التصنيف: قوانين الجيش والخدمة العسكرية

  • قانون الأسلحة والذخائر معدلاً حتى عام 2022

     الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “51” لعام 2001.

    المعدل بالقانون 14 لعام 2022

     

     ‏  رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور‏

    يرسم ما يلي:‏ الباب الأول: تعاريف‏

    مادة 1

     يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:‏

    1- الوزير: وزير الداخلية.‏

    2- الأسلحة:

    أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.‏

    ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.‏

    ج- أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها.‏

    د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.‏

    3- الذخائر:

    أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها.‏

    ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها

    ج- ذخائر أسلحة التمرين.‏

    4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.‏

    5 المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.‏

    الباب الثاني‏: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات‏

    الفصل الأول

    صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها.‏

     

    مادة 2

    يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.‏

    مادة 3

    أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.‏

    ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.‏

    مادة 4

    أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.‏

    ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.‏

    الفصل الثاني‏

    حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها‏

    مادة 5

    يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.‏

    مادة 6

    تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.‏

    مادة 7

    لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها.‏

    مادة 8

    تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.‏

    مادة 9

    يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.‏

    مادة 10

     يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:‏

    أ – مسدس حربي واحد.‏

    ب – بندقية صيد واحدة.‏

    مادة 11

     أ – لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:‏

    1- المناطق السكنية.‏

    2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.‏

    3- المناطق الصناعية.‏

    4- المناطق النفطية.‏

    5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.‏

    ب – لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية:‏

    1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.‏

    2- الموانئ والمطارات.‏

    3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية.‏

    4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏

    ج – يستثنى من حكم الفقرتين /آ/و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.‏

    د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.‏

    مادة 12

    لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الثالث‏

    الألعاب النارية والمفرقعات‏

     

    مادة 13

    يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.‏

    مادة 14

    تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.‏

    مادة 15

    يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.‏

    مادة 16

    يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.‏

    الفصل الرابع‏

    أحكام مشتركة

    مادة 17:

    تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.‏

    مادة 18

    يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:‏

    أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية.‏

    ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.‏

    ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيماً في البلاد بصورة مشروعة.‏

    د – أن يكون لائقا صحياً.‏

    هـ – أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية.‏

    و – أن يكون عربياً سورياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها.‏

    ز -أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.‏

    مادة 19

    تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك.‏

    مادة 20

    التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.‏

    مادة 21

    يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.‏

    مادة 22

     أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.‏

    ب – يجب على المرخص له أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 23

    على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.‏

    مادة 24

    على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.‏

    مادة 25

     أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط.‏

    ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب.‏

    أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية:‏

    1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله.‏

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص.‏

    3 – إشهار إفلاس المرخص له.‏

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله.‏

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.‏

    6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.‏

    ب – يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية:‏

    1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.‏

    2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي.‏

    3- وفاة المرخص له.‏

    4- حل الشخص الاعتباري.‏

    مادة 27

     أ – على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في حيازته من أسلحة وذخائر والعاب نارية إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الإلغاء أو الإلغاء الحكمي بتلك الأشياء بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى عديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف بالأشياء المذكورة وإلا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا أما الأسلحة المودعة للتصليح فتعاد إلى أصحابها.‏

    ب – في حالة إشهار إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة إلى المسؤول عن التصفية على أن تباع الأسلحة وذخائرها إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أما الألعاب النارية فتباع بالمزاد العلني لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 28

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء إليه أو خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما آل إليه إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يستصدر الترخيص اللازم طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإذا لم يرغب أو تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالأشياء المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي وإلا عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائياً.‏

    مادة 29

     أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة والذخائر الحربية الأخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم إلى وزارة الدفاع.‏

    ب – تصرف التعويضات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و48 و52 من هذا المرسوم التشريعي إلى مستحقيها من موازنة الجهة التي تسلم إليها الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية.‏

    مادة 30

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    مادة 31

     أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.‏

    ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا إلى الضبط المنظم ويسحب الترخيص.‏

    ج – إذا وجدت الأشياء المفقودة أو المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد ودون رسم جديد.‏

    مادة 32

    لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.‏

    مادة 33

    تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.‏

    مادة 34

    على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.‏

    مادة 35

    تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    مادة 36

     أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع.‏

    ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية.‏

    مادة 37

    أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.مادة 38

     مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح:‏

    1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل.‏

    الباب الثالث‏: العقوبات‏

    مادة 39

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية:‏

    مادة 40

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    مادة 41

    أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    مادة 42

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    مادة 43

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 44:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    مادة 45

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 46

    لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 47

    آ – كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة /40/ منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها.‏

    ب – يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.‏

    مادة 48

    يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل.‏

    مادة 49

     يكون للعاملين في فروع واقسام الاسلحة والذخائر في قوى الامن الداخلي صفة الضابطة العدلية بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ولهم حتى دخول محال المرخص لهم في أي وقت وتفتيشها وتدقيق السجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بأعمال هذه الحملات.‏

    الباب الرابع‏: أحكام ختامية‏

    مادة 50

    على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.‏

    مادة 51

    يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة /317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /314/ من القانون المذكور.‏

    مادة 52

    تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها.‏

    مادة 53

     أ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    ب يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 54

    يلغى القانون رقم /403/ تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 55

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.‏

    دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م.‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد‏


    هناك مواد في القانون رقم 14 لعام 2022 الخاص بالتعديل لم يتم ذكرها داخل النص لأنها تتعلق بالاعفاءات وهذه المواد هي :

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

  • قانون تعديل بعض مواد قانون الأسلحة والذخائر

    القانون رقم (14) لعا 2022

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-7-1443 هـ الموافق 28-2-2022.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1 –

    تعدل المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    المادة 2 –

    تعدل المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

    المادة 3 –

    تعدل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    المادة 4 –

    تعدل المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    المادة 5 –

    تعدل المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    المادة 6 –

    تعدل المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 7 –

    تعدل المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    المادة 8 –

    تعدل المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

    المادة 10 –

    تلغى الفقرة (ج) من المادة ١ من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2002، ويلغى القانون رقم 10 لعام 2017.

    المادة 11 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

             دمشق في  24-8-1443 هجري الموافق لـ  27-3-2022 ميلادي

                                                                                               رئيس الجمهورية

                                                                                                 بشار الأسد

  • مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020

    مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020

     

    مرسوم تعديل دفع البدل في قانون خدمة العلم رقم 31 لعام 2020ن ولد في دولة عربية أو أجنبية وأقام فيها أو بغيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف.

    ‌و-     ستة آلاف وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد وأقام في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل دخوله سن التكليف ويطرح منها مبلغ خمسمئة دولار أمريكي عن كل سنة إقامة تزيد عن ذلك وحتى سبع عشرة سنة ضمناً.

    ثالثاً: أ- لا تطبق أحكام الفقرة (ثانياً) من هذه المادة على الموفد لصالح إحدى الجهات العامة.

    ب- يحق للموفد الحاصل على شهادة الدراسات العليا التي أوفد من أجلها والتي لا تقل عن درجة الماجستير، وأقام في بلد الإيفاد المدة المحددة في القوانين والأنظمة النافذة للإيفاد، أن يدفع بدلاً نقدياً مقداره ستة آلاف دولار أمريكي.

    رابعاً: أ – يُغرّم المكلف الذي يرغب بدفع البدل النقدي وتجاوزت إقامته خمس سنوات بعد دخوله سن التكليف بدفع مبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير.

    ب- يغرم الموفد الذي يرغب بدفع البدل النقدي بمبلغ مئتي دولار أمريكي عن كل سنة تأخير تلي سنة حصوله على الشهادة.

    ج- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة.

    خامساً: أ – للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الانقطاع عن بلد الإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً في العام الميلادي الواحد.

    ب- للمكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية البقاء داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة في البند /أ/ من هذه الفقرة  مقابل دفع مبلغ مئتي دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع  البدل النقدي.

    سادساً: أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتمّ خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

     ب- يحق للطيارين المدنيين كافة دفع بدل نقدي مقداره خمسة عشر ألف دولار أمريكي.

    2-    يضاف إلى نهاية المادة 26 الفقرة الآتية:

    هـ – المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة لمدة لا تقل عن سنة بعد دفع بدل نقدي مقداره خمسة آلاف دولار أمريكي.

    3-    المادة 95- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف الذي يتأخر عن إجراء فحوص إعدادات السوق من دون عذر مشروع إذا كان مقيماً داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ومئة دولار أمريكي لمن كان مقيماً خارجها.

    4-    تحلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي” محلّ عبارة “أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي” أينما وردت في المادة /97/.

    5-    المادة 99- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل مكلف بالخدمة الإلزامية بدل محل إقامته المسجل في شعبة تجنيده بعد إجراء فحوصه ولم يخبرها بذلك خلال شهرين من تاريخ وقوعه.

    6-    المادة 100- يُغرّم بمبلغ نقدي مقداره خمسة عشر ألف ليرة سورية المكلف بالخدمة الإلزامية المقيم داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وبمئة دولار أمريكي المكلف المقيم خارجها في إحدى الحالتين الآتيتين:

    أ- التخلف دون عذر مشروع عن تجديد معذرته للتأكد من استمرار أسباب التأجيل.

    ب- التخلف عن تدقيق إعدادات السوق.

    7-    المادة 105- أ- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل احتياطي تخلف من دون عذر مشروع عن تلبية الدعوة الموجهة إليه للتأكد من استمرار أسباب الاستبعاد أو لإجراء الفحوص المقررة.

    ب- لا يمنع هذا التغريم من استمرار الاستبعاد إذا كانت أسبابه لا تزال قائمة.

    8-    المادة 107- يغرم بمبلغ نقدي يعادل الراتب المقطوع لشهر لجندي درجة أولى كل من يسرح من الخدمة العسكرية ولم يراجع شعبة تجنيده خلال شهر من تاريخ تسريحه من دون عذر مشروع.

    9-    المادة 113- يغرم بمبلغ نقدي مقداره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية كل مكلف مساق للخدمة العسكرية فقد بطاقته الشخصية ولم يعلم السلطات المختصة بفقدانها.

    10-   المادة 114- أ- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرون ألف ليرة سورية من فقد دفتر خدمة العلم.

    ب- يغرم بمبلغ نقدي مقداره عشرة آلاف ليرة سورية من تسبب بإتلاف دفتر خدمة العلم.

    ج- يحصل مبلغ الغرامة من قبل شعبة تجنيده لصالح الخزينة العامة وفي حال عدم الدفع يحصل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة ويمنح دفتراً جديداً.

    د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة مئة ألف ليرة سورية كل من أقدم قصداً على إتلاف دفتر خدمة العلم الخاص به أو بغيره كلياً أو جزئياً ويُغرّم إدارياً بعشرين ألف ليرة سورية قيمة الدفتر الجديد.

    المادة 2- يحدد نظام أعمال التجنيد إجراءات وشروط قبول البدل النقدي والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 3- يجوز لمصرف سورية المركزي وللبعثات الدبلوماسية السورية استيفاء المبالغ التي ُتسدد بالدولار في هذا المرسوم التشريعي بما يعادلها من اليورو، وفقاً لما يحدده مصرف سورية المركزي.

    المادة 4- أ- كل من دفع البدل النقدي بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الفقرتين (ثانياً وثالثاً) من المادة 13 من قانون خدمة العلم المعدلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يستفيد مما يلي:

    1-    الاكتتاب أو التخصيص بالسكن لدى أي من الجهات العامة.

    2-    منح القروض من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ دفع البدل.

    ب- تعطى ميزة تفضيلية لمن أدى خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية) في المسابقات والاختبارات التي تعلن عنها الجهات العامة وفق الأسس التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة 5- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في   22 – 3 -1442 هـ  الموافق لـ  8 – 11 -2020م

    رئيـــس الجمهوريـــــة

    بشار الأسد

  • قانون التعبئة العامة في سوريا

    قانون التعبئة العامة في سوريا

    قانون التعبئة العامة في سوريا

    قانون التعبئة

    المرسوم التشريعي 104 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعاريف والمبادئ الأساسية

    المادة  1

    أ ـ تعريف التعبئة: هي تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. 
    ب ـ التعبئة العامة: هي وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد. 
    ج ـ التعبئة الجزئية: هي وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك. 
    د ـ إعداد التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المنفذة زمن السلم، والتي تكفل حشد كل الطاقات المدنية والعسكرية بالوقت المناسب عند إعلان التعبئة. 
    ه ـ تنفيذ التعبئة: هي مجموعة من التدابير والإجراءات المتعلقة بتحويل البلاد، والقوات المسلحة أو جزء منها استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. 
    و ـ زمن الحرب: هو المدة التي تنشأ فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم.

    المادة 2

    إعلان التعبئة: 
    أ ـ تعلن التعبئة بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب. 
    ب ـ تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية.

    المادة 3

    حالات إعلان التعبئة: تعلن التعبئة العامة أو الجزئية في الحالات التالية: 
    ـ عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها. 
    ـ عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية. 
    ـ عند حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن. 
    ـ عند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية.

    الفصل الثاني 
    مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها

    المادة 4

    يتولى رئيس الجمهورية مايلي: 
    1ـ رسم السياسة العامة للتعبئة في الجمهورية العربية السورية. 
    2ـ إعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 
    3ـ تحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها. 
    4ـ تحديد نظام عمل أجهزة السلطة التنفيذية، وأجهزة الإدارة المحلية، أثناء تنفيذ التعبئة. 
    5ـ تحديد نظام العمل لاستبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعداد وتنفيذ التعبئة.

    المادة 5

    يتولى مجلس الشعب مايلي: 
    1ـ دراسة واعتماد نفقات التعبئة في الموازنة العامة للدولة. 
    2ـ إقرار القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها.

    المادة 6

    يتولى مجلس الوزراء مايلي: 
    1ـ تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ التعبئة. 
    2ـ تزويد الجيش والقوات المسلحة بالوسائط المادية ومصادر الطاقة والخدمات الأخرى وفقاً لمتطلبات التعبئة. 
    3ـ تنظيم وإعداد الخطط اللازمة لتحويل أجهزة الدولة واقتصادها على مختلف المستويات لصالح التعبئة. 
    4ـ إعداد وترتيب أجهزة السلطة التنفيذية والمنظمات الشعبية على عملية حشد الطاقات البشرية وتعبئتها مع وسائط النقل والمواصلات أياً كانت تابعيتها وملكيتها. 
    5ـ تحديد واجبات السلطة التنفيذية في مجال التعبئة. 
    6ـ حديد نظام ومصادر تمويل تدابير إعداد التعبئة وتنفيذها، وتخصيص الأموال اللازمة لذلك من الموازنة العامة للدولة. 
    7ـ إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالتعبئة. 
    8ـ تقييم جاهزية التعبئة ضمن حدود صلاحياته ورفع التقرير السنوي بذلك إلى رئيس الجمهورية. 
    9ـ تنظيم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارية المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة. 
    10 ـ تنظيم وتنفيذ المشاريع والتمارين الخاصة بانتشار التعبئة.

    المادة 7

    مهام أجهزة السلطة التنفيذية (الوزارات): 
    1ـ تنظيم وتأمين إجراءات إعداد التعبئة وتنفيذها. 
    2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المؤسسات والشركات التابعة لها، أو تلك التي يرتبط نشاطها بها وإبرام العقود معها لتنفيذ مهام التعبئة .
    3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 
    4ـ إعداد خطة التعبئة وتحديد الاعتماد اللازم لذلك. 
    5ـ تنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين خطط التعبئة بالتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 
    6ـ رفع المقترحات لمجلس الوزراء حول تطوير طرق إعداد التعبئة وتنفيذها. 
    7ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً للنظام المحدد من مجلس الوزراء.

    المادة 8

    مهام أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات في مجال التعبئة: 
    1ـ تنظيم وتأمين إعداد التعبئة وتنفيذها ضمن نطاقها الإداري. 
    2ـ الإشراف على إعداد التعبئة في المجالس المحلية والمؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بهذه الأجهزة أو التابعة لها. 
    3ـ تشكيل لجان التعبئة من العاملين فيها. 
    4ـ تنفيذ القوانين المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها. 
    5ـ إعداد خطة التعبئة وتنفيذ التدابير المتعلقة بها عند إعلانها. 
    6ـ التنسيق والتعاون مع أجهزة السلطة التنفيذية لاتخاذ التدابير التي تؤمن تنفيذ خطة التعبئة. 
    7ـ إبرام العقود مع المؤسسات والشركات وتقديم المقترحات بهدف تأمين إعداد التعبئة وتنفيذها في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات. 
    8ـ في حال تعثر بعض المؤسسات والشركات المكلفة بمهام التعبئة تتخذ الإجراءات لنقل هذه المهام إلى المؤسسات والشركات الأخرى التي يرتبط نشاطها بنشاط هذه الأجهزة أو المؤسسات والشركات التابعة لها. 
    9ـ تقديم المساعدة للأجهزة العسكرية المحلية (مناطق وشعب التجنيد) في زمن السلم وعند إعلان التعبئة. 
    10ـ تنظيم تبليغ المواطنين الخاضعين للدعوة الاحتياطية إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة وتأمين الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. وتقديم المباني والمنشآت ووضع الأراضي تحت التصرف، وغير ذلك من الوسائط المادية وفقاً لخطط التعبئة. 
    11ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وفي المؤسسات والشركات التي يرتبط نشاطها بالأجهزة المذكورة أو في المؤسسات والشركات التابعة لها، وتقديم لوائح الاستبعاد وفق النظام المحدد الصادر عن رئيس الجمهورية. 
    12ـ تقديم المقترحات إلى أجهزة السلطة التنفيذية حول تطوير إعداد التعبئة وتنفيذها.

    الفصل الثالث 
    واجبات المؤسسات والشركات والمواطنين في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها

    المادة 9

    واجبات المؤسسة والشركات: 
    1ـ تنظيم وتنفيذ التدابير المتعلقة بتأمين جاهزيتها للتعبئة. 
    2ـ تشكيل لجان التعبئة فيها. 
    3ـ تنفيذ التدابير اللازمة لوضع الإنتاج بما يتلاءم وحالة التعبئة في زمن الحرب. 
    4ـ تنفيذ العقود المبرمة معها وفقاً لخطط التعبئة وبهدف تنفيذها. 
    5ـ عند إعلان التعبئة تنفيذ التدابير المتعلقة بتحويل الإنتاج إلى العمل في زمن الحرب. 
    6ـ التعاون مع أجهزة التجنيد المحلية في عمل التعبئة زمن السلم وعند إعلان التعبئة، والتبليغ الفوري للمواطنين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية والتحاقهم بمراكز التجميع (الاستقبال) في أجهزة التجنيد أو بالقطعات العسكرية.
    7ـ تأمين وصول الآليات والمعدات الهندسية إلى مراكز الاستقبال. 
    8ـ وضع المباني حسب خطط التعبئة مع تقديم التعويضات عن الأضرار وفقاً للقوانين النافذة. 
    9ـ استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في المؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وتقديم لوائح الاستبعاد وفقاً لتعليمات الاستبعاد. 
    10 ـ إبرام العقود الخاصة بتنفيذ مهام التعبئة بهدف تأمين الدفاع عن الجمهورية العربية السورية إذا كانت إمكاناتها تسمح بذلك مع حفظ حقها بالتعويض عن الأضرار إن وجدت وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة. 
    11ـ تقديم المعلومات الضرورية من أجل إعداد وتنفيذ التعبئة وفقاً للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء.

    المادة 10

    واجبات المواطنين: 
    1ـ الحضور إلى شعب تجنيدهم عند استدعائهم أثناء تنفيذ التعبئة وذلك لتحديد المهام المسندة لهم. 
    2ـ تنفيذ تعليمات التعبئة المعطاة لهم، وتعليمات شعب التجنيد. 
    3ـ تقديم كل ما يلزم من العقارات والمنقولات وغيرها من الأغراض الأخرى المملوكة لهم أو كانت بحيازتهم مع حفظ حقهم في التعويض العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الرابع 
    الأسس التنظيمية لإعداد التعبئة وتنفيذها

    المادة 11

    نظام إعداد التعبئة وتنفيذها: 
    1ـ يحدد نظام إعداد التعبئة وتنفيذها في أجهزة السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 
    2ـ يتحمل المسؤولون في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات المسؤولية الشخصية عن تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقهم في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي والتشريعات النافذة. 
    3ـ تعتبر إدارة التعبئة العامة هي الجهة الأساسي المكلفة بأعمال التعبئة. 
    4ـ يخضع للتعبئة القوى البشرية غير المشمولة بالاحتياط والمنشآت الصناعية والخدمية ووسائط (وسائل) النقل والمعدات الهندسية والبحرية والمواد التي تخدم المجهود الحربي من القطاعين العام والخاص والمشترك.

    المادة 12

    مهام لجان التعبئة: 
    1ـ تقوم السلطة التنفيذية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات المكلفة بمهام التعبئة أو بمهام ترتبط بعمل التعبئة، بتشكيل لجان تعبئة من أجل تنظيم تدابير إعداد التعبئة وتنفيذها، ومراقبة تنفيذ هذه التدابير. 
    2ـ تتحدد ملاكات لجان التعبئة انطلاقاً من طبيعة وحجم مهام التعبئة أو المهام المرتبطة بعمل التعبئة. 
    3ـ يخضع رؤساء لجان التعبئة أو الأشخاص المعينون في وظائف تعبئة لرؤساء لجان المستوى الأعلى. 
    4ـ تصدق أنظمة عمل لجان التعبئة المشكلة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل الوزير المختص. 
    5ـ يصدق نظام عمل لجان التعبئة في أجهزة السلطة التنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 13

    الواجب العسكري المتعلق بتقديم وسائط ووسائل النقل: 
    1ـ يحدد الواجب العسكري تأمين وسائط ووسائل النقل من أجل تأمين القوات المسلحة أثناء التعبئة. 
    2ـ يعمم الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل على أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات إضافة إلى المرافئ والمطارات وقواعد النفط، ومحطات التزويد بالوقود وورش الإصلاح، وغيرها من المؤسسات الأخرى، وعلى المواطنين المالكين لوسائط النقل. 
    3ـ يتم التعويض من قبل الدولة عن الأضرار التي تلحق بالمؤسسات والشركات والمواطنين الناجمة عن تقديم وسائط النقل وغيرها من الممتلكات الخاصة بغية تأمين الدفاع عن البلاد وفقاً للنظام المحدد من قبل مجلس الوزراء. 
    4ـ يخضع نظام تنفيذ الواجب العسكري المتعلق بوسائط ووسائل النقل للتصديق من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 14

    تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها: 
    ـ يتم تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها من الموازنة العامة للدولة، وأموال ميزانيات المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات، وأموال ميزانيات أجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات.

    المادة 15

    نظام أمن إعداد التعبئة وتنفيذها: 
    ـ تنظم أعمال وحماية المعلومات في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها وفقاً لهذا المرسوم التشريعي لنظام أمن الوثائق.

    الفصل الخامس 
    استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة.

    المادة 16

    1ـ يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي ولقانون خدمة العلم النافذ في الجمهورية العربية السورية. 
    2ـ يخضع للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المعبئين في الاحتياط باستثناء الذين يتمتعون بحق التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة. 
    3ـ يمكن إرسال المواطنين المعبئين في الاحتياط إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة، من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة. 
    4ـ لا يخضع للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المحكومين بجرائم تشكل خطراً على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو المنصوص عنها في المواد من (236 إلى 289 ومن 291 إلى 307) من قانون العقوبات العام.

    المادة 17

    التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية عند إعلان التعبئة: 
    ـ تطبق أحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31 أيار (مايو) 2007 وتعديلاته.

    المادة 18

    مدة استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 
    ـ يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفق المدة الزمنية المحددة في خطط تعبئة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    المادة 19

    تنظيم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 
    1ـ يحدد من قبل القيادة العامة نظام استدعاء المواطنين المعبئين لصالح القطعات العسكرية، وكذلك نظام إرسال المواطنين من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة والقوى الإضافية الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها. 
    2ـ يتم بشكل مسبق تحديد أسماء المواطنين المعبئين في الاحتياط لصالح القطعات العسكرية وينفذ استدعاؤهم إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية، أو من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين بالقوات المسلحة من قبل شعب التجنيد بالتعاون مع أجهزة الإدارة المحلية.

    المادة 20

    واجبات المواطنين الخاضعين للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة: 
    1ـ عند إعلان التعبئة يجب على المواطنين الخاضعين للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية الالتحاق بمراكز التجميع أو الاستقبال ضمن المهل المحددة في إعلانات وإعلامات التعبئة. 
    2ـ ابتداء من لحظة إعلان التعبئة يحظر على المواطنين المعبئين في الاحتياط السفر خارج مناطق إقامتهم بدون إذن من رؤساء شعب التجنيد التابعة له .

    الفصل السادس

    استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة  .

    المادة 21

    استبعاد المواطنين أثناء تنفيذ التعبئة: 
    ـ يتم استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي وتعليمات الاستبعاد الصادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    المادة 22

    المواطنون الواجب استبعادهم أثناء تنفيذ التعبئة: 
    ـ يتم إعفاء المواطنين الواجب استبعادهم من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة خلال الدعوات اللاحقة طيلة مدة التأجيل الممنوحة لهم.

    الفصل السابع 
    الرواتب والأجور

    المادة 23

    يتقاضى المستدعى تعويضات الانتقال من الجهة التي استدعى إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 24

    يتقاضى المستدعى من القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى منها، ويتقاضى من الجهة التي استدعى إليها جميع العلاوات والتعويضات التي تمنح للعسكريين معادلة لفئته أو أجره أيهما أكثر.

    المادة 25

    يتقاضى المستدعى من خارج القطاع العام أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى إليها، ويكون مساوياً لأجر أمثاله من العاملين في وزارة الدفاع الذين يساويهم في قدم المهنة والشهادة وكذلك بالنسبة للتعويضات والعلاوات، وفي حال كون المستدعى خاضعاً للخدمة الاحتياطية فإنه تقاضى الراتب والعلاوات المقررة لرتبته.

    المادة 26

    يحتفظ المستدعى بحق العودة إلى عمله وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.

    الفصل الثامن

    المادة 27

    عند استشهاد المستدعى يستفيد المستحقون من ذويه جميع الحقوق الواردة في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته

    المادة 28

    في حال الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان يطبق على المستدعى أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم ا لتشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته.

    الفصل التاسع 
    أثمان وأجور الأشياء المعبأة

    المادة 29

    تحدد أثمان وأجور ا لأشياء المعبأة على النحو التالي: 
    1ـ المنتجات والمواد ووسائط النقل والمعدات الهندسية والبحرية يكون الثمن المستحق ثمن المثل بتاريخ التعبئة. 
    2ـ العقارات والمحال الصناعية والتجارية لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري في السوق مضافاً إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت، أو مضافاً إليه في حال الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق.

    المادة 30

    تحدد أثمان وأجور الأشياء المعبأة من قبل لجان تشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء يشارك في كل منها خبراء من الوزارات المختصة.

    المادة 31

    لذوي الشأن أن يعترضوا على قرار اللجان المشكلة بموجب المادة 30 من هذا القانون وذلك خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغهم القرار أصولاً غير أن ذلك لا يعفيهم من التنفيذ والالتزام، على أن تقدم الاعتراضات إلى الإدارة العامة لوزارة الدفاع وتنظر فيها على وجه السرعة لجنة (لجنة إعادة النظر) تشكّل بقرار من وزير الدفاع يشارك فيها قاض ترشحه وزارة العدل وممثل عن الإدارة العامة لوزارة الدفاع ومنتدب من الوزارة المعنية بالمواد المعبأة ويكون قرار اللجنة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

     

    الفصل العاشر 
    العقوبات

    المادة 32

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يخالف أحكام إعداد التعبئة أو تنفيذها أو إجراء التجارب والتمارين عليها أو يعرقل تعبئتها.

    المادة 33

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من: 
    ـ يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة.

    المادة 34

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من 
    ـ كان معبأ في خطة التعبئة بدّل عنوان إقامته ولم يعلم شعبة تنفيذه خلال فترة شهرين إذا كان خارج القطر وخلال 15 يوماً إذا كان داخل القطر.

    المادة 35

     يعاقب بغرامة قدرها 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه بفقدان إعلام التعبئة.

    المادة 36

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل عامل في شؤون التعبئة أفشى أسراراً تتعلق بعمله.

    المادة 37

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة كل من: 
    أ ـ يرفض أمر الاستدعاء. 
    ب ـ يمتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها إدارة التعبئة أو يدلي بمعلومات كاذبة بغية التستر على الأشياء المراد تعبئتها. 
    ج ـ يرفض الاستمرار في عمله من عمال المرافق العامة التي تحددها إدارة التعبئة وفق متطلبات التعبئة. 
    د ـ لا يلتزم من عمال المصانع والمعامل والورش المحددة بالعمل بخطة التعبئة. 
    هـ ـ يعمل خلافاً لخطة التعبئة وهو مطلع على مضمونها.

    المادة 38

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة: 
    ـ كل عامل في الدولة مكلف بإجراءات إعداد التعبئة أو تنفيذها يهمل أو يقصر في أداء واجباته في هذا المجال. 
    ـ إذا نجم عن الإهمال أو التقصير خلل في إجراءات إعداد وتنفيذ التعبئة فلا تقل العقوبة عن السنة. 
    ـ أما إذا كان الفعل مقصوداً فتكون العقوبة الاعتقال المؤقت. 
    ـ كل من يمنح أي ترخيص إداري لإقامة المرافق العامة أو المنشآت الصناعية أو الزراعية الحكومية أو الخاصة ذات الصلة بالمجهود الحربي دون الحصول على موافقة اللجان المشكلة في المحافظات لهذه الغاية.

    المادة 39

    لا تحول العقوبات المحددة في هذا المرسوم التشريعي من فرض العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.

    المادة 40

    يختص القضاء العسكري بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 41

    تصدر بقرار من وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 42

    ينهى العمل بالقانون رقم 64 تاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) 2004، الخاص بالتعبئة وجميع الأوامر والقرارات، ويستعاض عنه بهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 43

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. 
    دمشق 21 آب 2011 
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

     قانون-معاشات-عسكريي-قوى-الأمن-الداخلي

    قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 2 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

     يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التفاعلية والتعويضات والتأمين لعسكريي قوى الأمن الداخلي ضباطاً وصف ضباط وأفراداً متطوعين بأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تسري أحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عياليهم.  

    المادة 2

    يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق، وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي

    المرسوم التشريعي 1 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في قوى الأمن الداخلي بأحكام قانون خدمة عسكريي قوى الأمن الداخلي المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تتناول هذه القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين العاملين في القرى المذكورة.  

    المادة 2

    تسري أحكام قانون الخدمة العسكرية المرافق على عسكريي قوى الأمن الداخلي الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره، من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة.

    المادة 3

    يُنهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وتظل سارية المفعول جميع المراسيم والقوانين والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي قوى الأمن الداخلي ما دامت لا تتعارض ونصوصه.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق 7-2-1433 هجري الموافق 2-1-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

     

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل في حال التحاقه بخدمة العلم

    حول جواز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

    القانون 14 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-10-1437هجري الموافق 14-7-2016 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    المادة (1)

    أ – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استنادا إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم “الالزامية أو الاحتياطية” خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب اوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    ب – يمنح العامل الدائم اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الالزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    ج – يمنح العامل الدائم او العامل المؤقت اجازة بكامل الاجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

    د – تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ انهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم او تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع او في حساب المعاش.

    هـ – يمنح العامل الذي التحق بخدمة العلم وفق احكام هذا القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يوءدون خدمة العلم.

    المادة (2)

    تطبق أحكام هذا القانون على كل حالات إنهاء الخدمة الصادرة قبل تاريخ صدوره استنادا إلى أحكام المادة 74 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته .

    المادة (3)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15-10-1437هجري الموافق 20-7-2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1