التصنيف: قوانين الهيئات والمؤسسات والشركات العامة

  • قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013

    قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل

     القانون 20 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1434 هــ  24-10-2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:

    الوزارة: وزارة العدل.

    الوزير: وزير العدل.

    النسخ الإلكتروني: هو عملية نقل البيانات المدونة ضمن الوثائق الورقية وتخزينها على حامل الكتروني باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، على أن تكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها.  

    المادة 2

    تحدث بقرار من الوزير مكاتب النسخ الإلكتروني في الوزارة، والدوائر القضائية، والمحاكم كافة.

    المادة 3

    يصدر مرسوم بتحديد الملاك العددي للعاملين في مكاتب النسخ الإلكتروني.

    المادة 4

    تجهيز مكاتب النسخ:

    ‌أ.  يخصص الحيز المكاني المناسب لكل مكتب نسخ، وترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة لتجهيز مكاتب النسخ بالمستلزمات كافة، من أثاث، وتجهيزات تقنية، وشبكات، وبرمجيات، في إطار الخطة العامة للوزارة.

    ‌ب. ترتبط مكاتب النسخ مع الوزارة بواسطة الشبكات الحاسوبية، ويحتفظ بنسخة الكترونية عن المحتوى الرقمي لمكاتب النسخ مركزياً وفق نظام الأرشفة الالكترونية بحيث يتم حفظ الوثيقة بطريقة تمكن من التعرف على منشئها وتاريخ ووقت إرسالها.

    المادة  5

    مهمات مكاتب النسخ:

    ‌أ. نسخ القرارات، والبلاغات، والتعاميم، والكتب، والمراسلات الصادرة عن الوزارة.

    ‌ب. نسخ المراسلات، والكتب الإدارية، والأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية، والمحاكم حسب تاريخ وتسلسل ورودها.

    ‌ج. تدقيق الوثائق المنسوخة الكترونياً بعد الانتهاء منها، وذلك بمقارنتها مع الأصل، وتسجيلها في الديوان المختص، وفي سجل الكتروني وورقي يحدث لذلك.

    ‌د.  تخزين الوثائق الرقمية احتياطياً، وإجراء عملية إعادة نسخ للمعلومات التي تسبق تخزينها على هذا النحو إلى وعاء جديد خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة.

    المادة 6

    يرأس مكاتب النسخ في الوزارة والدوائر القضائية عاملون من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية، وعند الضرورة من الفئة الثانية من خريجي المعاهد المتوسطة على الأقل في باقي المحاكم من ذوي الخبرة في الاختصاص ذاته.

    المادة 7

    شروط تعيين العاملين في مكاتب النسخ:

    ‌أ. أن يكون العامل مستوفياً الشروط للتعيين المنصوص عليها في قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004.

    ‌ب. أن يكون العامل من حملة شهادة الثانوية العامة على الأقل، وحاصلاً على شهادة تأهيل وخبرة معتمدة في مجال النسخ على الحاسوب.

    المادة 8

    ‌أ.  يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمائة ليرة سورية، وبمئتي ليرة سورية إذا زاد القرار عن خمس صفحات.

    ‌ب.   1-يستوفي رسم النسخ من الجهة العامة لمرة واحدة عند استلامها أصل صالح للتنفيذ عن جميع القرارات في مراحل الدعوى كافة.

    2- يكلف المدعي أو الشاكي بتسديد رسم النسخ عند تقديم دعواه، أو ادعائه الشخصي، أو شكواه.

    3- يكلف من يطعن بالقرار اسئنافاً أو نقضاً بتسديد رسم النسخ، وإذا تعدد الطاعنون وسدده أحدهم يعفى الآخرون من سداده.

    4- في الحالات التي لا تحتوي فيها الدعوى على شكوى أو ادعاء شخصي، ولم يقع الطعن على القرار الصادر فيها يكلف المحكوم عليه بدفع رسم النسخ الذي يحتسب مع رسوم الدعوى الجزائية.

    5- يستوفى الرسم مجدداً عند طلب صورة أخرى صالحة للتنفيذ.

    ‌ج.  توزع الرسوم المستوفاة وفقاً لما يلي:

    –     (60) % تحول إلى الخزينة العامة كإيراد.

    –     (20) % تحول إلى صندوق التعاون في وزارة العدل.

    –     (20) % توزع كحوافز للعاملين في مكاتب النسخ، تصرف وفقاً للكفاءة، والإنجاز، بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحامي العام، على ألا تتجاوز نسبة (100) % من الأجر الشهري.

    ‌د.  تستوفى الرسوم الواردة في هذه المادة من خلال لص طابع مالي على أصل القرار المنسوخ يسمى “طابع النسخ”.

    المادة 9

    مسؤوليات العاملين في مكاتب النسخ:

    يمنع على العاملين في مكاتب النسخ تحت طائلة المساءلة الجزائية والمسلكية والمدنية وفقاً للقوانين النافذة القيام بالآتي:

    ‌أ. نشر أو تداول أي معلومات، أو مضامين، أو محتويات الوثائق التي يتم التعامل معها.

    ‌ب. التعامل مع أي وثيقة في غير إطار العمل المكلفة به مكاتب النسخ.

    ‌ج. دخول أي شخص إلى مكاتب النسخ من غير العاملين فيها، إلا بموافقة خطية من المحامي العام، أو رئيس النيابة.

    المادة 10

    تتولى إدارة التفتيش القضائي، والمحامون العامون، ورؤساء النيابة العامة، التفتيش والمراقبة على عمل مكاتب النسخ.

    المادة 11

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (54) الصادر بتاريخ 14-9-1953.

    المادة 12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي شهر على تاريخ صدوره.

    دمشق في  23-12-1434 هجري الموافق لــ 28-10-2013  ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون الاتحاد الرياضي العام – القانون 8 لعام 2014

    قانون الاتحاد الرياضي العام – القانون 8 لعام 2014

    قانون الاتحاد الرياضي العام القانون 8 لعام 2014

    قانون الاتحاد الرياضي العام

    القانون 8 لعام 2014

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1435هــ، الموافق 8-4-2014م.

    يصدر مايلي:

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة 1

     

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبيّن إزاء كل منها:

    الاتحاد: الاتحاد الرياضي العام , منظمة شعبية في الجمهورية العربية السورية.

    المؤتمر العام : المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام في الجمهورية العربية السورية.

    المجلس المركزي: المجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    المكتب التنفيذي: القيادة التنفيذية للاتحاد.

    رئيس الاتحاد : هو رئيس المكتب التنفيذي .

    اللجنة الاولمبية: اللجنة الأولمبية السورية.

    اتحاد اللعبة: الجهة المختصة المسؤولة عن لعبة رياضية.

    فرع الاتحاد: التنظيم الرياضي على مستوى المحافظة.

    اللجنة التنفيذية: القيادة التنفيذية للفرع.

    اللجنة الفرعية: هي اللجنة الفنّية الفرعية المسؤولة عن إحدى الألعاب على مستوى المحافظة.

    النادي: تنظيم رياضي يضم عدداً من الأعضاء المنتسبين إليه يمارسون نشاطاتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية في إطاره وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    الرياضي: كل من يمارس نشاطاً رياضياً في إحدى مؤسسات وأجهزة الاتحاد إن كان لاعباً، أو مدرّباً، أو إدارياً (الحكم، و الطبيب الرياضي، والمعالج الفيزيائي، والسائس).

    الهيئة الرياضية: التنظيم الرياضي التابع لإحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات.

    المنشآت الرياضية المركزية: مرافق للخدمات الرياضية، والبدنية، ويمارس فيها النشاطات الاجتماعية، والثقافية وفق القوانين والأنظمة ولها صفة الخدمات العامة.

    الفصل الثاني

    الاتحاد

    المادة 2

    الاتحاد هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري, يُعنى بالتنظيم الرياضي الذي يضم في عضويته جماهير الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، والشرائح الاجتماعية في المجتمع، وهي المسؤولة عن النشاطات الرياضية، والاجتماعية والثقافية التي تمارس في مؤسساته, وعلى الجهات المعنية الأخرى تنظيم أنشطتها الرياضية بالتنسيق معه، وله الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، لتحقيق أهدافه، وتعدّ أمواله من الأموال العامة.

    المادة 3

    مقر الاتحاد دمشق، ويجوز إحداث فروع له في جميع المحافظات.

    المادة 4

    يعتمد الاتحاد مبدأ الديمقراطية أساساً في بنائه التنظيمي، وتعدّ قراراته ملزمة لجميع تنظيماته، بما لا يخالف القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 5

    يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:

    1. بناء الإنسان رياضياً، وبدنياً، وخلقياً، وثقافياً، وإعداد الرياضي المؤمن بالأهداف التي تعزز الوحدة الوطنية.
    2. تطوير الحركة الرياضية بما يكفل رفع المستوى الفني للرياضيين، وتعزيز حضور الجمهورية العربية السورية الرياضي على جميع المستويات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
    3. المشاركة الفعّالة في الأنشطة والفعاليات الرياضية عربياً، وإقليمياً، وقارياً، ودولياً.
    4. مكافحة تعاطي المنشطات، والمساهمة في مكافحة تعاطي الزمر المحظورة.

    المادة 6

    يتولّى الاتحاد المهمات الآتية:

    1. تنفيذ التوجهات الأساسية، والمهمات المرحلية للحركة الرياضية السورية، والإشراف على تنفيذها.
    2. توفير الإمكانيات والمستلزمات التي تكفل للرياضيين ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة.
    3. نشر الوعي الرياضي في المجتمع، ووضع البرامج التي تكفل تحقيق ذلك.
    4. توفير العناية والرعاية للرياضيين، وتنمية مواهبهم وهواياتهم الرياضية.
    5. وضع الأسس والتعليمات اللازمة لتطوير الأنظمة الخاصة بالحركة الرياضية، بما يواكب التطوّرات الرياضية عربياً، وقارياً، وإقليمياً، ودولياً.
    6. نشر الألعاب الرياضية، وتوسيع قواعدها الشعبية، ورفع مستوياتها الفنية.
    7. تشجيع المتفوقين الرياضيين، ورعايتهم مادياً ومعنوياً.
    8. الاهتمام برياضة ذوي الإعاقة، ورعايتها مادياً ومعنوياً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    9. وضع الأسس والتعليمات اللازمة للاحتراف في المجال الرياضي، بما يضمن رفع المستوى الفني للألعاب الرياضية.
    10. إعداد الكوادر الفنية اللازمة للألعاب الرياضية، وتطويرها، بالتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة.
    11. الإسهام في تطوير وسائل الإعلام الرياضي، لتحقيق أهداف الاتحاد.
    12. وضع نظام مالي يكفل الحفاظ على أموال الاتحاد، وتنمية موارده، لتنفيذ مهماته في تطوير أنشطته، ورعاية الرياضيين.
    13. استخدام المعطيات العلمية، والتقنيات الحديثة في العمل الرياضي، وتوسيعها، وتشجيع البحوث العلمية النوعية في المجال الرياضي.
    14. تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات واللقاءات الرياضية العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
    15. إقامة العلاقات مع التنظيمات والمؤسسات الرياضية العربية والدولية في مختلف المجالات الرياضية.
    16. وضع السياسات العامة والخطط في مجال بناء وصيانة واستثمار المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد.
    17. تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.

    الفصل الثالث

    الهيكل التنظيمي للاتحاد

    المادة 7

     يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من:

    1. المؤتمر العام.
    2. المجلس المركزي.
    3. المكتب التنفيذي.
    4. اللجنة الأولمبية السورية.
    5. اتحاد اللعبة.
    6. الهيئة الرياضية.
    7. فرع الاتحاد.
    8. اللجنة التنفيذية.
    9. اللجنة الفرعية.
    10. النادي.

    الفصل الرابع

    المؤتمر العام

    المادة 8

    المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد، يتخذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق أهدافه، وينعقد في دورته العادية مرة واحدة كل خمس سنوات، ويمكن دعوته للانعقاد بدورة استثنائية بناءً على قرار من المجلس المركزي، أو بدعوة من ثلثي أعضاء المؤتمر العام.

    المادة 9

    يتألف المؤتمر العام من:

    1. رئيس وأعضاء المجلس المركزي.
    2. ممثلي الاتحاد في المكاتب التنفيذية للتنظيمات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية.
    3. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات اتحادات الألعاب الرياضية.
    4.  رؤساء وأعضاء قيادات اللجان التنفيذية في المحافظات.
    5. عدد من الأعضاء المتممين ينتخبهم مؤتمر الفرع من رؤساء الأندية حسب تصنيفها، واللجان الفرعية الفاعلة، وفق نسب يحددها النظام الداخلي.
    6. ممثلين اثنين لكل هيئة رياضية.
    7. ممثل عن وزارة التربية.
    8. ممثل عن وزارة الصحة.
    9. ممثل عن وزارة التعليم العالي .
    10.  ممثل عن وزارة الإعلام .
    11. ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية .
    12. ممثل لكل كلية تربية رياضية في الجامعات السورية.
    13. عضو اللجنة الاولمبية الدولية.

    المادة10

    مهام المؤتمر العام:

    1. رسم السياسة العامة للحركة الرياضية السورية.
    2. مناقشة التقارير المقدمة إليه من المجلس المركزي، وإقرارها.
    3. اتخاذ القرارات والتوصيات المتعلّقة بالحركة الرياضية.
    4. انتخاب أعضاء المجلس المركزي وفق أحكام النظام الداخلي.

    الفصل الخامس

    المجلس المركزي

    المادة 11

    المجلس المركزي هو أعلى سلطة قيادية في الاتحاد بين مؤتمرين، و يتألف من (81عضواً ينتخبهم المؤتمر العام , وفق أحكام النظام الداخلي.

    المادة 12

    يعقد المجلس المركزي اجتماعه العادي مرة كل ستة أشهر، ويمكن دعوته لاجتماع استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضائه، أو بناءً على قرار المكتب التنفيذي.

    المادة 13

    يعدّ المجلس المركزي جمعية عمومية للجنة الأولمبية السورية.

    المادة 14

    يتولّى المجلس المركزي المهام الآتية:

    1. الإشراف على شؤون الاتحاد وتوجيه نشاطاته وفق مقررات المؤتمر العام وتوصياته.
    2. مناقشة التقارير والخطط المقدمة من المكتب التنفيذي، وإقرارها .
    3. اعتماد النظام الداخلي للاتحاد.
    4. اعتماد النظام المالي والمحاسبي للاتحاد.
    5. إقرار مشاريع الأنظمة واللوائح المقدمة من اللجان المشكلة في المجلس المركزي لتطوير الحركة الرياضية.
    6. انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي .
    7. انتخاب أعضاء اللجنة الأولمبية السورية .
    8. اعتماد النظام الخاص باللجنة الاولمبية.
    9. حجب الثقة عن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، لأسباب معللة، بموافقة ثلثي أعضائه، وفق أحكام النظام الداخلي.
    10. حلّ اللجان التنفيذية ، ومجالس إدارات اتحادات الألعاب، بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي، ولأسباب معللة، بموافقة الأكثرية المطلقة.

    الفصل السادس

    المكتب التنفيذي

    المادة 15

    يقوم المكتب التنفيذي بإدارة شؤون الاتحاد ومؤسساته، ومتابعة أعماله بما يكفل تحقيق أهدافه ومهامه، ويتألف من (13) عضواً، ويحدد النظام الداخلي عدد أعضائه المتفرغين وغير المتفرغين، ومهامهم.

    المادة 16

    يتولّى المكتب التنفيذي المهام الآتية :

    1. تنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس المركزي.
    2. التنسيق مع الجهات العامة والخاصة وهيئات المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف الاتحاد.
    3. منح التراخيص الفنية للمراكز الرياضية الخاصة، والبيوتات الرياضية, والنظر بتأسيس أو دمج الأندية الرياضية.
    4. إيقاف وتجميد نشاطات الأندية لفترات محددة تحدد أسبابها في النظام الداخلي.
    5. دراسة المقترحات الواردة من مجالس إدارات اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ القرارات بشأنها.
    6. تنفيذ الخطط والبرامج بما ينسجم مع مقررات وتوصيات المؤتمر العام، والمجلس المركزي.
    7. تقييم عمل اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد، واتخاذ ما يلزم لمعالجتها .
    8. اعتماد إحداث الهيئات الرياضية.
    9. التنسيق مع الجهات المختصة لرسم سياسة الإعلام الرياضي بمختلف أنواعه، ووسائله، بما يخدم الحركة الرياضية .
    10. تحديد المشاركات في البطولات، والدورات، واللقاءات، والمؤتمرات الخارجية.
    11. المصادقة على خطط اتحادات الألعاب واللجان الأخرى وبرامجها.
    12. الإشراف على الفعاليات الرياضية بما فيها الهيئات لتحقيق أهداف الاتحاد.
    13. إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد بكافة تنظيماته، وقطع الحساب للعام السابق.
    14. إقرار موازنات الفروع، واتحادات الألعاب، والأندية.
    15. الموافقة على قرارات الإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية.
    16. اقتراح اللائحة الداخلية للمؤتمرات، والتعليمات الانتخابية في بدء كل دورة انتخابية.
    17. متابعة أعمال اتحادات الألعاب، وفروع الاتحاد.
    18. الإشراف على تنفيذ نظام الاحتراف للألعاب الرياضية.
    19. حلّ مجالس إدارات الأندية الرياضية بناءً على اقتراح فروع الاتحاد، ولأسباب معللة, تحدد بالنظام الداخلي .
    20. إصدار نظام المكافآت للمتفوقين محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً وأولمبياً لاعبين- مدربينإداريين- حكام- إدارات أندية واتحادات وفروع .
    21. الموافقة على التعاقد مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب.

    المادة 17

    لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي ورئاسة اتحاد لعبة.

    المادة 18

    مهام وصلاحيات رئيس الاتحاد:

    1. توجيه الدعوة للمؤتمر العام، والمجلس المركزي، واللجنة الأولمبية السورية، للانعقاد في الدورات العادية والاستثنائية.
    2. رئاسة اجتماعات المؤتمر العام، والمجلس المركزي، والمكتب التنفيذي، واللجنة الأولمبية السورية، واتخاذ الإجراءات التي تكفل حسن سيرها.
    3. دعوة المكتب التنفيذي للاجتماعات الدورية.
    4. إصدار القرارات المتعلّقة بالإيفاد الخارجي للأفراد، والفرق، والقيادات الرياضية.
    5. إصدار قرارات اعتماد إحداث الهيئات، والأندية.
    6. تمثيل الاتحاد أمام الغير، والقضاء.
    7. إبرام الاتفاقيات باسم الاتحاد، بعد إقرارها من المكتب التنفيذي.
    8. توقيع العقود مع الخبراء المحليين، والعرب، والأجانب.
    9. إصدار قرارات تعيين العاملين في الاتحاد، ومنح المكافآت، والتعويضات، وفرض العقوبات المسلكية.
    10. التوقيع على المراسلات والكتب الصادرة عن الاتحاد إلى جميع الجهات الداخلية والخارجية.
    11. متابعة أعمال اللجنة الاولمبية السورية.

    المادة 19

    ينوب عن رئيس الاتحاد في حال غيابه نائب رئيس الاتحاد .

    المادة 20

    يعدّ رئيس الاتحاد عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لموازنة الاتحاد، وله الحق بتفويض بعض من صلاحياته المالية إلى المعنيين لديه.

    الفصل السابع

    اللجنة الأولمبية

    المادة 21

    تُعد جزءاً من الحركة الأولمبية الدولية التي تعنى بشؤون اتحادات الألعاب المنتسبة لها، وتلتزم بأنظمة الحركة الرياضية الأولمبية الدولية، مقرها مدينة دمشق.

    المادة 22

    ينتخب المجلس المركزي أعضاء اللجنة الاولمبية، ويحدد عددهم وصلاحياتهم ومهامهم في نظام خاص باللجنة الأولمبية، بما يتوافق مع قوانين وأنظمة اللجنة الأولمبية الدولية, ويرأسها رئيس الاتحاد.

    الفصل الثامن

    اتحاد اللعبة – اللجنة الفرعية

    المادة 23

    اتحاد اللعبة هو الجهة المتخصصة والمسؤول عن اللعبة, ويضم جميع المنتسبين إليه من الأفراد والأندية ويشرف على عمل اللجان الفرعية المتخصصة في الفروع والأندية فنياً وتنظيماً ويديره مجلس إدارة منتخب من مؤتمره.

    المادة 24

    يتكون اتحاد اللعبة من أعضاء يحدد النظام الداخلي عددهم ومسؤولياتهم على ألاّ يقل العدد عن (7)، ولا يتجاوز (11).

    المادة 25

    يتمتع اتحاد اللعبة بالشخصية الاعتبارية، ويعمل في إطار الأنظمة الداخلية والمالية للاتحاد.

    المادة 26

    يحق لاتحاد اللعبة أن ينتسب إلى الاتحادات العربية، والإقليمية، والقارية، والدولية، بعد موافقة المكتب التنفيذي.

    المادة 27

    يعمل اتحاد اللعبة على وضع وتنفيذ الخطط، والبرامج، واللوائح الداخلية التي يعتمدها المكتب التنفيذي.

    المادة 28

    يعقد اتحاد اللعبة مؤتمراً عادياً سنوياً، تحدد مهامه وصلاحياته في النظام الداخلي، ويمكن الدعوة لمؤتمر استثنائي بناءً على طلب أكثرية أعضاء مؤتمره, أو من المكتب التنفيذي.

    المادة 29

    يشرف اتحاد اللعبة على مؤتمرات لجانه الفرعية التي تنعقد سنوياً وفق التعليمات التي يضعها المكتب التنفيذي.

    المادة30

    يمكن أن يكون مقر اتحاد اللعبة في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    الفصل التاسع

    فرع الاتحاد- اللجنة التنفيذية

    المادة 31

    يعقد فرع الاتحاد مؤتمراً عاديًا سنوياً تحدد مهامه، وصلاحياته، وعدد أعضائه، في النظام الداخلي للاتحاد .

    المادة 32

    يدير الفرع لجنة تنفيذية منتخبة من مؤتمره يحدد عددها، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، في النظام الداخلي للاتحاد .

    المادة 33

    اللجنة التنفيذية مسؤولة مباشرة أمام المكتب التنفيذي في مختلف جوانب عملها، وتعمل بإشرافه، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد .

    المادة 34

     يمثّل الفرع رئيس اللجنة التنفيذية أمام القضاء والغير.

    الفصل العاشر

    النـــادي

    المادة 35

    يدير النادي مجلس إدارة منتخب من مؤتمره، ويتألف من (5- 9) أعضاء يحدد في النظام الداخلي للاتحاد.

    المادة 3

    يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية، وله أن يتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه. وتعدّ أمواله من الأموال العامة.

    المادة 37

     يمثّل النادي رئيسه أمام القضاء والغير.

    المادة 38

    يضم مؤتمر النادي مجموع المنتسبين إليه الذين أدوا التزاماتهم المالية، ويحق له حجب

    الثقة – كلياً أو جزئياً – عن مجلس إدارة النادي، وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد.

    المادة 39

    يتبع النادي لفرع الاتحاد في المحافظة، تنظيمياً وإدارياً.

    المادة 40

    يقوم النادي ببناء منشآته على الأراضي التي يمتلكها، أو التي خصص بها، ويعمل على تطويرها، واستثمارها، بما يكفل تأمين واردات مالية لتنفيذ أنشطته الرياضية، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية واجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    الفصل الحادي عشر

    الهيئة الرياضية

    المادة 41

    مركز الهيئة الرياضية مدينة دمشق، ويمكن إحداث أندية فرعية ترتبط بها في المحافظات, وهي المسؤولة عن تسيير جميع الشؤون الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، الخاصة بهذه الهيئة، سواء كانت إحدى الوزارات، أو المنظمات الشعبية، أو النقابات.

    المادة 42

     تعامل أندية الهيئة معاملة باقي الأندية فنياً وتنظيمياً، وتتبع مالياً وإدارياً ومنشآت للجهات المنبثقة عنها.

    المادة 43

     تتولّى الهيئة الرياضية المهام الآتية:

    1. المساهمة في تحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذ قرارات مؤتمراته، وقياداته المختصة.
    2. المشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية وخارجها.
    3. تسمية ممثليها إلى مؤتمرات اتحادات الألعاب، واللجان المختصة، ومختلف مؤتمرات الاتحاد، وأجهزته، وفق أحكام النظام الداخلي.
    4. إقامة المباريات، والدورات الرياضية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية، والبطولات والدورات الرسمية التي تقام في سورية، وخارجها، بموافقة المكتب التنفيذي.
    5. المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها الهيئات العربية والدولية المماثلة بموافقة المكتب التنفيذي.

    الفصل الثاني عشر

    المنشآت الرياضية

    المادة 44

    تنقل ملكية المنشآت الرياضية كافة القائمة على أملاك الدولة، أو أي من الوحدات الإدارية، إلى الاتحاد، بما لها من حقوق، وما عليها من التزامات، وبدلات الاستملاك المستحقة، باستثناء منشآت الهيئات الرياضية.

    المادة 45

    يتولّى الاتحاد بناء وصيانة وإدارة المنشآت الرياضية، واستثمارها وفق خطته المعتمدة.

    المادة 46

    تعمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, والوحدات الإدارية على لحظ أراضٍ لإشادة المنشآت الرياضية لصالح الاتحاد ومؤسساته, داخل التنظيم وخارجه, ولا يجوز إلغاء الملاعب والمنشآت الرياضية القائمة إلا بعد توفير البديل المناسب ضمن الحدود الإدارية، لهذه الوحدات وبالتنسيق مع الاتحاد.

    الفصل الثالث عشر

    أحكام مالية

    المادة 47

    يكون للاتحاد موازنة سنوية مستقلة يقرها المجلس المركزي, وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد, تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته .

    المادة 48

    يستمر العمل بتحويل الاعتمادات (الجارية والاستثمارية ) المرصدة للاتحاد الرياضي العام في الموازنة العامة للدولة والاعتمادات المرصدة للمنشآت الرياضية في موازنة وزارة الإدارة المحلية والمحافظات,كما هو مطبق حالياً ولنهاية السنة المالية لعام 2014.

    المادة 49

    يحق للاتحاد فتح حساب بالقطع الأجنبي في المصارف المعتمدة في سورية، وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

    الفصل الرابع عشر

    موارد الاتحاد

    المادة 50

    تتألف موارد الاتحاد من:

    1. الإعانات المقررة في الموازنة العامة للدولة .
    2. واردات الصحف، والمجلات، والنشرات الرياضية الثقافية التي يصدرها الاتحاد.
    3. الهبات والتبرعات التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    4. عائدات رعاية الدورات، والبطولات المركزية، والألعاب الرياضية، والمنتخبات الوطنية، واللاعبين.
    5. عائدات استثمار اسم، وشعار، وأعلام، ورموز الاتحاد، وتنظيماته.
    6. عائدات الدعاية والإعلان التي يحصّلها الاتحاد وأجهزته في مختلف الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    7. عائدات حقوق البث الإذاعي والتلفزي للنشاطات الرياضية.
    8. إيرادات استثمار المنشآت الرياضية.
    9. الموارد الأخرى التي يقرر المكتب التنفيذي قبولها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10. رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء مع فوائد الأموال وريع المباريات .
    11. الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    الفصل الخامس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 51

    يعفى الاتحاد ومؤسساته كافة من جميع الرسوم والضرائب المالية والبلدية المفروضة، والرسوم الجمركية بما يخص تأمين الأدوات والتجهيزات المتعلّقة بالمنشآت والفرق الرياضية غير المعدة أو المخصصة للاستثمار .

    المادة 52

     تعامل المنشآت الرياضية غير المعدة للاستثمار, معاملة الجهات العامة الإدارية.

    المادة 53

     في حال إلغاء أي نادٍ تؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة بما له من حقوق، وما عليه من التزامات، إلى الاتحاد.

    المادة 54

    يعدّ غياب الرياضيين عن أماكن عملهم، أو مدارسهم، أو جامعاتهم، المكلفين بمهمات داخل سورية أو خارجها، مبرراً بكتاب من رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى الجهة المختصة وفق الآتي :

    1. الأعضاء المنتخبون في المكتب التنفيذي واللجنة الاولمبية و مجالس اتحادات الألعاب و قيادات فروع الاتحاد بالمحافظات ومجالس إدارات الأندية الرياضية , مفرغون حكماً طيلة مدة دورتهم الانتخابية .
    2. لاعبو المنتخبات الوطنية طيلة مدة تحضيرهم ومشاركتهم بالبطولات.
    3. الإداريون والمدربون لمدة لا تتجاوز ستة شهور بالتنسيق مع الجهات التي يعملون لديها.

    المادة 55

    يصدر النظام المالي والمحاسبي بقرار من رئيس الاتحاد، بعد اعتماده من المجلس المركزي, بالتنسيق مع وزارة المالية.

    المادة 56

    تدقق حسابات الاتحاد وكل اتحادات الألعاب واللجان التنفيذية والأندية من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    المادة 57

    يصدر رئيس الاتحاد الأنظمة الداخلية لكافة مؤسساته بعد اعتمادها من المجلس المركزي.

    المادة 58

    1. يصدر الملاك العددي للاتحاد بمرسوم.
    2. يعدّ العاملون الدائمون في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات منقولين حكماً إلى الاتحاد بنفس فئاتهم، وأجورهم، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، وتطوى وظائفهم من الملاك العددي في محافظاتهم، وتضاف حكماً إلى الملاك العددي للاتحاد.
    3. يعدّ العاملون المؤقتون، والمتعاقدون، والوكلاء في مديريات المنشآت الرياضية التابعة للاتحاد في المحافظات، عاملين مؤقتين في الاتحاد بنفس أوضاعهم، وأجورهم.
    4. تطبق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وتعديلاته على العاملين في الاتحاد، وتنظيماته.

    المادة 59

    تطبق أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته على جميع عقود الاتحاد وتنظيماته.

    المادة 60

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2000

    المادة 61

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28- 6 -1435 هـجري الموافق ل 28-4-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية   

    بشار الأسد

     

  • إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

    إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

     

    إحداث الهيئة العامة للاستعشار عن بعد

    المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    قصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إلى جانب كل منها:

    – الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.

    – الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.

    – الهيئة: الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

    – المدير العام: المدير العام للهيئة.

    – المركز: أي من المراكز التخصصية التابعة للهيئة.

    – الفرع: أي من فروع الهيئة في المحافظات.

    المادة 2

    أ. تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية بحثية ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للاستشعار عن بعد” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط بالوزير.

    ب. يكون المقر الرئيسي للهيئة في دمشق ويجوز إحداث مراكز تخصصية تتبع لها ، وفروع لها في المحافظات وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    ج. يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 3

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل بكامل نفقاتها وإيراداتها في الموازنة العامة للدولة.

    المادة 4

    أ. تمارس الهيئة جميع المهام والأعمال المتعلقة باستخدام تقانات الفضاء والاستشعار عن بعد وما يتصل بها من نشاطات البحث والتطوير وذلك بهدف توطين تلك التقانات واستثمارها على النحو الذي يحقق المصالح الوطنية في الجمهورية العربية السورية ز وتعد الهيئة جهة علمية اختصاصية ومرجعية في هذا الشأن.

    ب. تتولى الهيئة بوجه خاص المهام الآتية:

    1. إدارة وتنفيذ برنامج الفضاء السورية.

    2. إجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد وتنفيذ البرامج المتعلقة بذلك.

    3. بناء منظومة علمية متكاملة في مجال التطوير والتصنيع والتحكم بالسوائل ومحطات الاستقبال للمعطيات الاستثمارية وأرشفتها واستخدامها في المجالات العلمية والعملية المختلفة.

    4. الاستفادة من التقانات الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد في مجال مراقبة الأرض والموارد الطبيعية وإدارتها . وحماية البيئة والإنذار المبكر، والوقاية من الكوارث والتلوث البحري والجوي، واقتراح البرامج والدراسات اللازمة للاستفادة من تلك التقانات والعمل على تنفيذها.

    5. الإشراف على تداول المعطيات الاستثمارية وتسويقها وبيعها، وفق أحكام النظام الخاص بذلك .

    6. إعداد وتدريب وتأهيل المختصين والكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات العلمية والعملية ذات الصلة بعمل الهيئة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، على نحو يسمح بمواكبة التطور العلمي في مجل علوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

    7. استقدام الخبراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. تعزيز التعاون العلمي مع الجهات المختلفة المعنية بعمل الهيئة وفيما بينها.

    9. متابعة النشاط الدولي في مدال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد على النحو الذي يحقق المصالح الوطنية، وتمثيل الجمهورية العربية السورية في الوكالات والهيئات والمراكز ذات الصلة بعمل الهيئة وحضور المؤتمرات والندوات الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

    10. العمل على نشر وتوسيع دائرة الاهتمام بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد وتقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بذلك.

    11.  إقامة المنشآت اللازمة لإنجاز أعمال الهيئة في مختلف النواحي العلمية والعملية وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    12. تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل التخصصية في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد والمشاركة فيها.

    13. المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تسهم في تنمية الفرد والمجتمع في الجمهورية العربية السورية ، وذلك فيما يتصل باختصاصات الهيئة.

    المادة 5

    يتولى إدارة الهيئة :

    1. مجلس الإدارة.

    2. المدير العام.

    المادة 6

    أ. يتألف مجلس الإدارة من:

    – المدير العام ………………………………………………………. رئيساً.

    – معاون المدير العام للشؤون العلمية ……………………………….. نائباً للرئيس.

    – مديري المراكز التخصصية في الهيئة …………………………………. أعضاء.

    – ثلاثة خبراء في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ………………… أعضاء.

    – ممثل عن كلٍ من وزاراة الدفاع ، الاتصالات والتقانة ، التعليم العالي، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، الهيئة العليا للبحث العلمي

    والمؤسسة العامة للمساحة ………………………………………….. أعضاء.

    ب. يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ج. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

    د. يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

    ه. يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها يحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير، بعد التنسيق مع وزير المالية.

    و. يسمى المدير العام أحد العاملين في الهيئة من حملة الإجازة الجامعية أمينا للسر.

    المادة 7

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. ربط نشاط الهيئة باحتياجات الدولة وخططها الشاملة.

    2. رسم السياسة العامة البحثية والتطبيقية المتعلقة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الدراسات والبحوث التي تقوم بها الهيئة وإعداد البرامج والخطط اللازمة لذلك.

    3. اقتراح إحداث المركز والفروع والمعاهد وسائر الوحدات التنظيمية الضرورية لعمل الهيئة.

    4. إقرار الخطة السنوية للهيئة.

    5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

    6.  إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق الوزير.

    7. قبول الإعانات والتبرعات والهدايا المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. إقرار اتفاقيات التعاون المشترك مع الجهات المحلية والدولية.

    9. قبول المنح الدراسية والتدريسية والاطلاعية المقدمة من المؤسسات والدول العربية والدولية ومن المنظمات العربية والدولية ودعوات المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    10. تحديد الاختصاصات العلمية التي تحتاجها الهيئة واقتراح أسماء المرشحين للإيفاد إلى وزارة التعليم العالي ليصار إلى ايفادهم لمصلحة الهيئة.

    11. تحديد أجور الخبرات والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ، وأسعار المعطيات الاستثمارية وحالات الإعفاء منها، ويضع المجلس نظاما لبيع المعطيات الاستثمارية، يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 8

     تخضع قرارات مجلس الإدارة لتصديق الوزير.

    المادة 9

     أ. يُعيّن المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.

    ب. يكون للمدير العام معاونان: الأول للشؤون العلمية، والثاني للشؤون الإدارية يسميان بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

    ج. للمدير العام أن يفوض معاونيه ومديري المراكز والفروع وغيرهم من المديرين ببعض صلاحياته، ويكلف في حال غيابه أحد معاونيه بمهامه بقرار منه.

    المادة 10

    يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون عاقد النفقة وآمر الصرف في الهيئة، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الآتية:

    1. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

    2. إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة في السنة المالية المنتهية ورفعه إلى مجلس الإدارة.

    3. إعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

    4. توقيع مذكرات التقاهم وبرامج العمل بعد إقرارها في مجلس الإدارة.

    5. ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    6. منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب كفاءتهم في العمل وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.

    7. في مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

    المادة 11

    تعد الاكتشافات والاختراعات التي تتوصل إليها الهيئة ملكا لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها، كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق الاكتشافات أو الاختراعات وفق الشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

    المادة 12

    أ. تتكون الهيئة من:

    • العاملين في هيئة البحث العلمي.
    • العاملين في الهيئة الفنية.
    • العاملين في الهيئة المخبرية.
    • العاملين في الهيئة الإدارية والخدمية.

    ب. يتولى العاملون في هيئة البحث العلمي إضافة إلى وظائفهم البحثية الوظائف الآتية:

    • المدير العام.
    • معاون المدير العام للشؤون العلمية .
    • مدير مركز .
    • مدير فرع .
    • رئيس قسم علمي .
    • رئيس دائرة علمية .
    • رئيس شعبة علمية .

    ج. يستمر العاملون في هيئة البحث العلمي في تقاضي تعويض التفرغ الممنوح لهم عند توليهم الوظائف المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.

    د. تطبق أحكام القانون رقم /14/ لعام /2011/ على العاملين في هيئة البحث العلمي والهيئتين الفنية والمخبرية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    ه. تشغل وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية عن طريق إعلان أو مسابقة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو بطريق النقل أو الترفيه إلى وظيفة أعلى.

    و. يُراعى القدم الوظيفي للعاملين في الهيئة القائمين على رأس عملهم قبل صدور القانون رقم /14/ لعام /2011/ عند حساب السنوات اللازمة لشغل وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية.

    المادة 13

    أ. يشترك لشغل وظيفة المدير العام ومعاون المدير العام للشؤون العلمية

    ومدير مركز ومدير فرع ورئيس قسم علمي توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة “مدير بحوث”

    ب. يشترك لشغل وظيفة رئيس دائرة علمية توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة “باحث رئيسي”.

    ج. يشترط لشغل وظيفة رئيس شعبة علمية توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة ” باحث “.

    المادة 14

    تنهى خدمة العاملين في هيئة البحث العلمي ممن يشغلون وظيفة ” مدير بحوث ” عند إتمامهم الخامسة والستين من العمر ويوز – في حال الضرورة – التمديد لهم سنة فسنة حتى سن السبعين وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 15

    تحدد أسس منح وحجب التعويضات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 16

    تجري الهيئة بحوثها ودراساتها داخل منشأتها وخارجها ولها أن تسمح للجهات الرسمية بالاستفادة من خبرة عامليها وأجهزتها ومنشآتها، ولها أن تقدم أجهزة أو مواد بأجر أو بدون أجر داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وذلك وفق شروط تحدد في العقود والاتفاقيات الخاصة بذلك.

    المادة 17

    يحظر تداول أو نشر أو تسريب أية معلومات تتعلق بأبحاث الهيئة إلا بموجب موافقة من المدير العام على تداولها أو نشرها ، وذلك وفق الشروط التي ترد في النظام الداخلي بخصوص ذلك.

    المادة 18

    تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.

    المادة 19

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 20

    أ. تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل الهيئة العامة للاستشعار عن بعد المحدثة سابقاً بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    ب. يعد العاملون الدائمون في الهيئة المحدثة سابقا بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المكتسب للترفيع ، أما العاملون المؤقتون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ، ما لم تجدد أو تُمدد أصولاً.

    ج. يصدر الملاك العددي الجديد للهيئة بمرسوم.

    د. ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5 – 9 – 1435 هجري الموافق لـ 3 – 7 – 2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا – المرسوم التشريعي 29 لعام 2014

    النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا – المرسوم التشريعي 29 لعام 2014

    النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا المرسوم التشريعي 29 لعام 2014

    النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا

    المرسوم التشريعي 29 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعاريف: يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    – الوزارة: وزارة الإعلام.

    – الوزير: وزير الإعلام.

    – الوكالة: الوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/.

    – المجلس: مجلس إدارة الوكالة .

    – المدير العام: المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/.

    – المراسل: العامل الذي توفده الوكالة للعمل في أحد مكاتبها خارج الجمهورية العربية السورية.

    المادة 2

    أ.  الوكالة هي جهة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع ومكاتب ووسائل إعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    ب. يكون للوكالة العربية السورية للأنباء موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة وزارة الإعلام.

    المادة 3

    تعمل الوكالة على تحقيق الآتي:

    أ. نشر وتوزيع الأخبار والتعليقات والدراسات والأنباء المصورة والمرئية والمسموعة عن جميع أوجه نشاط الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية.

    ب. متابعة الأنباء من جميع مصادرها داخل الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية.

    ج. المشاركة في أي إنتاج إعلامي مع الأفراد والهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية ، بما يخدم أهداف الوكالة ، وفق النسب والشروط التي يحددها المجلس .

    د. الاشتراك والتعاقد مع وكالات الأنباء والوسائل الإعلامية وفقاً لمتطلبات العمل.

    ه. تقديم جميع الخدمات التي تدخل ضمن نطاق عمل الوكالة بما لا يتعارض مع خطتها الإنتاجية، وضمن حدود التعرفة المقررة.

    و – تملك واستئجار وتأجير العقارات ووسائل النقل والتجهيزات الفنية ، وجميع اللوازم الأخرى التي تتطلبها أعمال الوكالة.

    المادة 4

    يتولى إدارة الوكالة:

    أ – مجلس الإدارة.

    ب – المدير العام.

    المادة 5

    أ. يتكون مجلس الإدارة من:

    1. الوزير رئيساً.

    2. المدير العام عصواً ونائباً للرئيس.

    3. معاون المدير العام عضواً.

    4. مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين عضواً.

    5. مدير الشؤون الإدارية والقانونية في الوكالة عضواً.

    6. ممثل عن الوزارة عضواً.

    7. ممثل عن الاتحاد العام للصحفيين عضواً.

    ب. يسمى أعضاء المجلس بقرار من الوزير على أن يكون ممثلو الجهات المذكورة من المعنيين في شؤون الإعلام وبرتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها.

    ج. يجتمع المجلس مرة في الشهر ، وكلما دعت لحاجة لذلك، بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه.

    د. يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين والخبراء إلى حضور اجتماعات المجلس لمناقشة الموضوعات التي تدخل في مجال اختصاصهم وخبراتهم.

    ه. تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة 6

    يمارس المجلس المهام الآتية :

    أ. رسم السياسة التي تسير عليها الوكالة، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة ضمن القوانين والأنظمة النافذة.

    ب. إقرار المشاريع التي تتعلق بعمل الوكالة.

    ج. إقرار إحداث الفروع المكاتب والوسائل الإعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها بناء على اقتراح المدير العام.

    د. إقرار ايفاد وإنهاء ايفاد المراسلين بناء على اقتراح المدير العام.

    ه. إقرار البرامج السنوية للخطط الاستثمارية والإنتاجية المقترحة من قبل المدير العام.

    و. إقرار استخدام الخبراء والفنيين ، وتحديد واجباتهم وتعويضاتهم ومكافأتهم بناء على اقتراح المدير العام ووفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ز. إقرار النظام الداخلي والهيكل الإداري والملاك العددي للوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ح.  إقرار الموازنات التقديرية لوكالة.

    ط. إقرار التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير.

    ي. إقرار عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

    المادة 7

    تعتبر قرارات المجلس نافذة بعد إصدارها من قبل الوزير.

    المادة 8

    يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويمارس مهامه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الآتية:

    أ. إصدار القرارات والأوامر الإدارية التي تمكن الوكالة من القيام بمهامها.

    ب. تفويض المديرين في الوكالة ببعض صلاحياته.

    ج. تقديم وعرض مشروع موازنة الوكالة على المجلس.

    د. تقديم تقرير سنوي للمجلس عن نشاطات الوكالة ، والوضع المالي والإداري فيها.

    هـ. اقتراح التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير.

    و. اقتراح عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

    المادة 9

    أ.  تصدر قرارات إيفاد وإنهاء ايفاد المراسلين وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب. تطبق على المراسلين الأحكام التي يعامل بها موظفو وزارة الخارجية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، فيما يتعلق بالإجازات والمخصصات المحددة لهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2010/ وملحقاته ، باستثناء بدل التمثيل والإنابة.

    ج. تصدر قرارات الإيفاد بمهمات رسمية مؤقتة للصحفيين والمصورين والعاملين في الوكالة خارج الجمهورية العربية السورية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 10

     أ.  تصدر بقرار من الوزير – بناء على اقتراح مجلس إدارة الوكالة – قواعد وأسس:

    1. تأجير واستثمار المعدات والتجهيزات الفنية.

    2. الإهداء والإعارة والمبادلة الخاصة بالوكالة.

    3. التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة.

    ب. تعتمد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي بعد توقيعها من الوزير.

    المادة 11

    تعفى مستوردات الوكالة من الأجهزة الفنية والمعدات ومتمماتها وقطها التبديلية والمخصصة حصراً لأغراض الوكالة، من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية، وغيرها من الرسوم والطوابع.

    المادة 12

    أ.  تتألف إيرادات الوكالة من:

    1. أجور تقديم خدمات الأخبار والصور لكل من القطاعين العام والخاص.

    2. واردات الإعلانات وتأجير الخدمات وبدلات استثمار المواقع العقارات، وواردات تسويق الأعمال الإعلامية والخدمات وإنتاجها.

    3. الهبات والتبرعات التي تقبلها الوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    4. أي موارد أخرى تنشأ من خلال ممارسة الوكالة عملها.

    ب. تحول الإيرادات المستحقة من نشاطات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 13

    يعتبر العاملون الدائمون في الوكالة منقولين حكما إلى الوكالة المحدثة بموجب هذا المرسوم ويحتفظون بأجورهم وقدمهم المكتسب للترفيع بوظائفهم، أما العاملون المؤقتون فيستمرون بالعمل لحين إنهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

    المادة 14

    يعتبر الملاك العددي النافذ حالياً للوكالة هو الملاك العددي للوكالة وذلك لحين صدور ملاك جديد للوكالة بمرسوم.

    المادة 15

    يلغى المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 14-2-1978 م.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 26 – 9 – 1436 هجري الموافق لـ 24 – 7 – 2014 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

  • أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ – القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ – القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏

    القانون 2 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425 هـ  و30-12-2004 م.

    يصدر ما يلي:‏

    الفصل الأول: أحكام عامة‏

    المادة – 1-

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:‏
    أ – المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر او بالاشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الاغراض المتماثلة او المتكاملة والتنسيق فيما بينها.‏
    ب – الشركة العامة او المنشأة العامة :‏
    هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة او مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا او صناعيا او تجاريا او ماليا.‏
    ج – الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أوالشركة العامة أوالمنشأة العامة – حسب الحال -‏المادة -2-

    أ ـ يتم احداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم.‏
    ب – تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.‏
    ج – تعتبر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة والموفقة اوضاعها مع احكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 والمحدثة وفق احكام المرسومين التشريعيين رقم 18 لعام 1974 ورقم 20 لعام 1994 محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976 .‏المادة -3-

    أ- يحدد صك احداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة بشكل خاص مايلي:‏
    أ – اسمها , ومركزها.‏
    ب – الغرض الذي أحدثت من أجله.‏
    ج – رأس مالها والعناصر المكونة له.‏
    د- جهة ارتباطها‏

    المادة -4-

    المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق اغراضها ,وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة, مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها – على الأخص – مايلي:‏
    أ – بالنسبة للمؤسسة العامة :‏
    1- تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أوالمنشآت العامة التابعة لها.‏
    2-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها‏
    3- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج او إلغاؤها أو تجزئتها‏
    4-إقراض الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض.‏
    5- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
    ب- أولا – بالنسبة الى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
    1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.‏
    2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية.‏
        ثانياً: بالنسبة للشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
    1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.‏
    2- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو تجزئتها او إلغاؤها‏
    3 – عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية‏


    المادة -5-

    يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك احداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.‏


    الفصل الثاني: إدارة المؤسسة العامة‏

    المادة -6-

    يتولى ادارة المؤسسة العامة:‏
    1- مجلس إدارة‏
    2- مدير عام‏


    المادة -7-

    أ – يسمى بمرسوم رئيس لمجلس ادارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها ويحدد فيه اجره.‏
    ب – يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في مجلس الإدارة ومسؤولا امام المجلس وأمام الوزير.‏
    ج – يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏
    د- 1 – يتألف مجلس ادارة المؤسسة العامة من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏

    • رئيس مجلس الإدارة

    رئيساً

    • المدير العام

    عضواً ونائباً للرئيس

    • معاون مدير عام

    عضواً

    • أحد المديرين في المؤسسة يسميه الوزير

    عضواً

    • ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير. اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة

    أعضاء

    • ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية ( في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال

    عضوين

    • ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، ويكتفى بعضوين من غير العاملين في المؤسسة أحدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.

    عضواً

    2- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر, وله أن يجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسه او بطلب من غالبية اعضائه.‏
    3- يدعى لحضور اجتماعات مجلس الادارة مدير عام الشركة العامة او المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسة عند بحث الامور المتعلقة بشركته او منشأته وذلك دون ان يكون له حق التصويت.‏
    4- لاتعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية اعضائه من بينهم الرئىس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة .‏
    5- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئىس مجلس الادارة وذلك باستثناء مانصت عليه المادة (11) من هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثي الاعضاء.‏


    المادة 8 –

    أ- يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادئ الأساسية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي.‏
    ب- يصدر بالمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين.‏


    المادة 9-

    يصدر بقرار من الوزير:‏
    1- النظام الداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها‏
    2- أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    3- القواعد المالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المالية النافذة.‏


    المادة 10 –

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بالصلاحيات في ادارة المؤسسة وتسيير اعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والاستثمار والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر ويتولى:‏
    1- وضع مشاريع المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لإصدارها.‏
    2- وضع المعايير ومعدلات الاداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن.‏
    4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل مامن شأنه زيادة وكفاية الانتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    5- إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتتضمن هذه الخطة مايلي:‏
    أ – الخطة الاستثمارية‏
    ب -الخطة الانتاجية‏
    ج-الخطة التجارية‏
    د-خطة اليد العاملة‏
    ه¯-خطة التكاليف الريعية‏
    و- الموازنة التقديرية‏
    6- التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها ,والعمل على حل ماينشأ بينها من خلافات‏
    7- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة الى المجلس :‏
    حول تنفيذ خطط المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن مركزها المالي واتخاذ مايلزم بهذا الشأن.‏
    8- دراسة كل مايرى الوزير او رئيس مجلس الادارة او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة.‏
    9- يحق لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.‏


    المادة 11-

    ينعقد مجلس ادارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية:‏
    1- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
    تعد وتناقش الخطط السنوية للمؤسسة العامة اوالشركة العامة اوالمنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي.‏
    2- أ – إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتقويم ادائها وابراء ذمة اعضاء مجالس ادارتها ولجانها الإدارية ويعتبر مجلس الادارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية اعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون.‏
    ويتم ابراء ذمة كل من مجلس ادارة المؤسسة واللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة او عدم ابراء ذمتهم – حسب الحال – بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم أداء السنوي خلال مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ اصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية.‏
       ب- تطبق الأسس والأحكام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات العامة والمنشآت العامة التي تتبع الوزير مباشرة عند اقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء او عدم ابراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها الإدارية يعقد برئاسة الوزير المختص على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏
    3- اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط.‏
    4- إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها.‏
    5- اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئىس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.‏


    المادة 12-

    لمجلس الادارة ان يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.‏


    المادة 13-

    يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية:‏
    1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.‏
    2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها.‏
    3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام الوادرة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة.‏
    4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏
    5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏
    6- تفويض معاوني المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.‏
    7- الاشراف على اعمال الشركات العامة والمنشآت العامة ورقابتها.‏


    المادة14-

    أ – يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة وامام الوزير عن حسن سير العمل فيها.‏
    ب- يسمى المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة احد العاملين فيها امينا لسر مجلس الادارة او اللجنةالادارية حسب الحال على ان تضاف مهامه الى النظام الداخلي لتلك الجهة.‏


    الفصل الثالث : مالية المؤسسة‏


    المادة 15-

    يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:‏
    1- أنصبة الدولة في رؤوس اموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.‏
    3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.‏
    4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم احداثها او قرار زيادة رأس مالها.‏


    المادة 16 –

    تتكون موارد المؤسسة العامة من:‏
    1- صافي ارباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    2- الاحتياطيات واقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    3- القروض والتسهيلات الائتمانية‏
    4- ماتخصصه الدولة من الاعتمادات‏
    5- الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة او مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير.‏


    المادة 17 –

    تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق مايلي:‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها و ماتستلزمه طبيعة المهام الموكولة اليها.‏
    2- يرصد في موازنة المؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة .‏
    ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد.‏
    3- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام‏


    المادة 18-

    أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.‏
    ب- مع مراعاة احكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر اموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من اموال الدولة الخاصة إلا ماخصص منها لمنفعة عامة بقانون.‏
    ج- للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات الاقتصادية او توسيعها وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.‏
    د- تقوم المؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة باعتماد معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطاتها ويجوز صرف نسبة 10% كحد اقصى من الأرباح السنوية الصافية للعاملين فيها والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة وذلك للجهات التنافسية فقط وتحدد الجهات التنافسية بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء.‏


    الفصل الرابع : ادارة الشركة‏
    العامة والمنشأة العامة‏


    المادة 19-

    يتولى ادارة الشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة:‏
    1- لجنة ادارية‏
    2- مدير عام.‏


    المادة20 –

    أ- يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيس للجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين في ضوء مؤهلات يتمتع بها.‏
    ب -يعين المدير العام للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه اجره وتعويضاته.‏
    ج – يعين المدراء في الشركة العامة اوالمنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
    د -1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏
    – رئيس اللجنة الادارية أو المدير العام رئيساً‏
    – المدير العام او معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس‏
    – أحد المديرين يسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيسا للجنة الإدارية عضواً‏
    -اثنان من غير العاملين في الشركة او المنشأة واحد منهما على الاقل من العاملين في الدولة يسميهما الوزير عضوين.‏
    -ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية (في حال عدم توفر الفئة الاولى) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال. عضوين.‏
    -ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضو من غير العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.‏
      2- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر,ولها ان تجتمع -عند الضرورة-بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها.‏
      3- لاتعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية.‏
      4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية باغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية.‏


    المادة-21-

    اللجنة الادارية في الشركة العامة او المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة او المنشأة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة العامة او المنشأة العامة وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون , وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى:‏
    1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها الى الوزير المختص مباشرة او عن طريق المؤسسة العامة.‏
    2- اقتراح معايير ومعدلات الاداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير و المعدلات بعد اعتمادها اصولا.‏
    3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.‏
    4- وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما.‏
    5- اقتراح الخطة السنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والانتاجية والتجارية وخطة اليد العاملة وخطة التكاليف والريعية والموازنة التقديرية.‏
    6- التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.‏
    7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشان.‏
    8- العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق اسس علمية.‏
    9- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشآت العامة وانتظام العمل فيها.‏
    10- متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.‏
    11- تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.‏
    12- اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.‏
    13- وضع برامج تدريب العاملين فيها.‏
    14- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام للمؤسسة العامة او المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة اوممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.‏
    15- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .‏


    المادة-22-

    يتولى ادارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة:‏
    1- اللجنة الادارية.‏
    2- مدير عام.‏


    المادة -23-

    أ-يسمى رئيس اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يحدد فيه اجره.‏
    ب- يعين المدير العام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في اللجنة الادارية ومسؤولا امام اللجنة وامام الوزير.‏
    ج- يعين المدراء في الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
    د-1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة اعضاء بما فيها الرئيس على النحو الآتي:‏
    > رئيس اللجنة الادارية رئيساً‏
    > المدير العام عضوا ونائبا للرئيس‏
    > معاون المدير العام عضوا‏
    > احد المديرين في الشركة العامة يسميه الوزير عضوا‏
    > ثلاثة من غير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الاقل من العاملين في الدولة اعضاء‏
    > ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية( في حال عدم توفر الفئة الاولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين‏
    > ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير العاملين في الشركة العامة احدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي عضوا‏
      2 – تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر ولها ان تجتمع عند – الضرورة – بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها .‏
      3- لا تعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية .‏
      4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية بأغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية .‏


    المادة -24 –

    يصدر بقرار من الوزير المختص:‏
    1- الن¯ظام الداخلي للشركة العامة او المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها .‏
    2- تسمية احد المدراء في الشركة العامة او المنشأة معاونا للمدير العام اضافة الى عمله .‏


    المادة – 25-

    اللجنة الادرارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى :‏
    1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لاصدارها .‏
    2- وضع معايير ومعدلات الاداء.‏
    3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار تحقيقا للاهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن .‏
    4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الانتاج .‏
    5- اقرار الخطة السنوية وتتضمن هذه الخطة ما يلي :‏
    أ- الخطة الاستثمارية.‏
    ب- الخطة الانتاجية.‏
    ج- الخطة التجارية .‏
    د- خطة اليد العاملة .‏
    هـ- خطة التكاليف والريعية .‏
    و- الموازنة التقديرية .‏
    6- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم به المدير العام للشركة الى اللجنة:‏
    حول تنفيذ خطط الشركة وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .‏
    7- دراسة كل ما يرى الوزير او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي يتعلق بنشاط الشركة.‏
    8- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .‏


    المادة – 26-

    يجوز للجنة الادارية ان تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد الا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء .‏


    المادة -27-

    يتولى المدير العامة للشركة العامة او المنشأة العامة ( حسب الحال ) الصلاحيات الاتية :‏
    1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .‏
    2- ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها .‏
    3- ممارسة حق التعيين وفق الاحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والانظمة النافذة .‏
    4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة .‏
    5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والانظمة النافذة .‏
    6- تفويض معاون المدير العام والمديرين فيها ببعض اختصاصاته .‏
    7- الاشراف على اعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة او المنشأة العامة ورقابتها .‏
    8- تقديم التقارير ربع سنوية وسنوية حول تنفيذ خطط الشركة العامة او المنشأة العامة وعن مركزها المالي الى مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .‏


    المادة – 28 –

    يتمتع المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤونها ويكون مسؤولا امام المدير العامة للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل .‏
    الفصل الخامس : مالية الشركة‏
    العامة او المنشأة العامة‏


    المادة -29-

    أ- يتكون رأس مال الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
    2- الاموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها .‏
    3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .‏
    ب – يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
    2- الاموال التي تخصصها الدولة لها .‏
    3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .‏


    المادة – 30-

    أ – تتكون موارد الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من:‏
    1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .‏
    2- القروض والتسهيلات الائتمانية.‏
    3- ما تخصصه له المؤسسة العامة من اعتمادات .‏
    ب – تتكون موارد الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .‏
    2 – القروض والتسهيلات الائتمانية .‏
    3- ماتخصصه الدولة لها من اعتمادات .‏


    المادة – 31-

    أ -تقوم الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في:‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة اغراضها .‏
    2- توريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة .‏
    ب – تقوم الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في :‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما يستلزمه طبيعة اغراضها .‏
    2- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام .‏


    المادة – 32-

    تمسك حسابات الشركة العامة او المنشأة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الاساس .‏


    الفصل السادس : احكام ختامية‏


    المادة – 33-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الاملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق واهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏


    المادة – 34-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة ال2% كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1715 لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة ال¯ 4% من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة .‏


    المادة – 35-

    يجوز للمؤسسات العامة و الشركات والمنشأت العامة فصل الادارة عن الملكية في بعض الاعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من الوزير المختص .‏


    المادة – 36-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح احداث الشركات المشتركة لبعض الاعمال والخدمات على ان تحدث بصكوك قانونية ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتنفيذ احكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص .‏


    المادة – 37-

    يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض اموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة امان استثماري .‏


    المادة- 38-

    يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة و المنشأت العامة الى احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة .‏


    المادة- 39-

    أ – يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة واللجان الادارية للشركات العامة والمنشآت العامة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحضرها .‏
    ب – يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والاسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
    ج ـ لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية الحكميين لقاء حضوره جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية ¯ مهما تعددت ¯ 24000 ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
    د ـ لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏
    هـ ـ يمنح اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من العاملين في الدولة ومن غير العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة لقاء حضورهم جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية على أن لايقل عن 2000 ليرة سورية وألا يزيد عن 3000 ليرة سورية شهرياً ولا يجوز الجمع بين اكثر من عضويتي مجلس ادارة او لجنتين اداريتين و- يمنح أعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من غير العاملين في الدولة لقاء حضورهم جلسات مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية‏
    و – يتقاضى رئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويض مسؤولية يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏


    المادة-40 –

     يمنح كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية حسب الحال في كل من المؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن 3000 ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.‏


    المادة -41-

    أ- المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشآة العامة هو عاقد النفقة فيها وله ان يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.‏
    ب- يمثل المدير العام مؤسسته العامة او شركته العامة او منشآته العامة امام القضاء والغير وله ان يوكل من يعتمده لذلك.‏


    المادة -42-

    السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة و المنشأة العامة هي السنة المالية للدولة.‏
    ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.‏


    المادة – 43 –

    تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة او المنشآة العامة بضمانة الدولة .‏


    المادة – 44-

    تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة و المنشآة العامة من تصديق مجلس الدولة .‏


    المادة – 45-

    تعفى المؤسسات العامةوالشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها او العقود التي تجريها اوالتعهدات التي تنفذها .‏


    المادة – 46 –

    تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .‏


    المادة – 47 –

    مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من المادة11 من هذا القانون تعقد اللجنة الادارية للشركة العامة او المنشآت العامة غير التابعة لمؤسسة عامة برئاسة الوزير في الحالات الاتية :‏
    1- اقرار الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون اختلال بالصلاحيات الممنوحة لهئية تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والانظمة النافذة .‏
    تعد وتناقش الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الاداء السنوي .‏
    2- اقتراح زيادة رأس مال الشركة العامة او المنشآة العامة وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط .‏
    3- انشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها والغاؤها .‏
    4- اقتراح المساهمة في رؤوس اموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية .‏


    المادة – 48-

    أ – يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري .‏
    ب- يستعاض عن عبارة ( المؤسسة العامة ) اينما وردت في القانون المشار اليه في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة بعبارة( الهيئة العامة ) وكذلك في جميع القوانين والان¯ظمة الخاصة بها .‏


    المادة – 49 –

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة او تخفيض عدد اعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية – حسب الحال – وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقا لاحكام هذا القانون .‏


    المادة – 50-

    يجوز بقرار من مجلس الاعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقا لاحكام هذا القانون من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته .‏


    المادة – 51-

    يجوز وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق احكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية حسب الحال في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الادارة اواللجان الادارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .‏


    المادة – 52-

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه .‏


    المادة – 52-

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره.‏

    دمشق في: 29 – 11- 1425 هـ و 9 – 1 – 2005 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية - المرسوم التشريعى 9 لعام 2007

    إحداث هيئة الاستثمار السورية

    المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطيبق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها.

    أ/ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار.

    ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.

    ج/ مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    د/ رئيس مجلس الادارة.. رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    هـ/ المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

    و/ الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

    ز/ المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى الجمهورية

    العربية السورية.

    ح/ المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    ط/ النافدة الواحدة.. احدى مديريات الهيئة التى تمثل فيها الوزارات

    والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    المادة /2/

    أ/ يشكل المجلس الاعلى للاستثمار على النحو التالى..

    .. رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    .. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    .. وزير المالية عضوا

    .. وزير النقل عضوا

    .. وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا

    .. وزير الصناعة عضوا

    .. وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    .. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا

    .. وزير السياحة عضوا

    .. وزير الاسكان والتعمير عضوا

    .. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    .. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    .. رئيس مجلس الادارة عضوا

    .. المدير العام عضوا ومقررا

    ب/ يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الاعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها.

    ج/ يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات.

    د/ يجتمع المجلس الاعلى مرتين فى السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الاتية..

    1/ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار فى الجمهورية العربية السورية.

    2/ دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار .

    3/ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.

    4/ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.

    5/ اصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    6/ مناقشة الموضوعات التى يرفعها اليه مجلس الادارة واتخاذ مايلزم بشأنها.

    المادة /3/

    أ/ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعى هيئة تسمى/هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

    ب/ يجوز احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

    المادة/4/

    تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الجمهورية العربية السورية ولها فى سبيل ذلك القيام

    بمايلى..

    .. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.

    .. اعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن اولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الاهمية الاستراتيجية

    والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.

    .. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.

    .. المشاركة فى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.

    .. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التى تعوق تنفيذها واستمرار عملها.

    .. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما فى ذلك اقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.

    المادة/5/

    يتولى ادارة الهيئة..

    1/ مجلس الادارة.

    2/ المدير العام.

    المادة/6/

    يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم.

    المادة/7/

    أ/ يتالف مجلس ادارة الهيئة من..

    .. رئيس مجلس الادارة رئيسا

    .. المدير العام نائبا للرئيس

    .. نائب المدير العام عضوا ومقررا

    .. ثلاثة مديرين من الهيئة اعضاء

    .. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة اعضاء

    ب/ يتم تسمية اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن اضافة اعضاء اخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ج/ تحدد مكافات رئيس واعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثى الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى ايده رئيس الجلسة.

    هـ/ تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

    و/ يجوز لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.

    ز/ يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التى تتناول قضايا تتعلق بهم.

    ح/ لمجلس الادارة الحق بتشكيل اللجان التى يراها ضرورية لمساعدته فى مهامه على ان يحدد فى قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانونى

    لاجتماعاتها.

    ط/ يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين فى الهيئة.

    المادة /8/

    يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية..

    أ/ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة للدولة.

    ب/ تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

    ج/ اقتراح احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    د/ تعيين مديرى الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    هـ/ الموافقة للمستثمر غير السورى باستئجار او تملك العقارات فى حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.

    و/ النظر فى اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الاخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.

    ز/ اقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوى ورفعها لمجلس الوزراء.

    ح/ اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ تحديد بدل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

    المادة/9/

    يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا امام المجلس

    ويمثل الهيئة امام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الاتية..

    أ/ اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.

    ب/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واى قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا

    المرسوم التشريعى.

    ج/ ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية..

    د/ اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

    هـ/ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الادارة.

    و/ اعداد التقرير السنوى حول انشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الادارة.

    ز/ امر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

    ح/ منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فى الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الادارة ودون ان يخضع هوءلاء لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.

    ى/ ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ك/ اى مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة ذات علاقة بمهام الهيئة.

    المادة 10

    أ/ تحدث النافذة الواحدة فى الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو

    الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم او جهاتهم والتى تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى للهيئة.

    ب/ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.

    ج/ تنظم الية سير اعمال النافذة الواحدة بما فى ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة/11/

    أ/ للمستثمر الذى يرغب بالاستثمار وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والاستفادة من كافة المزايا المقررة فى قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب

    خطى للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التى تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى.

    ب/ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك اذا توافرت فى المشروع الشروط المحددة فى هذا المرسوم التشريعى وعلى الهيئة اعلام المستثمر فى حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.

    ج/ وفى جميع الاحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الادارة الذى يتخذ قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.

    المادة/12/.

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل فى الموازنة العامة للدولة وتتالف مواردها المالية مما يلى..

    أ/ الاعتمادات الملحوظة لها فى الموازنة العامة للدولة.

    ب/ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ بدل الخدمات التى تتقاضاها الهيئة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بموجبه.

    د/ ريع اموالها.

    المادة/13/ .

    يجوز لمجلس الادارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الادارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة/14/.

    أ/ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلى ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    ب/ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فى مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى بذات اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددى الحالى للهيئة.

    ج/ يصدر الملاك العددى للهيئة بمرسوم.

    المادة/15/.

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

    دمشق فى /8/1/ 1428/ هجرية الموافق لـ/27/1/2007/ ميلادية.


    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

  • إحداث بنك العيون – القانون 3 لعام 2007

    إحداث بنك العيون – القانون 3 لعام 2007

     

    إحداث بنك العيون

    القانون 3 لعام 2007

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1428 هجري الموافق 22/2/2007 ميلادي،

    يصدر مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة: وزارة الصحة
    الوزير: وزير الصحة
    بنك العيون: هيئة عامة صحية
    الفرع: فرع بنك العيون في إحدى المحافظات
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة بنك العيون
    المدير العام: المدير العام لبنك العيون

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إحداث فروع في المحافظات تتبع له ماليا وإداريا وفنيا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك بنك العيون.

    المادة 3

    يهدف بنك العيون إلى ما يلي:
    القيام بقطف القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الأغشية الأمنيوسية والصلبة وذلك وفق أحكام القانون رقم 30 تاريخ 20 /11/2003 الناظم لزرع الأعضاء.

    المادة 4

    ‌أ- يعد بنك العيون وحدة حسابية مستقلة وله موازنة خاصة به يراعى فيها السعي لتحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
    ‌ب- تتكون إيرادات بنك العيون من المصادر الآتية:
    1. الإعانة التي تخصص في الموازنة العامة للدولة.
    2. الموارد التي تتحقق من نشاطات بنك العيون.
    3. الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.
    4. الهبات والوصايا والتبرعات وفق الأنظمة النافذة.

    المادة 5

    يتولى إدارة بنك العيون مجلس إدارة ومدير عام.

    المادة 6

    ‌أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
    1. الوزير رئيساً
    2. المدير العام نائباً للرئيس
    3. معاون المدير العام للشؤون الفنية في بنك العيون عضواً
    4. رئيس مستشفى العيون الجراحي بدمشق عضواً
    5. مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضواً
    6. رئيس قسم أمراض العين في جامعة دمشق عضواً
    7. رئيس قسم أمراض العين في مستشفى تشرين العسكري عضواً
    8. ممثل عن الجمعية السورية لأطباء العيون عضواً
    9. ممثل عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع وزير الصحة عضواً
    ‌ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة ويمكن له أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره.
    ‌ج- يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث بنك العيون في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم الخطط التي يسير عليها بنك العيون ويعد مسؤولا عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لاستراتيجية الوزارة وخططها ويتولى ما يلي:
    ‌أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة ببنك العيون وزراعة القرنية في الجمهورية العربية السورية واستيرادها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير.
    ‌ب- اقتراح موازنة بنك العيون.
    ‌ج- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة بنك العيون وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌د- اقتراح إحداث فروع لبنك العيون في المحافظات والإشراف عليها.
    ‌هـ– الموافقة على إقامة الدعاوى باسم بنك العيون والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌و- القيام بالنشاط اللازم لتوعية المواطنين وحثهم على التبرع.
    ‌ز- تفويض المدير العام أو معاونه أو رؤوساء الفروع ببعض صلاحيات المجلس.
    ‌ح- تشجيع القيام بأبحاث طبية في مجال أمراض القرنية وجراحتها.
    ‌ط- اقتراح بدل انتفاع القرنيات من المستفيدين وتحديد النسب المجانية منها المقدمة إلى مشافي الوزارة المختصة التي تصرف بحسب لوائح الانتظار لديها.

    المادة 8

    يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون طبيبا أخصائيا في طب العيون وجراحتها على ألا يقل تاريخ حصوله على شهادة الاختصاص ومزاولة المهنة عن عشر سنوات.

    المادة 9

    صلاحيات المدير العام ومهامه.
    ‌أ- يعد المدير العام لبنك العيون المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل بنك العيون أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جمعيها بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة.
    ‌ب- يشرف على جميع أعمال بنك العيون الإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة.
    ‌ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
    ‌د- يعد مشروع موازنة بنك العيون ويعرضها على مجلس الإدارة أصولا.
    ‌هـ- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع الطبي والمالي والإداري لبنك العيون.
    ‌و- يقترح تسمية رؤساء الفروع ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن الوزير.
    ‌ز- يسمي أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌ح- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في بنك العيون من العاملين فيه سواء من الفنيين أو الإداريين أثناء الدوام الرسمي وخارجه.
    ‌ط- القيام بالاتصالات اللازمة مع بنوك العيون ومؤسسات العيون خارج القطر والتعاون معها.
    ‌ي- الإشراف على توزيع العيون أصولا.
    ‌ك- تقديم تقرير سنوي عن أعمال بنك العيون وفروعه إلى الوزارة.
    ‌ل- يرشح من يراه مناسبا لحضور المؤتمرات والندوات العالمية الخاصة ببنك العيون وبرامج مكافحة العمى.

    المادة 10

    يتقاضى بنك العيون بدل انتفاع من المستفيدين لقاء كل قرنية لتغطية نفقات قطفها وحفظها في محال قطفها محليا أو كلفة استيرادها ويحدد هذا البدل والنسب المجانية المنصوص عنها في الفقرة (ط) من المادة 7 من هذا القانون بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في بنك العيون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأى كل من وزيري الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 12

    مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في بنك العيون في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 13

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 14

    تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون.

    المادة 15

    يصدر الوزير النظام الداخلي والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8/2/1428 هجري الموافق 26/2/2007 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1