التصنيف: المكتبة القانونية

كتب قانون واجتهادات قضائية

  • بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    أولاً: تعريف الاستئناف:

    هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

    وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).

    ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

    هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعا لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوما بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).

    ثالثاً: شروط الطعن بالاستئناف:

     يشترط للدعوى الاستئنافية شروط الأهلية والصفة والمصلحة في المستأنف والمستأنف عليه، فإذا قدم الاستئناف بصفة مخالفة للصفة التي كان عليها الادعاء، كما لو قدمه بصفته الشخصية وليس أصالة وإضافة إلى تركة مورثه – وصدر الحكم البدائي على أساسه فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مردود شك.

    أ- الشروط الشكلية:

    تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه

    أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،

     ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا،

    ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

    د –  يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة  

    هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .

    ١- توقيع الاستئناف وإقراره:

    في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.

    على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.

    وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).

    ۲- قيد الاستئناف:

    إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.

    3- التأمين الاستئنافي:

    ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية

    4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:

    أوجبت المادة (۲۳۳اب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف

    ب- الشروط الموضوعية:

    أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة.

    والاجتهاد القضائي على أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، وعليها أن ترد على هذه اللفوع إضافة إلى ما يطرح عليها من دفوع جديدة لأنها محكمة موضوع.

    أما الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف – كما سيأتي – ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فالأمر يختلف حسب المادة (۲۳۹ أصول) وهذا المنع من النظام”، إذ لا يحق للمستأنف أو المستأنف عليه أن يتقدم بطلبات جديدة لم يسبق له أن تقدم بها أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تقرر ردها وعدم قبولها من تلقاء ذاتها، ويعد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة طلب جديد”، فلا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن في قبولها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ناحية ثانية فإن قبولها يتنافى مع طبيعة الاستئناف بوصفه طعنا يقصد به تخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى، ولا يتصور أن المحكمة قد أخطأت في أمر لم يعرض عليها أساساً.

    يستثنى من ذلك وتمشياِ مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة الطلبات الجديدة المتمثلة بالطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي المتعلقة بالأجور والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات – أي التعويضات – بعد صدور الحكم المستأنف، كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ( ۲۳۹ أصول محاکمات).

    كما لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب كما لا يجوز التدخل في الدعوى الاستئنافية إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م239 أصول)، فالمشرع بخصوص هذا الاستثناء لا يهتم بدرجات التقاضي، إنما يحرص على عدم صدور أحكام متعارضة متناقضة.

    فالإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف -حسب المادة 240 أصول جديد لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو رلته المحكمة أو لم ترد عليه، ولا يخضع هذا الإدخال التقدير المحكمة.

    رابعاً: إجراءات الطعن بالاستئناف:

     يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (15 أصول | محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم

    خامساً: إجراءات المحاكمة الاستئنافية:

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض”.

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، أما إن غاب

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (۲41 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام، | ما لم ينص القانون على خلافه.

    سادساً : أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره:

    يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية:

    1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف: نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به”. وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود الاستئناف على بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف، وإلى أن تقرر محكمة الاستئناف رده شكلا وعندئذ يصبح صالحة للتنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ.

    ۲- نشر الدعوى:

    تنص المادة (۲۳۷ أصول محاکمات) على أنه : (أ – ينشر الاستئناف الدعوي أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة، ب- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا. ج _ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع).

    فمحكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع والأدلة المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى (م ۲۳۸ أصول محاكمات) انتقلت إليها وفق الأثر الناقل للاستئناف وضمن الحدود القانونية التي تقدم ذكرها بهذا الخصوص.

    كما أن عليها أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوافرة في القضية، لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم، على أن اختصاصها مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي، بحسبان أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة، ولئن كان من حق الجهة المستأنفة أن تثير الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم الخروج عن المسائل المستأنفة.

    وإذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وكان فيه خلل فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يكن من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى بوصفه من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع. بخلاف تقریر عدم الاختصاص، فإنه لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يرفع يد المحكمة عنها مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار وأن تحكم في الدعوى، وهو تفصيل استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد.

    سابعاً : الاستئناف التبعي:

    1- تعريفه:

    نصت المادة (۲۳۲ أصول محاكمات) على أنه اللمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعية على الحكم ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا”، فالاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط، فلا يحق للمستأنف أصلية أن يستأنف الحكم مرة ثانية استئناف تبعية”.

    إن الطعن التبعي عمومأ – كما مر- هو استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن بعد فوات ميعاده القانوني أو بعد الرضوخ للحكم المطعون فيه”، وفلسفة التشريع من نظام الاستئناف التبعي يتمثل في أنه يلجأ إليه المستأنف عليه عندما يكون الحكم المستأنف قد قضى لخصمه ببعض الطلبات، ورفض البعض الآخر، ورأى أن يتريث حتى ينكشف موقف خصمه، فإذا طعن بالاستئناف أقام هو من جانبه استئنافة تبعية، كي يستطيع أن يطرح أمام المحكمة الطلبات التي فصل بها لمصلحة خصمه، لأنه إذا لم يرفع هذا الاستئناف فلا يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تنظر إلا فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فتقضى بتأييده أو تعديله لمصلحته.

    ۲- میعاد تقديم الاستئناف التبعي:

    يبقى من حق المستأنف عليه الذي قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي، أن يتقدم باستئناف تبعي إلى حين ختام باب المرافعة، تأسيسا على أن القبول السابق على الطعن يعد قبولا معلقة على شرط عدم الطعن في الحكم الصادر، إنما يمتنع على المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي إذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، كما لو طلب تصديق القرار المستأنف، لأن هذا القبول يعد ارتضاء بالحكم ورضوخا له، يمنع من إضافة استئناف ولو تم قبل قفل باب المرافعة”.

    3- إجراءات تقديم الاستئناف التبعي:

    يخضع الاستئناف التبعي لشروط الاستئناف الأصلي، فيجب فيه تقديم استدعاء ومن محامي أستاذ، وبالاستناد إلى سند توكيل. وإذا كان الاستئناف المقدم من الطاعن واقعا بعد فوات میعاده بصفته استئنافا أصلية، فلا شيء يمنع من عده استئناف تبعية والنظر فيه بهذه الصفة ما دام أن تنازل المستأنف الأصلي المطعون ضده عن استئنافه لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه.. وإن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، فإن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا، لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض .

    4 – الصفة في الاستئناف التبعي:

    لا يقبل الاستئناف التبعي إلا من قبل المستأنف عليه في مواجهة المستأنف الأصلي فقط، وإذا تعدد المستأنف عليهم فلا يحق لأحدهم أن يستأنف الحكم المستأنف أصلية استئناف تبعية ضد المستأنف عليهم الأخرون، ولو كان أحدهم قد رفع استئناف تبعية ضد المستأنف الأصلي، ولو كان قد أبدى طلبات ضده أمام محكمة أول درجة”.

    5- حدود الاستئناف التبعي:

    للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي، ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصرة على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف”. وموضوعية فإن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة الأثر الناقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التظلم المثارة فيه”.

    6- الآثار القانونية لارتباط الاستئناف التبعي بالاستئناف الأصلي:

    من المقرر أن الرجوع عن الاستئناف الأصلي يوجب على المحكمة عدم البحث به.

    إنما إذا جاء الاستئناف التبعي بصورة صحيحة وفقا لأحكام القانون وقت رفعه، فإنه يبقى قائمة ولا يؤثر فيه رجوع الطرف الأخر عن استئنافه .

    فسقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، أما في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعة، فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر، وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شکلات، والأساس القانوني لحكم سقوط الاستئناف التبعي عند الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا هو عدم فتح باب الاستئناف ضد حكم لم يقع استئنافه خلال الميعاد أو لم تتوافر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.

    —————————————————————————————–

    أيمن أبو العيال، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018

    لتحميل المقال بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    الخسائر البحرية المشتركة ( العوارية العامة) – رسالة أستذة المحامي يزن الرفاعي

    رسالة أستذة المحاماه

    مخطط البحث

     المقدمة: لمحة تاريخية عن قانون التجارة البحرية

    الباب الأول:

     القانون البحري تعريفه وأقسامه ومصادره

    الفصل الأول: تعريف القانون البحري أقسامه وأهميته

    الفصل الثاني: مصادر القانون البحري

    الباب الثاني

    الخسائر البحرية

     الباب الثالث

    الخسائر البحرية المشتركة (العوارية العامة)

    الفصل الأول: الأصل التاريخي والتنظيم القانوني للخسائر البحرية المشتركة

    الفصل الثاني: الأسس القانوني لنظرية الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الثالث: شروط الخسائر البحرية المشتركة

     الفصل الرابع: أنواع الخسائر المشتركة

     الفصل الخامس: تسوية الخسائر المشتركة

    الفصل السادس: أحكام عامة في تسوية الخسائر المشترية

    الفصل السابع: نوادي الحماية والضمان

     خاتمة

    لتحميل الرسالة يرجى الضغط هنا

  • عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

    عقد البيع في القانون السوري – رسالة تخرج المحامي نوار سهيم طراف

     رسائل-الاستذة

    مخطط البحث

    مقدمة :

    تعريف عقد البيع

    الصفات الرئيسية لعقد البيع

    أركان عقـــــد البيع

     الركن الأول من اركان عقد البيع

    الرضى

    الإيجاب في عقد البيع

     حكم الإيجاب الموجه الى الجمهور

    الإيجاب في البيع بالمزاد

    الركن الثاني من اركان عقد البيع

    الأهلية : أهلية المتعاقدين

    الركن الثالث من اركان عقد البيع :

    المـــــحل : محل البيــــع

     المبيع كمحل لعقد البيع

    ان يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود

     قابلية المبيع للوجود “بيع االشياء المستقبلية”

     الإستثناء : حظر بيع التركة المستقبلية

    ان يكون المبيع معيناً او قابالأً للتعين

     الأشياء القيمية واالشياء المثلية

     البيع بالتقدير والبيع الجزافي

     البيع بالعينة

    الركن الثالث من اركان المحل البيع :

     أن يكون المبيع قابالاً للتعامل فيه

    الركن الرابع من أركان المحل المبيع

    أن يكون المبيع مملوكاً للبائع : بيع ملك الغير”

    المحل الثاني لعقد البيع

    الثّمن

    تعريف الثمن :

    شروط الثمن

     نقديـــــة الثمن

    جدية الثمن

    والثمن الصوري

    الثمن التافه

     الثمن البخس

    حالة الغبن في بيع عقار مملوك لقاصر

     أهم شروط تحقق الغبن الفاحش :

    الركن الرابع من أركان عقد البيع

     السّــبـب:

    شروط السـبـب

    لتحميل الرسالة كاملة يرجى الضغط هنا

  • تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

    تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها – رسالة تخرج المحامية ريتا حلاق

     تصنيف-الأحكام-القضائية-المدنية-وطرق-الطعن-فيها

    مخطط البحث

    الباب الأول :

    تصنيفٌ الأحكام القضائيةالمدنية

    – الفصل الأول :

    معا يير تصنيفٌ الأحكام وتكيفها

    – الفصل الثاني :

    تصنيفٌات الأحكام ، وتتضمن أربعة مباحث :

    المبحث الأول :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن

    أولاً : ابتدائية

    ثانياً : انتهائية

    ثالثاً : حائزة لقوَّة الشيئ  المحكوم به

    رابعاًً : باتَّةٌ أو مُبرمةٌ

    خامساً : مُكتسِبةً الدرجة القطعيةٌ أو مُنبرِمة

    المبحث الثاني :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ صدورها في مواجهة الخصوم أو في غيبة أحدهم

    أولاً : وجاهية

    ثانياً : بمثابة الوجاهية

    المبحث الثالث :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن المباشر من عدمه

    أولاً : أحكام ختامية

    ثانياُ : أحكام فرعية

    المبحث الرابع :

    تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ الحُجِّية المترتبة عليهٌا

    أولاً : أحكام قطعية

    ثانياً : أحكام  غير قطعية ، وتقسم :

    – أحكام وقتية

    – أحكام متعلِّقة بسيرالدعوى ، وهي :

    أ- أحكام تمهيدية     ب- أحكام تحضيرية

    أهمية التفريق  بين الأحكام  القطعية والغير القطعية 

    الباب الثاني :

    طرق الطعن بالأحكام القضائية المدنية

    – الفصل الأول :

    طرق الطعن العادية ( الاستئناف )

    أولاً : الأحكام التي جيٌوز استئنافها

    ثانياً : ميعٌاد الاستئناف وسريانه

    ثالثاً : شروط  الاستئناف، وهي  : أ- شكلية     ب- موضوعية

    رابعاً : الاستئناف التبعي

     خامساً : أحكام الطعن بالاستئناف وأثاره

    – الفصل الثاني :

    طرق الطعن غير العادية ، وتتضمن ثلاثة مباحث :

    المبحث الأول :

    الطعن بطريق النقض

    أولاً : تعريف الطعن بالنقض

    ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

    ثالثاً : أسباب الطعن بالنقض

    رابعاً : شروط تقديم الطعن بالنقض

    خامساً : إجراءات الطعن بالنقض

    سادساً : الطعن نفعاً للقانون

    سابعاً : أثار الطعن بالنقض

    المبحث الثاني :

    الطعن بطر قٌ إعادة المحاكمة

    أولاً : تعريف إعادة المحاكمة

    ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة

    ثالثاً : شروط الطعن بإعادة المحاكمة

    رابعاً : ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة

    خامساً : إجراءات تقد مٌ طلب إعادة المحاكمة والمحكمة المختصَّة به

    سادساً : الأثار المترتبة على إعادة المحاكمة

    المبحث الثالث :

    الطعن بطر قٌ اعتراض الغيرٌ

    أولاً : تعريف اعتراض الغير

    ثانياٌ : المحكمة المختصَّة بنظر اعتراض الغير

    ثالثاً : شروط الطعن باعتراض الغير

    لتحميل وقراءة رسالة تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها  بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

  • طرق اثبات النسب في القوانين العربية – بحث قانوني

    طرق اثبات النسب في القوانين العربية – بحث قانوني

    طرق اثبات النسب في القوانين العربية - بحث قانوني

    طرق إثبات النسب

    المقدمة:

    إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

    إنَّ من أهمِّ مقاصد الشريعة الإسلامية حفظَ الإنسان في دينِه ونفسه وعقله ونسله وماله، فقد أحاطت الشريعةُ الإسلامية الإنسانَ بعناية فائقة، وحفظت له حقوقَه وضمنتها له، ومن تلك الحقوق حقُّ الإنسان بالحفاظِ على نسبه؛ لذا فإنَّ من أجْلَى مظاهر العناية بالنَّسب في الإسلام أنَّ الله تعالى امتنَّ على عباده بأن جعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، ولا يتحقَّقُ معرفة الشعوب والقبائل، وما يترتب على ذلك من تعارف وتآلف إلا بمعرفةِ الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط.

    ومن أجلِ ذلك عُنِيَ الإسلامُ أيما عناية بتنظيمِ العَلاقة بين الرَّجل والمرأة؛ ضمانًا لسلامةِ الأنساب، فحرَّم الإسلامُ كلَّ اتصال جنسي لا يتم على أصول شرعية، ولا يحفظُ لكلٍّ من الرَّجلِ والمرأة ما يترتب على هذا الاتصال من آثار، وما ينتج عنه من أولاد، وأبطل جميعَ أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعضُ الأمم والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السوية، ولم يُبِح الإسلامُ سوى العلاقة القائمة على النكاح الشرعي بشروطِه المعتبرة، أو بملك اليمين الثابت؛ ولذا قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 – 7]، وعليه ومِن أجلِ الحفاظ على النَّسب جاء هذا البحثُ ذاكرًا أهمَّ الطرقِ التي من شأنها يتم حفظُ النوع الإنساني بحفظه للأنساب، فبحفظ الأنساب تماسكٌ للمجتمعِ، وتماسك للأسرِ من الانحلالِ؛ لذا تبرزُ أهمية معرفة الأنساب من خلالِ معرفة طرقِ إثبات النَّسب، سائلاً المولى أن يجعلَ في هذا البحثِ الفائدة، وأن يتمَّ معرفة فضائل هذا الدين؛ الدين الإسلامي عند جميع الأمم.

    منهج الباحث:

    فقد اتبعتُ في منهجي بهذا البحث ما يأتي:

    أولاً: جعلتُ البحث مقارنًا بين الآراءِ الفقهية، ورأي الذي سارت عليه بعضُ القوانين العرفية.

    ثانيًا: جمع الآراء الفقهية موفقًا بينها ما أمكن، وذكر أدلة كلٍّ منها.

    ثالثًا: الرجوع لبعضِ المصادر والمراجع للمسائل الفقهية المتعلقة بالنَّسب وطرق إثباته.

    رابعًا: الاطلاع على بعضِ البحوث والرسائل الحديثة في هذا المجال والاستفادة منها.

    خامسًا: الاطلاع على بعضِ الكتب القانونية التي لها علاقةٌ بالموضوعِ (طرق إثبات النَّسب) والاستفادة منها.

    أما خطة البحث فتشمل أربعة مباحث، وفي كلِّ مبحث عدة مطالب كما يأتي:

    المبحث الأول: تعريف الزَّواج ومشروعيته، والحكمة منه، وتعريف النَّسب ونبذة تاريخية عنه، وأسبابه ويشمل:

    المطلب الأول: الزَّواج وأدلة مشروعيتِه، والحكمة من مشروعية الزَّواج.

    المطلب الثاني: بيان تعريف النَّسب، ونبذة تاريخية عن موضوعِ النَّسب بشكلٍ عام.

    المطلب الثالث: بيان أهمِّ الأسباب التي شرعها اللهُ من أجل الحفاظ على النَّسب وحمايته.

    المبحث الثاني: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

    المطلب الأول: البينة.

    المطلب الثاني: الإقرار.

    المطلب الثالث: القرعة.

    المطلب الرابع: حكم القاضي.

    المطلب الخامس: الاستفاضة.

    المبحث الثالث: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

    المطلب الأول: الفراش.

    المطلب الثاني: القيافة.

    المطلب الثالث: الدعوة.

    المطلب الرابع: الحمل.

    المبحث الرابع: النَّسب في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية، ويشمل:

    المطلب الأول: النَّسب في قانون الأحوالِ الشَّخصية الأردني.

    المطلب الثاني: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية المصري.

    المطلب الثالث: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السوري.

    المطلب الرابع: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية التونسي.

    المطلب الخامس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السعودي.

    المطلب السادس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشخصية المغربي.

    الخاتمة.

    النتائج.

    المصادر والمراجع.

    هذا بشكلٍ عام فيما يتعلَّقُ بموضوع النَّسب، فإنْ أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فحسبنا أنَّنا اجتهدنا.

    لتحميل وقراءة البحث بشكل كامل يرجى الضغط هنا

  • رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

    رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية

     رسالة-تخرج-لنيل-لقب-أستاذ-في-المحاماة

    مخطط البحث

    – مقدمة .

    – الباب الأول :

    قيد القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

    الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

    الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

     الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

    – الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

    الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

    أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

    ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

     ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

    الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

    – الباب الثاني :

    الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

    – الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

     – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

    – الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

    – الباب الثالث :

    موضوع القضية التنفيذية .

    – الفصل الأول : الأحكام .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

    * الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

     * النفاذ المعجل .

    * تنفيذ أحكام المحكمين .

     – الفصل الثاني : القرارات .

    – الفصل الثالث : العقود الرسمية .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

    الرسمية .

     ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

    – الفصل الرابع :

     الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

     أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

     ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

     ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

    – الفصل الخامس :

    الأسناد الرسمية الأجنبية .

    أولاً – الأحكام الأجنبية .

     ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

    ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

    – الخاتمة .

    – مراجع البحث .

    – الفهرس .

    لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

  • الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الأحكام الخاصّة بكسب الحيازة وانتقالها وزوالها

    الحيازة

    مقدمة

    الفصل الأول :

    الحيازة ( تعريفها – مجالها – تكييفها – وظائفها )

    المبحث الأول : التعريف بالحيازة

    المبحث الثاني : مجال الحيازة ( وعائها ونطاقها )

    المبحث الثالث : تكييف الحيازة

    المبحث الرابع : وظائف الحيازة

    الفصل الثاني :

    كسب الحيازة

    المبحث الأول : عنصرا الحيازة كشرط لقيام حيازة حقيقية (قانونية)

    أولا : العنصر المادي

    • المسائل التي يثيرها البحث في الركن المادي للحيازة

    ۱ – التصرفات القانونية

     ۲ – وجود الشيء في يد الحائز

     ٣ – الحيازة بالواسطة

     4 – أعمال الرخص والمباحات

     ه – الحيازة المادية على الشيوع

     6 – تحقق السيطرة المادية ابتداء

     ۷ – تحقق السيطرة المادية انتقالا الغير

    أ – حالة التسليم الفعلي

    ب – حالة التسليم الرمزي

    ج – حالة التسليم الحكمي

     ثانيا : العنصر المعنوي

     ۱ – الإنابة في العنصر المعنوي للحيازة

     ۲ – طبيعة الأعمال التي يتحملها الغير على سبيل التسامح

    المبحث الثاني : الحيازة العرضية

    أولا : التعريف بالحيازة العرضية ومصادرها

     ثانيا : أنواع الحائزون العرضيون

     ثالثا : أحكام الحيازة العرضية

    ١ – كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

     ۲ – نتائج التمييز بين الحيازة العرضية و الحيازة القانونية ۳

     – تغيير صفة الحيازة من عرضية إلى قانونية

    أ- تغيير صفة الحيازة بفعل من الحائز

    ب – تغيير صفة الحيازة بفعل الغير

     المبحث الثالث : شرائط صحة الحيازة

    أولا : صفات الحيازة الصحيحة

    الهدوء – العلنية – الوضوح – الاستمرار

     ثانيا : خصائص عيوب الحيازة

    التوقيت – النسبية

     الفصل الثالث :

    انتقال الحيازة وزوالها

    المبحث الأول : انتقال الحيازة

     أولا : انتقال الحيازة إلى الخلف العام

     ١ – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف العام

    ۲ – الصفة التي تنتقل بها الحيازة إلى الخلف العام

     3 – ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام

     ثانيا : انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     1 – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

     ۲ – صفات الحيازة بعد انتقالها إلى الخلف الخاص

    3 – ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف الخاص

     المبحث الثاني : زوال الحيازة

    أولا : زوال الحيازة بفقد عنصريها المادي والمعنوي

     ۱ – زوال الحيازة بالاتفاق على نقلها

    ۲ – فقدان الحيازة بإرادة الحائز وحده

     ثانيا : زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي وحده

    ثالثا : زوال الحيازة بفقد العنصر المادي فقط

     الفصل الرابع :

    لمحة موجزة عن موقف القانون السوري تجاه الحيازة وآثارها

    المبحث الأول : أوجه الحماية المقررة للحيازة و غاية المشرع منها

    أولا : أوجه الحماية المقررة للحيازة

    ثانيا : الحكمة من الحماية المقررة للحيازة

    المبحث الثاني : آثار الحيازة

    مراجع البحث

     الفهرس

    لتحميل وقراءة البحث كاملا بصسغة pdf يرجى الضغط هنا

1