س 203 – هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟
ج 203 – لكل حق دعوى واحدة ولا يجوز للمدعي أن يقيم عدة دعاوى للحق الواحد
( نقض سوري ، غ م 4 ،أ 3263 ،ق 3451 ،تا 22 / 11 / 2004)
(محامون عددان 3 و 4 السنة 71 لعام 2006 ص 89 )
قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
س 202 -المصلحة مناط كل دعوى، وتكفي المصلحة المحتملة لإقامة الدعوى ولكن في حالة إقامة دعوى من الذي يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى ، وما أثر عدم إثبات ذلك ؟
ج 202 – المدعي في الدعوى هو من يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى التي أقامها ،
ولأن صحة الخصومة وإثبات الصفة في الدعوى من متعلقات النظام العام ففي حالة عدم إثبات أيهما تُرد الدعوى شكلاً.
س 198 – كان أحد المدعى عليهم قاصراً بتاريخ إقامة الدعوى وقد تم تمثيله من قبل والدته الوصية الشرعية عليه ، ثم بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير المحاكمة ، فهل تستمر والدته في تمثيله أم لا ؟
ج 198 – بعد بلوغ القاصر سن الرشد لم يعد لوالدته أي صفة في تمثيله بالدعوى ، وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام.
( نقض سوري ، غ م 2 ،ق 1229 ،أ 6529 ،تا 11 / 5 / 1993 )
( محامون عددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 394 )