التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية + pdf

    اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية + pdf

    اجتهادات تصحيح الأحكام وتفسيرها لمحكمة النقض السورية

    اجتهادات محكمة النقض السورية في تصحيح الأحكام وتفسيرها

    { – ان الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القضائي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ، أي ان أحكام المادة 217 أصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده .}

    ” هيئة عامة قرار 123 أساس 255 تاريخ 22/8/1994 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 145 – صفحة 482 “

     

    { – تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية وكتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح .

    – لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون ان تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه ، وهي ان فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال الحكم .}

    ” هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 142 – صفحة 471 “

     

    { – للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو ثبتت بعد رفع الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .

    – إذا طلب المدعى بدعواه الأصلية تثبيت عقد البيع للدار التي اشتراها ودفع ثمنها وبعد أن تبين أن العقار لا يمكن إفرازه طلب تثبيت عقد البيع بما يوازي الدار المشتراة حسب أوصافها في العقد والحيازة الحقيقية فإن الموضوع الأصلي لم يتغير ويبقى طلبه في بحر تثبيت البيع ولا يؤلف طلباً جديداً .

    ” هيئة عامة قرار 52 أساس 212 تاريخ 7/2/2000 – مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 183 – صفحة 607 “

     

    { – إن وضع الإشارة على صحيفة العقار أمر ملزم للمحكمة ومتوجب عليها وأن الخطأ في إتباع الإجراءات الصحيحة يعتبر من الأخطاء المادية والمحكمة تتولى تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية وإن سهو المحكمة عن وضع الإشارة يجعل من حقها وبدون طلب إضافة هذا الأمر .

    –  إن صاحب الإشارة الأسبق هو الأحق بالتفضيل إلاّ إذا أثبت صاحب الإشارة اللاحقة أن وضع الإشارة تم بالتواطؤ وبقصد الإضرار به .

    – إن وجود البطلان في بعض جلسات التقاضي لا يؤثر على الحكم النهائي أن كان تشكيل المحكمة في الجلسة الأخيرة صحيحاً . }.

    “نقض هع أساس 205قرار 85لعام 1997   – مجموعة الآلوسي لأحكام النقض في القضايا العقارية – الجزء الثاني – صفحة 111 – قاعدة 399 “

     

    – إذا كانت وثائق القضية لا تجزم بإرفاق صورة مصدقة عن القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف فتكون حالة الشك متوفرة بالإضبارة والشك يفسر لصالح المدين .

    – إنه في حال تفسير الهيئة المشكو من قرارها حالة الشك لصالح الدائن تكون قد خالفت القانون وأوقعت نفسها بالخطأ المهني الجسيم المبطل لحكمها .

    ” هيئة عامة قرار 124 أساس 90 تاريخ 26/9/1994 – مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الثالث – صفحة 89 – قاعدة 509 “

     

    { – إن منطوق الحكم إذا ما خالف الأسباب جاز تصحيحه لأن الخطأ في ذلك بيّن وظاهر ويعتبر من الأخطاء المادية الجائز تصحيحها. }.

    ” هيئة عامة قرار 529  أساس 813 تاريخ1/12/2003– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 295 – قاعدة 106″

     

    { – المادة (217) أصول محاكمات تنص على أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

    – إن الحكم الذي يصدر بالتفسير هو الذي يقبل الطعن أما الحكم المتضمن رد التفسير فإن هذا الحكم لم يضف أي جديد للحكم وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حالة أي مكتسباً الدرجة القطعية وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن. }.

     

    ” هيئة عامة قرار 124 أساس 215 تاريخ 18/3/2002– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 251- قاعدة 92″

     

    { – لا يجوز للمحكمة عندما تنظر في طلب التفسير أن تضيف إلى منطوق الحكم ما لم يرد في الحكم المطلوب تفسيره كما لا يجوز بقصد التفسير تعديل منطوق الحكم الأساسي. }.

    ” هيئة عامة قرار 300  أساس 296 تاريخ 28/7/2003– مجموعة الآلوسي لاجتهادات الهيئة العامة – الجزء الرابع – صفحة 253– قاعدة93 “

     

    قاعدة 1 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 11

    عدم جواز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية والأخذ بالمبدأ الوارد في القرار رقم أساس 232 قرار 291 تاريخ 26/5/1962 بإعطاء أطراف الدعوى حق طلب إعادة التفسير وفق أحكام المادة 216 أصول وإلغاء كل اجتهاد مخالف لهذا المبدأ.

    نقض هيئة عامة رقم 41 أساس 65 تاريخ 22/10/1979

     

    قاعدة 24 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 18

    إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

    نقض هيئة عامة رقم 123 تاريخ 23/8/1994 محامون ص 415 لعام 1995

     

    قاعدة 183 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ خطأ في التقدير واستخلاص النتائج:

    يجوز للمحكمة تفسير ما يقع في حكمها من غموض استناداً إلى دعوى يتقدم بها بالطرق العادية أحد أطراف الدعوى بطلب التفسير. ولها أن ترجع إلى واقعة النزاع والنظر في بنود الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وذلك متروك لتقديرها، ولا تسأل عن الخطأ في التقدير، وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.

    (قرار أساس مخاصمة 650 قرار 482 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 183 صفحة 450 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    قاعدة 184 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ حكم تفسيري ـ طعن ـ نظام عام:

    الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (م217) أصول سواء تم التفسير بطلب من أحد المتخاصمين أو بطلب من رئيس التنفيذ.

    ـ إن طرق الطعن من النظام العام، ولا عبرة لما يقرره الحكم من أنه صدر مبرماً.

    (قرار أساس مخاصمة 784 قرار 73 تاريخ 12/3/1995 القاعدة رقم 184 صفحة 452 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    • إذا ذكر رقم القرار المطعون فيه وتاريخه بشكل خاطئ في الحكم محل المخاصمة هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها.

    (هيئة عامة – مخاصمة – القضية أساس 1203 لعام 2008 قرار 355 تاريخ 17/11/2008) المحامون 2010 العددان 7و8 ص 1110 قا 393

     

    قاعدة 160 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .

    ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ استناد إلى اجتهاد ـ قرار هيئة عامة:

    ـ إن عدم ذكر كافة المطعون ضدهم في الحكم إنما هو من الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

    ـ إذا كان استدعاء الطعن مقبولا شكلا فلا حاجة لإصدار قرار بذلك (ف2 م258 أصول) وإن بحث المحكمة الناظرة بالطعن في الموضوع يعني ضمنا قبول الطعن شكلا.

    (قرار أساس هيئة عامة 148 قرار 174 تاريخ 21/11/1994 القاعدة رقم 576 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    قاعدة 182 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .

    ـ حكم ـ خطأ في مبيضة الحكم ـ خطأ مادي ـ بيع مؤرث ـ سريانه:

    إن الخطأ في مبيضة الحكم بذكر أسماء غير أسماء الهيئة الحاكمة هو من الأخطاء المادية الكتابية التي يمكن تصحيحها ولا يصلح سبباً للمخاصمة كخطأ مهني جسيم.

    ـ ثبوت بيع المؤرث يسري على الورثة بالخلفية.

    (قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 272 قرار 159 تاريخ 24/10/1994 القاعدة رقم 182 صفحة 448 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

     

    أصول ـ تفسير حكم ـ طعن

    إن طلب التفسير يعني القبول بالحكم الاستئنافي، لأن هذا الطلب يشف عن معنى الرضا بالحكم وترك حق الطعن فيه في كل ما خرج عن طلب التفسير بصورة لا تحمل الشك. إذ لا يعقل أن يلجأ إلى طلب التفسير من ينوي سلوك سبيل الطعن.

    (نقض رقم 185 أساس 54 تاريخ 24/5/1964 م ص60 لعام 1964)

     

    أصول ـ قرار تفسيري ـ طعن

    ورود المادة 216 الباحثة في جواز التفسير من قبل الخصوم وبالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يعني أن التفسير الذي يجري بناء على طلب رئيس التنفيذ استناداً إلى المادة 276 أصول لا يكون قابلاً للطعن، لأن السبب في وضع قاعدة جواز الطعن هو احتمال تأثير القرار على حق الطرفين.

    (نقض رقم 57 أساس 70 تاريخ 27/2/1958 م ص22 لعام 1958)

     

    أصول ـ حكم تفسير ـ طعن

    إن الذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعتبر متمماً للحكم المفسر. أما  الحكم الذي يصدر برفض التفسير، فلا يعتبر حكماً صادراً بالتفسير، والحكم الصادر برد طلب التفسير غير قابل للطعن.

    (نقض رقم 240 تاريخ 13/7/1958 م ص80 لعام 1958)

     

    المبدأ: أصول ـ تفسير ـ قبول أو رد ـ طعن.

    إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن احكام المادة 217 اصول محاكمات تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده.

    والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

    قرار رقم 123 الغرفة   هيئة عامة – 255 اساس لعام 1994

     

    المجموعة القانونية- احمد ابو الزين: اجتهادات عن تصحيح الأخطاء المادية

     

    اجتهادات تصحيح الأخطاء المادية الكتابية والحسابية

     

    – (( إذا تبين من كافة وثائق الدعوى أن هناك خطأ مادياً وقع فيه أحد الأطراف فأن على المحكمة أن تستوضح من هذا الطرف عن الحقيقة قبل فصل الدعوى )) .

    حيث أنه من المرجح من خلال الإدعاء والوثائق والبيانات المبرزة معه أن الجهة المدعية قد وقعت في خطأ مادي في كتابة بعض أسماء المدعيين لذلك فانه كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تستوضح من الجهة المدعية عن هذا الأمر وتستمع إلى أقوالها بهذا الشأن قبل أن تعمد إلى رد الدعوى .

    – نقض إيجارات أساس 841 قرار 764 تاريخ 15/4/ 2003-

    – مجلة المحامون لعام 2005 العددان3+4 ص 324-

     

    ـ (( الخطأ في ذكر صحة الاسم والصفة من الأخطاء المادية وتصحح من قبل محكمة الموضوع )) .

    (قرار أساس مخاصمة ـ قرار ـ تاريخ 2/4/1996 القاعدة رقم 208 صفحة 514 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي) –

     

    (( تصحيح الخطأ الكتابي والحسابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملا بالمادة 214 أصول )) .

    – نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 2507 قرار 2623 تاريخ 24/9/ 2000-

    – مجلة المحامون لعام 2001 العددان 11+12 ص 1081

     

    – (( إن الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم أو بما لم يتضمنه استدعاء الاستئناف يشكل خطأ مهنيا جسيماً كما أن إصدار قرار تصحيح للحكم في غرفة المذاكرة يعتبر خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم )) .

    – نقض مخاصمة أساس 3 قرار 19 تاريخ 17/6/1989–

     

    – ((إذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة وسارت المحكمة بمثابة الوجاهي بحقه فان ورود عبارة ((وبالمحاكمة الوجاهية)) علناً وورود ((حكماً وجاهياً )) بنهاية قرار الحكم لا يعدو عن كونه خطأ مادياً لا يمس جوهر الحكم ومقوماته)) .

    – نقض شرعي أساس 259 قرار 338 تاريخ 12/4/1982–

    – مجلة المحامون لعام 1982 عدد 12 ص 1373–

    – الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 86 ص 27 –

     

    – ((إن اختلاف اسم المدعى عليها الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرات الدعوة والإخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية أو الحسابية وأن قرارها بالتصحيح هو من قبيل التعديل للحكم )) .

    – نقض شرعي أساس 583 قرار 637 تاريخ 25/11/1975–

    – مجلة المحامون لعام 1976 عدد 4-5 ص 296–

    – الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 87 ص 28 –

     

     

    – (( يجوز الطعن في القرار الصادر بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة 214 أصول وذلك بطرق الطعن الجائزة للحكم موضوع التصحيح )) .

    – نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1373 قرار 93 تاريخ 30/1/2006

    – مجلة المحامون لعام 2007 العددان 3+4 ص 372 –

     

    ـ تتولى المحكمة مصدرة الحكم تصحيح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية وحسابية وذلك بقرار تصدره في غرفة المذاكرة من تلقاء نفيها أو بناء على طلب من أحد الخصوم ولا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح.

    ـ لا يجوز لمحكمة النقض والتي هي محكمة قانون أن تبحث بطلب التصحيح عند بحثها بالنقض لأول مرة لأن هذا البحث من حق محكمة الموضوع الذي أصدرت الحكم المطلوب تصحيحه، وهي إن فعلت فإنها تكون قد تجاوزت صلاحياتها المنصوص عليها في القانون وبالتالي تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الموجب إبطال حكمها.

    (هيئة عامة قرار 88 أساس 112 تاريخ 23/4/2001 المنشور بمجلة المحيط القانونية العدد الثالث 2004)

    لقراءة وتحميل ملف اجتهادات محكمة النقض السورية في تصحيح الاحكام وتفسيرها بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

     

  • تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    تفسير الأحكام في القانون السوري ( الدعوى التفسيرية )

    1 – ماهية تفسير الأحكام والمحكمة المختصة به :

    يراد بتفسير الحكم إيضاح ما وقع في منطوقه من غموض( 218 /أ أصول) ،و من قبيل ذلك الغموض إ زالة التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه. وتختص به محكمة الموضوع مصدرة الحكم سواء أكانت محكمة أول درجة أم محكمة الاستئناف، أما محكمة النقض، فإذا لم تمارس سلطة الفصل في موضوع النزاع كمحكمة موضوع، وانما رفضت الطعن بوصفها محكمة رقابة على حسن تطبيق القانون، فإن تفسير ما وقع في القرار المطعون فيه من غموض وابهام يعود إلى محكمة الاستئناف بحسبانها مُصدرة الحكم المطعون فيه .

    على أنه لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من غموض، إنما لا يمنع استئناف الحكم من طلب تفسيره لاحتمال قيام مصلحة عاجلة للتفسير إذا كان المشرع يجيز النفاذ المعجل للحكم القابل للإستئناف، أما إن لم تكن هناك مصلحة من طلب تفسير حكم محكمة الدرجة الأولى الذي أصبح ما تضمنه من قضاء محل نظر من محكمة الاستئناف، فإنه تكون لدى صاحب المصلحة فرصة التقدم بطلب التفسير أمام محكمة الاستئناف، سواء أكان مستأنفاً أم مستأنفاً عليه، ويملك الآخر عندئذ الإدلاء باستئناف تببعي إذا اقتضى الأمر ذلك.

    على أن اجتهاد محكمة النقض السورية قد اتجه إلى أنه لا يمكن للمحكمة أن تصدر قراراً بتفسير الحكم، وبالتالي لا يمكن لمحكمة النقض أن تمارس سلطتها على رقابة حكم التفسير قبل التثبت من انبرام الحكم، سواء بعدم وقوع الطعن عليه أم انبرامه بعد وقوع الطعن عليه من محكمة النقض، بحسبان أن محكمة النقض إذا مارست سلطة النظر في الحكم التفسيري، وأعطت رأيها فإنه قد يتناقض مع رأيها فيما لو عُرض عليها من طريق الطعن بالحكم الأصلي .

    فأذا حكم بعدم قبول الاستئناف، أو ببطلان صحيفته أو بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف من دون حكم موضوعي فيه، واستقرار الحكم الابتدائي، فإن سلطة تفسير الحكم تعود إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته.

    أما إن حُكم بإلغاء الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتأييده فتكون محكمة الدرجة الثانية  هي المختصة بتفسيره وتصحيحه، ولو بالنسبة إلى الشق من قضاء محكمة أول درجة لم يتناوله التعديل، فالقاعدة العامة أن ولاية المحكمة التكميلية في تفسير الحكم تزول عنها بالطعن فيه بحسبان أن الحكم بعد الاستئناف يعد صادراً عن محكمة الدرجة الثانية ولو صدر بالتأييد  .

    2 – إجراءات تفسير الأحكام :

    من حق الخصوم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى( 218 /ب أصول)، فلابد من تقديم طلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولو رفع أمام محكمة الاستئناف، لأن هذا الطلب ليس من قبيل استئناف الحكم، ولا يُتقيد في رفعه بميعاد معين، ويجب دعوة الخصم وسماع قوله في طلب التفسير قبل الحكم به  .

    على أن الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع لرئيس التنفيذ لا يعد حكماً تفسيرياً، ولذا لا يجوز الطعن بالإيضاا التفسيري لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية، ويحق للخصوم طلب إعادة التفسير بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى حسب المادة ( 218 /ب أصول) ما دام أحد الطرفين لم يجد في هذا الإيضاح التفسيري الوضوا الكافي الذي يمكّن رئيس التنفيذ من الفصل في الإشكال التنفيذي   .

    3 – حدود سلطة المحكمة في تفسير الحكم:

    إن طلب التفسير غير مقبول إذا اتضح أن غايته هي تعديل الحكم تبعاً لإارة مواضيع سبق وأن عالجها القرار المطلوب تفسيره .

    إذ يُشترط لجواز تفسير الحكم أن يكون منطوقه غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها، وألا يكون مقصوداً به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضي الذي أصدره .

    ويتوجب على المحكمة في معرض تفسيرها لحكم سابق أن تضع الوثائق والمستندات التي كانت قيد البحث في النزاع الأصلي موضع التمحيص ، وليس لها أن تضع في تمحيصها أدلة جديدة لم تكن قيد البحث في النزاع الأصلي .

    على أنه لما كان المشرّع الذي أجاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيرما وقع في منطوقه من الغموض، إنما أراد تمكينهم من الحصول على حكم متمم يزيل الإشكال عند التنفيذ، ويعين على فهم ما قد سبق الحكم به، كما نصت عليه أحكام المادتين ( 218 – 219  أصول محاكمات) فإنه ينبغي على الخصوم الادعاء بهذا الحق قبل إتمام تنفيذ الحكم الأول بحسبان أن تنفيذه يجعل موضوع التفسير متصل بمصلحة غير قائمة، فلا يجوز للمحكمة بمقتضى المبادئ المقررة علماً واجتهاداً أن تنظر في طلب تفسير حكم صدر منها طالما أن القرار قد تم تنفيذه .

    إن إجازة المحكمة بتفسير منطوق الحكم الناقض يُقصد به تمكين الخصوم من الحصول على حكم متممم يزيل الإشكال عند التنفيذ، فلا يجوز أن يؤدي طلب تفسير الحكم إلى الحكم بما لم يطلبه طالب التفسير أو بأكثر مما طلبه 5 ، كما أنه ليس للمحكمة في معرض تفسيرها للحكم أن تغير في منطوقه الواضح، والذي ليس فيه غموض، أو أن تلجأ إلى حيثيات الحكم لتصوغ منطوقاً جديد اً .

    4 – الطبيعة القانونية للحكم الصادر بالتفسير:

    الحكم الصادر بالتفسير يعد من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره وتسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، أما الحكم المتضمن رد طلب التفسير، فإن هذا لم يضف أي جديد للحكم، وبالتالي فإن عدم الإضافة هذه تفيد بقاء الحكم على حاله وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن، وهذا ما اتجه إليه اجتهاد محكمة النقض .

    فالذي يقبل الطعن هو الحكم الذي يصدر بالتفسير ويعد متمماً للحكم المفسّر، أما الحكم الذي يصدر برفض التفسير فلا يعد حكماً صادراً بالتفسير، إذ لا تفسير هناك ليصح هذا التعبير، وان ورود نص خاص على قابلية الحكم الصادر بالتفسير للطعن يدل على أن الحكم الصادر برد طلب التفسير غيرُ قابل للطعن .

    على أن بعض الشراح  قد ذهب إلى جواز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب التفسيرعلى استقلال، بحسبان أن المادة ( 219 أصول) لم تمنع هذا الطعن، على خلاف  المادة 217 /ب أصول  التي نصت على عدم جواز الطعن مستقلاً في القرا الصادر برفض التصحيح، فعبارة الحكم الصادر بالتفسير الواردة في المادة المذكورة يمكن حملها على أنها تعني الحكم الصادر بالدعوى التفسيرية حتى يمكن تحقيق التوازن بين مراكز الخصوم، والحكم في الحالتين من المتوجب عرضه على مراجع الطعن كافة للفصل فيه، والقول بغير ذلك يوفر ميزة لخصم على آخر، وهو أمرغريب عن سنن القضاء، والاجتهاد القضائي في تفسير القانون إنما وُجد لمعالجة تلك الظواهر.

     وهذا هو الذي تبقرر لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية من أن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من

    القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية، أي أن أحكام المادة ( 219 أصول محاكمات)  تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده .

    والحقيقة أن الرأي الأول – وهو اجتهاد الدائرة المدنية لمحكمة النقض السورية، هو الأدق و يتماشى مع صياغة النص وسياقه، لأن الحكم الصادر برفض التفسير، لا يمكن وصفه بحال من الأحوال، بأنه متمم للحكم المطلوب تفسيره.وكنا نأمل من المشرع أن يلاحظ هذا الاختلاف في الاجتهاد، وأن يحسمه بنص صريح في قانون أصول المحاكمات الجديد رقم 1 لعام 2016 ولكنه لم يفعل، مع أن المشرع لا يعوزه النص وهو في مقام التشريع.

    ويلاحظ بأنه متى قبل الحكم فإنه يفترض بداهة أنه واضح لا يحتمل أي شك في تفسيره، والا ما قبله المحكوم عليه، فإذا نازع وادعى أن قبوله كان على أساس فهم معين للحكم، فكن الأمر يُترك لمطلق تقدير المحكمة، ولها أن توضح حكمها على النحو الذي كانت تقصده، ثم يعتد بالقبول أو لا يعتد به بحسب ظروف الحال، فقبول الحكم إذن لا يمنع من طلب تفسيره.

    في كل الأحوال إنه قد يكون الخصم قابلاً للحكم الأصلي، دون تفسيره وفق القرار الصادر من المحكمة، وقد يكون فوت ميعاد الطعن في الحكم الأصلي، وعندئذ يطعن في القرار الصادر في التفسير وحده، وعند تسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة عن الحكم الصادر بالتفسير.


     

        لقراءة وتحميل اجتهادات محكمة النقص المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها يرجى الضغط هنا                           

  • تصحيح الحكم  في القانون السوري

    تصحيح الحكم في القانون السوري

    تصحيح الحكم  في القانون السوري

    أ- ماهية تصحيح الأحكام والمحكمة المختصة به:

    يُقصد بتصحيح الأحكام : تصحيح ما يقع في حكم المحكمة من أخطاء مادية، كتابية أو حسابية، فإذا كان الخطأ الذي شاب الحكم لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً، فكنه لا يصلح سبباً للطعن بالنقض، والشأن في تصحيحه إنما هو للمحكمة التي أصدرت الحكم، وان تصحيح الخطأ الحسابي والكتابي لا يتعارض مع حجية الأمر المقضي به عملاً بالمادة ( 212 أصول محاكمات) .

    على أنه لما كان رفع الاستئناف ينقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف، ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فإنه يكون لهذه المحكمة بما لها من ولاية فحص النزاع أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء مادية، وأن تقضي على موجب الوجه الصحيح ، إنما لا يمنع استئناف الحكم من طلب تصحيحه لاحتمال قيام مصلحة عاجلة للتصحيح إذا كان المشرّع يجيز النفاذ المعجَّل للحكم القابل للاستئناف.

    فإذا حكم بعدم قبول الاستئناف، أو ببطلان صحيفته أو بأي حكم يترتب عليه زوال الاستئناف من دون حكم موضوعي فيه، واستقرار الحكم الابتدائي، فإن سلطة تصحيح الحكم تعود إلى محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته.

    أما إن حكم بإلغاء الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتأييده فتكون محكمة الدرجة الثانية هي المختصة بتصحيحه، ولو بالنسبة إلى الشق من قضاء محكمة أول درجة لم يتناوله التعديل، فالقاعدة العامة أن ولاية المحكمة التكميلية في تصحيح الحكم تزول عنها بالطعن فيه بحسبان أن الحكم بعد الاستئناف يعد صادراً عن محكمة الدرجة الثانية ولو صدر بالتأييد .

    ب – إجراءات تصحيح الأحكام:

    إن تصحيح الخطأ المادي في الحكم يجوز بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة، ويجوز أن تصدره المحكمة من تلقاء نفسها ومن دون أي طلب، وان وفاة

    أحد أطراف الحكم أو أكثر لا تمنع من تقديم طلب التصحيح من الأطراف الآخرين، طالما أنه يحق للمحكمة التصحيح من تلقاء نفسها وفي غرفة المذاكرة، ومن دون أن تعرف فيما إذا كان الأطراف أحياءً أم أمواتاً، لأن الغاية من التصحيح أصلاً هي رفع الخطأ .

    ج – حدود سلطة المحكمة في تصحيح الحكم:

    لما كانت القاعدة تقضي بأنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها إصلاح حكمها الذي أصدرته فيها، هذا هو الأصل، إلا أن المشرع  رأى الإجازة للمحكمة أن تصحح ما قد يقع في حكمها من أخطاء مادية وحسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير محاكمة وفي غرفة المذاكرة شريطة أن تكون الأخطاء مادية بحتة، والتي لا تؤثر في كيان منطوق الحكم بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح.

    ولكي يتوافر هذا الأمر يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه، بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه، حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته، وبالتالي إن تصحيح الحكم يجب أن يقع في منطوق الحكم لا في أسبابه لأن بحث الأسباب أو فهم الواقع أو الاستنتاج منها يخالف قوة الشيء المحكوم به، ولا يجوز بكل الأحوال تغيير منطوق الحكم بما يناقض الأسباب لما في ذلك من مساس بحجية الشيء المحكوم به .

    بناءً على ما تقدم يشترط إذن أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم وفيما يرتبط به من أسباب جوهرية تشكل جزءاً منه، ولا عبرة للأخطاء التي ترد في الوقائع أو الأسباب الأخرى.

    د-  تطبيقات قضائية لتصحيح الأحكام:

    1- اختلاف اسم المدعى عليه الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرة الدعوة والإخطار عن الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية .

    2- إيراد اسم المستأنف عليه في استدعاء الاستئناف بشكل يخالف جميع الدلائل المفروضة في الإضبارة التي تشير إلى اسم المقصود بالخصومة فلا يخرج هذا عن كونه خطأ مادياً يمكن تصحيحه .

    3- تعديل الحكم الصادر بتقسيم المبلغ المحكوم به بين الورثة على أساس وثيقة حصر الإرث القانوني المبرز في الدعوى، إلى تقسيمه بينهم على أساس وثيقة حصر الإرث الشرعي لا يعد تصحيحاً لخطأ حسابي .

    4- إذا ذهبت المحكمة إلى تصحيح الخطأ المادي، وقضت أيضاً بتثبيت الحجز الاحتياطي وهو الطلب الذي كانت قد سهت عن البت فيه، فإنها تكون قد تجاوزت المهام المحددة بنص المادة ( 212 أصول محاكمات) مما يستدعي نقض الحكم .

    5- إضافة فقرة برفع إشارة الدعوى بعد انبرام الحكم، هو من قبيل الخطأ المادي المقصود في  المادة 214 أصول محاكمات (صار رقمها 216 في القانون الجديد ) بحسبان أنه الذي يقع في المسائل المادية من دون أن يؤثر تصحيحه في كيان منطوق الحكم  .

    وقد أصبح هذا التطبيق في قانون أصول المحاكمات الجديد، من التطبيقات القانونية، لحالات الطلبات التي تغفل المحكمة البت فيها. فقد نصت المادة 220 /ب على أنه:

    إذا سهت المحكمة عن ترقين إشارة الدعوى أو الحجز الاحتياطي في حال وجوبه واكتسب الحكم الدرجة القطعية تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب صاحب المصلحة في الدعوى ترقينها بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة ويقبل التنفيذ مع الحكم الأصلي أو بعد تنفيذه.

    هـ –  الطبيعة القانونية للحكم الصادر بالتصحيح :

    يكون التصحيح بقرار تصدره المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد الخصوم من دون مرافعة كما مر، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه من الرئيس.

    وتنص المادة ( 217 /ب أصول) على عدم جواز الطعن مستقلاً في القرار الصادر برفض التصحيح، إنما يجوز الطعن فيه إذا كان تبعاً للطعن بالحكم الأصلي، فإذا كان الطعن بالحكم الأصلي غير جائز لسبق الحكم للطاعن بكل طلباته، فليس له حق الطعن بالقرار الصادربرفض التصحيح .

    وأما إذا كان الطعن في الحكم الأصلي قائماً أمام محكمة الطعن جازالطعن في قرار  رفض التصحيح أمامها، وعندئذ لا يعد أنه قد طعن فيه على استقلال ويكون الطعن مقبولاً.

    أما القرارات الصادرة بتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية في الأحكام وفق المادة

    ( 216 /أصول محاكمات) ، فتخضع لطرق الطعن نفسها بالقرار الأصلي بوصفها أحكاماً تابعة ، ومن أسباب الطعن فيها مجاوزة المحكمة سلطتها المقررة في المادة (212 أصول محاكمات )

    ويبدأ ميعاد هذا الطعن بوجه الإجمال من تاريخ تبليغ الحكم مصححاً، أو من تاريخ تبلي قرار التصحيح، ويعد قرار التصحيح متضمناً قضاءً موضوعياً سواء صدر من المحكمة من تلقاء ذاتها أم بناءً على طلب صاحب المصلحة ومن دون مرافعة، وعند تسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة عن الحكم الصادر بالتصحيح.

    لقراءة وتحميل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار يرجى الضغط هنا

      لقراءة وتحميل اجتهادات محكمة النقص المتعلقة بتصحيح الاحكام وتفسيرها يرجى الضغط هنا   

  • اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 2 – pdf + doc

    اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 2 – pdf + doc

     اجتهادات-محكمة-النقض-السورية-مجموعة-الآلوسي

    لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 2 –   بصيغة doc – يرجى الضغط هنا

    لتحميل وقراءة اجتهادات محكمة النقض السورية – مجموعة الآلوسي – الجزء 2 – بصيغة  pdf  – يرجى الضغط هنا

  • نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    نموذج اعتراض الغير على حكم

    مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

    المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

    المعترض ضدهم:

    1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

    2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

    3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

    القرار المعترض عليه :

    القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

    {……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

    الوقائع:

    صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

    وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

    فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

    1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

    2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

    3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

    آ)-…………………..

    ب)-………………….

    4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

    بكل تحفظ و احترام

    المحامي الوكيل

     

    ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

    ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

    (قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

  • اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل للمحامين وأصحاب العلاقة

    اجراءات دعوى التفريق للشقاق والضرر بالتفصيل من الألف الى الياء للمحامين وأصحاب العلاقة

    سنقوم بهذا المقال بشرح اجراءات التفريق للشقاق والضرر بدون ذكر المواد القانونية أو الاجتهادات .

    وذلك كي يسهل لكم حفظ تسلسل الاجراءات ويقلل حجم الموضوع ويسهل الاستيعاب.

    للطلاق أو التفريق بين الزوجين عدة حالات منها للشقاق والضرر ومنها للغيبة ومنها للمرض ومنها لعلة عدم الانفاق او الجنون والمرض .

    لكن يفضل أغلب المحامين عند وجود أي علة من العلل السابقة  للتفريق يفضلون اقامة دعوى التفريق لعلة الشقاق أو الضرر.

    فهي الأعم والأشمل  وليس فيها شروط والطلاق فيها بائن ينهي الحياة الزوجية ولاتعود له الا بعقد ومهر جديد .

    بداية يجب قبل اقامة الدعوى سواء كان من يقيمها المحامي أو صاحب العلاقة التأكد والتصميم على الموضوع وعدم وجود نية للرجعة أو المصالحة بين الزوجين.

    ذلك لان موضوع الدخول الى المحاكم سوف ينشر الخلاف ربما ويتفاقم الشقاق بينهم .

    وسنوجه الكلام هنا  للمحامي باعتباره هو من سيقوم باجراءات  التفريق .

    1- عليك سماع تفاصيل المشكلة أو الأسباب التي أدت الى الطلاق ولوبشكل بسيط ولايفضل الدخول بكل تفاصيل الشقاق بين الزوجين.

    ذلك أنهم سيدلوا بها أمام القاضي والحكمين ( الا أذا كانت أسباب هامة ) وربما يفضل الموكل أو الموكلة عدم التحدث فيها في بداية قدومه لمكتبك.

    2- الوثائق المطلوبة للدعوى :

    أ – صورة مصدقة عن عقد الزواج

    ب- بيان قيد مدني عائلي للطرفين او فردي في حال لم يتم تسجيل الزوجة على قيود الزوج .

    ج – سند توكيل ن صاحب العلاقة للمحامي في حال وجود محامي.

    د – استدعاد دعوى التفريق

    3- جهز استدعاء الدعوى التفريق للشقاق والضرر ( شاهد صيغة الدعوى هنا )

    4- جهز صورة الوثائق مع وكالاتك على نسختين واحدة تفتح فيها ملفاً وهو ملفك الخاص الذي تسجل فيه مجريات الدعوى وتحفظ فيه وثائقها .

    ونسخة ثانية هي للخصم عند تبليغه الدعوى .

    5- توجه بالملف القضائي المحتوى على الوثائق السابقة

    ( الوكالة النقابية + صورة مصدقة عن عقد الزواج + بيان قيد عائلي )

    مع صورة عنها وتلصق عليها الطوابع القانونية المطلوبة وتعرضها على القاضي الشرعي في المحكمة فيكتب على استدعاء الدعوى أو خلفه احالة  على الصيغة التالية

    (الى الديوان للتسجيل والقيد واستتيفاء الرسم وتبليغ الأطراف ويوقع عليها واستتيفاء الرسم ) .

    6- تذهب الى ديوان المحكمة الشرعية وتسلم الملف الى الموظف الذي يقوم بتسجيل الدعوى في سجل الاساس للمحكمة الشرعية .

    ثم يحدد لك موعداً للجلسة الأولى لو كان القاضي لم يحدد موعداً لها.

    ولاتنسى أن تسجل رقم الدعوى وتاريخ الجلسة في مفكرتك .

    ثم يسلمك تبليغ الطرف الثاني اي المدعى عليه اسمه ( مذكرة تبليغ ) أما لتبليغه باليد أو يرسله بالبريد ليتم تبليغه عن طريق دائرة المحضرين.

    ويرسل فيما بعد الموظف اضبارة الدعوى الى المحكمة ليستلمها كاتب القاضي ويسجل موعد جلستها في سجلات اسمه سجل الجلسات.

    وهو سجل يقيد فيه الدعاوى التي سينظر فيها القاضي كل يوم.

    3- لاتنسى أن عليك تبليغ خصمك قبل ثلاثة ايام من موعد الجلسة المحددة.

    وعند قدوم موعد المحاكمة عليك أن تسجل حضورك فيها وتبرز للقاضي مذكرة تبليغ الخصم.

    ولو تم تبليغ الزوج بالذات فهذا جيد لأنه يوفر عليكم جلسة ولو تم تبليغه بواسطة أهله أو المقيمين معه من عائلته  فسوف يتم تأجيل الجلسة لمرة ثانية.

    ومن أجل اعادة تبليغه مرة ثانية عليك عندها  تنظيم تبليغ اسمه ( مذكرة اخطار ) وذلك عن طريق كاتب القاضي وتعيد تبليغه بنفس الطريقة ( راجع طرق التبليغ في القانون السوري بالضغط هنا )

    4- وبعد أن يتم اخطارة وتحضر في الجلسة المحدد سوف يؤجل القاضي الدعوى شهراً للصلح وهو اجراء إجباري ومن النظام العام اي يعتبر الحكم الصادر باطلاً .

    5- بعد انتهاء شهر الصلح  وعدم الصلح بين الزوجين سوف يتم تعيين حكمين للدعوى.

    ويسال القاضي الأطراف فيما اذا كان هناك اي حكام من الأقارب وفي حال عدم وجود من يصلح للتحكيم من الأقارب فسوف يتم تعيينهم من الأباعد.

    6- تسمية الحكمين من الأقارب يجب أن يكون للطرفين اي لايجوز أن يكون حكام طرف من أهل هذا الطرف وحكام الطرف الثاني غرباء أباعد .

    7- لو صرح أحد الطرفين أنه لايوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب وصرح الطرف الثاني أنه يوجد من يصلح للتحكيم من الأقارب أمهله القاضي لتسمية الحكام في الجلسة التالية ودفعة واحدة .

    دفعة واحد اي ان يكتب في مذكرته كل الأشخاص الذين يصلحون للتحكيم من الأقارب من الطرفين . اي ربما يوجد لدى أحد الاطراف 4 أعمام أو أخوال يصلحون للتفريق فعليك تسميتهم دفعة واحدة.

    وهذا الموضوع يستخدمه المحامون عندما يكونوا وكلاء عن الزوج ويريدون المماطلة في الدعوى . حيث يأتي وكيل الزوج بمذكرة فيها اربع أو خمس أسماء محكمين من الأقارب له ومثلهم للزوجة والقاضي مضطر لدعوتهم.

    وبما أنه الزوج ووكيله هم المسؤولين عن احضار أو تبليغ المحكمين الذين من طرفهم .

    فعليك كوكيل للزوجة بعد أن يقرر القاضي دعوة المحكمين أن تبادر الى تجهيز تبليغ لكل حكم من حكام الزوجة الذين سماهم خصمك وكيل الزوج وتبلغهم موعد الجلسة.

    فإما أن يعتذروا عن التحكيم ويسجلوا اعتذارهم على التبليغ المرسل لهم أو يحضروا للمحكمة لاجراء التحكيم في حال معرفتهم واستطاعتهم ذلك .

    8- عندما يستقر موضوع تسمية المحكمين سواء من الاقارب أو الاباعد سوف يحدد القاضي موعداً لانعقاد جلسة المحاكمة وجلسة التحكيم بنفس اليوم.

    وسيحضر الطرفين طبعاً وينعقد أول مجلس عائلي بحضور القاضي والطرفين والحكمين.

    ثم يؤجل القاضي الدعوى لورود تقرير الحكمين, ويتفق الحكمين مع الطرفين على تحديد موعد ومكان اجراء جلسات التحكيم

    9 – عند اجراء جلسات التحكيم عليك متابعة موكلك ومعرفة مايجري بشكل كامل بعض النظر عن أسباب الشقاق والطلاق.

    10 – بعد انتهاء مدة جلسات التحكيم  والتي لاتقل عن شهرين تحت اعتبارها باطلة سيتقدم الحكمين بتقريرهم الى القاضي .

    وستؤجل الدعوى لامهال الطرفين للرد على تقرير الحكمين لان التقرير هومن سيحدد مصير المهر بناء على نسبة الاساءة بين الطرفين.

    11- لو كان في تقرير الحكمين خطأ شكلي  واستجاب القاضي لهذا السبب فيمكن للقاضي اعادة التحكيم بتعيين حكمين آخرين واجراء جلسات التحكيم مرة ثانية.

    12- في حال كان دفوعك اتجاه تقرير التحكيم موضوعي وغير مقنع للقاضي فسيصدر القاضي القرار بتصديق تقرير الحكمين وفق محتواه .

    13 بعد أن يصدر القرار عليك استخراجه لتبليغ الخصم ( راجع استخراج القرارات  بالضغط هنا ) كي يمارس حقه بالطعن .

    لو لم يعجبك القرار أو رغبت بالطعن فيه فمعك مدة 30 يوماً من تاريخ تبليغ خصمك القرار كي تطعن فيه بالنقض .

    وأحياناً بعض المحاكم اعتبرت الطلب الذي تقدمه لاستخراج القرار هو بمثابة تبليغ لك وتبدأ منه مدة لشهر للطعن بالنقض في حال رغبتك بالطعن.

    14 – عليك مراقبة سجلات الطعن بالنقض في ديوان المحكمة الشرعية لمعرفة فيما اذا كان خصمك قد طعن أم لا  .

    وفي حال طعن بالقرار معك مدة اسبوعين للرد عليه ومن ثم ارسال الملف كاملاً الى محكمة النقض  ولاتنظر أن يتم تبليغط الطعن لأنه يمكن أن يأخذ وقتاً طويلاً.

    15- الدعوى في مرحلة النقض تسير لوحدها ولاحاجة لمتابعتها الا للضرورة أو الأهمية .

    وفي حال عودتها منقوضة اي لم يتم تصديق قرار المحكمة الشرعية فستعاد المحاكمة لتصحيح الخطأ ومن ثم صدور قرار جديد من المحكمة الشرعية وتعاد الاجراءات السابقة.

    16- وفي حال تصديق قرار المحكمة فعدها عليك تنفيذ القرار وسنفرد مقالاً خاصاً له ان شاء الله.

     

     

  • صيغة طلب تجديد دعوى بعد انقطاع الخصومة

    صيغة طلب تجديد دعوى بعد انقطاع الخصومة

    طلب تجديد دعوى بعد انقطاع الخصومة
    طلب تجديد دعوى بعد انقطاع الخصومة

    محكمة ……..المدنية بدمشق الموقرة

     

    طالب التجديد  :  السيد……………….. ، يمثله المحامي …………….. .

    المدعى عليهم   :     السادة……………… ، أصالة عن أنفسهم  وإضافة لتركة مؤرثهم المرحــوم ………….، المقيمين في دمشق – حي ……….- شارع …………- بناء …………- طابق …. .

    الموضوع :   تجديد بعد انقطاع الخصومة .

    بتاريخ 00/00/0000  أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 0000 متضمنا قطع الخصومة نظرا لوفاة ال…….. .

    ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد أن حصلت على وثيقة حصر ارث شرعي من المحكمة الشرعية بدمشق تحمل رقم أساس (0000) وتاريخ  00/00/0000 تتضمن وفاة المرحوم ………………. وأن المدعى عليهم هم ورثته الشرعيين الذين انحصر ارثه بهم .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء ، وعملا بأحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات ، نلتمس تجديد الدعوى بعد انقطاع الخصومة وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ودعوة الطرفين أصولا ،

    وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها المقدمة قبل انقطاع الخصومة .

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1