكهرباء 
    • الوزير.. وزير الكهرباء 
    • الصندوق.. صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي 
    • المجلس.. مجلس إدارة الصندوق 
    • رئيس المجلس.. رئيس مجلس إدارة الصندوق 
    • المدير.. مدير الصندوق. 
    • المركز.. المركز الوطني لبحوث الطاقة 
    • المؤسسة.. المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء 
    • الشركة.. شركة كهرباء المحافظة 
    • النظام.. جهاز أو أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية. 
    • الدعم.. المساهمة المالية التي يتحملها الصندوق.. من تكاليف النظام الذي يركب لدى المستفيد.. وفق أحكام هذا القانون. 
      المستفيد.. المواطن العربي السوري أو من في حكمه المشترك بعداد كهربائي منزلي لدى الشركة الذي تنطبق عليه شروط الدعم. 
      المنفذ (الجهة المنفذة).. الشركة أو الجهة المصنعة أو المجمعة أو المستوردة أو الموزعة.. المقترحة من المركز والمعتمدة من المجلس التي تقوم بتقديم وتركيب النظام ووضعه بالخدمة وضمانه.

    المادة 2

    إحداث الصندوق: يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي يكون مقره في مدينة دمشق وتحدث فروع له في المحافظات ويرتبط بالوزير.

    المادة 3

    مهام الصندوق:

    1. اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات التي تحقق أهدافه بالتنسيق مع كل من المركز والمؤسسة والشركات. 
    2. تقديم الدعم المالي للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 4

    مدة الصندوق: 

    تحدد مدة عمل الصندوق بثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخرى بواقع سنة كل مرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 5

    أهداف الصندوق:

    يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

    1. المشاركة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بأهمية الطاقات المتجددة ونشر استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة. 
    2. تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه للأغراض المنزلية باعتبارها من أبسط وأنجع تطبيقات المصادر المتجددة. 
    3. المساهمة بتنفيذ استراتيجية الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة لغاية عام 2030. 
    4. المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة ولاسيما تطبيقات الطاقة الشمسية. 
    5. خلق فرص عمل جديدة للمواطنين. 
    6. تخفيض انبعاثات الغازات الضارة للبيئة والحد من التبدلات المناخية والسعي للحصول على عائدات مالية من خلال آلية التنمية النظيفة. 
    7. الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في تسخين المياه وتحقيق وفر في القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود فيول ومازوت وتأسيسات محطات التوليد.

    المادة 6

    1. يحدث للصندوق بند خاص في الموازنات الاستثمارية لدى الوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وترصد له الاعتمادات اللازمة من الوفورات المتوقعة للاعتمادات المخصصة للوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وفق الخطط المعتمدة حيث لا يتجاوز مجموع الاعتمادات المخصصة للصندوق خلال فترة عمله 2 مليار ليرة سورية. 
    2. تصدر الموازنة التقديرية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية وبناء على اقتراح المجلس. 
    3. مع مراعاة أحكام المادة 7 فقرة ب من هذا القانون..  يتم تمويل الصندوق حسب تقدم أعماله من المؤسسة ضمن حدود الاعتمادات السنوية المخصصة له في موازنتها وبشكل تدريجي ويجوز كذلك تمويله من الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالوزير في حال رصد اعتمادات لهذا الغرض في موازناتها أو إجراء مناقلات من بنود يتوفر لها فائض عن حاجتها.

    المادة 7

    مالية الصندوق:

    1. يفتح لدى أحد المصارف الحكومية وفروعه في المحافظات حساب خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتنفيذ مهامه. 
    2. تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي.. 
    1. المبالغ التي يتم تحويلها من المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير إلى الصندوق. 
    2. المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
    3. الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق. 
    4. عائدات نشاطات الصندوق. 
    5. عائدات المخالفات المحددة في هذا القانون. 
    6. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 8

    تخصص أموال الصندوق لـ: 

    1. دعم المستفيدين وفق أحكام هذا القانون. 
    2. تسديد بعض نفقات الصندوق ومنها التعويضات والحوافز والمكآفات.

    المادة 9

    تعقد النفقات اللازمة لتأمين أعمال الصندوق من أمر الصرف بناء على طلب من إدارة الصندوق وتصرف هذه النفقات وتسجل على حساب الصندوق.

    المادة 10

    مساهمة الصندوق: 

    1. تحدد مساهمة الصندوق في دعم المستفيد ولمرة واحدة بنسبة 50 بالمئة من قيمة النظام على ألا تزيد على 20000 ليرة سورية فقط عشرون ألف ليرة سورية ويتحمل المستفيد باقي قيمة النظام. 
    2. يجوز تعديل نسبة المساهمة وحدها الأقصى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 11

    يتولى إدارة الصندوق: 

    1. مجلس الإدارة. 
    2. مدير الصندوق.

    المادة 12

    مجلس الإدارة:

    1. يتألف مجلس لإدارة من:
    1. الوزير رئيسا 
    2. أحد معاوني الوزير يسميه الوزير عضوا ونائبا للرئيس 
    3. مدير عام المؤسسة عضواً
    4. مدير عام المركز عضواً
    5. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    6. ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    7. ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    8. ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل عضوا 
    9. خبير فني يسميه الوزير عضوا 

    ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء. 

    1. يتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس ويشارك في اجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. 
    2. يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه. 
    3. لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 
    4. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 
    5. يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت. 
    6. يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 13

    يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. إقرار خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها الأنشطة الداعمة والمحفزة على نشر تطبيقات الطاقة الشمسية. 
    2. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. 
    3. إقرار أسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين. 
    4. اعتماد لائحة المنفذين وتعديلها. 
    5. قبول المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
    6. المصادقة على حسابات الصندوق تبعا لأحكام المادة 22 من هذا القانون. 
    7. إقرار المناسب بخصوص التقارير الربعية المقدمة من المدير فيما يخص عمل الصندوق. 
    8. إحداث فروع للصندوق في أي من المحافظات وبقرار منه.

    المادة 14

    الوزير هو أمر التصفية والصرف للصندوق.

    المادة 15

    يسمى الوزير بقرار منه أحد العاملين من الفئة الأولى في الوزارة أو في الجهات العامة المرتبطة بالوزير مديرا للصندوق.

    المادة 16

    يقوم مدير الصندوق بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص:

    1. تمثيل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء وله أن يوكل من يعتمده بذلك. 
    2. تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق. 
    3. تنفيذ خطة عمل الصندوق ومهامه. 
    4. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. 
    5. إعداد الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالصندوق. 
    6. إعداد تقارير ربعية عن عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل فيه لإقرار المناسب بخصوصها. 
    7. تنفيذ ما يكلف به من المجلس.

    المادة 17

    ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خلال أحكام لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير.

    المادة 18

    للوزير وبقرار منه ندب أي من العاملين وتكليف أي من المتعاقدين خلال فترة التعاقد من الجهات العامة المرتبطة به للعمل في الصندوق أو فروعه لمدة حدها الأقصى خمس سنوات ويحتفظ المندب بجميع المنافع والمزايا التي كان يستفيد منها قبل الندب أو تلك التي يمنحها الصندوق أيهما أفضل ويحدد القرار المذكور الجهة التي تتحمل أجور وتعويضات ومزايا المندب أو المتعاقد.

    المادة 19

    يقدم المركز الدعم الفني للصندوق ويشارك في تنفيذ مهامه وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 20

    تقدم المؤسسة والشركات الدعم الفني والإداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 21

    يمنح العاملون في الصندوق وفروعه حوافز مادية تحدد أسس منحها وحجبها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 22

    يقوم الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة للنظر بتصديقها.

    المادة 23

    1. يعتبر الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدورا للعام الذي يليه. 
    2. في نهاية مدة عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى حساب المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير بنسبة مساهمة كل منها في التمويل.

    المادة 24

    تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه عدا السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه وتنتهي في نهاية يوم 31-12 من السنة المذكورة.

    المادة 25

    تطبق أحكام النظام المحاسبي والمالي الموحد للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم 488 لعام 2007 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 26

    المخالفات والجزاءات:

    1. تطبق الجزاءات المبينة أدناه على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات الآتية:  

    م

    نوع المخالفة

    المخالف

    الجزاءات التي تتخذ بحق المخالف

    1

    التركيب الوهمي للنظام (عدم التركيب الفعلي للنظام)

    المنفذ

    1-شطب اسمه من لائحة المنفذين

    2- حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة حدها الأقصى أربع سنوات

    3- تغريمه بقيمة النظام المخالف

    المستفيد

    4-تغريمه بقيمة النظام المخالف

    2

    فك النظام بعد تركيبه

    المستفيد

    تغريمه بقيمة النظام المخالف

    3

    مخالفة المواصفات الفنية للنظام التي اعتمد المنفذ على أساسها في لائحة المنفذين

    المنفذ

    1-شطب اسمه من لائحة المنفذين

    2-تغريمه بقيمة النظام المخالف

    4

    الإخلال بالتزامات فترة الضمان

    المنفذ

    1-مصادرة تأمينات الضمان

    2-شطب اسمه من لائحة المنفذين

     

     

    1. يتم الحرمان بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 
    2. تصدر قرارات الشطب من لائحة المنفذين المعتمدة وقرارات التغريم عن الوزير بناء على اقتراح المجلس.

    المادة 27

    للغرامات المالية الواردة في المادة 26 صفة التعويض ويتم تحصيلها من الصندوق مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم تحصيلها من وزارة المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة ويتم تحويلها لصالح الصندوق.

    المادة 28

    تعفى أموال الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

    المادة 29

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

    المادة 30

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

  • أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية – القانون 26 لعام 2009

    أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية – القانون 26 لعام 2009

    أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية - القانون 26 لعام 2009

    أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية

    القانون 26 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-1430 هـ الموافق لـ 21-10-2009 م

     يصدر مايلي:

    مادة (1)

    يقصد بالتعابير المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية.

    الوزير: وزير النفط والثروة المعدنية.

    المحافظة: المحافظة التي يقع ضمن حدودها الإدارية مكان المقلع.

    المؤسسة: المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

    الفرع: فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة.

    شركات الثروة المعدنية: الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

    الخامات والمواد المقلعية: هي المواد الطبيعية المستخدمة لأغراض البناء والإنشاءات والزينة والصناعة والزراعة وتحسين البيئة وتشمل الصخور الرسوبية والمتبخرة والاندفاعية والاستحالية بأنواعها.

    المقلع: الأرض التي تقوم عليها عمليات سطحية أو تحت سطحية لاستخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية.

    الرخصة: وثيقة يصدرها المحافظ أو المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجيز لصاحبها استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.

    المرخص له: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمنح رخصة استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية معينة.

    إعادة تأهيل مكان المقلع: هي الإجراءات والأعمال التي يجب تنفيذها لإعادة موقع المقلع إلى الحالة الطبيعية أثناء وبعد انتهاء كافة الأعمال المقلعية فيه والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن استثماره.

    المادة (2)

    مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 تطبق أحكام هذا القانون على كافة الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية دور العبادة، المواقع الأثرية، المناطق السياحية، المقابر، المناطق الأمنية شواطىء البحار والبحيرات، الينابيع والآبار، الأراضي التي تقوم عليها الطرق العامة والمطارات والسدود والموانىء والمصانع والمساكن والمنشات وخطوط نقل المياه والنفط والغاز ويمكن لأسباب معللة إضافة مناطق أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات أهمية اقتصادية تحت سطح هذه الأراضي يجوز تشميلها بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة (3)

    تخضع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية أيا كان الشخص أو الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك إحداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية أو الخامات الطبيعية.

    المادة (4)

    تعد ملكا للدولة جميع الخامات والمواد المقلعية الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري وللمرخص له الحق في استثمارها بمجرد استخراجها من المنطقة المرخص له فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    المادة (5)

    تقسم الخامات والمواد المقلعية إلى فئتين:

    الفئة الأولى:

    الخامات والمواد الأولية اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

    1- الصخور الكلسية والدولوميتية والبازلتية والرملية للطحن.. الرمال والحصى النهرية والسيلية بأنواعها.. والرمال الكوارتزية المشوبة.

    2- أحجار البناء والصخور الرخامية وصخور الزينة.. الغرانيت ..الغابرو ..التراكيت .. البازلت.. السربنتين ..الأحجار الكلسية والدولوميتية والصخور الاستحالية بأنواعها.

    الفئة الثانية:

    الخامات والمواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة وأغراض البيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

    1- الغضاريات لصناعة الخزف والسيراميك والأدوات الصحية والآجر والقرميد والاسمنت وسوائل الحفر والتنقية وغيرها.

    2- الصخور الكلسية والمارلية لصناعة الاسمنت والورق والدهانات والمساحيق والكلس الحي والزجاج وغيرها.

    3- الصخور الدولوميتية لصناعة الحراريات والزجاج وصهر المعادن وغيرها.

    4- الصخور البازلتية والطف البركاني لصناعة الاسمنت والصوف والخيوط والأنابيب والمصبوبات والفلترة والعزل والبلوك والألواح خفيفة الوزن وغيرها.

    5- خامات الفوسفات والجص والانهدريت والزيوليت والتراكيت والنيفيلين سيانيت والتريبولي والرمل الكوارتزي النقي والحديد والبوكسيت والاسفلت والسجيل الزيتي وغيرها.

    المادة (6)

    تصنف أي خامات أو مواد مقلعية لم يرد ذكرها في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة.

    المادة (7)

    باستثناء الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الأولى من المادة “5” السابقة لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ويخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الثانية من المادة “5” السابقة لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.

    المادة (8)

    يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع شركات الثروة المعدنية وبعد استطلاع رأي الوزارة وموافقة مجلس الوزراء الترخيص لجهات القطاعين الخاص والمشترك باستثمار أي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى إنتاجها تلك الشركات وذلك بموجب عقد استخراج تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما فيها عوائد الدولة.

    المادة (9)

    تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المؤسسة وموافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون وتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على الرخصة والمنصوص عليها في المادة 14منه.

    المادة (10)

    أ- تعتبر الرخصة طيلة فترة نفاذها شخصية ومكانية تستتبع المسؤولية لصاحبها وللمحافظ أو المؤسسة “حسب فئة الخامات والمواد المقلعية” الحق بعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية بـ:

    1- نقل حقوق والتزامات الرخصة إلى الورثة أو من يمثلهم قانوناً.

    2- إدخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب المرخص له أو ورثته.

    3- نقل الرخصة إلى الغير بناء على طلب المرخص له أو ورثته.

    ب- تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية الرسوم المترتبة على حالات نقل الرخصة أو إدخال الشركاء فيها المنصوص عليها في الفقرة “أ” السابقة وتؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.

    المادة (11)

    أ- يتمتع موقع الرخصة عند تجديدها أو نقلها للغير بالحماية مما قد ينشأ بالقرب منه من إنشاءات يقوم بها الأفراد بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- يجوز للوزير أو المحافظ حسب فئة الخامات والمواد المقلعية وبناء على طلب معلل من احدى الجهات العامة وبعد استطلاع رأي المؤسسة وقف الاستثمار في مقلع مرخص بشكل مؤقت أو عدم تجديد الرخصة أو إلغاؤها نهائياً.

    المادة (12)

    أ-يجوز للمؤسسة بعد موافقة الجهات العامة ذات العلاقة منح رخص مقلعية موءقتة في الحالات الآتية:

    1- لتأمين المواد المقلعية اللازمة لمشاريع الدولة وتمنح للمتعهدين المتعاقدين مع الجهات العامة لتنفيذ هذه المشاريع.

    2- لاستثمار المواد المقلعية الناتجة عن عمليات استصلاح الأراضي الزراعية.

    3-لاستثمار مواد مقلعية من مواقع كانت موضوعة في الاستثمار سابقاً ولم يتم إعادة تأهيلها.

    ب- تحدد شروط وقواعد منح الرخص المؤقتة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (13)

    مع مراعاة ما ورد في المادة 2 من هذا القانون يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء تخصيص المؤسسة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمواقع محددة من أراضي أملاك الدولة التي تتوضع فيها مواد وخامات مقلعية قابلة للاستخراج بشروط فنية واقتصادية وبيئية مناسبة لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وتنظيم منح الرخص فيها.

    المادة (14)

    أ- يستوفى عند طلب منح الرخصة المقلعية وتجديدها رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.

    ب- تستوفى قيمة حق الدولة سنوياً عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة بموجب الرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهات القطاعين الخاص والمشترك أو المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 1991 بالنسبة لمقالع جهات القطاع العام.

    ج- رسوم الإدارة المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    د- النفقات التي تتحملها المؤسسة لقاء قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية وإجراءات منح الرخصة أو تجديدها أو إدخال الشركاء فيها أو نقلها للغير يحدد مقدارها وتعدل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتحصل لصالحها.

    المادة (15)

    أ- يلتزم طالب الرخصة بعد اكتمال إجراءات منحها بتسديد مبلغ مالي لصالح المحافظة تأميناً لإعادة تأهيل مكان المقلع يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزراء “الإدارة المحلية” الزراعة والإصلاح الزراعي الدولة لشؤون البيئة.

    ب- يعاد مبلغ التأمين كليا أو جزئيا للمرخص له إذا قام بإعادة تأهيل مكان المقلع خلال ستة أشهر من انتهاء استثماره بشكل نهائي وفي حال عدم قيامه بذلك يصادر التأمين لمصلحة المحافظة لتتولى إعادة تأهيل المقلع.

    ج- يتم تقدير مدى كفاية الأعمال المنفذة من المرخص له لإعادة تأهيل مكان المقلع من قبل لجنة تشكل بقرار من المحافظ وبمشاركة ممثلين عن فرع المؤسسة ومديريتي البيئة والزراعة والإصلاح الزراعي ويصفى مبلغ التأمين وفقاً لتقديرات اللجنة المذكورة.

    المادة (16)

    إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على كل شخص يستثمر مقلعا دون ترخيص غرامة مالية تعادل عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند “أ” من المادة 14 من هذا القانون.

    المادة (17)

    إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على المرخص له الذي يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على 25بالمئة من مساحة الرخصة الممنوحة له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند “أ” من المادة 14 من هذا القانون.

    المادة (18)

    الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون كما لو كان مرخصاً.

    المادة (19)

    يتم تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد 16-17-18 السابقة من قبل الدوائر المالية بالتحصيل المباشر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (20)

    يمنح العاملون في المؤسسة الذين يسميهم مديرها العام بعد أدائهم اليمين القانونية صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون ويحق لهم الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي يوجد فيها خامات أو مواد مقلعية للتحقق من قانونية حيازتها وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    المادة (21)

    تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة والمديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكافة الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالفة.

    المادة (22)

    تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.

    المادة (23)

    تحدد أصول تنظيم ضبوط المخالفات والأحكام المتعلقة بها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (24)

    يصدر الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون يحدد فيها بخاصة:

    1- الشروط التي يجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقلعي.

    2-إجراءات الحصول على الرخصة وتجديدها.

    3- الشروط الفنية لاستثمار المقالع.

    4- مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع الواجبة الحماية.

    5- شروط تخزين المتفجرات واستخدامها.

    6- الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار.

    7- مؤيدات الالتزام.

    المادة (25)

    يلغى القرار رقم 253 ل.ر تاريخ 8-11-1935 وتعديلاته وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى نافذة قبل صدوره.

    المادة (26)

    تسوى أوضاع الرخص المقلعية القائمة مع أحكام هذا القانون عند تجديدها.

    المادة (27)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة

    القانون 3 لعام 2009

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1430 هجري الموافق في 15/2/2009 ميلادي، يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    تعاريف ومصطلحات

    المادة 1

    تعاريف

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    ·       القانون: قانون الحفاظ على الطاقة

    ·       الوزير: وزير الكهرباء

    ·       المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003

    ·       مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة

    ·       المدير العام: مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة.

    ·       الوقود الأحفوري: النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري أو السجيل الزيتي.

    ·       حوامل الطاقة: هي جميع المواد التي تحتوي على طاقة كامنة يجري تحويلها ليصار إلى استخدامها في مختلف مجالات النشاط البشري مثل النفط ومشتقاته، الغاز الطبيعي والحيوي، الطاقة الكهربائية، الفحم، الرياح، الإشعاع الشمسي، الكتلة الحيوية.

    ·       الحفاظ على الطاقة: هي الإجراءات والتدابير المتخذة لتخفيض كمية الطاقة المستخدمة في نواحي الإنتاج والاستهلاك كافة مع المحافظة على سوية الأداء نفسها.

    ·       الطاقات المتجددة: هي الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، طاقة المد والجزر وطاقة الأمواج.

    ·       ترشيد استهلاك الطاقة: هو مجموعة الإجراءات السلوكية والتدابير الهندسية التي تقود إلى تخفيض الهدر في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.

    ·       تحسين كفاءة استخدام الطاقة: هو مجموعة الإجراءات والتدابير الهندسية والعلمية والفنية التي تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النمطي النوعي من الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل والأداء.

    ·       التدقيق الطاقي: هو دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.

    ·       ضابط الارتباط الطاقي: هو العامل الذي تسميه الجهة المعنية ممن يتمتع بخبرة كافية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.

    ·       الكود: ويعبر عنه بالنظام الرمزي وهو مجموعة التعليمات والإجراءات الفنية الناظمة لموضوع علمي تطبيقي معين.

    الباب الثاني

    أهداف القانون

    المادة 2

    يهدف القانون إلى:

    ‌أ-     دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح في الجمهورية العربية السورية لأطول فترة ممكنة.

    ‌ج-  تخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية.

    ‌د-    المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

    ويعمل لتحقيق الأهداف أعلاه وفق الآتي:

    1.     نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة.

    2.     نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.

    الباب الثالث

    الجهات التي يطبق عليها القانون

    المادة 3

    يطبق هذا القانون على الجهات الآتية:

    ‌أ-      جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء منها الحكومية والخاصة والمشتركة.

    ‌ب-  جميع المستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة.

    ‌ج-  النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت والمواقع والتجهيزات المستهلكة للطاقة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك.

    ‌د-    المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية.

    المادة 4

    تلتزم الجهات المذكورة في المادة 3 من أحكام هذا القانون بتطبيق الإجراءات الآتية:

    ‌أ-      الحفاظ على الطاقة عن طريق ترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ب-  الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة وزيادة مشاركة هذه التطبيقات في القطاعات كافة.

    ‌ج-  اعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ والاستخدام في المجالات كافة.

    ‌د-    التوجه نحو التصنيع المحلي واستيراد وتسويق التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية إضافة إلى أدوات وتجهيزات تطبيقات الطاقات المتجددة ذات المستويات التقنية العالية.

    الباب الرابع

    الفصل الأول

    مهام المركز في معرض تطبيق القانون

    المادة 5

    تحدد مهام المركز كما يلي:

    ‌أ-      متابعة تطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة مدى حسن الالتزام به.

    ‌ب-  وضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الحفاظ على الطاقة وتحديد حاجات القطر من الطاقة في المستقبل القريب والبعيد.

    ‌ج-  إعداد مشاريع القوانين لاستصدارها أصولاً ومشاريع الأنظمة والكودات الناظمة لإجراءات الحفاظ على الطاقة بأشكالها كافة وتنمية استخدامات تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع القطاعات وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات المعنية بما فيها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ونقابة المهندسين السوريين ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً قبل وضعها موضع التنفيذ.

    ‌د-    توجيه المصنعين المحليين والمستوردين لرفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية من خلال بطاقة تعريف بالاستهلاك الطاقي أو ما يعرف بـ اللصاقة الطاقية لكل أداة أو جهاز منزلي أو صناعي أو تجاري يستهلك طاقة لتشغيله ووضع الحدود الأعظمية لاستهلاك هذه الأدوات والأجهزة للطاقة والشروط الخاصة بتصنيعها أو استيراداها.

    ‌ه-  تكليف الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة في الجهات العامة بالعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون بتوجيه من المركز وتأمين التدريب الجيد لعناصر هذه الدوائر والوحدات للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب.

    ‌و-    التعاون مع الوزارات المعنية على وضع مقترحات بالتسهيلات الحكومية وبالحوافز المادية وبالإعفاءات الضريبية والجمركية واقتراح آليات تمويلية ومصرفية لتشجيع الحفاظ على الطاقة ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً.

    ‌ز-    إحداث المختبرات اللازمة لاختبار وتقييم أداء وتطوير النظم المستخدمة في مجالات الحفاظ على الطاقة.

    ‌ح-  إعداد برامج توعية وتثقيف في مجال الحفاظ على الطاقة ونشرها في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وتنظيم المعارض وإعداد دورات تدريبية في مجال الحفاظ على الطاقة لسائر الجهات المعنية بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية لإدخال مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة في المناهج المدرسية وتوجيه الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية والهيئات الدينية لاعتماد هذه البرامج وتفعيلها بعد تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لذلك.

    ‌ط-  تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات الحفاظ على الطاقة على أن تسترد المبالغ المدفوعة عن قيم الوفر الناتج عن تنفيذ هذه المشاريع للجهة صاحبة العلاقة مع جزء من الربح يحدده مجلس الإدارة وباقتراح من مدير عام المركز.

    ‌ي-  توجيه القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة وتحفيزه على إحداث شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات المعنية في القطر وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بخدمات الطاقة.

    ‌ك-   العمل مع الجهات المعنية لتضمين علوم ومفاهيم الحفاظ على الطاقة في المناهج التعليمية بالإضافة إلى تخريج مجازين في هذه العلوم من مختلف الدرجات وتضمين محاور ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة في خطط البحث العلمي التطبيقي وإدراج مشروعات بحوث الطاقة المتجددة في خطط البحث العلمي.

    ‌ل-   العمل مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

    الفصل الثاني

    الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 6

    يحدث في كل جهة عامة وخاصة وحدة تنظيمية للحفاظ على الطاقة تكون على مستوى مديرية أو دائرة أو شعبة تبعاً لحاجتها وتحدد طبيعة ومهام هذه الوحدات حسب طبيعة القطاع الذي تتبع له وفقاً لأحكام هذا القانون ويعد من يرأس أياً من الوحدات التنظيمية أعلاه ضابط الارتباط الطاقي بين إدارته والمركز ويكون مسؤولاً أمام المركز عن مدى تنفيذ الوحدة التي يرأسها للمهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.

    أقسام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 7

    تقسم الوحدات التنظيمية إلى قسمين:

    ‌أ-      الوحدات التنظيمية المركزية: وهي الوحدات المحدثة في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها في المحافظات بالإضافة إلى النقابات والجهات العامة كافة المانحة لتراخيص البناء وتعمل هذه الوحدات بالتنسيق مع المركز وفق المهام الموكلة إليها من قبله والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    ‌ب-  الوحدات التنظيمية الفرعية: وهي الوحدات المحدثة في المنشآت والمواقع التي تحددها الوحدات التنظيمية المركزية بالتعاون مع المركز سواء أكانت عامة أم خاصة وتبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المنشآت والمواقع وتعمل هذه الوحدات وفق توجيهات الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وفق المهام الموكلة إليها والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    الباب الخامس

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    المادة 8

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارات الصناعة والكهرباء والنفط ومديرياتها في المحافظات والمؤسسات الصناعية التابعة لها والقطاعات الصناعية الإنتاجية كافة أينما وجدت وحدات تنظيمية مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية العامة أو الخاصة والخاضعة لإشراف الوزارات المعنية.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الصناعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير التي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تزود الوحدات التنظيمية الفرعية بالأجهزة والمعدات اللازمة لإعداد التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي على نفقة المنشآت التي تتبع لها هذه الوحدات.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي للمنشآت الصناعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويكون اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية.

    6.     تلتزم المنشآت الصناعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بينما يقوم المركز بالتحقق ومنح شهادات بذلك لقاء بدل يحدد تبعاً لقيمة وحجم ونوع المشروع وضمن حدود نسبة تتراوح من 5 إلى 15 بالمئة من قيمة الوفر الحاصل.

    7.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والمعايير والكودات والتعليمات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي العام والخاص.

    8.     تلتزم المنشآت والمؤسسات الصناعية بمضمون الأنظمة والكودات أنفة الذكر.

    9.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السادس

    الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    المادة 9

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    1.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بمضمون الأنظمة والكودات والتعليمات الخاصة بالأبنية والتي تلحظ الأمور الآتية:

    ‌أ-      استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع الأبنية الخاصة والعامة.

    ‌ب-  تطبيقات العزل الحراري للأبنية.

    ‌ج-  استخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة واعتماد مفاهيم الإنارة الطبيعية.

    ‌د-    التصميم الأمثل للأبنية بغية تحسين الأداء الحراري ورفع كفاءة استخدام الطاقة فيها.

    ‌ه-  استخدام مخلفات المدن والبلدات في مجال الطاقة.

    2.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بإدراج استخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ضمن مخططات التصميم مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات الأساسية الواجب إضافتها إلى الأبنية لتسهيل استخدام هذه الأنظمة.

    3.     تشجيع جميع المنشآت العامة والخاصة بما فيها المزارع والمجمعات السكنية لاستخدام تجهيزات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة بشكليها الجماعي والفردي والربط مع شبكات التوزيع من خلال عدادات ثنائية الاتجاه.

    4.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في الوزارات والمؤسسات العامة ونقابة المهندسين وفروعها في المحافظات وسائر الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء وحدات تنظيمية مركزية يناط بها المهام الآتية:

    ‌أ-      تكون مسؤولة عن الإشراف والتدقيق ومراقبة تنفيذ ما ورد في البنود 1، 2 وموافاة المركز بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تثبت حسن التنفيذ.

    ‌ب-  إحداث وحدات تنظيمية فرعية في المواقع التي يعتمد تحديدها بالتعاون مع المركز تبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المواقع وتكليفها إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة التي تتبع لها الوحدة بالإضافة إلى إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة لهذه المواقع.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واعتماد نظم إدارة الكفاءة في الأبنية في المواقع المذكورة أعلاه عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية الفرعية وبالتنسيق مع المركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل المركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    5.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والكودات والإرشادات الخاصة بالحفاظ على الطاقة.

    6.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بالحفاظ على الطاقة في الأبنية السكنية والتجارية والخدمية العامة والخاصة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السابع

    الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    المادة 10

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    1.     تعد الوحدات التنظيمية المركزية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها في المحافظات مسؤولة عن دراسة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    2.     مهام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهات التابعة لها الوحدة ضمن قطاع النقل.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق نماذج بيانية توضع من قبلها بالتنسيق مع المركز.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    3.     اعتماد سياسات واستراتيجيات وتقنيات للحفاظ على الطاقة في قطاع النقل على أن تلحظ ما يلي:

    ‌أ-      تطوير وسائط النقل الجماعي داخل وخارج المدن بما يضمن الاستخدام الأمثل لحوامل الطاقة.

    ‌ب-  تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الآليات واعتماد لصاقة طاقية لها.

    ‌ج-  التأكيد على ضرورة تحسين كفاءة محركات الحافلات من خلال التقيد بتدقيق الأداء الفني والانبعاثات الغازية وتحفيز استخدام وسائط النقل التي تعتمد على التقنيات المتقدمة التي تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.

    الباب الثامن

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    المادة 11

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارتي الزراعة والري والمديريات التابعة لهما في المحافظات والمؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين وفروعها في المحافظات وحدات مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية العامة والخاصة.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الزراعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات جميع حوامل الطاقة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير والتي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تلحظ التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي النقاط الآتية:

    ‌أ-      المكننة الزراعية.

    ‌ب-  تقنيات ضخ المياه لأغراض الري.

    ‌ج-  منشآت الثروة الحيوانية.

    ‌د-    استخدامات المخلفات الزراعية والحيوانية في مجال الطاقة.

    ‌ه-  استخدام تقنيات الطاقات المتجددة في مختلف مجالات القاطع الزراعي.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمنشآت الزراعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويتم اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج هذه الدراسات.

    6.     تلتزم المنشآت الزراعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز.

    الباب التاسع

    التسهيلات الحكومية

    المادة 12

    تتضمن التسهيلات الحكومية الآتية:

    ‌أ-      اعتماد أجور رمزية وتشجيعية لقاء فحص واختبار الأداء الطاقي للأدوات والمعدات والتجهيزات المستهلكة للطاقة وفحص وتقييم أداء نظم تطبيقات الطاقات المتجددة يحددها مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار منه.

    ‌ب-  تحديد أجور رمزية من قبل المركز لقاء إعداد دراسات التدقيق الطاقي لجميع المباني والمنشآت عند طلبها ذلك وتعتمد من قبل مجلس إدارة المركز.

    ‌ج-  منح مكافآت تشجيعية للبحوث والأعمال والاختراعات الناجعة في مجال الحفاظ على الطاقة في ضوء اقتراح المركز وموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

    ‌د-    تخصيص مكافآت تشجيعية للعاملين في الجهات الحكومية كافة والملتزمين بتنفيذ إجراءات الحفاظ على الطاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصرف من موازنة الجهة التي يتبع لها العاملون والمتحصلة من الوفورات المتحققة لديها من جراء تطبيق هذا القانون.

    الباب العاشر

    المخالفات

    المادة 13

    ‌أ-      تحدد المخالفات في سياق تطبيق أحكام هذا القانون وفق ما هو مبين أدناه:

    1.     عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المحددة من قبل الوحدات التنظيمية والمركز.

    2.     عدم تطبيق الأنظمة والكودات والتعليمات الصادرة في سياق تطبيق هذا القانون.

    3.     عدم تطبيق الإجراءات الواردة في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن باستثناء شاغلي الدور والأبنية السكنية.

    ‌ب-  يغرم كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه بغرامة تعادل نصف قيمة الطاقة المفترض توفيرها في حال الالتزام بأحكام هذا القانون ووفق الأسعار المحلية السارية لحوامل الطاقة ويجري تحديد قيمة المخالفة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وتصدر قرارات التغريم بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    ‌ج-  في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفق ما هو مذكور أعلاه.

    ‌د-    تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون وفق البند (أ) أعلاه إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 14

    ‌أ-      يكون للعاملين المكلفين بزيارة أماكن العمل لتقصي المخالفات المرتكبة في معرض تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضابطة العدلية.

    ‌ب-  يحلف العاملون المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة وإخلاص.

    ‌ج-  يحمل العاملون بطاقة تثبت صفتهم الوظيفية موقعة من الوزير ولهم حق ضبط المخالفات الناجمة في سياق تنفيذ هذا القانون ولهم القيام بأي تفتيش في المنشآت العامة والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والخدمي والإداري في أي وقت كان خلال أوقات دوام العمل الرسمي وفحص الدفاتر والأوراق ذات العلاقة وطلب البيانات والوثائق والتصاميم والتراخيص اللازمة لقاء إيصال استلام أصولي.

    ‌د-    يصدر الوزير قراراً يتضمن الوسائل التي تكفل حسن تقصي مخالفات أحكام هذا القانون وأوقات العمل وتحديد مكافآت العاملين المكلفين بتقصي المخالفات لأحكام هذا القانون.

    ‌ه-  على العاملين المكلفين بتقصي المخالفات تنظيم الضبوط الأصولية ويكون لها القوة الثبوتية حتى يثبت عكسها.

    الباب الحادي عشر

    أحكام عامة

    المادة 15

    يسمى المركز منسقاً وطنياً لهذا القانون.

    المادة 16

    على الجهات المشمولة بهذا القانون موافاة المركز بـ:

    ‌أ-      صكوك إحداث الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة ووظائف العاملين المكلفين بالعمل فيها وأسماء الأشخاص الذين سيقومون بمهمة ضباط الارتباط الطاقي وذلك فور نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  المعلومات الضرورية اللازمة لإصدار التقرير الإحصائي الطاقي السنوي للقطر.

    المادة 17

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الكهرباء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 18

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق في 27/2/1430 هجري الموافق 22/2/2009 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط - المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها :
    – الوزارة : وزارة النفط والثروة المعدنية .
    – الوزير : وزير النفط والثروة المعدنية .
    – المؤسسة : المؤسسة العامة للنفط .
    – الشركة العاملة : أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز ومحدثة بموجب عقد خدمة مصدق بنص تشريعي .
    – الشركة المشتركة : أي شركة مشتركة تعمل في مجال النفط والغاز وتخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات .

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى ” المؤسسة العامة للنفط ” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكون مركزها الرئيسي في مدينة دمشق وترتبط بالوزير .

    المادة 3

    تتولى المؤسسة المهام الآتية :
    أ‌- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية .
    ب‌- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير ، بهدف جذب المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتنمية والنقل وإنشاء البنى التحتية للثروة النفطية والغازية .
    جـ – إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية وتطوير وتحسين مردود حقول النفط والغاز واتخاذ ما يلزم لاستكمال إصدارها ومتابعة تنفيذها .
    د- متابعة تنفيذ أحكام ونصوص عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية .
    هـ – تحديد أفضليات التمويل الاستثماري للمشاريع الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال النفط والغاز والقيام بمايلزم لتأمين تمويل المشاريع من المؤسسات المالية العربية والدولية .
    ر – التنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال النفط والغاز .
    ز – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية ، من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة والشركات المرتبطة بها .
    ح – مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والعمل على الاستفادة منها .
    ط – تقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشاريع الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة والجهات الأخرى والعمل على تخفيف ضرره .
    ي – دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط الشركات المرتبطة بها والإشراف عليها .
    ك – الإشراف على الشركات العاملة والمشتركة في مجال النفط والغاز .

    المادة 4

    أ – يحدد رأسمال المؤسسة الإسمي بمبلغ / 200 مليون / مئتي مليون ليرة سورية .
    ب – يتكون رأس المال المحدد في الفقرة / أ / من هذه المادة من :
    1- صافي قيمة الموجودات الثابتة التي تؤول إليها بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
    2- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها .
    جـ – يعاد النظر بتحديد الرأسمال الإسمي المبين في الفقرة / أ / من هذه المادة وفقاً لنتائج الميزانية الافتتاحية للمؤسسة .

    المادة 5

     تشكل بقرار من الوزير لجنة تضمن ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط وتكون مهمتها تحديد قيم التجهيزات والمواد المتوفرة لدى الشركات المذكورة والتي تحتاجها المؤسسة المحدثة ، وتعتبر قيمتها تغطية لرأس المال الإسمي المشار إليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي واقتراح ما يلزم لتسويتها ومعالجتها محاسبياً ومالياً .

    المادة 6

    ينقل العاملون الذين يحددهم الوزير وبقرار منه من الوزارة والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط إلى المؤسسة مع إعداد شواغرهم بنفس فئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم وحقوقهم المكتسبة ، وتنطوى وظائفهم من ملاك جهاتهم الأصلية وتعتبر وظائف هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من ملاك المؤسسة.

    المادة 7

    ترتبط بالمؤسسة الجهات التالية :
    – الشركة السورية للنفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974 .
    – الشركة السورية للغاز المحدثة بالمرسوم رقم 50 لعام 2003 .
    – الشركة السورية لنقل النفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 المعدل بالمرسوم رقم 121 لعام 2003 .

    المادة 8

    تعتبر مهام الجهات المذكورة في المادة السابقة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9

    تحل المؤسسة محل الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز ، بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات أينما وردتا في نصوص واحكام عقود الخدمة المصدقة بموجب نصوص تشريعية .

    المادة 10

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 .

    المادة 11

    يخضع العاملون في المؤسسة إلى أحاكم القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

    المادة 12

    يصدر ملاك المؤسسة بمرسوم .

    المادة 13

    ينشرهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 19-2-1430هـ – 14-2-2009
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1