التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  •  عقد استعمال اسم وعلامة تجارية ( اتفاقية امتيـــاز – فرانشايز)

     عقد استعمال اسم وعلامة تجارية ( اتفاقية امتيـــاز – فرانشايز)

                                     

    عقد استعمال اسم وعلامة تجارية ( اتفاقية امتيـــاز - فرانشايز)

    عقد استعمال اسم وعلامة تجارية

        ( اتفاقية امتيـــاز )

    إنه في يوم ——- الموافق   /    /200 م تم الاتفاق بين كل من :

    1- شركة —— سجل تجاري —— وتاريخ —— صادر من كارديف ومركزها الرئيسي —— – لندن —— – بريطانيا ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قوانين بريطانيا ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ——- بصفته رئيس مجلس الإدارة .

    ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول ( مانح الامتياز ) .

    2- شركة —— سجل تجاري —— وتاريخ —— صادر من القاهرة ومركزها الرئيسي —— – القاهرة —— – جمهورية مصر العربية ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قانون التجارة المصري ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ——- بصفته مديرها العام

    ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني ( صاحب الامتياز ) .

    تمهيــد :

    بما أن الطرف الأول مانح الامتياز يملك الاسم التجاري ” لمطعم —– ” والعلامة التجارية ” —— ” والمبينين تفصيلاً بالمحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية لمطعم يبيع وجبات الطعام الأوربية في بريطانيا بما في ذلك تصميم الديكور ونظام ألوان للمباني وصالات الطعام ومناطق الانتظار والمعدات وخدمات العرض وأزياء للعاملين ومعايير للجودة وطرق الإعداد لقوائم الطعام ، و كان ولا زال من وقت لآخر يبذل الجهد والمال لتطوير وتحسين مطعم —- ويرغب في التوسع خارج بريطانيا ، وبما أن الطرف الثاني صاحب الامتياز يرغب في فتح مطعم في مدينة القاهرة ( منطقة الامتياز ) والمبين حدوده ومعالمه من خلال المرفق رقم (1) المرفق بهذا العقد تحت الاسم والعلامة التجارية الخاصين بالطرف الأول مانح الامتياز .

    وبناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة عمل فيما بينهما تكون متفقه مع مقتضيات القوانين ذات الصلة في منطقة الامتياز ، لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الأخر وفقاً لأصول التعامل الجيد .

    لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة للتعاقد على ما يلي :-

    أولاً : أحكام عامة

    1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

    2- التعريفات : تعرف المصطلحات التالية أينما وردت في هذه الأتفاقية على النحو التالي :-

    أ- مانح الإمتياز : شركة ” مطعم —- ” ——– لندن

    دبليو 5 في 3 أتش دي – بريطانيا – هـاتف ——- ، فاكس

    ——— .

    ب- صاحب الإمتياز : شركة ————–

    ——————————–.

    ج- الاسم التجاري : ويعني الأسم التجاري الخاص بمانح الامتياز .

    د- العلامة التجارية : وتعني العلامة التجارية الخاصة بمانح الامتياز وبمنتجاته ، والواردة تفصيلاً في الملحق رقم (2) المرفقة بهذه الاتفاقية .

    هـ- منطقة الامتياز : مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية .

    و- منفذ الامتياز : هو مطعم الطرف الثاني ( صاحب الامتياز ) والمبين حدوده ومعالمه من خلال الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية .

    ز- دليل التشغيل : هو الدليل الكتابي الذي يحتوي تفصيلاً على طريقة إعداد قوائم وجبات لطعام وطريقة تقديمها .

    3- بموجب هذه الاتفاقية فإن مانح الامتياز يسمح لصاحب الامتياز باستعمال أسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الامتياز .

    4- مدة هذه الاتفاقية عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليها قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بستة أشهر على الأقل بواسطة خطاب مسجل .

    5- الإضافة والحذف والتعديل والإلغاء : لا يجوز الإضافة أو الحذف أو التعديل أو الإلغاء لأي من بنود هذه الاتفاقية أو ملحقاتها إلا بموجب وثيقة خطية موقع عليها من قبل الطرفين .

    6- المراسلات : جميع المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو أي من بنودها تكون كتابية ، وترسل بواسطة الفاكس أو البريد على عناوين الطرفين المبينة في هذا العقد بشرط أن يكون هناك إيصال استلام بذلك .

    ثانياً : التزامات مانح الامتياز

    1- لا يجوز لمانح الامتياز أو أي من الفـروع التابعة له أو الشركات المندمجة معه إدارة أو فتح منفذ لها ي منطقة الامتياز أو بيع أو منح رخصة امتياز في منطقة الامتياز لغير الطرف الثاني ( صاحب الامتياز ) تحت أي مسمي كان بشكل مباشر أو غير مباشر طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية .

    2-يلتزم مانح الامتياز في جميع الأوقات خلال سريان هذه الاتفاقية بأن يوفر لصاحب الامتياز الدليل التشغيلي الخاص بطريقة إعداد قوائم الطعام وطريقة تقديمها وكذلك أي تعديلات أو تحسينات يدخلها عليه بحيث يكون الدليل التشغيلي محدث طبقاً لما يتم عليه العمل بمطعم المقر الرئيسي ببريطانيا .

    3-يوفر مانح الامتياز المساعدة الفنية لصاحب الامتياز والمتمثلة في النصائح المتعلقة باختيار المعدات المطلوبة وتركيبها وتدريب العاملين والتشاور فيما يتعلق بمشتروات المواد ومتطلبات التخزين وحملة الدعاية المتعلقة بالافتتاح وحملات الترويج وبصفة عامة كافة النصائح والإشارات المتعلقة بالمستوى العام لمنفذ الامتياز .

    4- يلتزم مانح الامتياز بالمساهمة في نفقات الدعاية والإعلان .

    ثالثاً : التزامات صاحب الامتياز

    1-يلتزم صاحب الامتياز بدفع رسوم الامتياز لمانح الامتياز والتي تقدر بمبلغ ثلاثمائة ألف ويقوم بسدادها لمانح الامتياز بحوالة بنكية بالجنية بالدولار الأمريكي على عنوان مانح الامتياز الوارد بهذه الاتفاقية .

    2- يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ مانح الامتياز فوراً عن جميع التجاوزات أو التقليدات على الاسم والعلامة التجارية الخاصين به أو عن أي شخص أو منفذ يظهر على أنه “مطعم ———- ” التي قد تصل إلى علمه .

    3-يلتزم صاحب الامتياز ببذل العناية اللازمة في منفذ الامتياز ، وبأن لا يقوم بأي عمل يسيء إلى الاســـم التجاري أو العلامة التجارية لمانح الامتياز .

    رابعاً : التزامات وحقوق مشتركة

    1- بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فقد التزما الطرفان من خلال هذه الاتفاقية بتنفيذ ما جاءت به وملحقاتها وفقاً للعرف التجاري بما يتفق مع ذلك المبدأ ، كما التزما الطرفان من خلال هذا الاتفاقية بالمحافظة على سرية المفاوضات والترتيبات التعاقدية ، والتفصيلات المالية والفنية طيلة مدة سريانها .

    2- لمانح الامتياز الحق في أن يحول جميع حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص أخر أو شركة أو مؤسسة ، بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بالتزاماته تجاه صاحب الامتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .

    3- لصاحب الامتياز الحق في تحويل هذه الاتفاقية أو بيعها إلى شخص ثالث بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بالتزاماته تجاه مانح الامتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .

    4- لصاحب الامتياز الحـق في تقديم قوائم طعام إضافة لقوائم الطعام الموجودة في الدليل الإشاري المقدم له من مانح الامتياز من خلال منذ الامتياز تتفق مع الطبيعة المحلية لمنفذ الامتياز .

    5- لصاحب الامتياز الحق في فتح منافذ امتياز أخرى في منطقة الامتياز سواء في حي —- بمدينة القاهرة أو في أحياء أخرى طيلة فترة سريان هذه الاتفاقية .

    خامساً : الضمان

    يقوم صاحب الامتياز ببيع المنتجات في منفذ الامتياز بصورة مستقلة عن مانح الامتياز بحيث يكون له الحرية في تحديد أسعار البيع ، ولا يكون مانح الامتياز مسئولاً عن أي استحقاقات مالية قد تنشأ للغير على منفذ الامتياز أو العمالة التي تعمل فيه .

    سادساً : إنهاء الاتفاقية وإلغائها والتعويض

    1- تنتهي هذه الاتفاقية بانتهاء مدتها المنصوص عليها فيها ، أو باستحالة تنفيذها بالنسبة لكل من الطرفين أو أحدهما .

    2- إذا تم إنهاء هذه الاتفاقية أو فسخها من قبل أحد الطرفين في وقت غير مناسب ولسبب غير مشروع وكان من شأن ذلك الإنهاء أو الفسخ إلحاق خسارة بالطرف الآخر ، فإن الطرف المتسبب في هذا الإنهاء أو الفسخ يكون ملزماً بتعويض الطرف المتضرر عما لحقه من خسارة .

    3- مع عدم الإخلال بما جاء في المادة السابقة ، يكون لصاحب الامتياز الحق في مطالبة مانح الإمتياز بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر طبقاً للاتفاقية والعرف التجاري في الأحوال التالية :-

    أ‌-إذا قام مانح الإمتياز بإنهاء أو فسخ هذا الأتفاقية في وقت غير مناسب ولسبب لا يد لصاحب الإمتياز فيه .

    ب‌-إذا رفض مانح الإمتياز تجديد هذه الاتفاقية بعد انتهاء مدتها ، وكان نشاط صاحب الإمتياز قد أدى إلى نجاح ظاهر في نمو الاسم التجاري والعلامة التجارية لمانح الإمتياز في منطقة الإمتياز وأن عدم تجديد هذه الاتفاقية يفوت على صاحب الإمتياز فرصة الحصول على ربح نتيجة لعدم تمكينه من الاستفادة من ذلك النمو والنجاح ، على أن يؤخذ في تقدير ذلك التعويض مدى الجهد الذي بذله صاحب الإمتياز ، والإمكانيات المادية والمعنوية التي سخرها لخدمة عقد الإمتياز .

    4- مع عدم الإخلال بما جاء في المادتين السابقتين ، فإنه في حالة انتهاء أو إنهاء أو فسخ هذه الاتفاقية ، فإن مانح الامتياز يلتزم بالسماح لصاحب الامتياز في استخدام اسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الامتياز بالقدر الكافي لتصريف المخزون لديه وتصفية جميع أعماله .

    سابعاً : أحكام ختامية

    1- المنازعات : أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو ملحقاتها في أي وقت من الأوقات يتم حله بالطرق الودية ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة العربية الأوربية ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين في هذا العقد هو العنوان المعتبر في تنفيذ الإعلانات والإنابات القضائية .

    2-لغة الاتفاقية : حرر هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية ، وفى حالة اختلاف بعض معاني هذه الاتفاقية نتيجة للترجمة تكون العبرة في ذلك للنص العربي .

    3- نسخ الاتفاقية : حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    والله الموفق ،،،،،،

    طرف أول                                                                        طرف ثاني

    الاسم :                                                                             الاسم :

    التوقيع :                                                                         التوقيع :

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-امتياز-تجاري-فرانشايز.pdf”]

  • كتاب الوجيز في صياغة العقود – نايف بن محمد – pdf

    كتاب الوجيز في صياغة العقود – نايف بن محمد – pdf

     الوجيز-في-صياغة-العقود

    لتحميل كتاب ( الوجيز في صياغة العقود ) بصيغة pdf  يرجى الضغط هنا

  • صيغة دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقارمن أميري الى ملك

    صيغة دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقارمن أميري الى ملك

    تصحيح النوع الشرعي للعقارمن أميري الى ملك

    يمكنكم الاطلاع على شرح الموضوع كاملا بقراءة مقالنا السابق بالضغط هنا

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/تصحيح-النوع-الشرعي-لعقار.pdf”]

  • كل شيئ عن تصحيح النوع الشرعي للعقارمن أميري الى ملك

    كل شيئ عن تصحيح النوع الشرعي للعقارمن أميري الى ملك

    تصحيح النوع الشرعي للعقارمن أميري الى ملك

    أولاً : مقدمة حول النوع الشرعي للعقارات في سوريا :

    هناك قسمين للعقارات في سوريا فكل العقارات اما ملك أو أميري أو أميري والبناء أو الغرس ملك وهو يعامل معاملة الملك. 

    1- العقارات الملك : 
    هي العقارات التي تكون ضمن المناطق المحددة والمحررة إداريا أي واقعه ضمن المخطط التنظيمي ومكتوب في وصف النوع الشرعي للعقار ((ملك ))  .
    2- العقارات الأميرية :
    هي العقارات التي تقع خارج المناطق المحددة إداريا ويكون مكتوباً في وصفها العقاري ((أميري )) 

    يمكن بوضوع ملاحظة وتبيان النوع الشرعي للعقار عندما تستخرج بيان قيد عقاري لأي عقار فستجد حقلاً خاصاً للنوع الشرعي للعقار

    ثانياً : لماذا يتم تغيير أو تصحيح النوع الشرعي للعقار :

    غالباً السبب هو اختلاف الارث بين الملك والأميري .

    ففي العقارات الملك  توزع التركة فيها على أساس القاعدة الشرعية : للذكر مثل حظ الأنثيين ويطبق عليها حصر الإرث الشرعي.

    بينما في العقارات الأميرية  لا يطبق الإرث الشرعي وإنما الحصص في الإرث متساوية بين الذكر والأنثى أي أن حصر الإرث المطبق هنا هو الإرث القانوني .

    لذلك يضطر الورثة لاقامة دعوى لتصحيح النوع الشرعي للعقار.

    ثالثاً : كيف نرفع دعوى تصحيح النوع الشرعي لعقار :

    1- عندما يريد الورثة أن يغيروا النوع الشرعي للعقار وطبعا سيغيرونه من أميري إلى ملك يلجأ الورثة لرفع دعوى أمام محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها العقار اسم الدعوى ((تغيير النوع الشرعي للعقار )).
    2- من شروط هذه الدعوى أن تكون الأرض أميرية وان تكون قد دخلت ضمن المناطق المحددة إداريا والمناطق المأهولة بالسكان تحديدا . ويتم احضار بيان ن مجلس المدينة أو البلدية التي يقع فيها العقار مبيناً فيه أن العقار يقع ضمن المنطقة المحدد ادارياً والمأهولة بالسكان.
    3- ترفع هذه الدعوى من احد الورثة ويكون الخصوم فيها بقية الورثة ووزير الإدارة المحلية ممثلاً بإدارة قضايا الدولة .

    مع ملاحظة أن المصالح العقارية كانت تتبع لوزارة الزراعة الا أنه تم فك الارتباط فيها وتبعيتها لوزارة الادارة المحلية والبيئة.

    رابعاً : صيغة دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار:

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد………………………..، يمثـله المحامي ……………………. ،

    بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهما  :       1) – السيد أمين السجل العقاري بدمشق – إضافة لوظـيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    2) – السيد وزير الادارة المحلية والبيئة إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :    تصحيح النوع الشرعي لعقار  .

    تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000) من منطقة ………العقارية  بدمشق ، كما هو ثابت في وثيقة إخراج القيد العقاري المرفقة ربطا ، والتي يتبين منها أنه قد دون في الصحيفة العقارية لذلك العقار أن نوعه الشرعي أميري .

    ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق والمرفق ربطا أن هذا العقار قد دخل في حدود مدينة دمشق واصبح نتيجة للمخطط التنظيمي للمنطقة التي  يقع فيها ضمن نطاق الأماكن المبنية.

    ولما كان من الثابت قانونا انه يجوز لمالك العقار أن يلجأ إلى القضاء لإجراء التصحيح في قيود السجل العقاري لتصبح مطابقة لواقع العقار الذي يملكه ، خاصة وان أي تصحيح لتلك القيود لا يجوز قانونا إجراؤه إلا عن طريق القضاء ( المادة /15/  من القرار رقم /188/ لعام 1926).

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { يعتبر العقار من نوع الملك بمجرد توافر الشرطين التاليين:

    1) – السماح بالبناء عليه.

    2) – دخوله المناطق المبنية المحددة إدارياً.

    والنوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين. فإذا تغير النوع، وجب تسجيل هذا التغيير، وبالتالي ليس للمحكمة أن تأخذ بإرادة الأطراف. ودخول العقار ضمن حدود الأماكن الإدارية، من شأنه أن يجعل العقار حكماً من نوع الملك، لأن العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لدخول العقار في حدود المدينة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 50 أساس 155 تاريخ 19/2/1995 – سجلات النقض) .

    { إن تحـول العقار من أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله المناطق المبنية وحدود المدينة الإدارية ، ولو لم يطلب أحد تعـديل نوعه على صحيفة السجل ، والقرار بشأن ذلك كاشف للحق ، وينسحب بأثر رجعي إلى تاريخ  دخول العقار في المناطق المبنية} .

    (قرار محكمة النقض رقم 625 – أساس 973 تاريخ  8/4/1987  المنشور في مجلة المحامون لعام 1988 – صفحة 169) .

    { ملاحظة : في حال انتقال العقار إرثا إلى الجهة المدعية ، وجب الادعاء إضافة للتركة كما يجب اختصام باقي الورثة في الدعوى نظرا لتأثر حقوقهم بالنتيجة التي قد تنتهي إليها ، على اعتبار أن الإرث في حال تصحيح النوع الشرعي إلى ملك سوف يخضع لقواعد الإرث الشرعي ، وفي هذه الحالة تجري المقارنة ما بين تاريخ وفاة المؤرث وتاريخ دخول العقار نطاق الأماكن المبنية لتحديد مدى اثر الدعوى على الورثة وما إذا كان الإرث ابتدأ وقع على عقار ملك أي تطبق على الورثة قواعد الإرث الشرعي أم أنه وقع على عقار أميري ، على اعتبار أن تاريخ دخول العقار نطاق الأماكن المبنية هو الذي يحدد نوعه بغض النظر عما هو مدون في قيود السجل العقاري} .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة  لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتصحيح النوع الشرعي للعقار رقم (0000) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، واعتباره من العقارات الملك ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .

     2) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

          المحامي الوكيل‏

    خامساً : معاملة تصحيح النوع الشرعي للعقار في السجل العقاري :

    فيما يلي الاوراق والثبيوتيات المطلوبة لاجراء معاملة تصحيح النوع الشرعي للعقار في السجل العقاري – يرجى الضغط هنا

     

     

     

  • نموذج و صيغة عقد تعيين وكيل محلي حصري لمنتج

    نموذج و صيغة عقد تعيين وكيل محلي حصري لمنتج

    عقد تعيين وكيل محلي  

    عقد تعيين وكيل محلي  

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول : شركة ” ……………..  ”  ، شركة تجارية من نوع {……. } مسجـلة ومشهـرة لدى محكمة البداية المدنية بدمشق تحت رقم {0000} وتاريخ 00/00/0000 يمثـلها الشـريـك المفوض بالتوقيع عنها السيد …………………….. ، المتخذ  موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد مركز الشركة الكائن في  …… – حي ………….- شارع …………. -بناء ………………. – طابق …..  . ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم ” الموكل ” .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق ….. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم ” الوكيل ” .

    المقدمة :       يملك الموكل معملا لإنتاج …………………  وتحمل منتجات ذلك المعمل شعارا تجاريا لها {……..} …..  وهو يرغب في اعتماد تاجر يتولى وينحصر فيه حـق بيع وتوزيع هذا النوع من منتجاته في نطاق محافظة ……  بحدودها الجغرافية ولقاء عمولة محددة  يجري الاتفاق على نسبتها وكافة شروطها في بداية كل سنة من سني التعاقد.

    وكان الوكيل تاجرا  يتعامل بهذا النوع من المنتجات وذات خـبرة في هذا النوع من التجارة ، وقد وجدت لديه الرغبة في التعاون مع الموكل في بيع وتوزيع منتجاته ضمن محافظة …….. بحدودها الجغرافية .

    لذلك فقد اتفق المتعاقدان على ما يلي  :

    المادة الأولى :             المقدمة والملحقات :

    تعتبر المقدمة والملاحق لهذا العقد الموقعة من الفريقين جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبنوده.

    المادة الثانية :           تعاريف :

    يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة بجانب كل منها في هذه المادة , وحيثما وردت في هذا العقد سواء كانت مذكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثنى أو جمعاً .

    1) –    كلمة عقد : تعني هذا العقد وجميع ملاحقه التي تشكل جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك جميع التعديلات التي يتفق عليها الفريقان مستقبلا ، بحيث تطبق وتفسر وفقاً لما جاء في هذا العقد .

    2) –    كلمة الموكل أو موكل تعني شركة …………………………………صاحبة الحقوق لمنح حق التسويق والتوكيل الحصري للوكيل .

     3) –   كلمة الوكيل أو وكيل تعني السيد ……………………………………… الذي يمنحه الموكل بموجب هذا العقد وكالة حصرية لتسويق المنتجات ضمن المنطقة ويكون مستقلا تماماً في أعماله عن الموكل .

    4) –    كلمة المنتجات تعني : الأنواع من منتجات الموكل التي تحمل الاسم والشعار التجاري {…………}  والتي يجري تعيينها من قبل الفريقين في بداية كل سنة من سني نفاذ هذا العقد (إذا لم تكن الوكالة شاملة لجميع منتجات الموكل) ، وقد حددها الفريقان بالنسبة للسنة الأولى من سريان هذا العقد بالأنواع التالية :

    • أ‌. …………………………….
    • ب‌. ……………………………..
    • ت‌. ……………………………..

    5) –    كلمة الاسم التجاري تعني اسم (………..)المسجل باسم الموكل لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية .

    6) –    يقصد بحقوق الملكية الأدبية جميع الحقوق المرتبطة بالاسم التجاري والعلامة التجارية وهي ملك الموكل .

    7) –   يقصد بالمنطقة : محافظة ……. في الجمهورية العربية السورية بنطاقها الجغرافي .

    8) –    يقصد بالحصرية : حق الوكيل بأن يسوّق وحده في المنطقة المحددة في هذا العقد فقط المنتجات ولا يحق له إطلاقا أن يسوّق أي من المنتجات أو يبيعها خارج المنطقة .

    المادة الثالثه :              التعيين الحصري :

    عين الموكل الوكيل وكيلاً حصرياً لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة المحددة في هذا العقد فقط و وفقاً لشروطه .

    وافق الوكيل على تعيينه وكيلاً حصريا” لبيع وتسويق المنتجات ضمن المنطقة وفقاً لشروط هذا العقد . وتعهد الوكيل بعدم تسويق أو بيع المنتجات خارج المنطقة المحددة في هذا العقد .

    المادة الرابعة :                      العلاقة بين الوكيل والموكل :

     

    • يكون هذا العقد الناظم الوحيد لعلاقة الوكيل و الموكل ويشكل الرابط القانوني والعملي الوحيد بينهما .
    • يعمل الوكيل مستقلاً كل الاستقلال عن الموكل ، ولا يجوز له أن يلزم الموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أن يرتب عليه أية موجبات أو أعباء أو التزامات دون موافقة الموكل الخطية المسبقة .
    • كما أنه لا يجوز للموكل أن يرتب أية موجبات أو أعباء أو التزامات على الوكيل مباشرة أو بصورة غير مباشر دون موافقته الخطية المسبقة .

    المادة الخامسة :          حق الحصرية :

    لا يجوز للموكل تعيين وكيل آخر لتسويق المنتجات ضمن المنطقة . إلا أنه يجوز له بيع المنتجات مباشرة ضمن المنطقة مع حفظ حقوق الوكيل عملاً بالفقرة (2) من المادة السادسة أدناه.

    المادة السادسة :           عدم المنافسة أو المزاحمة :

    1) –              يتعهد الوكيل بشكل مباشر و/أو غير مباشر :

    أ _      بالامتناع عن شراء أو الحصول على منتجات أو أية سلع أخرى مضاربة للمنتجات موضوع هذا العقد لإعادة بيعها لأي شخص أو شركة أو مؤسسة .

    ب_     بالامتناع عن التعاطي مباشرة أو غير مباشرة بصنع أو إنتاج أو تطوير أو تصنيع أو توزيع أو بيع أية بضائع في المنطقة تنافس المنتجات أو تكون  مضاربة لها .

    ج_     بالامتناع عن السعي إلى زبائن أو إقامة أي فرع أو الاحتفاظ بأي مخزن توزيع للمنتجات في أي مكان خارج المنطقة .

    د_      بالامتناع عن بيع المنتجات إلى أي زبون أو شخص طبيعي أو معنوي في أي مكان :

    – خارج المنطقة .

    –  داخل المنطقة في حال علمه بأن هذا الزبون أو الشخص المعنوي أو الطبيعي المشتري يعتزم بيع هذه المنتجات خارج المنطقة .

    هـ _    بالامتناع عن الاهتمام ولو بصورة استثنائية أو استشارية بأية منتجات مزاحمة أو مضاربة للمنتجات .

    و_      يتعهد الوكيل بالامتناع عن إنتاج أو تطوير أو تصنيع منتجات مضاربة أو مزاحمة للمنتجات موضوع العقد .

    يبقى هذا البند سارياً طوال مدة هذا العقد ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهائه أياً كان سبب الانتهاء.

    2) –     يجوز للموكل مباشرة أو بصورة غير مباشرة :

    – بيع أو تسويق أو توزيع المنتجات ضمن المنطقة على أن يدفع للوكيل نسبة خمسة بالمائة عن كل صفقة يبرمها ، و تستحق تلك النسبة وتدفع للوكيل فور قبض الموكل  كامل قيمة كل طلبية .

    – على الوكيل وضع كافة إمكانياته ومساعدة الموكل إذا طلب منه ذلك هذا الأخير تطبيقاً للفقرتين السابقتين.

    المادة السابعة :                        السرية :

    يتعهد الوكيل بالامتناع عن استعمال أو بيع أو إفشاء أي سر أو أية معلومات شفهية أو خطية أو أي إيضاح أو سر مهني علم به أثناء القيام بتنفيذ هذا العقد إذا تعلق الأمر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموكل  أو بالمنتجات أو بالكتالوجات أو بالقوائم أو بالأسعار أو بالعمل الخ … شفهياً كان أو خطياً وذلك طوال مدة هذا العقد ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء هذا العقد مهما كان سبب الانتهاء .

    المادة الثامنة :                      القيمة الدنيا:

    1) –    يتعهد الوكيل بشراء منتجات من الموكل بقيمة لا تقل عن ……………………… ليرة سورية في السنة الواحدة .

    2) –    يزاد الحد الأدنى المنصوص عنه أعلاه في البند (1) من هذه المادة بمعدل (10%) عشرة بالمائة سنوياً وبصورة مركبة .

    3) –    يحدد الموكل  سعر الشراء المعتمد بينه وبين الوكيل ويرسل الموكل سنوياً إلى الوكيل في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي ستعتمد بينه وبين الوكيل ويتوجب على الوكيل الالتزام بها .

    المادة التاسعة :           تطوير السوق :

     يتعهد الوكيل ببذل العناية والجهد المطلوبين لتطوير عملية تسويق وبيع المنتجات نحو الأفضل .

    ولا يجوز للوكيل المطالبة بأي تعويض مقابل تطوير التسويق والبيع والاسم والعلامات التجارية في حال أنهي العقد أو فسخ أو لم يجدد الخ … وذلك أياً كان سبب الانتهاء أو الانهاء .

    المادة العاشرة :            طلبات شراء المنتجات والموافقة عليها وتسليم البضاعة :

    1) –    يرسل الوكيل إلى الموكل طلب شراء المنتجات خطياً ويتعهد الموكل بالموافقة عليها أو رفضها خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين . وفي حال الموافقة يرسل الموكل إلى الوكيل الفاتورة المبدئية .

    2) –    على الوكيل وفي فترة لا تزيد عن الأسبوعين استلام المنتجات من معمل الموكل والتوقيع على فاتورة الاستلام النهائية مع التعهد بتسديد قيمتها .

    المادة الحادية عشر :           تسديد ثمن طلبات الشراء:

    يتعهد الوكيل بتسديد ثمن طلبات الشراء ضمن المدة التي يتفق مع الموكل على تحديدها تبعا لحجم وقيمة كل طلب شراء ويجري ذكر تلك المدة في الفاتورة النهائية .

    المادة الثانية عشر :                         اعادة البيع :

    – من المتفق عليه صراحة ان الموكل لاعلاقة له بزبائن الوكيل على الاطلاق الا انه يجوز للموكل الاتصال بزبائن الوكيل للاستفسار عن حسن اداء الوكيل وعن متطلبات الزبائن .

    – يتحمل الوكيل وحده  مسؤولية المنتجات التي يبعها إلى الغير بحيث يبقى وحده مسؤولا عن عدم تسديد زبائنه ديونهم له ولا يجوز له أن يطالب الموكل بأي شيء لهذه الجهة.

    – يتعهد الموكل بان يرسل إلى  الوكيل سنويا في الشهر الحادي عشر من كل سنة لائحة بالمنتجات الجديدة وبأسعار المنتجات للعام المقبل التي يتوجب على الوكيل احترامها ، ولا يجوز له أن يبيع المنتجات الا وفقا للوائح أسعار الموكل .

    – لا يجوز للوكيل إعادة بيع المنتجات بخسارة أو اقل من السعر المرخص له البيع به من قبل الموكل . يتحمل الوكيل وحده المسؤوليات الناتجة عن أي عملية بيع مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالاحتكار وتحديد الأسعار والمضاربة غير المشروعة الخ… .

    – يتعهد الوكيل بمراعاة جميع الانظمة والقوانين والاوامر والمراسيم والاعلانات وسائر الاصدارات التي لها قوة القانون والنافذة في المنطقة . على الوكيل أيضاً أن يعوض على الموكل ويحميه الأضرار والمطالب والخسائر والمسؤوليات والنفقات والمصاريف (بما في ذلك وليس حصراً الرسوم والأتعاب القانونية) والتي قد تترتب على الموكل نتيجة لتخلف الوكيل عن مراعات شروط هذا العقد وخاصة هذه المادة .

    المادة الثالثة عشر :                 المخزون

    – على الوكيل أن يبقى لديه وعلى مسؤوليته مخزوناً من المنتجات يكفي حاجات السوق ضمن المنطقة لمدة أربعة أشهر على الأقل .

    – على الوكيل أن يؤمن خلال المواسم مخزوناً يكفي لسد حاجات السوق كلها حتى ولو زادت قيمة المخزون عن القيمة المحددة في الفقرة (1) من المادة الثامنة .

    المادة الرابعة عشر :                        التقارير والكشوفات :

    – يتعهد الوكيل بتقديم كشوفات وتقارير شهرية تبين بصورة خاصة وضع المخزون والبضائع التي تباع سريعاً وتوزيع الزبائن الجغرافي داخل المنطقة الخ …

    –  من أجل ذلك يتعهد الوكيل ملء الاستمارات المرفقة ربطاً _ملحق ب _ وإرسالها في حينها شهرياً إلى  الموكل .

    – يتعهد الوكيل بتقديم دراسة للسوق المحلية في المنطقة تبين حاجات السوق للمنتجات والمنتجات الموجودة والمضاربة لها وأسعارها الخ …

    المادة الخامسة عشر                         الدعاية والإعلان :

    – يحدد الموكل السياسة الدعائية السنوية الواجب اتباعها على ألا تقل تكلفة الحملات الإعلامية والدعائية التي تشمل المنطقة عن (5%) الخمسة بالمئة من قيمة المنتجات المشتراة والمدفوعة .

    – إضافة إلى ذلك يقدم الموكل الكتالوجات والبوسترات على نفقته، على أن يتحمل الوكيل نفقات وكلفة شحن هذه الكتالوجات والبوسترات .

    – اذا رغب الوكيل في القيام بحملات دعائية اضافية محدد نطاقها فقط داخل المنطقة يجب عليه عرض برنامجه الدعائي على الموكل مع الوسائل الدعائية . إذاوافق الموكل على ذلك البرنامج والوسائل جاز للوكيل المباشرة في الحملة الدعائية على مسؤوليته الخاصة ومن حسابه الخاص .

    – وعليه لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي حسم أو مبلغ أو منفعة أو غيرها تتعلق بالدعاية . كما لايجوز له استعمال الاسم التجاري و/أو العلامات التجارية الا بعد أخذ موافقة الموكل وبالشكل الذي يجيزه هذا الأخير . ويكون الوكيل مسؤولاً وحده عن المطالب والشكاوى والدعاوى والخسائر والأضرار الناشئة عن حملته الدعائية المذكورة في هذه المادة .

    المادة السادسة عشر :                       تعديل او تطوير المنتجات

    – يحق للموكل ساعة يشاء وقف انتاج او تسويق او بيع أي منتج من المنتجات او تعديله على ان يعلم فقط بذلك الوكيل .

    – لايجوز للوكيل أن يطالب الموكل بأي شيء من جراء هذا التغيير كما أن هذا التغيير لا يعفيه من موجب شراء وتسويق وبيع منتجات بالقيم المحددة في المادة الثامنة من هذا العقد .

    – لايجوز للوكيل أن يدخل أي تعديل على المنتجات ولايجوز له بيعها الا في وضعها الأسلسي الذي استلمها به من الموكل . وعلى الوكيل أن يلزم أي بائع جملة بالتقيد بهذه المادة .

    المادة السابعة عشر :               استعمال العلامات التجارية :

    – بموجب هذا العقد يسمح الموكل  للوكيل باستعمال العلامات التجارية الموجودة على منتجات الشركة ضمن المنطقة وعلى صعيد المنتجات فقط وحصراً لغرض ممارسة حقوقه والقيام بواجباته الناشئة عن هذا العقد .

    ويترتب على الوكيل :

    1. أن لا يدخل أي تغيير على المنتجات .
    2. أن لا يعدل أو يزيل أو يتلاعب بأية علامة تجارية أو أرقام أو وسائل تعريف أخرى مستعملة على المنتجات أو بشكل متعلق بها .
    3. أن لا يستعمل أية علامة من العلامات التجارية بأية طريقة من الطرق التي من شأنها التأثير على تميزها أو صلاحيتها أو على السم التجاري .
    4. أن لا يستعمل على المنتجات أية علامة تجارية غير العلامات التجارية التي تخص الموكل .

    لايتمتع الوكيل بأي حق من الحقوق على أية علامة تجارية يستعملها الموكل او أي من العلامات التجارية عامة أو على  الاسم التجاري ، ويتعهد الوكيل أنه بموجب هذا العقد لن يكتسب أي حق من الحقوق على العلامات التجارية أو في الاسم التجاري ، ويقر الوكيل ويعترف ان نية فرقاء هذا العقد هي أن جميع الحقوق والاسم التجاري عائدة للموكل وستبقى كذلك .

    المادة الثامنة عشر :                الاسم التجاري :

    باستثناء الحالات التي يعطي فيها الموكل إذناً خطياً، يترتب على الوكيل أو الشركات المتفرعة عنه أو التابعة له أو المشاركة معه الامتناع عن استعمال الاسم التجاري كجزء من أسماء شركاتهم أو مؤسساتهم .

    المادة التاسعة عشر :                         في مراكز التسويق :

    – يتعهد الوكيل بتوفير مكاتب وصالة عرض لائقة بالاسم التجاري والعلامات التجارية والمنتجات ويتم تجهيزها وفقاً لمواصفات يعتمدها الطرفان .

    – كما يتعهد الوكيل بتوفير مستودع جيد وصالح للاستعمال يكفي لتخزين المنتجات بكميات تعادل طلب السوق في المنطقة وابقائها بحالة جيدة .

    – يتحمل الوكيل وحده تكاليف المخزن والمكاتب وعملية التخزين والتوزيع والبيع وغيرها .

    المادة والعشرون :       في المديرين والموظفين :

    – يتعهد الوكيل بتعيين مدير ومندوبين ومحاسب وبتدريبهم وفقاً للأسس المتبعة لدى الوكل . أما النظام المالي والاداري فله اما أن يشتريه من الموكل أو أن يعرض ما لديه على الموكل لأخذ موافقته .

    – يتعهد الوكيل بتعيين أمين مخزن وسائق كحد أدنى حسب متطلبات السوق متفرغين للقيام بمهامهما فقط فيما يتعلق بالمنتجات .

    – يتعهد الوكيل بتوقيع عقود مع الأشخاص المعنيين وفقاً لهذه المادة على أن تتضمن العقود بنود السريةوعدم المزاحمة المنصوص عليها في هذا العقد في المادتين السادسة والسابعة .

    المادة الحادية والعشرون :                  تقديمات ومساعدات :

    – يقدم الموكل دورات تدريبية سنوياً وفي السنة الأولى يقيم دورتين تدريبيتين الأولى خلال أول ستة أشهر من تاريخ توقيع هذا العقد والثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الدورة الأولى . يحق للوكيل ارسال من يريد من المندوبين شرط ألا يزيد العدد عن الخمسة وعليه أن يدفع عند الاقتضاء بدل سفرهم واقامتهم اذا كانت الدورة التدريبية خارج المنطقة.

    – اذا كانت الدورة التدريبية داخل المنطقة فعلى الوكيل أن يؤمن سكن المندوب المرسل من الموكل واقامته وطعامه في فندق من درجة أربع نجوم .

    المادة الثانية والعشرون :                   التفرغ :

    لايحق لأي من فرقاء هذا العقد التفرغ أو التنازل عن أو التصرف بأي حق من حقوقه أو اناطة أي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد إلى  الغير بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر وكل تفرغ أو تعهد أو تصرف أو اناطة بدون هذه الموافقة الخطية المسبقة تكون باطلة ولاغية وغير قابلة للتنفيذ .

    المادة الثالثة والعشرون :                   المراسلات :

    1) –  جميع المراسلات والكتب التي يوجهها فريق إلى فريق آخر بموجب هذا العقد تبلغ إلى المرسل اليهم على العناوين التالية أو العناوين التي يبلغها الفرقاء إلى بعضهم خطياً ، وتسلم اما باليد أو بالفاكس _ على أن يرسل الأصل بالبريد _ أو بالبريد المضمون .

    العنوان المعتمد للموكل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    العنوان المعتمد للوكيل :

    ………………. _ ………….._ الطابق ……   هاتف : 0000000 1 00900  – فاكس: 000000 1 00900

    2) –  جميع المراسلات الموجهة وفقاً لهذه المادة تعتبر أنها قد أرسلت حسب الأصول عند الاستلام بطريقة التسليم باليد ويعتبر كذلك أيضاً بعد يوم عمل واحد على استلام المرسل تأكيداً للارسال بالفاكس أو في غضون 14 يوم عمل في حال الارسال بالبريد المضمون .

    3) –  لاتنتج مفاعيل بين الفريقين الا الاشعارات والكتابات والرسائل والاتصالات وما شاكل الخطية . 

    المادة الرابعة والعشرون :       اتفاق كامل :

    – يعتبر هذا العقد هو الاتفاق الكامل بين فرقائه بالنسبة إلى المواضيع المدرجة طيه وهو يلغي ويحل مكان جميع الاتفاقات والالتزامات ونقاط التفاهم السابقة الخطية منها والشفهية .

    – ولايكون أي تغيير أو تعديل لهذا العقد ملزماً لفرقائه الا اذا كان بموافقة صريحة خطية متبادلة موقعة من قبل مسؤول مفوض أو ممثل لكل فريق من الفرقاء .

    المادة الخامسة والعشرون :       التحكيم :

    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها  الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة السادسة والعشرون :        مدة العقد وتاريخ سريان مفعوله :

    مدة هذا العقد ……. سنوات  تبدأ من تاريخ سريان مفعوله أي ……………… ويجوز لكل فريق عدم تجديدها بعد ارسال اشعار بذلك قبل ستة أشهر إلى الفريق الأخر يعلمه فيه برغبته في عدم التجديد . لايرتب عدم التجديد على أي من الفريقين أية تعويضات 

    المادة السابعة والعشرون :                  الانهاء :

    ويحق لكل من فريقي هذا العقد انهاءه فوراً بارسال اشعار خطي إلى الفريق الآخر ، ويقر الفريقان على أن كلاً منهما يعتبر ذلك سبباً مشروعاً للانهاء ، في كل من الحالات التالية : 

    1) –    عدم الملاءة، حل الشركة، عدم القدرة على دفع الديون عند استحقاقها، أو المباشرة بتصفية أعمال أي من الفريقين، رفع دعوى افلاس، دعوى تسوية مع الدائني، أو اعادة تنظيم ضد أي من فريقي هذا العقد، تعيين حارس قضائي أو قيم أو مصف على أية ممتلكات عائدة لأي من الفريقين، التفرغ لمصلحة الدائنين، أو قرار قضائي بالقاء حجز على أملاك أي من فريقي هذا العقد .

    2) –    محاولة التنازل أو تحويل الحقوق أو التفرغ عن هذا العقد أو عن جزء منه من جانب أي فريق، دون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر .

    3) –    تغير جوهري في ادارة أو تسيير أو الوضع الاقتصادي لأي من الفريقين نتيجة لتحويل كامل أو بعض أعمال أو موجودات هذا الفريق أو بسبب تغيير ملكية الأسم في الفريق موضوع البحث بدون موافقة خطية مسبقة من الفريق الآخر  .

    4) –    تعليق نشاطات أعمال أي فريق لمدة شهر واحد دون انقطاع، دون تقديم أية ذريعة مقبولة من الفريق الآخر الذي سيعمل على انهاء العقد.

    5) –    عدم دفع قيمة طلبات الشراء أو التأخر في ذلك لمدة خمسة عشر يوما عن التاريخ المتفق عليه للدفع .

    المادة الثامنة والعشرون :          أثر الانهاء :

    – عند انتهاء مدة هذا العقد أو في حال انتهائه وفقاً لأحكامه أو لأي سبب آخر يكون من حق الموكل أن يختار ارسال أو الغاء أي طلبية للمنتجات حتى ولو وافق المتعاقدان سابقا عليها .

    – وعند انتهاء أو انهاء هذا العقد تستحق فوراً جميع المدفوعات التي ينبغي تسديدها وفقاً لهذا العقد أو بصورة متصلة به و/أو وفقاً لأي فاتورة نهائية . ولا يحق لأي من فريقي هذا العقد أن يطالب الفريق الآخر بأي تعويض من أي نوع كان عن الخدمات التي تكبدها على صعيد التجهيزات والمنشآت والاعلان أو أي استثمار آخر أكان محسوساً أو غير محسوس أتى نتيجة و/أو سيأتي نتيجة لتنفيذه هذا العقد .

    يجوز للموكل أن يعين وكيلاً حصرياً بدل الوكيل المنهي أو المنتهي عقده .

    – وتبقى أحكام المادتين السادسة والسابعة من هذا العقد قائمة وتنتج مفاعيلها القانونية بعد انتهاء أو انهاء هذا العقد .

    المادة التاسعة والعشرون :                  التعويضات والغرامات :

    إذا خالف الوكيل المادة السادسة و/أو المادة السابعة أعلاه، فعليه أن يدفع للموكل بدل عطل وضرر لاتقل قيمته عن ضعفي المبلغ المنصوص عنه في الفقرة (1) من المادة الثامنة أعلاه .

    المادة الثلاثون :                    الأسباب القاهرة :

    لايكون أي من فريقي هذا العقد مسؤولاً تجاه الفريق الآخر عن التخلف أو التأخير في القيام بأي التزام من التزاماته الناشئة عن هذا العقد لسبب خارج عن ارادته بصورة معقولة ودون أن يكون قد ارتكب أي خطأ ( حادث أسباب قاهرة ) مثلاً وليس حصراً، الاضطرابات ، انتفاضات المدنية، الحروب، الأعمال العدائية بين الشعوب، القوانين، القرارات والأنظمة الحكومية، الحظر، الأعمال الحكومية .

    المادة الحادية والثلاثون :         القابلية للتجزئة :

    اذا تبين أن مادة أو بندا من بنود هذا العقد مخالفة للقانون أو غير قابلة للتنفيذ فانها تعتبر مشطوبة حكماً ويستمر العقد بكل ما تبقى ساري المفعول .

    المادة الثانية والثلاثون :                    العناوين :

    عناوين المواد والفقرات المستعملة في هذا العقد أدرجت كنوع من الايضاح فقط وهي لاتؤثر على تفسير المواد والفقرات التي تشكل عناوينها في هذا العقد .

    المادةالثالثة والثلاثون :                     نسخ هذا العقد:

     حرر هذا العقد على نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين واستلم كل فريق نسخة ليعمل بها عند الاقتضاء .

                               عن الوكيل                                                 عن الموكل  

     

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-وكالة-حصرية1-1.pdf”]

  • نموذج و صيغة عقد قسمة رضائية فعلية

    نموذج و صيغة عقد قسمة رضائية فعلية

    صيغة عقد قسمة رضائية فعلية

    عقد قسمة رضائية

    في هذا اليوم ال …….. ال…….. من شهر ……… من عام ألفين و ……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول : السيد …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /000/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثالث :    السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :   يملك الموقعون على هذا العقد كامل العقار رقم (0000) من منطقة ……… العقارية ، وذلك بواقع :

    • – (000ر0000/2400) سهما للفريق الأول .
    • – (000ر0000/2400) سهما للفريق الثاني .
    • -(000ر0000/2400) سهما للفريق الثالث .

    والعقار المذكور عبارة عن ……………. تقع في  …………………. .

    وكان الفرقاء الموقعون على هذا العقد قد اتفقوا واجمعوا بوصفهم المالكين لكامل سهام العقار المذكور على قسمته فيما بينهم قسمة رضائية ، بحيث اختص كل منهم ووضع يده على قطعة من ارض ذلك العقار تعادل مساحتها محسوبة لكامل مساحة ذلك العقار  السهام التي يملكها كل منهم فيه { في حال وجود أجزاء مشتركة كطريق أو ساقية ري …يشار إليها في متن العقد} واستمر كل منهم شاغل المساحة التي يضع يده عليها بصورة هادئة وعلنية ومستمرة عددا من السنين دون معارضة من باقي المالكين أو غيرهم .

    ورغبة في تثبيت هذه القسمة الواقعية والفعلية للعقار المذكور ولتحديد ماهية وحقوق كل من مالكي العقار ، وبعد الاستعانة بالخبير المساح السيد ………….. الذي قام بإعداد مخطط لكامل العقار موضح فيه المساحة التي يضع كل متعاقد يده عليها { ومكان توضع الأجزاء المشتركة في ذلك العقار} فتقدم الخبير بتقريره المتضمن التوزيع الفعلي لذلك العقار  فيما بين المتعاقدين وارفق به مخططا يوضح القسم من العقار الذي يضع كل منهم يده عليه .

    وكان المتعاقدون ، وبعد اطلاعهم على ما جاء في ذلك المخطط ، قد وافقوا على ما جاء فيه جملة وتفصيلا ووقع كل منهم بجانب القسم الذي يضع يده عليه إعلانا بقبوله بذلك القسم ، واعتبروا ذلك التقرير والمخطط المرفق به جزأ لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليهما أحكامه.

    و إعلانا لماهية القسمة الجارية ما بين المتعاقدين ولماهية حقوق والتزامات كل منهم  بمواجهة الآخرين جرى تنظيم هذا العقد متضمنا ما يلي:

    أولا –   تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –   بموجب هذا العقد فقد اقتسم الموقعون عليه العقار رقم (0000/00) من منطقة ……… العقارية قسمة فعلية وواقعية وذلك وفقا للمخطط المعد من قبل الخبير المساح السيد ………… وقبل كل منهم بالقسم من العقار الذي يضع يده عليه واعتبره معادلا للسهام التي يملكها من ذلك العقار .

    ثالثا –   تنفيذا للقسمة موضوع هذا العقد واعتبارا من تاريخ التوقيع عليه يعتبر كل متعاقد مالكا للقسم من العقار الذي يضع يده عليه فعليا بجميع مشتملاته وما احتوى عليه ومالكا لثماره القانونية وله الحق في أن يتصرف به تصرف المالك بملكه ، وذلك بعلم ومعرفة وموافقة و حضور المتعاقدين الآخرين ، وعلى أن يسري أثر الملكية بالنسبة للغير من تاريخ التسجيل في قيود السجل العقاري .

              { في حال وجود أجزاء مشتركة … طريق مشترك … ساقية ري مشتركة … –  تضاف عبارة : ويكون كل متعاقد مسؤولا عن صيانة والمحافظة على الأجزاء المشتركة وان يضمن استمرارها في تقديم الخدمة المشتركة لجميع مقاسم العقار ، والإنفاق على ذلك بنسبة ملكيته لكامل العقار ).

    رابعا –  التزم كل متعاقد بعدم التعرض للمتعاقدين الآخرين في حقوق كل منهم بالقسم الذي يضع يده عليه فعليا والمثبت بموجب هذا العقد والمخطط المرفق به ، ويكون ضامنا للتعويض عن أي عطل أو ضرر قد ينجم جراء صدور مثل ذلك التعرض عنه .

    خامسا –         يلتزم كل متعاقد بالحضور أمام المرجع القضائي أو الرسمي الذي قد يدعوه إليه متعاقد آخر من اجل تثبيت هذه القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري أصولا .

    سادسا –         حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل متعاقد بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من جميع المتعاقدين أصولا . 

     

                    الفريق الثالث                الفريق الثاني             الفريق الأول

                            

     

  • صيغة عقد حوالة دين

    صيغة عقد حوالة دين

    صيغة عقد حوالة دين

    عقد حوالة دين

    الفريق الأولالسيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثالث :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المقدمة :    لما كان الفريق الأول دائنا للفريق الثاني بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية ، وهو مستحق الأداء بتاريخ 00/00/0000 وتترتب عليه فائدة تجارية بمعدل (0%) ….. بالمائة سنويا  { أو : وهو يدفع على أقساط شهرية قيمة كل منها /0000/ ……. ليرة سورية يستحق الأول منها بتاريخ 00/00/0000 وان  تلك الأقساط من المتوجب الوفاء بكل منها بتاريخ استحقاقه بحيث يترتب على الامتناع أو التأخر لمدة أسبوع واحد عن وفاء أي قسط استحقاق باقي الأقساط جميعا وفورا } .

    وكان الفريق الثاني بدوره دائنا للفريق الثالث بمبلغ يتجاوز مقدار مديونيته للفريق الأول ، وكان الفريق الثاني راغب بإحالة الدين المترتب عليه لمصلحة الفريق الأول على الفريق الثالث الذي وافق على تلك الإحالة ، كما وافق الفريق الأول على أن يستوفي دينه من الفريق الثالث مباشرة .

    واعلانا لماهية تعاقد الأطراف والمركز القانوني لكل منهما قبل التعاقدين الآخرين جرى تحرير هذا العقد متضمنا الشروط التالية :        

    أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانيا –    بموجب هذا العقد فقد أحال الفريق الثاني على الفريق الثالث الدين المتوجب عليه لمصلحة الفريق الأول والبالغ مقداره /0000/…….. ليرة سورية ، و وافق الفريق الأول عل حوالة الدين هذه بعد أن اقر والتزم الفريق الثالث بسداد دين الفريق الأول المتوجب على الفريق الثاني وفقا للشروط المتفق عليها ما بين الفريقين الأول والثاني والمشار إليها في مقدمة هذا العقد . وبعد أن تبين للفريق الأول أنه لدى الفريق الثالث الملاءة المالية الكافية لسداد ذلك الدين وتحقق من وجود دين للفريق الثاني بذمة الفريق الثالث .

    ثالثا –    ابرأ الفريق الأول ذمة الفريق الثاني من الدين المتوجب عليه نظرا لحوالة الدين المذكورة في البند السابق ونظرا لكون الفريق الثالث قد التزم بسداد ذلك الدين إلى الفريق الأول مباشرة .

    رابعا –   استوفى الفريق الثاني من الفريق الثالث الرصيد المتكون ما بين مبلغ الدين المترتب له تجاه ذلك الفريق وبين المبلغ المتوجب على الفريق الثاني لمصلحه الفريق الأول ، وابرأ ذمة الفريق الثالث من كامل مبلغ الدين المتوجب عليه .

    خامسا – تخضع علاقة المتعاقدين في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد لأحكام المواد 315 ولغاية 320 من القانون المدني .

    سادسا – جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر فيها محاكم مدينة دمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل فريـق موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي فريق أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريقان الآخران بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    سابعا –  حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من جميع المتعاقدين أصولا .

                               الفريق الثالث          الفريق الثاني          الفريق الأول

     

     

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عقد-حوالة-دين-1.pdf”]

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1