التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • الشروط الموضوعية للطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    الشروط الموضوعية للطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    الشروط الموضوعية للطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    تنص المادة (254/هـ – و) على أنه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء الطعن بالنقض، إنما يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها.

    على أنه ولئن كان إيراد أسباب الطعن في لائحته من الشروط اللازمة قانون لقبوله شكلا، فإنه ليس يكفي لقبوله موضوع أن تبدي كل أسباب الطعن في صحيفته، إنما يجب أن تكون هذه الأسباب قد سبقت إثارتها أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها،

    وذلك حتى لا تقوم محكمة النقض وهي محكمة حسن تطبيق القانون ببحث وقائع جديدة أي ببحث موضوع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع،

    يستوي في ذلك أن تتصل هذه الوقائع الجديدة بأصل الحق موضوع الطعن أم بوسيلة من وسائل الدفاع، أم تتصل بإجراءات الإثبات، أو إجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه، فلا سبيل للنعي على الحكم بمخالفة القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته”،

    كما لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في مسائل غير مثارة أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها .

    يستثنى من ذلك المسائل التي لم يكن من الممكن إثارتها أمام محكمة الموضوع كتلك المتعلقة بإصدار الحكم والنطق به وكتابته، وما سبق ذلك من إجراءات غير علنية كالمداولة، كما يستثنی من ذلك – كما مر – المسائل المتعلقة بالنظام العام، فهذه يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارتها، بحسبان أنها تعد مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الموضوع بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم”، وبشرط أن تكون عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب المتعلق بالنظام العام مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحة، وفي المواعيد التي حددها القانون، وبشرط ألا يخالطها واقع.

  • أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    أسباب الطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    1- إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة مع مراعاة أحكام المادتين (146- 147 أصول محاكمات)، فالاختصاص أربعة أنواع: ولائي ونوعي وقيمي ومحلي، والثلاثة الأولى كلها من النظام العام (م 146 أصول محاكمات)، وكذلك الاختصاص المحلي في الدعاوی العقارية (م ۸۳ أصول) والحجز الاحتياطي (م ۳۱۷/أ أصول)، ويمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، بل على المحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها ولو لم تتم إثارتها في لائحة الطعن وتقضي بنقض الحكم تطبيقاً للمادة (147 أصول محاکمات)،

     أما إذا كان الطعن مبنياً على أساس أن الحكم صدر عن محكمة غير ذات اختصاص محلي أي في غير الحالات الاستثنائية التي يتعلق فيها هذا الاختصاص بالنظام العام، وذلك في الدعاوی المتعلقة بمنقول، فإن محكمة النقض لا تملك نقض الحكم في حالة صحة سبب الطعن إلا بعد أن تتأكد من أن الطاعن قد سبق وتمسك بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الموضوع قبل أي دفع أخر إعمالاً لحكم المادة (146 أصول محاکمات). فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه لعلة عدم الاختصاص يتوجب عليها أن تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها النظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة (262/أ أصول محاكمات).

    ۲- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره. ومن تطبيقات هذا السبب القانوني من أسباب الطعن بالنقض إخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع، وهو الدفاع الجوهري الذي إن صح فإنه يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ يتوجب على المحكمة أن تمكن الخصم من طلبه في إثبات دفاع جوهري، أو في نفيه بوسيلة جائزة قانون ومنتجة في النزاع، أو بالرد عليه.

     3- إذا لم يبن الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه المحكمة النقض أن تمارس رقابتها، كما إذا بني الحكم على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه، وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في حسن تطبيق القانون. 

    ومن تطبيقات هذا السبب من الأسباب القانونية للطعن بطريق النقض هو القصور في التسبيب، واغفال دفاع جوهري ،

    ويدخل في عمومه أيضا التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحی ويسقط بعضها بعضاً بحيث لا يبقى ما يقيم الحكم ويحمله ، فالأحكام ينبغي أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتى يمكن تنفيذها، وإن التناقض في الفقرات الحكمية – في منطوق الحكم – يوجب النقض وتثيره محكمة النقض عفوا من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.

    كما أن تناقض منطوق الحكم مع حيثياته يستوجب نقضه ، فيتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية، وألا يوجد التباس أو غموض بينهما.

    4- إذا صدر الحكم نهائي خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة وحاز قوة القضية المقضية، سواء دفع بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع، أم لم يدفع به وحينئذ لا ينسب خطأ ما لقاضي الموضوع.

    5- إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه طلبات الطاعن بادعائه المتقابل، ولم تبحث به على الرغم من تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى فيكون قرارها جديرة بالنقض ، كما لو طلب التنفيذ العيني للعقد مع التعويض، فحكمت بطلب التنفيذ وأغفلت طلب التعويض، أو حكمت برصيد ثمن أكبر مما طلبه المدعي وإن يكن هو الرصيد الحقيقي، من دون أن يكون قد تقدم بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص.

    على أن إعطاء المحكمة الحق للمدعي بإقامة دعوى مستقلة بالمبلغ المدفوع من قبله زيادة  عن الثمن لا يعد فقرة حكمية، إنما هو إشارة إلى جواز بحث هذا الموضوع بدعوى أخرى إن كان لذلك مقتضى قانوني، فلا يعد ذلك من قبيل الحكم للمدعي بأكثر مما طلب..

    على أنه إذا كان نص القانون يوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى بشيء لم يطلبه الخصم فلا يكون الحكم عرضة للنقض لهذا السبب، مثال ذلك أن تكون الدعوى منصبة  على المطالبة بتنفيذ عقد، ووجدت المحكمة أنه يتعين الحكم ببطلان هذا العقد لمخالفة محله أو سببة للنظام العام (م 143 مدني سوري)، فعليها أن تحكم بالبطلان وبإعادة الحال حتى لو لم يطلب منها الخصوم ذلك، ولا يكون حكمها عرضة للنقض بداعي أنها حكمت بشيء لم يطلبه أحد، لأن إعادة الحالة لما كانت عليه قبل العقد بين المتعاقدين أثر حكمي البطلان العقد الذي قررته المحكمة، ولأن التقنين المدني قد أوجب ذلك .

  • ماهي الشروط الشكلية للطعن بالنقض في القانون السوري؟

    ماهي الشروط الشكلية للطعن بالنقض في القانون السوري؟

    ماهي الشروط الشكلية للطعن بالنقض في القانون السوري؟

    1- من أول الشروط الشكلية لأي طعن بطريق من الطرق أن يكون القرار قابلاً قانوناً للطعن بهذا الطريق، وبالتالي ينبغي أن يكون القرار قابلاً للطعن بالنقض حسبما تقدم كأول شرط شكلي لقبول الطعن.

     ۲- تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية: وهي ثلاثون يوماً من اليوم التالي التبليغ القرار المطعون فيه سواء صدر وجاهياً أم بمثابة الوجاهي، (م ۲54/أ أصول محاکمات) ما لم يكن وجاهياً صادرة عن محكمة الصلح فمن اليوم التالي لتفهيم الحكم.

     3- يجب تحت طائلة الرد شكلاً أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل. ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكم.

     ويستثنى من شرط المدة آنفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الأساتذة.

    ويجوز للمحامي الأستاذ الذي أحيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلاً فيها حتى أخر درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض وأحكام تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين (م 254/ج أصول محاکمات).

    ولا يكفي أن يكون استدعاء النقض موقعاً من محام أستاذ وبالصفة المتقدمة، وإنما يجب تقديم الطعن من المحامي بالذات، ودون الاعتداد بتوقيعه إذا لم يقترن بحضور المحامي أمام الديوان الإقرار الطعن وتوثيق صدور التوقيع المذكور منه تحت طائلة رد الطعن شكلاً.

     وإذا كان المحامي الذي قدم الطعن لا يحمل سند توكيل عن الطاعن، إنما يحمل كتاب إنابة من أجل حضور الدعوى ومتابعتها إلى أخر مرحلة من مراحلها، فإن الإنابة يقتصر مفعولها على تخويل المناب حضور المحاكمة عوضاً عن المنيب من دون أن يمتد أثرها إلى تخويل المحامي حق الطعن وإقراره مما يوجب رد الطعن شکلاً..

     كما أن تقديم الطعن الأصلي من المحامي من دون أن يرفق صورة عن سند التوكيل المعطي له من الطاعن يستدعي رفض الطعن شكلا، وهذا ينطبق على الطعن التبعي.

    4- كانت المادة221/6 من قانون الأصول القديم تشترط  ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، فهو من الإجراءات الجوهرية ومن النظام العام تحت طائلة البطلان، إلا إذا ثبت تحققت الغاية من الإجراء وفقا للمادة 40 المعدلة منه. إلا أن قانون الأصول الجديد قد خلا من نص مماثل، فهل أراد المشرع إلغاء هذه الشكلية، حتى في الحالة التي لم يسبق فيها للمطعون ضده طلب تبليغ الحكم المطعون فيه أو تبلغه بناء لطلب أحد الخصوم؟؟

     5- يجب أن يرفق باستدعاء الطعن بالنقض إيصال مالي يثبت سداد التأمين المحدد في قانون

    الرسوم والتأمينات القضائية.

    6- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب طلب النقض التي تنال من الحكم المطعون فيه والا كان باطلاً (م 254/ د أصول محاکمات)، فخلو لائحة الطعن من الأسباب التي تخطئ القرار المطعون فيه يستدعي رفض الطعن شكلاً ، وتعليل ذلك أن الطعن بالنقض من الطرق غير العادية للطعن، ولذا فإن القانون لم يجزه في الأحكام النهائية إلا لأسباب بينها على سبيل الحصر، وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو تأويله، ولا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في طعنه مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة، فإذا كانت الأسباب لا تتعلق بالقانون، فإنها تعد من الأسباب الموضوعية التي لا يجوز القبول بها.

  • ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    ماهي  الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض في القانون السوري ؟

    تقدم أن القانون هو الذي رسم طرق الطعن في الأحكام القضائية وحدد قواعد الطعن، ولا عبرة لما تقرره المحاكم بهذا الشأن،

    فصدور القرار المطعون فيه قابلاً للطعن بالنقض لا يجعله قابلاً للطعن بهذا الطريق من طرق الطعن ، وإن عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن يوجب رد الطعن شكلاً.

    وتنص المادة (251 أصول محاكمات) على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة.

    فالأحكام التي تصدر عن محاكم الموضوع مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض  على النحوالأتي:

    1- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد إلى أحكام القانون رقم (۱۱) لعام ۱۹۷۱، لا تقبل الطعن بالنقض. .

     ٢- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات في دعاوی المتضررين من عمليات التحديد والتحرير،

    وكذلك الذين اعترضوا على تلك العمليات ولم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة الاستئناف في حال استئنافهم قرار القاضي العقاري.

    ٣- القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للنظر بالطعون الواقعة على أحكام محكمة الصلح،

    فإنها تصدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة ولو تجاوزت المحكمة مصدرته قواعد الاختصاص.

    4- الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية فإنها تصدر بالصورة المبرمة .

     5- قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف وفق الأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة، وتفصل فيها محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم، ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضة شكلاً.

     6- يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها،

    سواء كانت صادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أم عن قاضي الموضوع أو عن قاضي التنفيذ، وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن (م ۲۲۹ أصول محاکمات).

  • بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    بحث كامل عن الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري +pdf

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    الإستئناف في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

    أولاً: تعريف الاستئناف:

    هو الطريق الوحيد من طرق الطعن العادية للتظلم من الأحكام البدائية في المواد المدنية والتجارية، والأصل أن كل أحكام المحاكم الصادرة بالدرجة البدائية (الأولى) في المواد المدنية والتجارية تقبل الطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين، بحسبان أن محكمة الاستئناف محكمة موضوع من الدرجة الثانية.

    وقد تقرر هذا الأصل في المادة (۲۲۸ أصول محاكمات التي تنص على أنه يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى. ومن أمثلة الأحكام البدائية المستثناة من هذا الأصل والتي تصدر بالدرجة الأخيرة، أحكام المحاكم الشرعية (م 486 أصول محاكمات).

    ثانياً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

    هذا الميعاد هو خمسة أيام بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة عن قاضي الأمور المستعجلة، أو عن قاضي الصلح أو البداية بوصفه قاضية للأمور المستعجلة تبعا لدعوي الأساس، وهو خمسة عشر يوما بالنسبة إلى باقي الأحكام البدائية (م ۲۳۰/أ أصول).

    ثالثاً: شروط الطعن بالاستئناف:

     يشترط للدعوى الاستئنافية شروط الأهلية والصفة والمصلحة في المستأنف والمستأنف عليه، فإذا قدم الاستئناف بصفة مخالفة للصفة التي كان عليها الادعاء، كما لو قدمه بصفته الشخصية وليس أصالة وإضافة إلى تركة مورثه – وصدر الحكم البدائي على أساسه فإن ذلك يجعل الخصومة منتفية ويكون الاستئناف مردود شك.

    أ- الشروط الشكلية:

    تنص المادة (۲۳۳ أصول محاکمات) على أنه

    أ – يقدم الاستئناف الأصلي أو التبعي من قبل محامي أستاذ بالاستناد إلى سند توكيل وتراعي في الاستئناف الأصلي أو التبعي الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى،

     ب- يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا،

    ج- على المستأنف أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية المنصوص عليها في قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

    د –  يسجل الاستئناف الأصلي في ديوان محكمة الاستئناف التي يقع في مركزها مقر المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، أما الاستئناف التبعي فيقدم إلى محكمة الاستئناف مباشرة  

    هـ – في المحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف يتولى رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف التأشير في سجل الأساس ما يدل على وقوع الاستئناف، وعلى موظف الديوان المختص تحرير سندات تبليغ الاستئناف، ورفع أضابير الاستئناف مع الأضابير الأصلية المستأنفة إلى ديوان محكمة الاستئناف، فور انتهاء ميعاد الاستئناف لتسجيلها لديه أصولاً وتحديد موعد المحاكمة وتبليغ الأطراف .

    ١- توقيع الاستئناف وإقراره:

    في ضوء النص المتقدم فإنه ينبغي أن يحضر محامي في جدول المحامين الأساتذة عن المستأنف أمام رئيس ديوان المحكمة الاستئنافية، أو مصدرة الحكم المستأنف بالنسبة للمحاكم التي تقع مقراتها خارج مركز محكمة الاستئناف، ويتقدم باستئنافه ويقره أمام رئيس الديوان، ويوقع على تفهم الشرائط الشكلية للطعن، ويتم إثبات كل هذه الإجراءات بمشروحات رئيس الديوان.

    على أنه إذا كان المحامي قد استأنف الحكم عن المدعى عليه وأقره في ديوان محكمة الاستئناف دون أن يرفق مع لائحة الاستئناف صك الوكالة، وصدر الحكم المطعون فيه برد الاستئناف شكلا لتقديمه من غير ذي صفة، فإن إبراز الوكالة بعد صدور قرار الرفض لا يرتب أثرأ تجاه الإجراء السابق لصدور الرفض في ظرف قانوني صحيح.

    وان الامتناع عن توكيل محامي في المرحلة الاستئنافية يؤدى إلى رد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف، وأما بالنسبة للمستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محامي، ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي (م ه۱۰/ب/ أصول محاكمات جديد).

    ۲- قيد الاستئناف:

    إن وكيل المستأنف يقدم الاستئناف إلى ديوان المحكمة المختصة وفق ما تقدم مع التأمين المطلوب بعد إقراره من رئيس المحكمة، وينتهي دور المستأنف ويأتي دور الديوان، فهو الذي يقوم بتسجيله في الدفتر المخصوص وتوزيع الدعاوى حسب الدور أو الاختصاص المعقود لكل محكمة من محاكم الاستئناف حسب التوزيع الإداري. فإذا جرى تسجيل الدعوى في محكمة غير مختصة حسب التوزيع الإداري للعمل فإن ذلك لا يدعو إلى رد الاستئناف شكلا بل يجب أن تقرر المحكمة ترقين الدعوى من قيودها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وإن خطأ الديوان هذا لا يجوز أن ينعكس على أطراف الدعوي.

    3- التأمين الاستئنافي:

    ويجب أن يكون التأمين مرفقا بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلا، إذا ما تم إيداع التأمين الاستئنافي بعد المدة القانونية

    4- بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف:

    أوجبت المادة (۲۳۳اب أصول محاکمات) أن يشتمل استدعاء الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والا كان الاستئناف باطلاً فهو شرط شكلي لقبول الاستئناف

    ب- الشروط الموضوعية:

    أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة.

    والاجتهاد القضائي على أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، وعليها أن ترد على هذه اللفوع إضافة إلى ما يطرح عليها من دفوع جديدة لأنها محكمة موضوع.

    أما الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف – كما سيأتي – ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فالأمر يختلف حسب المادة (۲۳۹ أصول) وهذا المنع من النظام”، إذ لا يحق للمستأنف أو المستأنف عليه أن يتقدم بطلبات جديدة لم يسبق له أن تقدم بها أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تقرر ردها وعدم قبولها من تلقاء ذاتها، ويعد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة طلب جديد”، فلا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن في قبولها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ناحية ثانية فإن قبولها يتنافى مع طبيعة الاستئناف بوصفه طعنا يقصد به تخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى، ولا يتصور أن المحكمة قد أخطأت في أمر لم يعرض عليها أساساً.

    يستثنى من ذلك وتمشياِ مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة الطلبات الجديدة المتمثلة بالطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي المتعلقة بالأجور والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات – أي التعويضات – بعد صدور الحكم المستأنف، كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ( ۲۳۹ أصول محاکمات).

    كما لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب كما لا يجوز التدخل في الدعوى الاستئنافية إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م239 أصول)، فالمشرع بخصوص هذا الاستثناء لا يهتم بدرجات التقاضي، إنما يحرص على عدم صدور أحكام متعارضة متناقضة.

    فالإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف -حسب المادة 240 أصول جديد لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو رلته المحكمة أو لم ترد عليه، ولا يخضع هذا الإدخال التقدير المحكمة.

    رابعاً: إجراءات الطعن بالاستئناف:

     يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (15 أصول | محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم

    خامساً: إجراءات المحاكمة الاستئنافية:

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض”.

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، أما إن غاب

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (۲41 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام، | ما لم ينص القانون على خلافه.

    سادساً : أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره:

    يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية:

    1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف: نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به”. وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود الاستئناف على بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف، وإلى أن تقرر محكمة الاستئناف رده شكلا وعندئذ يصبح صالحة للتنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ.

    ۲- نشر الدعوى:

    تنص المادة (۲۳۷ أصول محاکمات) على أنه : (أ – ينشر الاستئناف الدعوي أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة، ب- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضا. ج _ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع).

    فمحكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع والأدلة المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى (م ۲۳۸ أصول محاكمات) انتقلت إليها وفق الأثر الناقل للاستئناف وضمن الحدود القانونية التي تقدم ذكرها بهذا الخصوص.

    كما أن عليها أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوافرة في القضية، لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم، على أن اختصاصها مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي، بحسبان أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة، ولئن كان من حق الجهة المستأنفة أن تثير الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم الخروج عن المسائل المستأنفة.

    وإذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وكان فيه خلل فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يكن من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى بوصفه من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع. بخلاف تقریر عدم الاختصاص، فإنه لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يرفع يد المحكمة عنها مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار وأن تحكم في الدعوى، وهو تفصيل استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد.

    سابعاً : الاستئناف التبعي:

    1- تعريفه:

    نصت المادة (۲۳۲ أصول محاكمات) على أنه اللمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعية على الحكم ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا”، فالاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط، فلا يحق للمستأنف أصلية أن يستأنف الحكم مرة ثانية استئناف تبعية”.

    إن الطعن التبعي عمومأ – كما مر- هو استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن بعد فوات ميعاده القانوني أو بعد الرضوخ للحكم المطعون فيه”، وفلسفة التشريع من نظام الاستئناف التبعي يتمثل في أنه يلجأ إليه المستأنف عليه عندما يكون الحكم المستأنف قد قضى لخصمه ببعض الطلبات، ورفض البعض الآخر، ورأى أن يتريث حتى ينكشف موقف خصمه، فإذا طعن بالاستئناف أقام هو من جانبه استئنافة تبعية، كي يستطيع أن يطرح أمام المحكمة الطلبات التي فصل بها لمصلحة خصمه، لأنه إذا لم يرفع هذا الاستئناف فلا يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تنظر إلا فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فتقضى بتأييده أو تعديله لمصلحته.

    ۲- میعاد تقديم الاستئناف التبعي:

    يبقى من حق المستأنف عليه الذي قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي، أن يتقدم باستئناف تبعي إلى حين ختام باب المرافعة، تأسيسا على أن القبول السابق على الطعن يعد قبولا معلقة على شرط عدم الطعن في الحكم الصادر، إنما يمتنع على المستأنف عليه تقديم استئناف تبعي إذا قبل بالحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي، كما لو طلب تصديق القرار المستأنف، لأن هذا القبول يعد ارتضاء بالحكم ورضوخا له، يمنع من إضافة استئناف ولو تم قبل قفل باب المرافعة”.

    3- إجراءات تقديم الاستئناف التبعي:

    يخضع الاستئناف التبعي لشروط الاستئناف الأصلي، فيجب فيه تقديم استدعاء ومن محامي أستاذ، وبالاستناد إلى سند توكيل. وإذا كان الاستئناف المقدم من الطاعن واقعا بعد فوات میعاده بصفته استئنافا أصلية، فلا شيء يمنع من عده استئناف تبعية والنظر فيه بهذه الصفة ما دام أن تنازل المستأنف الأصلي المطعون ضده عن استئنافه لا يؤثر في الاستئناف التبعي وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه.. وإن كان نقض الحكم من شأنه أن يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض، فإن ذلك لا يجعل الاستئناف التبعي المرفوع بعد النقض وفي المرحلة الاستئنافية الثانية مقبولا، لأنه يؤلف خصومة جديدة أمام محكمة الاستئناف في مرحلة ما بعد النقض لم تكن مطروحة للبحث في الحكم الناقض .

    4 – الصفة في الاستئناف التبعي:

    لا يقبل الاستئناف التبعي إلا من قبل المستأنف عليه في مواجهة المستأنف الأصلي فقط، وإذا تعدد المستأنف عليهم فلا يحق لأحدهم أن يستأنف الحكم المستأنف أصلية استئناف تبعية ضد المستأنف عليهم الأخرون، ولو كان أحدهم قد رفع استئناف تبعية ضد المستأنف الأصلي، ولو كان قد أبدى طلبات ضده أمام محكمة أول درجة”.

    5- حدود الاستئناف التبعي:

    للمستأنف عليه أن يطعن في الحكم المستأنف برمته عن طريق الاستئناف التبعي، ولو أن الاستئناف الأصلي كان مقتصرة على فقرة أو فقرات من الحكم المستأنف”. وموضوعية فإن الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة الأثر الناقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التظلم المثارة فيه”.

    6- الآثار القانونية لارتباط الاستئناف التبعي بالاستئناف الأصلي:

    من المقرر أن الرجوع عن الاستئناف الأصلي يوجب على المحكمة عدم البحث به.

    إنما إذا جاء الاستئناف التبعي بصورة صحيحة وفقا لأحكام القانون وقت رفعه، فإنه يبقى قائمة ولا يؤثر فيه رجوع الطرف الأخر عن استئنافه .

    فسقوط الاستئناف الأصلي شكلا هو وحده الذي يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي، أما في حالة تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو في حالة رده موضوعة، فإن الاستئناف التبعي لا يتأثر، وعلى المحكمة أن تتابع النظر فيه إذا تبين لها أن الاستئناف الأصلي مقبول شکلات، والأساس القانوني لحكم سقوط الاستئناف التبعي عند الحكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا هو عدم فتح باب الاستئناف ضد حكم لم يقع استئنافه خلال الميعاد أو لم تتوافر فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية.

    —————————————————————————————–

    أيمن أبو العيال، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 2018

    لتحميل المقال بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره في قانون أصول المحاكمات المدنية

    أحكام الطعن بالاستئناف وآثاره

    يترتب على قيد استدعاء الاستئناف الآثار الآتية:

    1- وقف تنفيذ الحكم المستأنف:

    نصت المادة (۲۹۱/أ أصول محاكمات ) على أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرأ ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزة، إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوص عليه في القانون أو محكوما به.

    وينطبق هذا الحكم ولو قدم الاستئناف خارج المهلة المحددة قانونا لاحتمال ورود الاستئناف على بطلان سند تبليغ الحكم المستأنف، وإلى أن تقرر محكمة الاستئناف رده شكلا وعندئذ يصبح صالحة للتنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ.

    ۲- نشر الدعوى:

    تنص المادة (۲۳۷ أصول محاکمات) على أنه :

    (أ – ينشر الاستئناف الدعوي أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة،

    ب- إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ورفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً.

    ج _ إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى ولا يرفع يد المحكمة عنها وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيده إلى المحكمة للفصل في الموضوع).

    فمحكمة الاستئناف من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على جميع الدفوع والأدلة المثارة أمامها إضافة إلى ما سبق طرحه من دفوع وأدلة أمام محكمة الدرجة الأولى (م ۲۳۸ أصول

    محاكمات) انتقلت إليها وفق الأثر الناقل للاستئناف وضمن الحدود القانونية التي تقدم ذكرها

    بهذا الخصوص.

    كما أن عليها أن تناقش أسباب الاستئناف وترد عليها في ضوء الأدلة المتوافرة في القضية، لا أن تعتمد قرينة الغياب وحدها للحكم، على أن اختصاصها مقيد بما يطرح عليها من قبل المستأنف من المسائل التي فصل فيها الحكم البدائي، بحسبان أن الاستئناف لا ينشر الدعوى إلا بالنسبة للمسائل المستأنفة، ولئن كان من حق الجهة المستأنفة أن تثير الدفوع أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك مقيد بشرط عدم الخروج عن المسائل المستأنفة.

    وإذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وكان فيه خلل فإنه يجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى، إذا لم يكن من شأنه أن يرفع يد المحكمة عن الدعوى كالحكم الصادر بوقف الدعوى بوصفه من الأحكام المؤقتة قبل الحكم في الموضوع.

    بخلاف تقریر عدم الاختصاص، فإنه لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى، ولكنه يرفع يد المحكمة عنها مما يقتضي على محكمة الاستئناف أن تفسخ القرار وأن تحكم في الدعوى، وهو تفصيل استحدثه قانون أصول المحاكمات الجديد.

  •  إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

     إجراءات الطعن والمحاكمة بالاستئناف

    1- اجراءات الطعن بالاستئناف :

    يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى ديوان المحكمة المختصة متضمنة البيانات التي أوجب المشرع إيرادها في استدعاء الدعوى | والمحددة في المادة (95 أصول  محاكمات)، مع بيان يتعلق بالحكم المستأنف، أي رقمه وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وخلاصة عن منطوقه، وبيان عن أسباب الاستئناف، أي ذكر الأوجه القانونية والأدلة والدفوع التي من شأنها أن تلغي الحكم أو تعطله حسبما تقدم.

    2- إجراءات المحاكمة الاستئنافية :

    محكمة الاستئناف لا تبت في الاستئناف من دون ضم إضبارة الحكم المستأنف، ولا بد من ضم الإضبارة الاستئنافية قبل حسم الدعوى الاستئنافية لكي تتمكن محكمة الاستئناف من دراسة القضية قبل أن تصدر قرارها، وكذلك لكي تتمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على القرار المطعون فيه، وإلا كان القرار سابقة لأوانه وعرضة للنقض .

    ثم يجري تبليغ المستأنف عليه، صورة عن استدعاء الاستئناف وصورة عن الأوراق المرفقة وبخاصة صورة مصدقة عن الحكم المستأنف، وللمستأنف عليه بعد أن يبلغ، أن يقدم ردة كتابية، وإذا تخلف المستأنف أو المستأنف عليه عن حضور الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية يبلغ المتغيب ميعادها إخطارة، فإن لم يحضرها فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف، على أنه إذا كان أحدهما أو وكيله قد تبلغ ميعاد الجلسة الأولى بالذات فلا يجري إخطاره وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، وإذا غاب المستأنف أو المستأنف عليه عن المحاكمة بعد حضور إحدى الجلسات فصلت المحكمة في موضوع الاستئناف،

    أما إن غاب كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها ( 236 ج – د ).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    كلاهما وكانت الدعوى قد تبهئت الحكم في موضوعها بعد أن أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف أو أن تقرر ترك القضية للمراجعة، وإذا لم يراجع أحد من الطرفين المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ قرار الترك وطلب السير في الدعوى، تقرر المحكمة شطب استدعاء الاستئناف من تلقاء نفسها” (م ۲۳۶/ج ود).وبمفهوم المخالفة فإن الدعوى إن لم تكن قد تهيأت للفصل فإن تقریر الترك يكون متوجبة على المحكمة.

    وإن شطب استدعاء الاستئناف، ورد مطلقا سواء أكانت الدعوى تنظر أمام محكمة الاستئناف للمرة الأولى أم للمرة الثانية بعد النقض .

    ويترتب على الشطب إبطال استدعاء الاستئناف وتكون للشطب جميع مفاعيل وآثار شطب الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وبناء على ما تقدم فإنه بمضي مدة 60 يوما، وبصدور قرار من محكمة الاستئناف بشطب الدعوى، يجعل طلب تجديد الدعوى خارج المدة القانونية، فيسقط الحق في تجديد الاستئناف، بعد ترك الدعوى إلى حين المراجعة ومضي الستين يوما على الترك، ولا حاجة إلى إجراء تبليغ الطرفين بقرار الترك، إذ يتوجب على أي منهما المراجعة من تلقاء نفسه، من دون الحاجة إلى إجراء التيليغ”.

    على أن ترك الدعوى الاستئنافية أكثر من 60 يوما دون مراجعة بعد انقطاع الخصومة بسبب وفاة المستأنف، أو لوجود موانع قانونية كزوال صفة التقاضي أو تغير الحالة الشخصية، لا يوجب شطب استدعاء الاستئناف”.

    وفيما عدا هذا الحكم – حكم ترك الدعوى الاستئنافية – فقد نصت المادة (241 أصول محاكمات) على حكم عام بهذا الخصوص، وهو أنه يجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد على الدعاوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أم بالأحكام،  ما لم ينص القانون على خلافه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1