
التصنيف: قوانين العقارات
-
قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد رقم 15 لعام 2021
قانون ضريبة البيوع العقارية الجديد في سورياالقانون رقم 15 لعام 2021رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1442هـ الموافق لـ 25-3-2021م.يصدر ما يلي:المادة 1 –يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:الوزير: وزير المالية.الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.الوحدة العقارية: عقار أو جزء من عقار له صحيفة مالية مستقلة لدى الدوائر المالية.القيمة الرائجة للوحدات العقارية: القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية.الضريبة: الضريبة على البيوع العقارية وتحدد بمعدل من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.الشريحة السعريّة: مجموعة من الوحدات العقارية المتجاورة المحدّدة جغرافيّاً، يكون سعر المتر المربّع الواحد فيها متماثلاً وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة على حدة.المنطقة السعرية: مجموعة من الشرائح السعرية المتجاورة.الخرائط الالكترونية:مجموعة من الخرائط والمصورات والصور والبيانات التي يتم التعامل معها ضمن نظم المعلومات الجغرافية لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية.المادة 2 –استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية وفق القواعد المحددة في هذا القانون.المادة 3 –تشكل بقرار من الوزير لجان لتقدير القيمة الرائجة للوحدات العقارية وفق الآتي:أ – لجنة مركزية:1- تتألف اللجنة المركزية من:وزير المالية رئيساًمدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عضواً ونائباً للرئيسمدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضواًمدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية عضواًمدير عام المؤسسة العامة للإسكان عضواًمدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري عضواًمدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد عضواًنقيب المهندسين عضواًممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمرتبة مدير عضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه الوزير عضواًمدير مديرية الضرائب والرسوم على العقارات في الهيئة عضواً ومقرراً2- تتولى اللجنة المركزية الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس أو نائبه في حال عدم حضور الرئيس.ب – لجان رئيسية:1- تتألف اللجنة الرئيسية في كل مديرية مالية محافظة من:مدير المالية في المحافظة رئيساًممثل عن المحافظة بمرتبة مدير على الأقل عضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة بمرتبة رئيس دائرة على الأقل عضواًرئيس دائرة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً2- تتولى اللجنة الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.3- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.ج – لجان فرعية:1- تتألف اللجنة الفرعية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات من:رئيس قسم الواردات لمراكز المحافظات، أو مدير مال المنطقة، أو رئيس دائرة مختص، حسب الحال رئيساًممثل عن الوحدة الإدارية عضواًممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة عضواًرئيس شعبة الضرائب المباشرة بالمديرية عضواًممثل عن فرع نقابة المهندسين في المحافظة عضواًمقَيّم عقاري أو خبير عقاري في المحافظة يسميه الوزير عضواًرئيس شعبة تجارة العقارات بالمديرية عضواً ومقرراً2- يكلف رئيس اللجنة عاملاً مالياً من الدائرة المختصة بإدخال البيانات على البرنامج لرسم حدود المناطق.3- تتولى اللجنة اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك، وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها.4- لا تعد اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر القرارات بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.د – تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، لإعادة النظر في تحديد الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة.المادة 4 –أ- تصدر المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية بقرار من الوزير بناء على اعتماد اللجنة المركزية.ب- يتم تثقيل الوحدة العقارية وفق المعايير المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة بنسب محدَّدة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة للشرائح السعريّة وفقاً لمواصفاتها التي تميّزها عن وحدة عقارية أخرى، وبمعدل لا يتجاوز 25% خمسة وعشرين بالمئة زيادة أو نقصاناً.المادة 5 –يحدد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي:أ- (١%) واحد بالمئة للعقارات السكنية.ب- (٢%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.ج- (١%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.د- (٣%) ثلاثة بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية.هـ- (١%) واحد بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.المادة 6 –أ- تحدد قيمة حق الرقبة بمعدل (٤٠%) أربعين بالمئة وقيمة حق الانتفاع بمعدل (٦٠%) ستين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة لملكية الوحدة العقارية سواء أكانت سكنية أم غير ذلك.ب- تحدد قيمة الملكية في العقارات التجارية بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة، وقيمة بدل حق الإيجار /الفروغ/ بمعدل (٩٠%) تسعين بالمئة من القيمة الرائجة المعتمدة.المادة 7 –أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفق الآتي:1- /١٥%/ خمسة عشر بالمئة من المعدل المنصوص عليه بالمادة /٥/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.2- تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.ب- باستثناء الوصية الواجبة، تعامل الوصية معاملة الهبة وفق أحكام هذا القانون.المادة 8 –مع مراعاة أحكام المادة /١١٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ تتضمن المعدلات المنصوص عليها في المادتين /٥/ و /٧/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس، وحصة البلدية، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة، عدا إضافة الإدارة المحلية.المادة 9 –أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بالآتي:1- تقديم تصريح خطي خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.2- تسديد الضريبة المترتبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التصريح المنصوص عليه في البند /١/ من هذه الفقرة.ب- يغرم المخالف لأحكام البند /١/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليه.ج- يخضع المخالف لأحكام البند /٢/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /١٤٦/ لعام ١٩٦٨.المادة 10 –أ- تعفى من الضريبة وفق أحكام هذا القانون الحالات الآتية:1- نزع الملكية للمنفعة العامة.2- اقتطاع الملكية للمنفعة العامة لتنظيم وعمران المدن.3- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.4- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.5- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية شريطة المعاملة بالمثل، والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.ب- تبقى سارية الإعفاءات الضريبية كافة الممنوحة بموجب القوانين النافذة للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم /٩٣/ لعام ١٩٥٨ وتعديلاته.المادة ١١ –يحق للمكلف الاعتراض على الضريبة خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض، شريطة:أ- تسديده مبلغ الضريبة وإضافاتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية.ب- تسديده مبلغ تأمين بمعدل (١%) واحد بالمئة من الضريبة المفروضة، ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة العامة إذا لم يكن محقاً فيه.المادة 12 –أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة، أو أكثر للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وفق الآتي:قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساًمدير المالية أو مدير المال أو رئيس قسم، حسب الحال عضواًممثل الوحدة الإدارية عضواًمقيّم عقاري أو خبير عقاري يسميه المدير العام عضواًرئيس دائرة أو شعبة تجارة العقارات عضواً ومقرراًب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تعد اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأكثرية الحاضرين، وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.ج- على اللجنة النظر بالاعتراضات المقدمة إليها خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض.د- فيما يتعلق بالاعتراضات الواردة على التصنيف تبت اللجنة بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية في حال الضرورة بالمنطقة العقارية وعلى مستوى الشريحة السعرية.هـ- يكون قرار اللجنة في حال قبول الاعتراض على تقدير القيمة الرائجة للوحدة العقارية بإحالة الاعتراض مشفوعاً بالمبررات إلى اللجنة الفرعية على مستوى دوائر الخدمات بمراكز المحافظات ومستوى المدن والمناطق لإعادة دراسة القيم الرائجة بالشريحة السعرية.و- يحق للجنة الفرعية قبول أو رفض التعديل وفق الواقع الفعلي، ولها في سبيل ذلك إمكانية تعديل القيمة الرائجة بالشريحة السعرية، أو إعادة رسم الشريحة السعرية، أو معايير التثقيل، أو أي إجراءات متاحة للوصول إلى القيمة الرائجة الأكثر عدالة للوحدات العقارية.ز- تقر تعديلات اللجنة الفرعية في حال وجودها وفق الأصول المتبعة لاعتماد القيمة الرائجة للوحدات العقارية من قبل اللجنة الرئيسية واللجنة المركزية وخلال اجتماعات نصف سنوية.ح- تعالج الفروقات الضريبية الناتجة عن الاعتراضات بشكل نصف سنوي وخلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير لاعتماد القيم الرائجة للعقارات.ط- في حال وجود رديات، ترد الضريبة ومتمماتها وإضافاتها إلى الحساب المصرفي للمكلف حصراً، وللمكلف تسديد ضريبة أخرى في حال وجودها.المادة 13 –أ- يحظر على دوائر السجل العقاري وكُتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري، ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.ب- يعد باطلاً كل توثيق أو تسجيل يتم خلافاً لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة.ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل موظف يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية.د-1- يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار /الفروغ/ إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على العملية موضوع النزاع في الدعوى.2- تقضي المحكمة برد الدعوى شكلاً في حال عدم تقديم الوثيقة المنصوص عليها في البند /١/ من هذه الفقرة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفها لصاحب المصلحة.3- في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد، ويكتفى في هذه الحالة بإبراز صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.4- لا تحول الأحكام القضائية المشار إليها في البند رقم /١/ من هذه الفقرة دون استكمال إجراءات فرض وتحصيل الضريبة المترتبة على المكلف لمنح براءة الذمة لتنفيذ هذه الأحكام وفق التشريعات النافذة.5- لا تعد الوثيقة الممنوحة من الدوائر المالية وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة براءة ذمة مالية لتنفيذ الحكم القضائي القطعي المكتسب الدرجة القطعية الصادر بالدعوى.6- ترسل المحكمة نسخة من الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية إلى الدوائر المالية.المادة 14-أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.ب- تعد القيمة الرائجة للعقارات كحد أدنى للقيمة البيعية أو القيمة المرجعية لتحديد بدل الإيجار السنوي للوحدة العقارية المملوكة للجهات العامة.المادة 15 –لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية لشركات مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري النافذ، وتبقى تلك البيوع خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته.المادة 16 –أ- استثناء من الأحكام الناظمة للضريبة على الدخل تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (10%) عشرة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0006/ ستة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، أما العقود المبرمة مع غير السوريين قبل نفاذ القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ فتخضع للضريبة بمعدل (١٠%) عشرة بالمئة من البدل المسمى بالعقد، على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.ب- استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية تخضع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم /١٠/ لعام ٢٠٠٦ والقانون رقم /٢٠/ لعام ٢٠١٥ لضريبة دخل بمعدل (٥%) خمسة بالمئة من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن /0,0003/ ثلاثة بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وتزاد القيمة الرائجة للوحدة العقارية السكنية المشار إليها بنسبة (٢٥%) خمسة وعشرين بالمئة في حال تأجيره مفروشاً.ج- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الإيجار خلال /٣٠/ ثلاثين يوماً من تاريخ بدء التأجير.د- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تقديم العقد للدوائر المالية.هـ- يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة بتسديد الضريبة المترتبة عليهم بتاريخ تسجيل العقد في الوحدة الإدارية.و- يغرم الأشخاص المخالفون لأحكام الفقرة /ج/ السابقة بغرامة مقدارها (١٠%) عشرة بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.ز- تطبق أحكام المادة /١٠٧/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /٢٤/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته على الأشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرتين /د– هـ/ من هذه المادة.ح- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.ط- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات التجارية إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تسجيلها وإرسال صورة طبق الأصل عنها بعد التسجيل.ي- على الجهات المنوط بها تسجيل عقود الإيجار للعقارات السكنية إرسال صورة طبق الأصل عنها إلى الدوائر المالية.ك- تطبق أحكام القانون رقم /٢٥/ لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقوداً غير مسجلة، أو اكتشافهم أن قيمة بدل الإيجار الفعلي مغايرة لما ورد في العقد المسجل لدى الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية.ل- تعامل عقود الإعارة لغير الأصول والفروع والأزواج معاملة عقود الإيجار.المادة 17 –لا تخضع لأحكام هذا القانون البيوع العقارية ثابتة التاريخ قبل نفاذه.المادة ١٨-تحدد بقرار من الوزير تعويضات اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة.المادة ١٩ –تلغى الفقرتان /ب/ و /ج/ من المادة /٤/ والمادة /٧/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٦/ لعام ٢٠٠٤، والمواد /١٤،١١،٦،٥،٤،٣،٢،١/ من القانون رقم /٤١/ لعام ٢٠٠٥، والمرسوم التشريعي رقم /٥٢/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /36/ من المرسوم التشريعي رقم /٥٣/ لعام ٢٠٠٦، والمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /٢٣/ لعام ٢٠١١.المادة ٢٠ –تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.المادة ٢١ –ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدُّ نافذاً من تاريخ ٣-٥-٢٠٢١.دمشق في 15 – 8 -1442 هجري الموافق لـ 29- 3-2021 ميلادي.رئيس الجمهوريةبشار الأسد————————————————————————————————————– -
الاوراق المطلوبة لتملك الأجانب للعقارات في سوريا حسب تعليمات وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
القرارات
قرار رقم /927/م
بموجب القرار رقم /927/م
تاريخ 31/10/2011
المادة 1
يقدم طلب التملك من قبل صاحب العلاقة بالذات أو وكيله القانوني إلى ديوان الإدارة المركزية للشؤون المدنية بوزارة الداخلية مرفقاً بالوثائق التالية:
1- قيد عقاري للعقار المراد تسجيله صادر عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة وترفق به قائمة مساحة أصولية صادرة عن دائرة المساحة بالمديرية توضح المساحة المبينة للعقار.
2- بيان من البلدية المختصة يوضح موقع العقار من المخطط التنظيمي لمنطقة العقار وهل هو قابل للإفراز الطابقي أم لا.
3- بيان عائلي لطالب الترخيص مصدق أصولاً لدى وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
4- قيد مدني للبائع أو صورة عن بطاقته الشخصية.
5- الصك الجاري بين المالك وطالب الترخيص.
6- وثيقة إقامة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها تثبت الإقامة المشروعة للأسرة في القطر.
المادة 2
ترفق طلبات الفلسطينيين المسجلين في الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بالوثائق التالية:
1- بيان قيد مدني عائلي.
2- سند إقامة ملصق عليه صورة شخصية لصاحب السند مصدق من مختار المحلة والمحافظة حسب الأصول أو وثيقة رسمية من الجهة التي يعمل لديها.
3- وثيقة من المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين تثبت أن صاحب العلاقة مسجل لديها وأنه لا يملك هو أو زوجته وأولاده العازبون مسكناً آخر في القطر.
4- بيان من السجل العقاري( حسب النموذج المرفق) يثبت عدم تملكه لمسكن آخر في القطر فيه أسماء أفراد أسرته مصدق من قبل المؤسسة العامة اللاجئين الفلسطينيين ثم يذيل بشرح من السجل العقاري حول ملكيتهم العقارية.
5- بيان من السجل المؤقت ( حسب النموذج المرفق) يثبت عدم تملكه هو وأفراد أسرته لمسكن آخر في القطر.
6- بيان من المؤسسة العامة للإسكان بعدم تملكه هو وزوجته وأولاده لمسكن آخر في القطر.
7- بيان من الجمعية السكنية يثبت أن صاحب العلاقة عضو فيها وأنه يحق له بحكم نظامها الحصول على شقة سكنية أو قيد عقاري للعقار المراد تسجيله من مديرية المصالح العقارية المختصة موضح فيه تفصيل لأوصاف الشقة مرفقاً بهما بيان مساحة للعقار.
8- سند تعهد ( حسب النموذج المرفق) يلصق عليه طابع مالي بقيمة (40) ل.س ويوقع عليه صاحب العلاقة بالذات أو وكيله القانوني بحضور العامل المختص مرفق بالسند صورة عن الوكالة.
…..يضاف الى ما سبق الموافقه الامنية .لمراجعة قانون تملك الأجانب في سوريا يرجى الضغط هنا
-
إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008
إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية
المرسوم التشريعي 19 لعام 2008
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوريرسم ما يلي:
مادة 1
يعفى الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا إلى استخدام كامل هذه المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 أو قرارات المجلس الأعلى للسياحة الصادرة وفق المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 أو المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.
المادة 2
يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي..
أ- إبداء المالك رغبته بالاستثمار وتقديم إقرار بملكيته من الأراضي الزراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته إلى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- حصول المالك على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة لاستثمار المساحات الزائدة وفق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي والمباشرة الفعلية في تنفيذ المشروع خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ج- التزام المالك بإنجاز المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهة المختصة.المادة 3
في حال عدم مراعاة المالك أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي يستولى على المساحات الزائدة لديه عن سقف الملكية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980.
المادة 4
تسجل إشارة منع تصرف على صحائف العقارات الخاصة بالمشاريع المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على كتاب من الجهة المختصة.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في -26-3-1429 هـ الموافق -2/4-2008
رئيس الجمهورية
بشار الأسد -
اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة – القانون 62 لعام 2006
اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة
القانون 62 لعام 2006
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ : 22- 11- 1427- هـ الموافق 13- 12- 2006- م .يصدر مايلى …
المادة 1
تعد أراضى البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون.
المادة 2
أ /لا يعد وضع اليد على أراضى البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف أو القرار أو التعويض ببدل المثل ولا يكتسب أي حق من الحقوق العينية على هذه الاراضى.
ب/ يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر في الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن أراضى البادية.
ج/ توقف معاملات تسجيل أراضى البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التي لم يصدر بها قرارات نهائية.
د/ توقف أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع والتحسين العقاري في أراضى البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها.
هـ / تسجل الاراضى موضوع الفقرتين/ب وج/ من هذه المادة باسم الدولة /أملاك دولة خاصة/.
المادة 3
يستثنى من أحكام الفقرات/أ /ب/ج/ من المادة الثانية من هذا القانون الاتى..
أ / العقارات التي اكتسب أصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ-20-7-1970-.
ب/ العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو في دفاتر التمليك قبل تاريخ-20-7-1970-.
ج/ أراضى الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم/161/ لسنة/1958/ وتعديلاته.
المادة 4
يستثنى من أحكام المادة الثانية من هذا القانون الاتى..
أ / ما تطلب الدولة تسجيله باسمها أو ما تسمح ببيعه لإقامة منشات صناعية استراتيجية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو أي منشأة تحدث وفق أحكام قانون الاستثمار أو أحكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذه المنشات.
ب/ العقارات و الأراضي الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات أو الوحدات الإدارية حصرا وفى حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم/254/ لسنة/1969/.
ج/ الاراضى المشمولة والتي ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الري التي تقوم بها الدولة.
المادة 5
أ / تمنع فلاحة وزراعة أراضى البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط.
ب/ تستثمر أراضى البادية المروية وأراضى الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الاراضى وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة 6
يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى في أراضى البادية وفق أنظمة التعاون النافذة.
المادة 7
يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة مراكز لتحسين المراعى وتربية الأغنام في أراضى البادية.
المادة 8
أ / يعاقب بغرامة قدرها/200/مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية كل من يتجاوز بالرعي على الاراضى المخصصة للمراكز المعينة في المادة/7/ من هذا القانون أو على الاراضى المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتصبح الغرامة/500/ خمسمائة ليرة سورية عن كل رأس في حال تكرار التجاوز.
ب/ يعاقب بغرامة قدرها/2000/ ألفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل أو بالأشجار المثمرة على أراضى البادية أو الاحتطاب منها.
ج/ تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز.
د/ يحجز المحصول والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز وتسلم إلى شخص ثالث بصفة حارس قضائي وتباع بعد صدور الحكم وفق أحكام نظام العقود.
هـ / توزع قيم المبيع على النحو التالي..::
1/ 50 بالمئة إيرادا لخزينة الدولة.
2/40 بالمئة للعاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممن يتصل عملهم بحماية البادية.
3/ 6 بالمئة للمخبرين
4/ 2 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين.
5/ 2 بالمئة لنقابة الأطباء البيطريين.
و/ تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة في البندين /2/3/ من الفقرة/هاء/ من هذه المادة وأسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ز/ في حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة.
المادة 9
أ / يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي من العاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم أصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الاراضى الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز.
ب/ تحال الضبوط المنظمة إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة لتتولى تدقيقها فإذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة في أراضى البادية أودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحكمة المختصة.
ج/ إذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة إجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة أملاك الدولة المختصة المنصوص عليها في المادة/7/ من قانون أملاك الدولة رقم/252/ لعام/1959/ وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض أن يسلف المصاريف التي تقررها المحكمة لإجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر.
د/ تفصل المحكمة المختصة في موضع المخالفة والأشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لاى طريق من طرق الطعن.
المادة 10
تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حدود أراضى البادية وتثبت على مخططات حسب الأصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لاى طريق من طرق الطعن. المادة/11/ تعد أراضى البادية مروية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية..
أ / الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها.
ب/ الاراضى المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الري وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.
ج/ الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للأنظمة النافذة.
د/ الاراضى المروية من السدود المرخص باستثمارها وفى حدود المساحة المرخص لها.
هـ/ الاراضى المروية من الاقنية العامة والخاصة والفجارات التي لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية.
المادة 11
يلغى المرسوم التشريعي رقم/140/تاريخ-20-7-1970- والقانون رقم/13/تاريخ-26-2-1973-.
المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في-4-12- 1427-هجرية الموافق ل-24-12-2006- ميلادية
رئيس الجمهوريةبشار الأسد
-
شروط شراء المساكن من الجهات العامة – القانون 39 لعام 1986
شروط شراء المساكن من الجهات العامة
القانون 39 لعام 1986
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1407هـ الموافق 18/12/1986 يصدر ما يلي :
المادة 1:
يشترط في من يطلب شراء مسكن من أية جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو يخصص بمسكن من مساكنها ، توافر الشروط التالية :
أ- أن لا يكون قد اشترى مسكناً من أي من هذه الجهات أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أية جمعية تعاونية سكنية .
ب- أن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته على عشرين ألف ليرة سورية أو لأسهم تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ليرة سورية في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية ويعدل هذان المبلغان عند الاقتضاء ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق .
ج- أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيهاالمادة 2:
يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل بيع أو تخصيص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العام يجري خلافاً لأحكام المادة السابقة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني
المادة 3:
أ- يمتنع على كل من اشترى مسكناً من إحدى جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها قبل أو بعد نفاذ هذا القانون أن يتصرف به بيعاً أو هبة أو عارية أو أن يعقد عليه عقد تأمين أو رهن أو غير ذلك من التصرفات لغير الجهة التي باعته أو خصصته ، قبل مضي خمسة عشر عاماً على تاريخ الشراء أو التخصيص وقبل الوفاء بكامل قيمته وتوضع إشارة بذلك على صحيفة المسكن في السجل العقاري أو السجل المؤقت أو أي سجل يقوم مقامهما ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسم.
ب- ينتهي منع التصرف المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوفاة المشتري أو المخصص بالمسكن وترقن الإشارة من صحيفة المسكن حكماً .
ج- يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أثر قانوني ، كل تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة ، وكذلك كل توكيل مهما كان أسلوبه وأينما كان مكان إجرائه ،يخفي هذا التصرف .
د- لا يجوز لغير الجهة التي باعت أو خصصت المسكن ، طلب التنفيذ الجبري على هذا المسكن وبيعه بالمزاد العلني ، لأي سبب كان ونتيجة أي التزام ، قبل تحقق شروط التصرف المنصوص عليها في هذه المادةالمادة 4:
أ- يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات ويحكم ببطلان التصرف وإلغاء البيع والتخصيص ومصادرة ملكية التصرف للمسكن محل المخالفة ، مع سائر حقوقه فيه لصالح الجهة العامة التي باعته أو خصصته دون أي عوض وتنزع يد شاغل المسكن وواضع اليد عليه أياً كان الشاغل أو واضع اليد .
ب- تؤول ملكية المسكن المصادر خالياً من الإشارات والحقوق أياً كان نوعها إلى الجهة التي باعته أو خصصته ويسجل باسمها في السجل العقاري دون أية رسوم أو نفقات .
ج- تنفذ المصادرة ونزع اليد بموجهة البائع والمشتري والشاغل وواضع اليد وترفع سائر الإشارات الواردة على الصحيفة العقارية بواسطة دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية .
د- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانونالمادة 5:
أ- لا ترتب المصادرة ونزع اليد وفق أحكام هذا القانون للمتصرف أو المتصرف إليه أو الشاغل أو الدائن أو المرتهن أو الحاجز أي حق تجاه الجهة العامة التي آل إليها المسكن .
ب- لا يحق لمن نزعت يده عن المسكن ولا للمتصرف أو المتصرف إليه أو دائنيهما أو لأصحاب الإشارات ، الإدعاء على الجهة العامة التي آل إليها المسكن أو المطالبة بأي حق أو بوضع إشارة الحجز أو أية إشارة أخرى على المسكن لأي سبب يتعلق أو يتصل ببطلان التصرف أو المصادرة أو نزع اليد المقررة وفق أحكام هذا القانون .
ج- لا يجوز إدخال الجهة العامة التي آل إليها المسكن المصادر طرفاً في الدعاوى التي تقام بين المتصرف والمتصرف إليه أو بينهما وبين دائنيهما أو أي شخص يدعي حقاً عينياً أو شخصياً على المسكن نتيجة بطلان التصرف أو المصادرة أو لأي سبب كانالمادة 6:
تستثنى من أحكام هذا القانون :
أ-مساكن الإدخار من أجل السكن وتخضع لأحكام القانون 38 لعام 1978
ب-المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم من قبل الجهات العامةالمادة 7:
تبقى التصرفات الجارية قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 1980
المادة 8:
يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 9:
يلغى المرسوم التشريعي رقم /45/تاريخ 15/9/198
المادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 18/4/1407 هـ
20/12/1986 مرئيس الجمهورية
حافظ الأسد
-
نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني
نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني
الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1984
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها:
الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق
الوزير: وزير الإسكان والمرافق
الجهة الإدارية: محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات
المكتب: المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق والمكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات
المشروع: العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو أكثر بموجب أحكام القانون رقم 60 لعام 1979 والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها
المساحة الطابقية: مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم بموجب نظام بناء المنطقة وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة
المادة 2
يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع.
المادة 3
أ- تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططا تنظيميا تفصيليا تقسيميا ينسجم مع المخطط التنظيمي العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه.
ويوضح هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة والمشيدات العامة، والمقاسم المعدة للبناء كما يبين الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له المنطقة.
ب- تصنف المقاسم الناتجة عن المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات الثلاث التالية:
· الفئة الأولى: المقاسم المعدة للبناء حسب صفتها العمرانية الواردة في المخطط التنظيمي العام المصدق، وتخصص للبيع وفق أحكام هذا القرار.
· الفئة الثانية: المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم (9) لعام 1974 حسب حاجة المنطقة وتسلم للجهات العامة ذات العلاقة بلا مقابل.
· الفئة الثالثة: المقاسم المخصصة كليا أو جزئيا لأبنية التجارة والخدمات حسب حاجة المنطقة (كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها) ويجوز بيعها وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة الإدارية لجهات القطاع العام والمشترك.
ج- يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982.
المادة 4
على الجهة الإدارية أن تضع بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع وهي الأسيقة والطرق والأرصفة والماء والكهرباء والإنارة العامة والهاتف والحدائق العامة قبل المباشرة في بيع أي مقسم، وتحدد في هذه الخطة النفقات التي يقع عبء أدائها على الجهة الإدارية.
المادة 5
تتولى الجهة الإدارية تحديد الكلفة العامة للمشروع على أساس المصاريف التالية:
أ- بدلات الإستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
ب- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الإستملاك وسائر النفقات الأخرى.
ج- نفقات الطرق والأرصفة والأسيقة والإنارة العامة والحدائق العامة وما تتحمله الجهة الإدارية من نفقات المرافق العامة الأخرى وفق الخطة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار.
د- فوائد على بدلات الإستملاك المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه سواء دفعت نقدا أو تقسيطا بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ ترتب هذه البدلات على الجهة الإدارية وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.
ه- فوائد على المبالغ المشار إليها في الفقرتين (ب ـ ج) أعلاه بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ إنفاقها وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.
و- نفقات الإدارة وقدرها (5%) خمسة بالمائة من مجموع الأموال المشار إليها في الفقرات (أ ـ ب ـ ج ) من هذه المادة.
ز- وفي حال تعذر تحديد أي نفقة من النفقات المذكورة أعلاه يمكن للجهة الإدارية أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.
المادة 6
أ- تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسما عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم الكلفة العامة للمشروع، الناتج عن تطبيق المادة 4 السابقة، وتقر هذه القيم من قبل المكتب.
ب- إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمها الأساسية فيه يضاف نسبة (6%) ستة بالمائة من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيمة الأساسية.
المادة 7
تباع مقسم الفئة الأولى إلى جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.
المادة 8
أ- مع مراعاة أحكام الفقرات اللاحقة من هذه المادة، يحق لكل من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصل على حاجته من مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.
وتقدر حاجة كل من هؤلاء بالأمتار المربعة من المساحة الطابقية كما يلي:
· 150 م2 المالك الأعزب أو المتزوج الذي ليس له أولاد.
· 50 م2 خمسون مترا مربعا عن كل ولد من أولاده شريطة أن لا يزيد مجموع ما يحصل عليه لنفسه ولأولاده على (300) م2 ثلاثمائة متر مربع.
ب- يخصص لكل صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسما كاملا أو أكثر تعادل حاجته المقدرة في الفقرة السابقة حسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.
ج- إذا كانت البدلات التي يستحقها صاحب العقار المستملك لا تكفي لتغطية قيمة كامل حاجته المشار إليها، فتخفض المساحة الطابقية التي تخصص له إلى الحد الذي تغطيه هذه البدلات شريطة أن لا يقل هذا الحد عن (75) م2 خمسة وسبعين مترا مربعا وفي هذه الحالة يصرف له استحقاقاته نقدا.
د- يحدد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا المقسم المحددة بموجب المادة 6 من هذا القرار على الساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها عليه.
ه- يسقط حق المالك في الحصول على مقاسم بموجب هذا القرار إذا طلب خطيا أن يصرف إليه استحقاقه نقدا.
المادة 9
أ- بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندسا، تتولى تحديد حاجة كل مالك من المقاسم وأجزاء المقاسم التي يستحقها كل منهم على نسخة من المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام المادة 8 من هذا القرار وتنظيم جدول توزيع بذلك.
ب- ب ـ تصدق جداول التوزيع من المكتب.
المادة 10
أ- بعد تصديق جداول التوزيع الأولية تقوم الجهة الإدارية بتبليغ كل من أصحاب العقارات المستملكة تبليغا شخصيا ما يلي:
1- القيمة النهائية لما يستحقه من بدلات الإستملاك بما في ذلك تعويضات الأشجار والزروع.
2- حصته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع الأولية.
3- وجوب مراجعتها لبيان رغبته في شراء ما يستحقه من المقاسم أو تقاضي البدل النقدي.
وعلى الجهة الإدارية أن تدعو في نفس الوقت أصحاب العقارات المستملكة دعوة عامة لمراجعتها بشان صرف استحقاقاتهم أو شراء المقاسم وذلك بإعلان ينشر في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت
يقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي لمن تعذر تبليغهم.
ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبليغهم كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار منطقة الإستملاك، أو مقيم خارج حدود المدينة التي جرى فيها الإستملاك، أو أحد ورثة صاحب عقار متوفى لم يقم بإجراء حصر الإرث الثانوي ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.
ب- إذا لم يقم صاحب العقار المستملك بإعلام الجهة الإدارية خطيا عن رغبته بشراء ما يحق له من مقاسم خلال أربعة اشهر من تاريخ الإعلان يسقط حقه في الشراء وتصرف له استحقاقاته وفق الأصول.
ج- في حال عدم رغبة بعض المخصصين بمقاسم على الشيوع شراء ما خصص لهم على الجهة الإدارية أن تعيد النظر بالتوزيع الأولي لهذه المقاسم حصرا فتجمع باقي الراغبين في الشراء من ذوي الحصص الشائعة في مقاسم كاملة.
د- تصدق جداول التوزيع النهائية من المكتب.
ه- يتوجب على الجهة الإدارية إبرام عقود بيع المقاسم مع أصحاب العقارات المستملكة خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) السابقة.
المادة 11
تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما يستحقه من بدلات الإستملاك، ويصدر بعد ذلك رئيس الجهة الإدارية قرارات التخصيص النهائية.
المادة 12
أ- يحق لجهات القطاعين العام والمشترك في سبيل تنفيذ مهامها المحددة في نظامها الأساسي أن تشتري دون حدود من الجهة الإدارية ما يلزمها من مقاسم الفئة الأولى بالطريق المباشر وبالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.
ب- تعمم الجهة الإدارية على مختلف جهات القطاع العام والقطاع المشترك ذات العلاقة بالصفة العمرانية للمقاسم المتوفرة لدى الجهة الإدارية، تبين فيه عدد هذه المقاسم، ومساحتها الطابقية وصفتها العمرانية والمعلومات الأخرى الضرورية وتطلب من تلك الجهات أن تبين خطيا المساحة الطابقية التي ترغب في شرائها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعميم.
ج- تبت الجهة الإدارية بالطلبات المقدمة إليها وتوزع المقاسم على الجهات التي تتوفر فيها شروط البيع.
د- تصدق جداول التوزيع من المكتب وتبرم الجهة الإدارية مع جهات القطاع العام والقطاع المشترك المدرجة في هذا الجدول عقود بيع محدد فيها أصول دفع القيمة، ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
المادة 13
تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم السكنية من الفئة الأولى للجمعيات التعاونية السكنية حصرا، وبالقيم المحددة في المادة 6 من هذا القرار ، وذلك بإعلام محدد فيه مهلة ثلاثة اشهر لقبول الطلبات.
ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت.
كما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.
المادة 14
أ- يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شراء المقاسم ما يلي:
1- أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانونا.
2- أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية لمدينة مركز المحافظة.
ب- يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعا من مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه قانونا ويتضمن شرحا يفيد بان الجمعية قد اطلعت على المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن بيعها وأنها تقبل بأحكامها. ويرفق بالطلب البيانات التالية:
1- بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجيل وترخيص الجمعية مع بيان منطقة عملها.
2- جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضلياتهم يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له، على أن لا تتجاوز (130) م2 مائة وثلاثين مترا مربعا.
3- برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين الأموال اللازمة ومصادرها ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 60 لعام 1979.
المادة 15
أ- تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها وعضوية ممثل عن الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وممثل عن اتحاد التعاون السكني في المحافظة مهمتها دراسة طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة 14 من هذا القرار وتنظيم جدولا بالطلبات المقبولة يبلغ إلى كافة الجمعيات التي تقدمت بطلب الشراء عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.
ب- يحق للجمعيات التي رفض طلبها الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغها الجدول.
ج- تجتمع اللجنة المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بذلك تقريرا إلى المكتب. ويكون قرار المكتب قطعيا في هذا الشأن.
د- في حال عدم ورود اعتراضات أو بعد أن يصدر المكتب قراره تجتمع اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتوزع المقاسم على الجمعيات التي قبلت طلباتها وفق ما هو وارد في المواد التالية.
المادة 16
أ- ترتب أفضليات الجمعيات التي قبلت طلباتها حسب تسلسل تاريخ تقديم طلبات الشراء، وإذا قدمت عدة طلبات في يوم واحد فتجرى القرعة فيما بينهم بحضور ممثلي هذه الجمعيات.
ب- لكل جمعية قبل طلبها حسب الأفضلية التي تحصل عليها وفق الفقرة السابقة حق انتقاء مقسم واحد أو أكثر في حدود المساحة الطابقية التي تستحقها بموجب المادة 17 اللاحقة مع مراعاة أن لا يسمح لأية جمعية بانتقاء أي مقسم جزئيا أو بالاشتراك مع آخرين ولو أدى ذلك إلى حصول الجمعية على مساحة اقل مما تستحقه.
المادة 17
إذا كان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعها اقل من مجموع المساحات الطابقية المطلوبة من الجمعيات التي قبلت طلباتها، فيراعى في توزيع المساحات الطابقية المتوفرة على هذه الجمعيات عدد أعضاء كل منها المدرج في الجدول المشار إليه في البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 14 من هذا القرار إلى هذه الجمعيات.
المادة 18
أ- تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 15 السابقة بدعوة كل الجمعيات التي قبلت طلباتها إلى حضور جلسة أو جلسات علنية يتم فيها قيام كل جمعية علنا وحسب أفضليتها بانتقاء المقسم أو المقاسم التي تريدها من المقاسم التي لم تنتقيها جمعية أخرى سبقتها في الأفضلية.
ب- توجه الدعوة بإعلام تصدره الجهة الإدارية ينتشر ويبلغ بالطريقة المبينة في المادة 13 من هذا القرار ويحدد فيه موعد ومكان كل جلسة من الجلسات العلنية.
ج- تضع اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها يتضمن جداول التوزيع ترفعه إلى المكتب.
المادة 19
أ- يصدق المكتب جداول التوزيع وتبليغها الجهة الإدارية إلى الجمعيات صاحبة العلاقة تبليغا مباشرا.
ب- تسدد الجمعية نقدا قيمة المقاسم المخصصة لها ثم تبرم الجهة الإدارية عقود البيع معها ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.
المادة 20
يسجل المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المتخصص أو الشاري عندما يصبح التسجيل ممكنا لدى هذه الدوائر وتقع على عاتق المخصص أو الشاري جميع التكاليف والرسوم اللازمة لهذا التسجيل.
المادة 21
يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث كما يتمتعون بحقوقه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 22
كل بيع أو تصرف بأية ارض مستملكة تنفيذا لأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 أو بمقسم ناتج عن تقسيم هذه الأرض تجريه أية إدارة خلافا لأحكام هذا القرار بعد تاريخ نفاذه يعتبر غير قانوني.
المادة 23
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 3/12/1984
وزير الإسكان والمرافق
ديب المصري
-
قانون التخطيط وعمران المدن – القانون 23 لعام 2015
قانون التخطيط وعمران المدن
القانون 23 لعام 2015
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-02-1437 هجري الموافق 02-12-2015 ميلادي،
يصدر ما يلي:
الباب التمهيدي
تعاريف وأحكام
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
- الوزارة: وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
- الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
- الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية المحدثة بموجب قانون الإدارة المحلية.
- المجلس: المجلس المحلي للوحدة الإدارية.
- المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
- رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
- المنطقة: مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المراد تقسيمها أو تنظيمها.
- التقسيم: كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل مالكيها بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها.
- التنظيم: كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل الجهة الإدارية بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها لتنفيذ جزء أو كامل المخطط التنظيمي المصدق.
- المقاسم: القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض أو تنظيمها.
- المشيدات العامة: تشمل جميع مراكز الجهة الإدارية والجهات العامة والمدارس والمعاهد والجامعات العامة والأقسام والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية “المستوصفات” ومراكز الإطفاء والمعابد “المساجد والكنائس” والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمقابر وما في حكمها.
- مقاسم السكن الشعبي: المقاسم المخصصة لإشادة مبان للمنذرين بالهدم ولذوي الدخل المحدود والتي تشاد من قبل الوحدة الإدارية والجهات العامة المختصة بالإسكان وقطاع التعاون السكني وتقتطع مجانا من الأراضي الخاضعة للتقسيم أو التنظيم.
- مقاسم الخدمات الخاصة: المقاسم المخصصة للمباني الخدمية وتباع للقطاع الخاص وتشاد من قبله.
- صندوق المنطقة: هو حساب يفتح لدى أحد المصارف العامة بالدولة لصالح الوحدة الإدارية المعنية وتودع به الأموال العائدة للمنطقة التنظيمية وتسحب منه تكاليف تنفيذ التنظيم في المنطقة التنظيمية من أجور إعداد الأضابير والدراسات والتعويضات وغيرها من النفقات الإدارية ويتم السحب من قبل رئيس الوحدة الإدارية ومحاسبها معا ويجب أن يكون في نهاية التنفيذ مجموع قيمة المقاسم النهائية مساويا لمجموع قيم العقارات وكامل الحقوق الداخلة في المنطقة والتكاليف المترتبة عليها ولا تدخل به قيمة النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة إلى المقاسم المحدثة.
- المخطط التنظيمي العام: المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته كافة ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي.
- المخطط التنظيمي التفصيلي: المخطط الذي يحدد التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية للأراضي ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومناهج وجائبه.
المادة 2
تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين:
أ. التقسيم من قبل المالك.
ب. التنظيم من قبل الجهة الادارية.
المادة 3
إذا وجد ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق للجهة الإدارية بقرار من المجلس يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة القيام بالآتي:
- تطبيق أحكام هذا القانون عليها.
- تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية.
- تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور.
المادة 4
أ. تقتطع الوحدات الإدارية مجانا مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم أو التقسيم وما سيخصص لتأمين الخدمات الأساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وما سيطرأ من ارتفاع على القيمة الشرائية للعقار. ويكون الاقتطاع لقاء كل ذلك نسبة لا تتجاوز 40 بالمئة من مساحة المنطقة الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات أما في مدن مراكز المحافظات فيكون مقدار النسبة لا يتجاوز 50 بالمئة.
ب. إذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسبة المحددة في الفقرة (أ) السابقة تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وفق القيمة الحقيقية المقدرة من قبل لجنة التقدير البدائي المشار إليها بالمادة 21 من هذا القانون بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
ج. يحتسب ما اقتطع آنفا لصالح النفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرة (أ) السابقة.
د. تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية ذات الطابع الإداري دون مقابل.
المادة 5
يطبق التنظيم في الحالات الآتية:
أ. المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق.
ب.
- مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 “تاريخ نفاذ القانون رقم /26/ لعام 2000 “.
- المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
ج. المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.
المادة 6
أ. على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة 5 السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس.
ب. تعلن الجهة الإدارية هذه المناطق بعد تصديقها بإعلان أصولي في لوحة إعلاناتها وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويتضمن المنطقة وأرقام العقارات الخاضعة للتنظيم فيها ويجوز الزيادة في الإعلان في الوسائل المسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.
المادة 7
يجوز بقرار من المجلس تطبيق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه والتي لم يصدر بها قرار لجنة التوزيع بصيغته النهائية.
الباب الأول
إجراءات التقسيم
المادة 8
أ. على الجهة الإدارية في مطلع كل عام واستنادا إلى خططها في تنفيذ مخططها التنظيمي المصدق إعداد مخطط تحدد فيه المناطق التي يجب فيها على المالك المبادرة إلى تقسيم أرضه التي يملكها إلى مقاسم معدة للبناء على أن تكون هذه المناطق خارج المناطق التي يطبق عليها التنظيم المحددة بالمادة 5 ويعلن هذا المخطط وفق أحكام المادة 6 من هذا القانون.
ب. على المالك تقسيم الأراضي التي يملكها الواقعة ضمن المناطق المحددة في الفقرة السابقة إلى مقاسم خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس بتحديد المناطق المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجوز للمجلس تطبيق التنظيم على الأراضي غير المقسمة بعد مرور المدة المذكورة مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمالك الذي قسم أرضه خلال المدة المحددة.
ج. يجوز للمالك المبادرة إلى تقسيم الأراضي التي يملكها والواقعة ضمن المناطق التي يسمح فيها بالتقسيم ولو كانت هذه الأراضي غير محددة ضمن خطط الوحدة الإدارية بموجب الفقرة السابقة.
د. على المالك الذي يرغب بالتقسيم أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم ويجوز قبول طلب التقسيم المقدم من قبل مالكي ثلاثة أرباع العقار المطلوب تقسيمه وفق أحكام المادة 784 من القانون المدني شريطة إبلاغ بقية المالكين بالطرق القانونية مرفقا بإضبارة تحوي الوثائق الآتية:
- مستندات الملكية وتشمل الآتي:
أ. المستندات المثبتة للملكية صادرة عن السجل العقاري.
ب. إقرار من أصحاب الحقوق العينية والشخصية العقارية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد بموافقتهم على التقسيم وترقين إشارة حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق.
- مخططات التقسيم على أن تكون مطابقة للمخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية ونظام ضابطة البناء المصدقة مبينا عليها حدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المراد إحداثها.
- إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس سنويا عن كل متر مربع من المنطقة المطلوب تقسيمها ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المادة 9
أ. تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف وشركات الصرف الصحي كشفا تقديريا للنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة وصرف صحي ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها.
ب. تعد النفقات والأعباء المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لمصلحة الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن تأميني بمقداره على صحيفته عند تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية.
ج. يتم تسديد النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق على النحو الآتي:
- 50 بالمئة منها تدفع عند صدور قرار لجنة التوزيع في المناطق التنظيمية أو عند صدور قرار الموافقة على التقسيم.
- 50 بالمئة الباقية تدفع عند الترخيص.
د. لا يجوز نقل ملكية المقسم ما لم تكن النفقات والأعباء المترتبة عليه مسددة كاملا.
ه. إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات والأعباء الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال العامة.
المادة 10
أ. تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه وفي حال انقضاء المدة وعدم البت فيه عد الطلب مقبولا يخول أصحاب العلاقة تقديمه إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للبت فيه.
ب. تتم الموافقة على طلب التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب أو من أصحاب العلاقة ممن عد طلبهم مقبولا خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه.
ج. يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالموافقة على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 11
يعاقب كل من يقوم بتقسيم أرضه ضمن المخطط التنظيمي المصدق خلافا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مخالفات البناء النافذ وتطبق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة وتعد الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافا لأحكام هذا القانون واجبة الهدم.
الباب الثاني
التنظيم
الفصل الأول
إحداث المناطق التنظيمية
المادة 12
- تحدث المنطقة بمرسوم.
- يعد مشروع مرسوم إحداث المنطقة ويرفع ضمن إضبارة تحوي الآتي:
أ. الأسباب الموجبة للمرسوم.
ب. قرار المكتب باقتراح الموافقة على إحداث المنطقة.
ج. مخططا تنظيميا عاما بمقياس 1/2000 مبينا عليه منهاج الوجائب العمرانية وحدود المنطقة.
د. مخططا مساحيا يبين الوضع الراهن للمنطقة منظما وفق دفتر شروط فنية يوضع لهذه الغاية معتمدا من مديرية المصالح العقارية.
ه. مخططا تقسيميا معدا من قبل الجهة الإدارية بمقياس مناسب يوضع وفق دفتر الشروط الفنية النافذ ويعتمد من قبل مديرية المصالح العقارية على أن يكون هذا المخطط مطابقا للمخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام ضابطة البناء ومبينا عليه حدود المنطقة وحدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها ومواقع وحدود الساحات والحدائق والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام.
و. أحدث صورة فضائية مأخوذة للمنطقة.
المادة 13
ينشر مرسوم إحداث المنطقة في الجريدة الرسمية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويمكن الاستعانة بوسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة.
المادة 14
تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة ملكا شائعا بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.
المادة 15
أ. لا يجوز ادخال عقار او جزء عقار سبق ان خضع للتنظيم أو الاستملاك أو التقسيم بالمنطقة إلا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة.
ب. يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة إلى حين انتهاء أعمال التنظيم فيها وهي :
- الإفراز.
- التوحيد.
- منح الترخيص بالبناء.
المادة 16
أ. تستثنى مناطق المخالفات الجماعية التي يصدر مرسوم بإحداثها كمنطقة وفق أحكام هذا القانون من أحكام البند 3 الفقرة (ب) من المادة 15 ويجوز منح رخص البناء على بعض مقاسم المنطقة المحدثة وفقا لمخططات التقسيم على ان يكون مجموع الحصص السهمية لطالب الترخيص تعادل مساحة المقسم المراد ترخيصه مضافا اليها ما يصيب المقسم من المساحة المجانية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون واستيفاء تأمين مالي لقاء نفقات وأعباء مرافق تخديم المنطقة تقدره الجهة الإدارية.
ب. في حال وجود أبنية في المنطقة وارتأت الجهة الإدارية المحافظة عليها من خلال التنظيم فيجب تحقيق شرط مجموع الحصص السهمية للمالك الوارد في الفقرة (أ) أعلاه وفي حال عدم توفر هذه المساحة فيتم تطبيق أحكام المادة 38 من هذا القانون على أن يتم توزيع المقسم القائم عليه البناء لصاحب البناء ويدخل المبنى في تقدير قيمة حقوق المالك ويقدر من قبل لجنة التوزيع الإجباري بالقيمة نفسها التي دخل بها.
المادة 17
أ. تقتطع الجهة الإدارية مجانا وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين.
ب. يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء المدارس ودور العبادة والمواقع المخصصة للحدائق.
المادة 18
أ. في حال إحداث المنطقة لسبب من الأسباب الواردة في المادة 5 من هذا القانون على الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدور مرسوم إحداث المنطقة أن تدعو بإعلان ينشر في إحدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية إن وجدت وعلى الموقع الالكتروني للوزارة وتعلن صورة عنه في كل من بهو الجهة الإدارية والأماكن العامة فيها مالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق العينية والشخصية العقارية المسجلة على الصحيفة العقارية للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المشار إليه يبين فيه محل إقامته المختار ضمن الجهة الإدارية التي تقع فيها المنطقة مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها وفي حال عدم وجودها أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.
ب. يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالات رسمية للغير مصدقة أصولا القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها .
المادة 19
تطلب الجهة الإدارية خلال 10 أيام من تاريخ تسجيل مرسوم إحداث المنطقة في ديوان الوحدة الإدارية من مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو من السجل المؤقت والجهات العامة التي أجاز قانون إحداثها مسك سجلات ملكية إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية وشخصية عقارية على هذه العقارات ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية وغيرها من الحقوق والإشارات المترتبة على هذه العقارات وعلى مديرية المصالح العقارية والجهات المذكورة إجابة طلب الجهة الإدارية بنسخة ورقية وأخرى رقمية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
الفصل الثاني
لجنة التقدير البدائي
المادة 20
تؤلف الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية المرفقة بإضبارة إحداث المنطقة للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى.
المادة 21
أ. تقدر قيمة الأراضي وما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات من قبل لجنة يشكلها وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة.
ب. تشكل اللجنة من:
- قاض بمرتبة مستشار استئناف يسميه وزير العدل رئيسا
- خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين
- خبيرين اثنين في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين
- يحدد في قرار تشكيل اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها بما يتوافق مع حجمه على ألا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ أنجاز أعمال اللجان الواردة في المادة 20 من هذا القانون.
المادة 22
أ. يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات بدعوة من الجهة الإدارية للمالكين وأصحاب الحقوق ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.
ب. إذا لم يلب أصحاب العقارات المراد تنظيمها الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية بتعيين الخبيرين المشار إليهما من المالكين.
المادة 23
أ. تراعي اللجنة في تقدير قيمة الأراضي أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية للملكية قبل تاريخ مرسوم إحداث المنطقة وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة التنظيم أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة الآتي:
- صفة الوحدة الإدارية “مدينة -بلدة- بلدية”.
- موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات داخل المخطط التنظيمي وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء وما عليها من أشجار وزراعات ومشتملات أخرى وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء في عملية التقييم وتقدير القيمة إذا لزم الأمر.
ب. ترفع اللجنة تقريرا بأعمالها إلى الجهة الإدارية.
المادة 24
أ. يشترط في رئيس اللجنة والعضوين المسميين من المحافظ ألا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.
ب. يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق”.
ج. تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
د. تكون قرارات اللجنة مبرمة إذا لم يطعن بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان التقييم.
المادة 25
أ. تقوم الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة 21 من هذا القانون بتبليغ المالكين وأصحاب الحقوق بالقيم المقدرة لعقاراتهم أو حقوقهم وتعلن في الوقت نفسه في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها في إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال التقدير ودعوة المالكين وأصحاب الحقوق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة الإدارية للاطلاع على إضبارة التنظيم وتقدير القيمة.
ب. تختص محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالبت في غرفة المذاكرة بالطعون الواقعة على القرارات الصادرة عن اللجنة ولا يوقف الطعن إجراءات تنفيذ التنظيم ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرما.
المادة 26
أ. يستحق الشاغل الفعلي المستأجر وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 20 لعام 2015 حصة سهمية تعادل نسبة 40 بالمئة من القيمة التخمينية للجزء المشغل للشاغل السكني و40 بالمئة للشاغل التجاري وتفصل لجنة حل الخلافات بذلك ولا يستحق أي منهما السكن البديل.
ب. إذا شمل التنظيم أرضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعد العقد منفسخا بين الطرفين كليا أو جزئيا حسب شمول التنظيم لكامل الأرض أو لجزء منها ويدفع لصاحب الحق المنوه به ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية النافذ وتعديلاته وتحدد بنسبة من قيمة الأرض الداخلة بالتنظيم.
ج. يقتطع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة من القيمة المقدرة لصاحب الاستحقاق وفق أحكام المادة 21 من هذا القانون من صندوق المنطقة ولا تصرف قبل تسليم الارض المشغلة.
المادة 27
يحق للمالكين وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان أن يقدموا ادعاءهم بالملكية أو بأي حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 28 من هذا القانون.
الفصل الثالث
لجنة حل الخلافات
المادة 28
أ. تشكل لدى الجهة الإدارية بقرار من وزير العدل وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الادعاءات بالملكية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاء بالملكية أو بالمنازعات العينية والشخصية العقارية على العقارات الداخلة في المنطقة وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم وفق الآتي:
- قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
- ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق. عضوا
- ممثل عن الجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها. عضوا
ب. يؤدي عضوا اللجنة اليمين الآتية أمام رئيس اللجنة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق”.
المادة 29
تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع.
المادة 30
أ. تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل المحكمة في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يدعي على مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.
ب. يتم تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الموعد القانوني وقرار محكمة الاستئناف المدنية لدى الجهات العامة وفق الآتي:
- إما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفق بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية.
- وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.
المادة 31
تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات وعليها أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال المدة التي تحدد بقرار تشكيلها بما يتوافق مع حجم عملها على ألا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
الفصل الرابع
لجنة التوزيع الإجباري
المادة 32
أ. تعد المنطقة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.
ب. تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها.
ج. تطبق المادة 9 من هذا القانون على مناطق التنظيم.
المادة 33
على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين الآتيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار لجنة حل الخلافات ليكون أساسا لعملية التوزيع الإجباري:
أ. جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن رقم العقار والمنطقة العقارية-اسم صاحب الاستحقاق-حصته من العقار-حصته من قيمة العقار أو الحق العيني.
ب. جدول هجائي بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.
المادة 34
تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقا لحصصهم فيها.
المادة 35
أ. يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية على النحو الآتي :
- قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
- خبيران في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين
- خبيران في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين.
ب. تطبق أحكام المادة 22 من هذا القانون على ممثلي المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة.
المادة 36
على لجنة التوزيع الاجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا نقص أو زاد مجموع قيم المقاسم على قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذا النقص أو الزيادة.
المادة 37
على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريبا منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسما أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسما واحدا يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم.
المادة 38
إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار البدل النقدي الذي يجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا البدل مستحق الأداء فورا على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل الجهة الإدارية فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية.
المادة 39
أ. تنظم اللجنة مشروع التوزيع الإجباري وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للاطلاع عليه بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة وفي لوحة إعلانات الجهة الإدارية وموقعها الالكتروني إن وجد.
ب. لكل ذي علاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر أن يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بمعروض خطي يقدمه إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية.
ج. عند انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتقوم بدراسة الملاحظات إن وجدت وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق.
د. يخضع قرار اللجنة بالتوزيع النهائي للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعلانه في لوحة اعلانات الجهة الادارية.
ه. تبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
المادة 40
أ. على الجهة الادارية بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الاجباري الدرجة القطعية ابلاغه الدوائر العقارية خلال خمسة عشر يوما لإجراء معاملات تسجيل الملكية.
ب. على الدوائر العقارية إنجاز إجراءات معاملات تسجيل الملكية خلال مدة يحددها مدير المصالح العقارية اقصاها عام واحد من تاريخ تسجيل الاضبارة في ديوانها.
المادة 41
إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة اثناء التدقيق اخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الادارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة الى لجنة التوزيع الاجباري لتصحيح هذه الاخطاء وعلى اللجنة ان تنجز تصحيح الاخطاء المشار اليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ دعوتها للاجتماع.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة 42
يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الاملاك العامة والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة المقتطعة مجانا بموجب المادة 4 من هذا القانون الخالية من الأبنية بعد انجاز التقدير.
المادة 43
إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات الواجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.
المادة 44
تخصص الجهة الادارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقررا أو أكثر دون أن يكون له حق التصويت مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج اليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم اعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية.
المادة 45
يحق للمحافظ بناء على اقتراح المكتب اصدار قرارات لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما لا يتعارض مع أحكامه والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية.
المادة 46
أ. يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة.
ب. للجهة الإدارية استيفاء سلف من اصحاب الحقوق لحساب الجهات العامة المختصة لتأمين نفقات الطرق والساحات والأرصفة والحدائق والماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف. وتعد هذه السلف من ضمن النسب المنصوص عليها في المادة 9.
ج. تصرف التكاليف الادارية لتنفيذ التنظيم بما في ذلك الدراسات وتعويضات اللجان والاعمال الإضافية من صندوق المنطقة.
المادة 47
يجري تقدير قيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الادارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.
المادة 48
تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية من الإشغالات الى مالكيها “باستثناء المقاسم المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 16 من هذا القانون خلال مدة اقصاها تسعون يوما بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الادارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الاداري بعد انقضاء هذه المهلة ويعد القرار الاداري بالإخلاء سندا تنفيذيا ينفذ عن طريق دوائر التنفيذ القضائي.
المادة 49
أ. تعفى الاملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.
ب. تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الاخرى المترتبة على اعادة البناء.
المادة 50
تحصل أموال المنطقة حسب القانون المالي للوحدات الادارية.
المادة 51
يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي الملاك العامة أو الخاصة أو المشترين منهم على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يحق لهم سوى ذلك ولا تدخل قيمة هذه الأبنية والمنشآت المخالفة في حساب حقوق المالكين ويجوز بقرار من المكتب تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوفر لدى الجهة الإدارية.
المادة 52
تختص لجنة حل الخلافات بالبت في القضايا الناجمة عن العلاقات الإيجارية أو الزراعية ومخالفات البناء والإشغالات الواقعة على العقارات الخاصة في المنطقة وفق أحكام هذا القانون.
المادة 53
يشكل وزير العدل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع المحافظ والجهة الادارية المختصة ويعد القضاة الجارية تسميتهم في هذه اللجان مفرغين لإنجاز مهامهم خلال المدد المحددة في هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 54
أ. تستثنى تعويضات اعضاء اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون وتعويضات العاملين القائمين على تطبيقه من الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته اذا انجزوا اعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية او قرار تشكيلها.
ب. يصدر وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والعدل قرارا خاصا بالتعويضات المستحقة لأعضاء اللجان والعاملين على تنفيذ هذا القانون وتدفع هذه التعويضات من صندوق المنطقة.
المادة 55
لا يعتد بمخالفات البناء الجارية بعد تاريخ مرسوم إحداث المنطقة ولا تدخل في حساب تقدير القيمة.
المادة 56
يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
المادة 57
أ. يلغى العمل بالنصوص الآتية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون:
- القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته.
- القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديله بالقانون رقم 26 لعام 2000.
ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه:
- الأراضي التي صدر صك باستملاكها وفق احكام القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديلهبالقانون رقم 26 لعام 2000.
- الاراضي التي صدر صك بإحداث منطقة تنظيمية فيها وفق احكام القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون.
- تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه دون المساس بالمراكز القانونية المكتسبة في ظل القوانين الملغاة.
- تراعى في معرض تطبيق هذا القانون احكامالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 20-05-2012.
المادة 58
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-02-1437 هجري الموافق 08-12-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد