التصنيف: الشركة المحدودة المسؤولية

تعد الشركة المحدودة المسؤولية من الشركات التجارية بشكلها وتكتسب صفة التاجر أيا كان موضوع عملها إلا أن الشركاء فيها لا يكتسبون هذه الصفة ذلك أن مسؤوليتهم عن التزامات الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم في رأس المال، ويجب أن يظهر في عنوانها دائما عبارة ” محدودة المسؤولية ” مع بيان رأسمالها. ويتم تأسيسها بتقديم طلب التصديق على نظامها الأساسي إلى وزارة الاقتصاد ومن ثم تسجيلها في السجل التجاري. ويتولى إدارتها مدير أو أكثر ولها هيئة عامة ويراقب حساباتها مفتش حسابات. وتتكون مالیتها من رأس المال والاحتياطي القانوني والاختياري.

  • توزيع الأرباح وتعديل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية

    توزيع الأرباح

    الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء هي الأرباح الصافية، وهي تلك المتبقية من الأرباح الإجمالية بعد اقتطاع كافة التكاليف والاحتياطيات بأنواعها وخصم ما يكون قد لحق برأس المال من خسائر في السنوات السابقة.

    وتقرر الهيئة العامة للشركة، بناء على اقتراح المديرين وتقرير مفتشي الحسابات توزيع الأرباح على الشركاء.

    والأصل أن توزع الأرباح على الحصص بشكل مساو لها، استنادا إلى مبدأ تساوي الحصص في القيمة.

    إلا أن هذه القاعدة ليست من النظام العام.

    فيجوز الخروج عليها وتقرير امتیازات لبعض الحصص دون البعض الآخر، كالأولوية في الحصول على الربح أو على نصيب أكبر منه.

    والأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الحقيقية أي تلك التي حققتها الشركة بالفعل والناتجة عن مباشرة نشاطها أو عن بيع أصل من أصولها أو التعويض عنه، بشرط ألا يؤدي التوزيع إلى المساس برأس المال.

     وفي حال مخالفة ذلك تكون الأرباح الموزعة هي أرباحا صورية يجوز استردادها من الشريك، لأنها تنطوي على رد مقنع لحصص الشركاء أثناء حياة الشركة يحول دونه مبدأ ثبات رأس المال و عدم جواز المساس به.

    تعديل رأس المال

    يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تعدل رأسمالها بموجب قرار تتخذه الهيئة العامة للشركة يقضي بتعديل نظامها الأساسي. وقد يتضمن هذا التعديل زيادة رأس المال أو تخفيضه.

    وعليه يجب أن يصدر قرار الزيادة أو التخفيض عن الهيئة العامة للشركة بحضور شرکاء يحملون مالاً يقل عن خمسين بالمائة من حصص رأس المال، وبقرار يصدر بموافقة أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع ويجب ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة.

    زيادة رأس المال

    يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تزيد رأسمالها بموجب قرار تتخذه بتعديل نظامها الأساسي، وتكون الزيادة بإصدار حصص جديدة.

    وتراعي الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة فيما يتعلق بزيادة رأسمالها، لأن الأمر يتعلق في الواقع بتأسيس جزئي للشركة.

    فإذا تمت الزيادة بحصص نقدية فيجب ألا تطرح على الاكتتاب العام ويجب إيداع المبالغ المدفوعة أحد المصارف، إما إذا تمت الزيادة بحصص عينية، فيجب أن يتم تقدير قيمتها بتقرير مقدم من قبل جهة محاسبية.

    وحفاظاً على حقوق الشركاء فيما حققته الشركة من مكاسب واقتطعته من احتياطيات، ونظراً للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات، فقد أقر المشرع لكل شريك حق الأفضلية بالاكتتاب على الحصص المنشأة تبعاً لزيادة رأس مال الشركة وبنسبة مشاركته فيه.

    ويجب على الشريك الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد حصته خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة لهذا الغرض (مادة 2/77 شركات).

    وإذا لم يمارس أي من الشركاء حق الأفضلية في الاكتتاب على الحصص المخصصة له عند زيادة رأس المال، جاز لباقي الشركاء الاكتتاب على هذه الحصص بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

    كما يمكن أن تتم زيادة رأس المال عن طريق دمج الاحتياطي القانوني في رأس مال الشركة.

    وفي هذه الحالة يتم توزيع حصص مجانية بقيمة الزيادة على الشركاء، كل بحسب نسبة حصصه إلى رأس مال الشركة.

    وفي هذه الحالة يجب إعادة تكون الاحتياطي الإجباري مرة أخرى إلى أن يصل إلى حده القانوني.

    تخفيض رأس المال

    إذا زادت خسائر الشركة المحدودة المسؤولية على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة إلى اجتماع لتصدر قرارها بتغطية الخسارة من الاحتياطي أو تخفيض رأسمالها بما لا يقل عن المبلغ المحدد من قبل وزير الاقتصاد أو تقرير تصفية الشركة.

    وقد تقرر الهيئة العامة تخفيض رأسمال الشركة لسبب آخر غير الخسائر، وعندئذ تتخذ قرارها وفق النصاب المحدد لتعديل النظام الأساسي للشركة، ولابد من شهر هذا القرار.

    ويكون تخفيض رأس المال بإنقاص عدد الحصص أو قيمتها، ولكن بشرط عدم المساس بالمساواة بين الشركاء، وأن لا ينزل رأس المال بعد التخفيض عن الحد الأدنى المقرر لرأس مال الشركة المحدودة المسؤولية.

  • الحساب الختامي والمال الاحتياطي للشركة المحدودة المسؤولية

    الحساب الختامي للشركة

    يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة التي ينص عليها النظام الأساسي.

    ويجب على الشركة أن تنظم حسابها الختامي السنوي الذي يشمل الجرد وضع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية.

    والسنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية، على أنه يجوز أن يحدد النظام الأساسي بدء السنة المالية وانتهاءها في أي شهر كان.

    ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية.

    ويجب أن يعبر الحساب الختامي السنوي عن المركز المالي الحقيقي للشركة نظرا لأهمية ذلك بالنسبة إلى الشركة ودائنيها والشركاء على حد سواء.

    ويتعين على المدير الانتهاء من إعداد تقرير عن أعمال الشركة في موعد يسمح بعقد الهيئة العامة للشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من تاريخ إقفال حسابات السنة المالية (مادة 3/71 شركات).

    كما يجب عليه إيداع تقرير الحساب الختامي في مركز الشركة، مرفقاً به تقرير مفتش الحسابات الذي يقترح في تقريره إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وإما بإعادتها إلى المدير الاستدراك النقص أو المخالفات الواردة فيها.

    المال الاحتياطي

    من المسلم به أن الشركة لا تستطيع أن توزع أرباحا على الشركاء إلا بعد إجراء الاقتطاعات التي يحددها القانون والنظام الأساسي للشركة أو الذي تقرره الهيئة العامة.

    وتكوين هذا الاحتياطي هو من الأمور التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها.

    الاحتياطي الإجباري

    ألزم المشرع الشركة المحدودة المسؤولية بأن تقتطع كل سنة 10% من أرباحها الصافية التكوين احتياطي إجباري.

    ويمكن للشركة أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس مال الشركة، على أنه يجوز للهيئة العامة أن تقرر الاستمرار في اقتطاع النسبة المذكورة أعلاه حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات للاحتياطي القانوني رأس مال الشركة، أي بما يعادل رأسمالها.

    ويستعمل الاحتياطي الإجباري لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للشركاء وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.

    كما يمكن أن يستعمل الاحتياطي الإجباري لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.

     كما يدعم الاحتياطي الإجباري أو القانوني الضمان العام للدائنين، وهو رأس المال، كضمان إضافي يأخذ حكم الضمان العام من خلال تشكيل هذا الاحتياطي.

    الاحتياطي الاختياري واحتياطي الاستهلاك

     أولاً – الاحتياطي الاختياري

    أجاز المشرع للهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أن تقرر سنوياً اقتطاع نسبة من أرباحها وبما لا يزيد على 20% من أرباحها عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.

    ويستعمل هذا الاحتياطي لغايات وأهداف تقررها الهيئة العامة للشركة، كما يجوز توزيع أي جزء منه كأرباح على الشركاء (مادة 83 شركات).

    ثانياً – احتياطي الاستهلاك

    قد تكون موجودات الشركة مؤلفة من تجهيزات وآلات أو من رخص وامتيازات تستهلك مع مضي الوقت، لذلك فقد ألزم المشرع أن يتضمن نظام الشركة الأساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة.

     وتستعمل هذه الأموال المقتطعة وبموجب قرار يصدر عن مدير الشركة لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على الشركاء، ذلك لأن اقتطاعها مخصص لغايات محددة.

  • إدارة الشركة المحدودة المسؤولية

    نظم المشرع إدارة الشركة المحدودة المسؤولية على غرار التنظيم الذي وضعه للشركة المساهمة مع كثير من التبسيط والتيسير.

    إذ يتولى إدارة الشركة مديراً أو عدة مديرين من الشركاء أو من الغير، كما ينتظم الشركاء في هيئة عامة لاتخاذ القرارات الهامة التي لا يتركها نظام الشركة للمديرين، كما أنه يجب على الشركاء أن يعينوا مفتشا للحسابات أو أكثر لمراقبة حسابات ومالية الشركة.

    مديرو الشركة

    جاء قانون الشركات بأحكام خاصة تتعلق بتعيين مدير الشركة المحدودة المسؤولية وصلاحياتهم وواجباتهم ومسؤوليتهم,

    تعيين المديرين وعزلهم

    أولاً – عددهم :

    يتولى إدارة الشركة المحدودة المسؤولية مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير، ويجب أن لا يتجاوز عدد المديرين الخمسة (مادة 1/67 شركات).

    على أنه إذا كان عدد الشركاء في الشركة يزيد على خمسة وعشرين شريكا فإنه يجوز أن يكون عدد المديرين فيها حتى سبعة مديرين (مادة 2/67 شركات).

    كما يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية على تشكيل مجلس للمديرين يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم، ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء مجلس المديرين العدد الأقصى المحدد لمديرية الشركة أي خمسة مديرين أو سبعة في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شريكة.

    ثانياً – الشروط الواجب توافرها في المدير

    فرض المشرع بعض الشروط الواجب توافرها في مدير الشركة أو عضو مجلس المديرين فيها وذلك حماية المصالح الشركة والشركاء وهي:

    أن يكون المدير بالغة السن القانونية، متمتعة بحقوقه المدنية،

    وأن لا يكون من العاملين في الدولة أو محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

    ويتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع عليه من قبل كل مدیر وبموجب سجل عدلي مصدق أصولا (مادة 3/67 شركات).

    ثالثاً – طريقة تعيينهم وعزلهم

    يتم غالباً تعيين مديري الشركة في نظامها الأساسي.

    إلا أنه يجوز تعيينهم بقرار لاحق يصدر عن الهيئة العامة للشركة.

    ويحدد النظام الأساسي مدة ولاية المدير ولا يجوز أن تتجاوز مدة ولايته أربع سنوات.

    على أنه يمكن أن تكون هذه المدة قابلة للتجديد لعدة مرات.

    ويعين النظام الأساسي طريقة تحديد تعويضات المديرين، كما يجوز أن يترك للهيئة العامة تحديد تعويضاتهم مادة 4/67شركات).

    أما بالنسبة لعزل المدير فيجوز عزله بقرار يصدر عن الهيئة العامة للشركة بأغلبية الأصوات أو بقرار قضائي إذا ما طالب أحد الشركاء بذلك وتوفر السبب المشروع لإجابة طلب العزل.

    فإن كان عزل المدير تعسفياً جاز له طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به بسبب العزل.

    وفي حال وفاة المدير أو عزله أو استقالته فإنه يحق للمديرين أو لأي شريك في حال عدم وجود مدير آخر، أن يطلب من وزارة الاقتصاد توجيه دعوة لانعقاد هيئة عامة لانتخاب مدیر جدید يتولى إدارة الشركة.

    صلاحيات المديرين وواجباتهم

    أولاً – صلاحياتهم

    الأصل أن مدير الشركة المحدودة المسؤولية يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتحقيق غرضها.

    على أنه إذا تم تشكيل مجلس للمديرين، فإن الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لناحية النصاب واتخاذ القرارات وصلاحيات تمثيل الشركة ومسؤوليتهم على مجلس مديرية الشركة ورئيسه. (مادة 5/67 شركات).

     ومع ذلك يجوز فرض قيود على صلاحيات المدير وتحديدها في النظام الأساسي للشركة، وتعد القيود الواردة في السجل التجاري على صلاحيات المدير، سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.

    وعليه فإن الشركة تلتزم بأعمال المديرين التي يقومون بها باسم الشركة وتكون في حدود صلاحياتهم.

    كما تكون الشركة مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها المديرون عند توليهم إدارة الشركة.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق لمدير الشركة المحدودة المسؤولية إحالة أي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة على هذه الإحالة.

    ثانياً – واجباتهم

    فرض المشرع على المدير بعض الواجبات ومن أبرز هذه الواجبات:

    1- يجب على المدير أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة للشركة وألا يخالف قراراتها، كونها هي السلطة العليا في الشركة.

    2 – يجب على المدير أن يحصل على موافقة الهيئة العامة للشركة للقيام بأي عمل أو تصرف يخرج عن الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة.

    3 – يجب على المدير أن يعد خلال الشهور الأربعة الأولى من كل سنة مالية:

    أ – تقريرا عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة وخطة العمل المستقبلية.

    ب – الميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن السنة المنصرمة مصدقة جميعها من مفتش الحسابات في الشركة. (مادة 1/68 و2و3/ شركات).

    كما حظر المشرع على المدير القيام ببعض التصرفات التي قد تلحق ضررا بالشركة.

    ومن أبرز هذه المحظورات:

    1 – يحظر على المدير أن يفشي إلى الغير أية معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعد ذات طبيعة سرية بالنسبة له، وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل للشركة أو فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة.

    ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى، أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الأنظمة نشرها، لأن تفقد صفة السرية وينتفي معها ركن الإفشاء إلى الغير (مادة 4/68 شركات).

    2 – لا يجوز للمدير أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يحصل من الشركة على قروض أو كفالات لصالحه أو لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة (مادة 1/70 شركات).

    3 – لا يجوز أن يكون لمدير الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها، إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة للشركة ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة (مادة 2/70 شركات).

    مسؤولية المديرين

    يكون المديرون مسؤولين تجاه الشركة والشركاء والغير وعلى وجه التضامن عن مخالفاتهم الأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة.

    ومثال ذلك إصدارهم أسناد قابلة للتداول، أو تجاوزهم غرض الشركة، أو اختلاس أموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية على الشركاء.

    كما يكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة. ويحق لكل شريك رفع دعوى المسؤولية على المديرين سواء لطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به شخصية أو تلك الأضرار التي تلحق بالشركة ذاتها.

    ورغم الطبيعة التضامنية لمسؤولية المديرين، فإنه يحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطية في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الذي انعقدت بسببه مسؤوليتهم التضامنية (مادة1/69 شركات).

    ويحق للمدير أن يدفع دعوى المسؤولية إذا ما أثبت أنه اعتني بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.

    كما تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها المدير حسابا عن إدارته.

    على أنه إذا كانت مسؤولية المدير ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد، أو متعلقة بأمور أخفاها المدير عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير يشكل جرما فإن دعوی المسؤولية لا تسقط إلا وفقا لأحكام القواعد العامة للتقادم (مادة 3/69 شركات).

    ومثال ذلك اختلاس أموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية بدون وجود ميزانية وحساب أرباح وخسائر.

  • قرارات الهيئة العامة للشركات محدودة المسؤولية

    أولاً – الأغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة:

    تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين الأغلبية تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة، مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

    وبما أن القرارات تتخذ بالأغلبية القيميه، فليس ثمة ما يمنع عملية انفراد أحد الشركاء باتخاذ القرارات إذا كان يملك أغلبية الحصص في الشركة.

    أما إذا كانت القرارات غير عادية يترتب عليها تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع، ويجب إلا تقل هذه الأغلبية الممثلة في الاجتماع عن نصف رأس مال الشركة.

    ثانياً – تصديق قرارات الهيئة العامة

    تعد القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

    على أنه إذا كانت القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة قرارات استثنائية تتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تعديل أسماء مديري الشركة وصلاحياتهم، فإنها تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد وللشهر لدى أمانة السجل التجاري.

    ولا تعد هذه القرارات نافذة بحق الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد شهرها.

    ويحق لمدير الشركة أو لأي شريك أن يتقدم إلى وزارة الاقتصاد بطلب التصديق على النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للشركة.

    كما يتوجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاریخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي المعدل للشركة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة التسديد رأس المال (مادة 75 شركات).

    ثالثاً – الطعن بقرارات الهيئة العامة

    يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة أمام محكمة البداية المدنية التي يوجد في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، إذا كان القرار مخالفا لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

    سواء أكانت المخالفة لعيب في الشكل أو في الموضوع كالغش أو إساءة استعمال السلطة.

    ويجب رفع هذه الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار موضوع الدعوى.

    ولا يحق للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلان القرار بموجب حكم قضائي قطعي.

    والغاية من ذلك عدم عرقلة تسيير أمور الشركة ومصالحها بوقف تنفيذ قراراتها بموجب قرارات إعدادية أو أحكام مؤقتة غير قطعية.

  • الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية ونصابها وجلساتها

    الهيئة العامة للشركة

    تتألف الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية من الشركاء مالكي الحصص فيها الذين يمارسون حقوقهم من خلال هذه الهيئة التي تعقد وتتخذ قراراتها وفق إجراءات نص عليها القانون.

    الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة

    تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع.

    ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، ويجب ألا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوما. (مادة 1/71 شركات).

    ويجب على المدير أو المديرين دعوة الهيئة العامة للشركاء للانعقاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من كل سنة مالية.

    ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع جدول أعمال الجلسة، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة المواضيع التالية:

    أ- مناقشة تقرير المدير عن أعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة، وخطة العمل المستقبلية. ب – مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مفتش الحسابات

    وإعطاء القرار بشأنها.

    ج – انتخاب مفتش حساباتها لسنة واحدة وتحديد أتعابه.

    د – انتخاب مدير أو مديرين للشركة وتحديد أتعابهم.

    هـ – إبراء ذمة مديري الشركة، إذا رأت الهيئة ذلك .

    و – أي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقا لأحكام النظام الأساسي أو القانون (مادة 3/71 شركات).

    ويحق لكل شريك طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، ويجب على المدير إجابة الطلب، شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة. ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل (مادة7/71 شركات).

    ولا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان جميع الشركاء حاضرين الاجتماع ووافقوا على ذلك (مادة 4/72 شركات).

    جلسات الهيئة العامة

    أولاً – حضور الجلسة

    إن حضور جلسات الهيئة العامة والاشتراك في مناقشاتها والتصويت على قراراتها يعد من الحقوق الأساسية للشريك، أيا كان عدد الحصص التي يملكها. ويقع باطلاً كل شرط يهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حرمانه من هذا الحق (مادة 2/72 شركات).

    وبذلك يبطل الشرط الذي يقضي بضرورة حيازة الشريك لعدد معين من الحصص حتى يتسنى له حضور الهيئة العامة.

    ولا يشترط أن يحضر الشريك بنفسه اجتماع الهيئة العامة، بل يجوز له أن ينيب شريكا آخر عنه لتمثيله بكتاب عادي.

    ويجب أن يحضر ممثل وزارة الاقتصاد اجتماعات الهيئة العامة للشركة وذلك لمراقبة توفر النصاب وعملية التصويت حصرا، وفي حال عدم حضوره تعد الجلسة باطلة (مادة 5/72 شركات).

    وإذا كان الشركاء شخصا اعتبارية فيمثله المديرون المفوضون إذا كانوا شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية، أما الشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس الإدارة بموجب كتاب صادر عن الشركات.

    أما القاصر فيمثله وليه أو الوصي عليه.

    ثانياً – تنظيم الجلسة

    1 – إدارة الجلسة:

    يرأس الاجتماعات رئيس مجلس المديرين أو المدير الأكبر سناً، ما لم يتفق المديرون على غير ذلك. ويعين المدير كاتباً لتدوين وقائع الجلسة. ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد، ويودع في سجل خاص لدى الشركة، ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها (مادة9/72 شركات).

    ويعد ذلك حق للشركاء في ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الشركة. وتعد محاضر اجتماعات الهيئة العام صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي (مادة10/72 شركات).

    وفي حال تدوین وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة، يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير ويؤدي ذلك إلى بطلان محضر اجتماعات الهيئة.

    2 – نصاب الجلسة:

    أما بالنسبة لنصاب جلسة الهيئة العامة فإنه يكون قانونية بحضور شرکاء يمثلون مالا يقل عن نصف حصص رأس المال، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى من ذلك، ولا يصح النص على نسبة أدني من النسبة التي حددها القانون.

    فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها لاكتمال نصاب الجلسة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة.

    ويعد نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر.

    ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط لاكتمال النصاب حضور شرکاء يحملون ما لا يقل عن خمسين بالمائة من حصص رأس المال (مادة 73 شركات)

  • أحكام تعيين مدير الشركة المحدودة المسؤولية وصلاحياته وواجباته ومسؤوليته

    مديرو الشركة المحدودة المسؤولية

    جاء قانون الشركات بأحكام خاصة تتعلق بتعيين مدير الشركة المحدودة المسؤولية وصلاحياتهم وواجباتهم ومسؤوليتهم

    تعيين المديرين وعزلهم

    أولاً – عددهم

    يتولى إدارة الشركة المحدودة المسؤولية مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير، ويجب أن لا يتجاوز عدد المديرين الخمسة (مادة 1/67 شركات).

    على أنه إذا كان عدد الشركاء في الشركة يزيد على خمسة وعشرين شريكا فإنه يجوز أن يكون عدد المديرين فيها حتى سبعة مديرين (مادة 2/67 شركات).

    كما يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية على تشكيل مجلس للمديرين يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم، ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء مجلس المديرين العدد الأقصى المحدد لمديرية الشركة أي خمسة مديرين أو سبعة في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين شريكا.

    ثانياً – الشروط الواجب توافرها في المدير

    فرض المشرع بعض الشروط الواجب توافرها في مدير الشركة أو عضو مجلس المديرين فيها وذلك حماية المصالح الشركة والشركاء و هي:

    أن يكون المدير بالغاً السن القانونية، متمتعاً بحقوقه المدنية، وأن لا يكون من العاملين في الدولة أو محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

    ويتم إثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع عليه من قبل كل مدیر وبموجب سجل عدلي مصدق أصولا (مادة3/67 شركات).

     ثالثاً – طريقة تعيينهم وعزلهم

    يتم غالباً تعيين مديري الشركة في نظامها الأساسي.

    إلا أنه يجوز تعيينهم بقرار لاحق يصدر عن الهيئة العامة للشركة.

    ويحدد النظام الأساسي مدة ولاية المدير ولا يجوز أن تتجاوز مدة ولايته أربع سنوات.

    على أنه يمكن أن تكون هذه المدة قابلة للتجديد لعدة مرات.

    ويعين النظام الأساسي طريقة تحديد تعويضات المديرين، كما يجوز أن يترك للهيئة العامة تحديد تعويضاتهم مادة 4/67شركات).

    أما بالنسبة لعزل المدير فيجوز عزله بقرار يصدر عن الهيئة العامة للشركة بأغلبية الأصوات أو بقرار قضائي إذا ما طالب أحد الشركاء بذلك وتوفر السبب المشروع لإجابة طلب العزل.

    فإن كان عزل المدير تعسفياً جاز له طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق به بسبب العزل.

    وفي حال وفاة المدير أو عزله أو استقالته فإنه يحق للمديرين أو لأي شريك في حال عدم وجود مدير آخر، أن يطلب من وزارة الاقتصاد توجيه دعوة لانعقاد هيئة عامة لانتخاب مدیر جدید يتولى إدارة الشركة.

    صلاحيات المديرين وواجباتهم

     أولاً – صلاحياتهم

    الأصل أن مدير الشركة المحدودة المسؤولية يتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتحقيق غرضها.

    على أنه إذا تم تشكيل مجلس للمديرين، فإن الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لناحية النصاب واتخاذ القرارات وصلاحيات تمثيل الشركة ومسؤوليتهم على مجلس مديرية الشركة ورئيسه. (مادة 5/67 شركات).

     ومع ذلك يجوز فرض قيود على صلاحيات المدير وتحديدها في النظام الأساسي للشركة، وتعد القيود الواردة في السجل التجاري على صلاحيات المدير، سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.

    وعليه فإن الشركة تلتزم بأعمال المديرين التي يقومون بها باسم الشركة وتكون في حدود صلاحياتهم.

    كما تكون الشركة مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها المديرون عند توليهم إدارة الشركة.

    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يحق لمدير الشركة المحدودة المسؤولية إحالة أي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة على هذه الإحالة.

     ثانياً – واجباتهم

    فرض المشرع على المدير بعض الواجبات ومن أبرز هذه الواجبات:

     1- يجب على المدير أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة للشركة وألا يخالف قراراتها، كونها هي السلطة العليا في الشركة.

    2 – يجب على المدير أن يحصل على موافقة الهيئة العامة للشركة للقيام بأي عمل أو تصرف يخرج عن الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة.

     3 – يجب على المدير أن يعد خلال الشهور الأربعة الأولى من كل سنة مالية:

    أ – تقريراً عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة وخطة العمل المستقبلية.

    ب – الميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن السنة المنصرمة مصدقة جميعها من مفتش الحسابات في الشركة. (مادة 1/68 و2و3/ شركات).

     كما حظر المشرع على المدير القيام ببعض التصرفات التي قد تلحق ضررا بالشركة.

    ومن أبرز هذه المحظورات:

     1 – يحظر على المدير أن يفشي إلى الغير أية معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعد ذات طبيعة سرية بالنسبة له، وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل للشركة أو فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة.

    ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى، أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الأنظمة نشرها، لأن تفقد صفة السرية وينتفي معها ركن الإفشاء إلى الغير (مادة 4/68 شركات).

     2 – لا يجوز للمدير أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يحصل من الشركة على قروض أو كفالات لصالحه أو لصالح أقربائه حتى الدرجة الرابعة (مادة 1/70 شركات).

     3 – لا يجوز أن يكون لمدير الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها، إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة للشركة ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة (مادة 2/70 شركات).

    مسؤولية المديرين

    يكون المديرون مسؤولين تجاه الشركة والشركاء والغير وعلى وجه التضامن عن مخالفاتهم الأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة.

    ومثال ذلك إصدارهم أسناد قابلة للتداول، أو تجاوزهم غرض الشركة، أو اختلاس أموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية على الشركاء.

    كما يكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة. ويحق لكل شريك رفع دعوى المسؤولية على المديرين سواء لطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به شخصية أو تلك الأضرار التي تلحق بالشركة ذاتها.

    ورغم الطبيعة التضامنية لمسؤولية المديرين، فإنه يحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطية في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ الذي انعقدت بسببه مسؤوليتهم التضامنية (مادة 1/69 شركات).

     ويحق للمدير أن يدفع دعوى المسؤولية إذا ما أثبت أنه اعتني بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.

    كما تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها المدير حسابا عن إدارته.

    على أنه إذا كانت مسؤولية المدير ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد، أو متعلقة بأمور أخفاها المدير عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير يشكل جرما فإن دعوی المسؤولية لا تسقط إلا وفقا لأحكام القواعد العامة للتقادم (مادة 3/69 شركات).

     ومثال ذلك اختلاس أموال الشركة، أو توزيع أرباح صورية بدون وجود ميزانية وحساب أرباح وخسائر.

  • إجراءات تأسيس و إشهار الشركة المحدودة المسؤولية

    تتلخص إجراءات تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية في تنظيم عقد الشركة وتقديم طلب التصديق على النظام الأساسي ومن ثم شهر الشركة.

    التصديق على النظام الأساسي

     أولاً – طلب التصديق

    يقدم المؤسس طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد بعد تسديد الرسوم المتوجبة لذلك، ويجب أن يصادق على تواقيع المؤسسين إما الكاتب بالعدل أو أي جهة يحددها وزير الاقتصاد لذلك.

    وعليه فإن المشرع يوجب أن يكون طلب التصديق بسند رسمي.

    ويجب أن يتضمن طلب التصديق على النظام الأساسي المعلومات التالية:

     1- أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل

    منهم.

    2- اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركز

    الشركة وفروعها إن وجدت.

    3- بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمن قيمتها وفقا لتقرير التقدير المقدم من الجهة المحاسبية، واسم الشريك الذي قدم كل حصة. (مادة 1/61 شركات).

     ويجوز أن يتضمن طلب التأسيس تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس وشهر الشركة (مادة 2/61 شركات).

     ويرفق طلب التأسيس بالنظام الأساسي للشركة ووثيقة تعيين مديري الشركة ومفتش حساباتها الموقعة من المؤسسين والتقرير الذي يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية إن وجدت والمهلة المحددة لتسديد رأس المال (مادة3/61 شركات),

    ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية:

    1- اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها.

     2 –رأسمال الشركة وكيفية سداده.

    3 –كيفية إدارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات. 4 –كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر (مادة 4/61شركات).

     وقد جرت العادة أن يتبنى المؤسسون النظام الأساسي النمطي الذي وضعته وزارة الاقتصاد للحصول على قرار التصديق بشكل أسهل وأسرع، إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون المؤسسون قد وضعوا النظام الأساسي الخاص بشركتهم طالما تتوافر فيه الشروط التي فرضها القانون.

     ثانياً – قرار التصديق على  نظام الشركة الأساسي

    تصدر وزارة الاقتصاد قراراها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي إذا تبين لها أن هذا النظام يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

     فإذا لم يقم المؤسسون الشركاء بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة جاز لها رفض التصديق (مادة 1/62 شركات).

     ومع ذلك إذا رفضت وزارة الاقتصاد التصديق على نظام الشركة الأساسي، جاز للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة بالرفض، ويكون الاعتراض لدى وزارة الاقتصاد نفسها.

    فإذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس أو لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري، ويجب على هذه المحكمة أن تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى، ويكون قرار المحكمة مبرما (مادة 2/63 شركات).

    شهر الشركة المحدودة المسؤولية 

    بعد أن يتم التصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته عفواً من قبل وزارة الاقتصاد أو بموجب قرار قضائي يلزم الوزارة بالتصديق عليه،

    يقوم المؤسسون أو الشخص المفوض من قبلهم بإيداع النظام الأساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومفتشي الحسابات والإيصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب ورسوم نشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية لدى أمين سجل التجارة، الذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجل الشركات، وإصدار شهادة تسجيل للشركة.

     ولا يحق لأمين سجل التجارة تعليق تسجيل الشركة على أي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً . مادة2/63 شركات).

    ويلاحظ بأن المشرع قد اختصر عملية شهر الشركة واكتفي بإيداع النظام الأساسي ومرفقاته لدى أمين سجل التجارة، ولم يعد هناك حاجة لإيداعه في ديوان محكمة البداية المدنية في مركز الشركة الرئيسي، وحسنا فعل.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1