التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • الاختصاص في دعوى المنازعة في حقوق الارتفاق

    س – أين تُقام دعوى المنازعة في حقوق الارتفاق ، و هل يمكن أن تُوجه الخصومة إلى
    فضولي ؟
    ج – تقام أمام محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، والخصومة تُوجه إلى المالك ومن المالك ولا تُقبل من فضولي .

    ( نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16 / 6 / 7319 ، المحامون لعام 7319 ص297  ) (استانبولي ج 1 ص 695 )

  • تعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية

    س – طالبت الجهة المدعية بتعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية على عقارات متروكة مرفقة أمام محكمة الصلح ، فهل تعد محكمة الصلح صالحة لنظر مثل هذه الدعوى ؟

    ج – لا تعد محكمة الصلح مختصة بنظر هذه الدعوى ، لأنها مختصة بنظر النزاعات الخاصة بحقوق الارتفاق القانونية والقضائية والتعاقدية ، ولا يشمل ذلك حق الانتفاع فيالعقارات المتروكة المرفقة ،وبالتالي فقاضي الصلح ليس مختصا للنظر في الدعوى على أساس الاختصاص النوعي.

    ( نقض رقم 168 أساس 24 تاريخ 16 / 5 / 7219 ، المحامون لعام 7219 ص 239  )
    (استانبولي ج 1 ص 725 )

  • المدة التي يسقط بعدها حق المطالبة بأجر المثل

    س -حدد المدة التي يسقط بعدها حق المطالبة بأجر المثل ؟


    ج – تسقط دعوى المطالبة بأجر المثل بالتقادم الطويل أي بمرور 15 سنة.

    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1373 قرار 537 تاريخ 7 / 12 / 2009  )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 76 لعام 2011 ص 1582)

  • اختصاص محكمة الصلح في النظر في الطلبات العارضة

    س – تعد محكمة الصلح مختصة في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها ( م 77 أصول مدنية ) وفي نفس الوقت تنص المادة 792 ف 2 من القانون المدني على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ( عندما يفصل في منازعات قسمة المال الشائع ) عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص، ويُوقف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في تلك المنازعات. فأي من النصين نطبق عند النزاع العملي ؟


    ج – نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني.

    ( نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956 ،مجلة القانون لعام 1956 ص 790 )

    (استانبولي ج 3 ، ص 92)

  • الاختصاص في دعوى المنازعة على تأمين ايجار سيارة

    س – استأجر شخص سيارة ودفع مبلغاً معيناً تأميناً لهذه السيارة ، ثم حصلت منازعة بشأن هذا المبلغ ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه المنازعة ؟


    ج – يخرج اختصاص النظر في النزاع عن نطاق اختصاص محكمة الصلح، ويعود الاختصاص إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي في هذا الحق ، على اعتبار أن عقد إيجار السيارة لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود بتاريخ تحرير عقد الأمانة.

    ( هيئة عامة ، أساس 84 ، قرار 2123 تاريخ 21 / 5 / 0120)

  • أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية؟

    س – أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية ناشئة عن استثمار أرض زراعية،أمام محكمة الاستئناف أم النقض ؟


    ج – يطعن بالحكم أمام محكمة النقض بغض النظر عن صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك دعوى المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية على موجب المادة 154 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 لأن القانون المذكور هو الذي أحدث طريق الطعن وهو خاص بالعلاقات الزراعية الخاصة بالعقارات .

    ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1662 قرار 2260 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1610 )

  • قرار بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار

    س – صدر قرار عن قاضي الصلح المدني بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار . أين يُطعن في هذا القرار؟


    ج – يُطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف وليس أمام محكمة النقض لأن القرارات التي تصدر عن قاضي الصلح بوقف التنفيذ هي من القرارات المستعجلة التي يصدرها بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تبعا للدعوى المقامة لديه.

    ( نقض أجور أساس 440 قرار 516 تاريخ 25 / 6 / 1975  )

    (مجلة القانون السنة 26 ، الأعداد 8 10 ، 1975 ، ص 483 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1