التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 2019 – doc

    تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 2019 – doc

    تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 2019

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953وتعديلاته.

    وفيما يلي نص القانون:

    القانون رقم /4/

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-5-1440 هجري الموافق 5-2-2019 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    🌹المادة /1/: تعدل المواد التالية من قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    🔵 المادة /1/:

    الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.

    🔵 المادة /4/ :

    1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه.

    2/ إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

    3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما أو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك.

    4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايا.

    5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

    🔵 المادة /8/:

    1/ يجوز التوكيل في عقد الزواج وكالة مطلقة أو مقيدة.

    2/ ليس للوكيل أن يزوج موكله من نفسه أو من أحد أصوله أو فروعه إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.

    🔵 المادة /12/:

    1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

    2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.

    3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

    🔵 المادة /14/:

    1/ لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون.

    2/ إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح.

    3/ لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.

    4/ للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.

    🔵 المادة /16/:

    تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.

    🔵 المادة /18/:

    1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

    2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

    🔵 المادة /20/:

    إذا أرادت المرأة التي لم تتزوج وبلغت الثامنة عشرة من العمر الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.

    🔵 المادة /21/:

    1/ الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرما.

    2/ إذا زوج الولي الفتاة بغير اذنها ثم علمت بذلك كان العقد موقوفا على إجازتها صراحة.

    🔵 المادة /22/:

    1/ يشترط أن يكون الولي عاقلا بالغا راشدا.

    2/ إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرائطه جاز.

    🔵 المادة /23/:

    1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.

    2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.

    🔵 المادة /26/:

    يشترط في لزوم الزواج:

    1/ أن يكون الرجل كفؤا للمرأة.

    2/ أن تكون المراة كفؤا للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.

    🔵 المادة /35/:

    1/ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا الآتي:

    أ/ أم أخيه وأم أخته.

    ب/ أخت ابنه وأخت ابنته.

    ج/جدة ابنه وجدة ابنته.

    د/أم عمه وأم عمته.

    ه/ أم خاله وأم خالته.

    و/عمة ابنه وعمة ابنته.

    ز/ بنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته.

    ح/ بنت أخت ابنه وبنت أخت ابنته.

    2/ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.

    🔵 المادة /40/:

    1/ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية:

    أ/ صورة مصدقة عن قيد نفوس الطرفين وأحوالهما الشخصية.

    ب/ تقرير طبي بخلوهما من الأمراض السارية ومن الموانع الصحية للزواج وللقاضي التثبت من ذلك.

    ج/ رخصة بالزواج للعسكريين العاملين المتطوعين فقط.

    د/موافقة وزارة الداخلية إن كان أحد الزوجين أجنبيا.

    2/ لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج دون هذه الإجراءات ولا يمنع ذلك من إيقاع العقوبة القانونية.

    🔵 المادة /41/:

    يأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال الوثائق الواردة في المادة السابقة والتأكد من اطلاعهما على أحكام الزواج والطلاق وله عند الاشتباه تأخير إعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريق الإعلان.

    🔵 المادة /44/:

    يجب أن يشمل صك الزواج:

    1/ اسم كل من الطرفين مفصلا والموطن المختار لكل منهما.

    2/ تاريخ وقوع العقد ومكانه.

    3/ أسماء الشهود والوكلاء كاملة والموطن المختار لكل منهم.

    4/ مقدار المهر المعجل والمؤجل وبيان ما إذا كان معجل المهر مقبوضا أم لا .

    5/ الشروط الخاصة إن وجدت.

    6/ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

    🔵 المادة /46/:

    تعفى معاملات الزواج وتثبيته إداريا أو قضائيا وتحصيل المهر من أي رسم.

    🔵 المادة /50/:

    1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.

    2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.

    🔵 المادة /51/:

    1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.

    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :

    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.

    ب/ ثبوت نسب الأولاد.

    ج/ حرمة المصاهرة.

    د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.

    ه/ وجوب نفقة العدة.

    و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.

    ز/ لا توارث بين الزوجين.

    🔵 المادة /52/:

    1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.

    2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول.

    🔵 المادة /54/:

    1/ لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

    ٢/ كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة.

    3/ عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    4/ يعد مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني.

    5/ لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي.

    6/ يعد كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.

    🔵 المادة /57/:

    1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

    2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفيا.

    🔵 المادة /59/:

    1/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا وقعت البينونة بسبب من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة الصحيحة.

    2/ يسقط حق المرأة في كامل المهر إذا قتلت زوجها قتلا مانعا من الإرث ويسترد ما كان مقبوضا منه.

    🔵 المادة /61/:

    يجب مهر المثل في العقد الصحيح بعد الدخول وعند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية.

    🔵 المادة /62/:

    1/ إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ يدفع الرجل لمطلقته تعويضا يعادل كسوة مثيلاتها عند الخروج من بيتها ويعتبر فيها حال الزوج على ألا تزيد على نصف مهر المثل.

    2/ للقاضي أن يحكم بهذا التعويض دفعة واحدة أو مقسطة.

    🔵 المادة /64/:

    1/ إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

    2/ إذا تزوجت المراة في مرض موتها بمهر أقل من مهر المثل فلورثتها المطالبة باكماله الى مهر المثل.

    🔵 المادة /67/:

    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

    🔵 المادة /70/:

    يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر.

    🔵 المادة /73/:

    يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية:

    1/ إذا منعت نفسها من الزوج.

    2/ إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية.

    3/ إذا تركت بيت الزوجية.

    4/ إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية.

    5/إذا امتنعت عن السفر مع زوجها.

    6/إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قداشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.

    🔵 المادة /74/:

    لا نفقة لمعتدة الوفاة ما لم تكن حاملا.

    🔵 المادة /75/:

    تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.

    🔵 المادة/78/:

    1/يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه.

    2/لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء.

    🔵 المادة /80/:

    1/إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت أنها غير ذات زوج أن ينفق عليها بالقدر المفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج.

    2/ إذا أذن لها بالاستدانة ممن ليس مكلفا بنفقتها فله الخيار بين الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على زوجها.

    3/للزوجة الموسرة اذا اعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة ويحدد لها مقدار النفقة وتكون دينا لها بذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر.

    🔵 المادة /84/:

    نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من سنة.

    🔵 المادة /87/:

    1/ يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.

    2/للزوج أن يوكل غيره بالتطليق.

    3/للزوج أن يفوض الزوجة بتطليق نفسها.

    4/إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسها وقع الطلاق بائنا بينونة صغرى ما لم يكن مكملا للثلاث.

    5/إذا كان التفويض للزوجة واقعا في عقد الزواج حين إبرامه فلا يملك الزوج حق الرجوع عنه ولا يبطل بزوال أهليته.

    🔵 المادة /88/:

    1/إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة أجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملاً بالصلح وله خلال هذه المدة أن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري.

    2/إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية.

    3/ وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ إيقاعه.

    ٤/ تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشانها أي من الطرفين.

    🔵 المادة /89/:

    1/لا يقع طلاق السكران ولا المكره ولا المجنون والمعتوه ولا المدهوش ولا المخطىء.

    2/المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.

    3/المخطىء هو الذي سبق لسانه بلفظ الطلاق دون قصد.

    🔵 المادة /92/:

    1/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدا.

    2/يقع الطلاق المكرر في مجلس واحد بعدده إلا إذا قصد به التأكيد فيقع واحداً ويصدق المطلق بيمينه.

    3/ يقع الطلاق المكرر في مجالس متعددة بعدده ما دامت الزوجة معتدة.

    🔵 المادة /93/:

    1/يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية.

    2/يقع الطلاق بالألفاظ الكنائية التي تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

    3/على المطلق أن يوثق طلاقه بشاهدين أو بإقراره لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق تحت طائلة إيقاع العقوبة المنصوص عليها لمخالفة القرارات الإدارية المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    🔵 المادة /96/:

    1/تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

    2/لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

    🔵 المادة /100/:

    1/يعد الخلع فسخاً لا طلاقاً ولا يحسب من عدد الطلقات.

    2/تعد المخالعة صحيحة سواء صرح المتخالعان بذكر بدل الخلع أو بنفيه أو بفساده أو بالسكوت عنه.

    🔵 المادة /102/:

    1/إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية.

    2/ إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجب على الأب نفقة الولد وتكون ديناً له على الأم.

    🔵 المادة /105/:

    1/لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده.

    2/ يشترط للزوج الآخر سلامته من العلل والأمراض المذكورة في الفقرة السابقة.

    🔵 المادة /106/:

    حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال.

    🔵 المادة /108/:

    1/التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً.

    2/ يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.

    🔵 المادة /109/:

    1/إذا غاب الزوج أكثر من سنة جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    2/إذا حكم على الزوج بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد ستة أشهر من السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق لتضررها من غيابه عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    3/إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة حلفها القاضي اليمين على تضررها من غيبة زوجها.

    4/هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق له مراجعتها.

    🔵 المادة /110/:

    1/ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

    2/إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما.

    3/يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.

    🔵 المادة /111/:

    1/للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر.

    2/إذا امتثل الزوج للقاضي بترك الهجر حدد له القاضي مدة مناسبة فإن أبى طلقها عليه طلقة رجعية.

    3/ يشترط لصحة الرجعة أن تكون بالفعل إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقول.

    🔵 المادة /117/:

    إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال.

    🔵 المادة /118/:

    1/الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط.

    2/ يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يعلم الزوج مطلقته بها أثناء عدتها.

    ٣/تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.

    🔵المادة /121/:

    عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي:

    1/ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ.

    2/سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس.

    3/ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة.

    🔵 المادة/125/:

    1/تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

    2/تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية.

     

    🔵 المادة/127/:

    1/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.

    2/إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة.

    3/إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.

    🔵 المادة /128/:

    1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.

    2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية.

    3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.

    1/ يشترط في الحاضن:

    أ/ العقل.

    ب/البلوغ.

    ج/الأمانة.

    د/ القدرة على تربية المحضون ورعايته.

    ه/ الاتحاد في الدين مع المحضون بعد تمامه الخمس سنوات من العمر.

    و/ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

    ز/ ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف.

    2/ يشترط في المرأة الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

    3/ يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط الواردة في الفقرة /1/ من هذه المادة:

    أ/ أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

    ب/ أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

    🔵 المادة /139/:

    1/ حق الحضانة للأم.. فللأب.. فلأم الأم وإن علت.. فلأم الأب وإن علت.. فللأخت الشقيقة.. فللأخت لأم.. فللأخت لأب.. فلبنت الشقيقة.. فبنت الأخت لأم.. فبنت الأخت لأب.. فللخالات.. فللعمات.. بهذا الترتيب ثم للعصبات من الذكور باستثناء الأب على ترتيب الإرث.

    2/ لا يسقط حق الأم الحاضنة بحضانة أولادها بسبب عملها إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية بهم بطريقة مقبولة.

    3/للحاضن أن يطلب من القاضي تسليمه المحضون وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من أحقيته في الحضانة ويقرر أيضا للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم.

    🔵 المادة /146/:

    1/ تنتهي مدة الحضانة بإكمال الولد /ذكراً كان أو أنثى/ الخامسة عشرة من العمر.

    2/ لا خيار للولد بين أبويه.

    3/ للأب أن يطلب من القاضي تسليمه الولد الذي انتهت حضانته وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة /139/ من هذا القانون.

    🔵 المادة /148/:

    1/ لكل من الأبوين رؤية أولاده القاصرين دورياً في مكان إقامتهم وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس، وعلى من يعارض في الإراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام قانون العقوبات.

    2/ يملك والدا أحد الأبوين المتوفى أو الغائب أو من في حكمه الحق نفسه المعطى للأبوين بالفقرة السابقة.

    🔵 المادة /150/:

    1/ ليس لأحد الأبوين أن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية أثناء الزوجية إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    2/ ليس لأحد الأبوين أن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الآخر، ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.

    3/ للقاضي أن يأذن للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى أي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.

    4/ تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للأم بالفقرة /3/ من هذه المادة.

    🔵 المادة /159/:

    تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة.

    🔵 المادة /160/:

    تجب نفقة كل مستحق لها على أقاربه الميسورين حسب ترتيب الإرث ولو مع اختلاف الدين.

    🔵 المادة/161/:

    1/ يقضى بنفقة الأقارب من تاريخ الادعاء.

    2/ يقضى بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للادعاء على ألا تتجاوز سنة.

    🔵 المادة /167/:

    1/ على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حساباً سنوياً.

    2/ يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي.. وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل صندوق المحكمة أو مصرفاً يختاره.

    3/ لا يجوز للوصي سحب شيء من الأموال المودعة إلا بإذن من القاضي.

    🔵 المادة /176/:

    1/ يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل.. وله أن يرجع عن إيصائه.

    2/ إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب وإن لم يكن قريباً لهم.

    3/ تعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية.

    🔵 المادة /185/:

    1/ على الوصي أن يقدم حساباً سنوياً مؤيداً بالمستندات وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

    2/ للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على مئة ألف ليرة سورية.

    🔵 المادة /193/:

    1/ إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسؤولاً عما يلحق القاصر من ضرر بسبب تقصيره وضامناً له كالوكيل.

    2/ للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية وبحرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ويجوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا تدارك ما قصر فيه.

    🔵 المادة /213/:

    1/ الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.

    2/ الوصية لأماكن العبادة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.

    🔵 المادة /257/:

    1/ من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:

    أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور.. على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

    ب/ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جداً أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو إعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه.

    ج/ تكون هذه الوصية للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط، للذكر مثل حظ الأنثى.

    2/ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

    🔵 المادة /278/:

    1/ العصبة مع الغير هن.. الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

    2/ في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالأخوة لأبوين.. وتصير الأخوات لأب كالأخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

    🔵 المادة /279/:

    1/ إذا اجتمع الجد العصبي مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث.

    2/ إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

    3/ على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس.

    4/ ولا يعد في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة والأخوات لأب.

    🔵 المادة /305/ مكرر:

    يرجع في فروع كل مسألة قانونية نص عليها في هذا القانون إلى القول الأرجح في المذهب الفقهي الذي استمدت منه هذه المسألة.

    🌹 المادة /2/:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 2-6-1440 هجري الموافق لـ 7-2-2019 ميلادي.

    رئيس الجمهورية بشارالأسد

     —————————————————————————————————

    لقراءة وتحميل قانون الأحوال الشخصة السوري معدلاً حتى عام 2020 بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

     

  • قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 مؤتمت – pdf

    قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 مؤتمت – pdf

    نظام العاملين الأساسي في الدولة

    القانون رقم 50 لعام 2004

    نظام العاملين الأساسي في الدولة

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/1425 هجرية و 5/12/2004 ميلادية يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    تعاريف

    مادة 1

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها الجهة العامة.. إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى الوظيفة.. كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة /3/ من هذا القانون العامل.. كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة الأجر.. المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون وطبقا للجداول الملحقة به التعويضات.. هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف

    الباب الثاني

    في إحداث الجهات العامة وتنظيمه

    المادة / 2 /

    / آ / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:

    1/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون

    2/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم

    3/ / يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن

    / ب/ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.

    المادة / 3 /

    / آ / يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص:

    1/ / سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك..

    2/ / تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية..

    / ب/ يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.

    المادة / 4 /

    / أ / تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي /يتفق وأحكام هذا القانون/ تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص:

    1/ / توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة

    2/ / تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في احد المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.

    3/ / تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا.

    4/ / حديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة.

    5/ / تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء.

    6/ / تحديد فئات العاملين التي تستفيد /بالنظر لطبيعة عملها/ من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها.

    7/ / قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.

    8/ / قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد.

    9/ / قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول.

    / ب/ يصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص /بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي/ ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:

    1/ / الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه.

    2/ / توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة.

    3/ / نظام سير العمل.

    4/ / تصنيف الوظائف المهنية في احد المستويات المهنية.

    5/ / تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا

    6/ / تحديد الوظائف الإنتاجية.

    7/ / نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.

    8/ / الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي.

    / ج/ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.

    الباب الثالث

    في التعيين

    الفصل الأول

    الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين

    المادة / 5 /

    / أ / تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق جداول الأجور المحلقة بهذا القانون.

    / ب/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها /إجازة .. دبلوم تأهيل تربوي.. دبلوم دراسات عليا.. ماجستير.. دكتوراه/.

    / ج/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الثانوية /أو ما يعادلها/ بمختلف فروعها أو أية شهادة مدرسة أو معهد /أو ما يعادلها/ مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.

    / د/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة أن يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي /أو ما يعادلها/ أو أية شهادة مدرسة أو معهد /أو ما يعادلها/ تكون الدراسة فيه على أساس شهادة التعليم الأساسي.

    / هـ/1/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها المدة المحددة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون وذلك بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.

    2/ / لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة إلا إذا كانت صادرة عن جهة عامة أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية.

    / و/ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.

    الفصل الثاني

    جدول الأجور وبدء التعيين

    المادة / 6 /

    يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة / 5 / السابقة والأجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

    الفصل الثالث

    الشروط العامة للتعيين

    المادة / 7 /

    أولا/.. يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف..

    أ / أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل يستثنى من هذا الشرط:

    1/ / مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.

    2/ / العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون /260/ لعام /1956/ حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

    3/ / العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية.

    ب/ قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على انه يمكن استثناء تشغيل الأحداث في الوظائف الإنتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط.. ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة.

    ج/ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل.

    د/ حائزا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة.

    هـ/ أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين.

    و/ غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها.

    ثانيا/ على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أن لا يتجاوز عددهم نسبة /4/ بالمئة من الملاك العددي للجهة العامة.

    الفصل الرابع

    إجراءات وأصول التعيين

    المادة / 8 /

    / أ / مع مراعاة أحكام المواد /12/13/14/16/ من هذا القانون يجري التعيين وفق ما يلي..

    1/ / بموجب مسابقة تجرى لوظائف الفئة الأولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة أو معهد من الشهادات المشار إليها في جدول الأجور رقم /2/ الملحق بهذا القانون.

    2/ / بموجب اختبار.. لوظائف الفئة الثانية الأخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

    3/ / وتحدد شروط المسابقة والاختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة.

    ب/ يجب أن تشتمل المسابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها وعلى مقابلة شفوية وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار إليها في البند /2/ من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة أو الاختبار توزيع العلامات بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.

    المادة / 9 /

    / أ / تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الأخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية /إن وجدت/ إضافة إلى نشره في إحدى صحف العاصمة. يجب أن يتم النشر قبل اليوم الأول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوما على الأقل وان لا تقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما.

    ب/ تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز المحافظات ويجوز نشرها بوسائل الإعلام الأخرى.

    ج/ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وإذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفي بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.

    المادة /10/

    يتم التعيين بموجب الاختبار على النحو الأتي..

    / أ / إذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة تطلب الجهة العامة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي ترشيح ثلاثة أضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المسجلين لديه وفق أحكام القانون رقم / 3 / تاريخ 6/1/2001/ أما إذا كان التعيين سيتم في مراكز أخرى للجهة العامة أو في المركز الرئيسي ومراكز أخرى فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية.

    ب/ يجري الاختبار لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة وفق الإجراءات التي تقررها الجهة العامة ذات العلاقة بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول الأجور رقم / 4 / الملحق بهذا القانون.

    ج/ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفي بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.

    المادة /11/

    / أ / يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة أو الاختبار على أساس الشهادة يعين الأعلى معدلا وعند التساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجا.

    ب/ يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين بموجب محضر أصولي وفق الفقرة /ج/ من المادتين /9/10/

    ج/ تقوم الإدارة بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج ويعتبر الصك وما تضمنه هو الأساس المعتمد عليه في تحديد درجات النجاح من اجل التعيين. يكتفي من اجل التوظف وفق أحكام المواد /8/11/ السابقة تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرة /ج/ من المادتين /9/10/ وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها.

    المادة /12/

    / أ / يستثنى من أحكام المواد / 8 /11/ السابقة..

    1/ / خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم.

    2/ / الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.

    ب/ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة / أ / السابقة في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها.

    المادة /13/

    / أ / إذا حصل احد العاملين /القائمين على رأس العمل/ من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وكان أجره يبلغ أو يتجاوز اجر بدء التعيين /للشهادة الأعلى التي حصل عليها/ في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى باجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من اجل الترفيع المقبل وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير حيث يجوز منحه /بالإضافة إلى ما تقدم/ علاوة قدرها / 7 / بالمئة من أجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في أجره السابق من اجل الترفيع المقبل.

    ب/ أما إذا كان العامل لم يبلغ اجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تعيينه دون التقيد بحكم المواد /8/11/ من هذا القانون في الأجر المذكور.

    ج/ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

    د/ يشترط من اجل تطبيق الفقرتين / أ / و/ب/ السابقتين بالإضافة إلى توفر القواعد والأسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه ما يلي..

    1/ / أن تكون الشهادة الأعلى التي حصلها عليها العامل /بعد تعيينه/ من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.

    2/ / أن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها تتوفر فيه شروط شغلها.

    هـ/ في حال عدم تسوية وضع العامل /الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها/ وفق أحكام هذه المادة /خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى/ فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة / و/ من المادة / 7 / من هذا القانون.

    و/ إذا حصل احد العاملين القائمين على رأس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة /بعد تعيينه/ على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات / أ / ب / ج / د / هـ/ السابقة.

    المادة /14/

    / أ / يجوز بصك من الجهة التي تمارس التعيين /ودون التقيد بما ورد في المواد /8/11/ من هذا القانون/ التعيين بأجور تزيد عن أجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وذلك للفئتين التاليتين..

    1/ / حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين بمقتضى جداول الأجور الملحقة بهذا القانون من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا /بالأصل/ من العاملين في الجهات العامة.

    2/ / حاملو الشهادات الجامعية أو الفنية أو المهنية الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها.

    ب/ يتم التعيين المنصوص عليه في الفقرة / أ / السابقة وفق ما يلي..

    1/ / يمنح المعينون من الفئة الأولى علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر.

    2/ / يمنح المعينون من الفئة الثانية علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر.

    ج/ لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة إلا إذا كانت صادرة عن جهة رسمية أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية.

    د/ تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون.. والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه /بما فيها حصة رب العمل/ وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم.

    هـ/ تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 15/

    مع مراعاة أحكام المادة /154/ من هذا القانون والأحكام الأخرى المنصوص عليها في..

    آ/ القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.

    ب/ القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية والمديرية العامة للجمارك.

    ج/ القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

    د/ الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية.

    هـ/ الأحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية. يتم التعيين وفق الصكوك التالية…:

    أولا.. في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

    1/ / بمرسوم.. لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين.

    2/ / بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص /حسب الحال/ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى.

    3/ / بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص/ حسب الحال/ للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

    4/ / بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة.. للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية وفي الفروع بالمحافظات في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.

    ثانيا.. في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي..

    1/ / بمرسوم.. لوظائف المديرين العامين.

    2/ / بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص.. لوظائف معاوني المديرين العامين والمديرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.

    3/ / بقرار من المدير العام المختص.. لسائر العاملين الآخرين في الإدارة المركزية والفروع في المحافظات.

    الفصل الخامس

    التعيين الاستثنائي

    المادة 16/

    /1/ يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون..

    أ / بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية.

    ب/ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين.

    2// أ/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعيين العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية/ الشبيبة.. الطلبة.. الطلائع.. الاتحاد النسائي/ لدى الجهات العامة في حال إنهاء خدمتهم لدى الجهات المذكورة بالأجور التي وصلوا إليها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وذلك بناء على كتاب من القيادة القطرية للحزب.

    ب/ يتم تعيين هؤلاء في إحدى الفئات الخمس التي تتناسب مع شهاداتهم ومؤهلاتهم وفي حال تجاوز اجر المعين السقف المحدد لأجر فئته يعتبر الفارق علاوة تطفأ بالترفيع.

    الفصل السادس

    التمرين

    المادة 17/

    / أ/ يعين العامل متمرنا لمدة سنة يعتبر بعدها مؤصلا حكما ما لم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح.

    /ب/ يستثنى من أحكام الفقرة / أ / السابقة مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليهم بموجب القوانين الخاصة بهم.

    /ج/ يخضع العامل الذي يعين في جهة عامة غير الجهة التي عمل أو يعمل لديها وفق أحكام هذا القانون لأحكام التمرين المنصوص عليها في الفقرة / أ / السابقة.

    الباب الرابع

    التدريب والتأهيل

    المادة /18/

    تتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل العاملين لديها وفقا لنظامها الداخلي.

    المادة /19/

    / أ /1/ يعطى المعينون مجددا من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا أو تدربوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدريب عليه علاوة قدرها /9/ بالمئة من الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

    2/ / تراعى في معرض تطبيق أحكام البند /1/ المذكور أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/1/1990

    / ب/ يعطى المعينون مجددا من حملة شهادة التعليم الأساسي /أو ما يعادلها/ أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو المهنية الصناعية أو المهنية التجارية أو البيطرية أو الزراعية أو الفنون النسوية. الخ المتخرجون من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو من الدورات المهنية أو المسلكية علاوة قدرها.. ../5/ بالمئة من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون ..إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة اشهر أو أكثر. ../3/ بالمئة من أجورهم المذكورة.. إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لا تقل عن ستة اشهر ولا تبلغ تسعة اشهر.

    / ج/ يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة أنفا أن يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة أو التدرب المشار إليها في الفقرة / أ / وتتفق والشهادة المهنية أو المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة /ب/ السابقة.

    المادة 20/

    / أ / يعطى العاملون المعينون مجددا المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية علامة قدرها /3/ بالمئة من أجورهم /إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون/.

    / ب/ يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين يتخرجون /خلال مدة خدمتهم/ من المعاهد النقابية المركزية العلاوة المذكورة في الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من اجل الترفيع المقبل.

    / ج/ يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين /أ و ب/ السابقتين أن لا تقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة اشهر.

    المادة 21/

    / أ / في حال اجتياز العامل /القائم على رأس العمل/ دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية يمنح بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها.. ../5/ بالمئة من أجره.. إذا كانت مدة الدورة تسعة اشهر أو أكثر. ../3/ بالمئة من أجرة ..إذا كانت مدة الدورة لا تقل عن ستة اشهر ولا تبلغ تسعة اشهر.

    / ب/ يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة / أ / السابقة بقدمه المكتسب في أجره السابق من اجل ترفيعه المقبل.

    / ج/ يجب أن يكون الخريج قائما بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها. ويعود تقدير هذه العلاقة إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص.

    / د/ يستفيد من أحكام هذه المادة خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

    المادة 22/

    / أ / يشترط من اجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الباب أن يكون العامل ناجحا في الدورة أو المعهد أو المدرسة أو المركز الذي درس أو تدرب فيه.

    / ب/ يجب أن لا يؤدي المنح المنصوص عليه في كل من المادة /20/ والمادة /21/ من هذا القانون إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته.

    / ج/ لا يجوز الجمع بين العلاوات الواردة في المواد /19 و 20 و 21/ من هذا القانون.

    / د/ إن إتباع العامل لأكثر من دورة واحدة نقابية كانت أو مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية لا يخوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة.

    على انه في حال استفادة العامل المعين مجددا أو القائم على رأس العمل من إحدى العلاوات المنصوص عليها في المواد /19 و 20 و 21/ من هذا القانون بحدها الأدنى وقدره /3/ بالمئة من الأجر واجتيازه بعد ذلك /بنجاح/ دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة اشهر أو أكثر وعلاوتها /5/ بالمئة فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوة التي سبق أن استفاد منها وقدره /2/ بالمئة وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور. وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط.

    الباب الخامس

    تقويم أداء العاملين وترفيعهم

    المادة 23/

    يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ويتضمن بشكل خاص..

    1/ كيفية تشكيل اللجان المذكورة على أن يشارك التنظيم النقابي فيها.

    2/ أسلوب ممارستها لعملها.

    3/ اختصاصاتها وصلاحياتها.

    4/ كيفية الاعتراض على قراراتها وقطعية هذه القرارات.

    5/ شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها.

    6/ كيفية حفظ تقاريرها وسريتها.

    المادة 24/

    / أ / تقدر كفاءة العاملين مرة كل سنتين وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه في المادة /23/ السابقة.

    / ب/ تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي..

    ../9/ بالمئة من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة جيد وما فوق.

    ../5/ بالمئة من الأجر لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.

    / ج/ يجب إلا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع.

    / د/ استثناء من حكم الفقرة /ج/ السابقة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته وبما لا يتجاوز ألف ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور وستمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات.

    المادة 25/

    يسرح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة وذلك بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.

    المادة 26/

    يشترط بالإضافة إلى ما ورد في المادتين /24 و 25/ السابقتين من اجل منح علاوة الترفيع المشار إليها وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق /حسب الحال/. وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين فيمنح نسبة من علاوة الترفيع تتناسب ومدة خدمته الفعلية أو ما في حكمها حتى نهاية السنة الميلادية التي تسبق السنة التي يستحق فيها الترفيع.

    المادة 27/

    / أ / يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص.وأما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من الجهة صاحبة الحق في التعيين.

    / ب/ على السلطة المختصة بالترفيع إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع .على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع.

    / ج/ تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية.

    المادة 28/

    / أ / يحق للعامل الاعتراض على عدم ترفيعه أمام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير /أو من في حكمه/ على النحو الآتي.

    .. معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام … رئيسا

    .. ممثل عن الجهة العامة التي يعمل لديها العامل المعترض بمرتبة مدير … عضوا

    .. ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام  … لنقابات العمال عضوا

    / ب/ يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه.

    / ج/ تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة / أ / السابقة البت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على عدم الترفيع خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها.

    / د/ تصدر اللجنة قراراتها معللة وتكون قراراتها غير قابلة لأي اعتراض أمام أي مرجع إداري أخر وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري.

    / هـ/ يبين المرسوم المشار إليه في المادة /23/ السابقة الأصول والإجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في الاعتراضات.

    المادة 29/

    / أ / يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى /6/ بالمئة من أجره في الحالات التالية..

    1/ إذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل.

    2/ إذا قدم مؤلفا يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع.

    3/ إذا قام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملا إبداعيا متألقا أو قدم إنجازا قيما حقق اقتصادا في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء.

    / ب/ يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار اليهما في البندين /1 و 2/ من الفقرة / أ / أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليها في البند /3/ من الفقرة / أ / المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض.

    / ج/ يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم.

    / د/ يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل.

    / هـ/ لا تدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة في سقف الأجور المحددة في هذا القانون على إلا يتجاوز مجموعها /طيلة خدمة العامل/ /24/ بالمئة من أجره.

    الباب السادس

    إسناد الوظائف

    المادة /30/

    / أ / يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة.

    / ب/ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين لها.

    الباب السابع

    أوضاع العاملين

    الفصل الأول

    النقل

    المادة /31/

    / أ / تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة ملاكا مسلكيا واحدا مشتركا ويجوز /بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي/ نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى وفقا للشروط التالية..

    1/ / يحتفظ المنقول باجره وبقدمه المؤهل للترفيع.

    2/ / أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول أما بالنسبة للعامل المعين على وظيفة مضافة أو محدثة حكما وفق القوانين والأنظمة النافذة فينقل مع شاغرة ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من الوزير المختص للجهة المنقول إليها بعد موافقة الوزير المختص في الجهة المنقول منها.

    3/ / أن تتوفر في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها.

    4/ / بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة فانه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختص في الجهة العامة المنقول منها إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى.

    5/ / لا يجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.

    / ب/ مع الاحتفاظ بالقانون رقم/10/لعام /1975/ يتم النقل وفق أحكام الفقرة / أ / السابقة بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول اليها.

    / ج/ إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة فانه يشترط من اجل هذا النقل /إذا لم يكن بناء على طلب العامل/ الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي…

    1/ الوزير المختص /أو من يفوضه/ في الجهات العامة ذات الطابع الإداري أو رئيس فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي… رئيسا.

    2/ أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها… عضوا.

    3/رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل أو رئيس اللجنة النقابية المختصة في حال عدم وجود لجنة نقابية /لأي سبب كان/… عضوا.

    المادة /32/

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء /ولأسباب مبررة يعود تقديرها إليه/ نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة أو في جهة عامة أخرى وفي هذه الحالة لا يستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها.

    المادة /33/

    لا تطبق أحكام هذا الفصل على ..

    / أ / نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيتش والجهاز المركزي للرقابة المالية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.

    /ب/ نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.

    /ج/ نقل الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.

    الفصل الثاني

    الندب

    المادة /34/

    / أ / يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب اليها.

    /ب/ يتم ندب العامل بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة المندب منها على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /31/ من هذا القانون.

    /ج/ لا يجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية.

    المادة /35/

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ندب العامل الإنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها ولا يستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المندب منها.

    المادة /36/

    / أ / يتم الندب سنة فسنة وبحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.

    /ب/ إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة / أ /السابقة يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين..

    ../1/ إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها.

    ../2/ نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.

    /ج/ يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها.

    /د/ تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها.

    /هـ/ يتم تقويم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها.

    المادة /37/

    لا تطبق أحكام هذا الفصل على ..

    ../ أ / ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بهم.

    ../ب/ ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.

    الفصل الثالث

    الإعارة

    المادة /38/

    مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية..

    / أ / يجوز إعارة العامل المؤصل /بناء على طلبه أو على موافقته الخطية/..

    ../1/ داخليا..إلى جهات القطاع المشترك التي لا تدخل في شمول المادة /161/من هذا القانون أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية.

    ../2/ خارجيا..إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية أو الجهات الدولية المختلفة.

    /ب/ تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين.

    /ج/ يتم تمديد الإعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة /ب/ السابقة.

    /د/ يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك وكذلك الإعارة الخارجية أو كليهما معا خمس سنوات وذلك طيلة خدمة العامل ويجوز تجاوز هذه المدة لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة /39/

    أ / يجب على العامل المعار أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته وتعتبر الإعارة /حينئذ/ ممددة حكما بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور.

    /ب/ يجب على الجهة العامة المعيرة أن تعيد العامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة / أ / السابقة فورا إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وآلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المعار تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه باجره الذي بلغه.

    /ج/ يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة /ب/ السابقة بقرار من الوزير المختص أو بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما أدنى يعود مفعوله إلى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة .

    المادة /40/

    أ / يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة.

    /ب/ استثناء من حكم الفقرة / أ / السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات /التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها/ من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والأسس لتطبيق أحكام هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

    /ج/ يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة /ب/ السابقة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية على الجهة العامة المعيرة.

    /د/ تحدد /بمرسوم/ الشروط والأوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة.

    /هـ/ تعتبر مدة الإعارة خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع والمعاش شريطة أن يودى عنها العائدات التقاعدية على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة.

    /و/ يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط تقديرات كفاءته التي خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته.

    المادة /41/

    أ / يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الإعارة على ألا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك.

    /ب/ كما يجوز للجهة المعيرة /في حالات الضرورة التي تقدرها/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة /39/ من هذا القانون.

    الباب الثامن

    شروط العمل

    الفصل الأول

    أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد

    المادة /42/

    أ / مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعليمي في القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف أنواعها وكذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بهم.. تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن لا تقل عن / 6 / ساعات ولا تزيد عن / 8 / ساعات في اليوم الواحد و/48/ ساعة في الأسبوع.

    /ب/ استثناء من أحكام الفقرة / أ / السابقة يجوز في حالات خاصة /وبقرار من مجلس الوزراء/ تحديد ساعات العمل اليومية دون التقيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين.

    /ج/ لاتدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين /أ و ب/ السابقتين الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

    /د/ يصدر رئيس مجلس الوزراء /بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال/ قرارا يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل وعدد ساعات العمل المتتالية والمدة التي لا يجوز للعامل البقاء أكثر منها في مكان العمل وكذلك الجهات التي تطبق عليها هذه الفقرة

    /هـ/ مع التقيد بأحكام الفقرتين /أ و ب/ السابقتين تحدد الجهة العامة ذات العلاقة مواعيد بدء العمل اليومي ومواعيد انتهائه /حسب مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة العمل/.

    /و/ إذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العودة إلى الحد الأقصى لساعات العمل اليومية فلا ينشىء الحد الأدنى حقا مكتسبا لأحد ولايترتب على العودة إلى الحد الأقصى أية آثار مالية لأي من العاملين في الدولة .

    المادة /43/

    أ / يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    /ب/ يستفيد العاملون من التعطيل باجر كامل في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها.

    /ج/ يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها أن تحدد الراحة الأسبوعية أو التعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة / أ / السابقة أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملا إضافيا.

    الفصل الثاني

    الاجازات

    القسم الأول

    الاجازات الإدارية السنوية

    المادة /44/

    أ / تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها إجازة إدارية سنوية باجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي..

    ../1/15/ يوم عمل ..لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات

    ../2/21/ يوم عمل..لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات.

    ../3/26/ يوم عمل .. لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة.

    ../4/30/ يوم عمل ..لمن أتم الخمسين من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرين سنة.

    /ب/ تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها.

    /ج/ تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم الأول من سنة استحقاقه للإجازة.

    /د/ يجوز /بناء على طلب العامل/ منحه اجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الاجازات من اصل إجازته الإدارية السنوية. وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة /45/

    أ / ينظم منح الاجازات الإدارية إلى العاملين ضمن الأسس التالية..

    1/ يراعى قدر الامكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل.

    2/ الاجازات الإدارية السنوية إلزامية.

    3/ يمكن للجهة العامة /في حالات الضرورة/ استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته ويعطى في هذه الحالة /وعندما تسمح ظروف العمل/ إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة والا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عينا في العام نفسه.

    /ب/ 1 / لا يجوز تراكم الاجازات من سنة لأخرى بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عام استحقاقها وتسقط حكما الاجازات غير المستعملة حتى نهاية العام.

    2/ / مع مراعاة البند / 3 / من الفقرة / أ / السابقة لا يجوز دفع بدل الأجر عن الاجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

    ج/ تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها.

    المادة /46/

    في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان يدفع له بدل الاجازات الإدارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائما على رأس عمله حتى نهاية العام.

    المادة /47/

    أ / خلافا لما ورد في المواد /44/46/ السابقة ينظم استخدام الاجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق والاجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة وجواز تراكم الاجازات الإدارية السنوية في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.

    ب/1/ لا يستفيد من أحكام المواد /44/46/ السابقة العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية .

    /2/ يجوز /عند الضرورة/ منح العاملين المشار إليهم في البند /1/ السابق إجازة عارضة لا تتجاوز مدتها ستة أيام في السنة /وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة.

    القسم الثاني

    الاجازات الصحية

    المادة /48/

    /أ / يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة /200/ يوم /متصلة أو منفصلة/ يتقاضى خلالها.. ../80/ بالمئة من أجره عن الثلاثين يوما الأولى … أجرا كاملا عن المئة والسبعين يوما التالية.

    /ب/ تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية.

    /ج/ إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا تسمح بنقله إلى الوطن فيمنح /بقرار من وزير الخارجية/ إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة اشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه .

    المادة /49/

    تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن..كيفية منح التقارير الطبية وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل.. كيفية تشكيل لجان فحص العاملين وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها.

    المادة /50/

    أ / يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي الجمهورية العربية السورية أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية تنظم وتسلم للجهة العامة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

    ب/ تدخل الاجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة في حساب الاجازات الصحية المنصوص عليها في المادة/48/ من هذا القانون.

    المادة/51/

    تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية عامة في دمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما /اقتضت الحاجة . يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ قراراتها وكيفية تبليغ هذه القرارات وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانيا .

    المادة/52/

    /أ / يحال العامل على لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار اليها في المادة /51/ السابقة في الحالتين التاليتين.

    ../1/ إذا بلغت مدد الاجازات الصحية/180/ يوما بصورة متصلة

    ../2/ إذا بلغت مدد الاجازات الصحية /200/ يوم في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة .وفي جميع الأحوال لا يجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر أو بـ/80/ بالمئة من الأجر/18/ شهرا خلال خمس سنوات /بما فيها السنة الجارية /.

    ب/ إذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار اليها أنفا أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل أو إذا تبين لها أن المرض وان لم يكن ناجما عما تقدم إلا انه غير قابل للشفاء تقرر تسريحه أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم وانه قابل للشفاء فيمنح اجازات بكامل الأجر لا يتجاوز مجموعها شهرين تقرر تسريحه بانتهائها إذا لم يثبت شفاؤه نهائيا من مرضه.

    /ج/ يحق لكل من الجهة العامة أو العامل الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبية العامة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية وعلى لجنة التسريح الطبية العامة أن تصدر قرارها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراض وتعتبر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة .

    /د/ تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك من الجهة التي تمارس حق التعيين اعتبارا من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية. وتصفى حقوق العامل وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك.

    القسم الثالث

    إجازة الأمومة

    المادة/53/

    أ / تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها..120 يوما عن الولادة الأولى 90 يوما عن الولادة الثانية 75 يوما عن الولادة الثالثة … تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .

    ب/ تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة/ أ / من هذه المادة إلى النصف إذا توفي المولود .

    /ج/ تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولا

    /د/ تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة/د/ من المادة /44/ من هذا القانون .

    /هـ/ تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون اجر .

    القسم الرابع

    الاجازات الاضطرارية

    المادة/54/

    / أ / يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه.

    /ب/ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته.

    /ج/ لاتدخل الاجازات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية .

    القسم الخامس

    إجازة الحج

    المادة/55/

    /أ / يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها. ../30/ يوما للمسلمين . ../7/ أيام للمسيحيين .

    /ب/ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة .

    /ج/ لاتدخل هذه الإجازة في حساب الاجازات الإدارية السنوية .

    القسم السادس

    الاجازات الخاصة بلا اجر

    المادة/56/

    /أ /1/ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب../يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي /لأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا اجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لا تزيد مدتها /منفردة أم مجتمعة/ عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل .

    /2/ يجوز منح العامل خلال سنة التمرين إجازة خاصة بلا اجر تتجاوز مدتها شهرا واحدا وتضاف مدة الإجازة هذه إلى مدة التمرين .

    /ب/ تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر شاغرة 1ذا تجاوزت مدتها ثلاثة اشهر.

    المادة/57/

    /أ /لاتدخل مدد الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة/ أ / من المادة السابقة .

    /ب/ تدخل الإجازة الخاصة بلا اجر الممنوحة للعامل وفق المادة/56/ من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته /منفردة أم مجتمعة/ ثلاثة اشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش. شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا. أما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا اجر /منفردة أو مجتمعة/ ثلاثة اشهر فيدخل ما زاد منها على ثلاثة اشهر في حساب المعاش فقط .شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا.

    ج/ لاتدخل مدد الاجازات الخاصة بلا اجر الممنوحة وفق المواد /59/60/61/135/ من هذا القانون في قدم العامل المؤهل للترفيع.غير أنها تحتسب في المعاش فقط شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معا.

    المادة/58/

    /أ / يجوز بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرته العمل إلا بعد صدور صك بالإعادة من الجهة التي صدر عنها صك المنح .

    ب/ يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة والا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المجاز تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه باجره الذي بلغه .

    القسم السابع

    أحكام عامة في الاجازات

    المادة/59/

    لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية ممنوحة له وفقا لأحكام القانون . والا فانه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .

    المادة/60/

    كل عامل لم يعد إلى عمله بعد انقضاء مدة إجازته مهما كان نوعها يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلا عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة .

    المادة /61/

    تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المنصوص عليه في المادتين /59/60/ السابقتين والناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة إجازة إدارية محسوبة على اجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا اجر أما مدة التغيب المذكور غير الناجم عن ظروف مبررة تقبلها الجهة العامة فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا اجر .

    المادة /62/

    /أ / تمنح الاجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج كما يلي..

    /1/ في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري.. ..بكتاب صادر عن.. ..الوزير المختص لمعاوني الوزير والمديرين العامين ومعاونيهم والمديرين في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات ..معاون الوزير أو المدير العام المختص /حسب الحال/ لسائر العاملين في الإدارة المركزية . .. رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة .. لسائر العاملين في الفرع .

    /2/ في المؤسسات العامة ومنشات القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ..بكتاب صادر عن ..الوزير المختص .. للمديرين العامين والمديرين في مراكز المحافظات . .. المدير العام لباقي العاملين .

    /ب/ تمنح الإجازة الخاصة بلا اجر.. .. بقرار من الوزير المختص إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة اشهر. ..بقرار من الوزير المختص أو الجهة صاحبة الحق في التعيين ايهما أدنى إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة اشهر .

    /ج/ يراعى في منح الاجازات للمديرين في مراكز المحافظات /سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي/ الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة .

    الباب التاسع

    الواجبات والمحظورات والعقوبات المسلكية

    الفصل الأول

    الواجبات والمحظورات

    المادة /63/

    مع الاحتفاظ بقانون العقوبات الاقتصادية يجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون والمراسيم والقرارات والتعليمات المنفذة له كما يتوجب عليه مراعاة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى وعليه بشكل خاص…

    /1/ أن يعمل من خلال تأديته لوظيفته على توطيد النظام الاشتراكي وتدعيمه بما يكفل ترسيخ أسس المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وان يلتزم بتنفيذ خطة وأهداف الدولة في الوحدة والحرية والاشتراكية .

    /2/ أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بأمانة وإخلاص وان ينصرف كليا /في وقت العمل/ إلى أداء واجبات الوظيفة .

    /3/ أن يتقيد تقيدا تاما بمواعيد الدوام المقررة وألا يغادر عمله إلا بإذن خاص وفق الأصول .

    /4/ أن يبذل كامل جهوده ويضع خبرته وكفاءته في خدمة الجهة العامة التي يعمل لديها وان يسهر /ضمن نطاق عمله/ على حفظ وصيانة منشاتها ولوازمها وأموالها وممتلكاتها وان يبلغ خطيا /بطريق التسلسل/عن كل مخالفة يلاحظها أثناء عمله.

    /5/ أن ينفذ أوامر رؤسائه بدقة وأمانة في حدود القوانين والأنظمة النافذة على أن يتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه ويكون مسؤولا عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

    /6/ أن يحافظ على كرامة الوظيفة وان يسلك في تصرفاته مع زملائه ورؤسائه ومرؤوسيه وذوي العلاقة من المراجعين مسلك الاحترام والواجب.

    /7/ أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتامين سير العمل وتحقيق الخدمة العامة.

    /8/ أن يرتدي أثناء العمل اللباس المخصص للعمل /في حال وجوده .

    /9/ أن يكون مسؤولا تجاه الجهة العامة عن الأضرار التي تنشأ عن سؤ قيامه بواجباته /سواء أكان ذلك عن قصد أم إهمال/ على أن لا يخل ذلك بمسؤوليته تجاه الغير وفق القواعد المقررة بهذا الشأن . وبصورة عامة التقيد التام بجميع التعليمات الصادرة عن جهته العامة وعن سائر السلطات المختصة .

    المادة /64/

    مع مراعاة أحكام كل من قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية والقوانين النافذة الأخرى يحظر على العامل .

    / أ / أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك العامل الخدمة .

    /ب/ أن يستعمل المواد والعتاد والآلات المسلمة إليه لأمور خارجة عن أغراض الجهة العامة التي يعمل لديها /سواء لنفسه أم لغيره/.

    /ج/ أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة للاحتفاظ به ولو كان خاصا بعمل كلف به شخصيا .

    /د/ أن يقبل لنفسه أو لغيره منحة أو هدية أو امتياز بسبب أدائه لأعمال الوظيفة أو يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل.

    /هـ/ أن يجمع نقودا أو أشياء عينية لأي فرد أو لأي هيئة أو جماعة لأغراض غير مسموح بها أو غير مرخص لها .

    /و/ أولا.. أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالوساطة وبشكل خاص ..

    /1/ أن يقبل تكليفه بأي عمل /مهما كان نوعه/ لدى الجهات العامة الأخرى إلا بناء على موافقة خطية من الوزير المختص في الجهة العامة التي يعمل لديها .

    /2/ أن يجمع بين وظيفته وبين ممارسة مهنة حرة باستثناء المهن التي تنص القوانين والأنظمة النافذة على جواز ممارستها وضمن الشروط المحددة فيها.

    /3/ أن يشترك في المضاربات المالية أو أن يمارس أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية .

    /4/ أن يدخل في التعهدات والمناقصات /بنفسه أو بالواسطة/ أثناء وجوده في عمله ويبقى هذا الحظر قائما بعد تركه الخدمة لأي سبب كان /ولمدة خمس سنوات/ بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي تجري في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة .

    /5/ أن يستخدم /بأي صورة كانت/ بعد انتهاء خدمته أو إنهائها من الدولة لأي سبب كان/ لدى إحدى الجهات الخاصة المحلية أو الأجنبية التي لها علاقة بأعماله السابقة أو أن يكون ممثلا أو وكيلا لديها ما لم تنقض خمس سنوات على انفكاكه عن تلك الأعمال. ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا البند .

    /6/ أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الدولة أو عن المنظمات الشعبية.

    /7/ أن يشتري عقارات أو منقولات تطرحها السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بوظيفته.

    /8/ أن يكون وكيلا في القيام بأعمال للغير باجر أو بمكافأة ولا يجوز أن يكون وكيلا بدون اجر أو مكافأة إذا كانت الأعمال الموكل فيها مما جرت العادة بدفع اجرة إلى الوكلاء في مقابل القيام بها. ويجوز أن يتولى العامل لقاء اجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المعونة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعان قضائيا ممن تربطه به صلة أو قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخبار رئيسه بذلك.

    /9/ أن يقرض أو يقترض من المتعاملين مع الجهة العامة التي يعمل لديها أو من المتعهدين معها أو ممن له صلة بنشاطها.

    ثانيا.. غير انه يجوز /خلافا للبنود السابقة وبموافقة خطية من الوزير المختص وفي حدود التعليمات التي تصدر بهذا الشأن عن رئيس مجلس الوزراء/ السماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل الأخر ليس من شانه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها .

    /ز/ أن يشترك في تنظيم أية اجتماعات داخل مكان العمل تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة .

    /ح/ أن يترك العمل أو يتوقف عنه أو يعطله بقصد الإخلال بالنظام العام أو توقيف أو تعطيل الإنتاج أو أن يحرض العاملين على ذلك .

    /ط/ أن ينتمي إلى جمعية أو جماعة تتوخى اغراضا غير مشروعة تهدد مصالح الدولة أو تعرضها للخطر .

    /ي/ أن يدخل إلى مكان العمل الأسلحة أو المتفجرات أو أية مادة من شانها تعريض الموجودات للخطر ما لم يكن بإذن رسمي وبغرض حماية الجهة العامة.

    /ك/ أن يقبل الزيارات الشخصية إلا لضرورة قصوى وبإذن من المسؤول المختص وفي المكان المخصص لذلك .

    /ل/ أن يأتي بعمل أو يظهر بما يخل بشرف الوظيفة الموكولة إليه. ولاسيما لعب الميسر والتواجد في العمل في حالة السكر .

    /م/ أن يرتكب المحظورات الأخرى التي تقررها الجهة العامة تبعا لطبيعة العمل لديها وحسن تامين سيره .

    المادة /65/

    /أ / مع مراعاة قانون التنظيم النقابي لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته إلا بموافقة الوزير المختص .

    /ب/ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها ملكا للدولة في الأحوال التالية :

    /1/ إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية .

    /2/ إذا كان الاختراع داخلا في نطاق واجبات الوظيفة .

    /3/ إذا كان الاختراع له صلة بالشؤون العسكرية.

    وإذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية فللعامل الحق بتعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع .

    الفصل الثاني

    العقوبات المسلكية

    المادة /66/

    /أ / كل عامل يخالف أحكام هذه القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده.

    /ب/ لا يعفى العامل من مسؤولية أعماله مسلكيا إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذا لأمر خطى صادر إليه عن رئيسه .

    /ج/ إن تأديب العاملين وفقا لأحكام هذا القانون لا يحول دون حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقا للأحكام القانونية النافذة .

    المادة /67/

    مع مراعاة قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفيتش وقانون الجهاز المركزي للرقابة المالية لكل عامل أن يطالب بأي حق من حقوقه أو يشرح أية ظلامة تقع عليه عن طريق التنظيم النقابي المختص أو عن طريق التسلسل الإداري بصورة كتابية وعلى الجهة التي رفعت اليها الشكوى الإجابة سلبا أو إيجابا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشكوى فإذا تلكأت تعرض القضية مباشرة على الوزير المختص الذي يوعز بدراستها أو التحقيق فيها تمهيدا للبت فيها .

    المادة /68/

    تصنف العقويات التي يجوز فرضها على العاملين في نوعين..

    / أ / العقوبات الخفيفة وتشمل :

    /1/ عقوبة التنبيه .. وهى إخطار العامل بكتاب تذكر فيه المخالفة المرتكبة ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل .

    /2/ عقوبة الانذار .. وهى توجيه كتاب الى العامل ينذر فيه بفرض عقوبات اشد فى حال استمرار المخالفة او تكرارها.

    /3/ عقوبة الحسم من الاجر .. وهى حسم مبلغ حده الاقصى/5/ بالمئة من الاجر الشهرى للعامل لمدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة اشهر ويعتبر الاجر بتاريخ فرض هذه العقوبة اساسا لهذا الحسم .

    /4/ عقوبة تاخير الترفيع .. وهى تاخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة اشهر وتفرض هذه العقوبة حكما بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة او بخمس عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين .

    /5/ عقوبة حجب الترفيع .. وهى حرمان العامل من علاوة الترفيع.

    /ب/ العقوبات الشديدة وتشمل :

    /1/ عقوبة النقل التاديبية … وهى نقل العامل الى وظيفة ادنى من وظيفته مع احتفاظه باجره .

    /2/ عقوبة التسريح التاديبى وهى تسريح العامل وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة ولا يجوز اعادة العامل المسرح وفق ماتقدم الى الخدمة /وذلك مهما كانت صفة الاعادة/ مالم تمض على تسريحه سنتان على الاقل.

    /3/ عقوبة الطرد .. وهى الحرمان من الوظيفة حرمانا نهائيا وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التامينى الذى يخضع له على ان يحسم من المعاش او التعويض المستحق له مقدار الربع ويوزع باقى المعاش او التعويض المذكور على المستحقين عنه /كما لو كان قد توفى وفاة طبيعية/ وفق النسب الواردة فى القانون التامينى الذى يخضع له. ولا يجوز اعادة العامل المطرود /فى اية حال من الاحوال/ الى الخدمة فى الجهات العامة /سواء كانت الاعادة بصورة دائمة او مؤقتة/ مالم يتم اعادة اعتباره قضائيا وفق القوانين المرعية كما لايحق للعامل المطرود ان يشترك مباشرة او بالواسطة بمناقصات او مزايدات او تعهدات الجهات العامة ولايجوز تطبيق هذه العقوبة الا اذا كان قد حكم على العامل بجناية او بجنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة.

    المادة /69/

    /أ / لايشترط مراعاة التدرج فى العقوبات التاديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة ولايعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة لاكثر من مرتين خلال السنة الواحدة.

    /ب/ يتوجب فى حال تكرار المخالفة ذاتها لاكثر من مرتين فرض عقوبة اشد.

    /ج/ لايجوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة بان واحد.

    المادة /70/

    /أ / مع مراعاة الاحكام الواردة فى الباب العاشر من هذا القانون /بشان المحاكمة المسلكية/ تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين وفق مايلى:

    – عقوبتا التنبيه والانذار من قبل اى من رؤساء العامل.

    – عقوبة الحسم من الاجر من قبل الوزير المختص او المحافظ او معاون الوزير او المدير العام او من يفوضه الوزير بذلك.

    – عقوبتا تاخير الترفيع وحجب الترفيع .. من قبل الوزير المختص.

    /ب/ تحدد اسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة والتظلم منها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .

    /ج/ يجوز للوزير المختص الغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة على ان لايكون لهذا الالغاء مفعول رجعى من الناحية المالية واذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او الجهاز المركزى للرقابة المالية فيستطلع رأى الجهة المقترحة فى الغائها.

    /د/ تفرض العقوبات الشديدة بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من الجهة التى تمارس حق التعيين.

    المادة /71/

    لاتطبق احكام هذا الفصل على مفتشى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى كالرقابة المالية ويبقون خاضعين بهذا الشان الى قوانينهم الخاصة .

    الباب العاشر

    المحاكمة المسلكية

    المادة/72/

    /أ / تطبق احكام القانون رقم / 7 / تاريخ /25/2/1990/ على فئات العاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون كما تطبق على غير الخاضعين لاحكامه اذا خلت القوانين الخاصة بهم من تحديد مرجع تاديبى لهم.

    /ب/ يبقى مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للرقابة المالية خاضعين بشان المحاكمة المسلكية الى قوانينهم الخاصة.

    الباب الحادى عشر

    الوكالة

    المادة/73/

    /أ / الوكالة هى التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة اصيلها فى احد الاوضاع التالية :

    /1/ الندب فى وظائف التعليم .

    /2/ الاعارة.

    /3/ كف اليد اذا استمر لاكثر من ستة اشهر باستثناء العاملين فى التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد.

    /4/ الاجازات على مختلف انواعها التى لاتقل مدة كل منها عن تسعين يوما /باستثناء العاملين فى التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الاجازة.

    /ب/ يمارس الوكيل صلاحيات الاصيل .

    المادة /74/

    /أ / يشترط فيمن يعين وكيلا على احدى الوظائف ان تتوفر فيه شروط شغلها

    /ب/ يحدد اجر الوكيل باجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.

    المادة /75/

    /أ / يعين الوكيل وتنهى خدمته بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين.

    /ب/ تنهى حكما خدمة الوكيل من تاريخ عودة العامل الاصيل ومباشرته لعمله ويعود نفاذ القرار الصادر بهذا الشأن الى تاريخ مباشرة الاصيل.

    /ج/ يجوز انهاء خدمة الوكيل بقرار من الجهة صاحبة الحق بالتعيين /فى اى

    وقت كان.

    المادة /76/

    /أ / يمنح الوكيل اجره فى نهاية الشهر.

    /ب/ يعامل الوكيل معاملة الاصيل بالنسبة لاستحقاقه للتعويضات والعلاوات الانتاجية والمكافات التشجيعية والحوافز المادية المنصوص عليها فى الباب الثالث عشر من هذا القانون.

    /ج/1/ يجوز منح الوكيل الذى تتجاوز خدمته ستة اشهر مستمرة اجازة ادارية بكامل الاجر بنسبة خدمته على الا تتجاوز مدتها خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة.

    /2/ يجوز منح العامل الوكيل اجازة صحية وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون على الا تتجاوز المدة التى تنتهى فيها وكالته بمقتضى صك تعيينه.

    3/ يجوز للجهة العامة /بناء على طلب خطى من الوكيل الذى تتجاوز خدمته لديها الشهر/ منحه اجازة خاصة بلا اجر.. على ان لايتجاوز مجموعها خلال السنة الواحدة عشرين يوما.

    4/ اذا غاب الوكيل عن وظيفته بدون اجازة اصوليه يعتبر /عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة/ بحكم المستقيل وفقا لاحكام المادة /135/ من هذا القانون.

    د/ تمنح العاملة الوكيلة اجازة الامومة وفق الاحكام الواردة فى هذا القانون شريطة ان يكون قد مضى على تعيينها بالوكالة مدة تتجاوز السنة وان لاتتجاوز مدة الاجازة المدة التى تنتهى فيها وكالتها بمقتضى صك تعيينها.

    هـ / يخضع المعلمون الوكلاء فى وزارة التربية بشأن تثبيتهم للقوانين والانظمة الخاصة بها.

    المادة 77/

    /أ / يجوز بقرار من الوزير المختص او الجهة صاحبة الحق فى التعيين /أيهما ادنى/.

    1/ العهدة بوظيفة العامل الذى تغيب عن عمله لاى سبب كان الى احد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها.

    2/ العهدة بوظيفة العامل الذى تغيب عن عمله لاى سبب كان الى اى من العاملين الاخرين ولو لم تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة. وذلك فى حال عدم وجود من تتوفر فيه تلك الشروط.

    ب/ يبقى العامل المكلف على النحو المبين فى الفقرة / أ / السابقة محتفظا باجره السابق ودون ان ينشأ له حق بشغل الوظيفة المكلف بها او بالمطالبة باجر اعلى من اجره.

    ج/ للمكلف بعمل اخر وفقا لاحكام هذه المادة حق تقاضى التعويضات المخصصة للوظيفة المكلف بها لقاء الاعباء الناشئة عن ممارسته لها.

    الباب الثاني عشر

    الأجور

    المادة 78/

    /أ / لايدخل فى مفهوم الاجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانون فى معرض تطبيق احكامه واحكام قانون التأمينات الاجتماعية سوى الاجر المعرف فى المادة /1/ من هذا القانون.

    ب/1/ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل المشمول باحكام هذا القانون فقط /والتى سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التى كانت تدخل فى مفهوم الاجر طبقا لاحكام قانون العمل واصبحت لاتدخل فى المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة / أ / السابقة/ وذلك عن مدة اشتراكه التأمينى السابق لتاريخ نفاذ هذا القانون.

    2/ / أما بالنسبة للمؤمن عليهم /الذين استحقوا احد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية او تعويض التسريح او تعويض الاستقالة واستمروا او التحقوا مجددا بالخدمة والمشترك عنها فى احد فروع التأمين/ فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش او التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون.

    3/ / يتم رد الاشتراكات المشار اليها فى البندين /1 و 2/ من هذه الفقرة للعاملين المذكورين حين انتهاء خدماتهم /لاى سبب كان/.

    المادة 79/

    لايجوز للعامل ان يتقاضى اجره مالم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانونى وقائما بها بصورة فعلية او موجودا فى احد الاوضاع التى تقضى باستحقاق الاجر خلالها والمنصوص عليها فى هذا القانون او فى اى قانون اخر.

    المادة 80/

    /أ / تدفع الاجور فى الاول من كل شهر.

    ب/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الاجور وذلك فى الحالات التى يراها.

    المادة 81/

    /أ / يبدأ حق العامل المعين بالاجر اعتبارا من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلا اذا كان مقرها فى محل اقامته او اعتبارا من تاريخ توجهه الى مقر وظيفته بمقتضى اذن سفره اذا كان مقر الوظيفة خارج محل اقامته.

    ب/ لايمكن /بأى حال من الاحوال/ ان يسبق حق العامل بالاجر تاريخ صك التعيين.

    المادة 82/

    يطبق الحكم الوارد فى المادة السابقة على العامل المسرح او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل المعاد الى الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون.

    المادة 83/

    يبدأ حق العامل المرفع ترفيعا عاديا بأجره الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. اما المرفع ترفيعا استثنائيا فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ استحقاقه للترفيع.

    المادة 84/

    يتقاضى العامل المنقول او المندب اجره من الجهة المنقول او المندب اليها اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ مباشرته مهام الوظيفة المنقول او المندب اليها. اما بالنسبة للمدة الواقعة بين تاريخ انفكاكه عن عمله فى الجهة المنقول او المندب منها ونهاية الشهر فيتقاضى اجره عنها من الجهة المنقول او المندب عنها.

    المادة 85/

    يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية اجره من الجهة العامة التى يعمل فيها اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل لديها /الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية/.

    المادة 86/

    /أ / يقطع اجر العامل المعار او المستقيل الذى لايترتب له معاش تقاعدى اعتبارا من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الاعارة او قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة.

    ب/ يقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل او من اليوم الذى كان يجب عليه ان يباشر فيه عمله.

    المادة 87/

    /أ / يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحى او بسبب ضعف الاداء او عدم صلاحية المتمرن او بسبب الغاء الوظيفة والمستقيل الذى يترتب له معاش تقاعدى والمصروف من الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ تبليغه الصك القاضى بذلك.

    ب/ يقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ الوفاة.

    المادة 88/

    يقطع اجر العامل المدعو لخدمة العلم الالزامية بعد سبعة ايام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التى يعمل لديها. ويبدأ حقه بتقاضى مستحقاته من وزارة الدفاع وفقا للاحكام الواردة فى قوانين خدمة العلم النافذة.

    المادة 89/

    /أ / يوقف اجر العامل المكفوف اليد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ كف يده.

    ب/ اذا اعيد العامل المكفوف اليد الى وظيفته فانه يتقاضى /اعتبارا من تاريخ وقف اجره/ كامل اجوره الموقوفة فى حال براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وتقرير براءته مسكليا او معاقبته باحدى العقوبات الخفيفة او بعقوبة النقل التأديبى.

    المادة 90/

    يقطع اجر العامل المسرح تأديبيا او المطرود اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية.مالم يكن مكفوف اليد حيث يقطع اجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الاجر.

    المادة 91/

    /أ / يتقاضى العامل اجره فى حال دعوته رسميا لاداء شهادة امام احدى الجهات القضائية او المحاكم السورية او الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى وذلك عن المدة اللازمة لاداء هذه الشهادة.

    ب/ يتقاضى العامل اجره كاملا فى حال مثوله امام احدى الجهات القضائية او المحاكم السورية او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة وذلك عن الفترة اللازمة لهذا المثول. شريطة ان تقرر براءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته من الوجهة الجزائية وان تقرر براءته مسلكيا او يعاقب باحدى العقوبات الخفيفة. وتسترد منه الزيادة فى غير هذه الحالات.

    المادة 92/

    اذا اختفى العامل يقطع اجره اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ اختفائه وعند وجود اسباب تقبل بها الجهة العامة يؤدى اجره لمدة شهرين على الاكثر. اما اذا كان الاختفاء بسبب الوظيفة فيثابر على تأدية اجره الى اصحاب الاستحقاق مادامت اخباره غير منقطعة ويقطع اجره بعد انقضاء سنة على انقطاع اخباره.

    المادة 93/

    /أ / يجوز للعامل عند وجود اسباب مبررة يقبلها الوزير المختص او من يفوضه بذلك ان يطلب خطيا منحه سلفة على اجره لايتجاوز مقدارها مثلى اجره الشهرى.

    ب/ لايجوز طلب السلفة المذكورة اكثر من مرة واحدة فى السنة الواحدة.

    ج/ تسترد تلك السلفة اعتبارا من اول الشهر التالى لتاريخ منحها وبنسبة /10/ بالمئة من اجره الشهرى.

    د/ لايدخل المبلغ الذى يستوفى من العامل بموجب الفقرة /ج/ السابقة ضمن الحدود الواردة فى المادة /94/ التالية.

    هـ / يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.

    المادة 94/

    /أ / لايجوز حجز اجر العامل لقاء الديون التى عليه الا بموجب مذكرة حجز حسب الاصول وفى حدود النسبة التالية:

    /10/ بالمئة من الليرة حتى /300/ ل.س من الاجر.

    /15/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد عن /300/ ل.س وحتى /600/ ل.س.

    /20/ بالمئة من المبلغ الذى يزيد على /600/ ل.س.

    ب/ لاتدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة فى الفقرة / أ / السابقة. اما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود.

    ج/ فى حال تراكم حجزين على اجر العامل الحجز الاول مقابل دين مستحق للخزينة والثانى مقابل دين عادى0 فيقتطع من الاجر الشهرى للعامل دين الخزينة عليه فى حدود النسب المقررة فى الفقرة / أ / السابقة ثم تقتطع مبالغ الديون العادية فى حدود النسب المذكورة وذلك بعد ان يتم سداد دين الخزينة.

    د/1/ اذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاما تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على اقساط تفوق حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة فانه يصبح ملزما بتنفيذ التزامه وعلى الجهة العامة التى يتبعها حسم الديون المتفق عليها من اجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة فى القوانين والانظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها.

    2/ / لايدخل الالتزام المشار اليه فى البند /1/ اعلاه /سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة فى الفقرة / أ / السابقة او تفوقها/ فى حساب النسب الواردة فى الفقرة /أ/ المذكورة.

    المادة 95/

    /أ / فى حال اضطرار العامل الذى انهيت او انتهت خدمته وفقا لاحكام هذا القانون الى اجراء التسليم والاستلام فانه يتقاضى تعويضا لايزيد عن آخر اجر شهرى تقاضاه.

    ب/ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الاكثر. فيما اذا كانت مدة الشهر السابق لاتكفى لانجاز التسليم والاستلام.

    ج/ لاتعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية.

    الباب الثالث عشر

    التعويضات وعلاوات الانتاج والمكافات التشجيعية

    الفصل الاول

    التعويضات

    المادة 96/

    مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى القوانين والانظمة الخاصة بــ :

    1/ تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر ولاسيما فى ملاك وزارة الخارجية.

    2/ تعويضات التفرغ لذوى المهن الطبية واعضاء هيئة البحث العلمى.

    3/ حصص المصادرات والغرامات.

    4/ عائدات الجباية.

    5/ تعويض مسؤولية الادارة.

    6/ تعويض التدفئة.

    تقسم التعويضات التى يحق للعاملين تقاضيها اضافة الى اجورهم الى سبع فئات..

    الفئة الاولى.. التعويض العائلى.

    الفئة الثانية.. تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفنى.

    الفئة الثالثة.. تعويض التمثيل.

    الفئة الرابعة.. تعويض المسؤولية المالية.

    الفئة الخامسة.. تعويض العمل الاضافى.

    الفئة السادسة.. تعويض الانتقال واجور النقل.

    الفئة السابعة.. التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.

    القسم الاول

    التعويض العائلى

    المادة 97/

    تطبق احكام المرسوم التشريعى رقم /146/ تاريخ 28/2/1952/ وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلى على العاملين فى جميع الجهات العامة.

    القسم الثانى

    تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفنى

    المادة 98/

    /أ / يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقاء..

    1/ الطبيعة الخاصة لوظائفهم واعمالهم.

    2/ صعوبة الاقامة فى منطقة عملهم.

    3/ المخاطر التى يتحملونها فى العمل.

    4/ الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز الذى تتطلبه الوظيفة.

    5/ العمل الفنى المتخصص.

    ب/ يجب ان لايتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت انواعه الممنوحة للعامل الواحد /40/ بالمئة من الاجر بتاريخ اداء العمل.

    ج/ توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الاتى:

    /8/ بالمئة لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والاعمال.

    /10/ بالمئة لقاء صعوبة الاقامة فى منطقة العمل.

    /9/ بالمئة لقاء المخاطر التى يتحملونها بالعمل.

    /5/ بالمئة لقاء الاجهاد الجسمانى او الفكرى المتميز.

    /8/ بالمئة لقاء العمل الفنى المتخصص.

    د/ يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارتى المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابى المختص بتحديد انواع هذا التعويض تبعا للعناصر التى يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل من هذه الانواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين انواعه.

    هـ /1/ تستمر الجهات العامة التى تمنح تعويض طبيعة العمل او الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار اليها اعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الاجر بتاريخ اداء العمل.

    2/ / تعتبر هذه النسب هى الاساس فى حساب التعويضات التى تمنح بعد نفاذ هذا القانون.

    3/ / تعادل هذه النسب بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالية.

    القسم الثالث

    تعويض التمثيل

    المادة /99/

    /أ / يمنح شاغلو الوظائف التى تتطلب منهم /بالنظر لطبيعتها الخاصة/ مصروفات اضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعى اللائق تعويض تمثيل .

    ب/ مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة فى ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الاقصى لتعويض التمثيل ب/2500/ ليرة سورية شهريا.

    ج/ يصدر مرسوم بتحديد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه.

    القسم الرابع

    تعويض المسؤولية المالية

    المادة /100/

    /أ / يمنح تعويض المسؤولية للعاملين لقاء المسؤولية المالية التى يتحملونها

    ب/ يحدد الحد الاقصى لتعويض المسؤولية المالية ب/7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى.

    ج/ تحدد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحه وحجبه بقرار من وزير المالية.

    القسم الخامس

    تعويض العمل الإضافي

    المادة /101/

    يقسم تعويض العمل الاضافي الى الانواع التالية…

    1/ / أجور ساعات العمل الاضافي.

    2/ / تعويض العمل الاضافي المقطوع.

    3/ / تعويض اللجان التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها.

    4/ / تعويض التكليف بساعات التدريس الاضافية والقاء المحاضرات الاضافية.

    5/ / التعويض الممنوح من قبل الافراد والجهات الخاصة المستفيدة.

    المادة /102/

    /أ / يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص او من يفوضه من المديرين العاملين او من مديري المشاريع او من اصحاب الجهة المختصة بالتعيين تكليف بعض العاملين بساعات عمل اضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة اصولا في الجهات التي يعملون لديها وبما لايزيد عن الحدود المسموح بها في هذا القانون وذلك باستثناء حالات الاعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارىء التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يجوز تكليف العاملين فيها بساعات عمل اضافية تزيد على تلك الحدود .

    ب/ يمنح المكلف بساعات عمل اضافية وفق احكام الفقرة / أ / السابقة اجرا

    عن كل ساعة اضافية فعلية يعادل قسط الاجر المقطوع لساعة من العمل الرسمي مضافا اليه /25/ بالمئة عن ساعة العمل النهارية /50/ بالمئة عن ساعة العمل الليلية اما بالنسبة للعاملين على اساس الانتاج الفعلي فان هذا المنح يتم على اساس الانتاج الفعلي المنجز خلال ساعات العمل الاضافي ووفق الاسس المذكورة اعلاه.

    المادة /103/

    /أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل اضافي فعلية /مهما تعددت هذه الاعمال والجهات التي تؤدى فيها/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.

    ب/ يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة / أ / السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة /102/…

    المادة /104/

    /أ / مع مراعاة ماورد في هذه المادة والمواد /105/109/ من هذا القانون يبقى التكليف بساعات التدريس والقاء المحاضرات الاضافية في المعاهد على مختلف انواعها والمدارس التعليمية والمدارس المسلكية والمراكز والدورات التدريبية ومدارس ومراكز محو الامية والمراكز الثقافية خاضعا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن. ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لامثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية.

    ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء التدريس والقاء المحاضرات الاضافية في الجهات المذكورة في الفقرة / أ / السابقة /مهما تعددت/ /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته. ج/ يحدد مقدار اجر الساعة او المحاضرة الاضافية الواحدة في كل من الجهات المحددة في الفقرة /آ/ السابقة بمرسوم.

    المادة /105/

    /أ / يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين باعمال اضافية محددة خارج اوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذلك القرار على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء هذه الاعمال /مهما تعددت/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.

    ب/ لايجوز الجمع بين التكليف بالعمل الاضافي وساعات العمل الاضافية.

    المادة /106/

    /أ / يتقاضي رؤساء واعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية التعويض عن حضور جلسات هذه المجالس واللجان وفقا للقوانين النافذة بهذا الشأن.

    ب/ تخضع اللجان الاخرى التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها /بشأن التعويضات الممنوحة لرؤسائها واعضائها/ الى النصوص الناظمة لها في تلك القوانين والانظمة 0 على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا أي منهم لقاء حضور هذه اللجان /مهما تعددت/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر

    فئة العامل.

    ج/ يشترط في منح التعويضات المقررة في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة لرؤساء واعضاء اللجان المنوه بها في الفقرة /ب/ السابقة ان يتم عقد جلساتها خارج ساعات العمل الرسمي المقررة في الجهة التي يتبع اليها صاحب العلاقة.

    المادة /107/

    /أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويض اللجان /مهما تعددت /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته.

    ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس والقاء المحاضرات الاضافية /مهما تعددت/ /14/ بالمئة من الحد الاقصى من اجر فئته.

    ج/ يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة / أ / من المادة /102/

    د/ تسري احكام هذه المادة سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل او في اية جهة عامة اخرى.

    المادة /108/

    /أ / لاتعتبر من قبيل التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة المبالغ التي يتقاضاها العاملون /بصفتهم الوظيفية/ من الافراد والجهات الخاصة المستفيدة وتبقى خاضعة الى القوانين والانظمة الخاصة النافذة بشأنها شريطة ان تتم الاعمال خارج اوقات الدوام الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ولايجوز منحهم لقاء القيام بهذه الاعمال اي اجر او تعويض اضافة الى مايستوفى من الافراد والجهات الخاصة المذكورة . على ان لايتجاوز مجموع هذه التعويضات /سواء كانت منفردة او مجتمعة/ /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته شهريا.

    ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين بموجب هذه المادة والمادة /107/ السابقة /14/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته ولايدخل ضمن هذا الحد الاقصى التعويض المذكور في الفقرة / أ / من المادة /102/..

    ج/ تسري احكام هذه المادة سواء تم المنح في الجهة التي يعمل بها العامل ام في جهة عامة اخرى.

    د/ تراعى في منح التعويضات المنصوص عليها في المواد /101/108/ من هذا القانون احكام قوانين التفرغ الوظيفي.

    المادة /109/

    /أ / يستثنى من الحدود المعينة في المواد /101/108/ من هذا القانون..

    1/ / تعويض تصحيح اوارق الامتحانات واعمال الامتحانات.

    2/ / تعويض التأليف او الاختراع.

    3/ / التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات وللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل.

    4/ / تعويض الانتاج الفكري والصحفي.

    5/ / تعويض الانتاج الفني وتعويض الاعمال الفنية التي يوءديها الفنانون.

    6/ / تعويض البحث العلمي.

    7/ / تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية.

    8/ / تعويض الترجمة.

    9/ / التعويضات التي تقررها لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية.

    10/ / اجور الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.

    11/ / اتعاب التحكيم.

    12/ / اجور خبراء المحاكم.

    13/ / التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون /41/ تاريخ 7/12/1974

    ب/ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحديد حدود وقواعد واسس منح كل من تعويض الانتاج الفكري والصحفي والفني والاعمال الفنية الموءداة من قبل الفنانين والبحث العلمي والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية والترجمة والتحكيم والتعويضات المقررة من قبل لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية . وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ السابقة تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون والمشار اليها في الفقرة / أ / من هذه المادة خاضعة للقوانين والانظمة النافذة بشأنها.

    المادة /110/

    يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد قواعد منح وحجب تعويض العمل الاضافي في جميع انواعه كافة.

    القسم السادس

    تعويضات الانتقال واجور النقل

    الفرع الاول

    تعويضات الانتقال ضمن الاراضي السورية

    المادة /111/

    /أ / يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الاراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من اجرهم.

    ب/ يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله وذلك اعتبارا من ساعة المغادرة الى ساعة العودة لمركز عمله. ولايستحق العامل تعويض انتقال اذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل اليه /50/ كيلومترا عن مركز عمله.

    ج/ يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الاجر عن المدة التي لاتقل عن /8/ ساعات ولاتزيد عن /12/ ساعة.

    د/ لايجوز ان تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال /15/ يوما الا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد اقصى قدره /30/ يوما.

    المادة /112/

    يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بنسبة /15/ بالمئة اذا قدم للعامل المبيت او المأكل وبنسبة /30/ بالمئة في حال تقديمهما معا.

    المادة /113/

    يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالية…

    1/ العامل المعين مجددا اذا كان يقطن خارج منطقة عمله . ويعتبر بحكم العامل المعين مجددا العامل المسرح او المستقيل او المصروف من الخدمة المعاد الى الوظيفة اذا كان يقطن خارج منطقة عمله.

    2/ العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى الا اذا كان نقل العامل بناء على طلبه . وتتحمل الجهة العامة المنقول اليها العامل تعويض الانتقال .

    3/ العامل المندب من جهة عامة الى اخرى وكذلك الذي ينهى ندبه وتتحمل الجهة العامة المندب اليها العامل تعويض الانتقال.

    4/ العامل القائم بمهمة رسمية.

    5/ العامل القائم بمهمة رسمية الذي يضطر للتأخر في العودة لاسباب قاهرة او للمعالجة في احدى المشافي الصحية او للمكوث في محجر صحي .

    6/ العامل المدعو للمثول امام شعب التجنيد تمهيدا لالتحاقه بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية.

    7/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للاشتراك في الامتحانات المسلكية او المهنية التي تجرى بناء على طلب الجهة العامة .

    8/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام لجان التسريح الطبية.

    9/ العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية لاداء شهادة لها علاقة باحدى الجهات العامة وذلك امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او المحاكم او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى.

    10/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او احدى المحاكم او احدى الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة /ب/ من المادة /91/ من هذا القانون.

    11/ العامل الذي تنتهي خدمته او تنهى خدمته لاي سبب كان /باستثناء الاستقالة او مافي حكمها التي لاترتب معاشا تقاعديا/ حين طلبه العودة الى محل اقامته او اي مكان اخر يختاره ضمن القطر.

    المادة /114/

    مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالعاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية الواردة في القوانين والانظمة الخاصة بهم..

    / أ / يعطى تعويض الانتقال بناء على اذن سفر موقع من… الوزير المختص .. معاوني الوزير والمديرين العامين والمديرين في الادارة المركزية للوزارة ذات العلاقة… معاون الوزير او المدير العام المختص /حسب الحال/ .. لبقية العاملين في الادارة المركزية للجهة العامة ذات الطابع الاداري . .. المدير العام او من يفوضه.. لسائر العاملين في الموءسسة او الشركة او المنشأة العامة /سواء في الادارة المركزية او الفروع في المحافظات/. .. المحافظين او من يفوضونهم .. لبقية العاملين في مركز المحافظة. .. مديري المناطق او من يفوضونهم من مديري النواحي .. لبقية العاملين في المنطقة.

    /ب/ 1 / يتوجب على العامل توقيع اذن سفره من الجهة المختصة المشار اليها في الفقرة / أ / السابقة قبل مغادرته مركز عمله وبعد عودته اليه . وتحدد الجهة المذكورة حين توقيعها ساعة المغادرة وساعة الوصول الى منطقة عمله.

    2/ / يدون العامل الذي يشغل وظيفة مدير فما فوق بنفسه على اذن سفره واذون سفر مرافقيه ساعة وصولهم الى مكان مهمتهم وساعة مغادرتهم لها. اما العاملون الاخرون فتشاهد اذون سفرهم بالوصول الى مكان المهمة والمغادرة من اعلى رئيس اداري يعمل في مكان المهمة في الجهة العامة التي يتبعها العامل وذلك في حالة وجود فرع للجهة العامة المعنية في مكان المهمة والا فمن المحافظ او مدير المنطقة او مدير الناحية او من يمثلهم /حسب الحال/.

    /ج/ يتوجب على العامل الحصول على اذن السفر قبل مغادرته منطقة عمله غير انه /في الحالات الاضطرارية التي تستدعي المغادرة السريعة في وقت يتعذر فيه الحصول على اذن سفر/ يكتفى باخذ موافقة شفوية على المغادرة من المرجع المختص المشار اليه في الفقرة / أ / من هذه المادة .على ان ينظم اذن السفر ويوءشر عليه فور عودة العامل من مهمته.

    /د/ لايجوز استعمال اذن السفر الا لسفرة واحدة .والمقصود بالسفرة الواحدة المدة التي يقضيها العامل خارج منطقة عمله منذ تركه لها وحتى عودته اليها.

    المادة 115/

    يجوز منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا او القيام بمهمة طارئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدده الوزير المختص بقرار منه على ان يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى ان لايتجاوز تعويض الانتقال الشهري /15/ بالمئة من اجر العامل المقطوع.

    المادة 116/

    ان الاشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل اقامتهم بناء على دعوة رسمية من الدولة يسافرون على حسابها. ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.

    الفرع الثاني

    تعويضات الانتقال للموفدين بمهمة رسمية خارج الجمهورية العربية السورية

    المادة 117/

    مع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم/35/ تاريخ24/11/2003/..

    أ / يتم ايفاد العاملين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية

    العربية السورية وفق مايلي..

    1/ / بمرسوم.. في الحالتين التاليتين..

    — الايفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز /30/ يوما سواء اتم الايفاد في القطاع الاداري ام في القطاع الاقتصادي.

    — الايفاد في القطاع الاداري لمدة تتجاوز /30/يوما وذلك مع مراعاة البند/2/ من هذه الفقرة.

    2/ / بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.. للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الادارية والاقتصادية التابعة لها.

    3/ / بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الاخرى باستثناء اجهزة رئاسة الجمهورية.

    ب/ يحدد في صك الايفاد مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات.

    المادة 118/

    يعطى العاملون والاشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والاجنبية التعويضات التالية باسم تعويضات انتقال..

    /أ / يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة/ أ / من المادة /111/ من هذا القانون مضافا اليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد اليه العامل.

    /ب/ تطبق على روءساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها /ومن في حكمهم/ الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم الاحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية.

    /ج/ يحدد للموفد من غير العاملين في صك ايفاده اجر شهري مقطوع موءقت ويعطى:

    1/ / مقدارا من الاجر الموءقت المذكور بنسبة مدة ايفاده.

    2/ / تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة / أ / من المادة /111/ من هذا القانون على اساس الاجر الشهري المقطوع الموءقت المذكور مضافا اليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد اليه.

    /د/ لاتدخل في حساب بدل الاغتراب العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية.

    /هـ/ يبدأ حق العامل او الشخص الموفد خارج الجمهورية العربية السورية ببدل الاغتراب قبل وصوله الى المكان الموفد اليه ب/24/ ساعة وينتهي اعتبارا من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان .

    /و/ يضاف الى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات / أ / ب /ج/ من هذه المادة /20/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.

    /ز/ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة /مهما بلغت مدة المهمة/ ويحسب وفقا للفقرات / أ /ب/ج/ من المادة /111/ من هذا القانون.

    /ح/ يخفض تعويض الانتقال اليومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية /الممنوحة بموجب هذه المادة/ بمقدار الثلث اذا قدم له المبيت او المأكل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معا .

    /ط/ لايجوز تقاضي تعويضات الانتقال من اكثر من جهة واحدة . واذا تقاضى الموفد اي تعويض نقدي اخر لقاء الانتقال اضافة الى مايستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ماتقاضاه من استحقاقه المذكور.

    الفرع الثالث

    اجور النقل ضمن الاراضي السورية

    اولا.. اجور نقل العامل

    المادة /119/

    /أ / تقدم وسائط النقل عينا الى العامل .في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون.

    /ب/ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل يمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضافا اليها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.

    /ج/ يجوز في الاحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة.

    ثانيا ..اجور نقل عائلة العامل

    المادة /120/

    /أ / يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة ..

    /1/ الزوجة او الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق احكام الشريعة.

    /2/ الاولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي.

    /3/ الوالدان والاخوة والاخوات الذين يعيلهم شرعا.

    /ب/ يضاف الى اجور النقل المستحقة وفق هذه المادة /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية.

    /ج/ تستفيد افراد عائلة العامل المتوفى من احكام هذه المادة.

    ثالثا … اجور نقل الامتعة والاثاث

    المادة /121/

    تقدم وسائط النقل عينا الى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون لنقل امتعته واثاث منزله.

    المادة /122/

    اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل لنقل امتعته واثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي:

    /1/ اذا كان العامل غير متزوج وكان لايعيل احدا من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذا القانون تدفع له اجور نقل/2500/كغ وفق التعرفة الرسمية.

    /2/ اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذ1 القانون وكانت امتعته واثاث منزله لايستوعب سيارة كاملة تدفع له اجور نقل /5000/ كغ وفق التعرفة الرسمية.

    /3/ أ / اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص عليهم فى المادة /120/ من هذا القانون وكانت امتعته واثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فيستأجر له /بناء على طلبه/ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن امتعته واثاثه المنقول . وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه واثبات وصول الاشياء بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

    ب/ تصرف للعامل النفقات التى تعتبر من متممات نقل الامتعة والاثاث وتحدد انواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعليمات تصدر عن وزير المالية.

    ج/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.

    الفرع الرابع

    اجور النقل الى خارج الاراضى السورية وبالعكس

    المادة /123/

    تتحمل الدولة اجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية.

    وتحدد درجات السفر وفق مايلى:

    اولا فى الطائرة ..

    الدرجة السياحية .. جميع العاملين.

    ثانيا فى الباخرة ..

    درجة اولى .. جميع العاملين.

    ثالثا فى القطار..

    درجة اولى .. جميع العاملين.

    رابعا فى السيارة ..

    مقعد فى سيارة صغيرة /سياحية/..لجميع العاملين.

    المادة /124/

    /أ / تتحمل الدولة اجور نقل العاملين المعينين فى البعثات او المكاتب الخارجية او المنقولين الى هذه البعثات او المكاتب او المنقولين منها /ومن يعتبرون فى حكمهم/ كما تتحمل اجور نقل افراد عائلات العاملين المذكورين وامتعتهم واثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية.

    ب/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة.

    الفرع الخامس

    احكام عامة فى نفقات الانتقال

    المادة /125/

    يجوز دفع سلفة على تعويضات الانتقال واجور النقل.

    المادة /126/

    /أ / يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال واجور النقل بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور صك ايفاده او انتهاء مهمته او وصوله او وصول افراد عائلته او امتعته واثاثه الى محل الاقامة الجديدة ايها اصلح له . وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال واجور النقل بكاملها فى حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة اصولا خلال مدة الستة اشهر المشار اليها انفا.

    /ب/ يجب ان تكون المطالبة المشار اليها فى الفقرة / أ / السابقة خطية ومسجلة فى ديوان الجهة العامة ذات العلاقة.

    المادة /127/

    مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر الى مكان دفنه فى حال وفاته.

    القسم السابع

    الفصل الاول

    التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة

    المادة /128/

    /أ / تؤول الى صندوق الدين العام المبالغ التى تصرف لممثلى الدولة فى الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية وكذلك للعاملين فى الجهات العامة الذين يقومون فى تلك الشركات والمؤسسات بجهود واعمال اضافة الى وظائفهم او اعمالهم فى جهاتهم العامة الاصلية.

    /ب/ تصرف من صندوق الدين العام لممثلى الدولة والعاملين المنوه بهم فى الفقرة / أ / السابقة التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة فى الشركات والمؤسسات المذكورة او لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الاسس والقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    /ج/ لايجوز ان تتجاوز التعويضات التى تصرف وفق احكام الفقرة /ب/ السابقة /سواء كانت منفردة او مجتمعة/ /100/ بالمئة من اجر صاحب العلاقة.

    /د/ لاتدخل فى شمول احكام هذه المادة المبالغ التى تمنح لممثلى الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية مقابل تعويض الانتقال.

    /هـ / تستثنى التعويضات التى تصرف وفق احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها فى القسم السادس من هذا الفصل.

    الفصل الثانى

    علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية

    المادة /129/

    يخضع العاملون فى الجهات العامة المشمولة باحكام المرسوم التشريعى رقم /20/ لعام /1994/ والقانون رقم/ 1 / لعام /1976/ لانظمة علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد الى هذين التشريعين.

    المادة /130/

    يجوز فى الجهات العامة الاخرى وبقرار من الوزير المختص منح العاملين فى هذه الجهات حوافز مادية ومكافات تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة فى الموازنة لهذا الغرض 0وتحدد بمرسوم حدود واسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافات التشجيعية المشار اليها.

    الباب الرابع عشر

    انتهاء الخدمة

    المادة /131/

    تنتهى خدمة العامل لاحد الاسباب التالية:

    1// اتمام العامل الستين من العمر.

    2// الاستقالة او مافى حكمها.

    3// التسريح لاسباب صحية.

    4// ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.

    5// التسريح بسبب ضعف اداء العامل.

    6// التسريح التأديبى.

    7// الطرد.

    8// الصرف من الخدمة.

    9// الوفاة.

    المادة /132/

    يجوز /فى حالات الضرورة/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد اتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على ابعد حد…وتدخل الخدمة الممددة فى حساب المعاش والترفيع.

    المادة /133/

    /أ / الاستقالة..هى تقديم العامل طلبا خطيا الى مرجعه باعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة..

    1/ / بمرسوم بالنسبة لمعاونى الوزير والمديرين العامين.

    2/ / بقرار من الوزير المختص او صك من الجهة صاحبة الحق فى التعيين ايهما ادنى بالنسبة لسائر العاملين.

    /ب/ يجب البت فى طلب الاستقالة اما بالقبول او الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

    /ج/ تطبق بحق العاملين المخالفين لاحكام هذه المادة المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.

    المادة /134/

    يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة فى الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.

    المادة /135/

    /أ / يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة.

    1// العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.

    2/ / العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.

    3/ / العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوما بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.

    4/ / العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ انتهاء اجازته.

    5/ / العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/يوما من تاريخ تسريحه من الجيش.

    6// العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوما من تاريخ انتهاء ايفاده.

    7/ / العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/يوما من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.

    8/ / العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.

    /ب/ فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة 0 يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.

    /ج/ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.

    المادة /136/

    /أ / يتبع فى حال الغاء الوظيفة مايلى:

    1/ / ينقل العامل الى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته فى ملاكه كما يحوز نقله الى مثل هذه الوظيفة فى اى ملاك اخر.

    2/ /عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة فى ملاكه او عدم نقله الى ملاك اخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ الغاء الوظيفة بين قبول وظيفة ادنى مع احتفاظه باجره وبحقه فى شغل اول وظيفة فى ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة.

    /ب/ يتم التسريح بصك من الجهة التى تمارس حق التعيين خلال مدة اقصاها /30/ يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ اختيار العامل التسريح.

    المادة /137/

    مع الاحتفاظ باحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش واحكام قانون الجهاز المركزى للرقابة المالية..

    1//يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقا للقوانين النافذة.

    2// لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة/1/من هذه المادة /وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام/ الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.

    المادة /138/

    /أ /يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثلي اجره الاخير..

    1// اتمام العامل الستين من العمر.

    2// الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.

    3// التسريح لاسباب صحية.

    4// التسريح بسبب الغاء الوظيفة.

    5// الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما او اكثر.

    6// التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما او اكثر.

    7// الوفاة.

    ب/يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثل اجره الاخير..

    1/الاستقالة التي لاترتب معاشا تقاعديا

    2/الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من خمسة عشر عاما.

    3/التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة اقل من عشرين عاما.

    ج/لايجوز صرف المنحة النقدية المذكورة اكثر من مرة /طيلة مدة خدمة العامل في الدولة/.

    المادة /139/

    /أ /يجوز /بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص/ اعادة العامل المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل باجره السابق الى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.

    /ب/يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة باجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها.

    /ج/يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح لاسباب صحية الى الخدمة وفق احكام اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة وذلك اذا شفي نهائيا من مرضه وكان شفاؤه مؤيدا بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة.

    /د/يجب ان تتوفر في العامل المعاد وفق احكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة/7/من هذا القانون ولاتخضع الاعادة الى احكام المواد/8/11/من هذا القانون.

    /هـ/يقصد بالاجر السابق في مجال تطبيق احكام هذه المادة الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافا اليه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن.

    الباب الخامس عشر

    احكام عامة

    المادة /140/

    مع الاحتفاظ بالاحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي الى وظائف مدنية والمنحة الخاصة في احوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية /ومن في حكمهم/.. لايجوز منح العاملين اي مبلغ او مزية اضافية الى الاجر المعرف في المادة الاولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافأت وعلاوات الانتاج والمزايا الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الداخلية الصادرة وفقا لاحكامه.

    المادة /141/

    /أ /تحسب التعويضات والمكافآت التشجيعية والعلاوات الانتاجية والحوافز المادية المنصوص عليها في هذا القانون على اساس الاجور الشهرية المقطوعة بتاريخ اداء العمل الذي استوجب التعويض او المكافأة او الحافز او العلاوة فيما اذا منحت على اساس نسبي من الاجر.

    /ب/ينطبق نص الفقرة/ أ /السابقة على التعويضات المعددة في المادة/96/من هذا القانون فيما اذا كانت تمنح على اساس نسبي من الاجر على ان تعادل نسبها بالاجر بتاريخ اداء العمل بقرار من وزير المالية.

    المادة/142/

    كل من يتقاضى تعويضا او مكافأة او حافزا او علاوة انتاجية او مزية تتجاوز الحد الاقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد اليه يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الاقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب بالاضافة الى الاسترداد بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور.

    المادة /143/

    القضاء الاداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات التاشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الاجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين اي من الجهات العامة.

    المادة /144/

    يخضع العاملون الى احكام قانون التنظيم النقابي العمالي وتعديلاته النافذة.

    المادة/145/

    /أ /يحدث…

    1// سجل عام للعاملين.. في جميع الجهات العامة.

    2// سجل خاص للعاملين.. في كل من الجهات العامة.

    ب/يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء.

    ج/يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    الباب السادس عشر

    احكام خاصة بالاستخدام المؤقت والتعاقد

    المادة/146/

    /أ /يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين /على اعمال مؤقتة بطبيعتها/ او موسميين او عرضيين .

    ب/يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والاعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص.

    1/الاسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال.

    2/الاسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الاجور التي يتم فيها الاستخدام.

    ج/ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكا نموذجيا يتم بموجبه اجراء صكوك الاستخدام.

    د/ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي وفق الاحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين.

    هـ/ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل مالم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لاحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة.

    المادة /147/

    /أ / يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.

    /ب/ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة..

    1/ / الحالات التي يتم بها التعاقد.

    2/ / اسس وقواعد تحديد اجور المتعاقدين.

    3/ / اسس وقواعد تحديد الحقوق الاخرى لهؤلاء المتعاقدين على الا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لامثالهم من العاملين الدائمين.

    4/ / الجهة المخولة باجراء التعاقد.

    ج/ يتم تصديق العقود الجارية وفق احكام هذه المادة كما يلي:

    1/ / بمرسوم ..فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.

    2/ / بقرار من الوزير المختص .. فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع لمتعاقد عليه يقل عن الحد المشار اليه في البند /1/ السابق.

    د/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/من هذه المادة يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها /سواء من حيث الواجبات او الحقوق/ الى الاحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من احكام هذا القانون او اي قانون او نظام اخر.

    المادة /148/

    /أ / لايجوز ان يجري الاستخدام المؤقت او التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون.

    /ب/ لاينقلب الاستخدام المؤقت او التعاقد الجاري وفق احكام هذا الباب الى استخدام دائم /وذلك مهما مدد او جدد/.

    /ج/ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار اليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها . ولايجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك الا اذا جددت او مددت اصولا.

    المادة /149/

    /أ / اذا كان من استخدم او تم التعاقد معه وفق احكام هذا الباب صاحب معاش /مهما كان القانون الذي استحق بموجبه هذا المعاش/ جاز له الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الاجر الشهري المقطوع المؤدى له من الجهة العامة التي تم استخدامه فيها او التعاقد معها . شريطة الا يتجاوز المجموع مقدار الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذي حسب المعاش على اساسه مضافا اليه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت هذا المقدار بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن او مقدار الحد الادنى لاجر الفئة الاولى ايهما اكثر.

    /ب/ يجوز تجاوز الحد الادنى المشار اليه في الفقرة / أ / السابقة الى مقدار الحد الاقصى لاجر الفئة الخامسة شريطة ان يكون هذا التجاوز بسبب الترفيع /وفي حدوده/ وذلك عندما ينص النظام الداخلي او العقد على مبدأ الترفيع.

    /ج/ يجوز تجاوز الحدود القصوى للجمع المنصوص عليها في الفقرتين / أ / و /ب/ السابقتين بمرسوم فيما اذا كان صاحب المعاش المراد استخدامه او التعاقد معه من الخبراء او اصحاب الاختصاصات او الخبرات الفنية النادرة.

    الباب السابع عشر

    احكام انتقالية وختامية

    المادة /150/

    تدخل مدة الاعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب الحد الاقصى لمدة الاعارة المنصوص عليها في الفقرة / د / من المادة /38/ من هذا القانون.

    المادة /151/

    تدخل الاجازات الصحية الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون . في حساب المدد المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة/52/.

    المادة /152/

    تدخل مدد الاستيداع والاجازات الخاصة بلا راتب او اجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للاجازات الخاصة بلا اجر المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة/56/.

    المادة /153/

    يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للاحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت.

    المادة /154/

    /أ / يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية الصلاحيات المعطاة الى كل من الوزير ومعاون الوزير بمقتضى احكام هذا القانون.

    /ب/ يمارس رؤساء الجامعات الصلاحيات المعطاة الى الوزير بمقتضى احكام هذا القانون.

    /ج/ يمارس كل من رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس ادارة قضايا الدولة ووكلاء الجامعات ومدير المكتب المركزي للاحصاء وامين المجلس الاعلى للعلوم الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بمقتضى احكام هذا القانون.

    /د/ يمارس حاكم مصرف سورية المركزي الصلاحيات المعطاة للمديرين العامين في المؤسسات العامة بموجب احكام هذا القانون.

    /هـ/ يمارس رؤساء المجالس المحلية والبلديات الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب احكام هذا القانون . وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار ماورد في القوانين والانظمة النافذة فيما يتعلق بتصديق القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس المحلية والبلديات.

    /و/ يصدر وزير الدفاع . قرارا بتحديد السلطة المخولة بصلاحية منح الاجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح اذون السفر بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

    /ز/ يعتبر الوزير المختص . هو الجهة صاحبة الحق في التعيين في المعاهد العليا والمتوسطة لجميع الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون وله حق التفويض بهذه الصلاحيات او ببعضها لمدير او عميد المعهد بموجب قرار يصدر عنه.

    /ح/ يمارس مدير او عميد المعهد العالي او المتوسط فيما يتعلق بمنح الاجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح اذون السفر صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في هذا القانون.

    /ط/ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بالنسبة لممارسة الصلاحيات في الجهات المشار اليها في الفقرات/ أ /ب/ ج/ من المادة /15/ من هذا القانون يرجع بشأنه الى القوانين والانظمة الخاصة النافذة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة /155/

    باستثناء التعليمات التي نص هذا القانون على اصدارها من سلطة اخرى تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة /156/

    / 1 / يخضع العاملون المشمولون بهذا القانون لاحكامه حصرا /ايا كانت صفة استخدامهم/ وتلغى في معرض تطبيقه جميع الاحكام القانونية المخالفة ايا كان الصك القانوني الذي وردت فيه.

    2/ / في كل مالم يرد عليه النص في هذا القانون يعود امر النظر به الى قانون الموظفين الاساسي رقم /135/ لعام /1945/ وتعديلاته.

    المادة /157/

    تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقف عليها تطبيق احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره .

    المادة /158/

    تبقى الانظمة الصحية النافذة سارية المفعول الى ان يوضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ.

    المادة /159/

    / أ / يستثنى من احكام هذا القانون.

    1/ / قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامو ادارة قضايا الدولة.

    2/ / اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات.

    3/ / العاملون في الفتوى والتدريس الديني والائمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من ارباب الشعائر الدينية.

    4/ / عسكريو الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي.

    5/ / الضابطة الجمركية.

    6/ / الجهاز الفني واعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية. واعضاء الهيئة الفنية واعضاء الهيئة المخبرية واعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.

    7/ / العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية.

    8/ / الركب الطائر . في مؤسسة الطيران العربية السورية . والركب المبحر. في شركة الملاحة البحرية السورية.

    9/ / العمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية.

    / ب/ تبقى الفئات المنصوص عليها في الفقرة / أ / السابقة خاضعة لاحكام القوانين والانظمة السارية عليها بتاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم/30/ لعام/2001/.

    المادة /160/

    / أ / تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية المنوه بها في المادة /143/ من هذا القانون.

    / ب/ تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية الى الطعن /خلال مهلة ثلاثين يوما/ امام المحكمة الادارية وفق الاسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها امام محكمة الاستئناف.

    / ج/ تطبق المحكمة الادارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها.

    / د/ ينتهي العمل بالفقرتين / أ / و/ب/ من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الادارية في المحافظات المنصوص عليها في المادة /143/ من هذا القانون.

    المادة /161/

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكامه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.

    المادة /162/

    يضاف الى شروط التعيين في الفئة الرابعة بعد انقضاء مدة ست سنوات على نفاذ هذا القانون ان يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي.

    المادة /163/

    / أ / اذا كان الاجر الشهري للعامل القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون يقل عن اجر بدء التعيين للشهادة او المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون يزاد اجره ليصل الى اجر بدء التعيين المذكور دون ان تعطي هذه الزيادة اي حق في الفروقات عن المدة السابقة.

    / ب/ يمنح العاملون الذين حال سقف الاجر دون ترفيعهم مرتين متتاليتين قبل نفاذ هذا القانون علاوة ترفيع استثنائية بنسبة /9/ بالمئة من اجرهم بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة.

    المادة /164/

    يلغى القانون رقم / 1 / تاريخ/2/1/1985/..

    المادة /165/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ / 2 / 1 /2005/

    دمشق في /23/10/1425/ هجرية / 6 /12/2004/ ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    ——————————————————————————

    لتحميل القانون بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

  • القانون المتعلق بتنفيذ وتخطيط وعمران المدن 23 لعام 2015 – pdf

    القانون المتعلق بتنفيذ وتخطيط وعمران المدن 23 لعام 2015 – pdf

    قراءة وتحميل القانون 23 لعام 2015 المتعلق بتنفيذ وتخطيط وعمران المدن- pdf

    يمكنكم تحميل القانون بصيغة PDF – بالضغط هنا

    كما يمكنكم الاطلاع على التعليمات التنفيذية لهذا القانون بالضغط هنا

     

  • التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد – pdf

    التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد – pdf

    قراءة وتحميل  التعليمات التنفيذية  لنظام العقود  الموحد في سوريا

     

    مجلس الوزراء
    بناءً على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 وتعديلاته،
    وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 16/5/2017،
    وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديلاته،
    وعلى ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30/4/2019.
    يقرّر ما يلي:
     
    المادة الأولى: يُعمل بخصوص العقود التي تبرمها الجهات العامة بالتعليمات المرفقة بهذا القرار.
    المادة الثانية: يُلغى العمل بالبلاغ رقم 3/15/ب تاريخ 21/2/2019.
    المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
     
    دمشق في /5/2019
     
    رئيس مجلس الوزراء
    المهندس عماد خميس
     
     

    تعليمات متعلّقة

    ببعض أحكام التعاقد وتصديق العقود

    المادة 1- تلتزم الجهات العامة، في معرض تطبيق أحكام المادة /39/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004، بما يأتي:
    أ- يحوز التعاقد بالتراضي في الأحوال الآتية:
    1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصوراً صنعها أو اقتناؤها أو الإتّجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة، أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها:
    • يُطبّق هذا البند عندما تكون المادة المعنية محصور صنعها أو إنتاجها أو اقتناؤها أو الإتجار بها أو تقديمها بجهة واحدة فقط على مستوى الدولة، أو بجهة صانعة خارجية لها وكيل حصري في سورية.
    • ويطبّق عندما يكون الاستيراد محصوراً بجهة معينة دون غيرها؛ ولا يجوز التعاقد بالتراضي إذا كانت المواد متوفرة عند أكثر من جهة.
    • ويطبّق عندما يقتضي التعامل التجاري أو الأعراف التجارية شراء سلعة أو خدمة معينة في الأماكن التي تُنتج فيها.
    2- عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة:
    • المقصود بالأسباب الفنية: التعاقد مع جهة متخصّصة بتقديم مواد أو خدمات أو أعمال تدريب ذات طابع مهني وفني وتأهيلي لا تستطيع جهات أخرى تقديمها؛ أو استكمال أو توسعة أو استبدال أو تعديل جزئي لمشروع قائم.
    • المقصود بالأسباب المالية: تسهيلات الدفع بأنواعها، والقروض، والمنح، والتمويل جزئي من المتعهد، الخ. ويطبّق ذلك على الأخص في العقود الخارجية.
    • أما الأسباب العسكرية، فيعود تقديرها -حسب الحال-إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية التي تطبق نظام العقود، على أن يكون للعقود المعنية طابع عسكري بحت، وذات علاقة بتقديم مستلزمات الجيش والقوات المسلحة.
    3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد:
    • يجب لتطبيق هذا البند أن تتطلّب مهام الجهة العامة أو نشاطاتها القيام بأبحاث أو تجارب، بحسب ما هو وارد في صك إحداثها، أو عندما يستدعي تنفيذ عملها ذلك.
    4- في شراء العقارات، عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها، وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض:
    • يجب الحصول على موافقة الوزير المختص في حال الشراء من جهة عامة.
    • وفي حال شراء عقار بعينه من القطاع الخاص، عند تعذّر التخصيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو وحدات الإدارة المحلية، يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
    • ويجب على اللجنة المختصة تقديم محضر يتضّمن ملاءمة الأسعار، وبيان الأسس التي اعتُمدت في ذلك، وذلك بحسب وضع العقار (موقعه، صفته التنظيمية، الخ).
    5- في استئجار العقارات:
    • يحب التحقق من قيام الحاجة للاستئجار، وعدم وجود بدائل متاحة.
    • تنطبق في هذه الحالة الشروط المطبقة على البند /4/ السابق، على أن تكون قيمة البدلات وفق ما هو وارد في قانون الإيجار.
    • وفي حال الاستئجار بين الجهات العامة، يجري التوافق على بدلات الإيجار بحسب وضع العقار المستأجر (موقعه، قيمته، الخ).
    6- في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان:
    • يجب التأكد من أن:
    o فشل المناقصة يعود للأسباب المقرّرة في نظام العقود، وقد تقرّر من السلطة المختصة بذلك (آمر الصرف).
    o الإعلان الذي فشلت بموجبه المناقصة أو طلب العروض كان مستوفياً لإجراءاته المقررة.
    • يجب أن تبقى الشروط الواردة في الإعلان ودفاتر الشروط دون أي تغيير.
    7- في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة:
    • يجب في هذه الحالة التقيّد بالتعاميم الصادرة بشأن الشحن عن طريق الجهات العامة المعنية بالنقل والجوي والبحري والسككي، وعن طريق المؤسسة السورية للتأمين. وفي غير هذه الحالات، يجب الحصول على عدد من العروض، شريطة الحصول مسبقاً على اعتذار من الجهات العامة المعنية بذلك.
    8- عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة، وذلك مع مراعاة البند /ب/ من المادة /3/ من هذا النظام:
    • يجب في هذه الحالة التدقيق في مكونات العقد من حيث مناسبة السعر، ومقارنته بالأسعار السائدة، والتدقيق في مدى توافق الأعمال المطلوبة مع مهام المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها، والمحددة في صك إحداثها.
    • وتلتزم الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة المتعاقد معها بعدم تجاوز النسبة المئوية المسموح بها عند التعاقد مع المتعهدين الثانويين.
    • وتخضع العقود الثانوية التي تبرمها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها –في حال وجودها-إلى الضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات، في حال كونها عقوداً بالتراضي.
    • ويجب التشدد في الحرمان من منح ميزة التعاقد بالتراضي للمؤسسات أو الشركات أو المنشآت العامة المتعاقد معها في حال التأخر بالتنفيذ.
    9- في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة، عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة:
    • يُطبَّق على هذا البند ما يُطبَّق على الفقرة /ج/ اللاحقة من هذه المادة.
    10- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية:
    • لا يجوز التعاقد بالتراضي في هذه الحالة ما لم تكن المواد يجري شراؤها وتداولها فعلاً وفق الأسعار المحدّدة في بورصة عالمية، مثل النفط، والنحاس، والسكر، والقمح، …
    11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق، إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة:
    • يطبّق هذا البند في عقود الأشغال حصراً.
    • ويجب لتطبيق هذا البند أن يكون العقد الأساسي ما يزال قيد التنفيذ (قبل الاستلام المؤقّت)، وألاّ يكون ملحق العقد مبرماً بهدف تبرير تأخير قائم أو محتمل؛ وأن تكون الأشغال المطلوب استكمالها على صلة مباشرة بالعقد الأساسي، وغير قابلة للتنفيذ بصورة منفصلة عنه.
    • يجب ألاّ تتجاوز قيمة ملحق العقد 25% من قيمة العقد الأساسي وربعه النظامي. وفي حال وجود ضرورة لتجاوز هذا السقف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.
    • يجب أن تكون الأشغال المدرجة في ملحق العقد كافية لإنجاز المشروع نهائياً؛ ولا يجوز اللجوء إلى ملاحق أخرى إلاّ بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.
    ب- يعود تقدير الحالات المبينة في الفقرة /أ/ السابقة إلى آمر الصرف.
    ج- يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص، نتيجة دراسة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب، متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى:
    • تخضع هذه العقود إلى موافقة الوزير المختص إذا كانت قيمتها التقديرية تقل عن 50 مليون ل.س.
    • تعرض على لجنة العقود بموجب مذكرة تبريرية إذا كانت قيمتها التقديرية تزيد على 50 مليون ل.س.
    • ويجب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية، في العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على 100 مليون ل.س.
    • أما في الحالات التي تتطلّب إجراءات فورية لا يمكن تأجيلها، فيجوز للوزير المختص الموافقة على السير في إجراءات التعاقد بالتراضي، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية في أقرب وقت ممكن.
    المادة 2- في جميع الحالات الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /39/ من نظام العقود، والمبيّنة في المادة السابقة من هذه التعليمات، يكون التعاقد بالتراضي بموجب مذكرة تبريرية، تعدّها لجنة فنية-مالية مختصة، ترفع إلى آمر الصرف، وتوضّح بوجه خاص الشروط الفنية وملاءمة الأسعار.
    المادة 3- عند التعاقد على مشاريع تتطلب صيانة وقطع تبديلية، يجب التمييز بين حالتين:
    1. عقود الصيانة والقطع التبديلية التي يمكن الحصول عليها من غير الجهة الصانعة: في هذه الحالة يجب إبرام عقود مستقلة لها، ويُطبَّق عليها نظام العقود النافذ وهذه التعليمات التنفيذية.
    2. عدم إمكانية توفير الصيانة أو القطع التبديلية إلاّ من الصانع حصراً: في هذه الحالة يجب لحظ كفاية القطع التبديلية، وخدمات الصيانة وما بعد البيع، طيلة العمر المتوقع للمشروع، بحيث تقوم الجهات العامة بتضمين دفاتر الشروط الخاصة نصاً يطلب من العارض تقديم لائحة مسعّرة للقطع التبديلية وخدمات الصيانة وما بعد البيع، بحيث تكون ملزمة للعارض وخيارية للجهة العامة خلال العمر الفني للمشروع، على أن تدخل هذه التكاليف في احتساب السعر المقارن.
    المادة 4- في حال ضرورة اللجوء إلى مناقصة أو طلب عروض محصور بعدد من العارضين، تطبّق الأحكام الواردة في المادتين 26 و 29 من نظام العقود.
    المادة 5- فيما يخص العقود ذات الطابع الفكري أو الثقافي أو الإعلامي أو الفني وما يماثلها (باستثناء أعمال التصميم للمشاريع الهندسية)، تستمر الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة النافذة لديها؛ مع ضرورة استكمال هذه الأنظمة في عدم وجودها أو قصورها، وتصدر وفق الأصول. أما في الحالات ذات الطبيعة غير التكرارية، والتي لا تستوجب إصدار نظام خاص، فيجري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية.
    المادة 6- فيما يتعلق بتطبيق المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2000 المتعلقة بتصديق العقود، فتخضع عقود المستلزمات السلعية والخدمية والمشتريات بغرض البيع إلى أنظمة العمليات أو العقود أو الاستثمار المعمول بها لدى المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة، وعلى مسؤولية مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة، وتحدد هذه الأنظمة الحالات التي ينطبق عليها قانون العقود والحالات الأخرى؛ وفي حال عدم وجود أنظمة عمليات أو عقود أو استثمار لدى المؤسسات أو الشركات العامة، أو في حال قصور هذه الأنظمة، فيجب وضعها أو استكمالها خلال مهلة لا تتجاوز نهاية عام 2019.
    المقال منقول من موقع مجلس الوزراء – للانتقال للمصدر اضغط هنا
  • قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 معدلاً لعام 2011

    قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 معدلاً لعام 2011

    قانون-العقوبات-السوري

    الكتاب الأول: الأحكام العامة
    الباب الأول: القانون الجزائي
    الفصل الأول: تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان / قانونية الجرائم

    المادة 1

    1 ـ لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.

    2 ـ لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.

    المادة 2

    1 ـ لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول.

    2 ـ على أن كل جرم اقترف خرقاً لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء هذه المدة.

    المادة 3

    كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

    المادة 4

    1 ـ كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.

    2 ـ إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

    المادة 5

    إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم، سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه.

    المادة 6

    1 ـ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.

    2 ـ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.

    المادة 7

    كل قانون جديد، ولو كان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.

    المادة 8

    كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

    المادة 9

    1 ـ كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

    2 ـ على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضى بها قبل نفاذه.

    المادة 10

    1 ـ كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.

    2 ـ تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد النظام القانوني الذي خصت به هذه العقوبة في فصل العقوبات من هذا القانون.

    المادة 11

    كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وفقاً لأحكام المادة الخامسة.

    المادة 12

    لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.

    المادة 13

    1 ـ كل قانون جديد يضع تدبيراً احترازياً أو تدبيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع.

    2 ـ أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.

    المادة 14

    كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول، فإذا كان قصد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد.

    المادة 15

    1 ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.

    2 ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية:

    أ) ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
    ب) ـ إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.

    المادة 16

    تشمل الأرض السورية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.

    المادة 17

    يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي:

    1 ـ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر.
    2 ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.
    3 ـ السفن والمركبات الهوائية السورية.
    4 ـ الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش سوري، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

    المادة 18

    لا يطبق القانون السوري:

    1 ـ في الإقليم الجوي السوري، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.

    على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو المجنى عليه سورياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة.

    2 ـ في البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

    المادة 19

    1 ـ يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في سورية.

    2 ـ على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.

    المادة 20

    يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري.

    ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

    المادة 21

    يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية:

    1 ـ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها.
    2 ـ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

    المادة 22

    لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.

    المادة 23

    يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

    المادة 24

    لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.

    المادة 25

    1 ـ إذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين الـ20 و 23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.

    2 ـ إن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في القانون السوري تطبق دونما نظر إلى قانون مكان الجرم.

    المادة 26

    فيما خص الجرائم المقترفة في سورية أو في الخارج يراعى قانون المدعى عليه الشخصي لأجل تجريمه:

    أ) ـ عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
    ب) ـ عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار القانونية ما عدا القصر الجزائي ناشئاً عن قانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.

    المادة 27

    فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أو أجنبي إذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج.

    وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

    المادة 28

    1 ـ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أية جريمة في سورية نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الأرض السورية إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات السورية.

    2 ـ على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.

    المادة 29

    إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:

    1 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.

    2 ـ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.

    3 ـ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار.

    للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.

    المادة 30

    لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.

    المادة 31

    تبيح الاسترداد:

    1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
    2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
    3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.

    المادة 32

    لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 إلى الـ 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 إلى الـ 21.

    المادة 33

    يرفض الاسترداد:

    1 ـ إذا كان القانون السوري لا يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في سورية لسبب وضعها الجغرافي.

    2 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.

    وفي حالة الحكم لا يمكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس.

    3 ـ إذا كان قد قضى في الجريمة قضاء مبرماً في سورية، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً السوري أو قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.

    المادة 34

    كذلك يرفض الاسترداد:

    1 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي.
    2 ـ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
    3 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.

    المادة 35

    1 ـ إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم على الحكومة رفض الاسترداد.

    2 ـ وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلم دون أن يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه.

    المادة 36

    لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.

    إن هذه الموافقة غير مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 33.

    المادة 37

    إن العقوبات الجنائية العادية هي:

    1 ـ الإعدام.
    2 ـ الأشغال الشاقة المؤبدة.
    3 ـ الاعتقال المؤبد.
    4 ـ الأشغال الشاقة المؤقتة.
    5 ـ الاعتقال المؤقت.

    ـ الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة إلا إذا استثناها بنص صريح.

    (نقض سوري ـ جناية 483 قرار 476 تاريخ 20 / 6 / 1963)

    المادة 38

    إن العقوبات الجنائية السياسية هي:

    1 ـ الاعتقال المؤبد.
    2 ـ الاعتقال المؤقت.
    3 ـ الإقامة الجبرية.
    4 ـ التجريد المدني.

    المادة 39

    إن العقوبات الجنحية العادية هي:

    1 ـ الحبس مع التشغيل.
    2 ـ الحبس البسيط.
    3 ـ الغرامة.

    المادة 40

    إن العقوبات الجنحية السياسية هي:

    1 ـ الحبس البسيط.
    2 ـ الإقامة الجبرية.
    3 ـ الغرامة.

    المادة 41

    إن عقوبتي المخالفات هما:

    1 ـ الحبس التكديري.
    2 ـ الغرامة.

    المادة 42

    إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:

    1 ـ التجريد المدني.
    2 ـ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية.
    3 ـ الغرامة الجنائية.
    4 ـ المنع من الحقوق المدنية.
    5 ـ نشر الحكم.
    6 ـ إلصاق الحكم.
    7 ـ المصادرة العينية.

    المادة 43

    1 ـ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.

    2 ـ يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.

    3 ـ يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية.

    4 ـ يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

    المادة 44

    إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.

    المادة 45

    يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.

    المادة 46

    يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.

    ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.

    المادة 47

    (ملغاة بالمرسوم التشريعي 85 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 1953).

    المادة 48

    1 ـ الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم علية يختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا يمكن من حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكنى المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.

    2 ـ إذ غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

    المادة 49

    التجريد المدني يوجب حكماً:

    1 ـ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
    2 ـ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
    3 ـ الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدوة.
    4 ـ الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منتخباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
    5 ـ عدم الأهلية لأن يكون مالكاً أو ناشزاً أو محرراً لجريدة أو لأية نشرة موقوتة أخرى.
    6 ـ الحرمان من حق تولي مدرسة وأية مهمة في التعليم العام والخاص.
    7 ـ الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية السورية والأجنبية.

    وفضلاً عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً تحتم الحكم بالحبس.

    المادة 50

    1 ـ كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون.

    2 ـ تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن ولايته.

    المادة 51

    1 ـ تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص.

    2 ـ ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة الـ 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال.

    3 ـ لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقاً لخيارهم، فإذا اختاروا عملاً ألزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.

    المادة 52

    1 ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات.

    2 ـ فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

    المادة 53

    1 ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات.

    2 ـ فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

    المادة 54 

    1 ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً للأصول المرعية.

    2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
    على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة.
    وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.

    3 ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

    المادة 55

    1 ـ لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموفقة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.

    2 ـ إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين تنفذ فيهما العقوبة على التتالي إذا كان لهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محلاً معروفاً للإقامة.

    المادة 56

    يحبس في أماكن مختلفة:

    1 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والموقتة.
    2 ـ المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد الموقت.
    3 ـ المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
    4 ـ المحكوم عليهم بالحبس البسيط.

    المادة 57

    1 ـ يقسم محصول عمل المحكوم عليه بإشراف النيابة العامة التي تنفذ الحكم بينه وبين الأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة (لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن) وذلك بنسبة تحدد حسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.

    2 ـ عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.

    المادة 58

    1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.

    2 ـ يشمل هذا التحسن الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة على ما يعينه قانون تنفيذ العقوبات.

    المادة 59

    إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات التي خصها القانون بنص.

    المادة 60

    1 ـ تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.

    2 ـ تنفذ هذه العقوبة في المحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهـم بعقوبات جنائية أو جنحة.

    3 ـ لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.

    المادة 61

    تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة وعشرين ومائة ليرة.

    المادة 62 

    1 ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.

    2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة ـ وإلا فبقرار خاص ـ مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات.

    ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.

    3 ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه.

    المادة 63

    1 ـ الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة.

    2 ـ الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

    المادة 64

    1 ـ تتراوح الغرامة الجنائية بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة. وهي تخضع لأحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين بالغرامة الجنحية.

    2 ـ تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها عقوبة الأشغال الشاقة إذا كانت هي العقوبة الأصلية المحكوم بها، وتستبدل منها عقوبة الاعتقال إذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي العقوبات الجنائية الأخرى.

    المادة 65 

    كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:

    آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
    ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
    جـ ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.
    د ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
    هـ ـ الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.

    المادة 66

    1 ـ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.

    2 ـ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

    المادة 67

    1 ـ كل حكم يتضمن عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن.

    2 ـ في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المتضمن عقوبة جنحية مدة خمسة عشر يوماً في الأماكن التي يعنيها القاضي.

    3 ـ تلصق من الأحكام خلاصاتها على نفقة المحكوم عليه وللقاضي أن يعين حجم الإعلان وحروف الطبع.

    المادة 68

    1 ـ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما.

    2 ـ كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جنحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك.

    3 ـ إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أية نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها.

    4 ـ إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.

    5 ـ يلزم المحكوم عليه بنفقات النشر.

    6 ـ يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية المدير المسؤول للصحيفة الـتي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشره.

    المادة 69

    1 ـ يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما.

    2 ـ يمكن مصادة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص صريح.

    3 ـ إذا لم يكن قد ضبط ما تجب مصادرته منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.

    4 ـ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

    المادة 70

    التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:

    1 ـ الحجز في مأوى احترازي.
    2 ـ العزلة.
    3 ـ الحجز في دار التشغيل.

    المادة 71

    التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:

    1 ـ منع ارتياد الخمارات.
    2 ـ منع الإقامة.
    3 ـ الحرية المراقبة.
    4 ـ الرعاية.
    5 ـ الإخراج من البلاد.

    المادة 72

    التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:

    1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.
    2 ـ المنع من مزاولة عمل.
    3 ـ المنع من حمل السلاح.

    المادة 73

    التدابير الاحترازية العينية هي:

    1 ـ المصادرة العينية.
    2 ـ الكفالة الاحتياطية.
    3 ـ إقفال المحل.
    4 ـ وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

    المادة 74

    من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته.

    المادة 75

    على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.

    ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.

    المادة 76

    1 ـ من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.

    2 ـ لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.

    3 ـ عندما يقضي القاضي بالإفراج يقرر ما إذا كان يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.

    المادة 77

    1 ـ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

    2 ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم.

    3 ـ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية.

    4 ـ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58.

    المادة 78

    إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 79

    1 ـ لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات.

    2 ـ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والـ58.

    3 ـ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.

    المادة 80

    إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.

    2 ـ ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يقدمون للمحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.

    المادة 81

    1 ـ منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم.

    2 ـ تمنع الإقامة حكماً في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجنى عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك.

    المادة 82 

    1 ـ تتراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.

    2 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضى بها.

    3 ـ من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة موقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة.

    4 ـ لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه.

    5 ـ وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.

    المادة 83

    1 ـ كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ للقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.

    المادة 84

    1 ـ الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع.

    2 ـ يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة، وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدابير.

    المادة 85

    1 ـ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.

    2 ـ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.

    3 ـ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 86

    من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن ينص القانون على عقاب آخر.

    المادة 87

    1 ـ يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.

    2 ـ على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم إليها ما يكون قد وفره السجين المسرح لاستعماله في مصلحته على أفضل وجه.

    3 ـ يجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 88 

    1 ـ كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم.

    2 ـ وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليه القانون.

    3 ـ يقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

    المادة 89

    1 ـ على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض السورية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً.

    2 ـ يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

    المادة 90

    1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه.

    2 ـ يكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، ويكون عاماً أو محصوراً بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام.

    3 ـ تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصية.

    المادة 91

    يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.

    المادة 92

    يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه:

    آ) ـ إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.
    ب) ـ إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.

    المادة 93

    1 ـ يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

    2 ـ ولا يمكن في أي حال أن يقتضى به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.

    المادة 94

    1 ـ يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو أي معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل.

    2 ـ إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن الحكم بالمنع من مزاولته إلا في الحالات التي نص عليها القانون.

    3 ـ يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.

    المادة 95

    1 ـ تتراوح مدة المنع بين شهر وسنتين.

    2 ـ ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع الموقت بحكم مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك.

    3 ـ مزاولة العمل الممنوع بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.

    المادة 96

    1 ـ يمكن الحكم بالحرمان من حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

    2 ـ لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.

    المادة 97

    كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.

    المادة 98

    1 ـ يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

    2 ـ إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط يمنح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.

    3 ـ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

    المادة 99

    1 ـ الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل ملئ أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى.

    2 ـ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.

    3 ـ يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمس وعشرين ليرة أو يزيد على ألفي ليرة.

    المادة 100

    1 ـ تستبدل الحرية المراقبة حكماً من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الأكثر خلال عشرة أيام.

    2 ـ إذا فرضت الكفالة الاحتياطية على شخص اعتباري أمكن استيفاؤها بالحجز فإذا كان وجد من أموال هذا الشخص لا يفي بالقيمة المحددة إلا بوقف عمله القانوني أمكن الحكم بحله.

    المادة 101

    يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:

    آ) ـ في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
    ب) ـ في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
    جـ) ـ إذا كان ثمة مجال للخوف من أن تعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم.
    د) ـ في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
    هـ) ـ في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.

    المادة 102

    1 ـ تريد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.

    2 ـ وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة.

    المادة 103

    1 ـ يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.

    2 ـ ويوجب الاقفال حكماً ـ أياً كان سببه ـ منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة 94.

    المادة 104

    1 ـ إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.

    2 ـ لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

    المادة 105

    إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص ألزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة في كل عطل وضرر.

    المادة 106

    إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعيله عليه.

    المادة 107

    يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث إذا خالف أحكام المواد السابقة.

    المادة 108

    يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

    المادة 109

    يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:

    آ) ـ إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
    ب) ـ إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
    جـ) ـ إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
    د) ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

    المادة 110

    1 ـ يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

    2 ـ ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

    المادة 111

    يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة.

    المادة 112

    1 ـ يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منها الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الميلادي.

    2 ـ فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الآخر.

    المادة 113

    1 ـ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.

    2 ـ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً.

    3 ـ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.

    المادة 114

    1 ـ تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً بالمادة الـ 67.

    2 ـ إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه إضافي وفاقاً للمادة الـ 66 ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة المقيدة للحرية.

    المادة 115

    1 ـ تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.

    2 ـ إن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية.

    3 ـ تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية.

    إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدئ بتنفيذ الأولى على الترتيب الآتي: الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل.

    4 ـ على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.

    المادة 116

    1 ـ إن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.

    2 ـ أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً.

    المادة 117

    1 ـ يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.

    2 ـ ويحسم هذا التوقيف من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد 54 و 62 و 64 ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي صراحة في الحكم.

    المادة 118

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 119

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 120

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 121

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 122

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 123

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 124

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 125

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 126

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 127

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 128

    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.

    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 129

    الإلزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي:

    أ ـ الرد.
    ب ـ العطل والضرر.
    جـ ـ المصادرة.
    د ـ نشر الحكم.
    هـ ـ النفقات.

    المادة 130

    1 ـ الرد عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.

    2 ـ كلما كان الرد في الأماكن وجب الحكم به عفوا.

    3 ـ تجري أحكام القانون المدني على رد ما كان في حيازة الغير.

    المادة 131

    على المحكمة الجزائية الناظرة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (675و678 ومن 681 إلى 683) أن تحكم عفواً ولو قضت بالبراءة برد جميع الأموال أو الحقوق أو الأسهم المختلسة إلى كتلة الدائنين.

    المادة 132

    1 ـ تسري أحكام المواد 170، 171، 172 من القانون المدني على العطل والضرر.

    2 ـ يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب الادعاء الشخصي.

    3 ـ في حالة البراءة يمكن أن يقضى بالعطل والضرر بناء على طلب المدعى عليه أو طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدني إذا تبين أن المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.

    المادة 133

    للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من العطل والضرر من أجل جناية أو جنحة أدت إلى الموت أو تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجنى عليه أو إلى ورثته طلبوا ذلك.

    المادة 134

    1 ـ إن الأشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة الـ 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    2 ـ إذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي ـ بناء على طلب المدعي الشخصي ـ بتأديته تحت طائل الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة الـ 214 من القانون المدني أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.

    المادة 135

    1 ـ يمكن للقاضي إذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر الحكم برمته أو بنشر خلاصة عنه في جريدة أو عدة جرائد على نفقة المحكوم وعليه.

    2 ـ ويمكنه إذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك أن يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي إذا تبين أنه تجاوز في دعواه.

    المادة 136

    النفقات على عاتق الفريق الخاسر:

    1 ـ إذا تعدد المحكوم عليهم وجبت الرسوم عليهم أقساماً متساوية إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.
    2 ـ تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواه وإن لم يكن خاسراً.
    3 ـ على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.
    4 ـ تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات الفضائية.
    5 ـ يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من الرسوم والنفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قـد وقعت فعلاً ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.
    6 ـ في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة الـمالية وفقاً لقاعدة تحصيل الأموال الأميرية.

    المادة 137

    1 ـ إن المدعي الشخصي الذي يسقط دعواه خلال ثمان وأربعين ساعة من اكتسابه صفة المدعي الشخصي لا يلزم بالنفقات التي تصرف منذ إبلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الإسقاط.

    2 ـ إن نفقات التي أوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.

    المادة 138

    1 ـ كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أديباً تلزم الفاعل بالتعويض.

    2 ـ تجب الالتزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.

    المادة 139

    المجنون أو القاصر الذي ارتكب الجريمة دون تمييز لا يلزم بالعطل والضرر إلا إذا لم يكن ثمة شخص تقع عليه تبعة عمله أو كان هذا الشخص غير مليء فيقدر القاضي العطل والضرر مراعياً في ذلك حالة الفريقين على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 165 من القانون المدني.

    المادة 140

    الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنياً من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتقاه.

    المادة 141

    1 ـ التزام الرد لا يتجزأ.

    2 ـ يتحمل الالزامات المدنية الأخرى بالتضامن جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.

    3 ـ لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا اقترفت لغرض مشترك.

    4 ـ ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال أن يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات.

    المادة 142

    1 ـ يدعى المسؤولون مدنياً «وشركات التأمين» إلى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة، ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

    2 ـ وتعتبر مصاريف الإسعاف والتداوي والعمليات الجراحية وإقامة المعتدى عليه في المستشفيات الحكومية من المصاريف المتوجب الحكم بها لمصلحة الدولة على كل حال.

    ترسل دوائر الصحة قائمة بالنفقات إذا لم يكن أحد الطرفين قد أسلفها لدوائر النيابة العامة. وعلى النيابة العامة أن تتولى الادعاء بها وملاحقتها وتنفيذ الحكم الذي يصدر بها كما تنفذ أحكام نفقات الجرائم ورسوم المحاكمة.

    المادة 143

    لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في إحدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والإفلاس، ولمحكمة الجنايات الناظرة في أية جريمة كانت أن تحكم على الظنين أو المتهم عند قضائها بالبراءة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع.

    المادة 144

    إذا اجتمعت الغرامة والإلزامات المدنية وكانت أملاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقاً للترتيب التالي:

    أ ـ الإلزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر.
    ب ـ النفقات المتوجبة للدولة.
    ج ـ الغرامة.

    المادة 145

    يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني.

    المادة 146

    يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً لقانون أصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الإلزامات المدنية باستثناء الرد ونشر الحكم.
    وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه إلا عن الجزء الذي يصيبه.
    لا يلجأ إلى الحبس التنفيذي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ.
    يوقف المحبوسون حبساً تنفيذياً في أمكنة خاصة.

    المادة 147

    إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي التالية:

    1 ـ وفاة المحكوم عليه.
    2 ـ العفو العام.
    3 ـ العفو الخاص.
    4 ـ صفح الفريق المتضرر.
    5 ـ إعادة الاعتبار.
    6 ـ التقادم.
    7 ـ وقف التنفيذ.
    8 ـ وقف الحكم النافذ.

    المادة 148

    إن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لأحكام القانون المدني.

    المادة 149

    1 ـ تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.

    2 ـ ولكن لا مفعول للوفاة على المصادرة الشخصية إذا كانت الأشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على إقفال المحل عملاً بالمادة الـ 104.

    3 ـ وتحول الوفاة دون استيفاء الغرامات ونشر وإلصاق الحكم المقضي بهما وفاقاً للمادتين الـ 67و68.

    المادة 150

    1 ـ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.

    2 ـ وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية.

    3 ـ ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك.

    4 ـ لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ 69.

    المادة 151

    1 ـ يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو.

    2 ـ لا يمكن المحكوم عليه أن يرفض الاستفادة من العفو.

    3 ـ يمكن أن يكون العفو شرطياً ويمكن أن يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 أو بأكثر.

    4 ـ إذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 169 في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.

    المادة 152

    1 ـ العفو الخاص شخصي.

    2 ـ ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.

    3 ـ ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضى بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.

    المادة 153

    1 ـ لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.

    2 ـ لا يحول وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.

    المادة 154

    1 ـ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ.

    2 ـ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.

    المادة 155

    يفقد منحة العفو كل محكوم عليه أقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار أو ثبت عليه بحكم قضائي أنه أخل بأحد الواجبات التي تفرضها المادة الـ 151.

    المادة 156

    1 ـ إن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

    2 ـ على أن العقوبات المحكوم بها بحكم مكتسب قوة القضية المقضية قبل الصفح تظل تحسب فـي تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.

    3 ـ لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية.

    المادة 157

    1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين.

    2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.

    3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.

    4 ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.

    المادة 158

    كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:

    آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.

    إذا كانت العقوبة المقضى بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضى بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

    ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.

    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.

    جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.

    على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

    د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.

    المادة 159

    1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.

    2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

    المادة 160

    1 ـ إعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الأحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية وما نجم عنها من فقدان أهلية.

    2 ـ ولا يمكن أن تحسب الأحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الإجرام أو أن تحول دون وقف التنفيذ.

    المادة 161

    1 ـ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز.

    2 ـ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.

    المادة 162

    1 ـ مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.

    2 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات.

    3 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.

    4 ـ يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم وجاهياً.

    إذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

    المادة 163

    1 ـ مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن أن تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.

    2 ـ مدة التقادم على أية عقوبة جنحية أخرى خمس سنوات.

    3 ـ تجري مدة التقادم:

    في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة، ومن تاريخ انبرامه إذا كان في الدرجة الأولى.

    وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته أو في محل إقامته. وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم.

    المادة 164

    مدة التقادم على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.

    المادة 165

    1 ـ مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات.

    2 ـ لا يبدأ التقادم إلا منذ اليوم الذي أصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً عملاً بالمادتين الـ 115 و الـ 116 أو بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط أن لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما تقدم قرار يثبت أن المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة، ففي هذه الحالة يأمر بأن يصار إلى تنفيذ التدبير الاحترازي.

    المادة 166

    لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.

    المادة 167

    1 ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.
    2 ـ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
    3 ـ ويقطع التقادم:

    آ) ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
    ب) ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.

    على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.

    المادة 168

    1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.

    2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.

    3 ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.

    المادة 169

    للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:

    1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
    2 ـ أن يخضع للرعاية.
    3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.

    المادة 170

    يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.

    المادة 171

    1- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .

    2 ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

    المادة 172

    1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً.

    2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.

    3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.

    المادة 173

    1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.

    2 ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

    المادة 174

    إذ بدت على المحكوم عليه دلائل أكيدة على ائتلافه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الإقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به، على أن لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه قانوناً.

    المادة 175

    1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير.

    2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.

    إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.

    المادة 176

    يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.

    المادة 177

    1 ـ إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ عدت العقوبة أو التدبير الاحترازي منفذين عند انقضاء أجلهما.

    2 ـ على أنه يمكن الحكم بنقضه بعد انقضاء مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا كانت قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة أو دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.

    المادة 178

    1 ـ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.

    2 ـ يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.

    المادة 179

    لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

    المادة 180

    1 ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.

    2 ـ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.

    المادة 181

    1 ـ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

    2 ـ غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنقذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضى بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.

    المادة 182

    الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.

    المادة 183

    1 ـ يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.

    2 ـ ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

    3 ـ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة فـي المادة الـ 227.

    المادة 184

    1 ـ الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة.

    2 ـ وإذا كان الأمر الصادر غير مشروع جاز تبرير الفاعل إذا كان القانون لا يجيز له أن يتحقق شرعية الأمر.

    المادة 185

    1 ـ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

    2 ـ يجيز القانون:

    آ) ـ ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
    ب) ـ العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة.

    ج) ـ أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.

    المادة 186

    إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه.

    المادة 187

    النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

    المادة 188

    تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.

    المادة 189

    يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.

    المادة 190

    تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.

    المادة 191

    1 ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.

    2 ـ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.

    المادة 192

    إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:

    ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـ الاعتقال الموقت بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
    ـ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل.

    وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.

    المادة 193

    إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي:

    من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة.
    من الاعتقال الموقت الأشغال الشاقة الموقتة.
    من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.

    المادة 194

    إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.

    المادة 195

    1 ـ الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.

    2 ـ وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.

    المادة 196

    1 ـ تعد جرائم سياسية، الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.

    2 ـ أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.

    المادة 197

    1 ـ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:

    الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
    الاعتقال الموقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
    الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجنحية بدلاً من الحبس مع التشغيل.

    2 ـ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.

    المادة 198

    إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة.

    على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.

    المادة 199

    1 ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

    2 ـ على أنه يمكن أن تخفض العقوبة المعينة في القانون على الوجه الآتي:

    يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة:

    وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لسبع سنوات على الأقل وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لسبع سنوات على الأقل ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.

    3 ـ ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.

    المادة 200

    إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:

    يمكن أن يستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة في اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
    وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حتى نصفها.
    ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.

    المادة 201

    1 ـ لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.

    2 ـ العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.

    المادة 202

    1 ـ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل.

    2 ـ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم.

    3 ـ وكذلك لا يعاقب من ارتكاب فعلاً وظن خطأ أنه يكوّن جريمة.

    المادة 203

    1 ـ إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفعها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.

    2 ـ ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لأحداث النتيجة الجرمية.

    ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.

    المادة 204

    1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.

    2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

    3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.

    المادة 205

    1 ـ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

    2 ـ وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.

    المادة 206

    تجمع العقوبات التكديرية حتماً.

    المادة 207

    1 ـ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.

    2 ـإذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.

    المادة 208

    تعد وسائل للعلنية:

    1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

    2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

    3 ـ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.

    المادة 209

    1 ـ لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.

    2 ـ إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها.

    3 ـ ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.

    وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتبارية في الحدود المعينة في المواد الـ 53 و60 و63.

    المادة 210

    1 ـ لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.

    2 ـ يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة اعتبارية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.

    3 ـ لا تتعرض الهيئات الاعتبارية لغير تدابير الاحتراز العينية.

    المادة 211

    فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

    المادة 212

    1 ـ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.

    2 ـ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ 247 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.

    المادة 213

    الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 208 أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.

    المادة 214

    عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

    المادة 215

    1 ـ مفاعيل الأسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.

    2 ـ وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.

    3 ـ وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به.

    المادة 216

    1 ـ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.

    2 ـ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.

    المادة 217

    1 ـ يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.

    2 ـ إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة الـ 219 في فقراتها الـ 2والـ 3والـ 4.

    3 ـ التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.

    4 ـ تنزل التدابير الاحترازية بالمحرِّض كما لو كان فاعل الجريمة.

    المادة 218

    يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:

    أ ـ من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
    ب ـ من شدَّ عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
    ج ـ من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
    د ـ من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها.
    هـ ـ من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
    و ـ من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع.

    المادة 219

    1 ـ المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هم نفسه الفاعل.

    2 ـ أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.

    وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها لا أقل من عشر سنين.

    وفي الحالات الأخرى تنزل عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها حتى النصف. ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.

    المادة 220

    1 ـ من أقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 218 هو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.

    2 ـ على أنه إذا كانت الأشياء المبحوث عنها في الفقرة الأولى ناجمة عن جنحة فلا يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.

    المادة 221

    1 ـ من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الـ 5 و6 من المادة الـ 218 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.

    المادة 222

    1 ـ لا يمكن أحداً أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً.

    2 ـ غير أنه يعد مانعاً للعقاب:

    أ) ـ الجهل القانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره.
    ب) ـ جهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيماً فيها.

    المادة 223

    1 ـ لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

    2 ـ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.

    3 ـ تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.

    المادة 224

    لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إلا إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

    المادة 225

    لا يعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.

    المادة 226

    1 ـ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً.

    2 ـ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.

    المادة 227

    1 ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.

    2 ـ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.

    المادة 228

    لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.

    لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.

    المادة 230

    يعفى من العقاب من كان في حالة جنون.

    المادة 231

    1 ـ من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي.

    2 ـ إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.

    3 ـ ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضيت بالحجز، ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.

    المادة 232

    من كان حين اقتراب الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.

    المادة 233

    1 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تحفيضها قانوناً بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول أو كان خطراً على السلامة العامة يقضى في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.

    2 ـ إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.

    3 ـ إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه بجناية، والسنتين إذا حكم عليه بجنحة. ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطراً.

    ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.

    المادة 234

    1 ـ يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة.

    2 ـ إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها.

    3ـ ويكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه إمكان اقترافه أفعالاً جريمة.

    4 ـ وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقاً للمادة الـ 247.

    المادة 235

    إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.

    المادة 236 

    ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.

    ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

    المادة 237

    ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.

    ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

    المادة 238

    ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.

    ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

    المادة 239

    لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

    المادة 240

    1 ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.

    2 ـ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.

    المادة 241

    1 ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف:

    إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
    وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
    وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية.
    وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية.

    2 ـ يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.

    المادة 242

    يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.

    المادة 243 

    1 ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:

    بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.
    وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.
    ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
    ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.

    2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.

    المادة 244 

    1 ـ إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53.

    2 ـ ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.

    المادة 245

    يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.

    المادة 246

    في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.

    المادة 247

    إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:

    يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.

    المادة 248

    1 ـ من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام.

    2 ـ ومن حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليها بأقصى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة.

    3 ـ ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال الموقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال الموقت.

    4 ـ ويحكم بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة الـ 38 إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني.

    المادة 249

    1 ـ من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، جناية أو جنحة عقابهما الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.

    2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.

    3 ـ وإذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.

    4 ـ ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية غير الغرامة.

    5 ـ وتضاعف الغرامة إذا كان سبقها حكم بأية عقوبة جنحية وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.

    المادة 250

    تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحد لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة سواء كان لمقترفها صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل:

    أ ) ـ الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
    ب) ـ الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).
    ج) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).
    د) ـ أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.
    هـ) ـ القتل والجرح غير المقصودين.
    و) ـ الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين.
    ز) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الملك.
    ح) ـ إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.
    ط) ـ الجنح السياسية والتي تعد سياسية وفقاً للمادتين 195 و196.
    ي) ـ الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.

    المادة 251

    1 ـ إن المخالف الذي حكم عليه حكماً مبرماً منذ مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أية مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.

    2 ـ إذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضى بالتوقيف وبالغرامة معاً في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.

    المادة 252

    المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم فطرياً كان أو مكتسباً لارتكاب الجنايات أو الجنح.

    المادة 253

    من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة، وحكم عليه قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة إذ ثبت اعتياده للإجرام وإنه خطر على السلامة العامة.

    المادة 254

    1 ـ كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملاً بالمادتين الـ 248 و249 يعتبر حكماً أنه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.

    2 ـ والأمر كذلك في ما خص كل معتاد للإجرام إذا صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة بعد المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبة والتدابير الاحترازية: أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شريطة أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرماً.

    وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.

    المادة 255

    يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء إقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.

    المادة 256

    يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جنحية مانعة للحرية.

    المادة 257

    1 ـ ينزل بالمعتاد للإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه، تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها أو إعفاء المحكوم عليه منها.

    2 ـ يدغم منع الإقامة المحكوم به عملاً بالمادة الـ 82 فقرتها الـ 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.

    المادة 258

    تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

    الأسباب المشددة المادية.
    الأعذار.
    الأسباب المشددة الشخصية.
    الأسباب المخففة.

    المادة 259

    يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بها.

    المادة 260

    المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.

    المادة 261

    يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.

    المادة 262

    1 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.

    2 ـ وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاَ.

    3 ـ ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض ـ ولو بعد مباشرة الملاحقات ـ على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.

    4 ـ لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

    المادة 263 

    1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

    2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.

    3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

    المادة 264

    1 ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

    2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

    المادة 265

    كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.

    المادة 266

    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).

    2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

    المادة 267

    1 ـ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.

    2 ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.

    المادة 268

    1 ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    2 ـ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.

    المادة 269

    تفرض أيضاً العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.

    المادة 270

    ينزل منزلة السوريين بالمعنى المقصود في المواد الـ 264 إلى 268 الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.

    المادة 271

    من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 272

    1 ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    المادة 273

    1 ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    2 ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.

    3 ـ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.

    4 ـ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 274

    إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 274.

    المادة 275

    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

    المادة 276

    يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

    المادة 277

    من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.

    المادة 278

    يعاقب بالاعتقال الموقت:

    أ) ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
    ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

    المادة 279

    1 ـ كل اعتداء يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.

    2 ـ إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.

    المادة 280

    من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت.

    المادة 281

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة على كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 278 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.

    المادة 282

    يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:

    ـ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
    ـ تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية.
    – القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية.

    لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

    المادة 283

    إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض السورية أو بفعل سوري على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في سورية لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 247.

    المادة 284

    لا تطبق أحكام المواد الـ 279 إلى 283 إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

    المادة 285

    من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.

    المادة 286

    1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

    2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 287

    1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.

    2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

    المادة 288

    1 ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

    2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.

    المادة 289 

    من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن تنقص عن خمسمائة ليرة.

    إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.

    يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.

    وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.

    المادة 290

    كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن خمسمائة ليرة.

    المادة 291 

    1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.

    2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

    المادة 292

    1 ـ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال الموقت.

    2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

    المادة 293 

    1 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.

    2 ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.

    المادة 294

    الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.

    المادة 295

    يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية.

    المادة 296

    يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:

    أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
    ب) من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
    ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

    المادة 297

    يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهمأو مدهم بالأسلحة والذخائر.

    المادة 298

    يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

    المادة 299

    يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

    المادة 300

    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299.

    2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

    المادة 301

    تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300:

    أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.
    ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.

    المادة 302

    من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها بقيت ناقصة.

    المادة 303

    يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.

    المادة 304

    يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.

    المادة 305

    1 ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

    2 ـ كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

    3 ـ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.

    المادة 306

    1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.

    2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.

    3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.

    المادة 307 

    1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.

    2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

    المادة 308

    1 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.

    2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

    3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.

    المادة 309

    1 ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.

    2 ـ ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.

    المادة 310

    يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:

    أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
    ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

    المادة 311

    يمكن المحكمة عند الحكم في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب أن تقضي بالمنع من الحقوق المدنية أو منع الإقامة أو بالإخراج من البلاد عملاً بالمواد الـ 65 و82 و88.

    المادة 312

    1 ـ تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون إذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو مخفية.

    2 ـ على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة، فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.

    المادة 313

    1 ـ يعد سلاحاً لأجل تطبيق المادة السابقة كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

    2 ـ إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة.

    3 ـ حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة

    المادة 314

    1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها مائة ليرة من حمل أو حاز دون إجازة.

    أ) ـ سلاحاً أو ذخائر ينيط القانون حملها أو حيازتها بإذن السلطة.
    ب) ـ قطعة أو قطعاً منفصلة تامة الصنع لا تستعمل إلا في تركيب الأسلحة المذكورة أو إصلاحها أو بدلاً من بعض أجزائها.

    2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.

    المادة 315

    1 ـ إذا كان الفعل يتعلق بأسلحة أو ذخائر أو أعتدة حربية أو بقطع مفصولة عن مثل هذه الأسلحة كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي إلى ألف ليرة سورية.

    وإذا كان السلاح مسدساً كانت العقوبة من ستة أشهر إلى سنتين.

    ويضاعف الحد الأدنى من العقوبة بحق من تاجر بدون إذن من المرجع المختص بالأسلحة والذخائر الحربية والقطع المنصوص عليها في هذه المادة.

    2 ـ الأسلحة الحربية هي التي ابتكرت خصوصاً للحرب البرية والبحرية والجوية وأعدت لها.

    3 ـ كذلك تسمى أسلحة حربية الأسلحة التي يمكن استعمالها في الحرب ويصنفها القانون في هذه الفئة.

    المادة 316

    إذا كانت الغاية من حمل الأسلحة أو الذخائر أو من حيازتها ارتكاب جناية، كانت العقوبة، ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة أشد، الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية.

    المادة 317

    1 ـ لا تعطى إجازة ما بحمل سلاح ممنوع.

    2 ـ الممنوع من الأسلحة هي الخناجر والمدي والعصي ذات الحربة والشفار والقبضات الأميركية وبوجه عام جميع الأسلحة المخبأة أو الخفية.

    المادة 318

    من وجد خارج منزله حاملاً سلاحاً ممنوعاً دون سبب مشروع عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314.

    المادة 319

    1 ـ كل فعل من شأنه أن يعوق السوري عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي.

    2 ـ إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة من شهرين إلى سنتين.

    المادة 320

    إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت.لمادة 321

    1 ـ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام.

    إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود.
    أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس بمنح إدارية.

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    2 ـ ويستحق العقوبة نفسها من قبل هذه العطايا أو الوعود أو التمسها.

    المادة 322

    كل موظف عام أو عامل أو مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع أحد السوريين عوقب بالتجريد المدني.

    المادة 323

    1 ـ كل شخص غيـَّر أو حاول أن يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    2 ـ إذا كان المجرم مكلفاً بجمع الأصوات أو أوراق الاقتراع أو حفظها أو فرزها أو القيام بأي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 324

    لا تأثير لإبطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في أثنائه أو بسببه.

    المادة 325

    1 ـ إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.

    2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

    المادة 326

    1 ـ كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعاقبون بالأشغال الشاقة الموقتة مدة أقلها سبع سنوات.

    2 ـ ويقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.

    3 ـ ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذاً للجناية على القتل أو حاوله أو أنزل بالمجنى عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

    المادة 327

    1 ـ تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً.

    2 ـ وتعد سرية كذلك الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة، بعد أن طلب إليها ذلك، بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أموالها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.

    المادة328

    1 ـ تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.

    2 ـ ويعاقب من كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة، وأما سائر الأعضاء فيعاقبون بنصف العقوبتين.

    المادة 329

    1 ـ إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع الذي تقررت فيه الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما فرضته المادة 217.

    2 ـ والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب بعقوبة التدخل المنصوص عنها في المادة 219.

    المادة 330

    يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.

    المادة 331

    إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 332

    1 ـ يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصاً ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف:

    أ )  ـ وسائل النقل بين أنحاء سورية أو بينها وبين البلدان الأخرى.
    ب) ـ المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية.
    ج) ـ إحدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء والكهرباء.

    2 ـ ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم إحدى المصالح السابق ذكرها إذا أوقف عملها دون سبب مشروع.

    3 ـ إذا اقترف الجرم بأعمال العنف على الأشخاص أو الأشياء أو بالتهديد أو بغير ذلك من وسائل التخويف أو بضروب الاحتيال أو بمزاعم كاذبة من شأنها أن تحدث أثراً في النفس أو بالتجمهر في السبل والساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الأفعال بالحبس ستة أشهر على الأقل.

    المادة 333

    من تذرع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة فحمل الآخرين أو حاول حملهم على أن يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم أو ثبتهم أو حاول أن يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على مائة ليرة.

    المادة 334

    كل رب عمل أو رئيس مشروع وكل مستخدم أو عامل رفض وأرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار آخر صادر عن إحدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

    المادة 335

    من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 336

    كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة:

    إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.
    إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
    إذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.

    المادة 337

    1 ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية.

    2 ـ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى.

    المادة 338

    1 ـ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

    2 ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.

    المادة 339

    يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.

    المادة 340

    يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

    المادة 341 

    كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.

    المادة 342

    1 ـ كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً منافياً لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به.

    2 ـ يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال.

    المادة 343

    إن العقوبات المنصوص عليها في المادتين 341 و342 تنزل أيضاً بالراشي.

    المادة 344

    يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفا به قبل إحالة القضية على المحكمة.

    المادة 345

    من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 341 هدية أو أية منفعة أخرى أو وعده بها على سبيل أجر غير واجب ليعمل أو لا يعمل عملاً من أعمال وظيفته أو ليؤخر تنفيذه عوقب إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولاً بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض أو الموعود.

    المادة 346

    كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 341 يقبل بأجر غير واجب عن عمل قد سبق إجراؤه من أعمال وظيفته أو مهمته يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما قبل به.

    المادة 347

    من أخذ أو التمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو أرباحاً غيرها أو منحاً من الدولة أو إحدى الإدارات العامة بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ضعفا قيمة ما أخذ أو قبل به.

    المادة 348

    إذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض أو حاكم أو سنديك أو خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.

    المادة 349

    كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده.

    المادة 350

    إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.

    المادة 351

    كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده.

    المادة 352

    يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون ذلك.

    المادة 353

    1 ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم.

    2 ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة.

    المادة 354

    كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.

    المادة 355 

    تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

    المادة 356

    1 ـ يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد الـ 349 إلى 352 إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة.

    2 ـ وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

    المادة 357

    كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 358

    إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 359

    1 ـ إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.

    2 ـ ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

    المادة 360

    1 ـ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.

    المادة 361

    1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

    المادة 362

    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع.

    2 ـ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.

    المادة 363

    1 ـ إذا ارتكب الموظف دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه عوقب بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

    2 ـ إذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الدولة عوقب المجرم بالحبس من شهر إلى سنة.

    المادة 364

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.

    المادة 365

    كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

    المادة 366

    كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

    المادة 367

    في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ 247.

    المادة 368

    يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.

    المادة 369

    1 ـ من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالسجن سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.

    2 ـ وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر.

    المادة 370

    كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.

    المادة 371

    1 ـ من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 372

    1 ـ تشدد العقوبات المفروضة في المادة السابقة على النحو الذي رسمته المادة 247 إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جراح أو مرض.

    2 ـ إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها المادة السابقة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقاً للمادة الـ 247.

    المادة 373

    1 ـ التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.

    والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

    يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

    2 ـ إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.

    3 ـ وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 374

    1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.

    المادة 375

    1 ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.

    2 ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.

    المادة 376

    الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه:

    بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة.

    بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته.

    بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.

    المادة 377

    في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.

    المادة 378

    القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه:

    بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.

    بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.

    بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.

    المادة 379

    للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.

    المادة 380

    1 ـ من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وإن جزئياً عوقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.

    2 ـ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

    المادة 381

    من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة السورية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً يخص به القانون السوري فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مائة ليرة.

    المادة 382

    1 ـ من ظهر منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    2 ـ وإذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص عن ستة أشهر.

    3 ـ وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة الـ 247.

    المادة 383

    من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    المادة 384

    يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في المواد 381 و382 و383.

    المادة 385

    1 ـ من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

    2 ـ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 386

    1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 387

    يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    المادة 388

    كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

    المادة 389

    1 ـ كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه.

    3 ـ وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.

    المادة 390

    من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبيء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

    المادة 391

    1 ـ من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.

    المادة 392

    من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على المائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.

    المادة 393

    1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.

    3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

    المادة 394

    إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفاقاً لما جاء في المادة الـ 241.

    المادة 395

    من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسماً أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 396

    من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 397

    الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

    المادة 398

    1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.

    3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

    4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

    المادة 399

    يعفى من العقوبة:

    1 ـ الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار.

    2 ـ الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

    المادة 400

    1 ـ كذلك يعفى من العقوبة:

    آ) ـ الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر وزوجة ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.

    ب) ـ الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.

    2 ـ أما إذا عرَّضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.

    المادة 401

    يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

    المادة 402

    1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.

    2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

    المادة 403

    1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.

    2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.

    المادة 404

    تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 399.

    المادة 405

    1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

    المادة 406

    1 ـ من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء، عوقب بالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.

    2 ـ ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.

    المادة 407

    لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني.

    المادة 408

    من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة، أوقف بأمر القاضي وحكم عليه بالحبس التكديري أربعاً وعشرين ساعة فضلاً عما قد يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.

    المادة 409

    من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 410

    1 ـ يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من ينشر:

    آ ـ وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
    ب ـ مذاكرات المحاكم.
    ج ـ محاكمات الجلسات السرية.
    د ـ المحاكمات في دعوى النسب.
    هـ ـ المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.
    و ـ كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.

    2 ـ لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.

    المادة 411

    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.

    المادة 412

    1 ـ إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله.

    3 ـ وكل شخص آخر ملك الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، أو يدعي ملكيتها، ويقدم قصداً على أخذها أو ألحق الضرر بها، أو يخبىء ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 413

    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة:

    آ ـ من وضع يده على عقار أخرج منه.
    ب ـ من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد.

    2 ـ وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 414

    1 ـ من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.

    المادة 415

    1 ـ من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.

    2 ـ وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية موقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    3 ـ وإذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات

    المادة 416

    1 ـ من كان مولجاً بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.

    2 ـ إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً، والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية، ومن سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

    المادة 417

    1 ـ من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤانيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من خمس سنوات.

    2 ـ وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 418

    تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.

    المادة 419

    من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 420

    1 ـ إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي، عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه.

    2 ـ وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه كشخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين.

    المادة 421

    تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

    المادة 422

    عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة.

    المادة 423

    كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من مائة ليرة إلى مائتين.

    المادة 424

    يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.

    المادة 425

    إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم، كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 426

    يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.

    المادة 427

    1 ـ من قلد خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.

    2 ـ من استعمل دون حق خاتم الدولة السورية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    3 ـ ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 428

    1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.

    2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.

    عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 429

    من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.

    المادة 430

    من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ مائتين وخمسين ليرة على الأقل.

    المادة 431

    إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة.

    المادة 432

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم، بقصد ترويج عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أجنبية، على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أجنبية.

    المادة 433

    من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية «أو زوّر أو حرّف في قيمة هذه الأوراق النقدية» بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.

    المادة 434

    من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

    المادة 435

    يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية أو الأجنبية.

    المادة 436

    من قبض عن نية حسنة قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 437

    يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها.

    المادة 438

    1 ـ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل.

    2 ـ ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.

    المادة 439

    يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غير مشروع.

    المادة 440

    من قلد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها خمسون ليرة.

    المادة 441

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.

    المادة 442

    1 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد من 430 إلى 441 وأنبأ السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها.

    2 ـ أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 241.

    المادة 443

    التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

    المادة 444

    يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره.

    المادة 445

    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة:

    إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط.
    وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.

    3 ـ تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.

    المادة 446

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه.

    إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
    أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
    أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.

    المادة 447

    ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.

    المادة 448

    يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

    المادة 449

    تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات (الاسمية) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير.

    المادة 450

    من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.

    المادة 451

    يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

    المادة 452

    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين:

    من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.

    2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.

    المادة 453

    يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 454

    من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 455

    1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.

    ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

    2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

    المادة 456

    إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

    المادة 457

    1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

    2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

    المادة 458

    من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.

    المادة 459

    تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

    المادة 460

    من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.

    المادة 461

    1 ـ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.

    2 ـ أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.

    المادة 462

    من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 463

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة:

    آ ـ من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
    ب ـ من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس.
    ج ـ التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم

    المادة 464

    من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

    المادة 465

    من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.

    المادة 466

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.

    المادة 467

    يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين:

    آ ـ من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها.
    ب ـ من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.

    المادة 468

    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأية صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق.

    2 ـ إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.

    المادة 469

    إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 470

    يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.

    المادة 471

    1 ـ من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.

    2 ـ ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

    المادة 472

    ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

    المادة 473

    1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.

    3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

    المادة 474

    1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.

    2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

    المادة 475

    1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي».

    2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.

    3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه.

    4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي».

    5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.

    6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

    المادة 476

    1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».

    2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».

    3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.

    المادة 477

    1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

    2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.

    المادة 478

    1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.

    المادة 479

    من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 480

    كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.

    المادة 481

    1 ـ من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.

    2 ـ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 482

    الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 483

    1 ـ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.

    2 ـ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.

    المادة 484

    1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

    2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 485

    إذا سببت الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 190 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها. وأوخذ بها وفاقاً لأحكام المادة 188 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.

    المادة 486

    1 ـ إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247.

    2 ـ لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.

    المادة 487

    إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 488

    1 ـ من قضي عليه بحكم اكتسب قوة القضية المقضية بأن يؤدي إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فيبقى شهرين لا يؤديها في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.

    2 ـ إن الحكم الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في سورية يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي السوري لتطبيق الفقرة السابقة.

    المادة 489

    1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

    المادة 490

    يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

    المادة 491

    1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.

    المادة 492

    1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

    2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

    المادة 493

    1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.

    2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

    المادة 494

    يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

    المادة 495

    1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.

    المادة 496

    كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

    المادة 497

    ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و 493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492.

    المادة 498

    1 ـ تشدد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل:

    إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
    إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها.

    2 ـ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.

    المادة 499

    1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.

    3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.

    المادة 500

    1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.

    2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

    المادة 501

    من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.

    المادة 502

    تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

    المادة 503

    يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية.

    المادة 504

    1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.

    2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

    المادة 505

    من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.

    المادة 506

    من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.

    المادة 507

    كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف.

    المادة 508 

    1 ـ إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.

    2 ـ يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.

    المادة 509

    1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.

    2 ـ ويعاقب العقاب نفسه من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

    المادة 510

    يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية والعشرين من العمر باستعمال الخداع أو العنف أو التهديد أو صرف النفوذ أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

    المادة 511

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على تعاطي الدعارة.

    المادة 512

    من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثماية ليرة.

    المادة 513

    كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.

    المادة 514

    يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.

    المادة 515

    تشدد بمقتضى حكم المادة 247 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 492.

    المادة 516

    يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.

    المادة 517

    يعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 518

    يعاقب على التعرض للأخلاق العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين ليرة إلى ثلاثماية ليرة.

    المادة 519

    يعاقب بالعقوبات نفسها من أقدم على صنع أو تصدير أو توريد أو اقتناء كتابات أو رسوم أو صور يدوية أو شمسية أو أفلام أو إشارات أو غير ذلك من الأشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها أو توزيعها أو أعلن أو أعلم عن طريقة الحصول عليها.

    المادة 520

    كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.

    المادة 521

    ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.

    المادة 522

    ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.

    المادة 523

    من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 524

    يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

    المادة 525

    كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 526

    يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

    المادة 527

    كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 528

    1 ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.

    3 ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.

    المادة 529

    1 ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

    المادة 530

    تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.

    المادة 531

    تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.

    المادة 532

    1 ـ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247.

    2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض.

    3 ـ ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.

    4 ـ ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.

    المادة 533 

    من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

    المادة 534

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:

    1 ـ لسبب سافل.
    2 ـ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
    3 ـ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
    4 ـ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
    5 ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
    6 ـ على شخصين أو أكثر.
    7 ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

    المادة 535

    يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:

    1 ـ عمداً.
    2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
    3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه.

    المادة 536 

    1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

    المادة 537 

    1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.

    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.

    المادة 538 

    يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.

    المادة 539  ملغى

    1 ـ من حمل انساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.

    2 ـ وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عن ايذاء أو عجز دائم.

    3 ـ وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الاتجار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

    و يستعاض بها بـ :  راجع  المرسوم رقم 1 لعام 2011  القاضي بتعديل قانون العقوبات السوري المادة 14

    1-من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار، أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (218) الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
    2-وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
    3-وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره، أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

    المادة 540

    1 ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    2 ـ إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.

    المادة 541

    1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.

    2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.

    المادة 542

    إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

    المادة 543

    إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

    المادة 544

    يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها.

    المادة 545

    تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد وفاقاً لأحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 534 و535 .

    المادة 546

    إذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.

    «إذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات».

    المادة 547

    تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليها المادة 247 على من كان السبب في المشاجرة.

    المادة 548 

    ملغاة  المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر

    1 ـ «يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد».

    2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.

    المادة 549

    1 ـ تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:

    آ) ـ فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.
    ب) ـ الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة.

    وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 241.

    2 ـ وتزول القرينة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

    المادة 550

    من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 551

    1 ـ إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة.

    2 ـ يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    3 ـ وتعلق الملاحقة على شكوى المجنى عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 540 و541 .

    المادة 552

    كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.

    المادة 553

    يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 550 و551 نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة.

    المادة 554

    إذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199 .

    المادة 555

    1 ـ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    2 ـ وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني واربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة.

    يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة.

    المادة 556 

    آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
    ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

    المادة 557

    1 ـ من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لارادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لارادة من له الحق في اقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

    3 ـ لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

    المادة 558

    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها.

    2 ـ ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

    المادة 559

    1 ـ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

    2 ـ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.

    المادة 560

    من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعاً أو الامتناع عنه.

    المادة 561

    إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    المادة 562

    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

    المادة 563

    التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    المادة 564

    كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 565

    من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.

    المادة 566

    1 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس احدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.

    2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.

    المادة 567

    1 ـ كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.

    2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في اذاعتها الحاق ضرر بآخر فأعلم بها غير من أرسلت إليه.

    المادة 568

    1 ـ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.

    المادة 569

    لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.

    المادة 570

    1 ـ يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 373 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.

    المادة 571

    للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.

    المادة 572

    1 ـ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

    2 ـ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.

    المادة 573

    من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

    المادة 574

    يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.

    المادة 575

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة لا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.

    المادة 576

    كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

    المادة 577

    إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.

    المادة 578

    تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

    المادة 579

    1 ـ من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.

    2 ـ وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.

    المادة 580

    1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.

    2 ـ ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.

    المادة 581

    من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.

    المادة 582

    من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.

    المادة 583

    1 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل اشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية.

    2 ـ وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

    المادة 584

    1 ـ من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

    2 ـ وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قُضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    المادة 585

    يزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.

    المادة 586

    من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    المادة 587

    كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو اشارات لمنع طوارىء العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    المادة 588

    من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

    المادة 589

    1 ـ من نزع قصداً احدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.

    المادة 590

    1 ـ من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بغرامة تتراوح بين مائة ومائتي ليرة.

    2 ـ وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.

    المادة 591

    1 ـ من تسبب عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات عوقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية.

    2 ـ وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.

    المادة 592

    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.

    المادة 593

    1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة إلى ثلاثمائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    آ) ـ من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
    ب) ـ من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
    ج) ـ من عرض منتجات من شأنها احداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
    د ) ـ من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 208 بالفقرتين الـ 2و 3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقر الثالثة.

    2 ـ وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

    المادة 594

    إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان قضي بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.

    المادة 595

    1 ـ يعاقب بغرامة مائة ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.

    2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان.

    المادة 596

    1 ـ من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.

    2 ـ ويمكن، فضلا عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفاقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.

    المادة 597

    1 ـ من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر.

    2 ـ وللقاضي، فضلاً عن ذلك ، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان الـ 79 و 80 .

    المادة 598

    من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب ولو كان عاجزا بالحبس المدة المذكورة أعلاه.

    المادة 599

    إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:

    آ ـ بالتهديد أو أعمال الشدة.
    ب ـ بحمل شهادة فقر حال كاذبة.
    ج ـ بالتظاهر بجراح أو عاهات.
    د ـ بالتنكر على أي شكل كان.
    هـ ـ باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.
    و ـ بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.
    ز ـ بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده.

    يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار التشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.

    ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.

    المادة 600

    1 ـ يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش، لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل.

    2 ـ ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار التشغيل.

    ويوضعون فيها وجوباً عند التكرار.

    المادة 601

    يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين شخصين فأكثر.

    المادة 602

    كل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغير سبب مشروع منزل والديه أو وصيه أو الأمكنة التي وضعه فيها من هو خاضع لسلطتهم وشرد بدون عمل يكون عرضة لتدابير الإصلاح المعينة في المادة 237.

    المادة 603

    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أبو القاصر الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً.

    المادة 604

    من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفة شخصية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 605

    يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل النور سوريين كانوا أو غرباء المتجولين في سورية دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.

    المادة 606

    1 ـ كل فرد من الرحل يتجول في الأرض السورية منذ شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة هوية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    ويمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة.

    المادة 607

    كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد السورية.

    المادة 608

    من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    المادة 609

    1 ـ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائلة العقوبة المفروضة في المادة الـ 80 .

    2 ـ وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالإسقاط من الولاية والوصاية.

    المادة 610

    1 ـ إذا ثبت أن المدعى عليه سكير مدمن قضي ـ وان يكن مكررا للمرة الأولى ـ بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه.

    2 ـ ومدة الحجز ستة اشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين.

    3 ـ تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.

    المادة 611

    من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة .

    المادة 612

    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة صاحب الحانة أو محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.

    المادة 613

    يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير أسرته دون الحادية والعشرين من العمر.

    المادة 614

    عند تكرار أية جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 612 و 613 يمكن الحكم باقفال المحل نهائياً.

    المادة 615

    تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 611 و 612 إذا ترك المجرم الشخص السكران يتجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطة.

    المادة 616

    ألغيت المادتان 616 و 617 من قانون العقوبات بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

    المادة 617

    ألغيت المادتان 616 و 617 من قانون العقوبات بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

    المادة 618

    1 ـ ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.

    2 ـ تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.

    المادة 619

    1 ـ من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.

    والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.
    يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ألف ليرة.

    2 ـ ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد السورية.

    3 ـ تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.

    ويمكن القضاء بإقفال المحل.

    المادة 620

    كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجىء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من مائة إلى مائتي ليرة .

    المادة 621

    1 ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه

    2 ـ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.

    المادة 622

    تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية:

    آ ـ ليلاً.
    ب ـ بفعل شخصين أو أكثر.
    ج ـ بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو ادوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو باتداء زيه أو شاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة.
    د ـ أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    هـ ـ ان يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، اما لتهيئة الجناية أو تسهيلها واما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

    المادة 623

    1 ـ إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضى بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.

    2 ـ وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل.

    3 ـ وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات.

    المادة 624

    1 ـ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.

    2 ـ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622.

    المادة 625

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا. سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.

    المادة 625 مكرر

    1-آ ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من –2000 إلى 5000- ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم 19 تاريخ 3031974
    ب يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين و بغرامة من –2000 إلى 4000- ليرة سورية كل من:
    1—يسرق لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها وأية وسيلة كانت
    2—يستعمل بأية وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لاتحمل
    3—يستعمل رقما أو لوحة على أية سيارة أو مركبة سواء أكان مخصصاً بالأصل لسيارة أو مركبة أخرى أو غير مخصص بعد
    2-آ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 1500 إلى 3000 ليرة سورية كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في البند الأول من هذه المادة إذا لم يكن قاصداً سرقتها
    ب ـ تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة –أ- من البند –2- من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل والغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه
    ج ـ لا تطبق أحكام المادة 662 من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة ب من البند 2 من هذه المادة
    د ـ لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقاً لحكم الفقرة ب من البند 2 من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها
    لا تأثير لهذه الإضافة على العقوبات الأشد إذا استجمع الفعل أو الفاعل أوصافاً أخرى.
     

    المادة 626

    يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنى الناس).

    المادة 627

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة :

    1 ـ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
    2 ـ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .

    المادة 628 

    يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:

    آ ـ ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.
    ب ـ أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    ج ـ أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها.
    د ـ أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.

    راجع المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011  

    المادة 629

    تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.

    المادة 630

    كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.

    المادة 631

    1 ـ كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.

    2 ـ واذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة مائة ليرة.

    المادة 632

    إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة.

    المادة 633

    من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة .

    المادة 634

    1 ـ كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.

    2 ـ ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة اشهر إذا كانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية ولا تطبق على الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد 168 ومايليها من قانون العقوبات.

    المادة 635

    1 ـ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    2 ـ وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.

    المادة 636 

    كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 637

    كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 638

    يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.

    المادة 639

    يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يمنع من الاقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.

    المادة 640

    1 ـ يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليهما في المادتين 220 و221 إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم.

    2 ـ لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.

    المادة 641 

    1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأ و أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:

    إما باستعمال الدسائس.
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
    أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

    المادة 642 

    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية:

    أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.
    ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 643 

    كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مائة ليرة.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 644 

    كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 645

    كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

    المادة 646

    يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.

    المادة 647

    كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة.

    المادة 648

    كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 649

    كل من رابى في أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.

    المادة 650

    إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.

    المادة 651

    1 ـ يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:

    أ ـ كل من فتح محلاً للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو أجرى عقداً واحداً.
    ب ـ كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.

    2 ـ لا تسري أحكام هذه المادة على القروض ـ لقاء رهن ـ المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.

    المادة 652 

    كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 653 

    1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.

    2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 654

    1 ـ كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلافه أخباراً أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.

    2 ـ ويطبق على العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

    المادة 655

    يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 642 و649 أو عند تكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.

    المادة 656 

    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.

    المادة 657 

    كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.

    المادة 658 

    1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:

    أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.
    ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
    ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج.
    د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
    هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.
    و ـ كل شخص مستناب من السلطة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

    2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.

    راجع المرسوم التشريعي رقم  72  لعام 2011  

    المادة 659 

    1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.

    2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

    المادة 660

    1 ـ إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجنى عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه.

    2 ـ إذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث.

    المادة 661

    1 ـ لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة ـ الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و637 و644 و656 و657 و659.

    2 ـ إن جرمي إساءة الائتمان والاختلاس المعاقب عليها بموجب المادتين 656 و657 يلاحقان عفواً إذا رافقهما احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة 658.

    المادة 662

    1 ـ تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

    2 ـ أما إذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع القيمة.

    المادة 663

    كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن أو الكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 664

    كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة. يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    المادة 665

    كل من أقدم باستعماله عن معرفة عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، على غش العاقد في كمية الشيء المسلم، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 666

    كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 667

    تصادر وفقاً لأحكام المادة الـ 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

    المادة 668

    كل من غش العاقد، سواء في طبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة، أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع.

    يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 669

    ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا ارتكب الجرم:

    إما بدسائس أو بوسائل ترمي إلى افساد عمليات التحليل أو التركيب والكيل، أو إلى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة أو وزنها أو حجمها حتى قبل إجراء هذه العمليات.
    وإما ببيانات مغشوشة ترمي إلى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.

    المادة 670

    كل من أقدم أثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة والالتزامات وذلك بالتهديد أو بالعنف أو بالأكاذيب، أو على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات أو وعود، عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    المادة 671

    يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمائة إلى ثلاثة آلاف ليرة كل من توصل بالغش لرفع أو تخفيض أسعار البضائع أو الأسهم التجارية العامة أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما:

    باذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة.
    أو بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار.
    أو بالاقدام على أي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

    المادة 672

    تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها:

    أ ـ على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.
    ب ـ أو على مواد خارجة عن حرفة المجرم.
    ج ـ أو من جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.

    المادة 673

    يتناول العقاب الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد الـ 665 وما يليها.

    المادة 674

    1 ـ تأمر المحكمة عند الحكم على مكرر في احدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم أو نشره.

    2 ـ ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة أو العمل ولو لم تكن ممارستها معلقة على نيل شهادة أو إذن من السلطة.

    3 ـ ويمكن أن يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الأولى إذا استوجب ذلك خطورة الفعل.

    المادة 675

    يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره واختلس أو بدد قسماً من ماله أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أو عادية أو بموازنته.

    المادة 676

    يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع:

    أ ـ إذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ أو مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة.

    ب ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضاً أو حول سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال.

    ج ـ إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضراراً بكتلة الدائنين.

    د ـ إذا وجدت نفقاته الشخصية أو نفقات بيته زائدة عن الحد.

    المادة 677

    يمكن أن يعتبر مفلساً مقصراً ويعاقب بالحبس المفروض أعلاه كل تاجر مفلس:

    أ ـ إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها.

    ب ـ إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.

    ج ـ إذا لم يقدم في خلال عشرين يوماً من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى قلم المحكمة أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.

    د ـ إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو لم ينظم الجردة بالضبط أو إذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة أو غير أصولية أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش.

    هـ ـ إذا تكرر افلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.

    المادة 678

    عند إفلاس شركة تجارية يعاقب العقاب المنصوص عليه في المادة الـ 675 عدا الشركاء في شركات الكولكتيف والشركاء العاملين في شركات المضاربة.

    أ ـ الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.
    ب ـ مديرو شركة المضاربة بالأسهم وشركات المسؤولية المحددة.
    ج ـ المديرون وأعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة.

    إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.

    المادة 679

    1 ـ إذا أفلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في ادارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة الـ 676 (فقراتها الأولى والثانية والثالثة).

    2 ـ ويمكن أن ينال هذا الشخص العقاب نفسه إذا أقدم في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة الـ 677 (فقراتها الأولى حتى الرابعة).

    المادة 680

    تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين 678 و679 ما نصت عليه المادتان الـ 209 و210 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.

    المادة 681

    يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي:

    أ ـ من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو اخفاء، أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة.
    ب ـ من تقدم احتيالاً باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس.
    ج ـ من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الافلاس الاحتيالي.

    هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.

    المادة 682

    إن الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس أو مع أي شخص آخر نفعاً خاصاً بسبب اشتراكه في اقتراع أرباب الديون أو يجري اتفاقاً خصوصياً ليستجلب نفعاً لمصلحته من أموال المفلس يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى سنة وبغرامة لا تتجاوز الثلاثمائة ليرة ويمكن أن ترفع عقوبة الحبس إلى سنتين إذا كان الدائن سنديك الطابق.

    المادة 683

    إن زوج المفلس وفروعه وأصوله وأصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون أو يسرقون أو يخفون سندات تخص الطابق دون أن يكونوا على اتفاق مع المفلس أو يتدخلوا تدخلاً فرعياً يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة 634.

    المادة 684

    1 ـ يمكن أن يؤمر بتعليق القرار ونشره من أجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

    2 ـ من حكم عليه بالافلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكراراً بالافلاس التقصيري يستهدف المنع المؤقت أو المؤبد من ممارسة التجارة أو القيام في شركة باحدى الوظائف المعينة في المادة الـ 678 في فقرتيها الثانية والثالثة.

    المادة 685

    إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله المنقولة أو الثابتة على انقاص أمواله بأي شكل كان و لاسيما:

    بتوقيع سندات وهمية أو بالاقرار كذباً بوجود موجب أو بايفائه كله أو بعضه أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها.
    أو ببيع بعض أمواله أو اتلافها أو تعيينها.
    يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 686

    إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فإن هذه الشركة تستهدف العقوبات والتدابير الاحترازية على ما هو معين في المادتين الـ 209 و210 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها. وفقاً لأحكام المادة 678 ، من ذكر فيها من الأشخاص الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

    المادة 687

    تعتبر علامات فارقة للصناعة أو التجارة بالمعنى المقصود في هذا الفصل الأسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها، والألقاب والرموز والأختام والدمغات، والحروف والسمات، والرسوم البارزة، والتصويرات والأرقام، وبالاجمال كل اشارة ترمي ـ في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل أو التاجر ـ إلى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها أو ماهية محصول صناعي أو تجاري، أو زراعي، أو محاصيل الغابات والمناجم، إذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء.

    المادة 688

    كل من أقدم عن معرفة:

    على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو أضاف إليها ألفاظاً أخرى مثل تشبيه، أو مشبه، أو صنف، أو نوع، أو وصفة.
    أو على وضع علامة تخص غيره أو علامة مقلدة على محصولاته أو سلعه التجارية.
    أو على بيع محصول علامة مغتصبة أو مقلدة أو عرضة للبيع.

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو باجدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

    المادة 689

    كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش، دون أن يقلدها.

    وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع محصولاً وضعها عليه.

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين إن كان عمله من شأنه أن يغش المشتري.

    المادة 690

    إن الأشخاص الذين يبيعون أو يعرضون للبيع أو الذين يستعملون علامة مقلدة، أو مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم أن يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة إذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها أو شبهها.

    المادة 691

    1 ـ يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 689 على كل من صورة على العلامة أو سمة وطنية أو أجنبية أو كلمات أو صوراً أو سمات أو رموزاً مثيرة للرأي العام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب.

    2 ـ ويمكن القاضي أن يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد إلى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.

    المادة 692

    يقضى بالعقوبة نفسها على:

    كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والأنظمة.
    أو كل من باع أو عرض للبيع محصولاً لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه، وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذاً لأحكام المادة الـ 130.

    المادة 693

    كل من يلحق عن معرفة ضرراً بحقوق مستمدة من شهادة اختراع أعطيت ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء، يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    المادة 694

    إن من ساعد بأية صفة كانت صاحب الشهادة وأقدم أثناء مساعدته أو بعدها كفاعل أصلي أو كمحرض أو متدخل على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، يعاقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 695

    1 ـ لا يمكن المقلد ومحرضه وشركاءه أن يتذرعوا بحجة جهلهم الشهادة.

    2 ـ أما الأشخاص الذين يرتكبون جريمة البيع أو العرض للبيع أو اخفاء المحصولات المقلدة أو استعمالها فيمكنهم أن يتذرعوا بغلطهم وفاقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة الـ 223.

    المادة 696

    كل من يلحق عن معرفة ضرراً في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الأصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء. يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 697

    إذا كان المجرم مساعداً أو ساعد في الماضي بأية صفة كانت الشخص المتضرر، عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين إلى ستة أشهر.

    المادة 698

    يعفى من العقوبة كل من أثبت جهله التسجيل.

    المادة 699

    إذا كانت العلامة الفارقة أو شهادة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقاً للأصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت أنه علم أو كان عالماً بالتسجيل.

    المادة 700

    1 ـ كل من أقدم بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير إليه، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

    المادة 701

    ينعت بالعنوان التجاري:

    آ ـ كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
    ب ـ كل عنوان تجاري ليس له طابع نوعي.
    ج ـ الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر.
    د ـ الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.

    المادة 702

    1 ـ يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 688 كل من اغتصب اسم الغير التجاري.

    اما بوضعه أو اظهاره بأي شكل كان على المحصولات الطبيعية أو المصنوعة أو توابعها أو على الغلافات أو الشارات.

    أو باذاعته في منشورات أو اعلانات أو فواتير أو رسائل أو ما شاكلها.

    2 ـ تطبق هذه الأحكام وإن كان الاسم المغتصب محرفاً ولو قليلاً أو مقروناً بكنية غير كنية صاحبه أو بأية عبارة أخرى تبقى حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس.

    3 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

    المادة 703

    يفترض حتى ثبوت العكس سوء النية في اغتصاب الاسم التجاري.

    المادة 704

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو باحدى هاتين العقوبتين. على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة إذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:

    كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية أو تجارية حقيقية كانت أو وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع أو الأوراق التجارية أو بكتابتها على الآرمات.

    وكل من حاول ايهام العامة أنه يحمل جوائز تجارية أو صناعية.

    المادة 705

    يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة:

    على كل من يستعمل جائزة صناعية أو تجارية دون أن يعين بالضبط اسم المعرض أو السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي أعطيت فيه.
    وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية أو صناعية نالها بصفة كونه مساعداً دون أن يبين اسم المحل الذي استخدمه.

    المادة 706

    تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر إليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، وباعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية.

    المادة 707

    1 ـ يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الـ 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقاً لأحكام المادتين 76 و68 إذا حكم بإحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل.

    2 ـ وعند تكرارها يمكن أن يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة أو الصناعة التي حصل الجرم أثناء ممارستها.

    المادة 708 

    يعتبر أثراً أدبياً أو فنياً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل انتاج فكري مهما كانت قيمته وسواء أكان:

    خطياً كالكتب والكراريس والجرائد.
    أو شفوياً كالخطب والمحاضرات.
    أو صوتياً كالموسيقى.
    أو بالحركة كالرفض والتمثيل الصامت.
    أو صناعياً كالبناء، والنحت، والرسم، والنقش، والسينما، والتصوير.

    المادة 709

    يعتبر كأثر أدبي أو فني عند تطبيق الأحكام المذكورة في هذا الفصل:

    آ ـ الترجمة والتكييف والتهذيب والنقل على أن لا تمس حقوق منشىء الأثر الأصلي.
    ب ـ مجموعة القطع المنتخبة ومجموعات الآثار التي يكسبها جمعها بمؤلف واحد صبغة خاصة.
    ج ـ نقل الخطب والمحاضرات ودروس الأساتذة وكل تعبير شفوي عن الفكر سواء بالكتابة أو بالآلات الناطقة.
    د ـ نقل نصوص المخطوطات القديمة ونشرها على أن يكون لكل شخص حق نشرها أو نقلها مباشرة.

    المادة 710

    1 ـ إن المقالات الأدبية والسياسية والعلمية غير القصص والأخبار وروايات العدد التي تنشر في الجرائد والمجلات والتي لم يمنع نقلها وترجمتها وتكييفها يمكن أن تنقل وتكيف شرط أن يذكر مصدرها واسم مؤلفها.

    2 ـ أما الحوادث المختلفة والأنباء اليومية التي ليس لها إلا صبغة الأخبار العادية فيمكن نقلها وترجمتها بدون إذن وبدون ذكر مصدرها.

    المادة 711

    لا تسري أحكام هذا الفصل على:

    آ ـ الاقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي لأجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل، والاستشهاد في معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن يذكر المصدر.

    ب ـ الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية والمرافعات والخطب الملقاة في المجتمعات العامة والمجالس الرسمية.

    ج ـ على أن حق جمع الخطب والمرافعات العائدة لمؤلف واحد في نشرة واحدة يعود لهذا المؤلف وحده.

    المادة 712

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    آ ـ كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي وفني.
    ب ـ كل من قلد إمضاء المؤلف أو الاشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ربح غير مشروع.

    المادة 713

    يقضى بالعقوبة نفسها على كل من قلد أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح.

    المادة 714

    يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس حتى سنة كل من أتى عملاً من شأنه أن يمس بحقوق الملكية الأدبية أو الفنية المضمومة بالقوانين والمعاهدات: ـ إما بالطبع أو النقل ـ أو بالترجمة أو التهذيب أو الايجاز أو الاسهاب ـ أو بالتكييف أو النقل لفن آخر ـ أو بالتمثيل أو العزف أو التلاوة أو الالقاء على العموم.

    المادة 715

    تطبق أحكام المادتين الـ 706 و707 على الجرائم المبينة أعلاه.

    المادة 716

    كل من هدم أو خرب قصداً الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الانشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 717

    يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصداً على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكاً له أم لغيره.

    المادة 718

    كل من أقدم قصداً على هدم أية بناية كلها أو بعضها مع علمه أنها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    وإذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة مائة ليرة.

    المادة 719

    1 ـ كل من هدم أو خرب قصداً شيئاً يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن مائة ليرة.

    2 ـ وإذا كانت قيمة الشيء المتلف أو الضرر الناجم يجاوز المائة ليرة فيمكن علاوة على الغرامة أن يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة أشهر.

    المادة 720

    إذا أدت احدى الجنح المذكورة في المواد من 716 إلى 719 إلى قتل امرىء أو جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة أحكام المادتين 188 و190.

    المادة 721

    1 ـ من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضراً كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    2 ـ تنزل العقوبة نفسها بمن هدم أو خرب أو نقل تخوم المساحة أو علامات الاستهداء أو نصب التحديد أو علامات تسوية الأرض.

    المادة 722

    إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو الجبر الواقع على الأشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى ستة فضلاً عن الغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    المادة 723

    1 ـ من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

    2 ـ وتكون العقوبة من شهرين إلى ستة إذا رافق الجرم تهديد أو جبر على الأشخاص أو الأشياء ومن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة من شخصين على الأقل مسلحين.

    3 ـ يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

    4 ـ يسقط الادعاء بمقتضى هذه المادة في المحلات التي لم يجر فيها التحديد والتحرير بعد سنة من وضع اليد.

    المادة 724

    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على غصب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة.

    المادة 725

    1 ـ كل من قطع أو قصف أو أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس العائدة للغير عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى السنتين وبالغرامة من مائة حتى خمسمائة ليرة.

    2 ـ كل من رعى أو أطلق ماشية أو سائر حيوانات الجر أو الركوب أو الحمل فيما كان لغيره من الأراضي المحمية أو المغروسة أشجاراً مثمرة أو المزروعة أو التي فيها محصولات وبالاجمال كل من أتى بحيوانات يمكن أن تحدث ضرراً إلى أرض لا تخصه أو ليس له عليها حق المرور أو الرعي يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 726

    إذا وقع فعل الاتلاف على مطاعم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على كل شجرة أخرى ثمينة من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة وبالحبس من عشرة أيام إلى شهر عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة على أن لا يجاوز مجموع العقوبات الثلاث سنوات.

    المادة 727

    إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف.

    المادة 728

    1 ـ من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب:

    بالحبس التكديري إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات أو الحظائر أو الأبنية وما يتبعها.
    وبالحبس حتى ستة أشهر إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو باجارته أو حيازته بأية صفة كانت.
    وبالحبس من خمسة عشر يوماً إلى شهرين اذا ارتكب الجرم في أي مكان آخر.

    2 ـ وإذا قتل بالتسميم أحد الحيوانات المذكورة أعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    المادة 729

    من أقدم قصداً على اتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 730

    إذا أقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة أشخاص على نهب بعض الأملاك الموصوفة أعلاه أو اتلافها قوة واقتداراً عوقب كل من الفاعلين بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    المادة 731

    يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى مائتين وخمسين ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون اذن:

    آ ـ على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مائة وخمسين متراً.

    ب ـ على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار.

    ج ـ على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب عن تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة ومن البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.

    د ـ على الغرس والزرع ووضع شسء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران أو على ضفاف مجاري المياه المؤقتة أوالدائمة أو في أحواضها أو بين حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو قساطل المياه ومعابرها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.

    هـ ـ على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة أو الدائمة والمستنقعات البحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتجفيف والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة.

    و ـ على منع جري المياه العمومية جرياً حراً.

    ز ـ على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

    المادة 732

    يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويتها أو تنظيمها.

    المادة 733

    يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى مائتين وخمسين ليرة من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية أو لحفظها أو سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصاً الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء كان قد منح بالمياه امتيازاً أم لا.

    المادة 734

    يقضى بالعقوبة نفسها على من:

    آ ـ سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتيازاً أم لا أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
    ب ـ ألقى أسمدة حيوانية أو وضع أقذاراً في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع به العامة.
    ج ـ أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.

    المادة 735

    من أقدم قصداً على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 736

    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من أقدم:

    آ ـ تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها.
    ب ـ نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها أو تعييبها.

    المادة 737

    يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    آ ـ من أقدم على تطويف الطرق العام أو ملك الغير برفعه مصب مياهه على المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.
    ب ـ من سدم الطريق العام دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقهما.
    ج ـ من أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلاً أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له باجرائها أو أمام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة.
    د ـ من أطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطرق العامة أو نزعها أو أتلفها.
    هـ ـ من رمى أو وضع أقذاراً أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.
    و ـ من رمى أو أسقط على أحد الناس أقذاراً أو غيرها من الأشياء الضارة عن غير انتباه.
    ز ـ من وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.

    تنزع على نفقة الفاعل أو بواسطته الاعلانات أو المواد التي تسدم الطريق.

    المادة 738

    1 ـ يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من أقدم في الأماكن المأهولة:

    آ) ـ على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على اطلاقها.
    ب) ـ على اطلاق عيارات نارية بدون داع أو مواد متفجرة.
    ج) ـ على اطلاق أسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.

    2 ـ تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.

    3 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية إنزال عقوبة الحبس التكديري.

    المادة 739

    1 ـ إن مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية أو فلم مما هو محظر على الأولاد، ولداً أو مراهقاً ذكراً كان أو أنثى، أو ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بأبيها أو أمها أو وليها أو أحد أقاربها الأدنين البالغين، يعاقبون بالحبس التكديري وبالغرامة النقدية من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    2 ـ وفي حالة التكرار يمكن أن يؤمر بإقفال المحل لمدة تتراوح بين الثلاثة أيام والثلاثة أشهر.

    المادة 740

    من أهمل من أصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفتراً يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه، ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    المادة 741

    يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.

    المادة 742

    يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.

    المادة 743

    من استحم على مرأى من المارة بوضع مغاير للحشمة ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    المادة 744

    يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    آ ـ من أحدث ضوضاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين وكذا من حرض على هذا العمل أو اشترك فيه.
    ب ـ من رمى قصداً بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار العجلات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواش.
    جـ ـ من أفلت حيواناً مؤذياً أو أطلق مجنوناً كانا في حراسته.
    د ـ من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى أو ضرراً.

    المادة 745

    من طبع أو باع أو عرض للبيع نقوشاً أو صوراً أو رسوماً تعطي عن السوريين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة، وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

    المادة 746

    1 ـ من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيباً أو أي لعب آخر عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    2 ـ وتصادر الأشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل أو التي كانت معدة لارتكابه.

    المادة 747

    يعتبر داجناً بالمعنى المقصود في هذا الفصل كل حيوان يعيش في حراسة من استملكه ورباه.

    المادة 748

    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة كل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن أو على ارهاقه.

    2 ـ ويعاقب العقاب نفسه كل من ترك حيواناً داجناً يملكه أو كان مكلفاً بحراسته بدون طعام أو أهمله اهمالاً شديداً.

    المادة 749

    يعاقب بالغرامة المنصوص عليها أعلاه من أساء علناً وبدون داع معاملة حيوان غير داجن.

    المادة 750

    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.

    المادة 751

    يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة :

    أ ـ من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور.
    ب ـ من سبب بخطته موت حيوانات الغير أو جرحها أو ايذاءها.

    المادة 752

    من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة.

    المادة 753

    من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    المادة 754

    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة.

    2 ـ يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة، ويمكن ابعاده إذا كان أجنبياً.

    المادة 755

    1 ـ يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.

    آ) ـ من أهمل أو رفض اطاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.
    ب) ـ كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء أي عمل أو خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث أو غرف أو فيضان أو حريق أو أية عائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود والاستنجاد وعند تنفيذ الأحكام القضائية.

    2 ـ ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى فرض عقوبة الحبس التكديري.

    المادة 756

    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الإدارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.


    لتحمي القانون بصيغة pdf يرجى الضغط هنا