التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • صيغة دعوى مطالبة بفرق أجور وحجز احتياطي

    صيغة دعوى مطالبة بفرق أجور وحجز احتياطي

    صيغة دعوى مطالبة بفرق أجور وحجز احتياطي

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم )…/….( الموثق بتاريخ ../../2000 ،من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة
    المحامين بدمشق .
    المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .
    الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي .
    تملك الجهة المدعية العقار رقم ——-من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والعقار المذكور
    عبارة ……………….. ، يقع في دمشق – حي ….. – شارع ………. بناء ………. – طابق ….. .
    والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريق اإليجار ولقاء بدل إيجار سنوي اصبح بموجب قرار محكمة
    الصلح المدنية ….. بدمشق رقم———-وتاريخ ———– المصدق استئنافا بالقرار رقم
    —————–تاريخ ../../2000 مبلغا وقدره —————ليرة سورية في العام الواحد وذلك
    اعتبارا من تاريخ ————ربطا صورة طبق األصل عن القرارين المذكورين( وبالتالي فقد ترتب
    للجهة المدعية فرق األجور عن الفترة ما بين—————— ولغاية ———– إضافة لنفقات دعوى التخمين ، مبلغا وقدره /——- /ليرة سورية .
    وبتاريخ ———– أرسلت الجهة المدعية إلى المدعى عليه بطاقة بريدية برقم مسجل /——— /
    تطالبه فيها بالمبلغ المذكور سابقا ، إال أن المدعى عليه امتنع عن دفع المبلغ المطالب به وسدد من اصله مبلغ /———/ليرة سورية أجور السنة االيجارية السارية حاليا و أرسل بطاقة بريدية يعلن فيها أن األجور عن السنوات السابقة أصبحت دينا عاديا ، وبالتالي فقد ترتب للجهة المدعية ، باستثناء الرسوم والمصاريف المحكوم بها في دعوى الغبن ، الرصيد البالغ / …………… /ليرة سورية.
    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، وكان للجهة المدعية بوصفها مؤجرة امتيازا قانونيا على موجودات العقار المأجور (المادة 556 من القانون المدني).

    في حين نصت الفقرة األولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:
     1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز االحتياطي على المنقوالت لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني . والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق االمتياز المقرر له في القانون المدني
    وكانت الفقرة /2 /من المادة 317 أصول محاكمات قد نصت على :
     2 ـ يعفى المستدعي من تقديم الكفيل أو الضمان العقاري أو اإليداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز
    بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ .
    الطلب :

    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد األمر بقيدها في سجل األساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عمال بأحكام الفقرة /1 /من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبداللة الفقرة /2 / من المادة 317 منه ، بإلقاء الحجز االحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وخاصة جميع موجودات العقار المأجور موضوع الدعوى ، مع مالحظة االمتياز المقرر قانونا للجهة المدعية على تلك الموجودات.
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
    1 – )بتثبيت الحجز االحتياطي وجعله تنفيذيا .
    2 – )بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد فرق األجور المطالب بها مبلغا وقدره
    ) …………….. )ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغ المدعى عليه للبطاقة
    البريدية وحتى الوفاء التام .
    3 – )بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    ——— في دمشق
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل


    لتحميل صيغة الدعوى بشكل pdf – يرجى الضغط  هنا

  • صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

    صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

    صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ……………….. 

    بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد  ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع  :   مبلغ وحجز احتياطي  ناتج عن أجور سيارة .

    تملك  الجهة المدعية السيارة نوع …… طراز عام—- تحمل لوحات رقم (———-)  .

    والمدعى عليه مستأجر لتلك السيارة لمدة ….. يوما ولقاء بدل إيجار مبلغا وقدره (———) ……….. ليرة سورية عن المدة المذكورة ،

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تسديد بدل الإيجار المتفق عليه رغم المطالبة المتكررة .

    ولما كان من الثابت أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر نوعيا بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار وما يتفرع عنه (الفقرة /1/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات ،

    كما استقر الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون على :

    { تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول ولكون هذا الاختصاص نوعيا و مطلقا لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام } .

    (قرار الهيئة العامة رقم 201 أساس 368 تاريخ 14/6/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 448 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ،

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، في حين نصت الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:

    { 1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني} .

    وكانت الفقرة /ب/  من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :

    { يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .    

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    وعملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبدلالة الفقرة /2/ من المادة 317 منه ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة : ……………………………. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد أجور السيارة موضوع الدعوى مبلغا وقدره (——-) …………….. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/2000

                                                بكل تحفظ واحترام

                                                        المحامي الوكيل

     

     

  • ماهو حصر الارث النظامي أو القانوني وكيف يتم تنظيمه ؟

    ماهو حصر الارث النظامي أو القانوني وكيف يتم تنظيمه ؟

    ماهو حصر الارث النظامي أو القانوني الخاص بالعقارات الأميرية وكيف يتم تنظيمه

    سمي حصر الارث هذا قانوني أو نظامي لأنه يستمد أحكامه من قانون أو نظام انتقال الأموال غيرالمنقولة المتعلق بالأراضي الأميرية الصادر عام 1928 , بينما حصر الارث الشرعي يستمد أحكامه من الشريعة الاسلامية.

    أولاً : ماهو حصر الارث القانوني أو النظامي في سوريا :

    هو وثيقة قانونية يبين فيها مقدار حصص ورثة شخص متوفي وعادة تحسب من 2400 سهاً

    ويتم حساب الاسهم بحسب قي قانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر عام 1928

    وحصر الارث ليس حصر لأملاك المتوفي أوبيان لما يملكه من أموال أو عقارات بل هو فقط نسبة مايملكه الورثة من أسهم من الأراضي الأميرية فقط و هو ينص على :

     ( انه ثبت لدينا وفاة فلان بتاريخ كذا وانحصر ارثه القانوني بكل من فلان وله كذا سهم وفلان له كذا سهم من التركة)

    ولمراجعة المقال السابق حول العقارات الاميرية يمكنكم الضغط على العنوان أدناه :

    الأراضي الأميرية وتوزيع الارث فيها في سوريا

    ثانياً : الجهة المكلفة باصدار حصر الارث القانوني في سوريا :

    الجهة المكلفة هي وزارة العدل – محكمة الصلح المدنية التي يتبع لها موطن سكن أو وفاة المورث.

    ثالثاً :  الشروط والاوراق المطلوبة  وكيفية عمل حصر الارث القانوني أو النظامي في سوريا :

    هي نفس الطريقة المتبعة في تنظيم حصر الارث الشرعي لكن مع اختلاف المحكمة التي هي محكمة الصلح المدنية .

    لمراجعة الخطوات يمكنكم الرجوع الى المقال السابق وهو :

    ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا وكيف يتم تنظيم المعاملة وتكلفتها والاوراق المطلوبة 

    رابعاً : تكلفة حصر الارث في سوريا :

    تكلفة حصر الارث حسب ماورد في موقع بوابة الحكومة الالكترونية فهي : 

     طابع دور محاكم: 50 ل.س

    طابع قیدیة: 50 ل.س

    طابع مجهود حربي: 50 ل.س

    طابع مالي: 25 ل.س

    طابع إعادة إعمار: 10 ل.س

    وأحياناً لو كانت المسالة الارثية كبيرة ومعقدة فمن الممكن أن تدفع أتعاب بسيطة لمسؤول الفرائض يقدرها القاضي الشرعي .

    وفيما يلي نموذج حصر الارث القانوني أو النظامي :

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/طلب-حصر-إرث-قانوني.pdf”]

     

  • نموذج عقد بيع حصة ارثية من عقار

    نموذج عقد بيع حصة ارثية من عقار

     يكون في حال وفاة أحد الأشخاص وتنظيم حصر أرث له فيقوم الورثة ببيع حصتهم التي ستؤول اليهم من مورثهم المرحوم بدون تحديد مقدار هذه الاسهم لأنه لم يتم بعد نقل ملكية هذه الاسهم لاسمهم في السجل العقاري

    عقد بيع حصة ارثية في عقار

    الفريق الأول “البائع” :

    والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد وتنفيذه  في …………….

    الفريق الثاني “المشتري”” :

    والمتخذ موطناً مختاراً له فيما يخص هذا العقد  وتنفيذه في………………..

    مقدمة العقد :

    لما كان مورث الفريق الأول  المرحوم …………   يملك كامل  العقار رقم /        / منطقة عقارية /         / في حمص  وهو عبارة عن شقة سكنية  جاهزة للاستعمال بحسب ما أعدت له مزودة بالماء والكهرباء مدهونة. كائنة في شارع ……………………………………………………

    .

    وكان الفريق الثاني راغباً في شراء كامل ما سيؤول للفريق الأول من مورثه المرحوح…………….من العقار المذكور أعلاه مهما بلغت الحصة الارثية وذلك حسب وثيقة حصر الارث المرفقة.

    و بعد أن اطلع الفريق الثاني على حصرالارث وبيان القيد العقاري والمخطط المساحي وطابقهما على الواقع وعلم بالمبيع العلم النافي للجهالة .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

    المادة / 1 / :

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

    المادة / 2 / :

    باع الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك كامل ما سيؤول اليه ارثاً من مورثه المرحوم …………….من العقار المذكور في مقدمة العقد بيعا قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ متفق عليه بين الطرفين قبضه الفريق الأول عداً ونقداً وأبرأ ذمة الفريق الثاني من الثمن.

    المادة / 3 / :

    أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالمبيع وضمن للفريق الثاني أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع .

    المادة / 4 / :

    تقع على الفريق الثاني نفقات نقل الملكية ورسومها وجميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المستحقة على المبيع وجميع الضرائب والرسوم المالية المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن العقار وضريبة الدخل بالغا ما بلغت .

    المادة : / 5 / :

    يتعھد الفريق الاول بتقديم كافة المستندات المطلوبة منه  وعدم المعارضة في نقل ملكية المبيع للفريق الثاني.

    المادة / 6 / :

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين في العقد موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

    المادة / 7 / :

    نظم هذا العقد من نسختين على صفحتين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرأت عليه مندرجاته وتفهمها .

     

    بتاريخ

                     الفريق الأول                                               الفريق الثاني

     

  • صيغة عقد مقاولة أعمال يصلح لكافة أعمال المقاولات

    صيغة عقد مقاولة أعمال يصلح لكافة أعمال المقاولات

    صيغة عقد مقاولة أعمال

    عــقــد  مـقـاولــة أعمال

     

    في هذا اليوم ال…….. ال ……… من شهر ……….من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                           ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم  المالك  .

    الفريق الثاني :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                          ويشار إلى الفريق الثاني  في هذا العقد باسم المقاول .

    المقدمة

    لما كان الفريق الأول مالكا ( للعقار …. للمحل التجاري … لل….) الكائن في دمشق – حي …………….. – شارع …………..- بناء ……….. ،  هو راغب في إنجاز الأعمال التالية فيه :

    { ……………………………………………………. }  .

    وكان الفريق الثاني قد أعلن للفريق الأول أن لديه الكفاءة والخبرة اللتان تؤهلانه للقيام بتلك الأعمال لصـالح الفريق الأول ، كما تعهد بأن يطبق افضل الوسائل العلمية والفنية المتبعة في تنفيذ هذا النوع من الأعمال وأن يستعمل أجود المواد المتوفرة في الأسواق المحلية  .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    المادة الأولى  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ، ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    المادة الثانية – موضوع العقد :   بموجب هذا العقد يقوم المقاول ، لصـالح المالك  ، بتنفيذ الأعمال المبينة ماهيتها و مشتملاتها في المقدمة أعلاه ، وذلك وفقا لأحدث الأساليب الفنية ومستعملا افضـل المواد المتوفرة في الأسواق المحلية ، ووفقا للمواصـفات الفنية المبينة في القائمة المرفقة بهذا العقد  ، أو التعديلات التي قد يتفق عليها مع المالك  خطيا في المستقبل .

    المادة الثالثة – مدة العقد :   حدد المتعاقدان فترة زمنية مقدارها (0000) يوما لتنفيذ الأعمال موضوعه ، بحيث تبدأ اعتبارا من انقضاء يومين على تاريخ إبلاغ  المقاول جاهزية الموقع لمباشرة تنفيذ الأعمال فيه.

    أما في حال الاتفاق خطياً على تعديل تلك الأعمال وزيادة كميتها ، فيمنح المقاول مدة إضافية تتناسب مع تلك الزيادة ، بحيث يجري تحديد تلك المدة خطيا في ملحق العقد  المتعلق بالزيادة التي سيتفق عليها.

    أما في حال إنقاص كمية تلك الأعمال أو إلغاء جزء منها ، فان الفترة الزمنية المقررة للتنفيذ تبقى على حالها دون إنقاص .

    المادة الرابعة – قيمة العقد :   قدر المتعاقدان قيمة الأعمال موضوع هذا العقد شاملة أتعاب المقاول  وكافة الأعمال الأخرى التي  يتطلبها  تنفيذ تلك الأعمال من أمور جانبية لم تلحظ في هذا العقد إلا أنها ضرورية لتنفيذ مضمونه  بمبلغ وقدره فقط (0000) …………   ليرة سورية يجري صرفها للمقاول وفقا لما يلي:

    آ) –  مبلغاً وقدره (00000) ………………. ليرة سورية ما يعادل نسبة (00%) من كامل قيمة العقد يصرف للمقاول عند التوقيع على هذا العقد ، كي يستعمله في إحضار المواد الأولية اللازمة للبدء في التنفيذ.

    ب) –    كشوفاً شهرية يقوم المقاول بأعدادها تتضمن بشكل مفصل قيمة  الأعمال المنفذة فعلا حتى تاريخ إعداد كل كشف ، مضافا إليها نسبة تعادل  (00%) ……. بالمائة من قيمة تلك الأعمال تمثل أتعاب المقاول.

    ج) –    كشفا نهائيا عند إنجاز كافة الأعمال المتعاقد عليها يتضمن رصيد المبالغ المترتبة للمقاول لقاء قيامه بتنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها .

     وفي حال الاتفاق على زيادة الأعمال موضوع العقد فان قيمة الأعمال الإضافية سوف يجري صرفها للمقاول ضمن الكشوف الشهرية المشار إليها سابقا.

    المادة الخامسة – التزامات المالك :  يلتزم المالك  تجاه  المقاول  بما يلي :

    آ) –    بأن يسلم المقاول المكان الذي سوف يجري تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها ضمنه ، جاهزا لمباشرة تلك الأعمال ، خلال مدة أسبوع واحد من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

    ب) -بأن يقدم للمقاول المبلغ المنوه عنه في الفقرة /آ/ من المادة السابقة فور التوقيع على هذا العقد.

    ج) – بأن يقوم بصرف قيمة الكشوف الشهرية التي تسلم إليه من المقاول خلال خمسة أيام ، وفي حال اعتراضه على ما جاء في أي من تلك الكشوف أن يقوم بإبلاغ  المقاول خطيا باعتراضه خلال يومين من تاريخ تسلمه لكل كشف ، وإلا اعتبر ما جاء في الكشف صحيحا وملزما له .

    د) – بأن يقوم بإبلاغ المقاول بأية اعتراضات أو ملاحظات فنية لديه حول الأعمال المنفذة وان يبين سبب تلك الاعتراضات بشكل مفصل وان يقترح حلا مناسبا لها.

    ز) –  بأن يقوم باستلام الأعمال المتعاقد عليها فور انتهاءها وخلال ثلاثة أيام من إبلاغ المقاول له إتمام تلك الأعمال ، وان يبادر لصرف قيمة الكشف النهائي للمقاول تبعا لذلك.

    المادة السادسة – التزامات المقاول :  يلتزم المقاول  تجاه  المالك  بما يلي:

    آ) –  بأن يبادر ، وخلال يومين  من إبلاغ  المالك له ، باستلام الموقع المقرر تنفيذ الأعمال فيه ، وعليه أن يبدي  فور الاستلام أية تحفظات قد تكون لديه حول ذلك الموقع ، وإلا اعتبر أن موقع الأعمال قد سلم إليه جاهزا لمباشرة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فيه.

    ب) –   بأن يقوم وخلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تسلمه للموقع بإبلاغ  المالك برنامجا زمنيا موضحا فيه ، وبشكل مفصل ، مراحل تنفيذ تلك الأعمال .

    ج) –  بأن يقوم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بنفسه ومتبعا احدث الأساليب الفنية المتبعة في إنجاز مثل تلك الأعمال وان يتقيد بالمواصفات التي يطلبها المالك أو المهندس المشرف ، في حال تعيينه من قبل المالك ، وبالبرنامج الزمني المشار إليه في الفقرة السابقة.

    د) –   أن يقوم بتنفيذ الأعمال الإضافية التي قد يتفق عليها مع المالك خطيا وفقا لشروط ذلك الاتفاق وبالشروط المقررة في هذا العقد.

    المادة السابعة – التحكيم :  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ.

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة الثامنة – مراسلات المتعاقدان :  اعتمد المتعاقدان الخطاب المسجل مع الإشعار بالاستلام كوسيلة قانونية معتمدة بالنسبة لجميع التبليغات والإجراءات التي نص  هذا العقد عليها أو توجبها إجراءات تنفيذه.

    قد اختار كل متعاقد موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق بهذا العقد أو يتفرع عنه :

    الموطن المختار للمالك :  دمشق  – حي …….. –  شارع ………         – بناء ……………. – طابق ….. .

    الموطن المختار للمقاول : دمشق – حي ……… –  شارع ………….. – بناء ……..- طابق …. .

    ولا يجوز لأي من المتعاقدين تبديل الموطن المختار إلا بعد إبلاغ المتعاقد الآخر وقوع ذلك التبديل أصولا ، وإلا اعتبرت المراسلات والتبليغات الموجهة إلى الموطن المختار مرسلة إلى الموطن القانوني للمتعاقد ومنتجة لكافة آثارها القانونية .

    المادة التاسعة – نسخ العقد :  حرر هذا العقد على  نسختين أصليتين جرى التوقيع عليهما من قبل كل من المتعاقدين ، واحتفظ كل متعاقد بنسخة منهما .

                                

    الفريق الثاني                                             الفريق الأول

                              المقاول                                                                  المالك       

     الصيغة نقلاً عن صيغ المحامي حازم الجزار

     

  • عقد تأسيس شركة محاصة 1- doc – pdf

    عقد تأسيس شركة محاصة 1- doc – pdf

    صيغة عقد تأسيس شركة محاصة

    فيما يلي صيغة عقد تأسيس شركة محاصة بصيغة مختلفة وفي نهاية النص يوجد كافة المراجع والنصوص القانونية المتعلقة بشركة المحاصة ولابد من الالطلاع عليها ومعرفتها وخاصة المحامي المبتدئ نقلا عن المحامي حازم الجزار

    عقد تأسيس شـركـة محاصة

     في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر ……….. عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين :

    الــفريـــق الأول :  السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /0000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000/0000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………        – طابق ……. .

    الـفـريـق الثاني:    السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام 0000 ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /0000/ يحمل هوية شخصية رقم (000000/0000000) تاريخ 00/00/0000 ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………- طابق ……. .

                               

    المقدمة

    لما كان الفريق الأول عازم على إنشاء مشروع تجاري هو عبارة عن { محل تجاري لبيع ….. مطعم …… فندق …… مشروع سياحي متكامل ….} وقد اعد الدراسة الاقتصادية المتعلقة بذلك المشروع والتي يتبين منها أن كلفة تنفيذ ذلك المشروع مبلغا وقدره /00000/ ……… ليرة سورية وان عمره الاقتصادي …. سنة ، وهو راغب في مشاركة الفريق الثاني في تنفيذ ذلك المشروع واستثماره واستغلاله تجاريا .

    وكان الفريق الثاني بعد اطلاعه على الموقع الذي سيجري فيه تنفيذ مشروع الفريق الأول وعلى الدراسة الاقتصادية المتعلقة به قد وافق على مشاركة الفريق الأول في تنفيذ ذلك المشروع ، وبالتالي فإن الموقعان على هذا العقد قد وجدت لديهما الرغبة في توحيد جهودهما وإمكانياتهما التجارية للعمل معا ومن خلال شركة تجارية من نوع المحاصة محصورة بينهما وغير معدة لاطلاع الغير ، وذلك في تنفيذ المشروع المشار إليه سابقا وممارسة كافة الفعاليات والنشاطات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا المشروع .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

     المادة الأولى – مقدمة العقد :       تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    المادة الثانية – موضوع الشركة:       أسس الفريقان الموقعان على هذا العقد شركة تجارية من نوع المحاصة غايتها تنفيذ المشروع المشار إليه في مقدمة هذا العقد  وممارسة كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة أو المتفرعة عن ذلك.

    المادة الثالثة – مركز الشركة :      مركز هذه الشركة هو  موقع المشروع المشار إليه في مقدمة هذا العقد و الكائن في دمشق – حي…………..- شارع ………..- بناء …………، والمنشأ في العقار رقم (0000) من منطقة   ………….. العقارية بدمشق  ، وهو قابل للتحويل إلى أي مكان آخر إذا أجمع الشريكان على ذلك . وحق استعمال مركز الشركة قدمه الفريق الأول على سبيل العارية فقط بحيث لا يترتب للفريق الثاني أو لهذه الشركة أية حقوق من أي نوع كان على ذلك المركز أو على العقار المنشأ ضمنه .

    { أو : قام الفريقان بشرائه بصورة مشتركة (مناصفة أو بنسبة 00% للفريق الأول و 00% للفريق الثاني) بحيث تعتبر قيمته جزءا من راس مال هذه الشركة } .

    المادة الرابعة – مدة الشركة :       مدة هذه الشركة مرتبطة بوجود المشروع المشار إليه في المقدمة أعلاه بحيث تبقى قائمة ومستمرة باستمرار وجود ذلك المشروع وتنتهي بانتهائه … إلا انه يجوز لكل من الفريقين وبعد خمس سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ البدء في استثمار المشروع تجاريا أن يبلغ الآخـر رغبته في وقف مفعول هذه الشركة وتصـفيتها بكتاب مسجـل مع الأشـعار بالاستلام ، يرسله إليه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الخمس سنوات  ، وذلك إلى عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد .

    المادة الخامسة – رأسمال الشركة وحصص الشركاء: رأسمال هذه الشركة من نوعان :

    الأول – رأسمال ثابت  :

    وهو حـق استعمال واستغلال العقار …….. مركز هذه الشركـة وفقا ولتحقيق غاياتها وأهدافها ، طوال فترة سريانها وقد ساهـم بهذا النوع من رأس المال الفريق …… منفردا وعلى سبيل الإعارة فقط دون أن يدخل ذلك المركز ضمن موجودات وراس مال الشركة و دون أن يترتب لها أو للشريك الآخر أية حقوق على ذلك المركز.

    { أو المحل التجاري مركز الشركة بجميع موجوداته الحالية أو التي سيقوم الفريقان بإدخالها إليه مستقبلا وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة والذي ساهم فيه الفريقان مناصفة أو بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الثاني } .

     الثاني – رأسمال متحرك  :

    وهـو المبالغ اللازمة لعمل الشركـة وتنفيذ أعمالها ، ويساهـم بهذا النـوع من رأس المال  الفريقان بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الآخر.

     إلا انه من المتفق عـليه ما بين الفـريقين انه لا يجوز لأي منهـما أن يبيع حصـته في هـذه الشركة أو يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر  الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة .

    أما بعد انقضاء خمس سنوات على البدء الفعلي في استثمار المشروع موضوع هذه الشركة فان لكل من الفريقين حق الانسحاب منها عن طريق بيع حصته فيها إلى الفريق الآخر أو إلى الغير في حال رفض ذلك الفريق شراء تلك الحصة شريطة أن يتم إبلاغه ، بكتاب مسجل مع الإشعار بالاستلام ، نية الانسحاب ومنحه فترة شهر كامل لتحديد موقفه خطيا ، فإذا أعلن ذلك الفريق عدم رغبته في الشراء أو لم يقدم جوابا على الكتاب المبلغ إليه ضمن مدة الشهر المذكورة سابقا ، جاز للفريق الراغب بالانسحاب بيع حصته للغير .   

    المادة السادسة –  إدارة الشركة : يتولى الفريق …….. أعـمال الإدارة في الشركة بأوسع الصلاحيات المقتضية لذلك ، والتي تخوله حق إجراء عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغـير واستخـدام العمال  وتحديد ساعات عملهم وصرفهم وتنظيم العمل في الشركة ، والإشراف على الواردات والنفقات ، كما يتولى الأعمال التي تتعلق بحركة الصـندوق مـن واردات ونفقات شريطـة مسـك دفتر تجاري منتظـم تدون فـيه العـمليات الجارية في الشركـة يوميا ، وعلى أن يكون كل بند مسجـل فيه مؤيدا بفاتورة أو وثيقة تثبت صحته ، ويجوز للفريقان تعيين شخص غيرهما من ذوي الخبرة في الأمور المحاسبية ليتولى الأشراف على حركة الصـندوق والدفتر التجاري  .

    { أو يتولى الفريق …. أعمال الإدارة الفنية في الشركة من أعمال التسوق والتسويق والمتاجرة اليومية واستخدام العمال وتحديد ساعات عملهم وممارسة عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغير ….  ويتولى الفريق الآخر أعمال الإدارة المالية في الشركة من مسك الدفتر التجاري (الأستاذ)  واستلام الواردات والنفقات وإيداعها صندوق الشركة أو في حساب جار يجري فتحه باسم الشريكين لدى أحد المصارف العاملة في دمشق ويجري تحريكه من قبل الفريقين معا ، والذي يجب دوما أن تكون الأموال المودعة فيه مطابقة لقيود دفتر الأستاذ } .

    كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن السنة الميلادية تعتبر هي السنة المالية للشركـة ، وان الفتـرة ما بين تاريخ التوقيع على هذا العـقد وبين نهاية العام الذي أسست هذه الشركة فيه ، تعـتبر فـترة  انتقالية تعامل كسنة مالية .

     كما وأنه من المتفق عليه ما بين الفريقين انه لا يجـوز لأي منهـما أن يشير إلى وجـود هذه الشركـة أو أن يسبق توقيعه على أية أوراق أو عقود إشارة إليها ، أو أن  يعـد مطـبوعات تحمل أسم الشركة ، كما وان جميع  أعمال الإدارة والفعاليات يجب أن تمارس بالاسم الشخصي أو تحت الشعار التجاري حتى لا تتحول هذه الشركة إلى شركة تضامن .

    المادة السابعة –  توزيع الأرباح والخسائر  :      في نهاية كل سنة ميلادية{أو ثلاثة اشهر} يعد الفريقان جردا عاما موضحا فيه مقدار النفقات والمصاريف المبذولة خلال المدة المذكورة كما يوضـح فيه مقدار الديون والالتزامات المترتبة على الشركـة ومقدار  الحـقوق والديون التي لها عـلى الغـير ، ومقدار موجوداتها من الأموال النقدية والبضـاعـة ، ومن ثم يجري حساب الربح الصـافي ، فإذا تبين وجود ربح ، وزع هذا الربح على الفريقين بنسبة  00 % .. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00 % ….  بالمائة للفريق الثاني.

    { إذا كانت موجودات الشركة قابلة للاستهلاك يلحظ وجوب تكوين راس مال احتياطي بنسبة 5% من الوارد السنوي لاستعمالة في تجديد تلك الموجودات}.

     أما في حال وجود خسارة فيتحملها الفريقان بذات النسبة .

    المادة الثامنة – حل الشركة وتصفيتها :    عـند انتهاء المشروع موضوع هذه الشركة ، او إذا طلب أحد الفريقين حلها ، شريطة أن يكون متقيدا بالمدة ومتقيدا بالإجراءات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا العقد ، أو إذا تقرر حلها لأي سبب من الأسباب  ، أو إذا حـلت قضاء ، أو إذا اتفق الفريقان على حلها قبل انتهاء مدتها ، فإنها تصفى بمعرفة الفريقين مجتمعين ، وإلا يتولى المحكمون حـل وتصـفية هذه الشركة وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق الفريقين .

    إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن التصفية يجب أن تقتصر على المحاسبة عن الأعمال التي نفذتها الشركة ولم تشملها محاسبة سابقة ما بينهما ، وان الفريق الأول يسترد العقار مركز الشركة ويصبح تواجد الفريق الثاني ضمن ذلك المركز غير مستند إلى سبب مشروع .

    { أو : إذا كان الفريقان قد ساهما في قيمة المشروع موضوع الشركة واعتبر جزءا من راس مالها ، ثم يجري تصفية المشروع مركز الشركة عن طريق المزايدة  ما بين المتعاقدين بحيث يقوم أحدهما بتقدير قيمة ذلك المحل ويكون للفريق الآخر حق خيار أما بيع حصته بالقيمة المقدرة أو شراء حصة شريكه بتلك القيمة ، فإذا لم يتوصلا لتحقيق ذلك تجري تصفية ذلك المحل التجاري بتقرير إزالة شيوعه عن طريق المحكمين ووفقا لما يرونه مناسبا } .

    المادة التاسعة – وفاة أحد الفريقين  :       في حال وفاة أحد الفريقـين تسـتمر هـذه الشركة مع ورثته إلى نهاية العام الميلادي الساري آنذاك ، ومن ثم تجري تصـفيتها وفقا للقواعد المقررة في المادة السابقة إلا إذا اتفق ورثـة  الفريق المتوفى مع الفريق الباقي على قيد الحياة ، عـلى استمرار هـذه الشركة ، ويكون الاتفاق المذكور إما بعقد جـديد أو بكتاب مسجل متبادل ما بين الورثة وذلك الفريق أو بتدوين شرح على هذا العقد يفيد وقوع ذلك الاتفاق .

    المادة العاشرة –  التحكيـــم  :      جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه الشركة أو في معرض حـلها وتصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وحل الشركة والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المزايدة والإشراف عليها وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ التي قد تقام أمامه .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة الحادية عشرة –  التبليغات :         جميع المراسلات المتبادلة ما بين الفريـقيـن حـول هـذا العـقد أو في معرض تنفيذه ، يجـب أن توجـه بكـتاب مسجـل مع الإشعار بالاستلام إلى الموطن المختار لكل فريق ، المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد والذي يعتبر موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    المادة الثانية عشرة – الاختصاص التشريعي والقضائي : تطـبق على علاقة الفريقين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد ، الأصول والقواعد المقررة في المواد 331 – 337 من قانون التجارة  ،  ما لم يكن في تطبيقها تعارض ضـمني مع إحدى القواعـد  المقررة في هذا العقد ، وعندها يصـار إلى تطـبيق الأعراف التجارية ، كما وان قاضي الأمور المستعجلة في دمشق ، يعـتبر المرجع القضائي المختص في اكساء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين التي قد تصدر في معرض أي نزاع قد ينشب ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه.

    المادة الثالثة عشرة –  نسخ هذا العقد :    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا  .

                    الفريق الثاني                      الفريق الأول

     

    نظم هذا العقد من قبلي/ المحامــي

     

    النصوص القانونية لشركة المحاصة

    المادة 58 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

    المادة 331 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.

    المادة 332 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.

    المادة 333 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.

    المادة 334 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.

    المادة 335 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.

    المادة 336 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.

    2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.

    المادة 337 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

     

     

  • نموذج عقد تأسيس شركة محاصة مع النصوص القانونية – pdf- doc

    نموذج عقد تأسيس شركة محاصة مع النصوص القانونية – pdf- doc

    صيغة عقد تأسيس شركة محاصة

    عقد تأسيس شـركـة محاصة

     

    في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر ……….. عام ألفين و…… ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين :

    الــفريـــق الأول  :  السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام ——- ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /——-/ يحمل هوية شخصية رقم (————) تاريخ ———–، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………     – طابق ……. .

    الـفـريـق الثاني :      السيد………… بن ……………… ، والدته ….. ، تولد عام ——- ، والمسجل بالمسكن ……… خانه /———/ يحمل هوية شخصية رقم (————-) تاريخ ————- ، والمتخذ  موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع …………….- بناء ………………- طابق …….                                 

    المقدمة

    لما كان الفريقان الموقعان على هذا العقد قد وجدت لديهما الرغبة في توحيد جهودهما وإمكانياتهما التجارية للعمل معا ضمن إطار مشروع تجاري منتظم ومن خلال شركة تجارية من نوع المحاصة محصورة بينهما وغير معدة لاطلاع الغير ، وذلك في مجال ……………. وممارسة كافة الفعاليات والنشاطات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

     المادة الأولى

     مقدمة العقد  

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    المادة الثانية

     موضوع الشركة  

    أسس الفريقان الموقعان على هذا العقد شركة تجارية من نوع المحاصة غايتها ……………………. وممارسة كافة النشاطات والفعاليات المتعلقة أو المتفرعة عن هذا النوع من العمل التجاري 

    المادة الثالثة

    مركز الشركة

    مركز هذه الشركة هو  المحل التجاري  الكائن في دمشق – حي………………- شارع ………..- بناء …………،والمنشأ في العقار رقم (——) من منطقة   ………….. العقارية بدمشق  ، وهو قابل للتحويل إلى أي مكان آخر إذا أجمع الشريكان على ذلك . وحق استعمال مركز الشركة قدمه الفريق الأول على سبيل العارية فقط بحيث لا يترتب للفريق الثاني أو لهذه الشركة أية حقوق من أي نوع كان على ذلك المركز أو على العقار المنشأ ضمنه .

    { أو : قام الفريقان بشرائه بصورة مشتركة (مناصفة أو بنسبة 00% للفريق الأول و 00% للفريق الثاني) بحيث تعتبر قيمته جزءا من راس مال هذه الشركة } 

    المادة الرابعة

    مدة الشركة

    مدة هذه الشركة … سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العـقد ، وتتجـدد حكما برضاء الفريقين الضـمني سـنة فسنة ، ما لم يبلغ أحدهما الآخـر رغبته في وقف مفعول هذه الشركة وتصـفيتها بكتاب مسجـل مع الأشـعار بالاستلام ، يرسله إليه قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء فترة الثلاث سنوات أو السنة السارية آنذاك ، وذلك إلى عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد .

    المادة الخامسة

    رأسمال الشركة وحصص الشركاء  

    رأسمال هذه الشركة من نوعان :

    الأول – رأسمال ثابت  :

    وهو حـق استعمال واستغلال العقار …….. مركز هذه الشركـة وفقا ولتحقيق غاياتها وأهدافها ، طوال فترة سريانها ، دون أن يترتب لها أو للشريك الآخر أية حقوق على ذلك المركز وقد ساهـم بهذا النوع من رأس المال الفريق …… منفردا .

    { أو المحل التجاري مركز الشركة بجميع موجوداته الحالية أو التي سيقوم الفريقان بإدخالها إليه مستقبلا وبجميع عناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة} .

     الثاني – رأسمال متحرك  :

    وهـو المبالغ اللازمة لعمل الشركـة وتنفيذ أعمالها ، ويساهـم بهذا النـوع من رأس المال  الفريقان بنسبة 00% ….. بالمائة للفريق الأول منهما ونسبة 00% ……  بالمائة للفريق الآخر.

     إلا انه من المتفق عـليه ما بين الفـريقين انه لا يجوز لأي منهـما أن يبيع حصـته في هـذه الشركة أو يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر  الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة .

    المادة السادسة

       إدارة الشركة   

    يتولى الفريق …….. أعـمال الإدارة في الشركة بأوسع الصلاحيات المقتضية لذلك ، والتي تخوله حق إجراء عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغـير واستخـدام العمال  وتحديد ساعات عملهم وصرفهم وتنظيم العمل في الشركة ، والإشراف على الواردات والنفقات ، كما يتولى الأعمال التي تتعلق بحركة الصـندوق مـن واردات ونفقات شريطـة مسـك دفتر تجاري منتظـم تدون فـيه العـمليات الجارية في الشركـة يوميا ، وعلى أن يكون كل بند مسجـل فيه مؤيدا بفاتورة أو وثيقة تثبت صحته ، ويجوز للفريقان تعيين شخص غيرهما من ذوي الخبرة في الأمور المحاسبية ليتولى الأشراف على حركة الصـندوق والدفتر التجاري  .

    { أو يتولى الفريق …. أعمال الإدارة الفنية في الشركة من أعمال التسوق والتسويق والمتاجرة اليومية واستخدام العمال وتحديد ساعات عملهم وممارسة عمليات البيع والشراء واستلام البضاعة وتسليمها إلى الغير ….  ويتولى الفريق الآخر أعمال الإدارة المالية في الشركة من مسك الدفتر التجاري (الأستاذ)  واستلام الواردات والنفقات وإيداعها صندوق الشركة أو في حساب جار يجري فتحه باسم الشريكين لدى أحد المصارف العاملة في دمشق ويجري تحريكه من قبل الفريقين معا ، والذي يجب دوما أن تكون الأموال المودعة فيه مطابقة لقيود دفتر الأستاذ } .

    كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن السنة الميلادية تعتبر هي السنة المالية للشركـة ، وان الفتـرة ما بين تاريخ التوقيع على هذا العـقد وبين نهاية العام الذي أسست هذه الشركة فيه ، تعـتبر فـترة  انتقالية تعامل كسنة مالية .

     كما وأنه من المتفق عليه ما بين الفريقين انه لا يجـوز لأي منهـما أن يشير إلى وجـود هذه الشركـة أو أن يسبق توقيعه على أية أوراق أو عقود إشارة إليها ، أو أن  يعـد مطـبوعات تحمل أسم الشركة ، كما وان جميع  أعمال الإدارة والفعاليات يجب أن تمارس بالاسم الشخصي أو تحت الشعار التجاري حتى لا تتحول هذه الشركة إلى شركة تضامن .

    المادة السابعة

     توزيع الأرباح والخسائر  

    في نهاية كل سنة يعد الفريقان جردا عاما موضحا فيه مقدار النفقات والمصاريف المبذولة خلال العام المنصرم كما يوضـح فيه مقدار الديون والالتزامات المترتبة على الشركـة ومقدار  الحـقوق والديون التي لها عـلى الغـير ، ومقدار موجوداتها من الأموال النقدية والبضـاعـة ، ومن ثم يجري حساب الربح الصـافي ، فإذا تبين وجود ربح ، وزع هذا الربح على الفريقين بنسبة  00 % .. بالمائة للفريق الأول ونسبة 00 % ….  بالمائة للفريق الثاني.

     أما في حال وجود خسارة فيتحملها الفريقان بذات النسبة   .

    المادة الثامنة

    حل الشركة وتصفيتها  

    عـند انتهاء مدة هذه الشركة ، وإذا طلب أحد الفريقين حلها ، شريطة أن يكون متقيدا بالمدة ومتقيدا بالإجراءات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا العقد ، أو إذا تقرر حلها لأي سبب من الأسباب  ، أو إذا حـلت قضاء ، أو إذا اتفق الفريقان على حلها قبل انتهاء مدتها ، فإنها تصفى بمعرفة الفريقين مجتمعين ، وإلا يتولى المحكمون حـل وتصـفية هذه الشركة وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق الفريقين .

    إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن التصفية يجب أن تقتصر على المحاسبة عن الأعمال التي نفذتها الشركة ولم تشملها محاسبة سابقة ما بينهما ، وان الفريق الأول يسترد العقار مركز الشركة ويصبح تواجد الفريق الثاني ضمن ذلك المركز غير مستند إلى سبب مشروع .

    { أو : إذا كان الفريقان قد ساهما في قيمة المحل التجاري موضوع الشركة واعتبر جزءا من راس مالها ، ثم يجري تصفية المحل التجاري مركز الشركة عن طريق المزايدة  ما بين المتعاقدين بحيث يقوم أحدهما بتقدير قيمة ذلك المحل ويكون للفريق الآخر حق خيار أما بيع حصته بالقيمة المقدرة أو شراء حصة شريكه بتلك القيمة ، فإذا لم يتوصلا لتحقيق ذلك تجري تصفية ذلك المحل التجاري بتقرير إزالة شيوعه عن طريق المحكمين ووفقا لما يرونه مناسبا } .

    المادة التاسعة

    وفاة أحد الفريقين  

     في حال وفاة أحد الفريقـين تسـتمر هـذه الشركة مع ورثته إلى نهاية العام الميلادي الساري آنذاك ، ومن ثم تجري تصـفيتها وفقا للقواعد المقررة في المادة السابقة إلا إذا اتفق ورثـة  الفريق المتوفى مع الفريق الباقي على قيد الحياة ، عـلى استمرار هـذه الشركة ، ويكون الاتفاق المذكور إما بعقد جـديد أو بكتاب مسجل متبادل ما بين الورثة وذلك الفريق أو بتدوين شرح على هذا العقد يفيد وقوع ذلك الاتفاق .

    المادة العاشرة

     التحكيـــم  

    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه الشركة أو في معرض حـلها وتصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وحل الشركة والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المزاودة والإشراف عليها وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ التي قد تقام أمامه .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة الحادية عشرة

     التبليغات

    جميع المراسلات المتبادلة ما بين الفريـقيـن حـول هـذا العـقد أو في معرض تنفيذه ، يجـب أن توجـه بكـتاب مسجـل مع الإشعار بالاستلام إلى الموطن المختار لكل فريق ، المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد والذي يعتبر موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    المادة الثانية عشرة

    الاختصاص التشريعي والقضائي  

    تطـبق على علاقة الفريقين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد ، الأصول والقواعد المقررة في المواد 331 – 337 من قانون التجارة  ،  ما لم يكن في تطبيقها تعارض ضـمني مع إحدى القواعـد  المقررة في هذا العقد ، وعندها يصـار إلى تطـبيق الأعراف التجارية ، كما وان قاضي الأمور المستعجلة في دمشق ، يعـتبر المرجع القضائي المختص في اكساء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين التي قد تصدر في معرض أي نزاع قد ينشب ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه.

    المادة الثالثة عشرة

     نسخ هذا العقد  

    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها أصولا  .

                    الفريق الثاني                      الفريق الأول

     

    نظم هذا العقد من قبلي/ المحامــي


     

    النصوص القانونية

    المادة 58 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إن جميع الشركات التجارية ـ ما عدا شركة المحاصة ـ تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

    المادة 331 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الأخرى بأن كيانها منحصر بين المتعاقدين وبأنها غير معدة لإطلاع الغير عليها.

    المادة 332 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة المختصة بعقد الشركة.

    المادة 333 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    يمكن إثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية.

    المادة 334 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى.

    المادة 335 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية.

    المادة 336 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1 ـ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.

    2 ـ على أن شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية.

    المادة 337 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    لا يجوز أن تصدر الشركة أسهماً أو أسناداً قابلة للتفرغ أو التداول لمصلحة الشركاء.

    لتحميل صيغة ونموذج عقد تأسيس شركة محاصة بشكل pdf يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1