التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • ماهي المبالغ المطلوب دفعها الى لجنة شاغلي الأبنية في سوريا

    ماهي المبالغ المطلوب دفعها الى لجنة شاغلي الأبنية في سوريا

    ماهي المبالغ المطلوب دفعها الى لجنة شاغلي الأبنية في سوريا

    بتاريخ 29/10/2002 صدر قانون هيئة شاغلي الأبنية في سوريا والذ وضع أحكاماً لكل ا يتعلق بهيئة شاغلي الأبنية الا أنه لم يحدد ماهو قدار هذه المبالغ أو نسبتها أو طرحها وترك الموضوع لوزارة الادارة المحلية كي تصدر    النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية المعدل بالقرار 1005/ ن والذي صدر بتاريخ تاريخ 28-12-2002

    وقد حدد النظام الداخلي ماهي المبالغ التي يتوجي على مالك الوحدة السكنية أو شاغلها دفعها للجنة البناء وذلك وفق

    المادة 42 التي تنص على ما يلي :

    : آ- يكلف مالك الشقة الجاهزة للسكن ( مفروشة ) وغير المشغلة بنسبة 50 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .

    ب- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( غير مفروشة ) أو على الهيكل بنسبة 25 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .

    ج- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( على الهيكل ) الجاري أعمال إكسائها بنسبة 150%من الاشتراكات الشهرية والسنوية طيلة فترة استكمال الإكساء ولغاية تجهيزها .

  • ماهي البطاقة البريدية التي توجه للمستأجر لدفع الأجرة ؟

    ماهي البطاقة البريدية التي توجه للمستأجر لدفع الأجرة ؟

    ماهي البطاقة البريدية التي توجه للمستأجر لدفع الأجرة ؟

    البطاقة البريدية المكشوفة

    البطاقة البريدية المكشوفة

    البطاقة البريدية المكشوفة

    هذه صور البطاقة البريدية المكشوفة التي يوجهها المؤجر للمستأجر للمطالبة بأجرة السنة الحالية العقار المؤجر

    وجاء في تعريف البطاقة البريدية  في الموسوعة العربية:

    البطاقة البريدية mandat postal أداة بريدية ـ قانونية،

    تستعمل في توجيه الإنذار والإعذار، والإعلان، والتنبيه، والإبلاغ، والإخبار؛ في الحالات التي يسمح بها القانون.

    لأن الأصل في التشريع السوري وغيره من التشريعات العربية أن الإنذار يجب أن يوجه عن طريق دائرة الكاتب بالعدل،

    غير أن القانون أجاز توجيه الإنذار عن طريق البريد على الوجه المبين في القوانين الخاصة،

    وأجاز ذلك عند وجود اتفاق على اعتماد البطاقة البريدية بدلاً من الإنذار العدلي.

    ولأهمية البطاقة البريدية، والنتائج القانونية التي تترتب عليها، فقد أفرد لها المشرع السوري أحكاماً خاصة في القانون ذي الرقم 470 المؤرخ في 13/11/1957 (قانون البريد والطرود البريدية في سورية).

    والبطاقة البريدية هي من الأوراق البريدية المستعملة والمعتمدة دولياً، بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي

    ، وأحدثها اتفاقية ريودي جانيرو الموقعة بتاريخ 26/10/1979، والمصدقة في سورية بالقانون ذي الرقم (15) المؤرخ في 28/5/1981.

    تتكون البطاقة البريدية الكاملة من بطاقتين إحداهما منفصلة عن الأخرى، غير أنهما مترافقتان ومتكاملتان، هما:

    البطاقة المكشوفة (الخطاب)،

    وإشعار التسلّم.

    البطاقة الأولى: هي البطاقة المكشوفة (الخطاب)

    وهي ورقة مقواة رقيقة، يعدّ نصف الوجه الأيمن منها على الأقل، لكتابة اسم المرسل إليه وعنوانه، واسم المرسل وعنوانه،

    ويخصص الظهر بكامله للتراسل.

    وأبعاد البطاقة هي على الأكثر10 – 15سم طولاً، و7 – 10.5سم عرضاً.

    وهي مطبوعة وجاهزة لدى دوائر البريد،

    وترسل بالبريد مكشوفة، من دون لفافة أو ظرف.

    والبطاقة الثانية هي إشعار التسلّم  وهي ورقة مقواة، مطبوعة على الوجهين،

    وموزعة إلى عدة حقول لملء البيانات اللازمة.

    وهي مستند إثبات وصول البطاقة إلى المرسل إليه.

    يقوم المرسل بكتابة مضمون الخطاب على ظهر البطاقة المخصص للتراسل.

    ولما كان الاستعمال الغالب للبطاقة هو المطالبة بأجور العقارات

     (إذ اعتمد قانون الإيجارات السوري البطاقة البريدية وسيلة للمطالبة بالأجرة)،

    استدعى ذلك ضرورة توافر عناصر خاصة في مضمونها، بالإضافة إلى الأسماء والعنوانات، وأهمها:

    وصف العقار ونوعه ومكان وجوده بما يؤدي إلى تحديده بصورة يقينية،

    وتحديد مقدار الأجرة المطلوبة، وذكر المدة المطلوبة توفية الأجرة عنها.

    ويثبت وصول البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه عن طريق إشعار التسلّم،

    ولهذا يجب أن يتضمن هذا الإشعار البيانات الأساسية:

    كالأسماء والعنوانات، واسم مكتب بريد الإيداع، ورقم الإيداع وتاريخه،

    واسم المتسلّم وتوقيعه، وتاريخ التسليم، وكيفية التسليم،

    واسم ساعي البريد الذي قام بالتسليم وتوقيعه، وخاتم مكتب التوزيع أو المورد.

    ويعاد إشعار التسلّم إلى المرسل بعد تسليم البطاقة المكشوفة إلى المرسل إليه.

    وعلى إشعار التسلّم النظامي عبارة مطبوعة تنص على مايأتي:

    «يعاد بأسرع طريق (جوي أو بري) مكشوفاً ومعفىً من الأجرة».

    أمّا فيما يتعلق بطريقة تبليغ البطاقة البريدية فيقوم ساعي البريد بتسليم البطاقة المكشوفة

    إلى المرسل إليه، ويأخذ توقيعه على إشعار التسلّم، وعلى سجل البريد المخصص لذلك.

    ويجوز تسليم البطاقة للقريب المقيم مع المرسل إليه الذي أتم الثامنة عشرة من عمره،

    ويجوز عند تعذر التبليغ بالذات أو بالوساطة، إلصاق البطاقة على باب محل المرسل إليه،

    مع تثبيت كيفية التبليغ، وكل ذلك ضمن شروط حددها القانون.

    وينص قانون الإيجارات السوري على أصول خاصة لتبليغ البطاقة البريدية، تتفق في أساسها مع ماسبق بيانه. ويحمل إشعار التسلّم النظامي العبارة الآتية:

    «يجب أن يوقع على هذا الإشعار المرسل إليه أو شخص مصرح له بذلك بموجب أنظمة بلد المورد، أو موظف بلد المورد إذا سمحت هذه الأنظمة بذلك، ويعاد الإشعار بأول بريد إلى المرسل مباشرة».

    أما فيما يتصل بالقيمة القانونية للبطاقة البريدية فتكون البطاقة، متى استوفت شروطها الشكلية والموضوعية قد أنتجت أثرها القانوني، على أنها وسيلة للإنذار أو المطالبة،

    عندما يقرر القانون أو العقد اعتمادها أو قبولها. وإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة، يؤدي إلى بطلانها وعدم إنتاجها أي مفعول قانوني،

    وتعدّ عندئذ بمنزلة رسالة عادية فقط.

    مع الإشارة إلى أنه في الدعوى الإيجارية المتعلقة بطلب الإخلاء لعلة التقصير عن دفع الأجرة، تعدّ شروط صحة البطاقة من النظام العام.

    ولمّا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، ذات صفة آمرة وملزمة، ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق،

    فإن أي عيب أو نقص في شروط البطاقة البريدية (الإيجارية) يؤدي إلى البطلان المطلق للبطاقة، وعدم ترتب أي أثر قانوني عليها.

    يفضل تعبئة البطاقة من محامي او مختص وعلى العموم يجب تعبئتها بدقة

    ومن الشروط والبنود اللازم توفرها في البطاقة :

    1- يجب ذكر مبلغ الإيجار المطلوب والمدة المتعلق بها والتي يجب ان تخص السنة الايجارية الحالية.‏

    2- يجب تدوين اسم وعنوان المرسل في قسمي البطاقة .‏

    3- يجب إرسال البطاقة إلى العنوان المدون في عقد الإيجار إن وجد وإن لم يوجد فيمكن الإرسال لعنوان العقار المستأجر باعتباره محل إقامة المستأجر .‏

    4- يجب أن التبليغ في أيام الدوام الرسمي بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساءا و إذا صادف آخر يوم في مهلة دفع الأجرة عطلة رسمية فتمدد مهلة الدفع إلى أول يوم عمل بعد العطلة .‏

    كما يجب ذكر صفة المطالب بالأجور كمؤجر أصلي ( أي هو الذي وقع عقد الايجار ) أو كمالك أو وكيل عن المالك أو وكيل عن الورثة أو وصي او قيم الخ.

    وإذا كانت المطالبة من وكيل أو وصي أو وريث فيجب ذكر رقم الوكالة أو الوصاية أو وثيقة حصر الإرث وتاريخها ومصدر توثيق الوثيقة ‏

    وإذا كان شريك في العقار يجب ذكر مقدار حصته

    و يجب ذكر تفاصيل العقار المأجور كرقمه ومنطقته العقارية وموقعه والطابق وأي أوصاف تساعد على تحديده.

    ويجب ذكر اسم المستأجر وصفته كمستأجر أصيل أو وريث او خلف خاص الخ.

    ويجب توقيع البطاقة من موظف البريد

    كما يمكن توجيه إنذار بالدفع عن طريق الكاتب بالعدل بدلا عن البطاقة البريدية يذكر فيه المعلومات المذكورة أعلاه ويتم تبليغه عن طريق المحضرين أو الضابطة العدلية.

    يمكن لكم مراجعة مقالنا بعنوان 

    كيف أطالب المستأجر بدفع الأجرة في القانون السوري

     

  • كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطينين العقارات في سوريا   

    1- القانون الناظم لتملك الفلسطينيين والأجانب بشكل عام :

     هو القانون /11/ لعام /2011/ المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين إكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وقد صدر القرار رقم 2484 باستثناء الفلسطينيين من هذا القرار   وهذا نصه :

    قــرار رقـم / 2484/

                        إن رئيس مجلس الوزراء:

               – بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.

               – وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

               – وعلى مقتضيات المصلحة العامة.   

     يقـرر مـايـلي :

    مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011       

                     المتضمن  التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:                                                      

                    (( يقصد بعبــارة “غير السوري”أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))

     

                    مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                         

                         دمشق في : 10/9/2013.

     

     

     رئيــس مجلس الــوزراء  
     الدكتور وائل نادر الحلقي

  • الصورية ( سقوطها بالتقادم ) في الاجتهاد القضائي السوري

    الصورية ( سقوطها بالتقادم ) في الاجتهاد القضائي السوري

    الصورية ( سقوطها بالتقادم ) في الاجتهاد القضائي السوري

     تقادم دعوى الصورية في الاجتهاد القضائي السوري

     إن المبدأ القانوني الذي تتبناه محكمة النقض السورية هو أن : ” دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير “.

    فقد جاء في القرار رقم /1104/أساس 1420 بتاريخ 1997/ 8 / 24الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض السورية

    ” إن المحكمة لم تبحث بطلبات المدعي وردت الدعوى لسقوطها بالتقادم الطويل، ونظراَ لأن العلاقة بين أب وابنه، وإن العلاقة هذه يسودها المانع الأدبي مما يجعل إثبات مدعيات المدعي الابن تجاه والده بالبينة الشخصية، وحيث إن الادعاء يقوم علی صورية التسجيل، وإن دعوي الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد لا وجود له وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها، يضاف إلى ذلك أن المانع الأدبي بين طرفي الدعوى لا يوقف بالتقادم وتبقي الدعوى مسموعة ولو مضى عليها مدة التقادم الطويل . ونظرا لأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت المبادئ المذكورة عندما ردت الدعوی للتقادم فإن حكمها أضحى عرضة للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه “.

     إننا نوافق محكمة النقض الموقرة فيما قررته من نقض الحكم المطعون فيه ولكن فقط استنادا إلى ما قررته من أن العلاقة بين الأب وابنه يسودها المانع الأدبي، وإن المانع الأدبي هذا من شأنه أن يوقف سريان التقادم بالنسبة لدعوي الصورية (م ۰۷/أ بينات سوري، م ۱/ ۳۷۹ مدني سوري). لكن لا نوافقها فيما استندت إليه من أن دعوى الصورية لا تسقط أصلا بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، وخلافا لما اتجهت إليه محكمة الموضوع، بداية واستئنافا، من القول – بحق – بسقوطها بالتقادم الطويل .

    حقا إن العقد الصوري عقد معدوم، بصفة مطلقة أو نسبية، و بحسب نوع الصورية، لذا يتعين القول: إنه يظل كذلك مهما طال عليه الأمد، لأن مضي الزمن لا يمكن أن يحيل العدم وجودا، لا فرق في ذلك بين أن تتخذ الصورية شكل الدعوى أو شكل الدفع، ففي الحالين ينبغي أن لا تسقط الصورية بالتقادم .

     إلا أنه وعلى الرغم من أن هذه النتيجة منطقية إلا أنها – فيما يتعلق بالصورية التي تتخذ شكل الدعوى – تخالف مبدأ استقرار التعامل الذي يستلهمه المشرع في صياغة جميع القواعد القانونية في القانون الخاص، كما أنها تخالف الأصل المقرر والقاضي بأن الدعاوى والحقوق جميعا تخضع للتقادم الطويل، أي أنها تسقط بمضي خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على مدة أخرى .

    أما الدفع بالصورية فلا يتقادم أبدأ تأسيساً على أن ميعاد التقادم لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الحق من مباشرته، ومن له حق الدفع لا يباشره إلا عندما ترفع عليه الدعوى، ولذا تقررت منذ القدم قاعدة أن الدفوع لا تسقط بالتقادم .

    وعليه فإنه ينبغي القول بناء على الأصول العامة المقررة المشار إليها: إن دعوى الصورية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على إبرام العقد الصوري، ولا يعني هذا أن مرور الزمن قد قلب العدم وجوداً وإلا لوجب القول: إن الدفع بالصورية يسقط بالتقادم كما هو شأن دعوى الصورية، وقد تبين لنا أن الدفوع لا تتقادم للعلة المشار إليها .

     فلو أن البائع في البيع الصوري لم يكن قد سلم المبيع ومضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة، ثم رفع المشتري دعوى يطالب البائع بتسليم المبيع كان لهذا أن يدفع الدعوى بصورية عقد البيع. إنما يعني هذا الحكم وتعني هذه النتيجة فقط تقرير عدم سماع دعوى الصورية بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، فإذا نفذ عقد بيع صوري مثلا، ثم أراد البائع أن يتمسك بالصورية ليسترد المبيع أو المشتري ليسترد الثمن لم تسمع دعواه إذا رفعت بعد انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العقد .

    على أن سقوط دعوى الصورية بالتقادم لا يمنع البائع الذي سلم العين من أن يستردها ولو مضمی على العقد الصوري خمس عشرة سنة أو أكثر لكن لا بدعوی صورية عقد البيع بل بدعوی الاستحقاق والتي – كما قلنا – لا تسقط أبداً.

     فإذا تمسك المشتري في هذه الدعوى بالبيع الصور في دفع البائع بصورية البيع، إذ إن الدفع بالصورية لا يسقط كما قلنا . وبهذا يستطيع البائع أن يسترد العين ما لم يكن المشتري قد كسب ملكيتها بالتقادم وهذا شيء آخر يتعلق بالتقادم المكسب ويختلف عن سقوط دعوي الصورية بالتقادم المسقط.

    ومن ناحية ثانية فإن المشتري يستطيع إذا كانت دعوى الصورية قد سقطت بالتقادم، أن يسترد الثمن الذي دفعه بدعوى استرداد ما دفع دون حق، فإذا تمسك البائع في هذه الدعوى بالبيع الصوري دفع المشتري بصوريته، وبهذا يكون في وسع المشتري أن يسترد الثمن، ما لم تكن دعوى الاسترداد قد سقطت بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت الدفع لا من وقت البيع.

     

  • الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

    الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

    الصورية ( اثباتها بين المتعاقدين والغير )

     إثبات دعوي الصورية

     الأصل في العقود والالتزامات أنها حقيقية فالصورية لا تفترض البتة، ومن يدعيها يدعي خلاف الظاهر والأصل وعليه أن يثبتها . وعلى ذلك نصت المادة / ۱۳ / مدني سوري

    “ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت مايدعيه “

    فالتمسك بأن عقد البيع يستر وصيه هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر ويقع على الطاعن عبء إثبات هذه الصورية، فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه .

    وإثبات الصورية يكون طبقاً للقواعد العامة في الإثبات .

     المطلب الأول

     إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين

    إن إثبات التصرفات القانونية طبقا للقواعد العامة لا يجوز بغير السند المكتوب متی زادت قيمة الالتزام على النصاب القانوني المحدد ؛ الذي فيما دونه يجوز الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن القضائية أو إذا كان المراد هو إثبات ما يخالف ما هو ثابت بالدليل المكتوب أيا كانت قيمة الالتزام (المواد 54 – 55 بينات سوري).

    ولذا يجب على كل من يبرم تصرفاً صورياً يثبته في محرر أن يحصل على محرر أخر يثبت فيه حقيقة التصرف ويوقع عليه الطرف الآخر، مهما كانت قيمة الالتزام ليستطيع أن يثبت به صورية العقد الظاهر الثابت بالكتابة، ويسمى المحرر الذي يثبت الصورية ورقة الضد .

     وإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد هو سبب صوري يستر سببة حقيقية، وهي الصورية النسبية فإنه إذا كان السبب الحقيقي مشروعة وجب على المدين أن يثبته بالكتابة وفقاً للقاعدة المتقدمة.

    وهذا سواء كان العقد الظاهر ثابتا بسند رسمي أم بسند عادي، على ذلك نصت المادة (3/ 6 بين مات سوري ) حيث جاء فيها :

    “وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها “.

     وقد ورد في المذكرة الإيضاحية بخصوص هذا النص ” إن النص الجديد جاء أكثر انطباق على الواقع لأنه يظهر وجوب التفريق بين الأفعال المادية التي يتحقق الموظف العام من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن،

     فالأفعال المادية حجة على جميع الناس ولا يجوز الطعن فيها إلا بطريق التزوير لأنها أمور تثبت منها الموظف العام فتثبت ثبوتاً مطلقاً كما لو بين الموظف العام بسند منظم أن أحد العاقدين دفع مبلغا من النقود إلى أخر بحضوره فيكون الدفع أمراً ثابتاً تجاه الناس فلا تسمع البينة على خلافه إلا بدعوى التزوير .

    أما البيانات الصادرة عن ذوي الشأن فتعد صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها، كم ما لو أقر أحدهم بعقد وسجل الموظف العام هذا الإقرار، ففي هذه الحالة يكون وقوع الإقرار أمراً مقرراً لا يجوز إنكاره إلا بطريق الطعن بالتزوير، أما الواقعة المتنازع عليها التي تضمنها الإقرار فيجوز إثبات عکسها من غير حاجة إلى الطعن بالتزوير،

    وبما أن الأستاد الرسمية هي في الأصل حجة تجاه جميع الناس فإن كل اتفاق خفي يراد به تعديل الأسناد الرسمية لا يكون له مفعول إلا بين موقعيه .

     وقد استنبطت هذه القاعدة من المبادئ العامة للصورية وعلى ذلك لا يكون للعقد الصوري وجود بين المتعاقدين وورثتهم، وإنما يسري في حقهم العقد الحقيقي المحرر في الأوراق السرية، أما الغير فلا يكون للعقد الخفي أثر ضده وإنما يحق له أن يستفيد منه.

    على أن هناك أحوالاً استثنائية نصت عليها المادة 56 و 57 يجوز فيها الإثبات بالشهادة والقرائن القضائية فيما يجب إثباته أساساً بالكتابة .

    فإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على الصورية، أو وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على ورقة الضد، أو فقدت تلك الورقة بعد الحصول عليها لسبب أجنبي، جاز للمتعاقد أن يلجأ إلى الشهادة أو القرائن لإثبات صورية العقد الظاهر ولو كان مكتوبة ولو كانت قيمته تجاوز النصاب القانوني.

     من ذلك الصورية التي يقصد بها الإضرار بورثة أحد طرفي المعاملة الصورية رغم أنهم ليسوا من الغير كوصية أفرغت في صورة بيع منجز، كما يجوز لهم الالتجاء إلى الشهادة أو القرائن لإثبات انعقاد التصرف في مرض الموت رغم أن التاريخ المكتوب سابق على بدء المرض، إذ يتعذر عليهم في مثل هذه الحالات الحصول على دليل كتابي للكشف عن التحايل . كما يمكن تفسير ذلك بمخالفة التصرف الحقيقي للنظام العام .

    على أنه إذا كانت الصورية قد اتخذت وسيلة للتحايل على القانون، بقصد التخلص من اتباع الشرائط الموضوعية اللازمة لصحة التصرف الحقيقي أو نفاذه، جاز إثبات الصورية بجميع طرق الإثبات . ولو كان العقد الصوري ثابتة بالكتابة. من ذلك أنه يجوز للمتعاقد ولخلفه العام أن يلجأ إلى الشهادة والقرائن لإثبات أن حقيقة العقد هبة دفع إليها باعث غير مشروع، أو أن المشتري الحقيقي هو أحد عمال القضاء، أو أن التاريخ الحقيقي للعقد لاحق للتاريخ المكتوب إذا كان المتعاقدان قد قدما التاريخ لجعله سابقا على تاريخ الحجر بغية إظهار العقد صحيحاً غير قابل للإبطال خلافا لما يقضي به القانون في تصرفات المحجور عليهم .

    ويبرر بعض الشراح الإثبات بجميع الطرق في مثل هذه الحالات أنها تتضمن مانعا حال دون الحصول على ورقة الضد، ومن ثم فهي تدخل في عموم المادة 57/أ بينات سوري.

     إذ إن المتعاقد الذي تم التحايل لمصلحته لن يرتضي أن يقدم للطرف الأخر أو لخلفه العام ورقة مكتوبة لإثبات التحايل ..

     ويرتب هؤلاء على هذا التفسير أنه إذا كان التحايل لمصلحة المتعاقدين معا وقصد به الإضرار بالغير ممن ليس طرفاً في التصرف الصوري أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه، فلا يجوز لأي من الطرفين أو للخلف العام أن يثبت ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة .

     ذلك أنه لم يكن هناك ما يمنع المتعاة دمن الحصول على ورقة ضد .

    إذ لا يوجد ما يدعو المتعاقد الأخر إلى أن يمتنع عن إعطائه تلك الورقة فليس هناك ما يخشاه من ذلك مادام التحايل قد قصد به مصلحتهما معاً أو على الأقل مصلحة أحدهما دون أن يكون العقد الحقيقي ضد مصلحة الأخر.

    وعلى ذلك إذا طالب البائع أو خلفه العام، المشتري بدفع ثمن أكبر من الثمن المذكور في العقد، بدعوى أن هذا الثمن أقل من الثمن الحقيقي وأن إظهار البيع بثمن أقل كان يقصد به إنقاص رسوم التسجيل، فلا يجوز إثبات حقيقة الأمر إلا بالكتابة، إذ إنه بالنسبة للمتعاقدين لم يكن هناك مانع يحول دون الحصول على ورقة الضد.

    ويفسر بعضهم هذا الحكم بقاعدة الغش يفسد كل ما يقوم عليه أو بحماية المصلحة العامة التي تتحقق بتسهيل إثبات التحايل لتبرير إجازة الإثبات بكل الطرق في هذه الحالات .

     والتعليل الذي نرجحه هو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من التفريق بين نوعين من التحايل على قاعدة متعلقة بالنظام العام، ويترتب عليه جواز الإثبات بكل الطرق، والتحايل الذي لا يراد به مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام، وهو لا يكفي للخروج على قاعدة وجوب الإنبات بالكتابة .

     وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 27 من قانون البينات السوري من أنه يجوز الإثبات بالشهادة مطلقاً في الالتزامات التعاقدية إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب .

    وقد عدت محكمة النقض السورية أن إبرام المورث بيعة صورياً مع زوجة وارثه، بغية تأمين منفعة له على حساب باقي الورثة إنما يخالف النظام العام، الذي لا يجيز الوصية للوارث، مما يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات، وإن لم تكن الزوجة المتعاقد معها صورياً وارثة للمورث، إذ إنها ليست المستفيدة الفعلية من ذلك التصرف بل زوجها الوارث .

    المطلب الثاني

    إثبات الصورية بالنسبة للغير

     يجوز لغير أطراف المعاملة الصورية وخلفهم العام أن يثبتوا صورية الالتزام بكل طرق الإثبات دون أن يفرض عليهم الإثبات بالكتابة ولو كان التصرف المطعون بصوريته ثابتاً بالكتابة لأنه من المتعذر والمستحيل على غير أطراف المعاملة الصورية أن يحصل على سند كتابي لإثبات صورية عقد لم يكن طرفاً فيه . (م 245/1 مدني سوري ) .  وسواء كان عقد الخلف الخاص سابقاً أم لاحقاً للتصرف الصوري.

     على أنه إذا كانت دعوى الصورية مسألة أولية في الدعوى غير المباشرة، كأن يكون الثمن الحقيقي أكبر من الثمن المثبت في العقد الصوري ويريد الدائن أن يطالب باسم مدينه بالثمن الحقيقي . فيجب عليه أن يثبت صورية الثمن، فإذا كان العقد الصوري ثابتا بالكتابة، وجب على الدائن أن يثبت صورية الثمن المسمى بالكتابة إذ هو في هذه الحالة يقوم مقام المدين، فهو ليس من الغير، بل هو نائب عن المدين فتسري عليه قواعد الإثبات التي يخضع لها المدين .

  • الصورية ( أحكامها – آثارها بين الطرفين والغير )

    الصورية ( أحكامها – آثارها بين الطرفين والغير )

    ( أحكامها - آثارها بين الطرفين والغير )

    أحكام الصورية

    لا يمنع القانون إخفاء حقيقة المعاملات التي تتم بين الأفراد، ولكنه يمنع أن تتخذ الصورية وسيلة المخالفة أحكام القانون الآمرة، بإخفاء تصرفات تتعارض مع هذه الأحكام لأنها عندئذ تكون وسيلة الاحتيال حقيقي على القانون .

    ولكن إذا كانت التصرفات المخفاة باطلة في هذه الحال، فهي لا تكون كذلك لأنها صورية، إنما تکون باطلة لأن هدفها هو مخالفة أحكام القانون .

     والبطلان عندئذ لا يلحق التصرف الظاهر بل يلحق التصرف الحقيقي بعد الكشف عن صوريته وإثباتها .

     فالصورية ليس بذاتها سبباً للبطلان والتصرف الصوري ليس تصرفاً باطلاً لمجرد كونه صورياً ولكن من ناحية أخرى فإن نفي بطلانه لا يعني أنه تصرف ينتج أثاره القانونية ما دامت هذه الآثار غير مقصودة في الحقيقة فالقواعد العامة تقتضي أن تكون العبرة بالعقد الحقيقي سواء من حيث الشرائط الموضوعية أو من حيث الآثار.

    فإذا كانت الصورية مطلقة لم يوجد تصرف أصلاً لانعدام الإرادة الجدية وجوهر للتصرف القانوني هو اتجاه إرادة جدية إلى إحداث أثر قانوني، وإذا كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي هل استكمل شرائط الانعقاد والصحة أم لم يستكملها؟ .

    فإذا كان قد انعقد صحيحاً وجب تطبيق أحكامه لا أحكام العقد الظاهر .

    وعلى ذلك إذا أخفى المتعاقدان الهبة تحت ستار عقد بيع وجب أن تتوافر في الهبة أركانها وشرائط صحتها من الناحية الموضوعية سواء من حيث الرضاء أو المحل أو السبب .

     فيجب أن يكون البائع الصوري أهلا للتبرع وأن يكون الباعث مشروعاً وإلا كانت الهبة باطلة، أما من حيث الشكل فالعبرة بالعقد الصوري، فقد اشترط التقنين المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية ولا محل لهذا الركن الشكلي الانعقاده إذا تمت تحت ستار عقد أخر رضائي كالبيع . (م 456 مدني سوري) .

     فإذا انعقدت الهبة صحيحة حسب ما تقدم . وجب تطبيق أحكامها لا أحكام عقد البيع من حيث جواز الرجوع فيها متى وجد عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع (م 46۸ مدني سوري).

    وعليه فإذا كان العقد ليس إلا مظهراً صورياً لم يقصد جميع الأطراف به إنشاء رابطة حقيقية، ففي هذه الحالة لا يؤخذ بالإرادة الظاهرة، ولا يكون صحيحاً إلا العقد الذي أريد حقيقة من جميع الأطراف 

    ومن ناحية أخرى فإن التعبير الذي لم يقصد به إنتاج أثار قانونية لا يمكن أن يتمسك به أي شخص تصرف مع علمه بالصفة الحقيقية للإعلان.

    إلا أن التصرف الصوري قد تتعلق به مصالح بعض الأشخاص من غير أطراف المعاملة التي تتم بتصرفات صورية، ويكون هؤلاء الأشخاص غير عالمين بصورية هذه التصرفات فيرتبون علاقاتهم على أساس أنها تصرفات حقيقية، وقد أخذ القانون مصالحهم في اعتباره، فجعل لهم التمسك بآثار هذه التصرفات الصورية، كما لو كانت تصرفات حقيقية، رعاية لحسن نيتهم، ومن هؤلاء الأشخاص دائنو أطراف المعاملات الصورية وخلفهم الخاص .

    وفي ضوء هذين المبدأين تتحدد آثار صد ورية التصرفات القانونية، في علاقة أطراف المعاملات الصورية وبالنسبة لغيرهم .

    المطلب الأول

     آثار الصورية بين المتعاقدين

     لا شك أنه فيما بين المتعاقدين العبرة بما انصرفت إليه إرادتهما الحقيقية فإذا كان التصرف بيعاً، فإنه لا ينقل الملكية إلى المتصرف إليه، كما أنه لا يحول دون الطعن في العقد بأنه يخفي وصية . ولو كان بيعاً صورياً، ظل البائع في مواجهة المشتري مالكاً وحق له أن يبيع ما يملكه بيعا حقيقياً تنتقل به الملكية إلى المشتري الحقيقي .

     وهذه الأحكام هي التي تسري بالنسبة للخلف العام لكل من طرفي المعاملة الصورية، أي بالنسبة الورثة كل من البائع و المشتري في المثال السابق .

    والحيل في الفقه الإسلامي ما هي إلا عقود صورية وهي تعد قائمة ما دامت لم تصحب بعقود تظهر حقيقة الإرادة، والتي تظل في الغالب طي الخفاء، كما أنه لا تقبل الصورية في النكاح والطلاق والعتاق، فالعقد الظاهر يقيد هنا المتعاقدين رغم صوريته.

    وقد تكون المواضعة في شخص المتعاقد وهي قضية الاسم المستعار، وهو الشخص المسخر الذي يتعاقد باسمه ولمصلحته الشخصية في الظاهر ولمصلحة غيره في الباطن ، ثم يعلن أن كل عقوده وأملاكه أو بعضها هي في الواقع لذلك الغير وأن اسمه فيها مستعار .

     فالمواضعة هنا إنما هي بين العامل باسمه ظاهرة، ومن يعمل لمصلحته باطناً، فهي من قبيل الوكالة السرية يتواطأ الطرفان على إخفائها ، وظهور الوكيل بمظهر الأصيل .

     فعندئذ يحل الشخص الحقيقي محل الشخص الصوري بحيث تكون ثمرات العقود والاكتسابات للمستعار له، ضمن حدود وقيود شرعية وقانونية، لصيانة حقوق الغير خوفاً من أن يتخذ إعلان عارية الاسم وسيلة لتهريب المال من بين يدي من تعلق به حقهم .

     كما لو أقر بذلك المدين المفلس . والمسخر يستطيع أن ينقل فائدة العقد لمن هو في مصلحته بالفعل ولكن تقريره للحقيقة لن يكون له أثر بالنسبة للمتعاقد الأخر .

     المطلب الثاني

    آثار الصورية بالنسبة للغير

     يقصد بالغير في نطاق الصورية، كل من لم يكن طرفا في العقد أو خلفاً عاماً لأحد طرفيه . ويشمل هذا طائفتين ذكرتهما المادة ۲45 مدني سوري هما الدائنون والخلف الخاص لكل من المتعاقدين . وهو من يخلف سلفه في ملكية شيء معين أو حق عيني أخر، مثل المشتري والموهوب له وال دائن المرتهن .

     ولكن طائفة الغير لا تقتصر عليهما، فالمدين و هو ليس خلفاً خاصاً لدائنه يعد من الغير إذا حول الدائن حقه حوالة صورية .

    كما لايشترط أن تكون هناك رابطة عقدية بين أحد طرفي التصرف الصوري وبين الغير وهذا هو رأي محكمة النقض المصرية وخالفها في ذلك الأستاذ السنهوري حيث يرى أنه لا يعد غيراً في إطار الصورية من كسب حقه على العين محل التصرف الصوري بموجب هذا التصرف الصوري نفسه ومن ثم لا يعد الشفيع من الغير بالنسبة للبيع الصوري المشفوع فيه إذ إن الشفعة وهي مصدر حقه – واقعة مركبة يدخل في تركيبها البيع الصوري ذاته،

    وكذلك المدين بالنسبة لحوالة الدين المتنازع فيه صورية، والمنتفع في الاشتراط الصوري لمصلحة الغير. على اعتبار أن الخلف الخاص هو من يتلقى حقه من سلفه بسبب يغاير التصرف الصوري الصد مادر من السلف ، والغير يستطيع أن يتمسك بالعقد الحقيقي المستور إذا كانت له مصلحة في ذلك، فدائن البائع الصوري يستطيع أن يتمسك بالعقد الحقيقي ويطعن بصورية عقد البيع  لكي يثبت أن المبيع ما زال في ملك مدينه، ومن ثم يستطيع أن ينفذ عليه .

    وإذا كان التصرف هبة في صورة بيع، استطاع أن يثبت أن التصرف في حقيقته هبة ليمكنه الطعن فيه بالدعوى البوليصية، دون حاجة إلى إثبات التواطؤ والغش.

    على أنه ينبغي أن تتوافر مصلحة للدائن في الطعن بالصورية، فمن اللازم أن يكون التصرف الصوري مؤدياً إلى التأثير في الضمان العام للدائن أو في حقه من تصرف أخر ليتاح له الطعن بصوريته.

    كذلك يجوز للغير إذا كان حسن النية وفقا للمادة ۲45 مدني سوري أن يتمسك بالتصرف الصوري إذا كانت مصلحته في ذلك ، و معنى حسن النية أن لا يعلم وقت تعامله مع أحد أطراف العقد الصوري أنه عقد صوري، كأن يكون المشتري الثاني حسن النية وقت البيع ، لأن حسن النية هو الذي يبرر حماية استقرار المعاملات حتى لا يفاجأ بآثار التصرف الحقيقي .

    والأصل هو حسن نية الغير الذي يتمسك بالعقد الصوري، و على من يدعي سوء النية إثباتها. وإذا تم شهر العقد المستور فلا يقبل من الغير أن يحتج بالجهل به بعد ذلك إذ إنه بشهره لم يعد مستوراً ما لم يكن قد تعامل على أساس التصرف الظاهر قبل تسجيل العقد الحقيقي، إذ العبرة في حسن النية بالوقت الذي يبني فيه الغير تعامله على أساس العقد الظاهر، فيشترط أن يكون المشتري الثاني حسن النية وقت البيع .

    على أنه في حين أن تمسك الغير بالتصرف الحقيقي لايشترط له أية شروط، إنما إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن من الغير فتمسك بعضهم بالعقد الصوري وتمسك أخرون بالعقد المستور كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الصوري ( ۲45 مدني سوري ) .

    فإذا كنا بصدد بيع صوري وتمسك دائنو البائع بالعقد الحقيقي، لكي يبقى المبيع في ملكه مدينهم وتمسك دائنو المشتري بالعقد الظاهر ليمكنهم التنفيذ على المبيع، فإن التقنين يفضل من يتمسك بالعقد الظاهر وهم دائنو المشتري .

  • الصورية ( شروطها – الغرض منها ) في القانون السوري

    الصورية ( شروطها – الغرض منها ) في القانون السوري

    شروط الصورية

    شروط الصورية والغرض منها

     أولا : شرائط دعوى الصورية :

     تتحقق الصورية باستجماع الشرائط الآتية :

    1- أن يوجد عقدان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع.

    ۲- أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط .

    3-  أن يكونا متعاصرين يصدران معاً في وقت واحد على أن العبرة بالمعاصرة الذهنية لا المادية، فهي تعد متحققة إذا اتفق على الصورية وقت إبرام العقد الظاهر، حتى ولو حررت ورقة الضد في تاريخ لاحق .

     أما إذا اتفق الطرفان على عقد جدي ثم طرأ بعد ذلك ما جعلهما يعدلان عنه أو يعدلان فيه، كان هذا اتفاقاً جديداً لا ينفي عن الاتفاق الأول جديته، ومن ثم لا تتحقق الصورية في هذه الحالة ..

    4- أن يكون أحدها ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ، و يكون الأخر سرياً مستوراً و هو العقد الحقيقي .

     ولما كانت دعوى الصورية تهدف إلى الكشف عن حقيقة العلاقة بين المتعاقدين، فإنه يكفي أن يكون اللدائن حق غير متنازع فيه .

    فلا يشترط أن يكون سابقاً على التصرف الصوري، و لا أن يكون مستحق الأداء، كما لا يشترط أن يكون التصرف الصوري قد أدى إلى إعسار المدين أو زاد في إعساره .

    كما لا تتحقق الصورية إذا كان العقد جدياً، و لو لم يتفق على إبرامه إلا لغرض معين كالإضرار بدائنيه .. إذ تكون وسيلة الدائنين للمحافظة على الضمان العام في هذه الحالة هي الا دعوی البوليصية .

    ولكن في جميع الأحوال يشترط لهم أثر الإرادة الظاهرة أن يكون قد سبقها أو صحبها إرادة أخرى تم التعبير عنها تبقى طي الخفاء غالباً وتبين حقيقية الأولى.

     والصورية تختلف عن التدليس في أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معاً و ليس يغش أحدهما الآخر، وإنما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين، ومن ثم لا يشترط لتحقق الصورية اثبات سوء نية الطرفين .. غير أنه يشترط أن يطعن أحد الخصوم بصورية التصرف القانوني، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصورية عقد من تلقاء ذاتها .

     غير أنه يشترط أن يكون للدائن مصلحة في رفع دعوى الطعن بالصورية ، و لن تتحقق هذه المصلحة في الغالب من الأحوال إلا إذا كان المدين معسراً، وإن لم يكن التصرف الصوري هو سبب الإعسار فإذا كان للمدين أموال أخرى يستطيع الدائن أن يستوفي منها حقه كاملاً، فليست له مصلحة في أن يطعن بصورية تصرف مدينه .

    و إذا أثبت الدائن صورية تصرف المدين حسب ما نبينه فيما يأتي، فإن لبقية الدائنين دون تفرقة بحسب تواریخ ديونهم، الاستفادة من الحكم الصادر بصورية التصرف، فيكون لهم جميعاً التنفيذ علی العين محل التصرف، إذ هي في الحقيقة لم تخرج من ملك المدين أي ما زالت في ضمانهم العام .

     وأساس هذا الحكم القياس على حكم الدعوى البولصية (م ۲۱ مدني سوري).

     ثانيا : الغرض من الالتجاء إلى الصورية :

    تبين مما سبق ذكره أن الغرض من الصورية ينتزع من متعاقد إلى آخر، فقد يقصد بها الإضرار بدائن المتعاقد كالبائع لحرمان هذا الدائن من التنفيذ على العين المبيعة .

    وقد يكون الغرض إظهار المشتري بمظهر الثراء تمكيناً له من مصاهرة أسرة كبيرة.

    وفي كل الأحوال تهدف هي إلى الاحتيال على أحكام القانون، ولكن قد تحدو هذا الاحتيال بواعث مشروعه، كشخص يريد أن يكتم إحسانه، وقد تحدوه بواعث غير مشروعة  كالتهرب من الرسوم المالية المفروضة على عقد الهبات فهي أبهظ من الرسوم المفروضة على البيوع فتستر الهبات ببيوع صورية، أو بقصد إقامة علاقة جنسية غير مشروعه.

    والحيل في الفقه الإسلامي ما هي إلا عقود صورية ، وهي تعد قائمة ما دامت لم تصحب بعقود تظهر حقيقة الإرادة والتي تظل في الغالب طي الخفاء .

    ومما يدخل في هذا النوع بيع العينة، وهو بيع يقصد فيه التعامل بالربا، و له صور اختلف العلماء في حكمها، منها أن يرغب شخص في الاقتراض من آخر وهو لا يقبل أن يقرضه دون فائدة فيوسطان في ذلك بيعاً، بأن يبيعه المقرض عينة تساوي مئة مثلا بمئة وعشرة مؤجلة إلى أجل معين فيبعه المشتري إليه مرة أخرى بمئة حالة ويأخذها، وقد يوسط شخص ثالث، فيبعها له بمئة حالة ويقبضها . ثم يبيعها ذلك المشتري لبائعها الأول بمئة، و بذلك تتم الحيلة.

     وتنتهي إلى أن المقترض أخذ مئة حالة بمئة وعشر مؤجلة، وهو عين الربا ..

    على أن التصرفات الصورية التي يقصد بها هضم حقوق الدائنين ليست إلا من نوع الحيل الشرعية المحرمة عند جمهور الفقهاء، لأن هذه التصرفات حيلة على أكل أموال الناس وعلى إبطال حقوقهم وإذا كان أكل مال الآخرين محرما بالآية الكريمة : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” النساء، الآية (۲۹) كانت الحيل على أكله محرمة أيضا .

     فالغرض من الالتجاء إلى الصورية هو التحايل دائم ، ولكن يختلف أثر هذا التحايل باختلاف الأحوال .

    فإذا كان الغرض منه هو تصحيح عقد باطل لعدم مشروعية الباعث عليه ترتب على الكشف عن الصورية بطلان العقد الحقيقي لعدم مشروعيته .

     أما إذا لم يكن الغرض من الصورية إخفاء تصرف غير مشروع، فإن الكشف عنها لا يترتب عليه بطلان التصرف الحقيقي مادام مشروعاً، وإنما يقتصر الجزاء على حرمان المتعاقدين من تحقيق الغرض الذي قصدا إليه بالصورية كأن يتقاضى مكتب الشهر العقاري رسوم التسجيل كاملة علی أساس الثمن الحقيقي لا الصوري المعلن .

     إذا الصورية أيا كان نوعها أو الغرض منها، فإن المشكلة القانونية التي تثيرها هي واحدة لا تتغير وهي تحديد القوة الملزمة لكل من العقدين الظاهر والخفي في إطار حكم الصورية وآثارها .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1