التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • نص مواد قانون الحراج في سوريا – doc

    نص مواد قانون الحراج في سوريا – doc

    قانون الحراج في سوريا

    قانون الحراج في سوريا 

    رقم 6 لعام 2018

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1439 ه الموافق 6-2-2018 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المديرية.. مديرية الحراج.

    المدير.. مدير الحراج.

    الوحدة التنظيمية.. الوحدة التي تنفذ الأعمال الحراجية من خلالها “قسم أو دائرة أو شعبة”.

    الحراج.. المجتمع النباتي النامي بفعل الطبيعة أو بالمجهود البشري ضمن النظام البيئي الحراجي.

    الأراضي الحراجية.. الأراضي التي ينبت عليها الحراج طبيعياً أو بمجهود بشري والأراضي المخصصة للحراج.

    الحاصلات الحراجية.. المواد الناتجة عن حراج الدولة أو الحراج الخاصة بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.

    حراج الدولة.. الأراضي الحراجية المملوكة للدولة وأراضي أملاك الدولة ذات التغطية الحراجية التي تزيد على 10 بالمئة والأراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها الحراجية على 20 بالمئة.

    الحراج الخاصة.. الأراضي الحراجية التي تزيد تغطيتها الحراجية على 60 بالمئة والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

    حرم الحراج.. منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت بعمق 25 متراً تبدأ من كل حد من حدود الأراضي الحراجية.

    المحمية الحراجية الطبيعية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من الصخور والنباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة التي تتفاعل وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها.

    الحديقة الوطنية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو المعدة للتحريج التي تخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها لأغراض سياحية ترفيهية تعليمية وبحثية.

    الحديقة النباتية.. مجمع من أشجار وأنواع نباتية مختلفة يتم انشاؤها في الأراضي الحراجية للأغراض البيئية والعلمية والتعليمية.

    منطقة الوقاية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو من أراضي أملاك الدولة مخصصة لأهداف بيئية محددة.

    الكثافة الحراجية.. عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.

    التغطية الحراجية.. مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات والفسائل والبادرات والخلفات منسوبة مئوياً إلى مساحة كامل العقار.

    السياحة البيئية الطبيعية.. سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهي التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية.

    النوع الحرجي.. نوع نباتي يكون جزءاً من النظام البيئي الحراجي ويمكن أن يكون مدخلاً أو محلياً.

    الأخشاب الحراجية.. الأخشاب الناتجة عن الاستثمار الحراجي بما فيها أعمال مشروع التربية والتنمية والتي لا يقل قطرها عن 7 سم وأن تكون مستقيمة وغير معوجة بمسافة لا تقل عن 1.5 م.

    الأحطاب الحراجية.. باقي الأجزاء الخشبية الحراجية “جذور وأرومات وأغصان” الناتجة عن استثمار الأشجار الحراجية.

    اللجنة الأهلية الحراجية.. تجمعات أهلية تشكل من السكان القاطنين في الحراج وفي جوارها.

     

    الفصل الثاني

    الأهداف

     

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى:

    أ- تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام.

    ب- الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة من خلال الحد من انجراف التربة ومكافحة التصحر وحماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التلوث والحد من تأثير التغير المناخي.

    ج- تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الادارية.

    د- تنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج.

    الفصل الثالث

    مجال تطبيق أحكام هذا القانون

    المادة 3

    تخضع لأحكام هذا القانون:

    أ- حراج الدولة.

    ب- الحراج الخاصة.

    ج- أراضي أملاك الدولة التي يتم تخصيصها لصالح الحراج.

    د- أنواع الأشجار والشجيرات الحراجية أينما وجدت وتحدد هذه الأنواع بقرار من الوزير.

    الفصل الرابع

    اللجان الأهلية الحراجية

     

    المادة 4

     تحدث اللجان الأهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير.

    الفصل الخامس

    استثمار حراج الدولة

     

    المادة 5

    أ- يصدر بقرار من الوزير نظام خاص لاستثمار حراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- يجوز للمديرية إشراك اللجان الأهلية الحراجية في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من قبل المديرية وذلك تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظم لهذه الغاية.

     

    المادة 6

    أ- لا يسمح لأي جهة عامة أو خاصة بالمباشرة بأي عمل باستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الترخيص من الجهات المختصة.

    ب- تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير.

    ج- يشترط عند منح الترخيص:

    1- دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص.

    2- أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.

    3- تكلف الجهة طالبة الترخيص بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حراجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير.

    د- في حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة وتستوفى المبالغ من التأمينات المودعة في المصرف لهذه الغاية وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤها حسب قانون جباية الأموال العامة.

     

    المادة 7

    أ- يجري الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير ويعد هذا الكشف أساساً للترخيص بعد تصديقه من قبل الوزير.

    ب- تحدد بدلات الخدمات والكشوف المستحقة للقائمين بها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

     

    المادة 8

    أ- لا يسمح للمستثمر “سواء أكان جهة عامة أم شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً” أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن المرخص أصولاً إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال الضابطة العدلية.

    ب- تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والإتجار بقرار من الوزير.

    ج- لرجال الضابطة الحراجية وللعاملين في الحراج ممن يسميهم الوزير بقرار منه بناء على اقتراح المدير حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.

     

    المادة 9

    تقوم المديرية باستثمار الأخشاب الناتجة عن الحريق بما في ذلك بيعها وفق أحكام نظام العقود النافذ.

     

    الفصل السادس

    حقوق الانتفاع

     

    المادة 10

    أ- للجان الأهلية الحراجية أو الأشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة لقراهم وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا القانون.

    ب- تحدد حقوق الانتفاع في كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:

    1- حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.

    2- نوع حق الانتفاع المترتب عليها.

    3- أصحاب هذا الحق.

    4- مدة الانتفاع.

    5- طريقة تقديم طلبات الانتفاع ومنح الرخص.

     

    المادة 11

    يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الحراجية الاصطناعية أو المحروقة التي يقل طول الأشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف المتر.

     

    المادة 12

    أ- تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص في الرعي فيها وفق الحمولة الرعوية.

    ب- تقدر الحمولة الرعوية ومدة الرعي من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.

     

    المادة 13

    أ- تمنح رخص الرعي بشكل مجاني لمواشي سكان القرى الواقعة داخل وجوار الحراج وبشكل مأجور للقطعان الوافدة.

    ب- تحدد أجور الرعي بقرار من الوزير.

     

    الفصل السابع

    حماية حراج الدولة

     

    المادة 14

    حراج الدولة ثروة وطنية يجب حمايتها وتنميتها ويمنع:

    أ- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.

    ب- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة ويعاد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو العقارات المحروقة.

    ج- إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضي حراج الدولة باستثناء تبديل مواقع حقوق الارتفاق بالمرور بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    د- نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة ويعد باطلاً أي صك أو اجراء يتم خلافاً لذلك.

    ه- حرث أو كسر أي من أراضي حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة الواقعة داخلها.

    و- رعي الماعز والإبل في الحراج.

    ز- رعي الاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.

    ح- تشويه أو قطع أو قلع أشجار حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

    ط- إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا القانون إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.

    ي- إقامة منشآت لأي جهة عامة أو جهة خاصة سواء أكانت شخصاُ طبيعياً أم اعتبارياً داخل حراج الدولة ومناطق الوقاية بشكل مؤقت أو دائم خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.

    ك- إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو مكبات القمامة.

    ل- تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجاري إلا بموافقة الوزير.

    م- تعبيد وتزفيت الطرق الحراجية عدا ما هو خاص بعمل المديرية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ن- تخصيص حراج الدولة لأي جهة عامة إلا ضمن القواعد والأسس التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    س- القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة.

     

    المادة 15

    تحدد أسس وشروط إضرام واستخدام النار وصنع الفحم ضمن وجوار الحراج بقرار من الوزير.

     

    المادة 16

    يقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء الواقعة داخل مناطق الحراج وحرمها إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النابتة في مسار وحرم هذه المرافق بإشراف المديرية.

    المادة 17

    أ- يمنع إنشاء أي منشأة ثابتة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء المنشآت المسموح بإنشائها بموجب هذا القانون.

    ب- يمنع إنشاء أي منشأة تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضررا للحراج على مسافة تقل عن 1000 م من حرم الحراج.

    ج- يمنع إنشاء أي منشأة خدمية أو صناعية أو زراعية أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 م من حرم الحراج.

    د- تصنف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة.

    ه- يسمح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة المجاورة لحراج الدولة إذا كانت هذه الأبنية واقعة داخل المخططات التنظيمية ووفق نظام ضابطة البناء على أن تتخذ احتياطات الأمان اللازمة.

     

    الفصل الثامن

    إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية

     

    المادة 18

    أ- يجوز إعلان مناطق وقاية في أراضي حراج الدولة وأراضي أملاك الدولة بقرار من الوزير يحدد فيه:

    1- اسم منطقة الوقاية والهدف من إنشائها.

    2- موقعها وحدودها ومساحتها.

    3- تنظيم إدارة منطقة الوقاية وفقاً للهدف من إنشائها.

    ب- يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.

    ج- يجري تحديد مناطق الوقاية من قبل المديرية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح الوحدة التنظيمية في المحافظة والسلطات المحلية فيها.

     

    المادة 19

    يجوز إنشاء محميات حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

    أ- اسم المحمية والهدف من إنشائها.

    ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

    ج- تنظيم إدارة المحمية وفقاً للهدف من إنشائها.

    د- تنظيم عملية الاستثمار في مجال السياحة البيئية وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة وبالتنسيق مع وزارة السياحة.

     

    المادة 20

    يجوز إنشاء حدائق نباتية وحدائق وطنية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

    أ- اسم الحديقة والهدف من إنشائها.

    ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

    ج- تنظيم الدخول إليها من قبل الأشخاص.

     

    الفصل التاسع

    استثمار الحراج في السياحة البيئية

     

    المادة 21

    يصدر بقرار من الوزير النظام الوطني للسياحة البيئية في الحراج بالاتفاق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة على أن يتضمن بوجه خاص:

    أ- اشتراطات مشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

    ب- المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

     

    المادة 22

    مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون تحدد المواقع الحراجية المطلوب استثمارها في السياحة البيئية وطريقة الاستثمار بقرار من الوزير بناء على كشف تجربة لجنة فنية مختصة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة.

     

    المادة 23

    تحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات لنشاطات السياحة البيئية في الحراج بالتنسيق مع وزير المالية.

     

    المادة 24

    يجوز للوزارة إقامة منشآت سياحة بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

     

    الفصل العاشر

    الحراج الخاصة، إدارتها واستثمارها

     

    المادة 25

    أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا القانون.

    ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

     

    المادة 26

    تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة.

     

    المادة 27

    تحدد شروط استثمار الحراج الخاصة بقرار من الوزير وفي حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.

     

    المادة 28

    يجوز منع استثمار الحراج الخاصة لأسباب تقدرها الوزارة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضاً عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.

     

    الفصل الحادي عشر

    العقوبات

     

    المادة 29

    أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.

    ب- تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.

    ج- تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

     

    المادة 30

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام الفقرة -ب- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 31

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق إصابة إنسان بعاهة دائمة.

    ج- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق وفاة إنسان.

     

    المادة 32

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

    ب- تخفف عقوبة الحبس والغرامة إلى النصف إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة -أ- من هذه المادة في الحراج الخاصة.

     

    المادة 33

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من رعى حيواناً أو أطلقه في حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

    ب- تشدد العقوبة إلى الضعف في حال التكرار.

     

    المادة 34

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حجارة أو رملاُ أو معادن موجودة في حراج الدولة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاُ لأحكام هذا القانون تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

     

    المادة 35

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -ه- من المادة 14 من هذا القانون وكل من يقوم باستثمار وكسر مناطق الوقاية.

     

    المادة 36

    أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -أ- من المادة 8 والفقرتين -و- ز- من المادة 14 من هذا القانون.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل شخص مرخص له بنقل حاصلات حراج الدولة المرخصة يقوم بنقل كمية تزيد على 20 بالمئة من الكمية المرخص بنقلها وتصادر المواد المنقولة جميعها وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.

     

    المادة 37

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -س- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 38

    أ- يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية مصطحباً معه أداة أو واسطة للصيد خلافاً للتعليمات المحددة لذلك.

    ب- تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.

     

    المادة 39

    يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -أ-ج-د-ي- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 40

    يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -ك-ل-م- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 41

    فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلاً.

     

    المادة 42

    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة 43

    تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها.

    المادة 44

    يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود النافذ وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدولة لدى مديريات المالية في المحافظات إلى أن يبت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.

     

    المادة 45

    أ- في حال غصب جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية تنزع يد المخالف بقرار من الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فوراً وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.

    ب- للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس والأشجار وتزيل الأبنية وتعيد تحريج الأرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرة الأبنية لصالح الخزينة العامة للدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.

     

    الفصل الثاني عشر

    أحكام عامة

     

    المادة 46

    يمنح العاملون في الحراج والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 10 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

     

    المادة 47

    أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمبادلة والمنصوص عليها بقوانين أملاك الدولة يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في الحالات الآتية:

    1- إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة.

    2- إذا كانت الأملاك الخاصة محرجة من قبل الدولة.

    ب- تتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

     

    المادة 48

    تحدد ضوابط وشروط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير في كل ما لم يرد عليه نص في قانون الصيد البري.

     

    المادة 49

    تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية لإدارة وإشراف الوحدة الإدارية المختصة من حيث الرعاية والحماية إما في حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة فيتم ذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية.

     

    المادة 50

    تعد الصكوك والعقود وغيرها من الوثائق التي تنظم خلافاً لأحكام هذا القانون باطلة بطلاناً مطلقاً وغير منتجة لأي أثر قانوني.

     

    المادة 51

     تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

     

    المادة 52

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010 .

     

    المادة 53

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

     

    دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018 ميلادي.

                                  رئيس الجمهورية

                                      بشار الأسد

    لقراءة وتحميل قانون الحراج في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا 

  • تحميل قانون الكاتب بالعدل السوري رقم 15 لعام 2014 – doc +PDF

    تحميل قانون الكاتب بالعدل السوري رقم 15 لعام 2014 – doc +PDF

    قانون الكاتب بالعدل السوري

    قانون الكاتب بالعدل السوري

    قانون الكاتب بالعدل في سوريا

    رقم 15 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-1435 هجري الموافق 24-6-2014.

    يصدر ما يلي

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة (1) يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    الوزارة: وزارة العدل

    الوزير: وزير العدل

    الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.

    دائرة الكاتب بالعدل: هي دائرة تتبع الوزارة وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من المساعدين العدليين والمحضرين والناسخين تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون.

    الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مودع لديه أو مبلغ بواسطته وفق أحكام هذا القانون.

    التحرير: هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن وتوثيقها.

    التصديق: هو تأكيد الكاتب بالعدل على صحة الوثيقة بمطابقة صور الوثيقة على الأصل المحفوظ لديه بوضع خاتمه الرسمي وذكر تاريخ المطابقة والتوقيع عليها.

    ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانونا.

    الفصل الثاني

    تعيين الكتاب بالعدل

    المادة (2) أ يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون:

    1- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه.

    2- متما الثلاثين من العمر.

    3- خاليا من الأمراض السارية أوالعاهات التي تمنعه من العمل.

    4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.

    5- غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.

    6- حائزا الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى.

    7- متقنا اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب.

    8- قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب- يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.

    ج- يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    المادة (3) يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.

    المادة (4) فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة (5) أ- يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل.

    ب- يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.

    المادة (6) أ- على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي”.

    وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.

    ب- يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله انموذجا عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.

    المادة (7) إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.

    الفصل الثالث

    الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين

    لدى دوائر الكاتب بالعدل

    المادة (8) أ- يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.

    ب- يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.

    الفصل الرابع

    الاختصاص الموضوعي

    المادة (9) يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ- تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.

    ب- تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج- حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د- قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    ه- إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و- يجوز تسليم كل ذي مصلحة صورا عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز- تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح- تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي- الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    المادة (10) فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصرا في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.

    المادة (11) على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

    المادة (12) أ- يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي:

    1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم:

    من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهورا بخاتم مختار المحلة المقيم فيها إضافة إلى شاهدين يتعرفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتاهما على هامش الصك المنظم أصولا.

    2- بالنسبة لغير السوريين:

    يعتمد جواز السفر الساري المفعول وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي تتبع لها وممهور بخاتمها وتتم المصادقة عليه من وزارة الخارجية أصولا.

    ب- إذا كان صاحب العلاقة ممثلا لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متوليا أو وكيلا أو وصيا أو وليا أو قيما أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره يجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة

    النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

    المادة (13) أ- إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين.

    ب- في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول.

    ج- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.

    د- يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشتراك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.

    المادة (14) أ- تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح.

    ب- كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.

    المادة (15) يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.

    المادة (16) على الكاتب بالعدل أن يقرا على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.

    المادة (17) أ- إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.

    ب- على الكاتب بالعدل ألا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.

    المادة (18) إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولا.

    المادة (19) أ- إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحا فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطيا.

    ب- يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.

    المادة (20) يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة (21) تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

    الفصل الخامس

    السجلات

    المادة (22) أ- على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا والكترونيا:

    1- اليومي.

    2- الودائع والحفظ.

    3- الواردات.

    4- البريد والمراسلات.

    5- السجل الهجائي للفهارس.

    ب- تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء ذوي الشأن ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي الشأن.

    ج- تدون في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.

    د- تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء ذوي الشأن.

    ه- يدون في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.

    و- يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من قبل القاضي البدائي الأول.

    المادة (23) أ- يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها.

    ب- يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع ذوي الشأن التي تكون في آخر الوثيقة.

    ج- إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.

    الفصل السادس

    الرسوم والنفقات والتعويضات

    المادة (24) أ- يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.

    ب- يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.

    ج- يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها أما الوثائق التي لا يحتفظ باصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.

    المادة (25) أ- يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة.

    ب- يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأي وثيقة.

    المادة (26) يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.

    المادة (27) أ- كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون.

    ب- يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكبر.

    المادة (28) للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.

    المادة (29) أ- يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4-1-2012.

    ب- تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.

    المادة (30) على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.

    المادة (31) أ- تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون.

    ب- تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائيا.

    الفصل السابع

    المحفوظات

    المادة (32) أ- على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.

    ب- يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيرا بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليها وتاريخ التبليغ.

    ج- تحفظ نسخة الكترونية عن الوثائق المنظمة في قرص مضغوط تذكر فيه جميع التعديلات والإجراءات التي تتم على الوثيقة يمكن العودة إليها في حال تلف أو فقدان أي من السجلات المحفوظة لديه.

    الفصل الثامن

    المحظورات والتفتيش والملاحقة

    المادة (33) أ- يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.

    ب- في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.

    ج- يتعين على الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية التابع لها موقع العقار او مديرية النقل المسجلة لديها المركبة لتدوينها على صحيفة العقار او المركبة.

    المادة (34) أ- يتعين على الكاتب بالعدل ان يحرر او يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله او ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة اخرى او مسجلين في منقطة اخرى خارج اختصاصه المكاني.

    ب- تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك الى حين ادخال الاتمتة الالكترونية على العمل.

    المادة (35) أ- لا يجوز ان تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل اصول الوثائق التي تم تنظيمها او توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.

    ب / يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.

    المادة (36) يحظر على الكاتب بالعدل تحرير او توثيق اي وثيقة له او لاصوله او فروعه او اخوته او زوجه او اصهاره او قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.

    المادة (37) يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشان بتبليغ الانذارات وما هو بحكمها وسائر الاوراق المتعلقة بالاشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني ان يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشان تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل او اذا كانوا مقيمين في دول اجنبية بالطرق المقررة قانونيا.

    الفصل التاسع

    أحكام عامة

    المادة (38) أ- لا يجوز تعديل او تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها او الصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشان الا اذا تبين ان السهو او الخطا ناشىء عن تباين بين الوثيقة او السجل وبين ما ابرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك ان تبرز جميع الصور المعطاة لذوي الشان لادخال التصحيح عليها

    دفعا للتباين.

    ب- يجب عند التصحيح اخذ توقيع ذوي الشان على عبارة التصحيح ج /في حال امتناع الكاتب بالعدل عن اجراء التصحيح المطلوب يرفع الامر الى القاضي البدائي الاول.

    المادة (39) عند ادخال الاتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب ان يتضمن كل توكيل او اجراء يتم تنظيمه او توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.

    المادة (40) يلغي القانون رقم (54) الصادر بتاريخ 2-2-1959 وتعديلاته وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون.

    المادة (41) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 28-8-1435 هجري الموافق لـ 26-6-2014 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    ———————–

    لتحميل وقراءة قانون الكاتب بالعدل في سوريا بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • قراءة و تحميل قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا – doc

    قراءة و تحميل قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا – doc

    قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا

    قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم /35/ المتعلق بسرقة الكهرباء

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    الوزير .. وزير الكهرباء.

    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.

    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.

    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:

    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.

    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.

    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.

    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:

    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.

    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.

    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.

    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:

    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.

    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.

    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.

    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .

    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /000ر10/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


     

    لقراءة وتحميل قانون سرقة الكهرباء في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • قراءة وتحميل كتاب شرح قانون الأحداث الجانحين السوري – pdf

    قراءة وتحميل كتاب شرح قانون الأحداث الجانحين السوري – pdf

    شرح قانون الأحداث الجانحين السوري

    شرح قانون الأحداث الجانحين السوري

    لقراءة وتحميل كتاب شرح قانون الأحداث الجانحين في سوريا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا 

     

  • قراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية السوري – docx

    قراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية السوري – docx

    قراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية السوري

     

    إنشاء المحاكم المسلكية

    القانون 7 لعام 1990

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب

     ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    تحدث في دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة ويجوز إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.

    المادة 2

    ‌أ- تؤلف المحكمة المسلكية من :

    • مستشار من مجلس الدولة رئيساً
    • مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً
    • أحد العاملين في الدولة ممثلا عضواً

    ‌ب- يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها، عضو ملازم.

    ‌ج- يسمى رئيس المحكمة و عضوها الأول (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة كما يسمى العضو الثاني (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.

    ‌د- يتولى مهمة المقرر لدى هذه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس مجلس الدولة.

    المادة 3

    يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي:

    محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء

    محكمة حلب : محافظتي حلب وإدلب

    محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه

    محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية وطرطوس

    محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والحسكة

    المادة 4

    مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /73/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي المذكور من الناحية المسلكية

    المادة 5

    ‌أ- كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتا .

    ‌ب- تكف اليد بطلب من السلطة التي تمارس حق التعيين ، أما المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

    ‌ج- تراعى في كف اليد أحكام المادة /47/ من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم /24/ الصادر بتاريخ 8-7-1981 كما تراعى أحكام المادة 23 من ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2571/ لعام 1968 وتعديلاته.

    المادة 6

    يعتبر العامل مكفوف اليد حكما خلال فترة توقيفه ، ويعتبر كف يده ملغى حكما عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجما عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه.

    المادة 7

    ‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /90/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفه على ما قد يستحقه من أجور بنسبة 80% من أجره الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني، وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاق العامل أجرا عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقات العامل لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .

    ‌ب- إن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.

    المادة 8

    ‌أ- تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية :

    1- من السلطة التي تمارس حق التعيين ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم.

    2- من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجريه الهيئة وفق قانونها.

    3- من النيابة العامة وفق أحكام المادة /26/ من هذا القانون.

    ‌ب- إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتوقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في المواد /437/ حتى /443/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 9

    ‌أ- يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها .

    ‌ب- يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادرا عنها.

    المادة 10

    يدقق المقرر في إضبارة التحقيق ويطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بيانا عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة تقديم هذا البيان خلال خمسة أيام ، وله أن يطلب إيضاحات خطية من المحال وأن يستجوب الشهود وأن يلجأ للخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الإدارية وله أن يحدد مهلا لتقديم الدفوع والمستندات وله أن يجري أي تحقيق يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.

    المادة 11

    ‌أ- إذا ظهر المقرر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع المختص ، تبت المحكمة في طلب التوقيف بقرار يصدر في غرفة المذاكرة خلال خمسة أيام من وصول الطلب ويبلغ إلى إدارة العامل المطلوب توقيفه والى الجهات المختصة لتنفيذه .

    ‌ب- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف ، ويستمر مفعول قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك .

    ‌ج- توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائيا.

    المادة 12

    تطبق الأصول الواردة في قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة ودعوة الشهود وإحضارهم.

    المادة 13

    بعد انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريرا متضمنا الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى المحكمة ، كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

    المادة 14

    للمحال أو وكيله الإطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك.

    المادة 15

    ‌أ- تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط .

    ‌ب- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة .

    ‌ج- ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.

    ‌د- يقرر المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم.

    ‌ه- يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانونا إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبررا.

    المادة 16

    ‌أ- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو إحداهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور.

    ‌ب- تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانونا موعد المحاكمة.

    ‌ج- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى.

    ‌د- تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة ، ولها أن تندب واحدا أو أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محليا إذا رأت لزوما لذلك ، كما لها إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفائه من الغرامة وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 17

    ‌أ- تقرر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء إذا كان الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه ، ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفا مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.

    ‌ب- ترسل المحكمة صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي تعمل لديها المحال والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

    المادة 18

    للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد.

    المادة 19

    تفرض المحكمة إحدى العقوبات الشديدة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إذا حكم المحال بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو بواجبات العمل.

    المادة 20

    تبلغ المحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

    المادة 21

    ‌أ- تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة.

    ‌ب- يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللا ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي تستند إليها.

    ‌ج- يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية.

    المادة 22

    أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    المادة 23

    ‌أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون.

    ‌ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.

    المادة 24

    ‌أ- يجوز للمحكمة توقيف العامل مدة أقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد وعشرة أيام أخرى بناء على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه.

    ‌ب- يودع المحقق المحكمة ملف التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة قرارها مبرما بالتوقيف أو عدمه خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها.

    ‌ج- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء التحقيق.

    ‌د- تبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة التي يعمل لديها الموقوف والى الجهات المختصة لتنفيذه.

    ‌هـ- يحال ملف القضية بعد البت بها جزائيا إلى المحكمة المسلكية المختصة.

    المادة 25

    تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.

    المادة 26

    ‌أ- تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل.

    ‌ب-

    1ـ إذا أصدر القضاء الجزائي قرار بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات، فيعتبر قرار كف اليد ملغى حكما وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة.

    2- باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان الفعل المقترف ناشئا عن العمل.

    ‌ج- لا يلاحق الفعل الواحد أمام المحكمة المسلكية إلا مرة واحدة.

    المادة 27

    تقضي المحكمة المسلكية بإحدى العقوبات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 28

    تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية.

    المادة 29

    ‌أ- تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المرعية.

    ‌ب- في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة.

    المادة 30

    مع مراعاة حكم المادة /26/ السابقة، يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعا للتتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل، ويجوز في هذه الحالة أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

    المادة 31

    يخضع أعضاء المحكمة الأصليون والملازمون لأحكام التفتيش المطبق على قضاة مجلس الدولة.

    المادة 32

    حتى تشكل المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري في المحافظات يجوز لرئيس مجلس الوزراء تسمية رئيس وعضوي المحكمة المسلكية الأصيل والملازم من قضاة القضاء العادي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

    المادة 33

    تحدد أسس منح تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، من موازنة مجلس الدولة.

    المادة 34

    تحدد الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال السنة المالية الجارية في قرار يصدر عن وزير المالية بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة، وتعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة، و تعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة ويتم تسديدها من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المذكورة.

    المادة 35

    تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 وغيرها من التشريعات والأنظمة العمالية بما فيها الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة، وينظر بهذه الدعوى أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

    المادة 36

    استثناء من النصوص التي تقرر وجوب تقديم الدعاوى ولوائح الطعن من قبل محام مقبول يجوز للعاملين في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور أمام المحاكم بمختلف درجاتها دون الالتزام بالاستعانة بمحام. كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إداري مسبق بشأنها.

    المادة 37

    يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم /90/ الصادر في 23-8-1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت. وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 38

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 25-2-1990

    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

    معدل بالمرسوم التشريعي 19 لعام 2010

    —————————————————————————————————

    لقراءة وتحميل قانون المحاكم المسلكية في سوريا رقم  7 لعام 1990 بصيغة PDF  يرجى الضغط هنا

  • نص نظام العقود للجهات العامة في سوريا – قانون  51 لعام 204 – pdf

    نص نظام العقود للجهات العامة في سوريا – قانون 51 لعام 204 – pdf

    قراءة وتحميل قانون  51 لعام 204 الخاص بنظام العقود للجهات العامة في سوريا

    القانون رقم 51 لعام 2004

    الخاص بنظام العقود للجهات العامة

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1425هـ  و 24/11/2004م.‏  يصدر ما يلي:‏

    مادة 1

    يقر نظام العقود المرافق المتضمن طرق تأمين احتياجات الجهات العامة وبيع أموالها

    المادة 2

     يطبق هذا النظام على جميع الجهات العامة في الدولة سواء كانت من القطاع الإداري أو الاقتصادي أو الإنشائي باستثناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات التابعة لها غير الإنشائية .

    المادة 3

    تعتبر أحكام كل من القانون رقم / 1 / لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم / 20 / لعام 1994 معدلة بما يتفق وأحكام هذا القانون .

    المادة 4

    ينهى العمل بأحكام أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون .

    المادة 5

    لا تطبق أحكام هذا النظام على التعهدات التي تم الإعلان عنها أو تم التعاقد عليها قبل نفاذه .

    المادة 6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 2005 م .

    دمشق في 26 / 10 / 1425 هـ الموافق 9 / 12 / 2004 م .

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    نظـام العقـود

    البـاب الأول

    تعاريـف

    مادة 1

    أ – يقصد بالتعابير الواردة أدناه، في معرض تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة جانب كل منها.

    1- الوزير: هو الوزير الذي تخضع الجهة العامة لإدارته أو إشرافه أو ترتبط به.

    2- آمر الصرف: هو عاقد النفقة المحدد وفق الأنظمة النافذة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، أو المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة – حسب الحال -.

    3- الجهة العامة: هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلديات أو المصالح البلدية أو الدوائر الوقفية أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت العامة.

    4- التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة العامة.

    5- المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو طلب العروض أو يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل أسباب تصديقه و لم يبلغ أمر المباشرة.

    6- المتعهد: هو من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتأمين احتياجاتها وتم تبليغه أمر المباشرة وفق أحكام هذا النظام.

    7- العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة العامة بما في ذلك دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتـعلقة بالعقد.

    8- العارض : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بعرض حسب الأصول إلى الجهة العامة بناءً على طلبها.

    ب – يجوز للجهة العامة إضافة تعاريف أخرى غير الواردة في البند ( أ ) من هذه المادة في دفاتر الشروط الخاصة وفق ما تقتضيه شروط وأحكام التعهد.

    الباب الثاني

    الأحكام الناظمة للمشتريات

    الفصل الأول

    طرق تأمين احتياجات الجهة العامة

    مادة 2

    أ – تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية:

    1- الشراء المباشر.

    2- المناقصة.

    3- طلب العروض.

    4- المسابقة.

    5- العقد بالتراضي.

    6- تنفيذ الأشغال بالأمانة.

    ب – مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآمر الصرف تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.

    الفصل الثاني

    الشراء المباشر

    مادة 3

    يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر في إحدى الحالات الآتية:

    ‌أ- إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند إلى تعرفة رسمية .

    ‌ب- إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوبة سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها .

    ‌ج- إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ولكل حالة على حده، ويمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير كما يمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء.

    مادة 4

    أ- تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة من بينهم أحد العاملين في محاسبة الجهة العامة أو الإدارة المالية.

    ب – على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة – كلما أمكن ذلك – ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الجهة العامة بعد التثبت من جودة المواد أو صلاحية الخدمات واعتدال الأسعار.

    مادة 5

    أ- تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات.

    أما في الحالة / ج / من المادة الثالثة، فتوقع الفاتورة من قبل لجنة الشراء المباشر المختصة، إشعاراً بأن الاحتياجات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة، وذلك بعد استكمال باقي الأوراق المثبتة المقررة.

    ب – يجوز لآمر الصرف الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا تتجاوز قيمة كل منها خمسين ألف ليرة سورية عن غير طريق لجان الشراء المباشر، وذلك في الحالات التي يعود تقديرها إليه.

    ج – تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام البند / ب / السابق من آمر الصرف.

    الفصل الثالث

    المناقصة

    مادة 6

    المناقصة: يلجأ إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها وشروطها بشكل دقيق وموحد متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر.

    مادة 7

    تستند المناقصة إلى:

    ‌أ- دفتر شروط عامة يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

    ‌ب- دفتر شروط خاصة: ( حقوقية وفنية ومالية ) يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة وموعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامة التأخير ومدة إنجاز الأعمال وغير ذلك. ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف.

    ‌ج- لائحة ببنود التوريدات أو الأشغال المطلوب تنفيذها مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة.

    ‌د- الأسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حده في عقود الأشغال.

    هـ – جدول الأسعار في عقود الأشغال.

    مادة 8

    عندما لا تساعد دراسة الإضبارة على حساب الكميات بدقة ، يجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالأشغال على اعتبار من يتقدم إلى المناقصة مسؤولاً عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات واعتبار السعر الإجمالي المعروض منه سعراً واحداً لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال والمواد التي يعتبر العارض مسؤولاً عنها.

    مادة 9

    أ- يعلن عن المناقصة قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض بخمسة عشر يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية، وبخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.

    ب – يقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ورعايا الدول العربية المقيمين في سورية، كما يقصد بالمناقصات الخارجية المناقصات التي يسمح الاشتراك فيها للعرب والأجانب بالإضافة إلى الذين يسمح لهم بالاشتراك بالمناقصات الداخلية.

    ج – يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص المهل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) المتقدمة، على ألا تقل – في أي حال من الأحوال – عن خمسة أيام في المناقصات الداخلية – وعن خمسة وعشرين يوماً في المناقصات الخارجية . ويعود أمر تقدير السرعة إلى آمر الصرف.( ويجب أن يتضمن إعلان المناقصة في الحالات المذكورة عبارة السرعة الكلية ).

    د – لا يدخل يوم الإعلان عن المناقصة ، كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المهل المذكورة.

    هـ- لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجدداً.

    مادة 10

    أ- تنشر إعلانات المناقصة في نشرة الإعلانات الرسمية وفي صحيفة يومية، كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة العامة. وبالإضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام الأخرى، كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة وتبليغ البعثات والهيئات التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج والبعثات الأجنبية المعتمدة في سورية صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية.

    ب – يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات الآتية:

    1- موضوع المناقصة.

    2- مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.

    3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.

    4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها.

    5- سعر الإضبارة.

    6- مدة إنجاز التعهد.

    7- المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه.

    مادة 11

    أ – يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي:

    1- ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطياً لصالح الجهات العامة أو حجزاً تنفيذياً .

    2- أن يكون مسجلاً في السجل التجاري بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم.

    3- أن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية – حسب الحال – في سورية ، بالنسبة للعارضين السوريين ومن في حكمهم.

    4- ألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره .

    5- ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية ضمن محافظته تحديدا ً.

    6- ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها وألا يكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل وألا يزاول مثل هذا النشاط في إسرائيل سواء بشخصه أم عن طريق وسيط وألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي.

    ب – يتم التأكد من توافر الشروط المحددة في الفقرات / 1 و 5 و 6 / من البنـد ( أ ) من هذه المادة بموجب تصاريح خطية تقدم من العارض.

    ج – يقتصر تطبيق الشروط الواردة في الفقرتين ( 4 و 5 ) من البند ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين.

    د – يمكن أن ينص في دفتر الشروط الخاصة على اشتراط مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك بالمناقصة كما يمكن في بعض التعهدات اشتراط التأهيل المسبق.

    هـ- يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على الإعفاء من توافر الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 2 و 3 ) من البند ( أ ) من هذه المادة في بعض المناقصات التي تستدعي طبيعتها ذلك وفي المناقصات الخارجية.

    و – تعفى الجهات العامة من تقديم جميع الوثائق المحددة في البند ( أ ) من هذه المادة.

    وتعفى الشركات الأجنبية التي ليس لها فرع أو ممثل مقيم في الجمهورية العربية السورية من تقديم الوثائق المحددة في الفقرات / 2 و 3 و 4 و 5/ من البنـد ( أ ) من هذه المادة.

    ز – يشترط ألا يكون قد مضى ثلاثة أشهر على استخراج الوثائق المحددة في الفقرات ( 2 و 3 و 4 و 5 ) من البند ( أ ) من هذه المادة .

    ح – يمكن الاستعاضة عن الوثائق المحددة في هذه المادة بشهادة صادرة عن جهة عامة تفيد توفر هذه الوثائق لديها وأنها مستوفية لشروطها القانونية لدى هذه الجهة شريطة تقديم هذه الوثائق عند الإحالة.

    مادة 12

    أ- تشكل لجنة المناقصة في الجهة العامة بقرار من آمر الصرف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم محاسب الجهة العامة أو المدير المالي أو من العاملين تحت إشرافهما – حسب الحال –

    ب – لا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة المناقصة .

    جـ- يكون رئيس لجنة المناقصة من حملة الإجازة الجامعية .

    د- يجوز لآمر الصرف الاستعانة بمندوبين عن الجهات العامة ذات الصلة في لجان المناقصات .

    مادة 13

    على من يود الاشتراك في المناقصة ، تقديم التأمينات المؤقتة المطلوبة ضمن المدة المحددة لتقديم العروض ، و تحدد قيمة هذه التأمينات في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .

    مادة 14

    تقدم العروض ضمن مغلفين مغلقين ، ويوضع هذان المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ، ويكتب عليه موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لإجرائها :

    أ‌- المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك بالمناقصة و الوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام .

    كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على دفاتر الشروط العامة والخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة الخاصة بالمناقصة وأنه يقبل بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام .

    ب- المغلف الثاني : يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية و الإجمالية حسب الحال.

    مادة 15

    آ- على العارض تعيين موطن مختار له في سورية .

    ب- يمكن للعارض من رعايا الدول العربية غير المقيم في سورية وللعارض الأجنبي تعيين موطن مختار له خارج سورية إذا نصت دفاتر الشروط على ذلك .

    جـ- يعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للعارض ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياًَ عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها ، و إلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً .

    مادة 16

    إذا كان العارض وكيلاً بالعمولة فعليه أن يبين في العرض بوضوح نسبة عمولته الصافية وتدفع هذه العمولة للوكيل مباشرة بالعملة السورية على أساس السعر الذي يحدده مكتب القطع للعملات الأجنبية المعمول به بتاريخ فتح الاعتماد المستندي أو التحويل المباشر للقيمة وذلك بعد الاستلام النهائي وفقاً للشروط التعاقدية .

    مادة 17

    مع مراعاة البند / ب / من المادة /7/ والفقرة /6/ من البند/ ب / من المادة /10/ من هذا النظام على العارض أن يحدد في عرضه بصورة واضحة المدة التي يتعهد خلالها بتقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال موضوع المناقصة أو طلب العروض ما لم تحدد من قبل الجهة العامة وتعتبر مدة التسليم من العناصر الرئيسة في مقارنة العروض ويفضل أن يتم التسليم في أقصر وقت ممكن وفي حال تساوي العروض في جميع شروطها يفضل العرض الذي يتعهد صاحبه بتنفيذ التعهد في مدة أقل من المدد المحددة في العروض الأخرى .

    مادة 18

    يرفض العرض في إحدى الحالات الآتية :

    آ- في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام .

    ب- في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض .

    جـ- في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا النظام ودفاتر الشروط . إلا أنه يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إذا كان من المشترط تقديمها .

    د- يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات ، إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة وثبت ذلك خطياً .

    مادة 19

    أ- تقدم العروض مباشرة إلى الجهة المحددة في الإعلان أو ترسل إليها في البريد المضمون ، على أن تصل وتسجل في ديوانها قبل نهاية الدوام الرسمي من اليوم المحدد لانتهاء موعد تقديم العروض .

    ب- لا يقبل من العارض الواحد إلا عرض واحد ، ويعتبر العرض الأسبق في التسجيل في ديوان الجهة المحددة في الإعلان هو المعتمد ، ولا يجوز استعادة العروض أو إكمالها أو تعديلها بعد تسجيلها في الديوان المذكور .

    جـ – يجوز أن يتضمن العرض الواحد أكثر من خيار إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك .

    مادة 20

    أ- تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين .

    ب- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتوقع كافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل لجنة المناقصة .

    جـ- تعاد العروض غير المقبولة إلى أصحابها دون فض .

    د – 1 – إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان العرض المقبول عرضاً واحداً  يعاد الإعلان عن المناقصة مجدداً .

        2 – يجوز للجهة العامة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية إن وجدت مصلحة لها في ذلك .

    هـ- تفض اللجنة مغلفات العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور .

    و- في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة إلى دراسة العروض والتدقيق فيها يجوز لها إرجاء جلسة المناقصة إلى موعد آخر يحدد ويعلن على الحضور وتنجز اللجنة عملها في الجلسة الثانية أمام الحاضرين من العارضين .

    ز- تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى بعد تدقيق الأسعار الافرادية والإجمالية والتأكد من صحتها ، ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى المقبول .

    ح- إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول جرت مناقصة جديدة بين من تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الإرساء .

    مادة 21

    أ- تتخذ قرارات لجنة المناقصة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين و في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .

    ب- لا تعتبر جلسة المناقصة قانونية إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء لجنة المناقصة على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة شريطة ألا تقل عن ثلاثة أعضاء .

    جـ- إن الاعتراضات التي تطرأ أثناء جلسة المناقصة يفصل فيها حالاً بالتصويت ويذكر ذلك في محضر الجلسة .

    د- تعتبر قرارات اللجنة المذاعة على الحاضرين نهائية ..

    هـ-تدون وقائع جلسة المناقصة بجميع إجراءاتها بما فيها الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرون من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح وبقية العارضين عن التوقيع .

    مادة 22

    آ- يجوز لآمر الصرف أن يحدد مسبقاً السعر الأعلى الذي يمكن قبـولـه بنتيجة المناقصة بناء على تقرير لجنة مختصة تشكل لهذه الغاية ويوضع هذا السعر في مغلف مختوم بالشمع الأحمر ويفتح في جلسة المناقصة من قبل لجنة المناقصة ولا يعلن مضمونه على الحاضرين من العارضين .

    ب- وإذا لم تقدم أسعار تعادل السعر المشار إليه في البند ( أ ) من هذه المادة أو تقل عنه يجب على اللجنة أن تطلب من العارضين تقديم أسعار جديدة في مغلفات مختومة في الجلسة نفسها ولا يجوز تكرار هذا الإجراء خلال هذه الجلسة . و إذا كانت الأسعار الجديدة غير مساوية للأسعار المقدرة أو تزيد عليها بما يجاوز 5% أعلنت اللجنة فشل المناقصة .

    مادة 23

    يحق للجهة العامة تجزئة مواد المناقصة بين العارضين حسبما تراه ملائماً لمصلحتها بحيث تجري إحالة جزء إلى عارض دون أن يحق له الاعتراض شريطة أن تكون المواد قابلة للتجزئة وأن ينص على ذلك في دفتر الشروط الخاصة .

    مادة 24

    أ- يصدق محضر المناقصة من آمر الصرف ويجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطياً وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة .

    ب- لا يعتبر المتعهد المرشح متعهداً إلا عند استكمال إجراءات التصديق وتبليغه هذه المصادقة وللجهة العامة العدول عن تنفيذ موضوع المناقصة في أي وقت قبل تبليغ المتعهد أمر المباشرة دون أن يكون له الحق في أي تعويض .

    جـ- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقا لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء .

    مادة 25

    يبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفاتر الشروط أو الإعلان أو العرض وإذا لم يبلغ أمر المباشرة خلال ذلك حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء المدة المذكورة أن يتخلى عن عرضه بكتاب خطي مسجل في ديوان الجهة العامة التي أجرت المناقصة وإلا يتجدد حكماً ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءا ًمن اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المعطاة للمتعهد المرشح وهكذا في كل مرة . على أن لا تتجاوز مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ستة أشهر .

    مادة 26

    يحق لآمر الصرف حين الإعلان عن المناقصة اعتبارها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مادية وفنية لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد التدقيق في وثائق العارضين بتحديد أسماء المقبولين ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً وتتم إجراءات المناقصة على النحو المبين في الأحكام السابقة .

    الفصل الرابع

    – طلب العروض –

    مادة 27

    يلجأ إلى طلب العروض عندما يتعذر على الجهة العامة تحديد مواصفات وشروط موحدة للاحتياجات المطلوب تأمينها وذلك للتمييز بين العروض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط الأخرى .

    مادة 28

    مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية تطبق على الشراء بطريقة طلب العروض الأحكام المطبقة على الشراء بالمناقصة .

    مادة 29

    أ- يتم طلب العروض إما بواسطة الإعلان أو بكتب مسجلة إلى الشركات المؤهلة تأهيلاً مسبقاً أو بكليهما أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى توجهها الجهة العامة إلى أكبر عدد من العارضين.

    ب- يجب أن يتضمن طلب العروض البيانات التالية على الأقل :

    1- موضوع طلب العروض

    2- مكان تقديم العروض وآخر موعد لتقديم العروض

    3- التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة

    4- الجهة التي يمكن شراء إضبارة طلب العروض منها

    5- سعر الإضبارة .

    6- مدة إنجاز التعهد.

    7- المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه .

    مادة 30

    تقدم العروض ضمن ثلاثة مغلفات مغلقة ، وتوضع هذه المغلفات في مغلف رابع معنون باسم الجهة المحددة في الإعلان ويكتب عليه موضوع طلب العروض ، وفقاً لما يلي :

    أ‌- المغلف الأول : يحتوي على طلب الاشتراك والوثائق المشعرة بتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا النظام وغيرها من الشروط المطلوبة .

    كما يحتوي هذا المغلف على تصريح من العارض بأنه اطلع على الإعلان ودفاتر الشروط العامة والخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) وجداول بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة وأنه يلتزم بجميع ما ورد في هذه المستندات من شروط وأحكام

    ب- المغلف الثاني : يحتوي على العرض الفني والمواصفات ولا يجوز أن يتضمن أي أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها .

    جـ- المغلف الثالث : يحتوي على العرض المالي والتجاري مع جدول الأسعار الافرادية والإجمالية الذي يجب أن ينظم من قبل العارض بصورة واضحة جلية دون حك أو شطب أو حشو ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية ولا يعتد بأي منها في حال ورودها .

    مادة 31

    تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون وذلك على النحو الآتي :

    أ- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في طلب العروض واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط ، وتحيل المغلف الثاني مغلقاً إلى اللجنة أو اللجان الفنية

    ب-تشكل اللجنة الفنية بقرار من آمر الصرف ويكون من بين أعضائها قانونيين وماليين ، ويمكن لآمر الصرف اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي يتولى مهام اللجنة الفنية أو بعض مهامها .

    جـ- تقوم اللجنة الفنية قبل استلام المغلفات الفنية بوضع أسس تقييم العروض من الناحية الفنية استناداً لأحكام دفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية و الفنية والمالية ) ووضع الحد الأدنى للعلامة المقبولة فنياً بحسب طبيعة المشروع وترفع هذه الأسس إلى لجنة المناقصة لمشاهدتها وحفظ صورة عنها في إضبارة طلب العروض .

    تقوم اللجنة أو اللجان الفنية بعد مشاهدة أسس التقييم بفض المغلف الثاني المحال إليها من قبل لجنة المناقصة ودراسة العروض من الناحية الفنية وفقاً لأسس التقييم وتجري المقارنة بينها على أساس القيمة الفنية وضمانات الصنع والضمانات الأخرى المقدمة من العارضين وتنظم محضراً بوقائع عملها تحدد فيه العروض المقبولة والعروض المرفوضة فنياً مع تحديد درجات الجودة للعروض المقبولة ويرفع هذا المحضر إلى لجنة المناقصة .

    د- يحق للجهة العامة طلب إيضاحات من العارضين المقبولة عروضهم كما يحق لها طلب تصحيح عروضهم لمصلحة الجهة العامة وفي هذه الحالة يفسح المجال أمام العارضين جميعاً لتصحيح أو تعديل عروضهم أيضاً حتى تاريخ يحدد في الإشعار الذي يقدم إليهم مع إعطائهم الإيضاحات الكافية التي تساعدهم على تقديم عروضهم الجديدة في الشكل والمواصفات التي تلبي رغبة الجهة العامة وتؤمن تكافؤ الفرص بين العارضين .

    هـ – تقوم لجنة المناقصة بعد الإطلاع على محضر اللجنة أو اللجان الفنية بفض المغلف المالي للعروض التي قبلت فنياً وإحالتها إلى اللجنة الفنية مع محضر اللجنة أو اللجان الفنية لتقوم بدراسة العروض المالية وتجري المقارنة بينها بمراعاة أحكام المادة / 17 / من هذا النظام ، وعلى أساس درجات الجودة الفنية ومدد التنفيذ والأسعار وتفرغ ذلك في جداول خاصة وتنظم بنتيجة عملها محضراً يوقع من جميع أعضائها ويرفع إلى لجنة المناقصة متضمناً توصياتها .

    و- تختار لجنة المناقصة بناءً على محضر اللجنة الفنية المنصوص عليه في البند ( هـ ) السابق العرض الأنسب لمصلحة الجهة العامة

    ز- يصدق محضر لجنة المناقصة من آمر الصرف ويجوز له أن يلغي نتائج طلب العروض لأسباب مبررة خطياً وليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة .

    ح – تبلغ الجهة العامة صاحب العرض الأنسب قبول عرضه بعد تصديق محضر لجنة المناقصة وذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية أو بواسطة التلكس ويثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جارياً في هذه الحالات من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أو التلكس أيهما أسبق .

    ط- على المتعهد المرشح توقيع العقد خلال المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة على ألا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً الإحالة عليه وفي حال عدم حضوره أو امتناعه عن توقيع العقد وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاصة وعرضه المقبول تصادر التأمينات المقدمة ويحق للجهة العامة مطالبته بتعويض عن العطل والضرر عند الاقتضاء .

    مادة 32

    تطبق أحكام المادة /25/ من هذا النظام على طلب العروض و تبدأ مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه من اليوم التالي لتبليغه خطياً إحالة طلب العروض عليه .

    الفصل الخامس

    المسابقة

    مادة 33

    آ- يجوز للوزير اللجوء إلى طريقة المسابقة سـواء لوضع دراسات أو مخططات لمشـروع معين أم لتنفيذ مشـروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أم للأمرين معاً وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب.

    ب – تتم المسابقة على أساس برنامج موضوع مسبقاً يحدد أغراضها بالتفصيل ويمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ المقدرة لتنفيذ المشروع .

    ج – يتم الإعلان عن المسابقة بالطريقة التي يعلن فيها عن طلبات الشراء بطلب العروض ويمكن اشتراط عدم قبول اشتراك أي شخص في هذه المسابقة قبل عرض وثائقه أو ما قام بتنفيذه من أعمال ، على الجهة العامة والموافقة على قبول اشتراكه فيها .

    مادة 34

    آ – عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /ب/ من المادة السابقة :

    1- الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين .

    2- مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة .

    ب – تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناء على تقرير هيئة محكمين يعينها الوزير المختص مسبقاً حين الإعلان عن المسابقة ويمكن لهذه الهيئة أن توصي بعدم استحقاق أحد لهذه الجوائز والمكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها إذا رأت أن المخططات المقدمة لاتصل إلى المستوى الفني المطلوب .

    مادة 35

    آ – عندما يكون موضوع المسابقة تنفيذ مشروع مدروس مسبقاً يحدد البرنامج المنصوص عليه في البند /آ/ من المادة /33/ الشروط التي يجب توافرها في عروض المتسابقين وبصورة خاصة :

    1- ذكر المبلغ المطلوب لقاء هذا التنفيذ مع تحليل هذا المبلغ إلى مواد وأعمال وأتعاب وأرباح.

    2- الزمن الذي سيتم خلاله التنفيذ .

    3- برنامج التنفيذ بما في ذلك المواد المستعملة .

    4- التأمينات المطلوبة لضمان التنفيذ .

    ب – عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسة أو مخطط لمشروع معين وتنفيذ هذا المشروع معاً تطبق أحكام المادة السابقة ويطلب من المتسابقين بالإضافة إلى ذلك تقديم دراسة ابتدائية ومخطط ابتدائي للمشروع المطلوب.

    مادة 36

    يجوز النص في البرنامج على منح تعويضات عن المشاريع التي لا يفوز مقدموها بالرغم من أنها مطابقة للبرنامج الموضوع وعلى مستوى فني مقبول .

    مادة 37

    آ – يحق لهيئة المحكمين استدعاء المتسابقين في كل الأحوال المذكورة في هذا الفصل ومناقشتهم في مشروعاتهم وعروضهم وإدخال بعض التعديلات عليها .

    ب – تدون الهيئة نتائج أعمالها في محضر خاص تذاع خلاصة عنه بالوسائل التي تراها الجهة العامة وتصبح توصياتها نافذة بعد تصديقها من آمر الصرف وعرضها على المراجع المختصة .

    جـ – يقوم هذا المحضر محل العقد بعد استكمال أسباب التصديق القانونية .

    الفصل السادس

    العقد بالتراضي

    مادة 38

    يجوز للجهة العامة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره بنتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل .

    مادة 39

    آ – يجوز التعاقد بالتراضي في الأحوال الآتية :

    1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصور صنعها أو اقتناؤها أو الاتجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها .

    2- عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة .

    3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد .

    4- في شراء العقارات عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض .

    5- في استئجار العقارات .

    6- في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .

    7- في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة .

    8- عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة وذلك مع مراعاة البند /ب/ من المادة /3/ من هذا النظام .

    9- في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة .

    10- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية .

    11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة .

    ب – يعود تقدير الأحوال المبينة في البند / آ / السابق إلى آمر الصرف .

    ج- يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص نتيجة دراسة تبريريه توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى .

    د- ينبغي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة /11/ من البند / آ / من هذه المادة التثبت من أن هناك أسباباً فنية أو مالية استدعت عدم لحظ الأشغال الجديدة في التعهد السابق ، ويكون التعاقد الجديد في هذه الحالة بشكل ملحق للعقد السابق وينص دفتر الشروط العامة على التدابير التي يجب اتخاذها لحصر الأعمال التي أنجزها المتعهد خلال مدة التعهد السابق .

    مادة 40

    أ- يكتفى في المتعاقدين بالتراضي توافر الأهلية الحقوقية للتعاقد وألا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة العامة أو مع سائر الجهات العامة الأخرى ، ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /11/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .

    ب- يمكن اشتراط تقديم التأمينات المؤقتة أو الإعفاء منها من قبل آمر الصرف.

    مادة 41

    يخضع العقد بالتراضي للإجراءات المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتحلله من هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /25/ .

    مادة 42

    يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال الآتية :

    آ – بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة .

    ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها .

    جـ – بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.

    مادة 43

    مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن إيفاد العاملين في الجهة العامة إلى خارج البلاد يجوز عند الضرورة التي يقدرها الوزير وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تأمين احتياجات الجهة العامة من الأسواق الخارجية بوساطة لجان تشكل لهذه الغاية بقرارات من الوزير تحدد فيها مهام هذه اللجان وكيفية تأمين هذا الشراء وسائر الأحكام المتعلقة بذلك دون التقيد بأحكام هذا النظام على أن تصدق العقود وفقاً للأحكام النافذة .

     

    الفصل السابع

    تنفيذ الأشغال بالأمانة

    مادة 44

    أ- في كل مرة تقتضيها مصلحة الجهة العامة أو ضرورة السرعة أو استحالة تنفيذ الأشغال بواسطة متعهدين يمكن أن تنفذ هذه الأشغال بطريق الأمانة على مسؤولية الجهة العامة التي تتولى التنفيذ مهما كانت مبالغ نفقاتها .

    ب- تتم الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة – بقرار من الوزير- بناء على تقرير من الجهة العامة ذات العلاقة يتضمن الأسباب الموجبة التي تبرر الأشغال بالأمانة ترفق به إضبارة المشروع كاملة مع كشف تقديري يتضمن أنواع الأعمال وكمياتها وأسعارها وغيرها من المستندات التوضيحية .

    مادة 45

    يعتبر قرار الموافقة على تنفيذ الأشغال بالأمانة إذناً ضمنياً بإجراء مناقصات أو تنظيم عقود جزئية بالتراضي أو القيام بالشراء المباشر لتقديم المواد وإنجاز الخدمات وتنفيذ الأشغال اللازمة للمشروع وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام .

    الباب الثالث

    التأمينات والسلف

    مادة 46

    أ- مع مراعاة أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والأحكام القانونية الأخرى التي تتضمن الإعفاء من تقديم التأمينات المؤقتة أو النهائية .

     تحدد التأمينات المؤقتة والنهائية لكل مناقصة أو طلب عروض أو عقد بالتراضي في دفتر الشروط الخاصة والإعلان كما يلي :

    – التأمينات المؤقتة : بنسبة /5%/ من القيمة التقديرية للتعهد (( الكشف التقديري المعد من قبل الجهة العامة )) أو بمبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري.

    – التأمينات النهائية : بنسبة /10%/ من قيمة العقد.

    ب- يجوز لآمر الصرف إنقاص التأمينات المؤقتة والنهائية شريطة أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان .

    جـ- يجوز لآمر الصرف الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في عقود توريد قطع التبديل وعقود أعمال الصيانة .

    د- يجوز بموافقة مسبقة من الوزير الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك .

    هـ- يكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية إما نقداً يدفع في أحد صناديق الجهة العامة أو في حسابها المصرفي إن وجد أو كفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول ( شيك مصدق ) من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية .

    مادة 47

    أ- تعاد التأمينات المؤقتة إلى الذين لم تقبل عروضهم من قبل لجنة المناقصة فوراً أما الذين لم ترس عليهم المناقصة أو طلب العروض أو لم يجر التعاقد معهم فتعاد إليهم التأمينات المؤقتة بعد مصادقة آمر الصرف على محضر لجنة المناقصة .

    ب- تعاد التأمينات النهائية إلى أصحابها بعد الاستلام النهائي بالنسبة للتوريدات والخدمات أما بالنسبة للأشغال فتعاد التأمينات النهائية كلها بعد الاستلام المؤقت إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات تستوجب حجز هذه التأمينات .

    مادة 48

    على المتعهد المرشح تقديم التأمينات النهائية خلال مدة تحدد في دفتر الشروط الخاصة على ألا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه خطياً إحالة التعهد عليه وقبل توقيع العقد ويمكن اعتبار التأمينات المؤقتة المقدمة تأمينات نهائية إذا قام المتعهد خلال المدة الآنفة الذكر بتسديد الفرق بين التأمينين فيما إذا كانت التأمينات المؤقتة أقل من التأمينات النهائية .

    و إذا كانت التأمينات المؤقتة قد قدمت بكفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية وتحتفظ الجهة العامة بالتأمينات النهائية ضماناً لحسن تنفيذ التعهد واقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل و الضرر الذي يصيبها من جراء إخلال المتعهد بالتزامه .

    مادة 49

    مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم /1/ لعام 1976 بشأن شركات الإنشاءات العامة ، يجوز منح سلفة للمتعهد وفقاً للشروط الآتية :

    1- تضمين دفتر الشروط الخاصة والإعلان نصاً يفيد ذلك .

    2- ألا يتجاوز مقدار السلفة /15%/ من قيمة العقد.

    3- ألا يتم دفع السلفة إلا بعد إعطاء أمر المباشرة وتقديم كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة

    4- أن يسقط حق المتعهد بالادعاء بارتفاع الأسعار الحاصل بعد قبض السلفة بنص صريح في دفتر الشروط الخاصة والعقد الجاري معه .

    الباب الرابع

    مؤيدات التنفيذ

    مادة 50

    آ- مع مراعاة أحكام المادة / 51 / التالية : تفرض على المتعهد الذي يتأخر في تقديم احتياجات الجهة العامة عن المدة المحددة لذلك غرامات التأخير المنصوص عليها في العقد  وفي دفتر الشروط ولو لم يلحق بالجهة العامة أي ضرر على ألا تقل الغرامة اليومية عن / 01%/  واحد بالألف من القيمة الإجمالية ولا يزيد مجموع غرامات التأخير على /20%/ عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للتعهد ، ويجوز أن يتم حساب غرامات التأخير اليومية على أساس قيمة الجزء المتأخر في تسليمه إذا نص دفــتر الشروط الخاصـة أو الإعــلان علــى ذلك شريطــة تحقـــق الشرطيــــن

     المتلازمين الآتيين:

    1- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة .

    2- أن يكون الجزء المتأخر تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسلمة .

    ب- لا تعتبر من قبيل غرامات التأخير الغرامات الفنية التي ينص عليها في بعض العقود .

    مادة 51

    آ ـ يجوز في بعض التعهدات ذات الطابع الخاص إنقاص مجموع غرامات التأخير عن النسبة المذكورة في البند /أ/ من المادة السابقة  إذا نص دفتر الشروط الخاصة والعقد على ذلك .

     ب ـ يجوز الإعفاء من غرامات التأخير أو تحديدها بشكل آخر في حالات تحدد بقرار من الوزير المختص تبعا لماهيتها الذاتية .

    مادة 52

    إذا كان موضوع التعهد تقديم مواد مستوردة وكان فتح الاعتماد المستندي ملقى على عاتق الجهة العامة فعلى المتعهد في هذه الحالة أن يقدم إلى الجهة العامة الوثائق والمعلومات المطلوبة كافة للحصول على إجازة الاستيراد وفتح الاعتماد ويعتبر المتعهد مسؤولاً عن كل تأخير يحصل في تقديمه لتلك الوثائق والمعلومات وتطبق على هذا التأخير الغرامات التي ينص عليها في دفتر الشروط سواء أدى ذلك إلى تأخير التنفيذ عن المدة المقررة أو لم يؤد. وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه مدة ثلاثين يوماً بعد انقضاء الفترة المحددة في دفترالشروط يحق للجهة العامة سحب التعهد وفق أحكام هذا النظام ما لم تنص دفاتر الشروط على خلاف ذلك .

    مادة 53

    أ- لا يكون المتعهد مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الجهة العامة أو الجهات العامة الأخرى .

    ب- يعفى المتعهد من غرامات التأخير إذا كان ضحية خالصـة لقوة قاهرة لايد له فيها وذلك عن المدة التي تأخر فيها بسبب تلك القوة القاهرة .

    جـ- يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا أضحى أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته .

    د- إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ التعهد وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً بحيث يهدد بخسارة فادحة كان للمتعهد الحق بطلب تعويض عادل .

    هـ- يكون البت في الحالة الواردة في البند /أ/ من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين / ب و ج/ من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الآتي :

     

    مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة                رئيساً

    ممثل عن وزارة المالية                                                              عضواً        

    ممثل عن الجهة العامة بمرتبة مدير على الأقل                               عضواً

    المتعهد أو من ينتدبه                                                                عضواً

    ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية                                       عضواً

    تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة .

     أما البت في الحالة الواردة في البند /د/ من هذه المادة فيعود للقضاء الإداري وحده .

    و- على المتعهد أن يقدم جميع طلباته لتمديد مدة التعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع السبب المؤدي إلى التأخير شارحاً الأسباب التي تضطره إلى التأخير ويعتبر عدم تقديم المتعهد لهذا الطلب خلال المدة المذكورة إقراراً منه بعدم وجود أسباب مبررة لأي تأخير وبالتالي إسقاطاً لحقه في الاعتراض على الغرامات التي تترتب عليه من جراء هذا التأخير .

    ز-  يمنح كل من رئيس وأعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند /هـ/ من هذه المادة تعويضاً قدره مائتا ليرة سورية عن كل جلسةً ولا يخضع هذا التعويض للحدود القصوى للتعويضات النافذة ، ويتحمل المتعهد هذه التعويضات في جميع الأحوال,  ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل التعويض المذكور .

    مادة 54

    أ- يحق لآمر الصرف أن يقرر سحب تنفيذ التعهد من المتعهد وتنفيذه على حسابه في الحالات الآتية :

    1-  عند عدم مباشرة المتعهد تنفيذ التعهد في الوقت المحدد لذلك وفق أحكام هذا النظام أو دفاتر الشروط .

    2-  عندما يجاوز مقدار الكميات المرفوضة نهائياً ثلث الكمية المتعاقد عليها أو ربع أي جزء منها إذا نص العقد على تسليمها مجزأة على دفعات متتالية

    3-  إذا ثبت للجهة العامة ارتكاب المتعهد أعمال الغش أو التلاعب أو الرشوة

    4- إذا أخل المتعهد بالتزاماته وامتنع عن إصلاح خطئه خلال المدة التي تحددها الجهة العامة .

    5- إذا أخل المتعهد ببرنامج العمل الموضوع بحيث يخشى ألا ينجز في موعده إذا كانت هناك ضرورة فنية أو إدارية استثنائية لإنجازه في هذا الموعد أو كان من المنتظر أن تجاوز غرامة التأخير النسبة المحددة في المادة /50/ من هذا النظام أو جاوزتها فعلاً .

    6- إذا أعلن المتعهد عجزه عن الاستمرار في تنفيذ التعهد .

    ب- ينذر المتعهد بسحب تنفيذ التعهد لمرة واحدة ولمدة تحدد في الإنذار قبل سحب التعهد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1 – 2 – 3 – 4 – 5/ من البند السابق وللمتعهد أن يقدم اعتراضاته للجهة العامة خلال هذه المدة ، وفي جميع الأحوال يبقى المتعهد مسؤولاً عن التنفيذ خلالها وعلى الجهة العامة أن تبت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوان الجهة العامة .

    جـ- يحق لآمر الصرف الرجوع عن هذا الإجراء إذا قدم المتعهد الضمانات الكافية لحسن تنفيذ التعهد وكان في ذلك مصلحة للجهة العامة ما لم يكن أمر المباشرة بالتنفيذ قد أعطي للمتعهد الجديد .

    مادة 55

    أ- يحق لآمر الصرف عند سحب تنفيذ التعهد أو عند نكول المتعهد أن يقوم بتأمين الاحتياجات على حساب المتعهد وفق ما يلي :

    1- بطريقة المناقصة أو طلب العروض في الحالات الاعتيادية .

    2- بطريقة الأمانة أو بالتراضي عند فشل المناقصة أو طلب العروض ، أو عندما تكون هناك فعلاً ضرورات فنية أو إدارية تستدعي إنجاز الأعمال عن غير طريق المناقصة .

    ب- يعلم المتعهد بالإجراءات المتخذة وفقاً للبند / أ / من هذه المادة .

    جـ- إذا نجم وفر في الأسعار نتيجة تنفيذ التعهد وفقاً لاحكام البند / أ / من هذه المادة كان هذا الوفر حقاً للجهة العامة .

    مادة 56

    ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة العامة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة .

    مادة 57

     

    يعتبر المتعهد معذراً بما يترتب عليه من التزامات ومن غرامات التأخير وجميع الجزاءات الأخرى بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد أو دفاتر الشروط دونما حاجة لأي إجراء .

    مادة 58

    أ – يحرم من التعاقد مع الجهة العامة بقرار معلل من الوزير المتعهد الذي يثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات الجهة العامة ، ويكون هذا الحرمان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أما الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة جميعها فيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص

    ب – يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير إعادة النظر في القرارات المتخذة  بموجب البند السابق بعد مرور سنة واحدة على الأقل .

    مادة 59

    يعتبر التعهد مفسوخاً حكماً في الحالات الآتية :

    أ- وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الجهة العامة أن ورثة المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض لأي من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الورثة إذا لم تكن قد تحققت على المتعهد التزامات أخرى .

    ب- إفلاس المتعهد

    جـ- التصفية القضائية ، إلا أنه يحق للجهة العامة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزاماته إذا أجازت المحكمة ذلك .

    د- في حال ثبوت مخالفة أحكام الفقرة / 6 / من البند / آ / من المادة /11/ من هذا النظام تصادر تأمينات المتعهد  دون الإخلال بحق الجهة العامة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذا الفسخ .

    مادة 60

    أ- يحق لآمر الصرف فسخ التعهد عند العدول عن تنفيذه نهائياً بناء على مقتضيات المصلحة العامة كما يحق له الأمر بوقف تنفيذ الأعمال مؤقتاً .

    ب- إذا جاوزت فترة وقف التنفيذ سنة كاملة كان من حق المتعهد فسخ التعهد إذا طلب ذلك

    جـ- يترتب على الفسخ أو وقف التنفيذ وفقاً لأحكام هذه المادة حق المتعهد في تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به فعلاً ، ويقدر هذا التعويض من قبل القضاء .

     

    الباب الخامس

    أحكام مختلفة

    مادة 61

    أ –  يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال من قبل لجان خاصة تؤلفها الجهة العامة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها.

    ب – يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة الاحتياجات المقدمة لشروط التعهد ، ويتم الاستلام في هذه الحالة على مرحلتين :

    الاستلام المؤقت والاستلام النهائي .

    كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين .

    مادة 62

    أ-  يجوز لآمر الصرف زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز 30% لكل بند أو مادة من التعهد على حده وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد ودون حاجة إلى عقد جديد، على ألا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص 25% من القيمة الإجمالية للعقد .

    ب – يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط .

     مادة 63-  مع مراعاة أحكام المادتين /49و53/ من هذا النظام ، إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على /15%/ من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد  /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة .

    مادة 64

    إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار فإن الجهة العامة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقاً لأحكام المادة السابقة .

    مادة 65

    آ– على المتعهد سواء كان من العرب السوريين أو من في حكمهم أو من العرب أو من الأجانب أن يعيـن موطنـاً مختاراً له في سـورية ويحدد هذا الموطن صراحة في متن العقد بشكل واضح ، ويعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً .

    ب – تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من الجهة العامة إلى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو التلكس يثبت مضمونه بكتاب مسـجل أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً إلى العنوان المعين من قبله في العقد ، ويعتبر المتعهد مبلَغاً حكماً هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات :

    1 – فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني .

    2– خلال 48 ساعة إذا أرسلت برقياً أو بالتلكس .

    3 – خلال خمسة أيام للعقود وذلك إذا أرسلت بالبريد المسجل إلى موطنه المختار المحدد في العقد ، وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه المادة فللجهة العامة عند الاقتضاء أن تعمد إلى تبليغه في إحدى الصحف المحلية .

    مادة 66

    آ –  القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية هو المرجع المختص للبت في كل نزاع ينشأ عن العقد .

    ب – يجوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة والعقد على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة أمام القضاء الإداري وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين تختار أحدهما الجهة العامة ويختار المتعهد العضو الآخر .

    جـ-  يمكن أن ينص في العقود الخارجية بموافقة الوزير المختص بالذات على جهة تحكيمية خاصة خلافاً لأحكام البندين ( آ و ب ) السابقين .

    مادة 67

     

    يعتبر التشريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد و تفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .

     

    مادة 68

    أ – يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه في العقد ودفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية والفنية والمالية) وجداول الكميات والأسعار ودفتر الشروط العامة إلى هذا النظام عند طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند إبرام العقد في حالة التعاقد بالتراضي .

    ب – يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهماً لها

    جـ – في حال وجود تعارض بين أحكام هذه المستندات تطبق الأحكام الواردة فيها حسب تسلسل الأفضليات الآتية :

    1 – العقد .

    2 – دفاتر الشروط الخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) .

    3 – دفتر الشروط العامة .

    4- المواصفات الفنية والمصورات وفي حال التعارض تفضل المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات    الفنية العامة .

    5 – جدول الأسعار .

    6 – عرض المتعهد وتعديلاته المقبولة من الجهة العامة إذا كان نتيجة مناقصة أو طلب عروض أو تعاقد بالتراضي .

    مادة 69

    أ – على المتعهد أن ينفذ فوراً جميع الأوامر والتعليمات الخطية التي تبلغ إليه من قبل الجهة العامة أو من يمثلها وإذا رأى أن هذه الأوامر تشكل تجاوزاً على حدود واجباته المفروضة عليه في التعهد فعليه أن يقدم اعتراضاته وتحفظاته وطلباته الناشئة بسبب هذه الأوامر أو التعليمات أو الأعمال غير المشمولة بالتعهد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها إليه تحت طائلة عدم القبول .

    ب –  إن جميع طلبات المتعهد الناجمة عن حوادث مفاجئة أو أحوال طارئة أو قوة قاهرة أثناء تنفيذ التعهد عن أعمال تعتبر أنها ليست مشمولة به يجب أن يتقدم بها إلى الجهة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشوء هذه الحالات التي تبرر تلك المطالبات تحت طائلة عدم القبول .

    مادة 70

     

    يتحمل المتعهد جميع النفقات المترتبة على عملية التعهد من رسوم وطوابع وأجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى وسائر الضرائب والرسوم الأخرى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة .

    مادة 71

    مع الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإعفاء بعض الجهات العامة من الرسوم يمكن في التعهدات المتضمنة توريدات من الخارج تضمين العقد شروطاً خاصة تتعلق بـما يلي :

    آ – تحميل أحد الطرفين الرسوم الجمركية وملحقاتها ورسوم المرفأ على اختلافها والرسوم المفروضة على إجازات الاستيراد والرسوم الأخرى المفروضة على دخول البضاعة إلى البلاد أو تخليصها .

    ب – تحميل أحد الطرفين نتائج تعديل الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة أو نتائج فرض رسوم جديدة .

    جـ- يشترط لتطبيق أحكام البندين ( آ وب ) المتقدمين في غير حالات العقد بالتراضي  أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة نصاً بتطبيقها .

    مادة 72

    يمكن في العقود الخارجية النص في المقاولة أو التعهد على مايلي :

    آ – تحميل الجهة العامة كل أو بعض الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المقاول أو المتعهد  .

    ب – تحميل الجهة العامة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى .

     

    الباب السادس ـ الأحكام الناظمة للمبيعات

    الفصل الأول – طرق البيع

    مادة 73

    أ- يتم بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها بإحدى الطرق الآتية:

    1- الطريقة المباشرة .

    2- العقد بالتراضي .

    3- المزايدة .

    وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على إتباع طريقة أخرى .

    ب- يجوز في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والقانون رقم /1/ لعام 1976 اللجوء إضافة لما هو مذكور في البند / أ / من هذه المادة إلى إتباع أساليب البيع الآتية :

    1-  البيع بالعقد المباشر

    2-  البيع بالارتباط

    3-  البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل القطر وخارجه .

    4-  البيع بالأمانة .

    مادة 74

    يعين آمر الصرف لجان المبايعات ، ولا يجوز أن يكون آمر الصرف رئيساً للجنة

     

    الفصل الثاني

    الطريقة المباشرة

    مادة 75

    يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة في الحالات الآتية :

    آ – إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية .

    ب – إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة .

    جـ – إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء ويتم البيع أو التأجير أو الاستثمار في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات .

    د – إذا كان الموضوع متعلقاً ببيع عقار إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إشغاله أو إقامة منشآت عليه لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.

    مادة 76

    آ– تشكل لجان المبايعات من رئيس وعضوين على الأقل .

    ب –على لجان المبيعات تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالبيع أو الإيجار أو الاستثمار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء أو الاستئجار أو الاستثمار كلما أمكن ذلك ثم اختيار أكثرها ملاءمة لصالح الجهة العامة .

    الفصل الثالث ـ التراضي

    مادة 77

    يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي في إحدى الحالات الآتية :

     آ – إذا كانت قيمة المبيعات لا تتجاوز مائتي ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء .

    ب – في حال فشل المزايدة لمرتين متتاليتين وبنفس الشروط والمواصفات المعلنة

    جـ – عند تأجير عقارات الجهة العامة إلا إذا قرر آمر الصرف المختص التأجير عن طريق المزايدة .

    د – خلافاً لأحكام البند / آ / السابق يجوز اللجوء إلى طريقة البيع بالتراضي في الحالات الآتية :

     1- بيع عقارات المناطق الصناعية والتجارية المحدثة خارج المناطق   السكنية .

     2 – بيع العقارات أو أجزاء العقارات التي لا تصلح لإقامة بناء مستقل عليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة سواء كانت ناتجة عن تطبيق المخططات التنظيمية أم عن الاستملاك أم عن أي سبب آخر من أسباب الملكية .

    هـ – تحدد شروط البيع بالتراضي في الحالات المحددة في البند /د/ السابق  بقرار من مجلس الوزراء على ألا يقل ثمن البيع عن سعر التكلفة .

      مادة 78

    آ–  تقوم الجهة العامة بوضع قيمة تقديرية للأشياء المراد بيعها أو تأجيرها أو استثمارها .

    ب – ينبغي في جميع حالات البيع بطريقة التراضي اللجوء إلى طلب عروض من  الجهات الراغبة في الشراء ويتم ذلك إما بالإعلان خلال المدة التي يحددها  آمر الصرف أو بالاتصال مباشرة بالجهات المذكورة وذلك تبعاً للسرعة  والضرورة اللتين يقدرهما صاحب الصلاحية في البيع .                      

    جـ – تقوم لجنة المبايعات بالتدقيق في هذه العروض واختيار أفضلها بعد التثبت من ملاءمة الأسعار المقدمة وتدون أعمالها في محضر يكون مستنداً لتنظيم العقد بالتراضي .

    الفصل الرابع ـ المزايدة

    مادة 79

    يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالمزايدة عندما تجاوز القيمة مائتي ألف ليرة سورية أو في الحالات التي يقرر فيها آمر الصرف وجوب اللجوء إلى المزايدة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء .

    مادة 80

    تتم المزايدة بأحد الأسلوبين الآتيين :

    آ – المزايدة بالظرف المختوم .

    ب – المزايدة العلنية .

    مادة 81

    آ- قبل إجراء المزايدة تؤلف لجنة من قبل آمر الصرف لتحديد القيمة التقديرية  للأموال المنقولة وغير المنقولة المراد بيعها أو إيجارها أو استثمارها .

    ب – يحدد آمر الصرف التأمينات التي يجب أداؤها للاشتراك بالمزايدة .

    مادة 82

    تتم المزايدة التي تجري بأسلوب الظرف المختوم وفق الأحكام المتعلقة   بالمناقصات.

     مادة 83

    آ–  تتم المزايدة العلنية في جلسة علنية يشترك فيها الراغبون ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .

    ب – يحدد إعلان المزايدة يوم وساعة ومكان إجراء المزايدة وتقبل طلبات المزايدة حتى الساعة المحددة لافتتا ح جلسة المزايدة  .

    جـ ـ يجوز للجهة العامة أن تضع سعرا مبدئيا لافتتاح عملية المزايدة .

    د – لا تقبل الزيادات التي تقل عن النصف بالمائة من قيمة العرض السابق .

    مادة 84

    آ – يحق لآمر الصرف عند فشل المزايدة بعد إجرائها مرتين متتاليتين اللجوء إلى طريقة التعاقد بالتراضي .

    ب – تعتبر المزايدة فاشلة إذا لم تحصل الجهة العامة على سعر يعادل القيمة المقدرة لها وفق أحكام المادة /81/ من هذا النظام أو يزيد عليها .

    مادة 85

    تطبق في المزايدات الأحكام الأخرى المطبقة على المناقصات كما تطبق على البيع بالطريقة المباشرة وبالتراضي الأحكام المطبقة على الشراء بالطريقة المباشرة وبالتراضي وذلك كله فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب .

    الفصل الخامس

    البيع بالعقد المباشر وأشكال أخرى للبيع

    مادة 86-

    أ – يتم البيع بالعقد المباشر بالاتصال المباشر بين المفوضين بإجراء البيع والمشترين بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو بطلب عروض على أن تعزز الاتصالات المباشرة بوثائق خطية فيما بعد .

    ب – يحدد في عقد البيع المباشر نوع الخدمات والمنتجات والأشغال والتجهيزات والسلع وأسعارها وكمياتها وطريقة التسليم ومكانه وشروطه وكيفية تأدية الالتزامات الناشئة عنه ومؤيدات التنفيذ ، وبوجه عام سائر ما يتعلق بموضوع العقد والتزامات الطرفين.

    جـ- تحدد الحالات التي يتم فيها البيع بالعقد المباشر وشروطه وإجراءاته في نظام العمليات للجهة العامة المعنية .

    مادة 87

    آ – يتم البيع بالارتباط عندما يحدد للتسليم مواعيد آجله وشروط تتعلق بنوع البضاعة وشكلها .

    ب – يحدد نظام العمليات في الجهة العامة المعنية الحالات والقواعد والشروط التي يتم بموجبها البيع بالارتباط .

    مادة 88

    يتم البيع عن طريق وكلاء معتمدين والبيع بالأمانة لقاء عمولة يتم تحديدها بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء .

    الباب السابع

    أحكام عامة ومؤقتة

    مادة 89

    آ – مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له الصادرة بالمرسوم /2297/  لعام 1971 وتعديلاتها وأحكام المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 13/4/1972 تمارس صلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا النظام على الوجه الآتي :

     1- من الوزير أو من يفوضه .

     2- من الجهة المختصة في الجهات العامة بموجب أنظمتها أو تبعاً لما يقرره المرجع المختص في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة .

     3- من قبل رؤساء المجالس المحلية أو البلديات تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الإدارة المحلية في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة.

      4- من مجالس الأوقاف أو مديري الأوقاف بالنسبة للدوائر الوقفية وذلك تبعاً لما تقرره الأنظمة النافذة أو وزير الأوقاف في حال عدم وجود أحكام من هذا القبيل في هذه الأنظمة .

    ب – لوزير الإدارة المحلية بقرار يصدر عنه إنقاص المبالغ الواردة في البند /جـ/ من المادة /3/ والبند /جـ/ من المادة /75/ والبند /آ/ من المادة /77/ والمادة /79/ من هذا النظام بالنسبة للوحدات الإدارية أو البلدية في ضوء حجم موازنة كل منها.

    مادة 90

    يصدر وزير المالية التعليمات التطبيقية و التفسيرية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

    دمشق في   /      /1425هـ الموافق لـ   /     / 2004 م


    لقراءة وتحميل قانون نظام العقود للجهات العامة في سوريا على شكل PDF يرجى الضغط هنا

    لقراءة وتحميل التعليمات التنفيذية للقانون  الصادرة عن مجلس الوزراء يرجى الضغط هنا

  • قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950 +pdf

    قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950 +pdf

     قانون العقوبات العسكري السوري

    قانون العقوبات العسكري

    المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950

    إن الصلاحية الإقليمية للمحاكم العسكرية المؤلفة في زمن الحرب أو الثورات الداخلية تشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها.

    المادة 1

    1- ينظر في القضايا العسكرية :

    آ- قاض فرد واحد أو أكثر في كل لواء أو قطعة مماثلة. 
    ب- محكمة عسكرية دائمة مركزها دمشق ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر. 
    يجوز عند الضرورة تأليف محاكم أخرى دائمة أو مؤقتة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة يعين فيه صلاحياتها. 
    ج- محكمة تمييز عسكرية.

    المادة 2

    يمكن زمن الحرب انشاء محاكم عسكريةتابعة للجيش بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة للنظر وفقا لقواعد الصلاحيه والاصول المنصوص عليها في هذا القانون في الجرائم الواقعة في مناطق القتال أو الاحتلال الحاصلين من الجيش السوري الذي تلحق به هذه المحاكم.

    المادة 3

    ينظر القاضي الفرد :

    1- كافة المخالفات والجنح. 
    2- في كافة جرائم الاسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الانواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ وفي المناطق التي تعلن فيها الاحكام العرفية مهما كانت صفة مرتكب هذه الجرائم.

    المادة 4

    أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند اليه يدخل باختصاص القاضي الفرد

    المادة 5

    يعقد القاضي الفرد جلساته حيثما تدعو الحاجة في حدود منطقة صلاحيته.

    المادة 6

    يطبق القاضي الفرد في جميع المخالفات وفي أنظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها.

    المادة 7

    1-ترسل الضبوط المتعلقة بجميع المخالفات وبجنح السير إلى القاضي الفرد حسب الأصول المعينة بهذا القانون فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه.

    2- يصدر القاضي الفرد حكمه في مهلة عشرة أيام.

    المادة 8

    يشمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والنص القانوني المنطبق عليه ويصرح فيه ايضا:

    1- إن القرار يصبح نافذا إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغه إياه. 
    2- إن العقوبة تزداد حتما بمقدار نصفها إذا رد الاعتراض..

    المادة 9

    1- يبلغ المحكوم عليه القرار القاضي بالعقوبه ويبلغ النائب العام القرار الصادر في الاحوال المبينه في المادة 8.

    2- لكل من المحكوم عليه والنائب العام أن يعترض على القرار المبلغ اليه.

    3- يجري التبليغ والاعتراض وفقا للأصول العادية الا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما إن له أن يسقط حقه بالاعتراض قبل انقضاء المهله.

    المادة 10

    ينظر بالاعتراض في جلسة علنيةوفقا لاصول المحاكمة العادية مالم يرجع المحكوم عن اعتراضه.

    المادة 11

    اذ ارد الاعتراض لأي سبب كان فتزداد العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.إن القرار الصادر برد الاعتراض قابل للطعن بطريق النقض كسائر القرارات الصادرة عن القاضي الفرد.

    المادة 12

    1- عندما يصبح الحكم نهائيا إما لانقضاء مدة الاعتراض أو لاسقاط المحكوم عليه حقه فيه وإمالرد الإعتراض عند وقوعه وانقضاء مدة الطعن بالنقض فيه يرسل الكاتب الى النائب العام في مدة خمسة أيام خلاصة عن الحكم يذكر فيها انه صالح للتنفيذ.

    2- واذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة يغرم بخمس ليرات حتى عشر ليرات سوريه بقرار من القاضي الفرد.

    المادة 13

    إن أصول المحاكمة لدى القاضي الفرد وممارسة طرق المراجعة في قضايا الجنح عدا عن جنح السير تخضع للقواعد والأصول المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 14

    تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من رئيس وعضوين.

    المادة 15

    1- إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الدائمة وعن القضاة المنفردين قابلة للاعتراض إذا كانت غيابية ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الحكم.

    2- جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم قابلة للطعن بطريق النقض الا ماستثني بنص خاص.

    مهلة التمييز ثمانية أيام. 
    تبدأ بحق المحكوم عليه من اليوم الذي تفهيم الحكم الوجاهي أو انتهاء مهلة الاعتراض في الحكم الغيابي. 
    وتبدأ بحق النائب العام من يوم صدور الحكم عن المحاكم الدائمة ومن يوم وصول الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد إلى ديوانه للمشاهدة. 
    على القاضي الفرد أن يرسل لديوان النيابة العامة اضبارات جميع الاحكام الصادرة 
    للمشاهدة خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاءمدة الاعتراض في الحكم الغيابي.

    3- كل ذلك باستثناء الأصول المبينه في المواد 7 – 13 من هذا القانون.

    4- ان الأحكام الصادرة بحق العسكريين زمن الحرب وفي حالتي الحرب والتعبئة العامة غير تابعه للتمييز عدا الأحكام المتضمنة عقوبة الاعدام.

    المادة 16

    يعين لدى المحكمة العسكرية :

    آ- نائب عام يلحق به عند الاقتضاء معاون أو عدة معاونين. 
    ب- قاضي تحقيق أو أكثر.

    المادة 17

    يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الاأنظمة والقوانين النافذة فيمـا لايتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 18

    على النائب العام أن يلاحق جميع الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية.

    المادة 19

    1- عندما تتوقف دعوى الحق العام على اتخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي يحق للنائب العام أن يجري الملاحقة بناء على شكوى المتضررفيما إذا كان المدعى عليه ليس عسكريا. أما إذا كان عسكريا فليس للمدعي الشخصي أن يحرك دعوى الحق العام إلا بموافقة النيابة العامة وإذن المراجع الآمرة بالملاحقة.

    2- إذا كان المتضرر من العسكريين فلقيادة الجيش أو رئاسة الأركان العامة رغم رجوع الشاكي عن دعواه أن تطالب متابعة النظر بالدعوى إذا رأت ضرورة لذلك.

    المادة 20

    إذاتبين للنائب العام أن القضية لاتستوجب الملاحقة لسبب من الأسباب فله أن يقرر حفظها في الحال أو بعد إجراء تحقيق ولا بد له من أخذ موافقة مدير العدلية العسكرية على قرار الحفظ قرار الحفظ.

    المادة 21

    1-إذا تبين للنائب العام أن القضية تستوجب الملاحقة وكان الجرم من نوع الجناية فعليه أن يحيل القضية إلى قاضي التحقيق.

    2-إذا تبين أن الجرم من نوع الجنحة له إما أن يحيل القضية رأسا الىالمحكمة بادعاء مباشر وإ ما أن يحيلها الى قاضي التحقيق وذلك بعد صدور أمر الملاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 22

    ينظم النائب العام مذكرة الإتهام.

    المادة 23

    فيما خلا الأصول الخاصة المبينه في هذا القانون يقوم قضاة التحقيق بالتحقيق وفقا للأصول المنصوص عليها في القانون العام.

    المادة 24

    1- إأذا رأى قاضي التحقيق أن السلطة القضائية العسكرية غير مختصة برؤية القضية فإنه يتخذ قرار بإحالة القضية الى السلطة المختصة.

    2- إذا رأى أن الفعل لايشكل جرما أو لم تقم ضد المدعى عليه أدلة كافية فإنه يتخذ قرارا بمنع محاكمته واطلاق سراحه إ‘ن كان موقوفا.يبلغ قاضي التحقيق – دون ابطاء – هذا القرار الى النائب العام الذي إن لم ير به مايوجب التمييز يبلغه فورا الى رئيس الأركان العامة.

    يؤمن رئيس الاركان تنفيذ هذا القرار ويحق له أن يفرض عقوبة إنضباطية إذا رأى ضرورة لذلك وكان الفعل يشكل جرما مسلكيا.

    3- إذا رأى قاضي التحقيق أن الفعل يشكل جنحة أو مخالفة تدخل ضمن اختصاص القضاء العسكري فإنه يقرر إحالة الظنين الى المحكمة العسكرية أو القاضي الفرد ذي الإختصاص.

    4- أذا كان الجرم يستلزم عقوبة جنائية وكانت الأدلة متوفرة فإن قاضي التحقيق يقرر إتهام الظنين وإحالته على المحكمة العسكريةويشتمل قرارالإحالة على الأمر بإلقاء القبض على المتهم والنقل.

    المادة 25

    كل قرار صادر عن قاضي التحقيق تضمن توقيف عسكري أو الإفراج عن عسكري موقوف ينفذعن طريق رئاسة الأركان. والقرارات المماثلة الصادرة عن القضاة الفرد تنفذ عن طريق رئيس الأركان أو آمر المنطقة.

    المادة 26

    القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة ماعدا القرارات المتعلقة بتخلية السبيل والقرارات النهائية الصادرة بمنع المحاكمة في الجنايات والجنح والصادرة بلزوم المحاكمة في الجنايات فقط فهي قابلة للتمييز لنقص في الشكل أو مخالفة للقانون ضمن مهلة خمسة أيام تبدأ بحق النائب العام من تاريخ إيداع القرار للمشاهدة وبحق الظنين من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه إليه وعلى قاضي التحقيق أن يودع النيابة العامة هذه القرارات خلال أربع وعشرين ساعة للمشاهدة.

    المادة 27

    يمارس وضائف الضابطة العدلية العسكرية :

    1- النائب العام ومعاونوه وقضاة التحقيق. 
    2- القضاة الفرد. 
    3- الضباط الذين يعينهم لهذه الغاية رئيس الأركان العامة أو من يقوم مقامه أو قائد الدرك العام وضباط ونقباء شرطة الجيش والدرك. 
    4- آمر اللواء وقواد السرايا والأفصال والمواقع والمفارز والمخافر وكل فيما يتعلق بمرؤؤسيه وبالجرائم العسكرية المرتكبة ضمن منطقته. وذلك بعد تحليفهم اليمين القانونية.

    تنحصر وظائف الضابطة العدلية من الدرك بعسكرييالدرك فقط ، والضابطة العدلية من الجيش بعسكريي الجيش إال في حالة التعذر.

    المادة 28

    1- على ضباط الضابطه العدلية أن يحلفوا قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:

    ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بالوظيفة التي تسند إالي بشرف وأمانة))

    2- يؤدى هذه اليمين علانية أمام المحكمة العسكرية أو أمامالقاضي الفرد العسكري.

    المادة 29

    يتمتع ضباط الضابطة العدلية العسكرية فيما يتعلق بالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية بالصلاحيات نفسها التي تتمتع بها الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائمالعامة.

    المادة 30

    إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون يحق لضباط الضابطة العدلية في حالة الجرم المشهود أن يتعقبواالجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية امابناءعلى طلب النائب العام ومعاونية وقضاة التحقيق العسكريين ، وإمامن تلقاء أنفسهم. وفي هذه الحالة عليهم أن يخبروا فورا الضابطة العدليةالعسكرية بالحادث.

    المادة 31

    تتألف محكمة التمييز العسكرية من الغرفة الجزائية في محكمة التمييز على أن يستبدل أحد مستشاريها بضابط لاتقل رتبته العسكرية عن عقيد.

    المادة 32

    تنظر محكمة التمييز العسكرية في :

    آ – الأحكام والقرارات القابلة للتمييز الصادرة عن المحاكم العسكرية وقضاة التحقيق العسكريين. 
    ب- تعيين المرجع. 
    ج- نقل الدعوى. 
    د- طلبات إعادة المحاكمة.

    المادة 33

    تتبع محكمة التمييز العسكرية في أعمالها اللأصول العامة المطبقة لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز ، إلا أنها إذا وجدت في القرار المميزنقصا أو خطأ في الشكل لايؤثر على جوهر الموضوع اكتفت بالإشارة إلى ذلك مع التصديق.

    المادة 34

    1- يجب أن يكون رئيس المحكمة ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رائد أو قاضياً مدنياً من قضاة المرتبة الثانية على الأقل 
    2- يجب أن يكون عضوا المحكمة من الضباط على أن لا تقل الرتبة العسكرية لكل منهما عن رتبة رئيس. 
    3- إذا كانت المحكمة مؤلفة من ثلاثة ضباط وجب أن يكون أحدهم مجازاً في الحقوق. 
    4- يجب أن يكون النائب العام إما ضابطاً حقوقياً لا تقل رتبته العسكرية عن مقدم أو قاضياً مدنياً لا تقل درجته عن المرتبة الثانية. 
    5- يجب أن يكون قاضي التحقيق إما ضابطاً لا تقل رتبته العسكرية عن رئيس أو قاضياً لا تقل درجته القضائية عن المرتبة الثالثة. 
    6- يجب أن يكون معاونوا النائب العام وقضاة التحقيق الملازمين وقضاة الفرد من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبهم العسكرية عن رتبة ملازم أول. 
    7- يعين قضاة المحاكم العسكرية من الضباط بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة. 
    8- ويجوز عند الاقتضاء إسناد مناصب القضاة المدنيين إلى قضاة دون المراتب المذكورة.

    المادة 35

    يؤخذ قضاة القضاء العسكري من :

    آ- الضباط الحقوقيين الذين دخلوا الجيش بمسابقة عامة. 
    ب- الضباط خريجي الكلية العسكرية والحائزين على شهادة الحقوق. 
    ج- القضاة الداخلين في ملاك وزارة العدلية والمنقولين إلى القضاء العسكري ، وهؤلاء يتقاضون تعويضاً شهرياً يحدد بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة على أن لا يتجاوز ربع الراتب غير الصافي. 
    د- يحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن يعهد إلى القضاة المدنيين المنقولين إلى القضاء العسكري بمناصب الحكم أو قضاة النيابة.

    المادة 36

    1- يبقى القضاة المدنيون المنقولون للمحاكم العسكرية أثناء توليتهم القضاء العسكري خاضعين لنظام القضاء المدني وتابعين لوزارة العدلية في كل ما يتعلق بترقيتهم وتأديبهم. ويمكن إعادتهم في كل وقت إلى القضاء المدني. وأما في أثناء الحرب فيخضعون للأنظمة العسكرية إلا في ما يتعلق بأمر ترقيتهم.

    2- ويجري انتدابهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبعد موافقتهم الخطية.

    المادة 37

    يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن ينتدب القضاة المنتدبين لإكمال النصاب في المحاكم العسكرية الدائمة أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة.

    المادة 38

    لايجوز نقل أي قاضي عسكري قبل انقضاء سنه على تسميته في كل وظيفة قضائية إلا للضرورات القصوى.

    في غير حالات الضرورات القصوى تجري التنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

    المادة 39

    إن القضاة العسكريين الدائمين يكونون أثناء توليهم القضاء تابعين لوزارة الدفاع مباشرة ويبقون مع ذلك خاضعين للأنظمة العسكرية العامة ، ولكن لايجوزاثناء توليهم القضاء أن يحالوا أمام محكمة عسكرية أو هيئة تحقيق أوأن ينزل بهم عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بمرسوم جمهوري حسب درجاتهم.

    المادة 40

    1- لايجوز أن تجري محاكمة أحد من رجال القوى المسلحة أمام محكمة عسكرية يكون قاضيها الفرد أو أحد قضاتها أو قاضي التحقيق فيهاأدنى منه في الرتبة العسكرية.

    2- وإذا تعذر تشكيل المحكمه أو دائرة التحقيق من القضاة العسكريين المتوفرة فيهم الشروط التي نص عليها هذا القانون فيجب تشكيلها أو إكمال نصابها من قضاة مدنيين يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    المادة 41

    1- يقوم بالأعمال القلمية لدى المحاكم العسكرية رئيس كتاب برتبة ملازم أو ملازم أو ل وعدد من الكتاب من النقباء أو من المستخدمين المدنيين.

    2- ويكون فضلا عن ذلك لدى كل محكمة عسكرية :

    آ- نقيب يوكل إليه بنوع خاص السهر على الأبنية وحفظ الأوراق والأشياء الجرمية ويقال له حافظ. 
    ب- عدد من العرفاء والأفراد للقيام بوظائف المحضرين والسعاة.

    المادة 42

    يعين المساعدون لدى القضاء العسكر ي من العسكريين أو من المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع أومـــن المساعدين العدليين.

    المادة 43

    1- يخضع المساعدون لدى القضاء العسكري للأنظمة العسكرية.

    2- يحدد عدد المساعدين لدى القضاء العسكري بقرار من القائد العام للجيش والقواتالمسلحة ويتقاضون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع.

    المادة 44

    تطبق القواعد المبينة في القانون العام على مسك السجلات في المحاكم العسكرية وعلى صلاحيات مساعدي القضاء العسكري وواجباتهم.

    المادة 45

    1- تحدد الصلاحية الإقليمية ومراكز العمل للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين ، بالمرسوم المتضمن تأليف هذه المحاكم.

    2- يجوز تعديل هذه الصلاحية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    المادة 47

    تختص المحاكم العسكرية في :

    1- الجرائم العسكريةالمنصوص عليها في الباب ا لأول من الكتاب الثاني من هذا القانون. 
    2- الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن والأشياء التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة. 
    3- الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة. 
    4- الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية حق البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة. 
    5- الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي السورية وجميع الجرائم الماسه بمصالح هذه الجيوش إلا إذا كان بين حكوماتها وبين الحكومة السورية اتفاقات خاصة تخالف هذه الأحكام ويمكن منح هذه المحاكم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة ووزير العدلية حق النظر في جميع أو بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي 
    6- الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 123 من هذا القانون والمرتكبة بواسطة المطبوعات علىاختلاف أنواعها ، على أن تطبق الأحكام المنصوص عنها في قانون المطبوعات ، عدا الاستئناف فتكون قرارات المحكمة العسكرية خاضعة للتمييز فقط وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات العسكرية.

    المادة 48


    المادة 50

    يحاكم امام المحاكم العسكرية أيا كانت جنسيتهم :

    آ- الضباط المستخدمون في الجيش أو القوى المسلحة أو المنتمون الى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة. 
    ب- طلبة المدارس العسكرية والنقباء والجنود المنتمون الى الجيش أو القوى المسلحة أو الى كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة. 
    ج- الضباط المتقاعدون والضباط الإحتياطيون والنقباء الإحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوى المسلحة أو في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وذلك منذ وصولهم الى مراكز التجنيد أو سوقهم إليها. 
    د- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الإدارة العرفية. 
    هـ- الضباط المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الإستيداع والنقباء والأفراد المخرجون والمطرودون أوالمسرحون من الجيش أو القوى المسلحة ، أو من قوة عسكرية أخرى إذ1ا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة. 
    و- الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع وقيادة الدرك أو المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.. 
    ز- أسرى الحرب. 
    ح- المدنيون الذين يعتدون على العسكريين. 
    ط- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون إذاكان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

    المادة 51

    السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا ، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى.

    فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلاً.

    المادة 52

    1- ان من واجب وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة استقصاء االجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية ويساعدهما في ذلك قادة المناطق وقادة الألوية وقائد الدرك العام ورجال الضابطة العدلية العسكرية وبهذه الصفة ترفع اليهم ، كل فيما يتعلق باختصاصه ، الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الاولية المتعلقة بهذه الجرائم.

    2- ترفع الى رئيس الاركان العامة :

    آ – الشكاوى والاخبارات المتعلقة بالجرائم المقترفة من عسكري على عسكري. 
    ب- الاوراق ومحاضر الضبط المنظمة بحق العسكريين ومرتكبي الجرائم التي ليس لأحد المدنيين علاقة بها. 
    ج- محاضر التحقيق المتعلقة بالجرائم المقترفة من العسكريين أثناء قيامهم بالخدمة أو في معرض الخدمة.

    هذا اذا لم يكن الظنين موقوفاً.

    3- ترسل الشكاوى والاضبارات والتحقيقات الاولية الى النيابة العامة المختصة لتعمل على استصدار امر الملاحقة في الحالات الآتية :

    آ – في الحالات الثلاث المذكورة في الفقرة الثانية اذا كان الظنين موقوفاً. 
    ب- في سائر الاحوال التي لم تذكر في هذه المادة.

    المادة 53

    تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي :

    1- زمن السلم :

    آ- بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة. 
    ب- بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين المدنيين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد العام للجيش وا لقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة. 
    ج- بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرةلوزارة الدفاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة. 
    د – بحق النقباء والأفراد بأمر من رئيس الأركا ن العامة

    .وإذا كان هناك عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هناك عسكريون ومدنيون قضت أحكام القانون بمحاكمتهم أمام المحاكم العسسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة الأعلى.

    2- زمن الحرب وفي حالة الحرب يصدرامرالملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    المادة 54

    يحق لكل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ورئيس الأركان العامةزمن السلم كما يحق للقائد العام للجيش والقوات المسلحة زمن الحرب أن يفوض آمر المنطقة أو آمر اللواء أو الوحدة المماثلة بإصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي يعود النظر فيها الى قضاة الفرد.

    المادة 55

    في حالة الجرم المشهود ، للنائب العام أو قاضي التحقيق أن يضع يده على القضية أيا كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم ويباشر التحقيق وفقا للقانون. وعلى النائب العام الذي له حق إصدار مذكرات الإحضار والتوقيف أن يعلم رئيس الأركان العامة فورا عن القضايا التي وضع يده عليها مباشرة وأن يعمل على استصدار أمر الملاحقة.

    المادة 56

    على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشكوى أو الإخبار :

    آ – تقريرا مفصلا عن الظروف التي رافقت الحادث. 
    ب- نسخة عن سجل الخدمات. 
    ج- لائحة بالعقوبات المسلكية الإدارية.

    تقريرا عن سلوكه المعتاد.

    المادة 57

    في حالة التخلف ينظم الشكوى آمر القطعة أو رئيس المصلحة وعليه أن يضم إلى الشكوى :

    آ- صورة عن أمر السفر وعن ورقة تبلغه. 
    ب- صورة عن الاوراق المبين فيها أن الشخص المتخلف لم يصل في الوقت المعين إلى المكان المحدد له. 
    ج- بيانا عن الظروف التي رافقت التخلف. 
    د- صورة عن قيد الفحصين الإبتدائي والنهائي.

    المادة 58

    في حالة الفرار ينظم الشكوى آمر القطعة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضم إلى الشكوى فضلا عن الأمور المبينة ىفي المادة 56 :

    آ- جدولا بالأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات العائدة للجيش والتي أخذها الفار مع الإشارة عند الأقتضاء إلى ماأعيد من هذه الأشياء. 
    ب- محاضر التحقيق المنظمة بعد إعلان الفرار. 
    ج- المحضر المبين فيه عند الإقضاء رجوع الفار أو القاء القبض عليه.

    المادة 59

    يعهد إالى النائب العام بملاحقة المحالين أمام المحاكم العسكرية.

    المادة 60

    يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إالى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.

    المادة 61

    يبلغ رئيس المحكمة مذكرات الدعوى إالى المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

    المادة 62

    على المتهم أن يقدم الى المحكمة بواسطة النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة انتقال الشهود المذكورين.

    المادة 63

    أذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقاً للطريقة المبينه في المواد السابقة فلا يمكن استماع هؤلاء الشهود إلا بقرار من المحكمة.

    المادة 64

    تبلغ مذكرات الدعوى وسائر المواد المبينة في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.

    المادة 65

    1- المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية وذلك تحت طائلة البطلان ، إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر اجراءها بشكل سري وفقا للقانون العام وفي كل مرة ترىأن في العلانية مايمس مصلحة الجيش ، ولكن الحكم يصدر علنا في جميع الأحوال.

    2- وللمحكمة العسكرية أن تحظر نشر وقائع الجلسات أو ملخص عنها إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا التدبير.وتطبق لدى المحاكم العسكرية الفقرات ( آ – ب – ج – د ) من المادة 410 والمادة 411 من قانون العقوبات.

    المادة 66

    يؤمن رئيس المحكمة النظام أثناء الجلسة.

    المادة 67

    على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.

    المادة 68

    1- يأمر الرئيس بإحضار المتهم فيحضر المحاكمة حراً بلا قيد. تحرسه قوة كافية ويرافقه محاميه.

    2- على المتهم أن يبدي اعتراضه بشأن الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة حين استجوابه لأول مرة وذلك تحت طائلة عدم القبول.

    المادة 69

    تجري المحاكمة وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام للقضايا الجنائية إذا كانت الجريمة جناية ، وللقضايا الجنحية إذا كانت الجريمة جنحة.

    المادة 70

    ينبغي أن يكون لكل متهم يحال أمام المحاكم العسكرية بجرم جنائي محام عنه.

    المادة 71

    لايحق لآحد أن يتولى أمر الدفاع عن المتهم الغائب.

    المادة 72

    يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لايختارون محاميا إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط 0.

    المادة 73

    على النائب العام أن يحقق قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام من أن المتهم قد اختار من يدافع عنه حتى إذا لم يختر محاميا يدافع عنه أوكان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه ، يعين له النائب العام محامياً من بين الضباط أو من بين المحامين الذين يعينهم النقيب لهذه الغاية.

    المادة 74

    في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلىأقرب جلسةتعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.

    المادة 75

    يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، وللمحامي أن يأخذ صوراًعن الأوراق برمتها ماعدا الأوراق السرية فهذه يجوز منعه عن أخذ صور عنها.

    المادة 76

    للمحكمة او القاضي الفرد بعد أن يحددا العقوبة أن يقررا وقف تنفيذها كما أن لهما الحق بوقف الحكم النافذ وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات.

    المادة 77

    إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغير العسكرية تتخذ أساساً في تطبيق أحكام التكرار حسب قانون العقوبات.

    المادة 78

    إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة وتخلف بعد ذلك عنها ، تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه مالم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة دون حضوؤه.

    المادة 79

    للأحكام الصادرة غيابياًعن المحكمة العسكرية الدائمة في الجنايات والجنح المفاعيل المنصوص عليها في القانون العام.

    المادة 80

    يخضع الإعتراض على هذه الأحكام للأصول المنصوص عليها في القانون العام.

    المادة 81

    تطبق الأصول المنصوص عليها في القانون العام على طلب إعادة المحاكمة أو النقض بأمر تحريري المقدم بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.

    المادة 82

    في كل حال تستلزم بموجب القانون العام صدور أمر من وزير العدلية في طلب إعادة المحاكمة أو نقض بأمـر تحريري ، فإن هذا الأمر يصدر عن وزير الدفاع.

    المادة 83

    تطبق المحكمةالعسكرية عندما تنظر في قضية جنائية تعرفة الرسوم المرعية لدى محاكم الجنايات وعندما تنظر في قضية جنحية تطبق التعرفة المرعية لدى المحاكم البدائية الجزائية.

    المادة 84

    يطبق القاضي الفردالعسكري تعرفة الرسوم المرعية لدى المحاكم الصلحية الجزائية.

    المادة 85

    يطبق قاضي التحقيق تعرفة الرسوم المرعية لدى قضاة التحقيق.

    المادة 86

    تطبق محكمة التمييز العسكرية الرسوم القضائية المرعية لدى الغرفة الجزائية في محكمة التمييز.

    يخضع التمييز لاسلاف التأمينات التمييزية وفقا للقواعد العامة.

    المادة 87

    يعفى العسكريون من اداء الرسوم والتأمينات القضائية باستثناء بدل كفالات التخلية.

    المادة 88

    الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر القضاء العسكري والتأمينات التي يحكم بمصادرتها تقيد لمصلحة خزينة الدولة وتدفع الى صناديقها.

    المادة 89

    1- في حالة الحكم بالإعدام ترفع القضية الى مقام رئاسة الجمهورية بواسطة القائد العام للجيش والقوات المسلحة مع الملاحظات التي يراها بعد استطلاع رأي مجلس الدفاع.

    2- فيما يتعلق بكافة طلبات العفو ، يقوم القائد العام للجيش والقوات المسلحة بالأعمال التي أناطها القانون العام بوزير العدل كما يقوم مجلس الدفاع العسكري بأعمال لجنة العفو ويمارس صلاحياتها.

    المادة 90

    بعد تصديق الحكم بالإعدام من مقام رئاسة الجمهورية تنفذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص.

    المادة 91

    1- يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية والدينية المعينة في الأنظمة والقوانين.

    2- يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

    المادة 92

    يقرر القائد العام للجيش والقوات المسلحة أين يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام ويجري التنفيذ في الصباح الباكر على الوجه الآتي :

    أ- يؤتى بالمحكوم عليه بالإعدام بحراسة مفرزة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الشارات العسكرية ويقرأ عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط الى عمود. 
    ب- يقوم برمي المحكوم عليه اثنا عشر جنديا بقيادة وكيل او وكيل أول. 
    ج- يحضر التنفيذ أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والنائب العام وأحد الأطباءالرسميين وكاتب المحكمة. 
    د- يجوز حضور التنفيذ من قبل عدد كاف من جنود القطعات القريبة من مكان التنفيذ بدون سلاح. 
    و- ينظم محضر بالتنفيذ يوقعه الأشخاص المذكورون بالفقرة ( ج ) من هذه المادة ويحفظ في النيابة العامة.

    المادة 93

    تنفذ العقوبات المانعة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية ، أما إذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية أو كان مدنياً فتنفذ العقوبة بحقه في السجون المدنية.

    المادة 94

    1- في حالتي الحرب والطواريء يجوز وقف تنفيذ أي حكم صادر عنالمحاكم العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بمصلحة الدفاع الوطني.

    2- يمكن أن يتناول وقف التنفيذ العقوبات الفرعية كلياً أو جزئياً ويجب في هذه الحالة ذكر ذلك صراحة في المرسوم القاضي بوقف التنفيذ.

    3- في حالة إعلان التعبئة العامة يوقف حتماً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تنفيذ الأحكام الصادرة من أجل جرائم ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية. أما في حالة إعلان التعبئة الجزئية فيوقف التنفيذ عن الأشخاص المدعوين لحمل السلاح.

    المادة 95

    يجوز في أي وقت إلغاء وقف التنفيذ الصادر وفقاً للمادة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    أن الرجوع عن المرسوم القاضي بوقف التنفيذ يوجب تنفيذ العقوبة الباقية على أن تحسم منهاالمدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة العسكرية.

    المادة 96

    يقوم النائب العام العسكري بتنفيذ جميع الآحكام الصادره عن المحاكم العسكرية وأما الأحكام الصادرة عن القاضي الفرد العسكري فيعود له أمر تنفيذها إذا كان موجوداً في مركز يخلو من محكمة عسكرية.

    المادة 97

    يبلغ النائب العام والحاكم الفر د العسكري رئيس الأركان أو من يقوم مقامه جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ الأحكام .

    المادة 98

    1-كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته او لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر.

    2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء انفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم.

    3- يساق المتخلفون الى وحداتهم لايفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

    المادة 99

    1-كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب :

    آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته. 
    ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق. 
    ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة. 
    د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة. 
    هـ- بالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالإعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.

    2- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

    المادة 100 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فاراً داخل البلاد زمن السلم :

    آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل. 
    ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.

    2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل. 
    3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :

    آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين. 
    ج- اذا سبق ان فر من قبل.

    4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة.

    المادة 101 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فاراً خارج البلاد من السلم

    كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير المشروع وهذه المدة تصبح يوماً واحداُ زمن الحرب 
    2- يعاقب العسكري الفار إلى خارج البلاد بالإعتقال من خمس سنوات إلى عشرسنوات. 
    3- ترفع عقوبة الإعتقال المؤقت إلى خمس عشرة سنة إذا فر العسكري إلى خارج البلاد في أحد الظروف التالية :

    آ –  إذا أخذ الفار معه سلاحاًأو عتاداً أو حيوانا أو آلية أو أية تجهيزات أخرى أو ألبسة غير التي يرتديها عادة. 
    ب- إذا فر أثناء قيامه بالخدمة أو أمام متمردين. 
    ج- إذا سبق له أن فر من قبل. 
    د – إذا فر زمن الحرب أو في إقليم في حالة حرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية.

    4- إذا كان الفار ضابطاًُ يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الإعتقال المؤقت.

    المادة 102

    1- يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو.

    2- وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالإعتقال المؤبد ، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.

    المادة 103 من قانون العقوبات العسكري

    1- يعد فرارا بمؤامرة ، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. 
    2- يعاقب رئس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالإعتقال المؤقت ، مدة لاتقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن خمس سنوات. 
    3- يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار داخل البلاد بالإعتقال من ثلاث إلى عشر سنوات. 
    4- يعاقب سائر الفارين بالحبس من سنه إلى خمس سنوات إذا كان الفرار داخل البلاد وإذا كان إلى خارج البلاد فيعاقب الفارون بعقوبة الفرار إلى خارج البلاد. 
    5- زمن الحرب يعاقب بالإعدام :

    آ- الذي يفر بمؤامرة أمام العدو. 
    ب- رئيس المؤامرة على الفرار إلى الخارج.

    6- إذا كان الفار ضابطاً فعلاوة على العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة يقضى عليه بعقوبة الطرد وإن لم تشتمل العقوبة المحكوم بها على التجريد العسكري. 
    7- يعتبر ((أمام العدو )) العسكري الذي اشترك مع العدو أو الذي يوشك أن يشتبك معه أو الذي هو عرضة لهجماته.

    المادة 104

    1- إذا صدر حكم غيابي على الفار ألى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي التحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة وتامستقبلة المنقولة وغير المنقولة المشتركة وغير المشتركة.

    2- إن الحكم القاضي بالمصادرة يرسل في الحال إلى قاضي الصلح التابع له الموطن الأخير للمحكوم عليه أو محل سكنه الأخير ثم يتخذ هذا القاضي قراراُ بتعيين حارس للأموال المصادرة يتولى حفظها وإدارتها تحت اشرافه.

    3- يمكن أثناء الحراسة منح معونة إلى الأشخاص الذين تترتب نفقتهم على المحكوم عليه.

    4- تمنح المعونة بقرار من قتضي الصلح.

    5- خلال الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ إعلان انتهاء الحرب يقوم قتضي الصلح المشرف على إدارة لأموال المحكوم بتبليغ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية إلى محل سكنه الأخير وإذا مرت ستة أشهر على تاريخ هذا التبليغ ولم يحضر المكوم فتباع جميع أمواله وفقا للأصول المفروضة في بيع أموال الدولة. تدفع أولاً من ثمن المبيع الرسوم والنفقات القضائية والديون المترتبة بذمة المحكوم ويدفع الباقي من ثمن المبيع إلى خزينة الدولة إذا لم يكن للمحكوم عليه وارث وإلا فإن ثلث الباقي يعود للدولة ويوزع الثلثان على الورثة بحسب استحقاقهم الإرثي الحاصل في ختام الستة الأشهر المذكورة.

    6- وإذا حضر المحكوم عليه غياباً أو قبض عليه بعد إجراء المبيع وبرىء بمقتضى حكم جديد أو برىء بنتيجة إعادة المحاكمة ينظر مجلس الشورى في التعويضات المتوجبة على الدولة عن الأضرار المادية الحاصلة وإذا ثبت وفاة المحكوم في غضون الستة الأشهر المذكورة أعلاه يعتبر أنه توفى وهو حائز على كامل حقوقه المدنية ويحق لورثته المطالبة بجميع أمواله أو بثمنها في حالة بيعها.

    المادة 105

    لايجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة 103 السابقة لايجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.

    المادة 106

    1- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وباغرامة مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين جميع الذين يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال المحكوم أو اختلاسها ومع الاحتفاظ بحقوق الآخرين حسني النية تلغى جميع العقود والأعمال الجارية خلافاً لأحكام هذه المادة.

    2- وإذا وقعت بعض هذه الأفعال من الحارس المتولي حفظها فتضاعف العقوبة ويحكم عليه برد ماكان إخفاه أو اختلسه.

    المادة 107

    كل شخص يحرض على الفرار أو يسهل أمره أياً كانت الوسيلة التي يستعملها وسواء أكانت لعمله نتيجةأم لا يعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفار بالأحوال المبينة في هذا القانون.

    المادة 108

    كل شخص يخفي فاراً أو يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إجراء التعقيبات القانونية مع علمه بالأمر يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات.

    المادة 109

    يجكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني. وإذا وقع أثناء الحرب فيقضى عليه بالإعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن السبع سنوات.

    وإذا كان الفاعل ضابطاً فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.

    المادة 110

    إن العقوبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك.

    – لايجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل كما لايجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها.

    المادة 111

    كل من لم يطع أمراً يتعلق بواجبه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

    المادة 112

    آ- كل من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية وظيفته بصورة باتة أو امتنع عن إطاعة الأوامر قولاُ أو فعلاًُ أو أصر على عدم الإطاعة رغم تكرر الأمر الصادر إليه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    ب- إذا وقع التمنع أثناء تجمع الأفراد أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    ج- إذا وقع التمنع أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية تكون العقوبة الإعتقال من ثلاث سنوات إلى خمس. وإذا حصل ذلك أثناء التجمع أو عند صدور الأمر ( إلى السلاح ) أو كان الفاعل مسلحاً تكون العقوبة الإعتقال مدة لاتقل عن خمس سنوات. وإذا كان الفاعل ضابطا ومنح الأسباب المخففة يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

    د- وإذاوقع التمنع أثناء مجابهة العدو أو المتمردين تكون العقوبة الإعتقال المؤقت لمدة لاتنقص عن العشر سنوات وإذا نجم عن التمنع ضرر جسيم تكون العقوبة الإعدام. وإذا كان الفاعل ضابطاً ومنح الأسباب المخففة فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.

    هـ- يعاقب بالإعدام كل عسكري أبى إطاعة الأمر بالهجوم على العدو أو المتمردين.

    المادة 113

    1- يعد في حالة عصيان :

    آ-العسكريون تحت السلاح الذين يجتمعون وعددهم إثنان على الأقل فيرفضون بالإتفاق الإذعان لأوامر رؤسائهم لدى أول إنذار. 
    ب- العسكريون الذين يجتمعون وعددهم إثنان على الأقل فيأخذون الأسلحة من دون إذن ويعملون خلافاً لأوامر رؤسائهم. 
    ج- العسكريون الذين يقدمون وعددهم إثنان على الأقل على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون نداء رؤسائهم بأن يتفرقوا ويعودوا إلى النظام.

    2- يعاقب العسكريون العصاة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات بالظروف المبينة في الفقرة ( آ ) وبالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات في الفقرة (ب) وبالإعتقال من خمس إلى عشر سنوات بالظروف المبينة في الفقرة (ج). 
    3- يعاقب المحرضون على العصيان والعسكريون الأعلى رتبة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالة الأولىولا تقل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة عن عشر سنوات في الحالتين الأخيرتين. 
    4- وإذا كان المحرضون من المدنيين فتنزل العقوبة إلى نصفها. 
    5- وفضلاً عن ذلك يقضي بعقوبة الطرد على الضباط المحكوم عليهم بموجب هذه المادة وإن كان التجريد العسكري لاينتج حكماً عن العقوبة المقضى بها. 
    6- إذا حصل العصيان أو التحريض عليه في حالة الحرب أو زمن الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية فيجب أن يقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة. 
    7- إذا حصل العصيان والتحريض عليه والمبحوث عنه في الفقرة ( ج ) من هذه المادة امام العدو فيقضى بعقوبة الإعدام وإذا حصل هذا العصيان أو التحريض عليه أمام متمردين فيقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    المادة 114

    1- كل من حرض باي وسيلة كانت عسكريا على عدم اطاعة اوامر الاعلى رتبة او الآمر او على مقاومته او الاعتداء عليه يعاقب بالاعتقال لمدة لا تزيد على سبع سنين اذا لم يفض التحريض الى نتيجة.

    2- واذا نتجت عن هذا التحريض امور ضارة بالخدمات العسكرية فيعاقب المحرض بالاعتقال لمدة لا تقل عن الخمس سنوات.

    3- يعاقب المحرض على العصيان اثناء الحرب او الاحكام العرفية بالاعدام.

    4- واذا كان المحرض مدنيا فتنزل العقوبة حتى نصفها وتبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.

    المادة 115

    1-كل عسكري أوقع العنف وهومسلح بخفير أو مراقب بقصد منعه عن القيام بالمهمة الموكولة إليه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

    2- وإذا وقع العنف ولم يكن مسلحاً وإنما كان يهدد بصحبة شخص أو عدة أشخاص فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    3- وإذا أوقع العنف وكان وحيداً غير مسلح فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    4- يقضى بالحدالأقصى للعقوبة المحددة في كل من الحالات الثلاث المبينة أعلاه إذا حصل العنف زمن الحرب أو في حالة الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفيةأو إذا كان داخل حصن أومخزن الأسلحة أو الذخيرة أو على جوانب هذه الأماكن.

    5- وإذا كان المجرم مدنياً تنزل العقوبة حتى نصفها.

    6- وعلاوة على العقوبات المبينة في هذه المادة يقضى بعقوبة الطرد على الضابط المحكوم وإن كان التجريد العسكري لاينتج حكماًُ عن العقوبة المقضى بها.

    المادة 116

    1-إذا أوقع العسكري بآمره أو بمن كان أعلى منه في الرتبة عملاً من أعمال الشدة أو التهديد في أثناء الخدمةأو معرض الخدمة يعاقب بالإعتقال المؤقت.

    2- يقضى بهذذه العقوبة إذاوقع الفعل على العسكريين المكلفين بحراسة الآمر أو الأعلى رتبة.

    3- إذا كان المجرم ضابطاً فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل إذا كان التجريد العسكري لاينتج حكماً عن العقوبة المقضى بها.

    4- إذا أتى أعمال الشدة عسكري تحت السلاح فأنه يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لاتقل عن خمس سنوات.

    5- إذا كانت أعمال العنف من عسكري على من كان أعلى منه رتبة غير واقعة أثناء الخدمة فإن مرتكبها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. وإذا كان المجرم ضابطاً فأنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 117

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص عسكري او غير عسكري اوقع بعسكري جريح او مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه اعمال العنف بعامل القسوة وكان ذلك في منطقة اعمال قوة عسكرية مقاتلة.

    المادة 118

    1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين كل من جمع عسكريين بقصد رفع الشكايات او ابداء الرأي او المذاكرة في امور تتعلق بالتأسيسات او التشكيلات العسكرية او اخذ تواقيعهم لاعطاء بيانات او شكاوى دون ان تكون له صفة تخوله ذلك.

    2- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن الستة اشهر كل من حضر مثل هذا الاجتماع وهو عالم بالغرض منه او اشترك بالتوقيع.

    المادة 119

    يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات كل من حرض على النفرة من الخدمة العسكرية.

    المادة 120

    1- اذا اجتمع ثلاثة عسكريين فاكثر بقصد الفساد وتداولوا بعدم اطاعة الآمر او الاعلى رتبة او مقاومته او الاعتداء عليه فيعاقب كل منهم بالحبس ولا تنقص عقوبة المحرض او الاعلى رتبة عن الحبس مدة سنة.

    2- كل من علم بوجه من الوجوه بهذه الجرائم ولم يخبر عنها في وقت يمكن فيه قمعها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة.

    3- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الفساد وكشف امرهم قبل تنفيذ الاتفاق او قبل الاطلاع عليه.

    المادة 121

    1- كل عسكري حقر من كان أعلى منه في الرتبة بالكلام أو بالكتابة او بالحركات او بالتهديد وذلك في أثناء الخدمة أو معرض الخدمة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر غلى سنتين.

    2- وإذا كان المجرم ضابطاً فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى ثلاث سنوات وبعقوبة العزل أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وإذا كان التحقير غير حاصل في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة وإذا كان الفاعل ضابطا فتضاعف هذه العقوبة.

    المادة 122

    إذا تبين من المحاكمة أن أعمال الشدة أو التحقير حصلت خارج الخدمة وكان المعتدي لايعلم رتبة المعتدى عليه فإنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن أعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.

    المادة 123

    1- يعاقب بثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري او مدني يقدم على تحقير العلم او تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقدم على مامن شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم ، أو انتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش وذلك بصورة تحط من كرامتهم.

    2- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص عسكري أو مدني يقدم زمن السلم على نشر أو إبلاغ أو إفشاء كل ما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات أو خارجها أو الإجراءات التي تتخذها السلطة العسكرية بحق أحد أفرادها أو الأوامر والقرارات الصادرة عن هذه السلطة وكل مايتعلق بتنقلات الوحدات والمفارز العسكرية وكل مايتعلق بالعمليات التي تقوم بها قوى الدولة المسلحة ويستثنى من ذلك التبليغات والإذاعات التي تأمر بنشرها السلطة المختصة.

    3- فإذا حصل الجرم أثناء الحرب أوفي حالة الحرب تتضاعف العقوبة.

    4- يطبق أحكام هذه المادة على من يقترف الأفعال الواردة فيها بحق الجيوش الحليفة والجيوش المنضمة إلى ميثاق دول الجامعة العربية بشرط أن تتضمن قوانينها أو الإتفاق المعقود معها أحكاماُ مماثلة.

    المادة 124

    كل عسكري حقر خفيراً أو مراقبا بالكلام أو بالحركات أو بالتهديد يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.

    المادة 125

    1- كل عسكري تمرد على القوة المسلحة وعلى رجال السلطة يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر اذا حصل التمرد بدون سلاح وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا حصل التمرد وكان الفاعل مسلحاً.

    2- اذا حصل التمرد من عسكريين مسلحين يبلغ عددهم الأربعة على الأقل كانت العقوبة الإعتقال المؤقت.

    3- يقضى دائماًبالحد الأقصى للعقوبة على المحرضين وقادة المتمردين وعلى العسكريين الأعلى رتبة.

    4- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة العسكري المأذون اذا وجد وهو مرتد لباسه العسكري في حشد من شأنه أن يعكر الأمن العام وبقي في هذا الحشد خلافاً لأوامر رجال السلطة والقوة العامة.

    يعتبر كل عسكري ( قائماُ بالوظيفة وأثناء الخدمة ) مادام مرتدياً لباسه الرسمي.

    المادة 126

    يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري ضرب عسكريا ادنى منه رتبة في غير الحالات التالية :

    الدفاع عن النفس – أو عن الغير – إعادة الهاربين أمام العدو أو أمام متمردين – إيقاف السلب والتدمير.

    المادة 127

    1- يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل عسكري في أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة حقر عسكريا ادنى منه رتبة تحقيرا جسيما وبدون استفزاز بالكلام أو بالكتابة أو بالحركات أو بالتهديد.

    2- وإذا لم تحصل الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أثناء الخدمة أو في معرض الخدمة فيعاقب الفاعل من عشرة أيام الى شهرين.

    المادة 128

    اذا حصلت الافعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين خارج الخدمة وكان المعتدي لايعلم صفة المعتدى عليه فيعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن اعمال الشدة والتحقير الحاصلة بين الأفراد.

    المادة 129

    1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري اساء استعمال السلطة المعطاة له بالمصادرة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة أو أبى أن يعطي وصلاً بالكميات التي تسلمها.

    2- كل عسكري يمارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا حصلت المصادرة بدون عنف وبا لاعتقال المؤقت اذا حصلت بعنف ويمكن فوق ذلك الحكم عليه بإعادة الأشياء المصادرة.

    3- واذا كان المجرم ضابطا فيمكن ان يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اذا كان التجريد العسكري لاينتج حكما عن العقوبة المقضى بها.

    المادة 130

    1- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل آمر برتبة ضابط اقدم بدون استفزاز ولا أمر ولا اذن على عمل من الأعمال العدائية في اقليم محايداو حليف او تابع للاعمال العدائية بعد تسلمه رسميا اعلان السلم او الهدنة او وقف القتال.

    2- اذا عوقب الضابط الفاعل بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فيقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

    3- يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الاقل كل عسكري يستلم قيادة ما بدون امر او سبب مشروع او يحتفظ بالقيادة خلافا لأوامر رؤسائه. واذا كان الفاعل ضابطا وقد عوقب بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بإحدى عقوبتي الطرد أو العزل.

    المادة 131

    1- لايعد جرما استعمال السلاح لإرجاع الهاربين اثناء مجابهة العدو او لإيقاف اعمال العصيان او السلب او التخريب.

    2- استعمال السلاح من قبل الخفير عند عدم الامتثال لأوامره بعد التنبيه الثالث.

    المادة 132

    كل شخص او غير عسكري يرتكب الافعال التالية في منطقة اعمال قوةعسكرية مقاتلة يعاقب :

    آ- بالإعتقال المؤقت اذا اقدم على تجريد عسكري جريح او مريض او ميت. 
    ب- بالإعدام اذا اوقع بعسكري جريح او مريض اعمال عنف تشدد حالته بقصد تجريده.

    المادة 133 من قانون العقوبات العسكري

    آ- يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل عسكري تسبب بإهماله او قلة احترازه او عدم مراعاة القوانين والانظمة بفقدان السلاح العائد للجيش المسلم اليه.

    ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع او يرهن او يتصرف لقاء منفعة او يختلس او يبدل بسوء نية او يسيء الامانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.

    ج- يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.

    د- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الاموال او الاعتدة او الاجهزة او الالبسة اوالذخائر او الحيوانات او اي شيء من اشياء الجيش او يختلسها او يبيعها او يرهنها او يسيء الامانة بها او يقدم بسوء نية على شرائها او على تبديلها او على عدم اعادة ماسلم اليه منها.

    هـ- في الحالتين المنصوص عنهما في الفقرتين السابقتين ( ج ، د ) اذا كان الفاعل موكولاً اليه حراسة او حفظ هذه الاسلحة او الاموال او الاشياء ، اوكان مستنابا من قبل السلطة بحراستهااو حفظها ، او كانت السرقة من مستودع ، وكان الفاعل ممن يحق له دخول هذا المستودع بحكم عمله ، تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة.

    و- اذا حصلت السرقة بواسطة الخلع او الكسر اوالتسلق او الدخول بغير الطريقة المألوفة او باستعمال اداة او مفتاح مصنع او بفعل شخصين او اكثر او بالعنف تكون العقوبة الاشغا ل الشاقة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

    ز- تعتبر اسلحةواموال واشياء الجيوش الحليفة بحكم اسلحة واموال واشياء الجيش العربي السوري.

    المادة 134

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات او الاسلحة او اي شيءآخر من اشياء الجيش التي كانت بحوزته.

    المادة 135

    يعاقب بالحبس من ستةاشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الى الفي ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مدني يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اسلحة وذخائر حربية واجهزة والبسة واسلحة واي شيء من اشياء الجيش السوري وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الأنظمة اجراء مثل هذه الامور.

    اذاكان الامر يتعلق بسرقة سلاح عائد للجيش فلا تقل عقوبة الحبس عن سنة.

    المادة 136

    1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العسكريون الذين يقدمون وهم عصابة على سلب او اتلاف المأكولات والبضائع والأشياء سواء حصل ذلك بالسلاح او باستعمال القوة الظاهرة او بواسطة كسر الابواب والحواجز ، ام باستعمال العنف على الأشخاص.

    2- وفي الحالات الأخرى يعاقبون بالإعتقال المؤقت.

    3- ومع ذلك اذا وجد بين الفاعلين في الحالات المبينة في الفقرة الاولى محرض او عدة محرضين او واحد فأكثر من ذوي الرتب ، فلا يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلا على المحرضين الأعلى رتبة ، اما بقية الفاعلين فيقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة.

    4- ةواذا قضي على الضابط الفاعل بعقوبة الحبس من جراء منحة الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل اوالطرد.

    المادة 137

    يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصدا وبأي وسيلة كانت على حرق او هدم او اتلاف ابنية او انشاءات او مستودعات او مجاري الماء او خطوط حديدية او خطوط ومواكز البرق والهاتف او مراكز الطيران او سفن وبواخر ومراكب او شيء غير منقول من اشياء الجيش او من الاشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.

    2- ويقضى فوق ذلك على الضابط بعقوبة الطرد في جميع الاحوال اذامنح المحكوم اسبابا تخفيفية وقضي عليه بعقوبة غير الاعدام.

    المادة 138

    1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عسكري يحاول قصداًُ ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في المادة السابقة زمن الحرب او امام متمردين. 
    2- واذا وقعت الجريمة بغير هاتين الحالتين كانت العقوبة الأشغال الشاقةالمؤقتة 
    3- واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

    المادة 139

    1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يقدم لغاية مجرمة بنفسه اوبواسطة غيره على اتلاف وسائل الدفاع والمواد الحربية والأسلحة والذخائر والمؤن والأجهزة والألبسة وأي شيء منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.

    2- واذا حصل الإتلاف زمن الحرب او امام متمردين كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    3- واذا قضي على الضابط بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد.

    المادة 140

    يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من اشياء الجيش سواء كانت بتسلمه او بتسلم سواه.

    المادة 141

    1- يعاقب بالإعتقال المؤقت كل عسكري يقدم قصدا على اتلاف او حرق او تمزيق السجلات وسائر الاوراق الرسمية العائدة للسلطة العسكرية.

    2- واذا كان المجرم ضابطا ولم يقض عليه بالحبس من جراء منحه الأسباب التخفيفية فانه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

    المادة 142

    1- يعاقب بالحبس ممن ستة اشهر الى سنتين كل خفيراو مراقب يترك مركزه قبل ان ينهي المهمة الموكولة اليه.

    2- واذا كان الخفير او المراقب امام متمردين فانه يعاقب بالإعتقال المؤقت ، واذا كان امام العدو فيعاقب بالإعدام واذا حصل الجرم في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية ولكن ليس امام العدو او امام متمردين فيعاقب الفاعل بالإعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن سبع سنوات.

    المادة 143

    1-يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل عسكري ينام اثناء قيامه بوظيفة الخفر او المراقبة.

    2- واذا حصل الجرم امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الاعتقال المؤقت ، واذا حصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية ولمويكن ذلك امام العدو او امام متمردين كانت العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

    المادة 144

    1- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة اشهر كل عسكري يترك مركز وظيفته.

    2-يراد بمركز الوظيفة المكان الذي وجد فيه العسكري بناء على امر رؤسائه بالقيام بالمهمة الموكولة إليه.

    3-إذا حصل ترك المركز امام متمردين كانت العقوبة الأعتقال الؤقت وإذاحصل في اقليم بحالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الأحكام العرفية كانت العقوبة من سنة إلى ثلاثة سنوات.

    4-وإذا حصل ترك المركز امام العدو عوقب العسكري المجرم بالإعدام.

    5-ويقضى دائماً بالحد الأقصى للعقوبة إذا كان الفاعل رئيس المركز.

    المادة 145

    1-يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل عسكري يخالف الأوامر والتعليمات العامة المعطاة لقطعة خاصة او لأفراد الجيش عامة او التعليمات التي اوكل إليه شخصياً أمر تنفيذها ،أويتمرد على التعليمات المعطاة لعسكري سواه

    2- وترفع العقوبة الى خمس سنوات اذا حصلت الجريمة امام المتمردين او في داخل قلعة او معمل او مستودع او في اقليم في حالة حرب او في منطقة اعلنت فيها الاحكام العرفية.

    المادة 146

    1- كل عسكري جعل نفسه قصداًغير صالح للخدمة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من الواجبات العسكرية القانونية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 
    2-ويعاقب بالاعدام إذا ارتكب الجرم وهو أمام العدو و بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبه وهو في اقليم بحالة حرب أو أمام متمردين. 
    3-وتعاقب المحاولة كالجرم نفسه ويعاقب المتدخلون العسكريون بعقوبة الفاعل الأصلي. 
    4-وإذا كان المتدخلون اطباء أو صيادلة عسكريون أو مدنيون أو ضباطاً مكلفين بالشؤون الصحية فتضاعف العقوبة

    ويقضى فوق ذلك بغرامة من خمسمائة ألفي ليرة سورية على الفاعلين غير المتساوين بالعسكريين واذا كان الفاعل ضابطاً و لم يقض عليه الإ بالحبس مجراء منحه الأسباب التخفيفية فإنه يقضى عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.

    5-كل عسكري اذى نفسه بأية وسيلة كانت أو حاول الإنتحار بسبب الخدمة أو في معرضها , أو احتجاجاً على تصرفات القادة أو الرؤساء يعاقب بالحبس من ستة أشهر الىثلاث سنوات اذا ادى الفعل الى جعله غير صالح للخدمة العسكرية نهائياً أو أدى الى وضعه في خدمات ثابية يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرات السابقة.

    المادة 147

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد على عشرسنين وبغرامة لاتقل عن ألف ليرة سورية ولا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية كل عسكري أنشأ او اسس او نظم او ادار حزبا او جمعية او هيئة او جماعة او منظمة او فروعا لها ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او الى القضاء على طبقة اجتماعية او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او الى هدم اي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غيرمشروعة ملحوظا في ذلك.

    ويعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سوريةولا تزيد على الفي ليرة سورية كل من انضم من العسكريين الى احد الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او المنظمات او الفروع المشار اليها في الفقرة السابقة او اشترك فيها بأية صورة.

    ويعاقب بالاعتقال مدة لاتزيد على خمس سنين كل عسكري اتصل بالذات او بالواسطة بأحد الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او المنظمات المذكورة او فروعها لأغراض غير مشروعة اوشجع غيره على ذلك.

    ويعاقب بالعقوبة المبينة في الفقرة السابقة كل عسكري او مدني دعا غيره الى ارتكاب الافعال المذكورة في هذه المادة او سهل له ذلك.

    المادة 148

    1- يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من روّج او حبذ بأية طريقة من الطرق تغيير مباديء الدستور الأساسية او النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على اخرى او للقضاء على طبقة اجتماعية ، او لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظام من النظم الاساسية لهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك.

    2- يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات تتضمن ترويجا او تحبيذا للأغراض المنصوص عليها في المادة السابقة ، اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او النسجيل او العلانية ولو كانت مخصصة مؤقتا لطبع او تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى غرض من الاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة.

    المادة 149

    يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري انشأا او اسس او نظم او ادار في الاقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات او هيئات اومنظمات من اي نوع كان ذات صفة دوليةاو فروعا لها ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة اذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.

    ويعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ليرة سورية كل عسكري انضم الى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او انتسب اليها ، وكذلك كل عسكري مقيم في الجمهورية العربية السورية انضم اواشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.

    المادة 149

    مكرر/1/

    يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ليرة سورية كل عسكري تسلم او حصل مباشرة او بالواسطة بأية طريقة كانت نقودا او منافع من اي نوع من شخص او هيئة في خارج الجهورية العربية السورية او داخلهامتى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار اليه في المواد 147 و148 و149 المذكورة.

    ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من شجع بطريقالمساعدة المالية او المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في المواد الثلاث السالفة الذكر دون ان يكون قاصدا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

    المادة 149

    مكرر /2/

    تقضي الحكومة في الاحوال المبينة في المادتين 147 و 149 من هذا القانون بحل الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة او اغلاق امكنتها.

    وتقضي في جميع الاحوال المبيتة في المواد 147 و 148 و 149 و 149مكرر بمصادرة النقود والامتعة والاوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة او يكون موجودا في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع كما تقضي بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن املاك المحكوم عليه اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.

    ويجوز للمحكمة ان تقضي باغلاق الاماكن التي وقعت فيها اي جريمة من الجرائم المشار اليها في الفقرتين السابقتين.

    المادة 150

    آ- يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أنشأ أو اسس او نظم او ادار حزبا او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة ذات اهداف سياسية.

    ب- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب فعلا من الافعال التالية :

    1- كل عسكري انتسب او انضم الى حزب او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة ذات اهداف سياسية. 
    2- كل من اشترك من العسكريين في اي اجتماع او مظاهرة ذات هدف سياسي. 
    3- كل من ينشر مقالا سياسيا او يلقي خطبة سياسية بقصد الدعاية او الترويج لحزب او جمعية او منظمة او هيئة او جماعة سياسية. 
    4- كل عسكري او مدني يشوق احد العسكريين الى ارتكاب الافعال المذكورة في هذه المادة وان لم يقترن التشويق بنتيجة.

    المادة 151

    كل عسكري دعي بحسب الأصول للإشتراك في تأليف المحكمة وأبى ذلك بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر.

    المادة 152

    يعاقب بالإعدام كل آمر او حاكم سلم الى العدو الموقع الموكول اليه بدون ان يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون ان يعمل بكل مايأمر به الواجب والشرف.

    يحال فاعل هذا الجرم الى القضاء بموجب قرار يصدره مجلس تحقيق يعين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

    المادة 153

    كل آمر قطعة مسلحة يسلم في ساحة القتال يعاقب :

    آ- بالإعدام اذا ادى ذلك الى وقف القتال او اذا لم يعمل قبل مخابرة العدوبكل مايأمر به الواجب او الشرف. 
    ب- بالطرد في سائر الاحوال.

    المادة 154

    1- يعاقب بالإعدام كل عسكري سوري او في خدمة سورية يحمل السلاح على سورية.

    2- يعاقب بالإعدام كل اسير اخذ من جديد وقد نقض العهد وحمل السلاح.

    3- يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لاتزيد عن الخمس سنوات كل عسكري سوري او في خدمة سورية وقع في قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لايحمل عليه السلاح بعد ذلك. واذا كان الفاعل ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بعقوبة العزل.

    المادة 155

    يعاقب بالإعدام :

    1- كل عسكري يسلم للعدو او في مصلحة العدو الجند الذي في امرته او في الموقع الموكول اليه او سلاح الجيش او ذخيرته اومؤونته او خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والاحواض او كلمة السر او سر الاعمال العسكرية والحملات والمفاوضات.

    2- كل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل اعماله.

    3- كل عسكري يشترك في المؤامرات التي يراد بها الضغط على مقررات الرئيس العسكري المسؤول.

    المادة 156

    يعاقب بالعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء الحرب او في منطقة اعلنت فبها الاحكام العرفية بقصد معاونة العدو او الاضرار بالجيش او قوات الحكومات المتحالفة.

    آ- كل من افشى كلمة السر او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوسائط السرية المختصة بالخفراء والمخافر. 
    ب- تحريف الاخبار ، او الاوامر المختصة بالخدمة وذلك عند مجابهة العدو. 
    ج- دلالة العدو على اماكن قوات الجيش او الدول الحليفة او دلالة القوات المذكورة للسير على طريق غير صحيحة. 
    د- التسبب في ايقاع الذعر في احدى القوات السورية او في قيامها بحركات او اعمال خاطئة او لعرقلة جمع الجند المشتتين.

    المادة 157

    يحكم بالاعتقال المؤقت كل من تقاعس عن الاخبار بالجرائم المذكورة بهذا لافصل قبل وقوعها وهو عالم بالأمر.

    المادة 158

    1- يعد جاسوسا ويعاقب بالاعدام :

    آ- كل عسكري يدخل الى موقع حربي او الى مركز عسكري او مؤسسة عسكرية او الى ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق او معلومات تعود بالمنفعة على العدو او يحسب بانها تعود بالمنفعة عليه. 
    ب- كل عسكري يعطي العدو وثائق او معلومات من شأنها ان تضر الاعمال العسكرية او ان تمس سلامة المواقع والمراكز وسائر المؤسسات العسكرية او يحسب ان من شأنها ذلك. 
    ج- كل عسكري يخبئ بنفسه او بواسطة غيره او على بينة من الامر الجواسيس او الاعداء.

    المادة 159

    يعاقب بالاعدام كل عدو يدخل متنكرا الى الاماكن المبينة في المادة السابقة.

    المادة 160

    1- يعد مجندا لصالح العدو ويعاقب بالاعدام كل شخص يحرض العسكريين على الانضمام الى العدو او الى المتمردين او يسهل لهم الوسائل لذلك وهو على بينة من الامر , او يجند نفسه او غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية.

    المادة 161

    يعفى من العقوبة الشريك في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل فيما اذا اخبر المرجع المختص بامر الجرم في وقت يمكن فيه الحيلولة دون وقوعه او حدوث الضرر.

    المادة 162

    يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري يقدم علنية وبدون حق على حمل وسام او رصيعة او شارة من الاوسمة والرصائع والشارات العسكرية السورية او على ارتداء زي او لباس من الازياء والالبسة العسكرية.

    المادة 163

    يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري يحمل وساماً او رصيعة او اشارة من الأوسمة او الرصائع والشارات الأجنبية بدون ان يؤذن له بحملها مسبقا من السلطات السورية.

    المادة 164

    تطبق المادة السابقة زمن الحرب على كل شخص يستعمل في مناطق القتال علانية بدون حق شارة الهلال او الصليب الاحمر او علمه او رمزه او الشارات والاعلام والرموز المتساوية بها.

    المادة 165

    1- التجريد العسكري عقوبة جنائية فرعية لعقوبات الاعدام والاشغال الشاقة والاعتقال المقضي بها على عسكري وفقا لأحكام هذا القانون والتجريد العسكري نتيجة محتمة للتجريد المدني وينتج عنه :

    آ- فقدان الرتبةوالحق في اؤتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها. 
    ب- الطرد كمن الجيش وسائراتلامور المبينة في المادة 49 من قانون العقوبات. 
    ج- الحرمان نهائيا من كل معاش تقاعدي ومن كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لايعتد بها ويسقط ايضا الحق في استعادة المحسومات التي اديت اثناء الخدمات السابقة.

    2- وذلك بدون الاخلال بالحقوق المعطاة لسرة المحكوم عليه بموجب قانون التقاعد.

    3- كل حكم يقضي بالتجريد العسكري يذكر في الامر اليومي.

    المادة 166

    1- الطرد عقوبة فرعية توجب فقدان الرتبة والمقام والحق في ارتداء اللباس وحمل الشارات المختصة بها.

    2- يفقد العسكري المطرود حقوقه في كل معاش تقاعدي وفي كل مكافأة عن الخدمات السابقة التي تعتبر باطلة لا يعتد لها ,ويفقد الحق أيضا في استعادة الحسومات التي أداها اثناء خدماته السابقة.

    المادة 167

    1- العزل عقوبة فرعية لبضع عقوبات عينها القانون بوجه الحصر ، وللعزل مفاعيل الطرد الاّ انه ليحرم الحق في المعاش التقاعدي ومن المكافأة عن الخدمات السابقة.

    2- يوجب العزل الحكم على كا ذي رتبة عسكرية بجناية او باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 343 و347 و349 و353 و460 و 628 و635 و641 و656 من قانون العقوبات العام. والمادة 133 من قانونالعقوبات العسكري.

    ويوجب العزل ايضاً ، الحكم بعقوبة الحبس الجنحية مع الحرمان كليا او جزئيا من الحقوق السياسية والمدنية.

    المادة 168

    1- فيما يتعلق بالجنايات والجنح العادية اياً كان نوع مرتكبها تطبق المحاكم العسكرية العقوبات الاصلية والاضافية والفرعية المنصوص عنها في قانون العقوبات.

    2- وتطبق فيما يتعلق بالعسكريين العقوبات الفرعية المنصوص عليها في الفصل الثالث عشر من الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون.

    المادة 169

    في جميع الاحوال غيرالمنصوص عليها في هذا القانون تطبق المحاكم العسكرية القوانين الجزائية والاصول المنصوص عليها في القانون العام او في القوانين الخاصة في كل مالايتعارض مع احكام هذا القانون.

    المادة 170

    عندما تطبق احكام القانون العام والقوانين الخاصة وفقا للمادة السابقة يعتبر العسكريون والمتساوون بالعسكريين والموظفون بالجيش كالموظفين العاديين فيما يتعلق بالجرائم الواقعة منهم والواقعة عليهم في اثناء الوظيفة او في معرض الوظيفة.

    المادة 171

    اذا كانت الافعال المنصوص عليها في هذا القانون تشكل من جراء الظروف التي ارتكبت فيها او من جراء النتائج التي ادت اليها جرما عقوبته اشد من قانون العقوبات فانها تعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون المذكور.

    المادة 172

    تطبق العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني – الباب الثاني من هذا القانون والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين ، والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش.


    لتحميل قانون العقوبات العسكري السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

1