التصنيف: مكتبة الملفات pdf

  • التعليمات التنفيذية لمرسوم منح الجنسية السورية لأكراد في سوريا

    التعليمات التنفيذية لمرسوم منح الجنسية السورية لأكراد في سوريا

    اشطر محامي في حمص

    وزير الداخلية

    قرار رقم / ١٩٤/م

    بناء على أحكام المرسوم رقم /١٣/ لعام ۲۰۲٦ المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه. وانطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي تكفلت بصون حقوق المواطنة، ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين. وحرصاً على معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الكرد بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي ويعزز الاندماج الوطني.

    وبهدف تنظيم التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم المذكور فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وضمان شفافية هذه التعليمات ونزاهتها.

    يقرر ما يلي:

    المادة / ١/:

    أ- يُكلف كل من يرغب بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بأحكام المرسوم رقم /١٣/ لعام ٢٠٢٦م، بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة لاستقبال هذه الطلبات، وذلك على النحو الآتي:

    • طلب فردي يُقدم من صاحب العلاقة وفق النموذج رقم // المرفق.
    • طلب عائلي يتقدّم به رب الأسرة عن نفسه وعن زوجته وأولاده القاصرين، وفق النموذج رقم /٢/ المرفق.

    يُرفق بطلب الحصول على الجنسية الوثائق الآتية:

    ١- شهادة تعريف منظمة حسب الأصول، صادرة عن المختار المختص.

    ٢- سند إقامة مشفوع بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة على أراضي الجمهورية العربية السورية.

    – أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هذا التواجد، ومن ذلك:

    (إيصال كهرباء إيصال مياه فاتورة هاتف وثيقة تسجيل الأولاد في المدارس السورية مصدقة من مديرية التربية المختصة، أي وثيقة تحقق الغاية ومعتبرة قانوناً وتقبل بها اللجنة المكلفة : بدراسة الطلب).

    المادة/٢/ :

    تُخصص مراكز لاستلام طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم

    رقم /١٣/ لعام ٢٠٢٦ في المحافظات الآتية:

    – محافظة دمشق مركز واحد

    – محافظة حلب مركز واحد.

    – محافظة الرقة مركز واحد.

    – محافظة دير الزور مركز واحد

    – محافظة الحسكة خمسة مراكز.

    المادة /3/:

    أ- تشكل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات على النحو الآتي:

    أحد قضاة وزارة العدل بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً

    أحد العاملين في الشؤون المدنية يسنيه مدير الشؤون المدنية في المحافظة عضواً ومقرراً.

    أحد أعيان المنطقة من المواطنين الكرد الحاصلين على الجنسية السورية يسنيه المحافظ في المحافظة المعنية عضواً

    ب يعاون اللجنة في أعمالها عدد من العاملين المختصين بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية.

    ج تحدد مدة تقديم الطلبات لدى المراكز بثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية المشكلة في المادة / ٦/ من هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة عند الاقتضاء بقرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح اللجنة المركزية.

    د تتولى لجنة دراسة الطلبات في المركز المهام الآتية:

    ۱- استقبال طلبات المواطنين الكرد الراغبين بالحصول على الجنسية السورية، وتسجيلها في سجلات خاصة وفق جداول معدة لهذه الغاية.

    ٢- مقابلة كل شخص وارد اسمه في طلب الحصول على الجنسية، دون استثناء، وأخذ انطباعات أصابعه العشرية وتصويره أصولاً.

    تدقيق طلبات التجنس مع الثبوتيات المرفقة بها، وإحالتها إلى اللجان الفرعية المختصة بموجب قوائم اسمية خلال عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات.

    المادة /٤/:

    أ- تشكل في محافظات (دمشق – حلب – الرقة – دير الزور – الحسكة) لجان فرعية لتسجيل المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /۱۳/ لعام ٢٠٢٦، على النحو الآتي:

    1- المحافظ رئيساً.

    ٢ – قاض بمرتبة مستشار في محكمة الاستئناف يسميه وزير العدل عضواً

    3- مدير الشؤون المدنية في المحافظة عضوا ومقرراً.

    ب-  تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

    1- الإشراف على عمل المراكز التابعة لها واللجان المكلفة بإدارة هذه المراكز واستلام الطلبات فيها.

    ٢- دراسة طلبات التجنس مع الثبوتيات المحالة إليها.

    3-إحالة طلبات التجنس مشفوعة بالمقترحات إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.

    ج تبلغ نتائج أعمال اللجان الفرعية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان المحافظة المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.

    المادة 10:

    يحق لكل متقدم بطلب تضرر من نتائج عمل اللجنة الفرعية أن يتقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال مدة /١٥/ خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ نتائج أعمال اللجنة الفرعية.

    المادة /٦/:

    أ- تشكل لجنة مركزية للبث بطلبات الحصول على الجنسية السورية، على النحو الآتي:

    معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية رئيسا

    قاضي بمرتبة مستشار في محكمة النقض يسميه وزير العدل عضوا

    مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس المجلس عضوا

    مدير الأحوال المدنية في الإدارة المركزية للشؤون المدنية عضوا

    أحد العاملين في الشؤون المدنية من الفئة الأولى يسميه وزير الداخلية عضواً ومقرراً.

    ب – تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:

    1- الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية والمراكز التابعة لها.

    ۲ – تحديد مواعيد بده عمل اللجان والمراكز، واقتراح تمديد هذه المدد.

    ٣ – دراسة مقترحات اللجان الفرعية والبث فيها.

    4- استقبال اعتراضات المتضررين من قرارات اللجان الفرعية والبث فيها خلال /١٥/ خمسة عشر يوما عمل من تاريخ ورودها إليها.

    ه – إعداد قوائم بأسماء الذين تم قبول طلباتهم وأخرى بأسماء الذين رفضت طلباتهم، على أن تكون النتائج معللة في حال الرفض ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها.

    6- تحديد آلية إدخال أسماء المقبولين المصادق عليها في السجلات الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية.

    ج – تبلغ نتائج أعمال اللجنة المركزية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان الشؤون المدنية في المركز، وديوان المحافظات المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.

    هـ – للمتضرر من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفقا للقواعد والأصول المقررة في قانون مجلس الدولة رقم /٣٢) لعام ٢٠١٩ وتعديلاته.

    المادة / 7/:

    تدرج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم تنقل إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية، بعد انتهاء جميع مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.

    المادة /8/ :

    تصدر قرارات تسمية أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار عن وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    المادة /٩/:

    في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، أو وقوع تزوير في أي من مستندات التسجيل يلغى الطلب أصولاً، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة وفق أحكام القوانين

    المادة /١٠/:

    يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤٤٧/٨٨٠ هـ الموافق لـ :/ ٢٠٢٦/٢/١٨م

    المهندس أنس خطاب

    وزير الداخلية

     

  • المرسوم رقم (55) لعام 2026 الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها +pdf

    المرسوم رقم (55) لعام 2026 الناظم لترخيص وعمل شركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها +pdf

    اشطر محامي في حمص

    الجمهورية العربية السورية

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

    المرسوم رقم (٥٥) لعام ٢٠٢٦

    يرسم ما يلي:

    الفصل الأول

    التعريفات

    المادة (1) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة وزارة الداخلية.

    الوزير: وزير الداخلية

    خدمات الحماية والحراسة الخاصة: خدمات حماية وحراسة الأفراد والمنشآت والممتلكات والوثائق، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، وأية أشياء أخرى ذات قيمة، التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر.

    الشركة : شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال تقديم خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها، المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

    العامل كل من يعمل بالشركة.  الحارس العامل المكلف بمهام خدمات الحماية والحراسة الخاصة من قبل الشركة التابع لها، والمصرح له بالعمل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في  هذا المرسوم.

    شركة التدريب: شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال التدريب والتأهيل على خدمات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا لهذا المرسوم.

    الفصل الثاني

    تصنيف الشركة وشروط الترخيص

    المادة (٢): أ- تصنف الشركة إلى ثلاث فئات:

    الفئة الأولى من /١٠٠١/ إلى /١٥٠٠/ حارس.

    الفئة الثانية: من /٥٠١/ إلى /١٠٠٠/ حارس.

    الفئة الثالثة من /٣٠٠/ إلى /٥٠٠/ حارس.

    ويجوز بقرار من الوزير زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى، بناءً على طلب من الشركة، وتزاد قيمة الضمان وفقاً للعدد المطلوب زيادته.

    ب للشركة عند تجديد الترخيص طلب تعديل تصنيفها بعد موافقة الوزير،

    ويشترط توافر الشروط المطلوبة للفئة المراد التعديل إليها.

    المادة : (۳) : يُشترط لمنح الترخيص للشركة الآتي:

    1- ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتبارين)  من حاملي الجنسية العربية السورية عن (٥١%).

    2- ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المحدد للفئة الطلوب الترخيص  لها المذكورة في المادة (٢) ، وتحدد الحدود الدنيا لرأس مال الشركة لكل  فئة بالآتي:

    الفئة الأولى: لا يقل عن (٦٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س ستمائة مليون ليرة سورية.

    الفئة الثانية: لا يقل عن (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية.

    الفئة الثالثة: لا يقل عن (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

    ٣- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

    ٤- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، ويكون مستوفيا للشروط  ومجهزاً بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل وفقاً للضوابط التي تحددها  التعليمات التنفيذية.

    ٥ – تقديم ضمان مصرفي تحدد قيمته التعليمات التنفيذية بما يتناسب مع  كل فئة، ويودع الضمان في أحد المصارف العامة، ولا يجوز التصرف به  طيلة مدة الترخيص.

    -1 تسديد رسوم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة بحسب  فئة الشركة المرخص لها، وفق الآتي:

    الفئة الأولى: / ٦٠٠٠٠٠/ ستمائة ألف ليرة سورية.

    الفئة الثانية : / ٤٠٠٠٠٠ / أربعمائة ألف ليرة سورية.

    الفئة الثالثة / ٢٠٠٠٠٠ / مئتا ألف ليرة سورية.

    المادة (٤): يشترط في مالكي الشركة ومن يتولى إدارتها الآتي:

    أ- يشترط في مالك الشركة الآتي:

    -١ ألا يقل عمر المالك عن ثمانية عشر عاماً ما لم تكن ملكية الحصة أو الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر.

    -٢- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة، ما لم يكن قد رُدَّ  إليه اعتباره.

    ٣ – ألا يكون قد طرد أو سُرح أو عُزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة  لأسباب تأديبية.

    ٤ ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

    ب- يشترط في مدير الشركة الآتي:

    1-    أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية.

    2-    أن يكون متما الثلاثين عاما من عمره.

    ٣- أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

    ٤- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلّة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

    ٥ ألا يكون قد طرد أو شرح أو غزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة لأسباب تأديبية.

    ٦ -ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

    المادة (٥)

    أ‌-       يصدر الترخيص للشركة بقرار من الوزير.

    ب- تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

    الفصل الثالث

    إجراءات منح الترخيص

    المادة (٦):

     أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة للحصول على الموافقة الأولية، وبعد الحصول على الموافقة الأولية يستكمل طالب الترخيص إجراءات الترخيص وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تقديم الطلب والثبوتيات والنماذج اللازمة

    لذلك.

    ب- يبين طالب الترخيص في طلبه الفئة المراد الترخيص لها، وحاجة الشركة من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب، يُحال إلى  الجهات المعنية لتأمين المطلوب، ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

    ج- تحدد بقرار من الوزير الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة المسموح باستخدامها في عمل الشركة بما يتوافق مع طبيعة عملها.

    د- بعد صدور قرار الترخيص يتقدم طالب الترخيص بطلب شراء احتياجات الشركة  من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة،  وبعد الموافقة تتولى الوزارة توفير المطلوب وفقاً للأليات والضوابط التي تحددها  التعليمات التنفيذية.

    المادة (٧)

    أ – تبتُ الوزارة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض بعد دراسة الطلب  ومرفقاته، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الموافقة الأولية،  وتخطر طالب الترخيص بقرارها ويعد انقضاء هذه المدة دون البت فيه  بمثابة رفض للطلب.

    ب للوزارة أن تُقيد في قرار الترخيص نوعية الخدمات والنطاق المكاني لتقديم  الخدمات، بما يكفل حسن أداء الخدمة، والمحافظة على النظام العام.

    الفصل الرابع

    الواجبات والمحظورات

    المادة (۸): يجب على الشركة الالتزام بالآتي:

    أ- أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من  مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

    ب تصديق عقود تقديم خدمات الحماية والحراسة المبرمة مع المستفيدين  من قبل الوزارة قبل المباشرة بتنفيذها.

    ج- تنفيذ ما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام  والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال، واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

    د-استخدام أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة والمتابعة، والقيام بالربط الشبكي مع الوزارة وتحدد التعليمات التنفيذية طريقة الربط.

    هـ – تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها، وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً وذلك بالكيفية وبالمواعيد التي تحددها الوزارة.

    و – الحصول على موافقة الوزارة قبل التشغيل أو التعاقد مع المرشحين للعمل بالشركة على أن تبت الوزارة بالقبول من عدمه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم أسماء المرشحين، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة الرفض، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

    ز – حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

    ح- تدريب وتأهيل الحراس تحت إشراف الوزارة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية للقيام بخدمات الحماية والحراسة الخاصة الموكلة إليهم.

    ط – تزويد الحارس بالوسائل التي يتمكن بوساطتها من دفع الضرر عن نفسه، وعن الموقع الذي يتولى حراسته.

    ي –  توفير الملابس الخاصة اللازمة والكاملة للحراسة أثناء تأديتهم عملهم على  نفقتها، ويحدد اللباس الموحد للعاملين فى كل من هذه الشركات بقرار  من الوزير.

    ك – تمييز الحراس العاملين بالشركة من خلال وضع إشارة على الكتف الأيمن  من بزة الحارس يدوّن عليها اسم الشركة التابع لها، وعبارة “حارس مدني”.

    ل – إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالشركة لكل عامل تحمل الهوية البصرية  الخاصة بالشركة الموافق عليها من الوزارة توضع على صدره من الجهة اليسرى في مكان بارز أثناء العمل.

    م – أن تتخذ الشركة مقراً مملوكاً لها في كل محافظة ترغب بالعمل فيها.

    ن -عدم تجاوز منطقة عملها أو نوعية الأعمال المرخص لها مزاولة العمل  فيها، والمحددة بقرار الترخيص.

    س – عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

    ع – عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب أو الألبسة أو الشارات الخاصة بهم.

    ف – تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير

    المادة (٩): يُحظر على الشركة الآتي:

    أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول  على موافقة مسبقة من الوزير.

    ب- أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

    ج -نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير، وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة، ويُشترط أن تتوفر فى المالك الجديد أو المتنازل له

    الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د – الحصول على السلاح من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

    هـ – القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

    و – تعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظة على مخدماتها والمربوطة مع مخدمات الوزارة وفق تعليمات الوزارة إلا بموافقة الوزارة.

    ز – استخدام الشركة حراس قبل الحصول على موافقة الوزارة للعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة.

    ح إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

    ط – القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

    ي – القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عمل الشركة.

    الفصل الخامس

    شروط العاملين في الشركة وضوابط عملهم

    المادة (١٠) : يجب أن تتوفر في العامل في الشركة الشروط الآتية:

    أ- أن يكون متما الثامنة عشرة من عمره.

    ب أن يكون قد أنهى الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

    ج- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يرد إليه اعتباره.

    د – غير موظف أو عامل لدى إحدى الجهات العامة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها.

    هـ – لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة.

    و- يوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة.

    ز – أن يتقدم الحارس بوثيقة تثبت اتباعه لدورة تدريبية في مجال الحماية والحراسة الخاصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية.

             تُحدد نسبة العاملين الأجانب في الشركة والآليات والشروط المطلوبة  للعمل فيها في التعليمات التنفيذية.

    المادة (١١): يجب على الحارس الالتزام بالآتي:

    أ- الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والأوامر والتعليمات الصادرة عن

    الوزارة، وتنفيذ تعليمات الشركة والمستفيد من الخدمة بدقة.

    ب – حماية الأرواح والممتلكات وتأمين المباني أو المواقع أو الأشخاص المكلف بحمايتهم

    ج التحلي بالانضباط والسلوك المهني وحسن التعامل مع الجمهور والعملاء والزملاء والتحلي بالأمانة والصدق والانضباط والسرية في أداء المهام وعدم إفشاء الأسرار.

    د – الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات وإعداد تقارير دورية عن الحالة الأمنية الطارئة والإبلاغ عن أي حادث لأقرب وحدة أمن داخلي.

    ه- الالتزام بالزي الرسمي المحدد من قبل الشركة وحمل بطاقة التعريف الخاصة.

    و – المحافظة على الأسلحة المسلمة إليه وعدم إساءة استخدامها أو التسبب بإتلافها أو فقدانها وعدم حملها في غير أماكن العمل.

    ز – عدم المشاركة بالنشاطات والأعمال ذات الطابع السياسي.

    المادة (١٢):

    أ – للحارس اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الاعتداء على الأماكن والأشخاص والأموال والأشياء ذات القيمة المشمولة بالحماية والحراسة الخاصة، وعليه أن يبلغ في الحال أقرب وحدة أمن داخلي لتنظيم

    الضبط اللازم.

    ب الالتزام بقواعد استخدام القوة بالحد المسموح به قانونا وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع المشروع.

    الفصل السادس

    تدريب العاملين

    المادة :(١٣) :

     أ – يشترط لمنح الترخيص لشركة التدريب الآتي:

    -١ – ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتبارين) من حاملي الجنسيّة العربية السورية عن (01)

    -٢ – ألا يقل رأس مال الشركة عن (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

    -٣- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

    -٤ أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها.

    – تسديد رسم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة، المحدد  بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠٠٠) مئتا ألف ليرة سورية.

    ب- يشترط بالشركاء في شركة التدريب ومديرها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا المرسوم.

    ج- يصدر الترخيص لشركة التدريب بقرار من الوزير

    د – تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

    المادة (١٤) : أ – يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، وتحدد التعليمات التنفيذية الأوراق والثبوتيات والنماذج اللازمة لتقديم الطلب.

    ب – يبين طالب الترخيص في طلبه حاجة شركة التدريب من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها، ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب يحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

    ج- لا يجوز لشركة التدريب مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على الترخيص أصولاً.

    المادة (١٥): يجب على شركة التدريب الآتي:

    أ-أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

    ب- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً، وذلك بالكيفية والمواعيد التي تحددها الوزارة

    -ج- تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل أو المدربين في الشركة ليُصار إلى منح الموافقة لقبولهم، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

    د – حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

    هـ-استخدام أحدث التقنيات والأساليب والمناهج والمعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب.

    و – الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام العام واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

    ز – عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح المخصص للتدريب خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

    ح – عدم استخدام الشركة لعاملين أو مدربين لم يتم منحهم موافقة بالعمل من قبل الوزارة.

    ط – عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب، أو الألبسة أو الشارات الخاصة بهم.

    ي -تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير

    ك – توفير مقر تدريبي يتوافق مع المعايير المطلوبة لتدريب العاملين في مجال الحماية والحراسة الخاصة، يتضمن التجهيزات الملائمة لأداء التدريب وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط والضوابط الواجب توافرها في المقر.

    ل – توفير المناهج والبرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير التدريبية والأمنية المعتمدة في المنشآت التدريبية في الوزارة.

    م -توفير مدربين مختصين في تنفيذ المناهج والبرامج المعتمدة من الوزارة.

    ن – إصدار وثيقة اتباع دورة تدريبية للمتدربين موقعة ومعتمدة وفقاً للضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

    المادة (١٦): يُحظر على شركة التدريب الآتي:

    أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير.

    ب أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

    ج – التصرف بملكية الحصص في الشركة أو التنازل عنها أو نقلها بأي شكل كان أو رهنها، أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموفقة مسبقة من الوزير، وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة ويُشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د -الحصول على السلاح الخاص بالتدريب من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

    هـ – القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عملها.

    المادة (۱۷) :

    أ – يجوز للشركة المرخصة من الفئة الأولى فقط المذكورة في المادة (٢) أن تطلب الترخيص لها للقيام بمهام التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الحماية والحراسة، وتحدد التعليمات لتنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.

    ب تلتزم الشركة المرخص لها بأعمال التدريب والتأهيل في مجال الحماية والحراسة بالواجبات والمحظورات المنصوص عليها فى المادتين (١٥ ، (١٦) من هذا المرسوم.

    المادة (۱۸) :

    في حال مخالفة شركة التدريب لأي من الواجبات المنصوص عليها في المادة (١٥) يجوز للوزارة توجيه إنذار مسجل لشركة التدريب المخالفة لتصحيح الوضع خلال مدة شهر من تاريخ تسلم الإنذار.

    الفصل السابع

    العقوبات وضبط المخالفات

    المادة (۱۹):

    أ- يلغى ترخيص الشركة وشركة التدريب بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية:

    -1 فقدان أحد شروط منح الترخيص.

    -٢- مخالفة الحظر الوارد في المادة / ٩/ و /١٦ / من هذا المرسوم.

    – البدء بإجراءات التصفية رضاءً أو قضاءً، أو زوال الشخصية القانونية لأي سبب من الأسباب.

    – ب- تتحمل الشركة وشركة التدريب الملغى ترخيصها كافة المسؤولية القانونية الناجمة عن إلغاء الترخيص تجاه المتعاقدين معها، وعن الأضرار المترتبة على ممارستها لأعمالها.

    ج- في حال إلغاء الترخيص لا يجوز إعادة الترخيص لأي من مالكي الشركة نفسها والشركاء فيها قبل مرور سنتين على إلغائه.

    د- في حال عدم قيام الشركة وشركة التدريب بإغلاق مقرها أو التوقف عن نشاطاتها خلال خمسة أيام بعد تبليغها قرار إلغاء الترخيص بكتاب رسمي من الوزارة ينفذ قرار الإغلاق الصادر عن الوزير عن طريق النيابة العامة، ويعاقب المسؤول عن الامتناع عن تنفيذ قرار الإغلاق بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة قدرها /٣٠٠٠٠٠/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية وتصادر كافة الأدوات والتجهيزات بحكم قضائي  مبرم

    المادة (٢٠):

    -أ- تُعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

    ا عدم مسك السجلات المطلوبة.

    2- عدم تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات والمستندات والحسابات الخاصة بهما أو الآليات أو المعدات أو الحراس.

    3-عدم تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل ليُصار إلى منح الموافقة لقبولهم.

    -٤ – مباشرة العامل عمله قبل حصوله على الموافقة اللازمة، أو اتباعه الدورة التدريبية.

    5-استخدام الملابس والمسميات والشارات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي.

    عدم تسجيل العاملين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    ب – تعاقب الشركة بغرامة قدرها ٢٠٠٠. ل س ألفين ليرة سورية عن كل حارس لا يضع البطاقة التعريفية على الصدر أو الشارة على الكتف الأيمن أو لا يرتدي الملابس الخاصة والمحددة للشركة.

    المادة (٢١):

    تُعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها / ٣٠٠٠٠٠/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

    1- المباشرة بتنفيذ عقود خدمات الحماية والحراسة الخاصة قبل تصديقها أصولاً.

    -٢- العمل خارج المحافظات المرخص للشركة بممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة فيها.

    -٣- ممارسة نشاط أ تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها.

    ٤- عدم الاستقلال في الإدارة أو المقر أو الفرع أو مجال العمل عن شركات أخرى.

    – حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة عن طريق الوزارة أصولاً تنفيذاً العقود الشركة المصدقة.

    -٦ -إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

    -٧- تضاعف الغرامة في حال التكرار.

    المادة (٢٢) -أ- يعاقب الحارس بغرامة قدرها / ١٠٠٠٠ /ل. س عشرة آلاف ليرة سورية في حال مخالفة الفقرات (د) هـ، ز) من المادة (١١) من هذا المرسوم.

    ب – يُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها / ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية فى حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المخصصين له.

    ج- يُعاقب الحارس بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة قدرها /٥٠٠٠٠/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية، في حال استخدم السلاح في غير الغاية المخصص لها.

    المادة (۲۳): أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، كل من أقدم أو شارك قصداً بتعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظة على مخدمات الشركة والمربوطة مع مخدمات الوزارة، أو بتخريب أو تعطيل إحدى التجهيزات التقنية للشركة الخاصة بالمراقبة والمرتبطة بأجهزة الوزارة.

    ب – في حال كان المدير أو أحد المالكين مساهماً في ارتكاب الجرم المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُلغى الترخيص ويُصادر الضمان المصرفي.

    المادة (٢٤)

    -أ- يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها / ١٠٠٠٠٠/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، ويصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود ( أ – ب – د – ح – ط) من المادة (٩) من هذا المرسوم.

    ب – يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /١٠٠٠٠/. س مائة ألف ليرة سورية، ويصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود (أ – ب – د – هـ) من المادة (١٦) من هذا المرسوم.

    المادة (٢٥)

    أ – تتولى الوزارة متابعة عمل الشركة وشركة التدريب والإشراف عليها، وإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وتحدد التعليمات التنفيذية الجهة المختصة في الوزارة بإجراءات الإشراف والمتابعة

    ب- يتولى العاملون في الجهة المختصة في الوزارة ضبط المخالفات لأحكام هذا المرسوم.

    -ج- يحدد بقرار من الوزير شكل ومضمون الضبط المنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

    د – في الحالات المعاقب عليها بالغرامة فقط ، تسدد الغرامة المحددة في الضبط إلى الخزينة العامة في الدولة، خلال مدة شهر من تاريخ تنظيم الضبط، وفي حال عدم تسديد الغرامة خلال هذه المدة، أو كانت عقوبة المخالفة تتضمن الحبس أو أي تدبير آخر مع الغرامة، يُحال الضبط إلى المحكمة المختصة.

    الفصل الثامن أحكام ختامية

    المادة (٢٦) -أ- تحدد التعليمات التنفيذية المستفيدين من خدمات الحماية والحراسة التي تقدمها الشركة.

    ب تحدد العلاقة بين الشركة وطالب الخدمة وفقاً لشروط العقد التي يتفق عليها الطرفان فى إطار القوانين والأنظمة النافذة.

    ج- يجوز للجهات العامة لتي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم والقوانين النافذة.

     المادة (٢٧): أ- في حال إلغاء الترخيص أو حل الشركة أو شركة التدريب لأي سبب كان تسلم الشركة الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة لتسوية أوضاعها.

    ب – للشركة أو شركة التدريب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص أو الحل التصرف بالأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى شركة أو شركة تدريب أخرى مرخصة أصولاً، وإلا آلت ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من الوزير بناءً على خبرة فنية، وتتم تصفية الشركة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (۲۸) على الشركات التي تمارس أعمال الحماية والحراسة الخاصة السابقة لصدور هذا المرسوم تقديم طلب ترخيص وتسوية أوضاعها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدوره. المادة (٢٩): يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

    المادة (۳۰): أ- يلغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /٠٥/ لعام ٢٠١٣م، وتعديلاته.

    -ب -تبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /٠٥/ لعام ٢٠١٣ وتعديلاته.

    المادة (۳۱): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

    أحمد الشرع

    رئيس الجمهورية العربية السورية

    دمشق ٥ رَمَضَان ١٤٤٧هـ – ٢٢ شباط ٢٠٢٦ م. 


    لتحميل المرسوم بصيغة PDF برجى الضغط هنا

     

  • تحميل وقراءة قانون الأحوال الشخصية السوري pdf

    لتحميل الملف مباشرة اضفط على الرابط أدناه 

    قانون الأحوال الشخصية السوري معدلاً لغاية عام 2020

    لقراءة القانون يرجى الضغط هنا

1