التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • عقد العارية ( اعارة )  تعريف و نصوص  + العقد+  دعوى التثبيت  + الدعوى + اجتهادات

    عقد العارية ( اعارة ) تعريف و نصوص + العقد+ دعوى التثبيت + الدعوى + اجتهادات

     

    عقد العارية ( اعارة )  تعريف و نصوص  صيغة عقد عارية صيغة دعوى تثبيت عارية صيغة دعوى استرداد عارية

    أولاً : تعريف عقد العارية أو الاعارة :

     عرفت الاعارة على أنها : تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض.

    وتعريفها شرعاً هو : عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه

    أما القانون المدني السوري فقد عرفها بالمادة (602 ) بقوله :

    العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

    ثانياً : شروط وأحكام  العارية في القانون المدني السوري :

    • التزامات المعير:

    /مادة 603/

    يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية. وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.

    /مادة 604/

    1 ـ لا ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.

    2 ـ ولا ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك.

    • التزامات المستعير:

    /مادة 605/

    1 ـ ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد. وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف. ولا يجوز له دون إذن المعير أن يتنازل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.

    2 ـ ولا يكون مسؤولاً عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذي تبيحه العارية.

    /مادة 606/

    1 ـ إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.

    2 ـ وله أن ينزع من الشي المعار كل ما يكون قد أضافه إليه. على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية.

    /مادة 607/

    1 ـ على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

    2 ـ وفي كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه.

    /مادة 608/

    1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

    2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

    • انتهاء العارية في القانون المدني السوري:

    /مادة 609/

    1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.

    2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

    3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله.

    مادة 610/

    يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في الأحوال الآتية:

    أ ـ إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة.

    ب ـ إذا أساء المستعير استعمال الشيء، أو قصر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه.

    ج ـ إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية، أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير

    ثالثاً : نموذج عقد عارية لعقار :

                                   عقد عارية لعقار

    في هذا اليوم ال…… ال…….. من شهر …….  من عام ألفين و….. ميلادية ، أبرم هذا العقد ودخل حيز التنفيذ من قبل وما بين : 

    الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .   ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم “ المعير“ .

    الفريق الثاني :   السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .  ويشار في إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم “المستعير“.

    العقار المعار :          كامل المقسم رقم /000/ من العقار رقم /0000/ من منطقة …….. العقارية بدمشق والذي هو عبارة عن …….. تقع في الطابق …. من البناء الكائن في دمشق – حي …… شارع …………، بمساحة تقريبية /000/ مترا مربعا ومزودة بالماء والكهرباء ومجهزة بالأثاث والمفروشات وبكافة ما يلزم لاستعمالها واستغلالها وفقا لما أعدت له ، وهي جارية بملك الفريق الأول وفقا لقيود السجل العقاري (أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية … أو بموجب عقد شراء خطي من المالك الأصلي) .

    شروط العقد :  

    1) –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    2) –    بموجب هذا العقد فقد أعار “ المعير“ كامل “ العقار المعار “  المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته في المقدمة أعلاه إلى “ المستعير “ ليستعمله ……..(دار للسكن … مكتبا …..) وممارسة كافة ما  يتفرع أو يتعلق بهذا النوع من العمل فيه، عارية بدون أي مقابل تخضع للأحكام المنصوص عليها في المواد 602 – 610 من القانون المدني السوري وبحيث تطبق تلك المواد في كل أمر لم يرد عليه نص في هذا العقد .

    3) –    حددت مدة هذا العقد …… سنوات من تاريخ التوقيع عليه ، وتتجدد حكما إلى مدد مساوية ما لم يبلغ أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر رغبته في إنهاء هذا العقد ، بكتاب مسجل مع إشعار بالاستلام  يرسله إليه في عنوانه المبين بجانب اسمه في مقدمة هذا العقد.

    4) –    يلتزم “ المستعير “ بان يستعمل العقار المعار وفقا لما اعد له وان يحافظ عليه وان يقوم بأعمال الصيانة التي قد يحتاجها وباستبدال ما قد يتعرض للتلف أو الكسر من موجوداته في حال نجم ذلك عن الاستعمال غير العادي ، وبان يعيد العقار المعار إلى المعير بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد . ولا يجوز للمستعير أن يطالب المعير بقيمة أية تحسينات أو ديكورات قد ادخلها على العقار المعار خلال سريان هذا العقد ، أما الأثاث وغيره من الأجهزة غير الثابتة التي قد يدخلها إلى العقار المعار فانه ملزم بإخراجها منه عند انتهاء العارية إلا إذا اختار المعير استبقاء تلك الأشياء مقابل أن يدفع قيمتها بتاريخ انتهاء العارية إلى المستعير  .

    5) –    لا يجوز للمستعير أن يتنازل ، كلا أو جزءا ، عن حقوقه المبينة في هذا العقد أو أن يشرك معه في استعمال العقار المعار أي شخص كان ، إلا بموافقة خطية مسبقة من المعير ، ومخالفة ذلك تجيز للمعير فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    6) –    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر فيها محكمة البداية المدنية بدمشق ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

    ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه .

    7) –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

    الفريق الثاني                                  الفريق الأول

         المستعير                                 المعير

    رابعاً : نموذج وصيغة دعوى تثبيت عارية :

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………-  شارع ……………..-  بناء ……….  – طابق …… .

    الموضوع  :     تثبيت عقد عارية ومنع معارضة .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن استعارتها منه العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .

    ولما كان المدعى عليه بعد إبرام العقد المذكور ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه.

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين ، كما وانه يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية  (المواد 148 و 149 و200 و204 و 603 من القانون المدني) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { العارية عقد يلزم به المعير بأن يسلم المستفيد شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض والعبرة في تحديد العلاقة هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان حين تسليم العقار ما لم يثبت تعديلها}.

     (قرار محكمة النقض رقم 3595 أساس 5488 تاريخ 26/11/1991 – سجلات النقض).

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بتثبيت عقد العارية الجاري ما بين الطـرفين وفقا للشروط الواردة فيه ، ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ذلك العقد .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

    خامساً : نموذج وصيغة دعوى استرداد عارية:

    في حال تم عقد العارية ولم يتم تثبيته في المحكمة فعليك اقامة ورفع الدعوى باسترداد العارية في حال انتهاء مدة العارية وفق النص التالي :

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :         السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه  :          السيد ……………………… ، المقيم في دمشق- حي …………………-  شارع  ……………..-  بناء ……….  – طابق …… .

    الموضوع  :           استرداد  عارية .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن إعارتها له العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق لمدة /00/ …….. سنوات وذلك لاستعماله ……………. (ربطا أصل العقد) .

    ولما كان المدعى عليه رغم انتهاء المدة العقدية لا يزال ممتنعا عن إعادة العقار المعار إلى الجهة المدعية وعن تسليمها إياه بالحالة التي كان عليها عند بدء العقد المذكور رغم تكرار المطالبة الشفهية 

    ولما كان من الثابت أن المادة 608 من القانون المدني قد نصت :

    { 1 ـ متى انتهت العارية، وجب على المستعير أن يرد الشيء الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها، وذلك دون إخلال بمسؤوليته عن الهلاك أو التلف.

    2 ـ ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه}.

    كما نصت المادة 609 من القانون المدني على :

    {1 ـ تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه. فإذا لم يعين لها أجل، انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله.

    2 ـ فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.

    3 ـ وفي كل حال، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية. غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله}.

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين . (المواد 148 و 149 و200 و204 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { 1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.

    2 ـ ومنذ انقضاء عقد الإعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لا يعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض) .

    الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإعلان انتهاء عقد العارية المبرم ما بين الطرفين بجميع آثاره القانونية وبإلزام المدعى عليه بان يعيد للجهة المدعية العقار المعار بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام عقد العارية .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

    سادساً : اجتهادات محكمة النقض في دعاوي العارية :

    2453

     ـ عارية ـ انهاء العارية ـ حكم قضائي ـ ارادة الطرفين ـ أجر مثل:

    لا ينتهي عقد العارية إلا باتفاق الطرفين أو بالحكم القضائي. وطلب أجر المثل لا يعني إنهاء العارية. وأجر المثل لا يترتب مع وجود وقيام العارية.

     (نقض مدني سوري 155 أساس 223 تاريخ 27 / 5 / 1971 ـ المحامون ـ من 184 لعام 1972)

    2456 ـ عقد عارية ـ تبرع ـ نفقات صيانة ـ اشتراط عناية ـ موت المستعير ـ انتهاء العقد:

    1 ـ عقد العارية هو من عقود التفضل لأن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها. ويجوز الاشتراط في المحافظة على الشيء المعار العناية الكبيرة. والمستعير هو المكلف قانوناً بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء المستعار.

    2 ـ إن موت المستعير ينهي عقد العارية.

     (نقض سوري رقم 1538 أساس 1961 تاريخ 21 / 6 / 1982ـ سجلات محكمة النقض).

    2458 ـ اعارة مسؤولية المستعير ـ المحافظة على الشيء المعار:

    إن المستعير ملزم بأن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

     (نقض سوري رقم 3180 تاريخ 28 / 12 / 1964 مجلة القانون ص 210 لعام 1965)

    2459 ـ اعارة ـ عناية ـ مسؤولية ـ ضرر الشيء المعار:

    أن المستعير ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المعار (سيارة) من ضرر بخطئه.

     (نقض مدني 341 تاريخ 26 / 4 / 1969 مجلة القانون ص611 لعام 1969)

    2460 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاعارة ـ اجل القاضي:

    إذا استندت الاعارة إلى عقد صحيح لم يعين أجلها، أنهي أجلها بطلب المعير. وإن علق العقد طلبها على إرادة المستعير، فاللقاضي أن يمنحه أجلاً معقول. ويعمل خلال ذلك بشرط اعتبارها بلا أجر.

     (نقض مدني سوري 594 أساس 543 تاريخ 21 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص247 لعام 1971)

    2461 ـ عارية ـ اجل ـ انتهاء الاستعمال ـ عدم تحديد المدة ـ اعلان المعير انتهاء الاعارة ـ الحكم معلن للحق:

     (نقض مدني سوري 488 تاريخ 8 / 12 / 968 مجلة القانون ص340 لعام 1969)

    2462 ـ عارية ـ تحديد اجل ـ انهاء العارية ـ انقضاء الاجل:

    إذا كان للعارية أجل متفق عليه، فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل. ولا يجوز الحكم بإنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه.

     (نقض سوري رقم 1558 أساس 343 تاريخ 4 / 10 / 1981 سجلات محكمة النقض)

    2463 ـ عقد عارية ـ عدم تعيين المدة ـ انتهاء العارية ـ دعوى العارية ـ قيمة العارية ـ اختصاص ـ نظام عام:

    1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته.

    2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير، مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية، ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام، ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه.

    (نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض).

    2464 ـ عارية ـ استرداد العارية ـ دعوى شخصية ـ مالك العقار ـ دعوى الاعارة ـ مدة الاعارة ـ انتهاء الاعارة ـ شرط فاسخ:

    1 ـ للمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير. وله كذلك، إذا كان مالكاً، أن يرفع دعوى الملكية، وهي دعوى عينية ترفع ضد المستعير وضد أي شخص يكون الشيء المعار في حيازته.

    2 ـ إذا لم يتضمن عقد الاعارة مدة الاعارة أو الغرض، ولم يكن هناك سبيل آخر لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريد المعير، بعد امهال المستعير مدة معقولة. فالعارية هنا لا تلزم المعير، فيجوز له انهاؤها في أي وقت. ولا يعترض على ذلك بأن التزام المعير معلق على شرط إرادي، فالشرط هنا فاسخ لا واقف.

     (نقض سوري رقم 1921 أساس 1098 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات محكمة النقض).

    2465 ـ عقد عارية ـ انقضاء عقد الاعارة ـ زوال العقد ـ يد غير مشروعة ـ تعويض اشغال ـ اجر مثل:

    1 ـ إن عقد العارية ينتهي بانقضاء الاجل المتفق عليه، ويزول بانتهاء مدته، فلا يعود له وجود من التاريخ المذكور. ولا يطلب فسخ عقد العارية بعد ذلك، لأنه انتهى، ولأن الفسخ يفترض وجود عقد ملزم للجانبين.

    2 ـ ومنذ انقضاء عقد الاعارة تصبح يد المستعير على العارية غير مشروعة ولا تستند إلى مسوغ قانوني أو عقدي، مما يجيز للمعير المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع المتمثل بأجر المثل. وهذا الأجر لايعتبر رابطة جديدة، لأنه تعويض عن الإشغال بعد انقضاء العارية.

     (نقض سوري رقم 2109 أساس 2762 تاريخ 8 / 11 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض)

    ملاحظة : صيغ الدعاوي والعقود منقولة من الاستاذ حازم النهار

  • صيغة ونموذج اتفاق أو صك تحكيم  +pdf

    صيغة ونموذج اتفاق أو صك تحكيم +pdf

    صيغة-صك-تحكيم

    صك تحكيم

    بتاريخ اليوم ال…….. ال……… من شهر ……. عام الفين و ……. ميلادية ، ابرم هذا الصك من قبل وما بين :

    الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /……./ يحمل البطاقة الشخصية رقم(………/……….. }الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ………..

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ( المنزل …المكتب … المحل التجاري …) الكائن في دمشق – حي ……….. – شارع ………… – بناء ………… – طابق …. .

    الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /…….. / يحمل البطاقة الشخصية رقم(………..}الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ………

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ( المنزل …المكتب … المحل التجاري …) الكائن في دمشق – حي ……….. – شارع ………… – بناء ………… – طابق. ….

    المقدمة :

    سبق وان شجر خلاف ما ببين الفبريقين حول ……………………. .

    بحيث يدعي الفريق الأول بأنه ……………. في حين يدعي الفريق الثاني …………………. .

    وحسماً لهذا الخلاف فقد تم الاتفاق ما بين الفريقين على حله عن طريق التحكيم الثلاثي المطلق بحيث يختار كل فريق حكماً عنه ويختار الحكمان الحكم المرجح .

    وتوضيحا لماهية اتفاق الطرفين ولشروط التحكيم جرى تنظيم هبذا الصك متضمناً ما يلي :

    أولاً – تعتبر مقدمة هذا الصك جزءاً لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير بنوده .

    ثانياً – اختار الفريق الأول حكماً عنه السيد …………….. .

    اختار الفريق الثاني حكماً عنه السيد …………… .

    اختار الحكمان حكماً مرجحا السيد ……………. .

    إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن اعتزال أحد المحكبين عن قبول المهمة سواء قبل المباشرة بالتحكيم أو بعده لا يؤثر على اسبتمرار التحكيم الذي اختاره الفريقان طريقاً حصرياً لحل الخلاف القائم بينهما ولأن اتفاقهما على حل الخلاف بالتحكيم جاء مطلقاً .

    ثالثاً – حدد الفريقان مهمة المحكمبين بالنظر في الخلاف الناشئ بينهما والمشار إليه في المقدمة والبحث فيه وفي كل أمر يتصل به بصلة لا تقببل التجزئة قد يعرضه أحد الفريقين خلال جلسات التحكيم ،

    و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الامور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام.

    وأجاز الفريقان للمحكمين الاستعانة بالخبرة الفنية سواء من جدول الخبراء المعتمد لدى وزارة العدل أم من خارجه كما أجازا لهم إجبراء المحاسبية وتحلييف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود.

    كما أعفى الفريقان المحكمين من التقيد بالاصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم وفوضوهم بالصلح .

    رابعاً – يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، ويكون ذلك الحكم مبرماً لا يقبل أي طريق من طبرق المراجعة أو الطعن .

    خامساً – يقدر المحكمون اتعابهم النهائية من حيث المقدار وكيفيبة أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في الحكم الصادر عنهم من حيث النتيجة.

     ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    سادساً – حرر هذا الصك على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرم التوقيع عليهما أصولاً .

              الفريق الثاني                                                 الفريق الأول

    لتحميل نسخة من صك التحكيم بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • نقل ملكية عقار( شقة ) في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

    نقل ملكية عقار( شقة ) في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

    نقل ملكية عقار في سوريا + الاوراق المطلوبة + الاجراءات

     

    سبق لنا في مقالنا السابق والذي كان بعنوان

    كيف تشتري عقاراً في سوريا ؟

    أن بينا النصائح المطلوبة لشراء عقار وكيف تكتب العقد وما الى ذلك , وبعد هذه الخطوة عليك تسجيل هذا البيع في السجل العقاري كي يتم انتقال ملكية العقار من اسم البائع لاسم المشتري .

    وهذه المعاملة هي معاملة لبيع عقار بيع شخصين عاديين , وقبل تنفيذ هذه المعالة علينا تجهيز بعض الثبوتيات والأوراق اللازمة لها  من الدوائر المالية أو العقارية أو القضائية.

    أولاً : الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عقار في سوريا :

    1- طلب  خدمة موجه إلى رئيس مكتب التوثيق العقاري بالمنطقة التي يقع فيها العقار .

    2- بيان قيد مالي للعقار ويستخرج من مديرية المالية وهو يحتوى على القيمة التخمينية للعقار وطبعا لايكون بسعر السوق الحقيقي بل أقل منه بكثير .

    3- براءة ذمة مالية  للطرفين من مديرية المالية  وهو بمثابة اذن لتسجيل العقار المباع باسم المشتري بعد أن تم تسديد ضريبة البيع .

    4- صورة عن الهوية الشخصية لكل من البائع و الشاري  واخراج قيد مدني لهما.

    5- سند تعهد يذكر فيه القيمة الحقيقية للعقار المباع حيث أن الرسوم العقارية يتم حسابها  حسب السعر الأعلى للمصرح عنه في سند التعهد أو العقد أو السعر المذكور في بيان القيد المالي . 6- طابع شعبي ( الذي يبدأ من فئة المئة ليرة سورية ) حسب قيمة العقار .

    7- سند التمليك ( الكرت الأخضر )  الذي يملك البائع بموجبه العقار المبيع , واذا لم يوجد يمكن الاستعاضة عنه ببيان قيد عقاري .

    8-  نسخ من عقود البيع عدد 7 حيث يتم التوقيع عليها جميعا وترسل كل نسخة الى جهة مختصة لتسجيل هذا البيع

    9- ايصال  مالي يشعر بدفع رسم نقل الملكية ( رسوم السجل العقاري غير ضريبة البيع )  يشتمل على رسم الطابع و السندات و الادراة المحلية وثمن العقد  وغيره.

    10 – الموافقة الأمنية للبائع والمشتري  وهو من الأوراق الثبوتية التي طلبت حديثاً بعد أحداث 2011 .

    ثانياً : اجراءات نقل ملكية عقار وكيف تتم معاملة نقل ملكية عقار ( منزل ) مثلاً :

    في البداية عليك احضار ملف المعاملة الى مكتب التوثيق العقاري يحتوي العقود السبعة والتي يشرح مضمونها عملية البيع والشراء بين الطرفين والثمن المتفق عليه وقبول البيع والشراء بين الطرفين والاستلا والتلسيم وكل بنود عقد البيع بشكل فصل .

    وكذلك على الملف أن يحتوي براءة الذمة من المالية وبيان القيمة المالية للعقار المباع .

    يدقق رئيس مكتب التوثيق في الأوراق لبيان فيما اذا كانت صحيحة أم لا أو أن هناك نقص فيها

    وبناء على بيان القيمة المالية للعقار يتم احتساب الرسم العقارية حيث  ينظم ارسالية ليدفع في المالية ويضم ايصال الدفع الى الملف مع بقية الاوراق ملف المعاملة  ويجب احضار البطاقات الشخصية عند اجراء المعاملة ليتأكد موظف التوثيق من شخصية البائع والمشتري.

    وبعد أن يتأكد من شخصية البائع والمشتري ويسأل البائع فيما اذا كان قد باع فعلاً وقبض الثمن يسجل هذا البيع في دفتر خاص للعقود اليومية بعد أن يوقع رئيس المكتب أيضاً على كل نسخة من نسخ العقد.

    ثم يتم ارسال العقد مع المصنف إلى شعبة التدقيق حيث يتم تدقيقه و الموافقة عليه و يتم تنظيم خلاصة خلف العقد يوقع عليها المدقق .

    و يرسل بالخلاصة مع المصنف إلى المسجل الذي يقوم بتسجيل هذا العقد و البيع على الصحيفة العقارية في السجل العقاري للمنطقة حيث يتم شطب اسم البائع و تسجيل العقار على اسم المشتري .

    و في المرحلة الاخيرة و بعد انهاء التسجيل يحول العقد إلى كاتب السندات الذي يقوم بكتابة سند التمليك على اسم الشاري و يسلم إلى مكتب السندات و عند استلام المشتري للسند الجديد يوقع في دفتر خاص و على مسؤليته باستلام السند .

    ثالثاً : الموافقة الامنية لبيع العقارات في سوريا :

    هذه الوثيقة أو الورقة أصبحت مطلوبة في عام 2015 وهي تطلب بكتاب موجه من السجل العقاري الى فرع الأمن السياسي لبيان فيما  اذا البائع أو الشاري لديه أي مشاكل قانونية أوأمنية.

    ويقول أحد خبراء العقارات في سوريا  أن الخبير في شؤون العقارات أن التوجيه ضروري ويحفظ أمن المواطنين في ظل الظروف الراهنة لجهة عدم استغلال المجموعات الإرهابية لأي ثغرة موجودة في حالات البيع أو التنازل والإقـــامة في الأحياء الآمنة، ورأى يوسف أن هذا الإجراء ليس بجديد من حيث المضمون ولكنه جديد من حيث الصيغة لأن هذا الإجراء موجود في بطاقة التعريف للبائع والشاري التي تنظمها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

    عادة هذه الورقة بحاجة الى من اسبوع الى أشهر حسب كل منطقة . وفي حال أتى الكتاب بالرفض فلا يمكن للمعاملة أن تتم وستتوقف الى أن يتم ازالة السبب في عدم منح الموافقة الأمنية , وفي هذه الحالة على المشتري اما فسخ العقد واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد أو رفع دعوى تثبيت بيع ووضع اشارة دعوى على العقار لضمان حقه.

  • صيغة دعوى تثبيت قسمة رضائية لعقار في سوريا

    صيغة دعوى تثبيت قسمة رضائية لعقار في سوريا

    صيغة دعوى تثبيت قسمة رضائية لعقار

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (……..) الموثق بتاريخ  ……. من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم :

    1) –  السيد ……….،المقيم في دمشق – حي ….. .. – شارع ……….- بناء ……..- طابق  …. .

    2) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي  ….. – شارع …………- بناء ………..- طابق  …. 

    3) – السيد ………… ، المقيم في دمشق – حي  ….. – شارع …………- بناء ………..- طابق  …. 

    الموضوع :   تثبيت قسمة رضائية  .

    تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من كامل العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ، ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور) .

    وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على اقتسام ارض العقار المذكورة بصورة رضائية فيما بينهم ،

    وقد كلفوا الخبير المساح السيد ……….. لاعداد مخطط وتقرير فني حول اقتسام تلك الارض ،

    وقد تقدم الخبير بتقريره وبالمخطط الذي اعده بحيث قام بتوزيع تلك الارض الى اقسام تتناسب وحصة كل من المالكين على الشيوع ،

    وقد وافق المالكون المذكورون على تلك القسمة واقترنت تلك الموافقة بتوقيع كل منهم على المخطط المعد من قبل الخبير كل على القسم الذي تضمن ذلك المخطط انه من نصيبه .

    ولما كان من الثابت أن إجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا :

    {إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس  175  لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35) .

    {في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ  18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام  2001 صفحة 283) .

    {القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}.

    (قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ  30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303) .

    وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع.

    وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –      بتثبيت القسمة الرضائية ما بين اطراف هذه الدعوى وتوزيع ارض كامل العقار رقم (000) من منطقة ………… العقارية ما بين أطراف هذه الدعوى وفقا لتقرير الخبير وللمخطط المرفقين ربطا ، وتسجيل تلك القسمة في قيود السجل العقاري حسب الاصول .

    2) –      بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

      دمشق في …….         

                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                                         المحامي الوكيل

     

  • دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

     دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    أولاً : المحكمة المختصة بتصحيح الاسم في السجل المدني : 

    المحكة المختصة هي محكمة الصلح التي يقع في دائرتها مكان السجل المدني

    نصت المادة المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007  المتعلق بالأحوال المدنية على ما يلي :

     ‌أ-  لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

    ثانياً : ن هو الخصم في دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :

    الخصم أو المدعى عليه في هذه الدعوى هو  أمين السجل المدني المختص ( حسب المنطقة )  إضافة لوظيفته

    ثالثاً  : اجراءات دعوى تصحيح الاسم في السجل المدني :

    بعد تسجيل الدعوى وتبليغ أين السجل المدني وحضورة وتمثيله في الدعوى نطلب من القاضي اجازتنا لاثبات الدعوى بالشهادة بعتبار أنه يجوز اثباتها بالشهادة وبعد موافقة المحكة وبعد سماع الشهود نطلب الحكم بالدعوى.

    لو وافق ممثل أمين السجل المدني على الدعوى فلا حاجة للشهود ويكفي اقراره بها فالاقرار سيد الأدلة في الدعاوي المدنية.

    رابعاً : نص وصيغة ونموذج دعوى تصحيح اسم في السجل المدني :

    فيما يلي نص وصيغة ونموذج الدعوى منقولة من الاستاذ المحامي حازم الجزار

    محكمة الصلح المدنية في دمشق الموقرة

    { الغرفة الناظرة بقضايا الأحوال المدنية}

    الجهة المدعية  :  السيد …… بن ………………. /أو بوصفه وليا مجبرا على ابنه القاصر …. ، يمثلها المحامي……………… ، بموجب سند توكيل صلحي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه  :    السيد أمين السجل المدني بدمشق إضافة لوظيفته .

    الموضوع : تصحيح اسم  .

    بتاريخ 00/00/0000 ولد للمدعي (اسم ابن المدعي القاصر …. ) ولدى تسجيله في قيود الأحوال المدنية أطلق عليه اسم (…..) إلا أن ذلك الاسم يخالف حقيقة اسمه الفعلي الذي هو (…..) والمعروف به منذ تاريخ ولادته وحتى الآن .

    وكان الاسم المدون في قيود الأحوال المدنية قد أطلق على المدعي خطأ كما وانه يؤدي إلى إرباك المدعي لتباين ذلك الاسم مع اسمه المعروف به بين الناس .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز تصحيح الاسم عن طريق محكمتكم الموقرة (المادة 46 من قانون الأحوال المدنية  الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 26 لعام 2007) كما استقر الاجتهاد القضائي على جواز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع المراد تصحيحها باعتبار أنها من الوقائع المادية (المادة 52 بينات) .

    وكانت الجهة الموكلة تلتمس  إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم وإسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتصحيح الاسم الأول للمدعي (ابن المدعي القاصر ) بحيث يصبح ” …..” بدلا من “…..”  المسجل في قيود الأحوال المدنية وتثبيت ذلك في تلك القيود أصولا .   

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

              دمشق في 00/00/‏2000‏‏

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة ترك المأجور المعد للسكن

    نموذج و صيغة دعوى اخلاء لعلة ترك المأجور المعد للسكن

    صيغة دعوى اخلاء لعلة ترك المأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع : إخلاء لعلة ترك المأجور  .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ،

    ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن تتألف من …..غرف ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ،تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. .

    (ربطا صورة عقد الإيجار ) .

     ولما كان المدعى عليه قد ترك العقار المأجور واستغـنى عن السكنى فيه نهائيا منذ فترة زمنية طويلة تتجاوز سنة كاملة ،

    الأمر الذي يوجب إخلاءه من العقار المأجور ، عملا بأحكام الفقرة /ي/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 التي تنص على :

     ” إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ لمدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا “.

    ولما كان من الثابت أن واقعـة ترك المستأجر للمأجور بوصفها واقعة مادية ، يجـوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائن ،  

    والجهة المدعية  تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

    ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    (قاعدة 2 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ صفحة 64) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

     

    كما وان إثبات هذه الواقعة يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء الكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى لوصف الحالة الراهنة والتثبت من واقعة الترك .

    الطلب:   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غـرفة المذاكـرة بإجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصـف حالته الراهنة والتثبت من واقعـة ترك المدعى عليه له.

     ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراؤه .

    2) –   بإلزام المدعى عليه بإخلاء العـقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/0000

                                                                                            بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى تخمين دار سكن

     

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد …………….. ، يمثله المحامي ………… بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………… شارع ………………… بناء …………. طابق …. .

    الموضوع : تخمين .

    الوقائع :

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (۰۰۰/۰۰۰۰) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات ، ومزود بالماء والكهرباء …… يقع في دمشق – شارع ……… بناء ……… طابق …. (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /۰۰۰۰/……….. ليرة سورية في العام الواحد بعد زيادته خمسة أمثال عما كان عليه في عام ۱۹۷۰ عملا بأحكام الفقرة /// من المادة /۲/ من قانون الإيجارات رقم /1/ لعام ۲۰۰۱: { أ- تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /۱۸۷/ تاریخ

    ۱۹۷۰/۹/۷ إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبناً كبيراً قد لحق بها من جراء عدم تناسب بدل الإيجار السنوي الساري بعد الزيادة المقررة قانونا مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور .

    وكان قد مضى على نفاذ القانون رقم 6 لعام ۲۰۰۱ ما يزيد عن خمس سنوات مما يتيح لكل من طرفي هذه الدعوى الادعاء بالغبن .

    الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار

    المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة و قدرها (0%) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها ، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء ، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك عملا بأحكام المادة /۷/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام ۲۰۰۱.

    ۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۹/۰۰/۰۰

    بكل تحفظ واحترام                                  المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1