التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في المادة 59 أصول مدنية؟

    س – ما المقصود ب “السبب القانوني الواحد ” في معرض تطبيق المادة 59 أصول مدنية؟


    ج – السبب هو الأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى أي منشأ الالتزام سواء كان عقداً
    أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصا قانونيا ، ولا يُقصد بالسبب الأدلة أي الوسائل التي تؤيد سبب الدعوى أو تثبته .

    ( نقض أساس 4838 رقم 1899 تاريخ 25 / 7 / 1986 ،المحامون لعام 1988 ص 153  )

    (استانبولي ج 1 ،ص 476

  • دعوى بحق عدة أشخاص مع اختلاف الطلبات

    س – هل يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منها ؟

    وهل يُقيد ذلك المحكمة التي رفع لها هذا الاستدعاء ؟


    ج – نعم يجوز ذلك طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه، ولكن للمحكمة تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل فيها بغير عناء.

    ( نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965 ، المحامون لعام1965 ص 6  )

    (نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964 ، المحامون لعام 1964 )

    (استانبولي ج 1 ص 477 ، 478 )

  • الدعاوى الجماعية العمالية

    س – هل يجوز إقامة دعوى واحدة من مدعين مختلفين يطالبون فيها بحقوق ناشئة عن عقود عمل مختلفة لوحدة المستند القانوني ( كإخلال صاحب العمل بإحدى التزاماته القانونية)؟


    ج- لا يجوز ، لأن ذلك يتعارض مع قواعد أصول المحاكمات من جهة ومع قواعد حسن سير العدالة من جهة أخرى ، ولوجود الحاجة لتعدد الأحكام من جهة ثالثة . لأنه لو أن وحدة المستند القانوني تُجيز إقامة عدد من الدعاوى من مدعين مختلفين لأمكن حشر عدد لا يُحصى منها في استدعاء واحد طالما أن كل واحد منها يستند إلى قانون واحد أو حكم واحد في القانون .
    ( نقض عمالي رقم 350 تاريخ 30 / 3 / 1970 المحامون لعام 1971 ص 190  )

    (استانبولي ج 1 ص 480 481 )

  • تقدير الادعوى في دعوى تعويض أضرار زراعية

    س – قام شخص بقطع المياه المارة في أرضه مما سبب ضرراً لجارين له أصاب أشجارهما ومزروعاتهما ، فكيف تقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة ؟


    ج – مادام لكل مدع عقاره وضرره المقدر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهما ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة.

    ( نقض أساس عقاري 309 قرار 370 تاريخ 12 / 6 / 1978 ، المحامون لعام 1978 ص 353)

  • الاختصاص القيمي في حال المطالبة بجزء من سند

    س – طالب المدعي بمبلغ 50000 ل.س وهو جزء من حق وقدم سنداً لإثبات ذلك تفوق قيمته 200000 ل.س ، فلمن ينعقد اختصاص النظر بهذا الحق ؟


    ج – تُقدر الدعوى بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا يؤثر على هذا التقدير السند
    المثبت للحق لأن قيمة الدعوى لا تتأثر في الأصل بالمستندات التي يلجأ إليها المدعي لتأييد
    دعواه وإنما بحدود الطلب فيها، ولذلك ينعقد أمر النظر في هذه الدعوى لمحكمة الصلح.

    ( نقض رقم 477 تاريخ 6 / 10 / 1968 ، مجلة القانون لعام 1969 ص 224 )

    (استانبولي ج 1 ص 489 )

  • الاختصاص بموضوع لايقبل التجزئة

    س -إذا كان المدعى به أمام محكمة الصلح يشكل جزءاً من موضوع النزاع الذي يخرج عن اختصاصها النوعي ويتوقف الفصل بالمدعى به لديها على الفصل في كامل موضوع النزاع ، فماذا يترتب على محكمة الصلح تقريره ؟


    ج – ينبغي على محكمة الصلح أن تقرر عدم اختصاصها النوعي لعدم جواز تجزئة موضوع النزاع ، ومن ثم فلا يكون من اختصاص محكمة الصلح النظر في الدعوى بقسم من الالتزام الخارج عن اختصاصها ما لم يكن موضوع النزاع والفصل فيه قاصراً فحسب على الجزء الداخل في اختصاصها.

    (نقض رقم 1086 تاريخ 22 / 4 / 1956 ، مجلة القانون لعام 1956 ص 419 )

    (استانبولي ج 1 ص 492 )

  • اذكر أمثلة لدعاوى لا تقبل تقدير القيمة ؟

    س – اذكر أمثلة لدعاوى لا تقبل تقدير القيمة وبالتالي تعد من اختصاص محكمة البداية ؟
    ج –

    1 – حقوق الشركاء التي لا يمكن تعيينها إلا بعد إجراء التصفية .

    ( نقض رقم 316 تاريخ 9 / 5 / 1955 )( استانبولي ج 1 ص 496 )
    2 – طلب حل أو تصفية شركة محاصة قبل التصفية .

    ( نقض رقم 80 تاريخ 20 / 2 / 1965 ، القانون لعام 1965 ص 328  )

    (نقض رقم 23 تاريخ 26 / 1 / 1956 ، مجلة القانون لعام 1956 ص 218  )

    (استانبولي ج 1 ص 499 ، 502 )
    3 – المنازعة على الأجزاء المشتركة من البناء والمعدة للاستخدام المشترك بين جميع ملاك طبقات العقار .

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 196 قرار 282 تاريخ 20 / 2 / 2006 )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 386 )
    4 -المطالبة بهدم جدار الذي أقامه شخص بين عقار وعقار مجاور له ، على اعتبار أن أهمية هذا الجدار تتفاوت وفق رغبات الأطراف.

    ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 603 قرار 1038 تاريخ 22 / 5 / 1966 )

    (المحامون العدد 6 السنة 31 لعام 1966 ص 212 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1