التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • ماذا تستهدف دعوى وقف الأعمال الجديدة ؟

    س -ماذا تستهدف دعوى وقف الأعمال الجديدة ؟


    ج – لا يمكن أن تستهدف هذه الدعوى سوى الأعمال الجديدة، ولا يُقصد منها إزالة هذه الأعمال وإنما تقتصر الدعوى على وقفها ، ولا تعنى بالأعمال القديمة إن وجدت ،وأدت إلى التجاوز ،والتي لا يمكن معالجتها إلا بدعوى أصل الحق .

    (نقض غرفة مدنية رابعة أساس 406 قرار 183تاريخ 4 / 5 / 1970)

    (المحامون ،العدد 7 ، السنة 35 ، 1970 ، ص 332)

  • لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟

    س – لماذا يمتنع على قاضي الحيازة أن يتعرض لأصل الحق موضوع الحيازة ؟

    ج -لأن هذا المنع تقتضيه القواعد العامة، لأن دعوى الحيازة تختلف عن دعوى المطالبة بالحق من ناحية سببها وموضوعها، فدعوى الحيازة يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه.  (نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 / 1983 )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )

  • اقامة دعوى منع معارضة بعد رد دعوى الحيازة

    س -طلب مالك عقار استرداد حيازته له فرد طلبه من محكمة الصلح ، فهل يستطيع أن يقيم دعوى جديدة يطلب فيها منع الشاغل من معارضته له في الملكية ؟


    ج – نعم يحق له ذلك ولو اعتبرت الدعوى من حيث النتيجة طلباً بنزع اليد عنه لاختلاف الدعويين عن بعضهما باستناد الأولى إلى وضع اليد والثانية إلى أصل الحق.

    ( نقض قرار 1351 أساس 1489 تاريخ 29 / 10 / 1978 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 600 )

  • فقد حيازة ناتجة عن التحديد والتحرير

    س – فقد صاحب قيد عقاري ناتج عن أعمال التحديد والتحرير حيازته فكيف يُمكنه استعادتها؟ وإن لم يكن قيده ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فكيف يمكنه استعادة الحيازة في حال فقدها؟


    ج – يستطيع استعادة الحيازة في الحالة الأولى عن طريق دعوى استرداد الحيازة ، وفي الحالة الثانية عن طريق دعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري.

    ( نقض قرار 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1976 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 598 )

  • ما الغرض المقصود من إقامة دعوى استرداد الحيازة ؟

    س -ما الغرض المقصود من إقامة دعوى استرداد الحيازة ؟ وهل يصح إقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ؟


    ج -المقصود بدعوى استرداد الحيازة هو دفع الغصب ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم حفظا للنظام والأمن دون التعرض لأساس الحق .

    وإذا صح وجاز للمدعي بعد سبق إقامة الدعوى بطلب استرداد الحيازة أن يقيم الدعوى بأساس الحق ، فإن العكس بإقامة دعوى استرداد الحيازة بعد سبق الادعاء بأساس الحق ليس صحيحا.ً  (نقض قرار 3115 تاريخ 21 / 12 /1964 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 595 )

  • هل يمكن طلب قلع الاشجار في دعوى الحيازة؟

    س – طلب مالك أرض من الغير بقلع الأشجار التي زرعها في أرضه وإزالة التجاوز عنها
    ؟ فهل مطالبته تدخل في دعاوى الحيازة ؟


    ج – كلا ، وإنما تعد من الدعاوى الدائرة حول أصل الحق

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1712 قرار 807 تاريخ 22 / 9 / 1975  )

    (المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 118)

  • هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة على أصل الحق ؟

    س -هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على
    أصل الحق ؟ وهل يختلف الأمر فيما لو كانت محكمة الحيازة هي نفس محكمة أصل الحق ؟


    ج – لا يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته، لأن القضاء في دعوى الحيازة كالقضاء في الأمور المستعجلة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر،
    إذ في حماية الحيازة محافظة على الأمن والنظام .

    ( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 /1983 )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1