التصنيف: قوانين سورية

تحميل وقراءة القوانين السورية بصيغة pdf

  • تتظيم مهنة الوساطة العقارية – القرار 2139 لعام 2010

    تتظيم مهنة الوساطة العقارية – القرار 2139 لعام 2010

    تتظيم مهنة الوساطة العقارية - القرار 2139 لعام 2010

    تتظيم مهنة الوساطة العقارية

    القرار 2139 لعام 2010

     

    المادة 1 ـ تعاريف:

    يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة إلى جانب كل منها:
    ـ المهنة: مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً.
    ـ الوسيط العقاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة.
    ـ الترخيص: الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية.
    ـ الجهة المختصة: مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المعنية.


    المادة 2ـ تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام هذا القرار، وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري “شركة أشخاص ـ شركة محدودة المسؤولية” بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.

    المادة 3 ـ شروط منح الترخيص للوسيط العقاري:
    أ ـ يشترط لمنح الترخيص أن تتوفر في الوسيط العقاري للشخص الطبيعي أو المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري الشروط التالية:
    1ـ أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه.
     أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
     أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.
     أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو جناية أو جنحة مخلّة بالسمعة والثقة التجارية.
    5ـ أن يكون من غير العاملين في الدولة.

    ب ـ أن يكون لدى الوسيط العقاري محل تجاري خاص لممارسة المهنة مرخص أصولاً وفق أنظمة الوحدة الإدارية أو البلدية المختصة.
    ج ـ أن يكون مسدّداً لرسوم الترخيص المتوجبة حسب القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 4 ـ إجراءات منح الترخيص للوسيط العقاري:

    أـ يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية على طلبه من قبل الجهة المختصة لحين الحصول على
    السجل التجاري اللازم وفق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.
    ب ـ يمنح الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 1 المرفق ويعطى رقماً
    متسلسلاً عن واقع سجل التراخيص الذي يفتح لهذه الغاية وفق النموذج رقم 2 المرفق.
    ج ـ تبلغ صورة عن قرار الترخيص إلى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ وزارة الإسكان والتعمير ـ وزارة الداخلية ـ المحافظة ـ مديرية المالية في المحافظة.


    المادة 5 ـ التزامات الوسيط العقاري:
    يلتزم الوسيط العقاري بما يلي:
     ممارسة المهنة بنفسه إذا كان “شخصاً طبيعياً”، والمفوض بالتوقيع عنه إذا كان “شخصاً اعتبارياً”.
     إعلان نسبة العمولة المحددة وفق أحكام هذا القرار ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل.
     عدم إجراء أي عملية وساطة لعقار قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهات الرسمية ذات العلاقة بين أوصافه والإشارات المانعة وغير المانعة لتصرف والوقوعات الجارية عليه وإطلاع الشاري والمستأجر عليه.
     إبراز صورة مصدقة عن الترخيص للجهات الرسمية عند كل مراجعة أو تسجيل للبيوع
    والإيجارات.
    5ـ مسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات، وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها.
    6ـ عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته ضمن الإعلان المذكور.
     تنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وينظم العقد على ثلاثة نسخ “للبائع أو المؤجر، للشاري أو المستأجر، للمكتب” وتوثق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة.
    8ـ مسك سجل للبيع وسجل للإيجار ترقم صفحاته وتؤشر وتمهر بخاتم رئيس ديوان محكمة البداية في المحافظة المعنية يحوي كل منهما المعلومات التالية:
    ـ الرقم المتسلسل.
    ـ اسم وشهرة صاحب العقار المعروض للبيع أو الإيجار ومحل إقامته.
    ـ اسم المستأجر أو الشاري.
    ـ ثمن البيع أو بدل الإيجار السنوي أو الشهري.
    ـ طريقة استعمالالمأجور.
    ـ العمولة المستوفاة.
    ـ توقيع المشتري أو المستأجر.
    ويخضع هذا السجل إلى المراقبة الدورية من قبل عناصر الجهة المختصة.
     تنظيم جداول على ثلاث نسخ كل ثلاثة أشهر بحركة تداول العقارات لديه بيعاً وإيجاراً،
    يحفظ نسخة لديه ويرسل نسخة إلى كل من وزارة الإسكان والتعمير وإلى الوحدة الإدارية المعنية.


    المادة 6 ـ المحظورات على الوسيط العقاري:
    يحظر على الوسيط العقاري القيام بما يلي:
     ممارسة أي مهنة أخرى بالمحل نفسه.
     شراء العقارات أو تأجيرها لنفسه مباشرة أو بالوساطة أو تحت اسم مستعار، ويشمل هذا الحظر الزوجات والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا تم ذلك بموافقة البائع بموجب وكالة لدى كاتب العدل تبين إن الشراء أو التأجير تم للوسيط العقاري أو لأحد أقاربه.
     القيام بأي وساطة بيع على المساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 39 لعام 1986 إلا بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
    4ـ التعامل بالعقارات المرهونة أو المحجوزة لصالح المصارف والجهات العامة أو الملحوظ عليها إشارات استملاك أو لصالح الغير، إلا بموافقة الجهة الموضوعة الإشارة لمصلحتها.
     التعامل بجميع أنواع العقارات الممنوع التصرف بها بيعاً أو شراءً لدى الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    6ـ تقاضي أجر أو عمولة تزيد عن النسب المحددة أو تقاضيها ممن لا يتوجب عليهم أداؤها ولو باتفاق رضائي.
     الحك والشطب والتحشية والإضافة بقصد تبديل الأرقام والمعلومات بما يخالف الواقع.


    المادة 7 ـ إلغاء التراخيص:

    أـ يلغى الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 3 المرفق في الحالات التالية:
     وفاة المرخص له.
     توقف الوسيط العقاري المرخص له عن مزاولة المهنة مدة سنة متصلة، إلا إذا كان التوقف بقوة قاهرة.
     الإخلال بأحد شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
     الإخلال بأي شروط الترخيص الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار.
    الإخلال بأي من أحكام الفقرات رقم “2ـ3ـ4ـ5ـ7” من المادة السادسة من هذا القرار.

     ارتكاب جرم الاحتيال أو التزوير أو التدليس أو التواطؤ أثناء ممارسة عمله أو خارجه وذلك بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
    ب ـ يغلق مكتب الوسيط العقاري لمدة شهر بقرار يصدر عن الوزير باقتراح من مديرية التجارة الداخلية المعنية وفي حال التكرار يتم إلغاء الترخيص، وذلك في حال الإخلال بأي من الفقرات رق م”1ـ 7ـ 3) من المادة الخامسة والفقرة رقم 1 من المادة السادسة من هذا القرار.

    المادة 8ـ إعادة الترخيص:

    يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استنادا”ً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.

    المادة 9 ـ عمولة الوسيط العقاري:
    أـ تمارس المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات تحديد نسبة العمولة التي يتقاضها
    الوسيط العقاري وذلك بقرار تصدره لهذه الغاية على أن لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الأحوال السقوف التالية:
    ـ 0.5% نصف بالمئة من القيمة البيعية.
    ـ 1% واحد بالمئة من القيمة التأجيرية السنوية للعقارات المؤجرة مهما بلغت مدة الإيجار.
    ب ـ تترتب هذه العمولة على البائع أو المؤجر فقط دون المشتري أو المستأجر.


    المادة 10 ـ
    أ ـ يتوجب على مكاتب الوساطة العقارية الراغبة بممارسة النشاطات المشمولة بأحكام المادة 9 من قانون إحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية رقم 2 لعام 2009 الحصول على ترخيص مسبق من وزارة السياحة وفق أحكام القانون المذكور.
    ب ـ تقوم مديريات السياحة في المحافظات بفتح سجلات خاصة للنشاطات التي تتم من قبل مكاتب الوساطة العقارية والمشار إليها بالفقرة السابقة ومراقبة هذه النشاطات والأعمال.


    المادة 11 ـ العقوبات:

    يعاقب مخالفو أحكام المادة 2 والفقرات “2ـ 4ـ 5ـ 6ـ 8ـ 9” من المادة السادسة والفقرة رقم
    5 من المادة السابعة من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير والمعدل بالقانون رقم 22 لعام 2000 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته


    المادة 12 ـ إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبات المنصوص عليها في القوانين المذكورة أعلاه تطبق العقوبة الأشد

    المادة 13 ـ أحكام عامة:

     تقوم الجهة المختصة بالكشف الدوري على مكاتب الوساطة العقارة للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص وآلية العمل بهذه المكاتب.
    2ـ لا يحق التنازل عن الترخيص للغير ولا ينقل إلى الورثة ويحق لهم أو لمن يفوضونه أصولاً تصفية أعمال مورثهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة دون مباشرة عمليات وساطة جديدة.
    3ـ لا يجوز لأي من العاملين في وزارات الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها أو منشآتها قبول مراجعة أي من الوسطاء العقاريين غير المرخصين أصولاً، وعلى الدوائر المختصة تدوين رقم ترخيصه وتاريخ صدوره على الوثائق المبرزة إليهم من قبله أو المعاملات التي أجريت بوساطته.
    4ـ على جميع مكاتب الوساطة العقارية المرخصة قبل صدور هذا الققرار تسوية أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار باستثناء شرط الشهادة الثانوية.


    مادة 14 ـ ينهى العمل بأحكام القرار رقم 1146 تاريخ 17/5/2005.

    مادة 15 ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخه.



    قرار رقم /
         /



    ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية

    بناءً على أحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برقم /
           / تاريخ /               /
    2010م القاضي بتنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية.

    وعلى الطلب المقدم من السيد…………………… ابن………….. تولد…………..المسجل لدينا برقم / / تاريخ / /
    20م بشأن منحه ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية في محله الكائن في منطقة …………….شارع…………. عقار……………
    بناء…………………………

    يرخص للسيد/ لشركة: ……………………بمزاولة مهنة الوساطة العقارية شريطة
    التقيد بأحكام هذا القرار.

    طابع يعادل رسم
    الترخيص مدير التجارة الداخلية في محافظة

  • تنظيم الغرف الصناعية – المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    تنظيم الغرف الصناعية – المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    تنظيم الغرف الصناعية - المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    تنظيم الغرف الصناعية

    المرسوم التشريعي 52 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    الفصل الأول: (تعاريف)

    مادة  1:

    يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها.

    الوزارة: وزارة الصناعة

    الوزير: وزير الصناعة

    الغرفة: الغرفة الصناعية المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة الصناعية.

    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة الصناعية.

    المكتب: مكتب الغرفة الصناعية.

    الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر مشروعاً صناعياً ويحق له الانتساب إلى الغرفة الصناعية ولا ينتسب إلى التنظيم الحرفي.

    الاتحاد: اتحاد الغرف الصناعية في القطر.

    هيئة الاتحاد: الهيئة العامة للاتحاد.

    مجلس الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد.

    مكتب الاتحاد: مكتب اتحاد الغرف الصناعية.

     

    الفصل الثاني: (إحداث الغرف واختصاصاتها):

    أولاً: إحداث الغرف

    مادة 2:

    يحق للصناعيين في كل محافظة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بناء على طلب يقدمه 50 خمسون من أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في المحافظة على الأقل وفق المعايير المطلوبة في هذه المنشآت والتي يحددها الوزير.

    مادة 3:

    يصدر الوزير نموذجا للنظام الداخلي بالتنسيق مع الغرف الصناعية يتم العمل بموجبه.

    مادة 4:

    1- تحدث الغرفة بقرار من الوزير ويقدم مع طلب الإحداث مشروع النظام الداخلي للغرفة الذي يصادق عليه الوزير على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص الآتي:

    أ- اسم الغرفة، مركزها، منطقة عملها الإدارية، أغراضها.

    ب- شروط قبول الأعضاء فيها، حقوقهم، وواجباتهم، وأصول فصلهم أو انسحابهم.

    ج- أجهزة الغرفة وصلاحياتها واجتماعاتها وأصول اتخاذ القرار فيها والتوقيع على معاملاتها الإدارية والمالية.

    د- كيفية دعوة الهيئة العامة والتصويت فيها وإجراءات الجلسات واتخاذ القرار وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيع هذه المحاضر.

    هـ – السنة المالية للغرفة والرسوم التي تتقاضاها الغرفة لقاء خدماتها.

    و- سجلات الغرفة وأصول مسكها وحفظ أوراقها.

    ز- الرقابة الإدارية والمالية وأصول ممارستها.

    ح- المخالفات والعقوبات.

    ط- أصول تعديل النظام الداخلي.

    ي- أصول حل الغرفة وتصفية أموالها.

    ثانياً: اختصاصات الغرف

    مادة 5:

    أ- تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وإبرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياتها وذلك في إطار القوانين النافذة.

    مادة 6:

    يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدي أو يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وهي تتولى بصورة خاصة الجوانب الاتية:

    1- تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها.

    2- مساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة أوضاع المنشآت الصناعية وتنظيمها وتنشيطها.

    3- المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات ذات التخصص الصناعي.

    4- المشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها وإنشاء شركات التسويق الخارجي.

    5- تنظيم الصلات بين المنشآت الصناعية وتوثيقها والعمل على تحقيق التعاون بين المنشآت والانسجام بين نشاطاتها وغاياتها.

    6- اعتماد سجل للمنشآت الصناعية العائدة للأعضاء يتضمن المعلومات اللازمة عن الوضع الذاتي لكل منهم وملاءته وموقع منشآته وطاقتها الإنتاجية وأصولها الثابتة وخصائصها الفنية الأخرى وذلك وفق نموذج يوضع بالتنسيق مع الوزارة أو مديرياتها في المحافظات.

    7- إجراء كشوف دورية على المنشآت الصناعية المسجلة لدى الغرفة لمتابعة التطورات فيها.

    8- توثيق الكفالات الصادرة عن الأعضاء واثبات صحة تواقيعهم والمصادقة على ملاءتهم المالية.

    9- الإشراف على إجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات الصناعية والتي يكون أحد الأعضاء طرفاً فيها وذلك بناء على طلب أصحاب العلاقة وتوثيق صكوك التحكيم الصادرة والموقعة أصولاً.

    10- تسمية المحكمين والخبراء بناء على طلب يقدم إلى الغرفة من أصحاب العلاقة.

    11- منح الأعضاء شهادات تثبت صفتهم والتصديق على صحة التواقيع الصادرة عنهم وعن المنشآت الصناعية.

    12- التصديق على الفواتير وتنظيم شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية لدى إصدارها وتوثيقها والتأكد من جودتها ومواصفاتها.

    13- التصديق على الشهادات التي تأذن بمنحها الجهات الرسمية المختلفة.

    14- تحليل عناصر التكلفة بالنسبة للمنتجات الصناعية وتقدير القيمة المضافة فيها على أن يتم تحديد أسس لاحتساب هذه القيمة المضافة بالتعاون مع الجهات المختصة.

    15- تقديم معلومات عن أسعار تكلفة المواد الصناعية الرئيسة المتداولة في تواريخ معينة أو أسعار بيعها في الأسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية أو أصحاب العلاقة من الأعضاء المسجلين في الغرفة.

    16- اقتراح لائحة خبراء في الشؤون الصناعية لإدراجها في جداول الخبراء المعمول بها في المحاكم ولدى الجهات العامة.

    17- اقتراح لائحة خبراء وممثلين عن الفعاليات الصناعية في اللجان والهيئات المكلفة بدراسة مواضيع تخص الصناعة أو تؤثر فيها.

    18- تحديد الأعراف في المهن والعلاقات الصناعية وإعلانها.

    19- إصدار نشرات دورية ومطبوعات تهدف إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.

    20- تنظيم دورات تأهيل مما يساعد على تطوير الخبرات الصناعية والعلمية.

    21- التوعية للالتزام بالشروط البيئية المطلوبة والعمل وفق طرائق التصنيع الجيد وتأمين السلامة المهنية والأمن الصناعي.

    22- تنفيذ المهام التي تنص عليها القوانين والأنظمة.

    الفصل الثالث: (التسجيل في الغرفة)

    مادة 7:

    التسجيل في الغرفة إلزامي وعلى كل صناعي أن يسجل منشآته حين إنشائها وان يجدد هذا التسجيل سنوياً.

    مادة 8:

    لا تقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة.

    مادة 9:

    يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة أن يكون مستوفياً الشروط التالية:

    1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

    2- أن يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية أو أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية أو أجنبياً مرخصاً له الإقامة والعمل في سورية.

    3- أن يكون حاصلاً على وثيقة إقامة منشأة صناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة وأن يكون قد أقام المنشأة وفق الترخيص الممنوح له.

    4- أن يتخذ لنفسه محلاً قانونياً لإقامته في المنطقة الإدارية للغرفة.

    5- ألا يكون محكوما بجناية أو بجنحة شائنة.

    6- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

    مادة 10:

    يعد ممارساً للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً ويجوز أن يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن.

    مادة 11:

    تحدد الأعمال والمشاريع التي تدخل في إطار ممارسة الصناعة كما هي واردة في نظام تصنيف النشاط الصناعي الصادر عن الوزير.

    مادة 12:

    أ- يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب: حجم مشاريعهم الصناعية، الأهمية الاستراتيجية لمشاريعهم، حجم اليد العاملة، التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة.

    ب- تحدد درجات الأعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة.

    ج- يتم الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة وفق أحكام المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 13:

    يتم التسجيل في الغرفة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل.

    مادة 14:

    يتولى مدير الغرفة الإشراف على التحقق من أوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل في الغرفة لإقرار قبول التسجيل أو رفضه.

    مادة 15:

    تحدد في النظام الداخلي للغرفة أصول التسجيل أو رفضه أو الطعن به.

    مادة 16:

    يحق للعضو المسجل أن يطلب في أي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة إذا تخلى عن منشآته أو أغلقها وفي حال إغلاق المنشأة أو إفلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه.

    الفصل الرابع: (إدارة الغرفة)

    مادة 17:

    تتكون إدارة الغرفة من:

    1- الهيئة العامة.

    2- مجلس الإدارة.

    3- مكتب الغرفة.

    أولاً: الهيئة العامة للغرفة الصناعية

    مادة 18:

    1- تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المسجلين فيها.

    2- يمثل العضو المسجل في الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا أو أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خطي يحمل خاتم الشخص الاعتباري وتوقيع من يمثله.

    مادة 19:

    1- تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الأول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الإدارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة أو بناء على طلب خطي معلل يقدمه 10 بالمئة على الأقل من مجموع الأعضاء.

    2- ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

    مادة 20:

    تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي:

    1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي.

    2- إقرار خطط الغرفة.

    3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وحجب الثقة عنهم.

    4- اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة.

    5- تصديق الحسابات الختامية.

    6- تعيين مراقب الحسابات.

    7- إقرار موازنة الغرفة التقديرية.

    8- إقرار بدلات التسجيل والاشتراك.

    ثانياً: مجلس إدارة الغرفة

    مادة 21:

    1- يحدد في النظام الداخلي للغرفة عدد أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عن 12 اثني عشر عضواً وألا يزيد على 18 ثمانية عشر عضواً.

    2- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويعين الوزير بقرار منه الثلث الباقي بالشكل الذي يؤدي إلى أوسع تمثيل في المجلس للنشاطات الصناعية ضمن نطاق عمل الغرفة.

    3- يشرف على الانتخابات لجنة يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها الوزير تضم ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة على أن يكونوا جميعاً من غير المرشحين للانتخاب إضافة لممثلي وزارة الصناعة والمحافظة ويراعى في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة الجديد تمثيل جميع قطاعات الصناعة القائمة وفق ما ورد في المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.

    4- يمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة لدى الغير وأمام القضاء.

    5- يصدر وزير الصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع نتائج الانتخابات إليه قراراً باعتمادها ما لم تتبين له مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي في إجراءاتها أو في شروط العضوية فيتخذ عندها القرار المناسب بشأنها وتعد الانتخابات معتمدة حكما في حال عدم اعتراض الوزير عليها واتخاذه الإجراءات القانونية بشأنها خلال المدة المذكورة.

    6- مدة ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله.

    7- إذا شغر أثناء مدة ولاية المجلس منصب عضو منتخب أو أكثر بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب آخر يتولى هذا المنصب بدلاً منه المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات للفترة الباقية من مدة المجلس بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه الوزير وفي حال عدم وجوده يعين الوزير بديلا له من بين الصناعيين المسجلين في الغرفة وعند شغور أو استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة زائد واحد يحل مجلس الإدارة بقرار من الوزير الذي يكلف لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى أمور تسيير الغرفة واجراء الانتخابات خلال 45 يوماً من تاريخ حل مجلس الإدارة.

    8- إذا شغر منصب عضو معين أثناء مدة ولاية المجلس يعين الوزير خلفا له في تولي هذا المنصب خلال الفترة الباقية من مدة المجلس.

    مادة 22:

    يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الإدارة:

    أ- أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل.

    ب- أن يكون مسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب.

    ج- ألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة.

    د- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى.

    هـ – ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة.

    مادة 23:

    تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

    1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة.

    2-إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر أو تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة ويوافق عليه الوزير.

    3- إذا استقال من عضوية المجلس.

    مادة 24:

    1- تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة المنتخب بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة العامة في حال ارتكب إساءة بالغة لمصالح الغرفة أو ألحق ضرراً ماديا أو معنويا بحقها.

    2- يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار بإسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص.

    مادة 25:

    يحق لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير إقالة مجلس الإدارة إذا تبين له مخالفة هذا المجلس لأحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور الإقالة ويعين الوزير مكتبا مؤقتاً لتسيير أمور الغرفة لحين إجراء الانتخاب.

    مادة 26:

    1- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائبين للرئيس وأمينا للسر وخازنا وعضوي مكتب يشكلون مكتب الغرفة لإدارتها.

    2- تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني وأصول اتخاذ قراراته وكذلك صلاحيات ومهام مكتب الغرفة.

    3- يعين مجلس الإدارة مديرا للغرفة من غير أعضائه يكون مسؤولاً أمامه ويحضر اجتماعاته ويشارك في مداولاته دون أن يحق له التصويت ويمارس الصلاحيات التي يفوضه بها بالإضافة إلى الصلاحيات التي تحدد له في النظام الداخلي.

    ثالثاً: اختصاصات مجلس الإدارة

    مادة 27:

    يختص مجلس الإدارة بالأمور التالية:

    1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.

    2- وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة وإعداد محاضرها.

    3- إعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة.

    4- تشكيل اللجان الفنية لإعداد الدراسات والأبحاث ذات صلة بالصناعة أو بالصناعيين.

    5- التمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غايات الغرفة بما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة.

    6- اقتراح اللجنة التي تشرف على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

    رابعاً .. مالية الغرفة

    مادة 28:

    تتألف موارد الغرفة من ..

    1-رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية المدفوعة من الأعضاء.

    2-المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    3-بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية.

    4-قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة.

    5-يحدد مقدار الرسوم وبدل الخدمات بقرار من مجلس الإدارة بناء على موافقة الهيئة العامة.

    الفصل الخامس: (الاتحاد واختصاصاته)

    أولاً :إحداث الاتحاد

    مادة 29:

    يحدث اتحاد الغرف الصناعية في الجمهورية العربية السورية مقره مدينة حمص وفق المبادئ والأسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي.

    مادة 30:

    1-يعد الاتحاد مؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصالح الصناعية والدفاع عنها والعمل على تقدم الصناعة في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    2- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وله حق التملك والبيع والشراء والتقاضي وإجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وإجراء سائر العقود والتصرفات التي تسهم في تحقيق غاياته وأغراضه وأنشطته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

    ثانياً: اختصاصات الاتحاد

    مادة31:

    يتولى الاتحاد الجوانب الآتية ..

    1-تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والأجنبية والدولية وفي المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخلياً وخارجياً.

    2-رعاية المصالح الصناعية وخدمتها.

    3-تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها.

    4-عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال نشاطاته.

    5-القيام بالأنشطة التي من شأنها خدمة الصناعة والترويج لها كالمعارض والأسواق والتجريب وغيرها.

    إدارة الاتحاد

    مادة 32:

    تتكون إدارة الاتحاد من ..

    1-الهيئة العامة للاتحاد.

    2-مجلس إدارة الاتحاد.

    3-كتب الاتحاد.

    أولاً:الهيئة العامة للاتحاد

    مادة 33:

    1- تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية المحدثة أو التي تحدث بالقطر بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    2- تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أو بناء على قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد بأكثرية الثلثين.

    مادة 34:

    الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة مايأتي ..

    1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة الختامي السنوي.

    2-إقرار خطط الاتحاد.

    3-تعديل النظام الداخلي للاتحاد.

    4-إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

    5-تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد.

    6-تعيين مراقب الحسابات.

    7-إعطاء التعليمات إلى مجلس إدارة الاتحاد وإلى الغرف.

    8-تقديم التوصيات والمشورات إلى الجهات الرسمية أو الجهات الأخرى.

    9-إصدار النشرات الدورية الهادفة إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.

    ثانياً: مجلس إدارة الاتحاد

    مادة35:

    أ- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ..

    1-رؤساء مجالس إدارات الغرف الأعضاء في الاتحاد.

    2-أمناء السر في غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب.

    3-عضوين ينتخبهما كل من مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب وعضو واحد لكل غرفة من الغرف الأخرى في الاتحاد.

    4-ستة أعضاء يعينهم وزير الصناعة بقرار يصدره وذلك لمدة أربع سنوات وإذا شغر محل العضو المعين بالوفاة أو الاستقالة يعين الوزير بدلاً منه للمدة الباقية.

    ب- يجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم.

    مادة 36:

    1- يجتمع مجلس إدارة الاتحاد مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

    2- تكون جلسات مجلس إدارة الاتحاد قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على أن تعقد الجلسة خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من موعد الجلسة التي لم تنعقد وفي هذه الحالة يعد النصاب مكتملاً مهما كان عدد الحضور.

    3-يكون التصويت في جلسات مجلس الإدارة بأكثرية الأصوات وإذا تعادلت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

    4- ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه مكتب الاتحاد مؤلفاً من رئيس ونائبين له وأميناً للسر وخازناً وثلاثة أعضاء.

    مادة 37:

    تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية ..

    أ- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية في مجلس الإدارة أو الهيئة العامة.

    ب-إذا تغيب عن جلسات مجلس الإدارة لمدة سنة كاملة أو تغيب عنها ثلاث جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

    ج- إذا استقال من عضوية المجلس.

    ثالثاً :مهام مجلس الإدارة واختصاصاته

    مادة 38:

    يتولى مجلس إدارة الاتحاد المهام الآتية..

    1-تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد وتوصياتها.

    2-بحث الاقتراحات المقدمة إليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطط والدراسات الضرورية لتحقيق غايات الاتحاد.

    3- استعراض سير أعمال الاتحاد ويكون المجلس مسؤولاً عن أعمال الاتحاد العام تجاه الهيئة العامة.

    4- تعيين المدير العام من غير أعضائه وتحديد مهامه وصلاحياته.

    5-يملك مجلس إدارة الاتحاد الحق بتشكيل اللجان الاستشارية التي يحتاج إليها لتنفيذ مهامه ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لبحث الأمور المطروحة عليهما من الخبراء والفنيين ذوي الاختصاص ودعوة هؤلاء لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

    6-تمثيل الاتحاد أمام القضاء ولدى الجهات الأخرى ممثلاً برئيسه.

    رابعاً: مهام مكتب الاتحاد واختصاصاته

    مادة 39:

    يتولى مكتب الاتحاد المهام الآتية..

    1-تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد.

    2-الإشراف على تنفيذ خطط الاتحاد.

    3-متابعة أعمال وأنشطة الاتحاد.

    4- الإشراف على الجهاز الإداري للاتحاد.

    5-الإشراف على أنشطة اللجان الاستشارية والقطاعية المشكلة في الاتحاد.

    مادة 40:

    1- يعين مجلس إدارة الاتحاد مديراً عاماً من غير أعضائه يشرف على جهازه الإداري.

    2- يكون المدير العام للاتحاد مسؤولاً أمام مجلس إدارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية..

    أ- حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس إدارة الاتحاد والمشاركة في مداولاتها دون أن يكون له حق التصويت.

    ب- ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس إدارة الاتحاد.

    ج-ترؤس الجهاز الإداري للاتحاد وتسيير أعماله.

    مادة 41:

    يتولى المدير العام والجهاز الإداري للاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مكتب الاتحاد ومجلس الإدارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها وإعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف أو فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد.

    خامساً: موارد الاتحاد 

    مادة 42:

    تتألف موارد الاتحاد من ..

    1-اشتراكات الغرف الأعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد.

    2-الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد والمحددة في النظام الداخلي.

    3-المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    4-قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد أو مكتبه.

    5-ريع العقارات التي يملكها الاتحاد.

    6-ريع الأنشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد.

    مادة 43:

    أ – يتعين على الغرف الأعضاء تسديد المساهمات المطلوبة منها في موازنة الاتحاد.

    ب- في حال تخلف أي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد فيتم إنذار الغرفة المتخلفة بوجوب الوفاء بالتزاماتها خلال مدة شهر وإذا ما استمرت الغرفة في امتناعها عن السداد يتم حل مجلس إدارة الغرفة وفق أحكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.

    مادة 44:

    يقوم الرئيس والخازن بالتوقيع مجتمعين على القرارات المالية للاتحاد.

    مادة 45:

    يمنح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومكتب الاتحاد تعويضات انتقال وسفر وإقامة تحددها الهيئة العامة.

    الفصل السادس: (أحكام ختامية وانتقالية)

    مادة 46:

    يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار بإحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الأول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس إدارة الغرفة.

    مادة 47:

    يترأس جلسة انتخاب مجلس إدارة الغرفة المطلوب إحداثها المحافظ أو من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات أكبر الأعضاء سناً وغير مرشح للعضوية .

    مادة 48:

    لا يقبل التصويت بالمراسلة أو بالإنابة.

    مادة 49:

    تصدر الأنظمة الداخلية للغرف الصناعية والاتحاد العام وتعدل بقرارات من الوزير.

    مادة 50:

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لطريقة انتخابات أعضاء مجالس الإدارة في غرف الصناعة بحيث تكون الانتخابات قطاعية وبحسب نسبة عدد الصناعيين المسجلين في كل قطاع من القطاعات الصناعية هندسية , كيميائية , نسيجية , غذائية على أن لا يقل ممثلو كل قطاع عن ممثل واحد.

    مادة 51:

    ينهى العمل بكل من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 وكل نص مخالف آخر.

    مادة 52:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 17-9-1430 هجري الموافق لـ 7-9-2009 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة رقم 33 لعام 2009

    قانون تنظيم مهنة المحاسبة

    القانون 33 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-11-1430 هجري الموافق 17-11-2009 ميلادي

    يصدر مايلي:

    مادة  1

    الباب الأول
     

    يقصد بالتعاريف التالية المعنى الوارد بجانب كل منها:

    1 – الوزير .. وزير المالية

    2 – الوزارة .. وزارة المالية

    3 – المجلس.. مجلس المحاسبة والتدقيق

    4 – المهنة .. مهنة المحاسبة بفرعيها المحاسبة والتدقيق

    5 – التنظيم المهني .. جمعية المحاسبين القانونيين

    6 – مجلس الإدارة ..مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.

    7 – المحاسب القانوني .. من حصل على شهادة المحاسب القانوني وفق الأحكام القانونية النافذة.

    8 – المحاسب المهني .. من يحمل إجازة في الاقتصاد أو ما يعادلها ويمارس أعمال المحاسبة ومنتسب للتنظيم المهني.

    9 – مدقق الحسابات .. المحاسب القانوني المرخص لتدقيق ومراجعة الحسابات سواء أكان شخصا طبيعيا يزاول باسمه أو لحساب شركة مهنية وعلى مسؤوليته لمهنة تدقيق الحسابات وإبداء الرأي حول مدى تمثيلها بعدالة للمركز المالي للجهة المدققة.

    10 – المدقق الداخلي .. شخص يعمل بانتظام لدى الجهة المدققة.

    11 – المحاسبة .. هي تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة من قبل مجلس المحاسبة والتدقيق وما يرتبط بها من أعمال.

    12 – تدقيق البيانات المالية .. فحص البيانات المالية بهدف إبداء الرأي فيما إذا كانت قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقا لمعايير محاسبية محددة وأنها تمثل بعدالة ومن كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للجهة المدققة.

    13 – شهادة المحاسب القانوني .. الشهادة الممنوحة من قبل وزارة المالية للناجحين في امتحان شهادة المحاسب القانوني.

    14 – الرخصة .. الوثيقة الصادرة عن التنظيم المهني والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون.

    15 – الشركة المهنية .. هي شركة مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مسجلة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    16 – خدمات التدقيق .. تشمل ممارسة المحاسب القانوني تقديم أو عرض تقديم الخدمات التالية:

    أ – خدمات تدقيق ومراجعة البيانات المالية والحسابات على اختلاف أنواعها وإبداء الرأي فيها.

    ب – القيام بإجراءات تدقيق محددة أو بإجراءات متفق عليها.

    ج – إعداد البيان الضريبي أو أي معلومات مطلوبة قانونا.

    د – وضع النظم المالية والمحاسبية للمؤسسات والشركات.

    ه – خدمات تقييم الشركات والمؤسسات والأعمال.

    17 – التدقيق الداخلي .. فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وجودة الأداء عند تأدية الأنشطة المختلفة.

    الباب الثاني

    مجلس المحاسبة والتدقيق


    المادة 2:

    أ – يشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي:

    1- وزير المالية .. رئيسا

    2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب والرسوم.. عضوا ونائبا للرئيس

    3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم .. عضوا

    4- مدير عام هيئة الإشراف على التامين عضوا

    5- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا

    6- المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عضوا

    7- عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية المختص بالمحاسبة والتدقيق .. عضوا

    8- نائب حاكم مصرف سورية المركزي … عضوا

    9- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.. عضوا

    10- مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة .. عضوا

    11- أحد أعضاء الهيئة التدريسية اختصاص محاسبة أو تدقيق في إحدى الجامعات السورية ومن المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات يختاره الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة .. عضوا

    12- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة في القطاع الخاص يختاره الوزير بناء على تنسيب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة.. عضوا

    13- ثلاثة من الخبراء في معايير المحاسبة والمراجعة من المزاولين اثنان يسميهم التنظيم المهني وواحد يختاره الوزير من الحائزين على شهادة محاسب قانوني.. عضوا

    ب- تكون مدة العضوية لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 11 و12 و13 من الفقرة أ من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.

    المادة 3 :

    1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه على وجه قانوني مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه.

    2- يكون للمجلس مديرية تنفيذية تحدث في وزارة المالية تحدد مهامها بقرار من الوزير.

    3- يصدر الوزير النظام الداخلي للمجلس.

    المادة 4 :

    يهدف المجلس إلى:

    1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها.

    2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية.

    3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

    المادة5 :

    يختص المجلس بوضع السياسات والنظم اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص:

    1- اعتماد السياسات التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى المهنة.

    2- متابعة التطور في مجال النظم والمعايير المحاسبية وقواعد المراجعة على المستوى الدولي ومتابعة حسن تطبيقها في سورية.

    3- إلزام الجهات ذات العلاقة بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير التقارير المالية الدولية ومعايير التدقيق الدولية ومعايير التقييم الدولية في ضوء المستجدات والمتغيرات المحلية والدولية في إطار خطة محددة زمنيا يضعها مجلس المحاسبة والتدقيق.

    4- إجراء البحوث اللازمة لسلامة تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقييم الدولية ومعايير المراجعة الدولية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية ونشر هذه المعايير والإلزام باتباعها.

    5- دراسة احتياجات مستخدمي القوائم المالية بما يحقق المزيد من شفافية هذه القوائم.

    6- اعتماد الإطار العام لمقررات الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون.

    7- إجراء الدراسات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة الخلافات في المسائل المحاسبية مع الدوائر المالية.

    8- العمل على عقد المؤتمرات العلمية والمهنية مع المنظمات العربية والدولية في مجال المحاسبة والتدقيق وتفعيل توصياتها.

    9- الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة التي تقوم بمراجعة حسابات شركات الأموال بالتعاون مع التنظيم المهني.

    10- تنسيق التعاون والاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها برامج الدعم الفني الدولية.

    11- الإسهام في تحقيق التفاعل فيما بين الجامعات والمعاهد وبين التطوير المقابل في معايير المحاسبة والتقارير المالية الدولية.

    12- تحديد البدلات الواجب تحصيلها لصالح التنظيم المهني بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    13- إصدار القرارات الخاصة بتفسير قواعد مزاولة المهنة وتعديلها.

    14- إضافة خدمات أخرى تشملها مهنة التدقيق والمراجعة وفق المعايير الدولية.

    15- إبداء الرأي في المسائل الضريبية والمحاسبية.

    المادة 6 :

    للمجلس الاستعانة بمن يراه ضروريا من ذوي الخبرة والاختصاص.

    المادة 7 :

    يجوز للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في أداء مهامه وترفع هذه اللجان ما تتوصل إليه من مقترحات إلى المجلس لاعتمادها بقرار منه.

    المادة 8 :

    يسمى أعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الباب الثالث

    شهادة المحاسب القانوني

    الفصل الأول

    شروط منح الشهادة


    المادة 9 :

    تمنح شهادة محاسب قانوني للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

    1- من حيث الشروط القانونية:

    أ – أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات أو من رعايا الدول العربية المجازين شرط المعاملة بالمثل وألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية وألا يزيد على50 سنة ميلادية.

    ب – غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة أو الشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

    ج- غير مسرح لسبب يمس النزاهة أو شرف الوظيفة بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    د- أن يكون حائزا إجازة جامعية من إحدى كليات الاقتصاد أو ما يعادلها اختصاص محاسبة أو اختصاصات أخرى شرط توافر عدد معين من المقررات في مادة المحاسبة يحددها المجلس من جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وفق قرار التعادل الصادر عن لجنة تعادل الشهادات العلمية لدى وزارة التعليم العالي.

    2 -من حيث اجتياز الامتحان :

    أ – أن يجتاز بنجاح امتحانا تجريه لجنة القبول وفقا للشروط والقواعد التي يحددها المجلس.

    ب – يجوز للمجلس أن يصدر قرارا بمعادلة شهادات المحاسبة من جمعيات أو معاهد معتمدة دوليا ويخضع المتقدم بطلب المعادلة لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانين السورية التي يحددها المجلس .

    الفصل الثاني

    لجنة القبول والإشراف على الامتحان


    المادة 10:

    يجري امتحان شهادة المحاسب القانوني بإشراف وزارة المالية مرة على الأقل سنويا .

    المادة 11 :

    1- تشكل بقرار من وزير المالية لجنة القبول والامتحان على النحو الاتي:

    1 – معاون وزير المالية أو من يسميه وزير المالية .. رئيسا

    2 – رئيس التنظيم المهني.. عضوا ونائبا للرئيس

    3- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة بمرتبة مدير على الأقل .. عضوا

    4- مندوب عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل من الحائزين إجازة محاسب قانوني ……. عضوا

    5- مندوب عن إحدى كليات الاقتصاد – قسم المحاسبة من الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

    6- مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية بمرتبة مدير ومن الحائزين إجازة محاسب قانوني .. عضوا

    7- مندوبان اثنان عن التنظيم المهني وممن مارسا المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل يسميهما التنظيم المهني.. عضوين

    8 – أحد العاملين في وزارة المالية يسميه وزير المالية .. عضوا وأمينا للسر .

    2- تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة على أن تتخذ قراراتها بأكثرية الأصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة 12:

    تكون مهام اللجنة:

    1- اقتراح شروط وقواعد القبول والإشراف على الامتحان واقتراح مقرراته ورفعها إلى المجلس لإقرارها .

    2 – دراسة طلبات التقدم لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني والبت بها .

    3- يجري الامتحان التحريري بإشراف اللجنة ومؤازرة وزارة المالية .

    4- رفع مشروع القرار اللازم بأسماء الناجحين إلى المجلس لإقراره أصولا .

    .. تضع أسئلة الامتحان لجنة يسميها المجلس بقرار من رئيسه وتتقاضى لجنة القبول والامتحان تعويضا لقاء هذه الأعمال يحدد بقرار من المجلس.

    المادة 13:

    1- تقدم طلبات التقدم للامتحان إلى وزارة المالية أو مديرياتها في المحافظات خلال المواعيد التي يحددها المجلس .

    2- على اللجنة البت بهذه الطلبات خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء موعد قبول الطلبات.

    3- يصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة قرارا يتضمن أسماء أصحاب الطلبات المقبولة والذين يحق لهم التقدم للامتحان .

    المادة 14:

    يصدر الوزير بقرار منه أسماء الناجحين في الامتحان وتكون قراراته قطعية غير قابلة للطعن والمراجعة وتصحح الأخطاء المادية بقرار منه .

    المادة 15:

    يوقع الوزير شهادة المحاسب القانوني وتحفظ كافة الأوراق والسجلات وما تراه لجنة القبول والامتحان من مستندات في وزارة المالية .

    المادة 16:

    1- يؤدي الناجحون في امتحان شهادة المحاسب القانوني أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وأمانة وأن التزم دوما جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أراعي آدابها وقواعدها والله على ما أقول شهيد.

    2- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني بعد التوقيع عليه من رئيس لجنة القبول.

    المادة 17:

    1- لا تخول الشهادة حاملها الحق في ممارسة المهنة إلا بعد إتمامه التدريب المنصوص عليه في هذا القانون.

    2- بعد القيد في السجل العام للمحاسبين القانونيين يعد المحاسب القانوني عضوا مؤازرا في التنظيم المهني وعليه استكمال إجراءات الانضمام وفقا للنظام الداخلي للتنظيم المهني.

    3- يعتبر المحاسب القانوني عضوا عاملا في التنظيم المهني بعد حصوله على الرخصة .

    الفصل الثالث

    القيد في السجل العام


    المادة 18 :

    1- تمسك أمانة سر المجلس السجل العام للمحاسبين القانونيين0

    2- يمسك التنظيم المهني السجلات التالية :

    أ- سجل المحاسبين المهنيين .

    ب- سجل المزاولين .

    ج- سجل غير المزاولين .

    د- سجل المتدربين

    هـ – سجل المدققين الداخليين .

    3- يحدد التنظيم المهني المعلومات والوثائق التي يجب أن تدون أو تحفظ في كل سجل.

    المادة 19:

    يلحق بسجل المزاولين:

    1- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأشخاص والمؤسسات الفردية ويعبر عنه بجدول شركات الأشخاص .

    2- جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال ويعبر عنه بجدول شركات الأموال .

    المادة 20 :

    تجدد رخص مزاولة المهنة سنويا وعلى مجلس الإدارة قبول طلب تجديد الرخصة بعد تسديد الرسوم ما لم يكن هناك إجراء تأديبي أو مخالفة لأحكام هذا القانون صدر فيها قرار من لجنة التأديب .

    المادة 21 :

    1- بناء على اقتراح مجلس الإدارة يصدر المجلس في كل عام جدولا بأسماء المحاسبين القانونيين المجازين المزاولين وغير المزاولين وترسل صورة عن هذا الجدول إلى الجهات ذات العلاقة وفق الأصول .

    2- تلتزم الجهات التي تخضع حساباتها للتدقيق من مدقق حسابات باعتماد مدقق الحسابات من الجداول التي يصدرها المجلس .

    الباب الرابع

    رخصة مزاولة المهنة

    الفصل الأول التدريب المهني


    المادة 22:

    1- يمسك لدى التنظيم المهني سجل للمتدربين0

    2- يسجل طالب التسجيل لدى التنظيم المهني بصفة متدرب ويسجل في سجل المتدربين الذي يضعه التنظيم المهني وذلك بناء على طلب خطي مرفق بالمستندات التي تثبت توافر شروط التدرب المهني المنصوص عليها في هذا القانون ويبين اسم المحاسب القانوني الذي يتدرب عنده وموافقة هذا الأخير على التدرب في مكتبه .

    3- يبت التنظيم المهني بالطلب خلال مهلة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مقبولا حكما إذا لم يبت به خلال المدة المذكورة .

    المادة 23 :

    مدة وشروط التدريب:

    1- يقضي المتدرب مدة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية سورية لتدقيق الحسابات مسجلين أصولا في سجل المزاولين وبعد مرور سنتين على تسجيل المكتب أو الشركة.

    2- لايجوز للمحاسب القانوني أن يقبل في مكتبه متدربا دون موافقة خطية من التنظيم المهني .

    3- لايقبل في مكتب واحد أكثر من ثلاثة متدربين إلا بإذن خاص من مجلس الإدارة أو إذا كانت شركة مهنية .

    4- يجب على المتدرب أن يتم فترة التدرب في مجال تدقيق الحسابات وبدوام عمل كامل وأن يحضر برنامج محاضرات التدريب الخاص بالمتدربين الذي يعده التنظيم المهني سنويا .

    5- يحظر على المحاسب الانتقال إلى مكتب آخر قبل موافقة التنظيم المهني خطيا وبعد استطلاع رأي المحاسب القانوني المشرف .

    6- يضع التنظيم المهني في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التدريب المهني وتتضمن نشاطات المهنة علميا ومسلكيا وتطبيقيا.

    7- يشرف مجلس الإدارة على محاضرات التدريب وتعاونه لجنة تدعى لجنة التدريب المهني يشكلها مجلس الإدارة.

    المادة 24:

    لا يجوز للمتدرب أن يفتح مكتبا باسمه ويجوز له الحضور أمام الدوائر المالية ولجان الطعن وغيرها بصفته وكيلا عن المحاسب القانوني أو عن الشركة التي يمارس التدريب لديها دون أن يكون له الحق في توقيع البيانات أو المذكرات التي تقدم لهذه الجهات.

    المادة 25:

    1- لا يجوز للمتدرب الانقطاع عن التدريب لمدة تزيد على ستين يوما سنويا .

    2 – يجب على المتدرب عند انتهاء مدة تدريبه تقديم بحث تطبيقي في أحد المواضيع المتعلقة بالمهنة يناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة ويمنح بنتيجتها الرخصة.

    المادة 26:

    يستحق المحاسب تحت التدريب مكافأة يحدد حدها الأدنى بقرار من مجلس الإدارة.

    الفصل الثاني

    ترخيص المهنة


    المادة 27 :

    مهنة المحاسب القانوني .. مهنة علمية فكرية مستقلة تمارس من قبل شخص طبيعي أو شركة مهنية مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مرخصة أصولا ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

    يمنح ترخيص مزاولة المهنة للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية:

    1- أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني سوري.

    2- أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات وألا يزيد عمره على 52 سنة.

    3- غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية.

    4- غير مسرح بسبب النزاهة أو الشرف الوظيفي بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    5- أن يكون قد حصل على وثيقة التدريب من التنظيم المهني وفق أحكام هذا القانون.

    6- أن يحدد مكانا وعنوانا واضحا لمزاولة المهنة.

    7- أن يتقدم بطلب التسجيل لمزاولة المهنة إلى التنظيم المهني مرفقا معه كافة الوثائق المطلوبة.

    8- أ – أن يؤدي طالب التسجيل أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم بأن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وإخلاص وألا أخفي الحقيقة.

    ب- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف مدقق الحسابات طالب التسجيل لدى التنظيم المهني.

    9- أن يسدد البدلات النقدية المحددة لدى التنظيم المهني.

    10- يمنح التنظيم المهني رخصة المزاولة بعد موافقة المجلس.

    الفصل الثالث

    شروط وقواعد المزاولة


    المادة29:

    يحظر على أي شخص:

    1- مزاولة أعمال التدقيق من غير الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة.

    2- العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى الجهات الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 76 من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 96 من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا لم يكن مسجلا في جدول المحاسبين.

    المادة 30:

    يقرن المحاسب القانوني اسمه برقم الرخصة وتاريخها في جميع مراسلاته وما يصدر عنه من تقارير وبيانات وإذا كان يعمل من خلال شخصية اعتبارية فيجب إضافة اسم الشركة ورقم الترخيص.

    المادة31:

    يحظر على غير الأشخاص المرخصين بموجب هذا القانون والمسجلين في التنظيم المهني أصولا استعمال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أو مراجع حسابات أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أم في دعايتها.

    المادة32 :

    كل شخص طبيعي أو اعتباري اختار بنفسه تعيين مدقق حسابات يجب أن يختاره من بين الشركات أو المحاسبين القانونيين المسجلين في السجل العام للمزاولين.

    المادة 33:

    على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة وتعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما إذا لم يقم بذلك على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة.

    المادة 34:

    لايحق لأي شخص أن يطالب بأي أتعاب أو يسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 35:

    لا تعتبر البيانات المالية والضريبية معتمدة بصورة قانونية إلا إذا جرى اعتمادها من قبل محاسب قانوني.

    المادة 36:

    إضافة لما ورد في أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 يجوز بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحديد الحالات التي يجب فيها على الجهات العامة والخاصة اعتماد مكتب أو محاسب قانوني للمصادقة على حساباتها وميزانيتها السنوية.

    المادة 37:

    مع مراعاة مبدأ الاستقلالية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالأعمال التالية:

    1- الحضور عن ذوي الشأن أمام الدوائر المالية واللجان المالية أو ذات الاختصاص القضائي بموجب وكالة أو تفويض أصولا وذلك للقيام بالأعمال والإجراءات المتصلة بالمهام الموكلة إليه في حدود ما تقتضيه أعمال مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق.

    2- لايجوز لغير المحاسبين القانونيين وأصحاب العلاقة بالذات الحضور أمام الجهات المذكورة أعلاه.

    المادة 38:

    مع مراعاة مبدأ الاستقلالية والحيادية وفق معايير التدقيق الدولية للمحاسب القانوني في حدود اختصاصه في هذا القانون القيام بالأعمال التالية:

    1- تقديم المشورة والخبرة المهنية والقيام بأعمال التحكيم والتصفية في المجالات المحاسبية والمالية والضريبية بالإضافة إلى فحص وتدقيق حسابات الأفراد.

    2- دراسة وتحليل أوضاع المشاريع والشركات من النواحي الاقتصادية والإدارية والمالية.

    3- إعداد الدراسات المالية والاقتصادية والمحاسبية ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية.

    4- إعطاء الاستشارات والقيام بدراسات علمية وإدارية ومالية وإبداء الرأي أمام هيئة عامة أو خاصة تكلفه بذلك.

    5- تقديم الاستشارات الضريبية.

    6- القيام بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسسات الاقتصادية والمهنية.

    7- تنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمة المحاسبية والمالية للجهات التي لا يقوم بتدقيق حساباتها.

    8- وضع دراسات تقييم الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى شكل قانوني آخر أو اندماجها مع بعضها.

    المادة 39:

    للمحاسب القانوني حق الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود المحاسبية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة أو المؤسسة وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه وعلى جميع الجهات التي يمارس المحاسب القانوني عمله أمامها أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها قيامه بواجباته وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وكافة الوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمباشرة عمله.

    المادة 40:

    لا يجوز عزل المحاسب القانوني المعين لتدقيق سنة مالية إلا للأسباب المحددة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 41:

    1- لايجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين.

    2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من المجلس.

    المادة 42:

    لا يجوز للمحاسب القانوني إبداء الرأي أو الشهادة على أي عناصر أو بيانات مالية دون أن يكون قد قام بإجراءات تدقيق عليها وحصل على أدلة مناسبة لإبداء الرأي فيها.

    المادة 43:

    يجب على المحاسب القانوني عند قيامه بعمله التقيد بما يلي:

    1- الاطلاع على الدفاتر المحاسبية والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي كلف بتدقيقها وأن يطلب موافاته بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها أصولا.

    2- التثبت من أن الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها منظمة بصورة أصولية وأن يلفت نظر إدارة الجهة خطيا إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها.

    3- الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والاستقلال التام في أداء المهام الموكلة إليه.

    4- أن ينظم أوراق العمل المناسبة التي يوثق فيها إجراءات التدقيق التي قام بها للوصول إلى رأيه المهني ويمكن أن تكون هذه الأوراق إلكترونية.

    5- أن يقوم بمراجعة الأعمال التي يكلف بها أعضاء فريق التدقيق الذي يعمل تحت إشرافه.

    المادة 44:

    1- تقع مسؤولية إعداد البيان الضريبي على عاتق المكلف ويحظر على المحاسب القانوني تدقيق البيانات الضريبية في حال قيامه بالمشاركة في تنظيم دفاتر المكلف أو حساباته.

    2- يجب أن يكون الاتفاق على تدقيق البيان الضريبي مكتوبا ويحدد بوضوح مسؤوليات كل من المحاسب القانوني والمكلف.

    3- على مدقق الحسابات في حال تكليفه بتدقيق البيان الضريبي القيام بالإجراءات التالية:

    أ- تقييم نظام الرقابة الداخلية وإجراء الاختبارات المناسبة له بغاية تقييم كفاءته لتحقيق التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

    ب- لفت نظر المكلف إلى أي خلل في نظام الرقابة الداخلية فيما يخص الضرائب النوعية والرسوم التي تخضع لها منشاة المكلف.

    ج- أن يصمم إجراءات تدقيق على أساس الاختبار بالعينة مخصصة لعناصر البيانات المالية لتغطية التزامات المكلف بالضرائب النوعية المختلفة.

    د- الحصول من المكلف على كتاب تمثيل يؤكد فيه التزامه بالقوانين الضريبية.

    ه- إبلاغ لجنة التدقيق أو الإدارة كتابة أو الإفصاح في حال وجود أي مخالفات للقوانين الضريبية.

    و- أن يتضمن الإفصاح فقرات واضحة حول التزام المكلف بالقوانين الضريبية.

    ز- الطلب من المكلف رد النفقات غير المقبولة ضريبيا إلى الأرباح الخاضعة للضريبة.

    ح- القيام بإجراءات تدقيق محددة للجداول الضريبية في حال وجودها.

    ط- القيام بإجراءات تدقيق للتأكد من كفاية المخصصات الضريبية المترتبة على المكلف.

    المادة 45:

    يجب ألا يعتمد مدقق الحسابات أي بيان ضريبي يعتقد بأنه:

    1- يحتوي على بيانات خاطئة أو مضللة.

    2- يحتوي على بيانات أو معلومات أعدت بإهمال أو دون معرفة حقيقية.

    3- يحذف أو يخفي معلومات مطلوبة ويؤدي هذا الحذف أو الإخفاء إلى تضليل الدوائر المالية.

    4- يجب أن تكون كافة الاستشارات التي يقدمها المحاسب القانوني في القضايا والشؤون الضريبية كتابة وبتوقيعه ولا يمكن بأي شكل أن يعتقد المكلف أن استشارة المحاسب القانوني هي تأكيد لقبول النفقات أو رفضها ضريبيا.

    المادة 46:

    يحتفظ المحاسبون القانونيون بأوراق العمل المذكورة في البند 4 من المادة 43 لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التدقيق.

    المادة47:

    1 على المحاسب القانوني..

    أ -مراعاة قواعد التعاون والاحترام في علاقاته المهنية والمسلكية.

    ب -أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادىء الشرف والاستقلال والاستقامة.

    ج -أن يحافظ على سر المهنة والسرية المصرفية.

    د -أن يمارس المهنة شخصيا دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض إلا في حالة الحسابات المجمعة أو التابعة وفقا لمعايير المراجعة ويحق له الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته.

    ه -أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الافراد والمتدربون الملحقون بمكتبه.

    2-على المحاسبين القانونيين اللجوء الى التنظيم المهني اذا وقع بينهم خلاف مهني.

    المادة48:

    يحظر على المحاسب القانوني المزاول..

    1- تولي الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو بتعويض مهما كان نوعها أو لدى أي جهة أخرى من غير ممارسي المهنة المتفرغين وعليه التفرغ لممارسة المهنة في جميع الأحوال ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات المزاولون للمهنة وفق أحكام تنظيم الجامعات والمحاسبون القانونيون المكلفون بإدارة التنظيم المهني.

    2 -القيام بأعمال الصناعة والتجارة وغيرها اذا كان مزاولا متفرغا.

    3 -القيام بالأعمال التي تتنافى مع مكانة المهنة وشرفها.

    4 -عضوية مجالس إدارة الشركات أو المساهمة فيها في حال تكليفه بتدقيق حساباتها وكذلك الشركة المهنية التي ينتمي إليها.

    5 -قبول مهمات تتعارض مع استقلاليته وحياده في الشركات التي يقوم بتدقيقها.

    6- تدقيق حسابات شركة في الحالات التالية..

    أ -إذا كانت تربطه أواصر القربى أو النسب حتى الدرجة الثالثة بأحد أعضاء مجلس إدارتها أو بمديرها العام أو بكبار المساهمين فيها الذين يملكون أكثر من خمسة وعشرين بالمئة من رأس المال ولا يحول ذلك دون تعيين الشركة المهنية التي ينتمي اليها شريطة قيام عضو آخر بالشركة بعملية التدقيق.

    ب -إذا كان مدينا او دائنا لها أو لأية شركة قابضة أو شقيقة أو تابعة لها أو يتعامل معها بشروط تختلف عن الشروط المتعامل بها في أوضاع مماثلة.

    ج -إذا كان موظفا سابقا فيها أو في إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة لها ما لم يمض على تركه العمل أربع سنوات.

    د -مزاولة مهنة تدقيق حسابات أية شركة يكون شريكا او مساهما فيها.

    7 -إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركات التي يتولى تدقيق حساباتها اذا كانت هذه الدراسات ستستخدم من قبل الغير.

    8 -تقييم او إعادة تقييم شركات أو مؤسسات لغايات تحويل شكلها القانوني اذا قام او شارك في تدقيقها خلال السنوات الثلاث السابقة لعملية التقييم.

    9 -القيام بالدعاية لنفسه بأية وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بمكانة المهنة او بشكل لا يتفق مع تقاليدها او القيام باية دعاية لشخصه باية وسيلة كانت.

    10- مضاربة أو منافسة أي محاسب قانوني اخر للحصول على العمل بصورة تسيء الى المهنة سواء تم ذلك مباشرة او بشكل غير مباشر.

    11- إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها من خلال عمله مدققا الا بناء على طلب قضائي.

    12 -إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير حسابات لم يدققها هو او احد العاملين تحت اشرافه.

    13- الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بتدقيقها.

    14 -تنظيم بيانات غير صحيحة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في إطار مزاولته المهنة.

    15 -وضع تقارير غير صحيحة أو المصادقة على وقائع مغايرة في أية وثيقة يتوجب إصدارها بموجب قواعد مزاولة المهنة.

    16 -المصادقة على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.

    17 -ارتكاب أي إهمال أو خطأ مهني جسيم يلحق الضرر بالغير.

    18 -مخالفة الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون وسائر التشريعات المتعلقة بالمهنة بما في ذلك عدم الإفصاح عن الاختلاسات التي يكتشفها في أموال الجهة التي يقوم بتدقيقها أو التلاعب أو التزوير في هذه الحسابات.

    المادة 49:

    1 -لا يجوز تفتيش المحاسب القانوني أثناء مزاولته عمله ولا تفتيش مكتبه أو حجزه إلا بناء على أمر قضائي ويتم إبلاغ رئيس فرع التنظيم المهني الذي يقع في دائرته مكتب المحاسب ليحضر او يوفد من ينتدبه من أعضاء فرع التنظيم ولا يعتد بإسقاط المحاسب القانوني حقه بذلك تحت طائلة بطلان الإجراءات.

    2 -في حال تفتيش مكتب المحاسب القانوني لا يجوز الاطلاع على وثائق ومستندات الزبائن من أية جهة إلا بناء على أمر قضائي.

    الباب الخامس

    جداول مزاولة المهنة

    جدول شركات الأشخاص


    المادة50:

    تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في

    جدول شركات الأشخاص.

    جدول شركات الأموال

    المادة51:

    تدرج أسماء المحاسبين القانونيين الحاصلين على الرخصة في جدول شركات الأموال وفق الأسس التالية:

    1 -يعين مدقق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات إذا كان التعيين لمكتب أما في حالة الشركة فيتعين تغيير الشركة المسؤولة عن التدقيق وفريق العمل كل أربع سنوات.

    2 -يتم اعتماد الأشخاص الطبيعيين من العاملين لدى الشركات ومكاتب التدقيق من التنظيم المهني للوظائف الخاضعة للاعتماد على الشكل التالي..

    أ-مدقق.. حاصل على إجازة جامعية اختصاص محاسبة.

    ب -مدقق رئيسي.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة إلى سنتين خبرة بعد الشهادة.

    ج -مدير تدقيق.. حاصل على إجازة محاسب قانوني إضافة الى خمس سنوات خبرة بعد الشهادة.

    3 -يحظر على الشخص الطبيعي المعتمد في سجل شركات الأموال مزاولة خدمات التدقيق إلا من خلال شركة او مكتب تدقيق واحد.

    يشترط في الشخص..

    أ -أن يكون قد مارس المهنة لمدة خمس سنوات متتالية في تدقيق شركات الأشخاص وتخفض المدة إلى أربع سنوات بعد الحصول على شهادة دولية.

    ب -أن يقدم قائمة بالدورات المهنية التي اتبعها داخليا او خارجيا مع الوثائق المثبتة لذلك.

    المادة 52:

    يشترط في شركات ومكاتب التدقيق ما يلي..

    1 -شركة التدقيق..

    أ -أن تكون شركة سورية مدنية أو مهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات ومسجلة أصولا.

    ب -أن يعمل لدى الشركة ستة اشخاص على الأقل عدا الشركاء منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

    ج -على الشركاء في شركة التدقيق الذين يدققون شركات الأموال أن تتوافر في كل شريك منهم الشروط السابقة.

    2-مكتب التدقيق..

    أ -أن يكون مسجلا اصولا لدى التنظيم المهني.

    ب -أن يعمل لدى المكتب ثلاثة اشخاص على الأقل عدا مدير المكتب منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني.

    جدول المدققين الداخليين

    المادة53:

    1 -يدرج في سجل المدققين الداخليين المدققون الداخليون العاملون في دوائر التدقيق أو الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات.

    2 -يضع التنظيم المهني شروط القيد في سجل المدققين الداخليين.

    جدول المحاسبين المهنيين

    المادة54..

    يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوافر فيهم الشروط التالية..

    1 -أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه.

    2 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

    3 -غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة.

    4 -أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية..

    أ -شهادة جامعية اختصاص محاسبة.

    ب -شهادة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة يحددها المجلس.

    المادة55:

    يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على إذن من المجلس وإجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة المعاملة بالمثل.

    الباب السادس

    شركات مزاولة المهنة

    الفصل الأول

    الشركات المهنية


    المادة56..

    يجوز للمحاسبين القانونيين ان يؤسسوا فيما بينهم شركات مدنية او شركات مهنية محدودة المسؤولية مسجلة أصولا على أن تودع نسخة من عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي لدى التنظيم المهني.

    المادة 57..

    تضم الشركة فقط أعضاء من المحاسبين القانونيين السوريين المتفرغين أو من الشخصيات الاعتبارية من الشركات الدولية المرخص لها في بلد تسجيلها بممارسة المهنة بصفة شركاء ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة تدقيق الحسابات وذلك بموافقة المجلس لممارسة المهنة بتلك الصفة على أن تسجل الشركة وفق احكام القوانين النافذة ويشترط في ذلك..

    1 -ألا يكون المحاسب القانوني شريكا في أكثر من شركة واحدة وألا يمارس المهنة خارج نطاق الشركة.

    2 -أن يتم اشعار التنظيم المهني خطيا عند انضمام أي محاسب قانوني مرخص الى الشركة او انسحابه منها.

    المادة 58:

    يتم منح الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفقا لأحكام هذا الفصل من هذا القانون رخصة ممارسة المهنة وفق الشروط التالية..

    1 -إيداع عقد التأسيس لدى التنظيم المهني.

    2 -تسديد البدلات السنوية.

    3 -تحمل اسما يتضمن محاسبون قانونيون.

    4 -أن يكون جميع الشركاء مسجلين أصولا في التنظيم المهني.

    المادة59:

    إذا توفي مدقق الحسابات في أي من الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون فيترتب على ورثته من غير المدققين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك توافر شروط الترخيص لممارسة المهنة وإلا تجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المدققين وفي حالة تعذر الاتفاق على ذلك يتولى التنظيم المهني تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويبقى الشركاء ملزمين بمتابعة الشركة ما لم يتفقوا على خلاف في ذلك.

    المادة60 :

    تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون بمعدل 22 بالمئة اثنين وعشرين بالمئة بما فيها المساهمة في التنمية المستدامة.

    المادة 61 :

    على الشركة المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجديد ترخيصها السنوي تحت طائلة عدم إدراجها في جدول الشركات.

    المادة 62 :

    يجوز لكل عضو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه والتنظيم المهني برغبته في الانسحاب قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 63 :

    إن كون المحاسب القانوني شريكا في شركة مهنية لا يؤثر أو يغير أو يقلل من تطبيق أحكام هذا القانون على ممارسته للمهنة.

    المادة 64 :

    أ – يجوز للمحاسبين القانونيين تأسيس شركات مهنية سورية تساهم فيها شركات محاسبة دولية وفق الشروط الآتية:

    1- الحد الأدنى لمساهمة الشركة الدولية كشخص اعتباري 25 بالمئة من رأس المال وبما لا يتجاوز49 بالمئة.

    2- أن يكون بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين السوريين المجازين وفق أحكام هذا القانون وألا تقل مدة خبرتهم عن خمس سنوات بعد الحصول على الرخصة أو أربع سنوات بعد الحصول على شهادة معترف بها دوليا بعد موافقة المجلس.

    3- يجوز لشركات المحاسبة المسجلة وفق أحكام هذه المادة استخدام غير السوريين وفق القوانين والأنظمة النافذة وبعد موافقة المجلس.

    4- يعد باطلا كل عقد أو وثيقة تخالف أحكام عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة السورية المهنية.

    ب – مع مراعاة أحكام الفقرة أ :

    1- لا يجوز للمحاسبين القانونيين السوريين تمثيل شركات المحاسبة الدولية غير السورية أو الترويج لها أو العمل باسمها أو استخدام علاماتها التجارية أو اسمها التجاري.

    2- يجوز لشركات المحاسبة الدولية تسجيل مكاتب تمثيل لها في سورية بموجب القانون رقم 34 لعام 2008 وبموافقة المجلس.

    3- يجوز أن يكون أحد الأعضاء السوريين شريكا مهنيا في الشركة الدولية بعد موافقة المجلس.

    4- يوقع عضو الشركة المهنية تقارير تدقيق حسابات الشركات التي يقوم بتدقيقها.

    المادة 65 :

    1- يحق للشريك الأجنبي تحويل أرباحه السنوية بالإضافة إلى قيمة حصته في حقوق الملكية خارج سورية عند تصفية الشركة أو انسحابه منها بعد تسديد الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك.

    2- إن تصفية الشركة المهنية أو الانسحاب منها لا يمس بالمسؤولية المهنية عن الأعمال التي تمت أثناء وجود الشركة الدولية.

    المادة 66 :

    يجب تسجيل شركات المحاسبة والتدقيق في سجل خاص ينشأ لدى التنظيم المهني يثبت به أسماء الشركاء ومؤهلاتهم والجدول المقيد به كل منهم وتاريخ ورقم القيد ولا يجوز لهذه الشركات ممارسة أعمالها إلا بعد قيدها في هذا السجل.

    الفصل الثاني

    الشركات المهنية محدودة المسؤولية


    المادة 67 :

    1- الشركة المهنية محدودة المسؤولية هي شركة مؤسسة لغاية واحدة وهي تقديم أو عرض تقديم الخدمات المهنية وفق أحكام هذا القانون ويجب أن يكون جميع الشركاء مرخصين لممارسة المهنة في بلدهم أو مركز عملهم الرئيسي.

    2- يجب ألا يقل عدد مؤسسي الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن شخصين ويمكن أن يكون أحدهما شركة محاسبة دولية والآخر عضوا في التنظيم المهني.

    المادة 68 :

    يجوز تحويل الشركة المدنية المهنية المؤسسة وفق أحكام هذا القانون إلى شركة مهنية محدودة المسؤولية.

    المادة 69 :

    1- يجب ألا يقل رأسمال الشركة المهنية محدودة المسؤولية عن ثلاثة ملايين ليرة سورية ويجوز للمجلس زيادة هذا المبلغ.

    2- يجوز زيادة رأس مال الشركة وفق الإجراءات المحددة بالنظام الأساسي للشركة المهنية محدودة المسؤولية أما بزيادة قيمة حصص الأعضاء أو بانضمام شركاء جدد إليها بمساهمات إضافية كما يجوز أن يخفض رأس مال الشركة بقيمة الحصص التي يرغب أصحابها في استردادها بشكل كلي أو جزئي وجميع ذلك بشرط عدم وصول رأس مال الشركة إلى ما دون الحد الأدنى المحدد.

    المادة 70 :

    على الشركة المهنية محدودة المسؤولية التامين ضد الأخطاء المهنية وتحدد شروطه ونطاقه بقرار من المجلس.

    المادة 71 :

    يعتبر كل شريك مسؤولا عن تصرفاته المهنية بينما يعتبر كل من الشركاء مسؤولين مدنيا في حدود حصتهم في رأس مال الشركة.

    المادة 72 :

    يكون كل من الشركاء مسؤولين مهنيا عن أخطائهم المهنية وأخطاء الأشخاص الخاضعين لإشرافهم ولا يكون الشريك مسؤولا عن أية مطالبة للشركة متعلقة بإهمال مهني لم يصدر عنه.

    المادة 73 :

    ينقسم رأس مال الشركة المهنية محدودة المسؤولية إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وقابلة للتداول بين الشركاء أو للغير بموافقة أغلبية الشركاء ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حق الأفضلية وتصدر الحصص بقيمة اسمية لا تقل عن المبلغ الذي يحدده النظام الأساسي للشركة ولا يكون الشركاء بالشركة المهنية محدودة المسؤولية مسؤولين عن ديون الشركة ألا بقدر مساهماتهم.

    المادة 74 :

    يعلن في مطبوعات الشركة المهنية محدودة المسؤولية وكافة مراسلاتها ووثيقة شهرها عبارة “شركة مهنية محدودة المسؤولية”.

    تطبق على الشركة المهنية محدودة المسؤولية أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 75 :

    يجوز تطبيق احكام الفقرة هـ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 على الشركات المهنية المسجلة لدى التنظيم المهني.

    الفصل الثالث

    الجهات الملزمة باعتماد مدقق حسابات


    المادة 76 :

    1- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الجهات التالية باعتماد مدقق حسابات وهي:

    أ- الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأموال لغايات تدقيق حساباتها.

    ب- شركات التضامن والتوصية التي يزيد رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية على عشرة ملايين ليرة سورية باعتماد مدقق حسابات مسجل في سجل شركات الأشخاص.

    ج- المؤسسات أو الشركات التي ينطبق عليها حد التسجيل وفقا للتشريعات الضريبية النافذة.

    د- النقابات والجمعيات التي تنص أنظمتها على اعتماد مدقق حسابات.

    2- تلتزم الشركات المساهمة وكبار المكلفين بتعيين محاسب مهني معتمد من التنظيم المهني في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها السنوية مئة مليون ليرة سورية ويتم التأكد من خلال تقرير مدقق الحسابات.

    3- تفرض غرامة مقدارها 50000 خمسون ألف ليرة سورية على كل من تخلف عن تعيين محاسب مهني وفقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة وتضاعف عند التكرار.

    4- تفرض غرامة لا تقل عن 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية على كل جهة تعين مدقق حسابات خلافا للبنود – أ – ب – ج من الفقرة 1 من هذه المادة تسدد إلى الخزينة العامة للدولة.

    الباب السابع

    المسؤولية المهنية


    المادة 77 :

    غاية تدقيق البيانات المالية هي تمكين مدقق الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا تم إعداد البيانات المالية موضوع التدقيق من كافة النواحي الجوهرية وفق معايير محاسبية محددة ويكون الهدف ذاته على تدقيق أي بيانات أو عناصر مالية أو أي معلومات أعدت وفق معايير معينة.

    المادة 78 :

    مدقق الحسابات مسؤول ضمن حدود الرأي الذي يبديه في البيانات المالية ويجب أن يتضمن تقريره عبارة في “رأينا” وعلى مدقق الحسابات حجب الرأي أو الاعتذار عن التدقيق في حال لم يتمكن من الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق التي تمكنه من إبداء الرأي.

    المادة 79 :

    لا يجوز لمدقق الحسابات التوقيع على أية بيانات أو إبداء الرأي فيها ما لم يكن قد طبق إجراءات التدقيق على العناصر التي تتكون منها هذه البيانات أو المعلومات أو تلك التي يشهد أو يعطي رأيا فيها.

    المادة 80 :

    على مدقق الحسابات الحصول على أدلة إثبات كافية ليتمكن من إبداء الرأي أو الوصول إلى استنتاجات يبني رأيه عليها.

    المادة 81 :

    يعزز رأي مدقق الحسابات صدقية البيانات المالية عبر تقديم تأكيد نسبي وليس مطلقا وفقا لأحكام معايير التدقيق ويعتمد المدقق في إبداء رأيه على إجراءات التدقيق التي يقوم بها ويصممها وفقا لرأيه المهني في نظام الرقابة الداخلية كما يتم استخدام العينة في عملية التدقيق.

    المادة 82 :

    لا يجوز لمدقق الحسابات استخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية التدقيق لتحقيق مصلحة مادية أو مالية أو أي منفعة تجارية.

    المادة 83 :

    تكون إدارة الشركة أو المؤسسة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للبيانات المالية وفق معايير المحاسبة وتشمل هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية الخاصة بإعداد وعرض البيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب الاحتيال او الخطأ وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وعمل تقديرات محاسبية معقولة ولا يعفي رأي مدقق الحسابات إدارة المؤسسة أو الشركة من مسؤوليتها عن هذه الحسابات.

    المادة 84 :

    تحدد مسؤولية مدقق الحسابات في إبداء الرأي حول البيانات المالية بناء على تدقيقه والقيام بإجراءات التدقيق وفق معايير تدقيق محددة وان يخطط ويجري التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

    المادة 85 :

    1- لا يمكن لمستخدم البيانات المالية الافتراض بأن رأي مدقق الحسابات هو تأكيد مطلق على استمرارية المؤسسة أو مدى فعالية أو كفاءة الإدارة في القيام بمهامها.

    2- لا يمكن اعتبار البيان الضريبي الذي يعده المحاسب القانوني كتأكيد على صحة التقديرات الضريبية.

    المادة 86 :

    يتوجب على مدقق الحسابات الحفاظ على السرية المهنية للمعلومات التي يحصل عليها خلال تدقيقه ولا يجوز له أن يفشي هذه المعلومات إلى أي جهة كانت إلا بناء على طلب من القضاء.

    المادة 87 :

    على مدقق الحسابات أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.

    المادة 88 :

    يحظر على العاملين في مكاتب أو شركات تدقيق الحسابات إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها بحكم عملهم أو استخدامها لتحقيق منفعة مادية أو معنوية.

    المادة 89 :

    يجب أن يشير تقرير مدقق الحسابات إلى التدقيق الذي تم اجراؤه وفق معايير تدقيق محددة فقط عندما يكون قد امتثل بشكل كامل لجميع هذه المعايير.

    المادة 90 :

    على مدقق الحسابات الالتزام بقواعد السلوك المهني المعتمدة من التنظيم المهني وقواعد أخلاقيات المهنة الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين.

    الباب الثامن

    موارد التنظيم المهني


    المادة 91 :

    1- تتكون الموارد المالية للتنظيم المهني مما يلي:

    أ- بدل التسجيل وإعادة التسجيل.

    ب- البدل السنوي لمزاولة المهنة.

    ج- بدل التدريب والامتحانات.

    د- بدل إصدار رخصة المزاولة والبطاقة المهنية وأي وثائق أخرى يصدرها التنظيم المهني بعد اعتمادها من المجلس.

    ه- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي ترد إليه شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير سوري.

    و- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها التنظيم المهني أو يستثمرها.

    ز- عوائد أنشطة التنظيم المهني.

    ح- بدل الخدمات التي يقدمها التنظيم المهني كما يحددها المجلس.

    ط- نسبة أو مبلغ مقطوع من أتعاب المحاسبين القانونيين المزاولين يحدد بقرار من المجلس بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

    ي- بدل الاشتراك في مجلة التنظيم المهني وأثمان مطبوعاته.

    ك- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

    2- يستوفي التنظيم المهني البدلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ويحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    الباب التاسع

    العقوبات


    المادة 92:

    1- إذا ارتكب مدقق الحسابات أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو أقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات المنوطة به أو بقواعد ومعايير وأسس وآداب المهنة أو ارتكب تصرفا يسيء إلى مكانته ومكانة العاملين فيها يحال إلى لجنة التأديب المشكلة لدى التنظيم المهني.

    2- تشكل لجنة التأديب المشار إليها بالفقرة السابقة بقرار من الوزير على الشكل التالي:

    قاض برتبة مستشار.. رئيسا

    عضوان من مجلس إدارة التنظيم المهني.. أعضاء

    خبير محلف لدى المحاكم ذو صلة بالمهنة.. عضوا

    ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير.. عضوا

    وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا.

    3- يعاقب مدقق الحسابات المخالف وفق أحكام الفقرة 1 أعلاه بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

    أ- التنبيه الخطي.

    ب-الإنذار الخطي.

    ج- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

    د- إلغاء الرخصة.

    4- يكون قرار اللجنة التأديبية خاضعا لمصادقة المجلس إذا تضمن إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين ج و د أعلاه.

    5- إذا كان المخالف متدربا يعاقب بالتنبيه الخطي أو الإنذار الخطي أو وقف التدريب لمدة لا تزيد على سنة .

    المادة 93 :

    يجوز بناء على طلب من أوقف عن ممارسة المهنة إعادة قيده وفق أحكام هذا القانون بعد انتهاء مدة الإيقاف.

    المادة 94:

    مع الاحتفاظ بالأحكام التي نصت عليها قوانين الضرائب والرسوم يسقط حق ملاحقة مدققي الحسابات وفق أحكام هذا القانون بمرور سنتين من تاريخ تقديم تقريره.

    المادة 95:

    إضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في كل من قانون الشركات 3 لعام 2008 وقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005 وقانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته يعاقب كل من:

    1- ينتحل صفة مدقق حسابات أو يمارس دون وجه حق مهنة مدقق حسابات بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 458 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد .

    2- يمارس المهنة دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ممارستها خلال مدة إيقافه عن المزاولة بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مئة ألف ليرة سورية تسدد للخزينة العامة للدولة ويعاقب في حال التكرار بعقوبة الحد الأدنى من الفقرة 1 أعلاه.

    الباب العاشر

    أحكام ختامية وانتقالية


    المادة 96:

    1- يتوجب على كل شخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى التنظيم المهني لتسجيل اسمه والحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقا لقواعد مزاولة المهنة.

    2- لا يخضع كل من هو حاصل على إجازة محاسب قانوني في التنظيم المهني قبل صدور هذا القانون لشرط التدريب والسن وله الحق في الحصول على الرخصة وإدراج اسمه في جداول مزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون .

    3- تمنح الجهات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 76 مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها مع أحكامه.

    4- يمنح مدققو الحسابات المعتمدون لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية وهيئة الإشراف على التأمين بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم مع أحكامه.

    المادة 97:

    في كل ما لم يرد عليه النص وفق أحكام هذا القانون يطبق قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 ويقوم التنظيم المهني بتعديل نظامه الداخلي في ضوء ذلك.

    المادة 98:

    ينهي العمل بالقرار الجمهوري رقم 1109 تاريخ 13-9-1958 وتعديلاته ويلغى كل نص مخالف لهذا القانون.

    المادة 99:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

    دمشق في 14-12-1430 هجري الموافق لـ 1- 12-2009 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

  • منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    منح شاغلي بعض الوظائف بدل شهري

    المرسوم التشريعي 34 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يُمنح شاغلو الوظائف المخصصين بسيارة حكومية وفق الأنظمة النافذة بدل شهري يسمى (بدل صيانة وإصلاح) يكون مقداره وفق الآتي:

    أ ـ 5000 ل.س لشاغلي الوظائف التالية:

    معاون وزير: أعضاء المحكمة الدستورية العليا، نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الغرفة الاستئنافية الأول في كل محافظة، المحامون العامون، رئيس إدارة قضايا الدولة، رئيس غرفة في محكمة النقض، نائب رئيس جامعة، أمين عام محافظة، مدير عام أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة مجلس الوزراء، رؤساء مجالس المحافظات، رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، مدير عام شركة، ومن يوجب قانون الموظفين وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعييناً عادياً بمرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ب ـ 2000 ل.س لشاغلي الوظائف التالية:

    القضاة، المفتون في المحافظات، عميد كلية أو معهد معاون مدير عام مركزي، مدير إدارة أو مديرية في وزارة، مدير فرع، مستشار على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغون، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة، مدير مكتب أو أمين سر الوزير ومن توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص.

    المادة 2

    بقرار من مجلس الوزراء عند الاقتضاء تعديل البدل المذكور.

    المادة 3

    لا يخضع البدل المذكور في المادة الأولى لأي اقتطاع ضريبي.

    المادة 4

    يُصرف هذا البدل للمستحقين من موازانات الجهات العامة ولا يدخل في حساب المعاش التقاعدي.

    المادة 5

    تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي لهذا العام من مختلف وفور أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

    المادة 6

    يُلغى حكماً كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

    دمشق في 4 – 7 – 1434 هجري الموافق 14 – 5 – 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    mz

  • تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض – المرسوم التشريعي 12 لعام 2014  – مع التعديل

    تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض – المرسوم التشريعي 12 لعام 2014 – مع التعديل

     تنظيم-مهنة-معقبي-المعاملات-وكتَّاب-العرائض
    تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

    الوزارة: “وزارة الصناعة”

    الوزير: وزير الصناعة

    الاتحاد العام: “الاتحاد العام للحرفيين”

    اتحاد حرفيي المحافظة: اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة

    الجمعية: الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتّاب العرائض

    معقب المعاملات: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف مهنة تعقيب وإنجاز المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة نيابة عن أصحابها مقابل أجر.

    كتاب العرائض: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف كتابة العرائض نيابة عن أصحابها مقابل أجر وذلك فيما يتعلق بشؤونهم لدى الجهات العامة وغير العامة.

    المادة 2

    يشترط في معقب المعاملات أو كاتب العرائض أن يكون:

    أ. أتم الثامنة عشرة من عمره.

    ب. عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه.

    ج. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل.

    د. غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

    ه. غير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة.

    و. متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية.

    ز. ناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    ح. منتسباً للجمعية الحرفية في المحافظة.

    ط. لمعقب المعاملات مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة.

    المادة 3

    يصدر الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لـ”الاتحاد العام للحرفيين” التعليمات الخاصة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به، ويشترط بالمتقدم للفحص المسلكي أن يكون قد اتبع ممارسة الحرفة متمرناً مدة عام.

    المادة 4

    أ. يتم تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية وفقا لما جاء بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص.

    ب. يعد أعضاء الهيئات العامة لـ”الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة” بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أعضاء حكماً في الجمعية، ويعدون من المرخص لهم لممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض.

    المادة 5

    يجب على معقب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله الآتي:

    أ. أن يقسم اليمين التالية أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة: (أقسم بالله العظيم أن أمارس عملي بشرف وصدق وأمانة وإخلاص).

    ب. أن يحصل على رخصة لممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن “الاتحاد العام للحرفيين” و”وزارة الصناعة”.

    ج. أن يحصل على الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية. 

    المادة 6

    على معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله أن يحمل الهوية الحرفية ووضع شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه.

    المادة 7

    يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح “الاتحاد العام للحرفيين” شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة والمبالغ المترتبة لقاء الحصول عليها.

    المادة 8

    يتولى مجلس إدارة الجمعية:

    أ. مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض.

    ب. تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لقاء بدل اشتراك يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح “الاتحاد العام للحرفيين”.

    ج. رفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره.

    د. تنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة من دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن يكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس.

    ه.التدقيق ودراسة الشكاوى المقدمة بحق معقبي المعاملات وكتاب العرائض واقتراح اللازم بشأنها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة.

    و. فرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض (تنبيه – إنذار – الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة مدة معينة – سحب الإجازة والفصل من الجمعية بعد تصديق الاتحاد العام).

    المادة 9

    تحدد أجور المعاملات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    المادة 10

    يعاقب كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (خمسة وعشرون ألف ليرة سورية)، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

    المادة 11

    يجوز لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام أمام “محكمة الصلح المدنية” في مركز المحافظة أو المنطقة “حسب الحال”، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.

    المادة 12

    تحل الجمعية في كل محافظة محل “الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة” وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة 13

    تخضع الجمعية للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية.

    المادة 14

    يُلغى العمل بالقانون رقم /119/ تاريخ 9-7-1951.

    المادة 15

    يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 16

    يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 12 – 4 – 1435 هجري الموافق لـ 12 – 2 – 2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    القانون 10 لعام 2016
    تعديل المرسوم التشريعي 12 لعام 2014

     

    رئيس الجمهورية

    بناءً على احكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 5 / 1437 ه الموافق 28 / 2 / 2016 م.

    يصدر مايلي:

    المادة 1

    تضاف الفقرة /ج/ إلى أحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات  كما يلي:

    ج- يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم /119/ لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن إرادتهم يتم تقديرها من قبل الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون. 

    المادة 2

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 23 / 5 / 1437 هجري الموافق لــ 3 / 3 / 2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

    تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

    تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي القانون 61 لعام 2004

    تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

    القانون 61 لعام 2004

     رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-1425 هـ 28-12-2004 م

    يصدر ما يلي :

    المادة – 1

    تعدل أحكام البند أولاً من المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم / 88 / لعام 1963، والمادة ( ) من المرسوم التشريعي رقم / 166 /  لعام 1968 والفقرة /  ج /  من البند أولاً من المادة ( ) من المرسوم التشريعي رقم / 64 / لعام 1969، والمادة / 11 / من المرسوم التشريعي رقم/ 66 / لعام 1969، والفقرة  / ب / من المادة الثالثة والمادة السابعة من القرار بقانون رقم / 169 / لعام 1959، والمرسوم التشريعي رقم / 350 / لعام 1969.

    وتصبح على النحو الآتي:

    أ- يعد المنتفع من أراضي الدولة إصلاح زراعي – أملاك دولة خاصة مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة، وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة.

    ب- بعد وفاة المنتفع تؤول ملكيته من أراضي الانتفاع إلى ورثته وفقاً لقوانين الإرث العامة وتنتقل ملكيتها لأسمائهم في السجلات العقارية حسب نصيب كل منهم في الإرث بموجب الأنظمة المعمول بها لدى الدوائر العقارية.

    ج- تشمل ملكية المنتفع الخاضعة لأحكام الفقرة ( ب ) السابقة مساحة الأرض المعادلة لوحداته الاجتماعية، ووحدات المبحوثين معه من ورثته فقط، ولا تشمل المساحة العائدة لوحدات المبحوثين معه من غير الورثة، حيث تكون ملكيتها لهم وتسجل بأسمائهم في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة وتؤول ملكيتها بعد وفاتهم لورثتهم حسب أحكام الفقرة ( ب ) السابقة.

    د- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده ولا للمبحوثين معه من غير الورثة أو ورثتهم التصرف بالأرض الموزعة عليهم ولا إنشاء أي حق عيني عليها – عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني – قبل مرور خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجلات العقارية، وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة، كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

    المادة – 2

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدور القوانين المعدلة بموجب أحكام المادة الأولى السابقة.

    دمشق في: 18-11-1425 هـ الموافق لـ  30 -12-2004 م   

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان رقم  4 لعام 2013

    قانون خزانة تقاعد أطباء الأسنان

    رقم  4 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 / 5 / 1434 هـ الموافق 19 / 3 /2013.

     يصدر مايلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    النقابة: نقابة أطباء الأسنان في سورية.

    النقيب: نقيب أطباء الأسنان في سورية.

    المجلس: مجلس إدارة الخزانة (مجلس النقابة).

    رئيس الخزانة: رئيس مجلس إدارة الخزانة (نقيب أطباء الأسنان في سورية).

    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في سورية.

    خزانة التقاعد: خزانة تقاعد أطباء الأسنان في سورية.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المسجل في النقابة أصولاً.

    المراقب: طبيب أسنان عضو في المؤتمر العام ومنتخب منه كمراقب للخزانة على أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    الخازن: وهو عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في سورية المسؤول مالياً عن خزانة التقاعد.

    الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    النظام: النظام الداخلي لخزانة التقاعد.

    المتقاعد: العضو المحال على التقاعد أصولاً.

    الفصل الثاني

    إنشاء خزانة التقاعد ومواردها

     

    المادة 2

    تحدث في النقابة خزانة للتقاعد مركزها مدينة دمشق.

    المادة 3ـ

    هدف الخزانة أن تؤمن للأعضاء وعائلاتهم رواتب تقاعدية وتعويضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 4

    تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في /31/ كانون الأول من السنة نفسها.

    المادة 5

    خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله النقيب بوصفه رئيساً لمجلس إدارتها، وله الحق بإقامة دعاوى لدى المحاكم بكل ما له من علاقة بشؤون الخزانة، وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها مما يحقق أهداف خزانة التقاعد، وله أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس أو أحد الوكلاء القانونيين.

    المادة 6

    تتألف موارد الخزانة من:

    1.   رسم سنوي يستوفى من الأعضاء بحيث لا يقل عن /1000/ ل.س ويحدد مقداره من قبل المؤتمر العام.

    2.   ثمن أوراق التقارير الطبية التي تعد خصيصاً لهذه الغاية والوصفات النقابية ويلزم أطباء الأسنان باستعمالها ودفع قيمتها المقررة.

    3.   ريع أموال خزانة التقاعد.

    4.   أرباح مطبوعات الخزانة.

    5.   التعويضات التي يمكن أن يحكم بها لمصلحة الخزانة.

    6.   الغرامات التي تفرض من قبل مجلس النقابة وفروعه.

    7.   المبالغ التي يقرر المؤتمر العام أو مجلس النقابة نقلها من صناديق النقابة إلى صندوق التقاعد.

    8.   أثمان اللصاقات ذات القيمة التي تلصق من قبل النقابة على المواد المستهلكة في طبابة الأسنان والمخابر السنية وعلى الآلات اليدوية الصغيرة والأجهزة الكبيرة.

    9.   الأجور التي يتقاضاها مجلس إدارة النقابة لقاء ما يقوم به من خبرات فنية.

    10. جميع الموارد المشروعة الأخرى. 

    المادة 7

    يمكن تعديل الرسم المبين في الفقرة (1) من المادة السادسة من أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وتصدق من الوزير.

    الفصل الثالث

    إدارة خزانة التقاعد

    المادة 8

     يدير خزانة التقاعد مجلس النقابة.

    المادة 9

    ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً عن خزانة التقاعد.

    المادة 10

    ينتخب المؤتمر العام في موعد انتخابات النقابة مراقباً لمجلس الخزانة ويجب أن يكون من أعضاء مجالس النقابة السابقين.

    المادة 11

    يقوم المراقب بتدقيق أعمال الخزانة ويدعى لحضور اجتماعات المجلس من قبل رئيسه وعلى المجلس أن يبلغه جميع القرارات الصادرة عنه.

    المادة 12

    يعتبر نصاب اجتماع مجلس خزانة التقاعد هو أكثرية أعضائه وتؤخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.

    المادة 13

    تقبل قرارات المجلس الطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد المحددة في قانون أصول المحاكمات وتفصل فيه محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    المادة 14

    يجتمع مجلس إدارة الخزانة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.

    المادة 15

    يعتبر المجلس صاحب الصلاحية بالإشراف على الخزانة ويقوم وفقاً لأحكام هذا القانون بالأمور التالية:

    1.   تسجيل الأموال وحفظها واستثمارها.

    2.   اقتراح قيمة المبلغ الكامل للراتب التقاعدي للمؤتمر العام.

    3.   تقرير إحالة العضو المريض على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وتوقيفها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    4.   منح الإعانات لأطباء الأسنان المنصوص عليها في القانون وتحديد مقدارها. 

    5.   مراقبة جميع المطبوعات ذات القيمة العائدة لخزانة التقاعد وحسن تنفيذ أحكام الفقرة (2) من المادة السادسة من هذا القانون.

    6.   تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة وإقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.

    7.   الفصل في كل الأمور المتعلقة بالخزانة.

    8.   تكليف محاسب قانوني مجاز يقوم بتدقيق حسابات الخزانة والمصادقة على الحساب الختامي.

    المادة 16

    1.   يضع مجلس إدارة الخزانة في كل سنة مالية موازنتها التقديرية للسنة المالية المقبلة كما يقوم بإنجاز الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للتصديق عليها من قبل المؤتمر العام بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات في اجتماع عام يعقد بناء على دعوة النقيب خلال الثلث الأول من السنة.

    2.   إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام في موعده لإقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتصديق الميزانية العامة والحسابات الختامية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات يستمر مجلس الخزانة في الجباية والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى حين اجتماع المؤتمر العام وإقرار الموازنة الجديدة ويعرض على هذا المؤتمر الحساب الختامي للسنة المالية لتصديقه.

    المادة 17

    1.   تودع الأموال والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف الموثوقة المعينة بقرار من مجلس الخزانة ويصدر هذا القرار بحضور ثلثي أعضاء المجلس ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع الرئيس والخازن.

    2.   يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ بمبلغ يقدر حده الأعلى مجلس إدارة الخزانة ويقره المؤتمر العام.

    3.   لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا استناداً لقرار من المجلس موقع من أكثرية ثلثي الأعضاء في حالة سحب مبلغ يتجاوز المليون ليرة سورية.

    4.   أوامر الإيداع والصرف يوقعها الرئيس والخازن.

    المادة 18

    1.   يجوز لمجلس إدارة الخزانة أن يقر استثمار قسم من أموال الخزانة في أسهم حكومية ثابتة الدخل وغير خاضعة لتقلبات الأسعار أو في أبنية أو ممتلكات أو مشاريع استثمارية لتغذية الصندوق وذلك بتفويض من المؤتمر العام.

    2.   يترك قسم من أموال الخزانة بدون استثمار لسهولة صرف المعاشات والمصروفات المستحقة في حينها.

    المادة 19

    يقترح مجلس الخزانة نظاماً داخلياً ومالياً لإدارة أموال خزانة التقاعد يقره المؤتمر العام ويصدق أصولاً من الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الرابع

    الرواتب والتعويضات

    المادة 20

    يراعى في تحديد الراتب التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وسبعين في المئة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية وتأميناً لهذه الغاية يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد الاقتراح إلى المؤتمر رفع أو تخفيض مقدار الرواتب المقررة سابقاً.

    المادة 21

    يحق للعضو أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

    1.   أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة.

    2.   أن يكون مسدداً جميع الرسوم المترتبة عليه منذ تاريخ تسجيله إلا إذا سبق أن أعفي منها بصورة قانونية.

    3.   أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان في سورية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة أو أتم الستين من عمره.

    4.   يستثنى من الفقرة السابقة من زاول المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويرغب بالاستمرار بالتسجيل فيحق له أن يدفع الرسوم المقررة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وألا تقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    5.   أن يكون من رعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

    6.   أن يتحقق مجلس الخزانة بالطريقة التي يراها مناسبة من مزاولته المهنة داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 22

    لا تدخل في حساب مزاولة المهنة المدد الآتية:

    1.   الانقطاع عن العمل بسبب قضائي أو مسلكي.

    2.   مزاولة المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويستثنى ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابقة من هذا القانون.

    3.   الغياب خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تجاوز الغياب ثلاثة أشهر في السنة الواحدة ما لم يكن بقصد الدراسة أو التخصص وعلى العضو أن يخبر النقابة مسبقاً بهذا الغياب، ويستثنى من أحكام الفقرتين 2 و 3 من سدد الرسوم التقاعدية الواجبة عليه والرسوم المقرة على العضو المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب قرار المؤتمر العام.

    4.   المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والخزانة.

    المادة 23

    يستحق أطباء الأسنان المحالون على التقاعد الراتب التقاعدي كمايلي:

    1.   يستحق راتباً كاملاً من أتم الثلاثين سنة أو أكثر في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2.   إذا بلغت مزاولة المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً وبلغ الستين من العمر يعطى العضو راتباً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بسني مزاولته المهنة.

    3.   إذا تجاوزت مدة المزاولة الثلاثين عاماً يعطى العضو تعويضاً سنوياً يعادل ما مقداره راتب شهر تقاعدي عن كل عامين تزيد على الثلاثين مهما بلغت مدة المزاولة وذلك بعد إحالته إلى التقاعد ولا تطبق هذه الفقرة على المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    4.   يستفيد أصحاب الحقوق التقاعدية للعضو المسجل والمتوفى من 90% من كامل الراتب التقاعدي بغض النظر عن سني المزاولة.

    المادة 24

    إذا لم يكمل العضو المحال على التقاعد الخمسة عشرة سنة في مزاولة مهنته وبلغ الستين من العمر يعطى تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بسني مزاولة المهنة.

    المادة 25

    1.   إذا أصيب العضو بعاهة أو مرض عضال غير ناشئ عن مزاولته المهنة وأصبح غير قادر على مزاولتها يحال حتماً على التقاعد ويمنح المعاش التقاعدي على الوجه الآتي:

    ‌أ.  إذا كانت المدة التي زاول فيها المهنة لا تزيد على العشر سنوات فيستحق نصف الراتب التقاعدي.

    ‌ب. إذا تجاوزت المدة عشر سنوات فيستحق تمام الراتب التقاعدي.

    ‌ج. لأصحاب الحقوق التقاعدية من ورثة العضو المتوفى أن يستفيدوا من أحكام هذه المادة دون التقيد بالشرطين المذكورين بالفقرة (3) من المادة /21/ من هذا القانون.

    2.   إذا كانت الإصابة ناشئة عن سبب مزاولته المهنة فيستحق المصاب تمام المعاش مهما كانت مدة المزاولة.

    3.   تثبيت العاهة والمرض بتقرير لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين (اللجنة الطبية) يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد.

    المادة 26

    إذا أصيب العضو المسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولة المهنة أو الاستمرار فيها لمدة مؤقتة وثبت ذلك بعد عرضه على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة /25/ من هذا القانون يحق لمجلس إدارة خزانة التقاعد أو بناء على طلبه منحه تعويضاً شهرياً لا يتجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد على أن لا يتجاوز السنتين.

    المادة 27

    1.   يشطب اسم العضو المحال على التقاعد من جدول الأعضاء المقيدين في سجل النقابة.

    2.   لا يجوز للعضو المتقاعد فتح عيادة أو ممارسة مهنة طب الأسنان باستثناء الاستشارات الطبية التي يدعى إليها بطلب من زملائه أو لدراسات أو مشورات علمية أو لأغراض تدريسية نظرية أو خبرات قضائية.

    المادة 28

    1.   يحق للعضو المتقاعد الذي يعين بوظيفة غير طبية في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة وبيت راتبه التقاعدي.

    2.   يحق للعضو المحال على التقاعد لأسباب غير صحية أن يمارس مهنة طب الأسنان خارج الجمهورية العربية السورية مع تقاضيه راتبه التقاعدي.

    3.   يحق للعضو المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته إذا وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية التي يعينها مجلس إدارة خزانة التقاعد على أن يستعاد منه تعويض نهاية الخدمة ويقطع راتبه التقاعدي ويعاد إليه التعويض السابق دون زيادة عند إعادة إحالته على التقاعد مجدداً.

    4.   يحق لمجلس الخزانة إعادة فحص العضو المحال على التقاعد صحياً مرة كل سنتين وقطع الراتب عن الطبيب الذي لا يستحقه.

    المادة 29

    لا تنقل الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية للغير ولا تحجز إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطاليب خزانة التقاعد أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.

    المادة 30

    لا يجوز أن يكون الحكم بمنح العضو من مزاولة المهنة الصادر عن السلطات القضائية أو النقابية سبباً لحرمانه من حقوقه التقاعدية المكتسبة بحكم هذا القانون إلا في الأحوال المبينة في المادة /39/ منه.

    المادة 31

    1.   يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ العضو قرار إحالته على التقاعد.

    2.   تتقادم بمدة خمس سنوات جميع الذمم المترتبة على خزانة التقاعد.

    3.   لا يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة إلا من تاريخ استحقاقها ويسقط منها ويهمل طلب من تجاوز مدة خمس السنوات المذكورة.

    الفصل الخامس

    انتقال الرواتب والتعويضات

    المادة 32

    ‌أ. تنتقل الحقوق التقاعدية والمنح التي تخصص للأعضاء بموجب هذا القانون إلى الورثة وفقاً للأحكام الآتية:

    ورثة العضو _ العامل أو المتقاعد _ المتوفى الذين لهم الحق بالراتب التقاعدي وهم:

    1.   الزوج أو الزوجات الشرعيات.

    2.   الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والآباء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم مهما كان عمرهم، إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحتسب السن من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لسنة ولادته.

    3.   البنات العازبات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    4.   الأرامل والمطلقات ما لم يكن لهن مورد آخر.

    5.   بصورة استثنائية يحق للأب والأم والأخوات العازبات أو الأرامل والمطلقات المحرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بنصيبهم من المعاش عن ولدهم أو أخيهم المتوفى شريطة أن لا يكون للأبوين ولد آخر وللأخوات أخ أو معيل آخر له محل إقامة دائم بأراضي الجمهورية العربية السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم وهو قادر على إعاشتهم.

    ‌ب. يتحقق مجلس إدارة خزانة التقاعد من توافر الشروط المذكورة آنفاً بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

    المادة 33

    1.   يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه العضو المتقاعد يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بنسبة 10% إلى صندوق التقاعد و 90% توزع بين أصحاب الحقوق وفق الإرث الشرعي.

    2.   إذا كان العضو لا يستحق معاش التقاعد فيمنح 90% من التعويض الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي لتاريخ وفاته ويجري توزيع كامل هذا التعويض بين أصحاب الاستحقاق وفقاً للفقرة السابقة.

    المادة 34

     يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لعائلة العضو من تاريخ وفاته.

    المادة 35

    1.   يقطع راتب الزوجات نهائياً عند زواجهن.

    2.   يقطع راتب البنين عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا الحالات الآتية:

    ‌أ. إذا كانوا حال إتمامهم الثامنة عشرة يتابعون التحصيل العلمي فيثابر على إعطائهم الراتب حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي ويقطع راتبهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشرة من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي.

    وتطبق أحكام هذه الفقرة على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشرة عند وفاة مورثهم.

    ‌ب. إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل سنتين على الأكثر ويقطع في كل وقت إذا تحقق فقدان أحد الشروط ويثبت حرمان الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس إدارة الخزانة وتثبت العلة بشهادة من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /25/ من هذا القانون.

    المادة 36

    يقطع راتب البنات والأخوات عند زواجهن وإذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا يترتب معه النفقة على الزوج للزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق ويعاد إليهن الراتب.

    أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من راتبه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فينلن نصيبهن من الراتب وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 37

    يقطع راتب أصحاب الحقوق المشار إليهم المشار إليهم في الفقرة /5/ من المادة /32/ من أحكام هذا القانون إذا تحقق فقدان أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.

    المادة 38

    إذا توفي أحد أصحاب الحقوق أو فقد حقه تسقط حصته بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً للخزانة.

    الفصل السادس

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة 39

    ‌أ.       تسقط الحقوق التقاعدية عن العضو في الحالتين الآتيتين:

    1.   إذا جرد من جنسية الجمهورية العربية السورية.

    2.   إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.

    ‌ب. ـتنتقل الحقوق التقاعدية في الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أصحاب الاستحقاق كما لو توفي العضو.

     

    المادة 40

    لا يسقط حق ورثة العضو من المطالبة بما يستحقونه من الراتب التقاعدي مهما كانت الأسباب التي ارتكبها هو ولا يسقط حقهم أيضاً من طلب نصيبهم من التعويض.

    الفصل السابع

    طرق المراجعة

    المادة 41

    تصفى الحقوق التقاعدية وتقرر المنح بناء على طلب خطي يقدم لمجلس خزانة التقاعد مباشرة أو عن طريق مجلس فرع النقابة مرفقاً بجميع الأوراق الثبوتية.

    المادة 42

    على المجلس أن يبت بالطلبات الواردة إليه خلال شهرين من تاريخ ورودها وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك التحقيقات التي يجريها على أن يبلغ قرار التمديد إلى المستدعي ولا يجوز أن يستمر التمديد أكثر من شهرين ويعتبر الطلب مرفوضاً حكماً إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يبت المجلس فيه.

    المادة 43

    القرارات النهائية الصادرة عن مجلس خزانة التقاعد قابلة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد والأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات وتفصل محكمة النقض في الطعن بقرار مبرم.

    الفصل الثامن

    العقوبات

    المادة 44

    يعاقب مجلس الفرع بغرامة خمسة آلاف ليرة سورية في المرة الأولى وتضاعف عند التكرار لكل من كتب وصفة أو تقريراً طبياً على غير الأوراق المقبولة بموجب أحكام هذا القانون، وتعدل هذه الغرامة بقرار من المؤتمر العام.

    المادة 45

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (445) من قانون العقوبات العام من قلد أو زور الأوراق المعدة لكتابة الوصفات أو التقارير الطبية أو اللصاقات النقابية.

    المادة 46

    تحصل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأصول النقابية وتعود هذه الغرامات لصالح صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 47

    1.   لمجلس إدارة خزانة التقاعد أن ينتدب أحد أطباء الأسنان أو أحد موظفيه لمراقبة الرسوم واستعمال الأوراق واللصاقات وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون لهذا المندوب حق تثبيت ورفع شكاوى المرضى بالمخالفات المرتكبة إلى النقابة للتحقيق فيها ومتابعتها أمام المراجع القانونية ويترك أمر البت بمثل هذه المخالفات إلى الوزارة.

    2.   يقسم العضو أو الموظف المنتدب لهذه الغاية أمام رئيس محكمة البداية المدنية اليمين التالية: (أقسم باله العظيم بأن أقوم بواجبي بصدق وأمانة).

    3.   على الشخص المنتدب أن ينظم محضراً بالمخالفة يقدمه إلى رئيس مجلس إدارة الخزانة.

    4.   لهذا الضبط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية.

    5.   يحيل مجلس إدارة الخزانة هذا الضبط إلى المجلس المسلكي ليصدر العقوبة المناسبة بحق المخالف وفقاً لأحكام هذا القانون، أو يحيله إلى المراجع الأخرى لإجراء الملاحقة القانونية بحق المخالف إذا رأى ضرورة ذلك.

    الفصل التاسع

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 48

    يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية أوراق الوصفات والتقارير المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 49

     تعفى ممتلكات وأموال خزانة التقاعد المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والطوابع المالية والبلدية.

    المادة 50

     ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 23 / 2 / 1962م.

    المادة 51

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 5 / 1434 هجري الموافق لــ 25 / 3 /2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد