التصنيف: بوابة الأنظمة السعودية

  • ماهي مصادر الحق  وكيف يتم اثباته وكيف ينقضي؟

    ماهي مصادر الحق وكيف يتم اثباته وكيف ينقضي؟

     مصادر الحق

    مصادر الحق

    الحق ينشأ بسبب أمرين، إما بسبب وقائع مادية أو بسبب تصرفات قانونية. وكلا السببين تحكمها الشريعة الإسلامية والنظام أو القانون.

    وكلاً من الوقائع المادية والتصرفات القانونية تعتبر (وقائع قانونية).

    والواقعة القانونية هي كل حدث إرادي أو غير إرادي يترتب عليه أثراً قانونياً معيناً بإنشاء حق أو نقله أو انقضائه.

    أولاً : الوقائع المادية.

    هي الحدث الذي يرتب عليه الشرع والنظام أو القانون أثراً. وهذه الوقائع المادية قد تكون وقائع طبيعية أو أعمال مادية. فالوقائع الطبيعية هي التي تحدث بدون تدخل الإنسان كالموت الطبيعية والكوارث الطبيعية.

    والأعمال المادية هي ما يصدر من الإنسان بغض النظر عن نيته ويترتب على ما يصدر منه  أثر قانوني.

    وهذه الأعمال المادية قد تكون عبارة عن أفعال ضارة أو نافعة. فمن أصطاد سمكاً في ماء غير مملوك لأحد لأصبح السمك ملكاً له لأن ما قام به واقعة مادية متمثلة بعمل مادي نافع غير ضار يرتب عليه القانون أثراً معيناً وهو الملك بالحيازة والصيد.

    ثانياً: التصرفات القانونية.

    هي الأفعال المدفوعة بنية إحداث أثر قانوني من إنشاء أو إنهاء أو تعديل حق من الحقوق.

    وهذه الأفعال إما أن تكون صادرة من طرف واحد أو من طرفين، ويكون التصرف منشأ أو كاشفاً أو مقرراً أو منهياً أو معدلاً لحق من الحقوق.

    فمن قام بتخصيص جزء من ماله كوقف كان فعله من طرف واحد.

    وأما البيع والشراء فهو تصرف من طرفين.

    وعقد الزواج منشأ لعلاقة تترتب عليها حقوق وواجبات.

    والإقرار بالحق سواء هو تصرف قانوني مقرر وكاشف لحق الغير. وأداء الشهادة كاشف لحق الغير.

    وإلغاء عقد الشراكة منهياً للحق. وكذلك تعديل حق الشراكة تعديل للحق.

    إثبات الحق

    أولاً: إثبات الحق.

    الإثبات هو إقامة دليل على وجود الحق واستحقاقه وبيان مصدره فالإثبات عنصر جوهري في إثبات الحق عند وقوع التنازع على الحقوق والإثباتات ليست على درجة واحدة، بل فصل الشرع وبالتالي النظام الحديث عن كل نوع وسيأتي تفصيل ذلك في مقرر وسائل الإثبات.

    وعلى العموم فإثبات الحق يكون عن طريق الإقرار أو الكتابة، أو شهادة الشهود أو القرائن أو اليمين.

    وقد يقدم في مجلس القاضي أكثر من عنصر إثبات أو يكتفى بعنصر واحد. وقد تتضافر هذه العناصر مكونة قناعة لدى القاضي بأحقية الحق لبعض الأطراف. فربما يقصر عدد الشهود عن العدد المطلوب فيكتفى بشاهد مع اليمين في بعض أنواع القضايا وعند بعض المذاهب الفقهية.

    ثانياً: انقضاء الحق.

    الحق ينقضي بطرق عديدة تبعاً لنوع الحق.

    فانقضاء الحق في الحقوق العينية الأصلية تختلف عن انقضاء الحق في الحقوق العينية التبعية. وكذلك الأمر في الحقوق الشخصية والحقوق الفكرية.

    والتفصيل في هذا الموضوع سيدرس بالتفصيل في مقرر أحكام الالتزام تحت عنوان (انقضاء الالتزام). ولكن على سبيل التبسيط فهذه أهم الحقوق وطرق انقضاءها.

    الحق العيني الأصلي. ينقضي بموجب إرادة صاحب الحق أو بنص نظامي.

    الحق العيني التبعي. ينقضي بموجب انقضاء الأجل المتفق عليه، أو بالموت في بعض الأحيان، أوبالتخلي عن  الحق، او بهلاك العين المتصل بها الحق، أو بانتهاء الأجل المفروض نظاماً . على استغلال بعض الحقوق.

    الحق العيني التبعي. ينقضي بالوفاء، أو بما يعادل الوفاء، أو بما دون الوفاء كالإبراء والتقادم المسقط وتعذر الوفاء.

    الحق المادي للمؤلف. ينقضي بوفاة المؤلف أو وفاة آخر المؤلفين في حال كان المصنف مشتركاً ثم مضي مدة معينة على وفاة المؤلف والتي يغلب أن تكون خمسون عاماً بسبب اتفاقية التربس.

    كما  تحسب هذه المدة من تاريخ نشر المصنف إن كان فنياً وتمت إذاعته بأي شكل كان، أو كان مصنفاً لا يعلم صاحبه الحقيقي. وفي حال كان المصنف أعمالاً حرفية وتطبيقية فحمايتها لمدة خمسة وعشرون عاماً من تاريخ عرضها.

    الحق في العلامة التجارية. ينقضي بإلغاء تسجيل العلامة عند الأنظمة العدلية التي ترتب الحق على التسجيل، أو بإبطال أو إلغاء العلامة التجارية نظاماً.

    الحق في براءة الاختراع وشهادة النموذج الصناعي. ينقضي بالتنازل عن البراءة والشهادة، أو بطلانهما، أو الإخلال بالواجبات المنصوص عليها نظاماً، أو عدم الاستعمال والاستغلال لفترة يحددها النظام.

  • ماهي وسائل حماية الحق في القانون؟

    ماهي وسائل حماية الحق في القانون؟

    حماية الحق

    الحماية النظامية للحق

    الحق لا قيمة له بدون اعتراف به وسلطة يمنحها النظام لصاحب الحق. ولذلك، أعطى النظام صاحب الحق وسيلة يمارس فيها سلطته في مطالبته بالحق (الدعوى)، وحدد له حدوداً لا يتجاوزها عند مطالبته بالحق.

    الدعوى تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، المدعي، والمدعى عليه، ومحل الدعوى.

    ففي دعاوى الحق الخاص يكون المطالب بالحق ومدعيه هو المدعي، والمدعى عليه هو المطالب بالحق.

    ومحل الدعوى هو المدعى به ومحل المطالبة والمصلحة.

    وفي دعاوى الحق العام تتولى الدولة مسؤولية المطالبة بالحق عن طريق قنوات وهيئات مخصصة لذلك.

    فالنيابة العامة في السعودية تتولى مهام المطالبة بالحق فتكون هي المدعي في دعاوى الحق العام.

    وعلى الرغم من أن النظام يعطي الحماية القانونية لصاحب الحق في مطالبته لحقه، إلا أن النظام فرض حدوداً لا تتجاوز في المطالبة، وجماع هذه الحدود هو ألا تكون المطالبة بالحق تعسفية.

    والتعسف في المطالبة بالحق تكون بأحد ثلاثة أمور:

    ١ – قصد الإضرار بالغير. فعلى سبيل المثال، من حق المالك أن يبني في أرضه، ولكن لو بنى جداراً ضخماً لا حاجة له به وكان الجدار حاجباً للضوء والهواء عن جيرانه، كان صاحب الحق متعسفاً في استعمال حقه.

    ٢- عدم تناسب مصلحة صاحب الحق مع الأضرار اللاحقة بالغير. فلو أخطأ شخص ما وبنى مبنى شاهق على مسافة ۳۰ سنتيمتر من أرض جاره ، فطالب الجار بإعادة هذه المساحة المأخوذة من أرضه وبالتالي هدم ما بني عليها لكان الضرر لا يتناسب المصلحة. فقد مع يحكم القاضي بتعويضه عما أخذ من أرضه ويمنعه من ممارسة حقه الذي يطالب به لأنها مطالبة تعسفية.

    3- أن تكون مطالبته بالحق وسيلة لاستعماله في أمر غير مشروع. كأن يستخدم منزله في أعمال لا يقرها الشرع أو النظام. فصاحب المنزل يطالب بحقه في استغلال المنزل، ولكن ما يقوم به أمر غير مشروع وبالتالي مطالبته بالحق تكون تعسفية.

    الحماية القانونية  تأخذ عدة صور من أهمها: الحماية المدنية الحماية الجنائية، الحماية الإجرائية، الحماية الدولية.

    الحماية المدنية:

    هي الحماية العامة للحقوق بقوة النظام والتي تتيح لصاحب الحق طلب التعويض وأجرة المثل وفوات الربح المتحقق وغيرها من تعويضات كفلها النظام.

    وهذه الحماية تقوم على ثلاثة أركان ركن الخطأ، وركن الضرر ، وركن السببية.

    فالخطأ هو كل فعل عده النظام اعتداءً أو انتهاكاً أو تجني أو مخالفةً أو جنحةً أو جريمة ونحو ذلك الأفعال.

    والضرر هو ما يصيب الشخص من نقص أو أثر سلبي على ماله أو سمعته أو بدنه أو عقله أو دينه.

    وأما السببية فالمقصود بها هو أن الضرر حصل بسبب فعل الخطأ ذاته وليس بسبب فعل خطأ من شخص آخر أو طرف ثالث.

    الحماية الجزائية:

    هي ما يفرضه النظام من عقوبات محددة جزاء ارتكاب خطأ في حق من تجب له الحماية الجزائية.

    والحماية الجزائية تقوم على ثلاثة أركان الركن المادي، والركن المعنوي، وركن السببية.

    فالركن المادي هو ذات الفعل المجرم المشكل لجسم الجريمة وحدودها المحسوسة.

    والركن المعنوي هو العلم بتجريم الفعل والقصد بإيقاع الضرر وانعقاد العزم على ذلك.

    ثم لابد أن يكون بين الركن المادي والركن المادي علاقة سببية. أي لابد أن يكون الركن المادي مبني على الركن المعنوي، وأن الركن المعنوي سبب في الركن المادي، وهذا هو المقصود بركن السببية.

    الحماية الدولية :

    وهي التي تكفلها دولة إقليمية أو دولية بموجب اتفاقيات أو معاهدات أو وفقاً للقانون الدولي.

    وهذه الحماية يمكن أن تأخذ صورة الحماية المدنية، أو الجنائية، أو الإجرائية.

    الحماية الإجرائية: وهي حماية يكفلها النظام وتطبق من خلال إجراءات ترفع الضرر، أو توقفه، أو تحد من استمراره حتى يتبين صاحب الحق وبالتالي تطبيق الحماية المدينة أو الجزائية أو الدولية.

    ومن صور ذلك إيقاف طباعة الكتاب المختلف على ملكيته أو إيقاف توزيعه أو سحبه من الأسواق حتى يتبين صاحب الحق المعنوي أو الحق المادي المختلف فيه.

  • ماهو محل الحق الشخصي أو العيني ؟

    ماهو محل الحق الشخصي أو العيني ؟

    محل الحق

    محل الحق

     هو ما يثبت لصاحب الحق بقوة الشرع أو النظام من مال أو قيمة. ومحل الحق قد يكون شخصي وهي الأعمال، وقد يكون عيني وهي الأشياء.

    محل الحق الشخصي (الأعمال) :

    فمحل الحق الشخصي (الأعمال) يكون إما سلبياً بالامتناع عن عمل، أو إيجابياً بفعل عمل. ومحل الحق الشخصي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: الإمكانية، والتعيين، والمشروعية.

    ١ – فالمقصود بالإمكانية أي إمكانية القيام أو الامتناع عن العمل. وهذه الإمكانية يقصد بها الإمكانية الطبيعية للجميع وليس لمن كان عليه أو في حقه محل الحق الشخصي.

    فلو تعاقد أحدهم على أن ينقل جبل أحد من مكانه في غضون أسبوع في مقابل مبلغ مالي لوقع هذا الاتفاق باطلاً لأن الحق المترتب عليه باطل ركنه الثاني وهو المحل. والسبب في بطلان الركن الثاني أن محل الحق كان شخصياً أي عملاً، وهذا العمل يستحيل على أي أحد القيام به.

    ٢- والمقصود بالتعيين أي أن يكون العمل المقصود بالحق معيناً، وإن لم يكن معيناً فيمكن تعيينه .

    ٣- والمقصود بشرط المشروعية أي أن يكون العمل محل العقد مشروعاً شرعاً ونظاماً.

    محل الحق العيني (الأشياء):

    وهي كل الأشياء المادية والمعنوية التي يصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية إما عن طريق التصرف أو التعويض.

    وأما ما يخرج عن دائرة التعامل بسبب طبيعتها كالهواء والضوء مما لا يمكن حيازته، أو بسبب المنع الشرعي أو النظامي كالمسكرات والمرافق العامة الممنوع تملكها.

    ويمكن تقسيم الحق العيني إلى أشياء مادية وأشياء معنوية، وأشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك، وأشياء مثلية وأشياء قيمية، وعقارات ومنقولات.

    الأشياء المادية هي المحسوسة والمدركة بالحس وذلك بسبب أن له كيان حسي ملموس. والأشياء المعنوية لا تدرس بالمحسوسات ولكن تعرف بالعقل والإدراك.

    الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تستخدم مرة واحدة، أي تستهلك بمجرد استخدامها. فالطعام مستهلك، وكذلك المال يستهلك بصرفه. وبالتالي الأشياء المستهلكة لا يمكن أن تكون محلاً

    للحق في بعض العقود كالإجارة، ولا يرد عليها بعض الحقوق كحق الانتفاع والاستعمال.

    الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض لأنها متماثلة، وعلى عكسها الأشياء القيمية التي لا يوجد مماثل لها. والتفرقة بين الأشياء المثلية والقيمية مهمة جداً لما يلي:

    ١- الأشياء المثلية لابد من فرزها عند نقل ملكيتها، والقيمية تنتقل ملكيتها بمجرد إتمام التعاقد.

    ٢- لو تلف الشيء المثلي للزم المدين بتعويض صاحبه بمثله، وأما لو تلف الشيء القيمي لما لزمه تعويض صاحبه بمثله وللزمته قيمته فقط. وفي حالة كان بينهما عقد على بيع الشيء القيمي لحل العقد لاستحالة تنفيذه عند تلفه.

    . المقاصة لا تقع إلا على الأشياء المثلية ولا تقع على الأشياء القيمية.

    العقارات هي الأشياء الثابتة المستقرة في الأرض والتي لا يمكن نقلها بدون إتلاف لعينها. والتعريف السابق هو للعقارات بطبيعتها.

    ويمكن أن يكون الشيء عقاراً ولو كان منقولاً إذا خصص. فالعقار بالتخصيص هو ما خصصه مالك العقار لخدمة عقار طبيعي، فيعتبر عقاراً إذا توفرت فيه ثلاثة شروط :

    ١. أن يكون العقار بالتخصيص وضع ورصد لخدمة عقار طبيعي.

    ٢. أن يكون العقار الطبيعي وبالتخصيص مملوك لنفس الشخص.

    3. أن يكون المالك هو من خصص العقار بالتخصيص.

    ولو قام المالك بإلغاء هذا التخصيص لعاد العقار المخصص إلى حالته الأصلية.

    أما المنقولات، فهو ما يمكن نقله من مكان لآخر من غير تلف عينه. وهذا المنقول إما يكون منقولاً بطبيعته أو منقولاً بحسب المآل. فالمنقول بطبيعته هو ما يمكن نقله من  مكان لآخر من غير تلف عينه، والمنقول بمآله هو العقار غير المنقول ولكن سيتحول إلى منقول في العهد القريب كمثل شجرة أعدت للجث والقطع. فلو توافرت إرادة المتعاقدين على جث هذه الشجرة في العهد القريب لعوملت الشجرة معاملة المنقول لا العقار.

    والتفرقة بين العقار والمنقول من أهم أقسام المال لأن ذلك مناط كثير من الأحكام:

    1- بعض الحقوق مختصة بالعقار فقط كحق الشفعة والسكنى والارتفاق.

    2- الحيازة في العقار ليس دليلاً على الملكية، بينما الحيازة في المنقول دليل على الملكية لو لم يقم دليل على خلاف ذلك.

  • من هم أصحاب الحق وماهي الحقوق التي يتميز بها؟

    من هم أصحاب الحق وماهي الحقوق التي يتميز بها؟

    محامي عربي

    أشخاص الحق

    أشخاص الحق يقصد بهم أصحاب الحق سواء كان صاحب الحق فرداً أو جماعة مشتركين في حق معين أو كونوا كياناً ذو التزامات معينة يعرف بالشخص الاعتباري أو المعنوي.

    فلو كان لهذا الشخص صلاحية اكتساب ولو حق واحد، لصح اعتباره ركناً صحيحاً للحق.

    الشخص الطبيعي:

    وهو شخص الإنسان الحقيقي الذي ثبتت ولادتها حياً. فتثبت له الحقوق من حين ولادته حتى وفاته.

    وحتى تثبت له هذه الحقوق لابد من توفر شرطين ولادته وانفصاله عن أمه وولادته حياً ولو للحظة قصيرة.

    وعلى الرغم من ذلك فلهذه القاعدة استثناء وهي ثبوت بعض الحقوق للحمل في بطن أمه ولو لم تكتمل ولادته.

    وأما في حالة وفاته، فالوفاة الطبيعية تسقط الحقوق اللصيقة بالشخصية وتنسلخ عنه صفة الشخص.

    وفي حالة غياب الشخص غياباً يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد أربع سنوات تغليباً للمصلحة.

    وإن كان غيابه لا يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد مدة يحددها القاضي. فهذا المفقود حكمه حكم الحي قبل الحكم بموته وعندها فقط تسقط عنه الحقوق. ولو ظهر حياً بعد الحكم بموته عادت له حقوقه ويعود له ما تبقى من المال في يد ورثته ومن أوصى لهم ما دام من صرف المال حسن النية. وتعود زوجته لعصمته مالم تتزوج، أو كانت تزوجت ولم يدخل بها، أو تزوجت ودخل بها وكان الزوج غير حسن النية.

    والشخص له خمس حقوق يتميز بها وهي: الاسم .الموطن. الحالة، الأهلية، الذمة المالية.

    الاسم: للشخص حق في اتخاذ اسم يميزه عن غيره من أشخاص المجتمع. ولكن بعد اتخاذه لهذا الحق لا يمكنه التصرف فيه، ولا يسقط أو يكتسب بالتقادم، وله حق الدفاع عن الاعتداء على الاسم.

    الموطن: للشخص حق أن يكون له موطناً يتوصل له عن طريقه. وهذا الموطن إما أن يكون موطناً عاماً، أو موطناً خاصاً، أو موطن إلزامي وقانوني.

    فالموطن العام هو الذي يتخذه الشخص موطناً ومكاناً للعيش فيه والاستقرار وإن كثرت تنقلاته المؤقتة.

    والموطن الخاص هو المحدد تبعاً لنوع خاص من الأنشطة والمطالبات، فالشركة لها موطن يتمثل في مكان مزاولتها العمل والتاجر تجارته، ومزاول الحرفة حرفته.

    والموطن الإلزامي والقانوني هو الذي يفرضه النظام أو القانون كموطن على شخص ما كأن يكون موطن الطفل هو منزل والديه أو وليه.

    الحالة: ويقصد به حالة الشخص السياسة من جنسية ومركز سياسي. وكذلك يقصد بها حالة الشخص العائلية ودرجات القرابة مع الأشخاص الآخرين. وأخيراً يدخل في هذا الحق الحالة الدينية.

    الأهلية: ويقصد بذلك أهلية الوجوب وأهلية الأداء والتصرفات القانونية المترتبة على هذه وجود وانعدام هذه الأهلية أو نقصها. وكذلك ما يعتري هذه الأهلية من حالات جنون أو : عته أو سفه وغفلة. ويشمل الحديث عن الأهلية الحديث عن موانعها من غيبة أو مانع نظامي كالسجن أو المرض المقعد والمؤثر على الأهلية.

    الذمة المالية: هي حق الشخص في الالتزام والإلزام لما له قيمة مالية فتكون ذمته إيجابيه إن كان له حقوق مالية، وتكون سلبية إن كان عليه حقوق مالية.

    الشخص الاعتباري:

    الشخص الاعتباري له خمسة حقوق مشابهة لحقوق الشخص الطبيعية وهي: الاسم، والموطن، والحالة، والأهلية، والذمة المالية والشخص الاعتباري شخص معنوي مجازي قائم على وجود أشخاص حقيقين في مرحلة التأسيس ابتداءً، ومراحل العمل والتصرفات لاحقاً.

    وقد يعرف بأنه تجمع أموال أو أشخاص لأغراض معتبرة نظاماً وبموجب هذه الأغراض تمنح حقوق معينة. وهذا الشخص الاعتباري يكتسب استقلالية عن الأشخاص الحقيقيين المكونين له والشخص الاعتباري قد يكون ذو صفة اعتبارية عامة، وصفة اعتبارية خاصة.

    ١ – الصفة الاعتبارية العامة يسهل تمييزها بالنظر إلى الغاية من إنشاء الشخصية الاعتبارية.

    فالدولة قد تقوم بإنشاء شخصيات اعتبارية إقليمية كالإمارات والمحافظات ونحوها من الشخصيات المحدودة بإقليم معين.

    وقد تقوم بإنشاء شخصيات مرفقية تختص بعمل مرفقي معين كالوزارات والمؤسسات الحكومية.

    ٢- الصفة الاعتبارية الخاصة هي شركات الأشخاص والأموال والمؤسسات والمنظمات الخاصة والمستقلة عن دور الدولة السيادي.

    والشخصية الاعتبارية تبدأ باعتراف عام أو اعتراف خاص. فالاعتراف العام كأن تحقق شركة ما الشروط النظامية لإنشائها وبالتالي تأخذ اعترافاً عاماً وتبدأ حياة الشخصية الاعتبارية.

    أما الاعتراف الخاص فهو إذن خاص ممن له سلطة منحه فيكون الإذن الخاص اعترافاً خاصة مؤذناً ببدء حياة الشخصية الاعتبارية.

    وتنتهي الشخصية الاعتبارية وفقاً لنوع الشخصية وأحكام إنشاءها. فيكون إنهاءها وفقاً لنظام تأسيسها أو إنشاءها، وقد يكون إنهاءها خاصاً كنتيجة لقرار من له سلطة الإنهاء كالحكم القضائي.

  • نص نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

    نص نظام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية

    مجلس الوزراء السعودي

    نظام مجلس الوزراء

    1414 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية 
    وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩١ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/٢٣ وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً – إصدار نظام مجلس الوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً – يحل هذا النظام محل نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ وتعديلاته.
    ثالثاً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
    رابعاً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من بداية مدة مجلس الشورى المحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة ، ، ،

     

    نظام مجلس الوزراء

    أحكام عامة

    المادة (1)

    مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.

    المادة (2)

    مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

    المادة (3)

    يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
    أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
    ب – أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
    ج – أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

    المادة (4)

    لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

    المادة (5)

    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

    المادة (6)

    لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

    المادة (7)

    تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

    المادة (8)

    يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسئولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
    ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

    المادة (9)

    مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

    المادة (10)

    يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.

    المادة (11)

    أ – النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
    ب – يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

    تشكيل المجلس

    المادة (12)

    يتألف مجلس الوزراء من:
    أ – رئيس مجلس الوزراء .
    ب – نواب رئيس مجلس الوزراء .
    جـ – الوزراء العاملين .
    د – وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
    هـ – مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

    المادة (13)

    حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.

    المادة (14)

    لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

    المادة (15)

    لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

    المادة (16)

    مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

    المادة (17)

    يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.

    المادة (18)

    يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.

    اختصاصات مجلس الوزراء

    المادة (19)

    مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

    الشؤون التنظيمية

    المادة (20)

    مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى، تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء.

    المادة (21)

    يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

    المادة (22)

    لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (23)

    يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

    الشؤون التنفيذية

    المادة (24)

    للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
    1 – مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
    2 – إحداث وترتيب المصالح العامة .
    3 – متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
    4 – إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

    الشؤون المالية

    المادة (25)

    لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

    المادة (26)

    يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

    المادة (27)

    كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي.

    المادة (28)

    يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

    رئاسة مجلس الوزراء

    المادة (29)

    الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
    وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

    التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء

    المادة (30)

    يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:
    أولاً – ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
    ثانياً – الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
    ثالثاً – هيئة الخبراء .
    ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.

    المادة (31)

    يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.

    المادة (32)

    لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
  • نص النظام الأساسي للحكم ( الدستور) في السعودية

    نص النظام الأساسي للحكم ( الدستور) في السعودية

    دستور السعودية

    النظام الأساسي للحكم

    1412 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 
    ملك المملكة العربية السعودية 
    بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً : إصدار النظام الأساسي للحكم  بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
    ثالثاً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،،،

    النظام الأساسي للحكم

    الباب الأول : المبادئ العامة

    المادة الأولى

    المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

    المادة الثانية

    عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

    المادة الثالثة

    يكون علم الدولة كما يلي :
    أ – لونه أخضر.
    ب – عرضه يساوي ثلثي طوله.
    ج – تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
    ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

    المادة الرابعة

    شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

    الباب الثاني : نظام الحكم

    المادة الخامسة

    أ – نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
    ب – يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
    جـ – يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
    د – يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
    هـ – يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

    المادة السادسة

    يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

    المادة السابعة

    يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

    المادة الثامنة

    يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

    الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي

    المادة التاسعة

    الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

    المادة العاشرة

    تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

    المادة الحادية عشرة

    يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

    المادة الثانية عشرة

    تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.

    المادة الثالثة عشرة

    يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.

    الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية

    المادة الرابعة عشرة

    جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
    ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

    المادة الخامسة عشرة

    لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

    المادة السادسة عشرة

    للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

    المادة السابعة عشرة

    الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة الثامنة عشرة

    تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.

    المادة التاسعة عشرة

    تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

    المادة العشرون

    لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

    المادة الحادية والعشرون

    تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

    المادة الثانية والعشرون

    يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.

    الباب الخامس : الحقوق والواجبات

    المادة الثالثة والعشرون

    تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

    المادة الرابعة والعشرون

    تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

    المادة الخامسة والعشرون

    تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

    المادة السادسة والعشرون

    تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة السابعة والعشرون

    تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

    المادة الثامنة والعشرون

    تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

    المادة التاسعة والعشرون

    ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

    المادة الثلاثون

    توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

    المادة الحادية والثلاثون

    تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

    المادة الثانية والثلاثون

    تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

    المادة الثالثة والثلاثون

    تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.

    المادة الرابعة والثلاثون

    الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    المادة الخامسة والثلاثون

    يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

    المادة السادسة والثلاثون

    توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .

    المادة السابعة والثلاثون

    للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

    المادة الثامنة والثلاثون

    العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

    المادة التاسعة والثلاثون

    تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

    المادة الأربعون

    المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

    المادة الحادية والأربعون

    يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

    المادة الثانية والأربعون

    تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

    المادة الثالثة والأربعون

    مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.

    الباب السادس : سلطات الدولة

    المادة الرابعة والأربعون

    تتكون السلطات في الدولة من :
    – السلطة القضائية.
    – السلطة التنفيذية.
    – السلطة التنظيمية.
    وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

    المادة الخامسة والأربعون

    مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

    المادة السادسة والأربعون

    القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .

    المادة السابعة والأربعون

    حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

    المادة الثامنة والأربعون

    تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

    المادة التاسعة والأربعون

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

    المادة الخمسون

    الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

    المادة الحادية والخمسون

    يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

    المادة الثانية والخمسون

    يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.

    المادة الثالثة والخمسون

    يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

    المادة الرابعة والخمسون

    يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتنظيمها واختصاصاتها.

    المادة الخامسة والخمسون

    يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.

    المادة السادسة والخمسون

    الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.

    المادة السابعة والخمسون

    أ – يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .
    ب – يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .
    جـ – للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

    المادة الثامنة والخمسون

    يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
    ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

    المادة التاسعة والخمسون

    يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .

    المادة الستون

    الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.

    المادة الحادية والستون

    يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.

    المادة الثانية والستون

    للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.

    المادة الثالثة والستون

    يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

    المادة الرابعة والستون

    يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.

    المادة الخامسة والستون

    للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .

    المادة السادسة والستون

    يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .

    المادة السابعة والستون

    تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

    المادة الثامنة والستون

    ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
    وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

    المادة التاسعة والستون

    للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

    المادة السبعون

    تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .

    المادة الحادية والسبعون

    تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.

    الباب السابع: الشئون المالية

    المادة الثانية والسبعون

    أ – يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
    ب – يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.

    المادة الثالثة والسبعون

    لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

    المادة الرابعة والسبعون

    لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .

    المادة الخامسة والسبعون

    تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .

    المادة السادسة والسبعون

    يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

    المادة السابعة والسبعون

    تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

    المادة الثامنة والسبعون

    يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

    الباب الثامن : أجهزة الرقابة

    المادة التاسعة والسبعون

    تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
    ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.

    المادة الثمانون

    تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
    ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.

    الباب التاسع : أحكام عامة

    المادة الحادية والثمانون

    لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .

    المادة الثانية والثمانون

    مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.

    المادة الثالثة والثمانون

    لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
    ————————————————————————-
  • ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    ماهي الحقوق المعنوية ( حقوق الملكية الفكرية والأدبية)

    الحقوق المعنوية

    الحقوق المعنوية

    وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها.

    فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها بمواد وتنظيمات خاصة إلا مؤخراً.

    وعلى الرغم من الاختلاف في تسمية هذا النوع من الحقوق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية) إلى (الحقوق المعنوية أو الأدبية) و (الحقوق الذهنية) حتى استقر المجتمع الدولي والقانوني على تسميتها (حقوق الملكية الفكرية).

    وهذا الاختلاف في تصنيفها وتسميتها عائد إلى الاختلاف في تكييفها كونها تحتوي على حقوق دائنية، وحقوق مالية أخرى، وحقوق معنوية، ونوع جديد من الحقوق يعرف بالحقوق الفكرية. 

    وهذه الحقوق لا تقل أهمية عن أي من الحقوق الأخرى بل قد يترتب على انتهاكها أو عدم الاهتمام بها من قبل المجتمع المدني أو العدلي إلى ضعف ملحوظ في الإنتاج العلمي والفني والصناعي وإلى ضياع حقوق مالية ومعنوية تبعاً لضياع هذه الحقوق الفكرية.

    ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين، حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.

    حقوق الملكية الصناعية والتجارية :

    يقصد بها الحقوق المتعلقة بالاختراعات والابتكارات، والاسماء التجارية والعلامات، والأسرار التجارية والصناعية.

    حقوق المؤلف:

    يقصد بها الحقوق الممنوحة للمؤلف على مصنفه في العلوم والآداب والفنون، وكذلك حقوق ممنوحة لأشخاص أسهموا في تسجيل ونشر وتوزيع المنتجات.

    وحقوق المؤلف تقوم على ركنين أساسين: الأول هو المؤلف، والثاني هو المصنفات أو المنشورات أو الأعمال الفنية.

    المؤلف:

    للمؤلف نوعين من الحقوق، حق معنوي وذلك بنسبة المصنف له ولا يجوز حرمانه منه، وحق مادي يتمثل بتعويض مادي عن عمله المصنف.

    والمؤلف قد يكون شخص واحد فيستأثر بكل هذه الحقوق وتكون له وحده صفة المطالبة والمخاصمة على حقوقه.

    وقد يكون للمؤلف شركاء سواء كانوا مؤلفين آخرين أو مساعدين كالمصورين والناشرين والموزعين ونحوهم.

    فلو أمكن الفصل بين عمل المؤلف وعمل غيره من المؤلفين ومن تعاون معه لكان لكل شخص السلطة والحق بالجزء الذي يخصه من المصنف محل النزاع.

    وإن كان الفصل متعذراً بين عمل المؤلفين أو غيرهم فعندها الحق يكون مشتركاً ومختلطاً وبالتالي يقسم الحق بينهم بالتساوي.

    الحق المعنوي للمؤلف يشمل حقه في نسبة مصنفه له ونشره وتعديله وسحبه والدفاع عنه أمام القضاء.

    وهذا الحق

    أ- لا يجوز التصرف فيه والحجر عليه كونه شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية. وكذلك

    ب- لا يسقط الحق المعنوي بالتقادم أو عدم الاستعمال.

    ج- مع أن الحق المعنوي شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية إلا أنه يمكن أن ينتقل بالوراثة أو على الأقل جزء منه.

    الحق المالي للمؤلف يقصد به حقه في الحصول على تعويض عن انتهاك حقه المعنوي أو مقابل عن الاستفادة أو استخدام مصنفه وهذا الحق –

    أ- يمكن التنازل عنه بمقابل وبدون مقابل.

    ب- وينتقل هذا الحق للورثة.

    ج- حق محدود بزمن معين يصبح العمل الفني مشاعاً للجميع بعدها. وهذا الحد الزمني يحدده نظام كل بلد وقد يختلف بحسب نوع كل عمل.

    المصنف: من دون أن يسبغ المؤلف على أفكاره صفة المادية بأي صورة كانت؛ لا يمكن حمايتها من قبل القانون.

    ومن هنا كان للمصنف شروطاً يجب استيفاءها قبل منح الحماية القانونية. وهذه الشروط كالتالي:

    الشرط الأول : أن يكون العمل مادياً ملموساً. فالعمل يكون فكرة ثم شروط بالتنفيذ ثم إعلان عنها.

    الشرط الثاني : أن يكون المؤلف مبتكراً. ومعيار الابتكار يختلف من نظام عدلي إلى آخر. فما  يعتبر ابتكارقد لا يعد كذلك من  جهة نظر أخرى والعبرة عندي بأن العمل إن أمكن تمييزه  عن غيره بصفة أو شكل مستقل، يفترض أن يكتسب الحماية النظامية.

    الشرط الثالث: ألا يخالف النظام العام. فإن كان العمل يخالف النظام العام، لم يكتسب حقوقاً شرعية ولا نظامية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1