التصنيف: جزائي

  • ادعاء شخصي بجرم بالافتراء الجنائي

    ادعاء شخصي بجرم بالافتراء الجنائي

    ادعاء شخصي بجرم بالافتراء الجنائي

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    المدعي الشخصي :   السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

    المدعى عليه :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

    الموضوع :  افتراء جنائي .

    سبق للمدعى عليه وان تقدم بتاريخ 00/00/2000 إلى النيابة العامة بدمشق بادعاء نسب فيه إلى المدعي انه بذلك التاريخ ارتكب جناية …… المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة /000/ من قانون العقوبات .

    ولما كان ادعاء المدعى عليه قدم في وقت كان يعلم فيه بان المدعي الشخصي موجود خارج القطر ويستحيل عليه ماديا أن يرتكب الجرم المنسوب إليه .

    وتتأكد حقيقة علم المدعى عليه بعدم وجود المدعي الشخصي ضمن القطر كونه أحد الذين قاموا بوداعه لدى مغادرته عن طريق مطار دمشق الدولي … وهذه الحقيقة يعرفها ويشهد بها باقي المودعين .

    وقد تأكدت استحالة ارتكاب المدعي الشخصي للجناية المنسوبة إليه بالتحقيقات التي أجراها السيد قاضي التحقيق في تلك القضية والتي انتهت إلى منع محاكمة الموكل من الجناية المنسوبة إليه لاستحالة ارتكابه إياها .

    وقد صُدق قرار السيد قاضي التحقيق من قبل السيد قاضي الإحالة بدمشق وقامت النيابة العامة بمشاهدته أصولا وبالتالي أضحى قرارا مبرما (ربطا صورة طبق الأصل عن القرارين المذكورين) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم الافتراء الجنائي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام الفقرة /2/ من المادة /393/ من قانون العقوبات :

    { 1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.

    2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

    3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.. } .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ،

    ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الافتراء المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 393 من قانون العقوبات ،

    ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

            دمشق في 00/00/2000

                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    نموذج و صيغة ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    ادعاء شخصي بجرم تزوير واستعمال مزور

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    المدعي الشخصي :  السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

    المدعى عليه : 1) – السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

                  2) – جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية .

    الموضوع :   تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور .

    المدعى عليه عامل لدى المدعي في معمله المعروف باسم “……..” وكان أجر المدعى عليه المذكور هو /0000/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد >

    ونتيجة لارتكابه مخالفات جسيمة تصل إلى درجة الجرم الجزائي إضافة إلى الحاقة الضرر المتعمد بالبضاعة التي كانت تنتج في المعمل المذكور …

    بادر المدعي إلى إقامة دعوى جزائية ضد المذكور ، كما بادر لتسريحه من العمل فلجأ المدعى عليه إلى لجنة تسريح العمال بدمشق واستصدر جداول أجور شهرية  تتضمن أن أجره الشهري /0000/ …….. ليرة سورية أي بزيادة كبيرة عن اجره الفعلي >

    فاعترض المدعي الشخصي على تلك الجداول أمام محكمة صلح العمل بدمشق فأصدرت تلك المحكمة قرارها ذي الرقم (000/00) وتاريخ 00/00/0000  والمتضمن تثبيت أجر المدعى عليه الشهري بمبلغ /0000/ …………ليرة سورية كما صدقت محكمة الاستئناف القرار المذكور بقرارها رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000 >

    وأبرز المدعي الشخصي صوراً مصدقة عن القرارين المذكورين إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق .

    إلا أنه وبالتواطؤ ما بين المدعى عليه وبين العاملين لدى لجنة تسريح العمال بدمشق ، ورغم وجود أحكام مكتسبة الدرجة القطعية تثبت مقدار أجور المدعى عليه الشهرية .

    ورغم وجود بيان من المديرية المذكورة بأن أجر المدعى عليه الشهري هو 0000 ليرة سورية ، بادر للحصول على جداول أجور تضمنت أن أجره  الشهري هو مبلغ 0000  ليرة سورية .

    خلافا لمنطوق الأحكام القضائية المشار إليها سابقا وخلافا للوثائق المقدمة في إضبارة العامل المذكور الموجودة لدى تلك اللجنة وبما يعادل ضعف الأجر الفعلي …

    ثم قام بإيداع جداول الأجور المذكورة لدى دائرة التنفيذ بدمشق وقام بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدعي الشخصي.

    وكان من الثابت قانونا أن جداول الأجور الشهرية تعتبر من الاسناد الرسمية التي أعطاها القانون النافذ (المرسوم 49 لعام 1962) صفة السند الرسمي القابل للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ المدني مباشرة ، كما وأنها لا تقبل الادعاء إلا بالتزوير .

    وكان من الثابت أن فعل المدعى عليه يشكل الاشتراك في جرم التزوير في أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443  و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة .

    ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الاشتراك في تزوير أوراق رسمية واستعمال المزور المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 443 و 444 و445 و446 من قانون العقوبات .

    ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

                دمشق في 00/00/2000

                                                        بكل تحفظ واحترام

                                               المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    نموذج و صيغة طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    طلب وقف الحكم النافذ ( ربع المدة )

    محكمة …………..  بدمشق الموقرة  

    المستدعي  : المحامي…………………. الوكيل القانوني عن المدعى عليه السيد …………..

    بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (0000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    الموضوع  :   طلب وقف الحكم النافذ .

    بتاريخ 00/00/2000 أصدرت محكمتكم الموقرة بمواجهة الموكل قرارها ذي الرقم (0000/000 ) .

    والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بحبس المدعى عليه مدة ………. ،

    واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 

    وتغريمه مبلغ ……. ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع  . وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ …….. ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف  .

     ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن إدارة السجن المركزي بدمشق أن قرار محكمتكم الموقرة المشار إليه أعلاه قد بدأ تنفيذه بحق الموكل اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 

    • وحيث أن الموكل  مع احتساب مدة توقيفه احتياطياً ، قد نفذ ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس المحكوم  بها ،
    • كما تضمن ذلك البيان أن الموكل لم يرتكب خلال فترة حبسة أية مخالفة ولم تقرر بحقه أية عقوبة وانه قد أصلح نفسه. 

    وكان الموكل قد سـدد الغرامة المحكوم بها بموجـب الإيصال المالي رقم (00000) وتاريخ 00/00/2000 .

    كما وأن الموكل قد سدد كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي كما هو ثابت في البيان الصادر عن دائرة التنفيذ المدني بدمشق  ، أو :

    { 1 – وكان المدعي الشخصي قد اسقط كامل حقوقه في الدعوى  بعد أن تسلم من الموكل ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به  .

    2 –  وكان الموكل قد قام بإيداع ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي  في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000 عرض وإيداع ) لعام 2000 ،

    كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا } .

    ملاحظة :

    { في حال امتناع المدعي الشخصي عن استلام المبلغ المحكوم به فقد أجاز الاجتهاد القضائي المستقر للمحكوم عليه أن يبادر لإيداع ما يعادل المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وفقا لأصول العرض والإيداع المقررة في المواد 486 – 485  من قانون أصول المحاكمات المدنية ،

    وان يبرز بيانا من دائرة التنفيذ يشعر بإيداع ذلك المبلغ  ، والبيان المذكور يغني عن إسقاط الحق الشخصي }.

    وكانت كافة الشرائط  المنصوص عنها في المواد 172 – 177 من قانون العقوبات  متوافرة في طلب الموكل الأمر الذي يجيز لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف الحكم النافذ الصادر بحقه .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من محكمتكم الموقرة إعطاء القرار­ بوقف الحكم النافذ الصادر عنها  تحت رقم (0000/000 وتاريخ 00/00/0000

    وإطلاق سراح الموكل حسب الأصول .

                         دمشق في 00/00/2000                             

      مع وافر الاحترام

                                                                                        المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة طلب عفو خاص مقدم لرئيس الجمهورية

    نموذج و صيغة طلب عفو خاص مقدم لرئيس الجمهورية

    طلب عفو خاص مقدم لرئيس الجمهورية

    سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الموقر

    ع/ط لجنة العفو الموقرة  

    المستدعي :   المحامي……………….. بالوكالة عن المدعى عليه السيد ………………. ، بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بالقرار ذي الرقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

    الموضوع :    طلب عفو خاص .

    بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمة ………….  في دمشق بحق الموكل قرارها ذي الرقم (0000/0000)  وتاريخ  00/00/2000 ، والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم :

    ” حبس المدعى عليه مدة ……. ، واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000      ولغاية 00/00/0000 وتغريمه مبلغ …….. ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع   ، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ …… ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ….. ” .

     وكان من الثابت أن الموكل لم يسبق له وان ارتكب جرما من أي نوع كان  ، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي أو تقرر بحقه أية عقوبة مانعة للحرية.

    ولما كان الموكل قد سدد كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي كما هو ثابت في البيان الصادر عن دائرة التنفيذ المدني بدمشق ، أو :

    { 1 – وكان المدعي الشخصي قد اسقط كامل حقوقه في الدعوى  بعد أن تسلم من الموكل ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به  .

    2 –  وكان الموكل قد قام بإيداع ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي  في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {00000 عرض وإيداع } لعام 2000 ، كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا }.

    ملاحظة : في حال امتناع المدعي الشخصي عن استلام المبلغ المحكوم به فقد أجاز الاجتهاد القضائي المستقر للمحكوم عليه أن يبادر لإيداع ما يعادل المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وفقا لأصول العرض والإيداع المقررة في المواد 486 – 485  من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وان يبرز بيانا من دائرة التنفيذ يشعر بإيداع ذلك المبلغ  ، والبيان المذكور يغني عن إسقاط الحق الشخصي .}.

    وكانت كافة الشرائط  الواجب توافرها والمنصوص عنها في المواد 459 – 468  من قانون أصول المحاكمات الجزائية متوافرة في طلب الموكل.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذا الاستدعاء راجين سيادتكم  منح الموكل عفوا خاصا عن الجرم موضوع الحكم المشار إليه أعلاه والتكرم بإصدار مرسوما بهذا الشأن .

                     دمشق في  00/00/2000           

                                                   وتفضلوا سيادة الرئيس بقبول وافر الاحترام

                                                 المحامي الوكيل

     

  • نموذج طلب دغم عقوبات

    نموذج طلب دغم عقوبات

    طلب دغم عقوبات

    محكمة ……………… الموقرة بدمشق

    المستدعي :   المحامي ……………. ، الوكيل القانوني عن المدعى عليه/المتهم السيد …………… ، بموجب سند التوكيل المحفوظ في الدعوى/القضية رقم أساس (0000) لعام 2000 المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (000) وتاريخ 00/00/2000 .

    الموضوع :    طلب دغم عقوبات .

    سبق لمحكمتكم الموقرة وان أصدرت قرارها المنوه عنه أعلاه * متضمنا تجريم الموكل بجنايتي ……….. و …….. المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات وقررت لكل منهما عقوبة مستقلة عن الأخرى ، ( * أو/ والذي انتهى إلى اعتبار الفعل المنسوب إلى الموكل يشكل جنحتي ……. و …… المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات ) .

    ( أو / وكان قد صدر عن محكمتكم الموقرة … قرار في القضية رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 لمّا يكتسب الدرجة القطعية بعد ، انتهى إلى الحكم ……… ).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة لم تبين موقفها صراحة سواء في دغم تلك العقوبتين وتطبيق الأشد أم جمعهما معا .

    ولما كان من الثابت قانونا أن المادة 204 من قانون العقوبات قد نصت  :

    { 1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.

    2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

    3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله } .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن المادة 204 عقوبات لم تشترط لدغم العقوبة أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد إنما يكفي أن يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها}.

    (قرار الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رقم 1927 أساس 1905 تاريخ 31/12/1974 – مماثل قرار 1078 لعام 1980 – سجلات محكمة النقض) .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الطلب نلتمس ضمه لملف القضية ومن ثم إعطاء القرار بإدغام العقوبات المقررة في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 وتطبيق الأشد منها (أو في القرار رقم 0000/000 وتاريخ  00/00/2000 الصادر عن …………… مع العقوبة المقضي بها في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة والمنوه عنه أعلاه وتطبيق الأشد ) .

                       دمشق في 00/00/2000

                                                                               مع وافر الاحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • طلب إعادة اعتبار و النصوص القانونية المتعلقة به في سوريا

    طلب إعادة اعتبار و النصوص القانونية المتعلقة به في سوريا

    طلب إعادة اعتبار + النصوص القانونية

    سيادة قاضي الإحالة  بدمشق الموقر

    المستدعي :   المحامي ……….. بالوكالة عن السيد …. …. بن …. …….. ، بموجب سند التوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

    الموضوع :    طلب إعادة اعتبار .

    سبق وان صدر بحق الموكل حكم عن محكمة ………… الجزاء بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/0000 .

    وبعد أن اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية جرى تنفيذه بحق الموكل بتاريخ 00/00/0000 .

    وكان قد انقضى على تنفيذ ذلك الحكم ما يزيد عن ثلاث سنوات ولم يرتكب الموكل بعد ذلك الحكم أي جرم أو مخالفة للقانون.

    كما أنه لم يصدر ضده أي حكم جزائي من أي نوع كان ، كما هو ثابت في وثيقة لا حكم عليه المرفقة ربطاً .

    (إذا كان الحكم جنائيا يتطلب لإعادة الاعتبار انقضاء مدة سبع سنوات على تنفيذ العقوبة وفقا لأحكام المادة 158 عقوبات :

    { كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشرائط التالية:

    آ ـ أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه وما قد يلازمها في تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها عنه بالتقادم.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني تجري المدة منذ اليوم الذي أصبح فيه القرار مبرماً وعند الحكم بالحبس الإضافي منذ انقضاء أجل هذه العقوبة.

    إذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة تجري المدة منذ يوم الأداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

    إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح إعادة الاعتبار ضوعفت المدة.

    ب ـ ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جنحية.

    كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع سريان المدة.

    جـ ـ أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.

    على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلاً وفائدة ونفقات أو أنه أعفي منه.

    د ـ أن يتبين من سجلات السجن ومن التحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الإفراج عنه أنه صلح فعلاً.  } .

    /مادة 159/

    1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة جنحية مانعة أو مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس أو بالإقامة الجبرية أو بعقوبة أشد.

    2 ـ كل محكوم عليه بالغرامة الجنحية يعاد اعتباره حكماً إذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجنحية أو بعقوبة أشد في خلال خمس سنوات منذ الأداء أو انتهاء مدة الحبس المستبدل.

    الطلب : لذلك جئت بهذا الطلب ملتمسا إعادة اعتبار الموكل وشطب الحكم المنوه عنه أعلاه من سجله العدلي أصولا .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                       مع وافر الاحترام

                                                                                المحامي الوكيل

     

    النصوص القانونية المتعلقة بإعادة الاعتبار :

    قانون الأصول الجزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /

    الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/

    الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي

    /مادة 427/

    يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.

    /مادة 428/

    يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته.

    /مادة 429/

    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب.

    2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره إلى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.

    /مادة 430/

    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الإحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.

    2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب أو برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة.

    /مادة 431/

    إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الأول في سجل الأحكام.

    /مادة 432/

    إذا رد طلب إعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

    /مادة 433/

    على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار إلى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه… .

     

  • طلب تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاقتصادي

    طلب تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاقتصادي

    طلب تشميل حكم بالتقادم صادر محكمة الأمن الاقتصادي

    النيابة العامة بدمشق الموقر

    المستدعي :       السيد …. بن ………. ، يمثله المحامي ……… بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000}الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    الموضوع :       طلب تشميل حكم بالتقادم.

    بتاريخ 00/0/0000 أصدرت محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق قـرارها ذي الرقم {0000/000} والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم بتجريم الموكل بجناية تحريض موظف على القيام بعمل ينافي واجبات الوظيفة لقاء المنفعة المادية ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات  وتغريمه مبلغ 400000 أربعمائة ألف ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع ، وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف …. وقد أودعت خلاصة الحكم الغيابي ديوان النيابة العامة بدمشق بتاريخ 00/00/0000.

    ولما كان الحكم المذكور قد صدر غيابيا ، وكانت جميع مذكرات الدعوة و سند تبليغ  الحكم قد جرى إبلاغها إلى الموكل بطريق الإلصاق ، كما وانه لم يحضر بالذات أي من إجراءات التحقيق أو جلسات المحاكمة التي صدر نتيجة لها ذلك الحكم ، الأمر الذي يوجب وعملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي احتساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجرم نفسه أي أن التقادم في هذه الحالة ينصب على الجرم المرتكب وعلى الدعوى العامة وليس على العقوبة المحكوم بها { الفقرة 4 من المادة 162 عقوبات عام}.

    ولما كان من الثابت أن مدة التقادم على الجرم البالغة عشر سنوات قد انقضت اعتبارا من تاريخ وقوع الجرم في عام 1994 ، وسقوط الدعوى العامة بالتقادم يجعل العقوبة المحكوم بها في الحكم الغيابي ساقطة بالتقادم ويوجب كف التتبعات واسترداد خلاصة ذلك الحكم . 

    يضاف إلى ذلك أن الموكل لدى محاكمته من قبل محكمة الأمن الاقتصادي كان قاصرا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره {كما هو ثابت في إخراج قيد نفوسه المرفق ربطا} ، مما يجعل الحكم الصادر بحقه معدوما لصدوره عن محكمة غير ذات ولاية للنظر في القضية ، ومن جهة ثانية يوجب وعملا بأحكام المادة  55 من القانون رقم 18 لعام 1974 تخفيض مدة التقادم على العقوبة المحكوم بها إلى النصف .

    ولما كان من الثابت أن التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام .

    الطلب :      لذلك جئت بهذا الاستدعاء التمس اعتبار الدعوى العامة موضوع الحكم الغيابي الصادر عن  محكمة الأمن الاقتصادي بدمشق تحت رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 ساقطة بالتقادم ، وكف سائر التتبعات القانونية بحق الموكل واسترداد خلاصة الحكم الغيابي .

    دمشق في 00/0/2004                    مع وافر الاحترام

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1