التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

    هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

    س 12 – هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

    هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟
    ج 12 – يخضع الوطني طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه ، ومبنى هذا الأساس القانوني هو أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب ،

    إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج دولتهم.

    ( نقض سوري رقم 1883 أساس 1751 تاريخ 8 / 11 / 1973 مجلة القانون لعام 1973 ص 333 ) ( استانبولي أصول المحاكمات المدنية ج 2 1266 1267 ).

    فالقضاء السوري بحسبانه مظهراً من سيادة الدولة يمتد إلى كل سوري ولو كان مقيما في الخارج

    ( نقض غرفة مدنية سادسة أساس 1189 قرار 854 تاريخ 29 / 4 / 1982 )  ( مجلة القانون العدد 5 10 لعام 1982 ص 87)

     وقد قنن ذلك في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي صرحت باختصاص المحاكم السورية بالدعاوى
    التي تُرفع على السوري سواء أكان مقيما في سوريا أم خارجها.

  • علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي

    علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي

    س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟

    علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي
    ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ،

    ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره عملاً بالأثر المباشر للتشريع .

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 791 قرار 760 تاريخ 20 / 9 / 2010 )

    ( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 500 )

  • كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟

    س 10- كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض إلى أمد التقاضي ؟
    ج 10 -ترى محكمة النقض أن من واجب المحاكم أن تحسم المنازعات بين الناس في أقصر مدة
    ممكنة

    ( نقض غرفة شرعية أساس 1581 قرار 2524 تاريخ 19 / 12 / 2005 )

    ( لمحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 123)

  • كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

    س 9 -كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟
    ج 9 -ترى محكمة النقض السورية وبحق أن الخطأ هو سمة في الإنسان وشريحة القضاة لا تخرج عن هذه الطبيعة البشرية ،

    ولا يضير العدالة شيئا الرجوع عن الخطأ بل إن العدالة تطلب اتخاذ الموقف السليم من القاضي إن أدرك خطأه وأن يعود عنه إعمالاً لقاعدة العودة عن
    الخطأ خير من التمادي فيه .

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    ( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 567 )

  • كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    س 8 – كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟

    كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى القواعد الشكلية ؟
    ج 8 – ترى محكمة النقض السورية أن القضاء وهو مؤسسة عدل وإنصاف، يقوم على القسط والتطبيق السليم لروح التشريع ولا يقوم على الشكل.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية قرار 485 أساس 439 تاريخ 3 / 3 / 2008 ).

    فالاستغراق في مسائل الشكل خطر على العدالة ويورث الضرر بالحقوق
    فالشكل من صنع القانون .

    ( نقض سوري غرفة مدنية 2 قرار 249 أساس 742 تاريخ 22 / 2 / 1998 ) وأنه باستثناء ما نص عليه القانون من قواعد الشكل فإنه يتعين طرح الشكلية ونبذها .

  • هل يمكن أن تتبع المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون؟

    هل يمكن أن تتبع المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون؟

    س 7 – هل يمكن أن تتبع أو تسلك المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون ، وهل انتبهت محكمة النقض إلى هذا الأمر ؟

    هل يمكن أن تتبع المحاكم إجراءات لا سند لها في القانون؟
    ج 7 نعم ودليله إشارة محكمة النقض السورية في حكم حديث لها ما مفاده ” والغريب أن تغرق المحاكم بإجراءات لا سند لها أصل ا كأن يجري ضم دعوى سبق أن حُسمت وأسدل الستار عليها برغم أنها ليست موضع اعتراض أو محاكمة وهي مفاهيم خاطئة دخيلة على أصول التقاضي وإجراءاته يتوجب الخروج منها .

    ( نقض غ م 2 أساس 1146 قرار 834 تاريخ 21 / 9 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 572)

  • هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟
    ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً.

    (نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 )

    ( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 120 )
    ولكن إذا كان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا مسوغ عند مباشرة هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضار الغير سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أن الهدف من الدعوى مضارة خصمه وينطوي هذا التصرف تحت مفهوم المادة 6 من القانون المدني.

    ( نقض قرار رقم 522 تاريخ 15 / 6 / 1969 )

    (مجلة القانون السنة 21 العدد 2 لعام 70 ص 153 154)

    فلئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الحق الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض .

    ( نقض قرار رقم 933 تاريخ 26 / 11 / 1969 )

    (مجلة القانون السنة 21 العدد 3 لعام 70 ص 271 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1