التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • اختصاص محكمة الصلح في النظر في الطلبات العارضة

    س – تعد محكمة الصلح مختصة في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها ( م 77 أصول مدنية ) وفي نفس الوقت تنص المادة 792 ف 2 من القانون المدني على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ( عندما يفصل في منازعات قسمة المال الشائع ) عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص، ويُوقف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في تلك المنازعات. فأي من النصين نطبق عند النزاع العملي ؟


    ج – نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني.

    ( نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956 ،مجلة القانون لعام 1956 ص 790 )

    (استانبولي ج 3 ، ص 92)

  • الاختصاص في دعوى المنازعة على تأمين ايجار سيارة

    س – استأجر شخص سيارة ودفع مبلغاً معيناً تأميناً لهذه السيارة ، ثم حصلت منازعة بشأن هذا المبلغ ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه المنازعة ؟


    ج – يخرج اختصاص النظر في النزاع عن نطاق اختصاص محكمة الصلح، ويعود الاختصاص إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي في هذا الحق ، على اعتبار أن عقد إيجار السيارة لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود بتاريخ تحرير عقد الأمانة.

    ( هيئة عامة ، أساس 84 ، قرار 2123 تاريخ 21 / 5 / 0120)

  • أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية؟

    س – أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية ناشئة عن استثمار أرض زراعية،أمام محكمة الاستئناف أم النقض ؟


    ج – يطعن بالحكم أمام محكمة النقض بغض النظر عن صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك دعوى المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية على موجب المادة 154 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 لأن القانون المذكور هو الذي أحدث طريق الطعن وهو خاص بالعلاقات الزراعية الخاصة بالعقارات .

    ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1662 قرار 2260 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1610 )

  • قرار بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار

    س – صدر قرار عن قاضي الصلح المدني بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار . أين يُطعن في هذا القرار؟


    ج – يُطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف وليس أمام محكمة النقض لأن القرارات التي تصدر عن قاضي الصلح بوقف التنفيذ هي من القرارات المستعجلة التي يصدرها بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تبعا للدعوى المقامة لديه.

    ( نقض أجور أساس 440 قرار 516 تاريخ 25 / 6 / 1975  )

    (مجلة القانون السنة 26 ، الأعداد 8 10 ، 1975 ، ص 483 )

  • ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا؟

    س – ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا ، تقدير قيمة الدعوى أم ثمن البيع ؟


    ج – إن تقدير قيمة الدعوى من قبل المدعي هو الذي يحدد فيما إذا كان القرار الصادر عن محكمة الصلح مبرما أم لا وليس ثمن البيع .

    ( نقض هيئة عامة أساس 783 قرار 128 تاريخ 18 / 4 / 2006 )
    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 410 )

  • الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟

    س – كيف يتعين الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟


    ج -يتعين الاختصاص وفقاً للقواعد العامة لأن هذا العقد مستقل عن عقد الإيجار وليس مرتبطا به ، وبالتالي إذا فاق النصاب المحدد لمحكمة لاختصاص قضاة الصلح ،يكون اختصاص النظر فيه لمحكمة البداية المدنية.

    ( نقض مدني أساس 656 قرار 259 تاريخ 20 / 10 / 1964 )
    (المحامون العدد 8 السن 29 لعام 1964 ص 281 )

  • الاختصاص في حقوق الارتفاق

    س -سجل حق ارتفاق بدون حق على صحيفة عقار ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه
    المنازعة ؟
    ج – محكمة الصلح المدنية .

    ( نقض أساس 109 عقاري قرار 78 تاريخ 11 / 3 / 1967  )

    (المحامون العدد 6 السنة
    32 لعام 1967 ص 292 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1